﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه كتاب الهبات

2
00:00:23.600 --> 00:00:39.650
قال رحمه الله باب الرجل ينحل ولده قال حدثنا ابو بشر بكر ابن خلف قال حدثنا يزيد بن زريح عن داوود ابن ابي هند عن الشعبي عن النعمان ابن بشير

3
00:00:39.650 --> 00:01:05.950
رضي الله عنهما انه قال انطلق به ابوه يحمله الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد وقال اشهد اني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ قال لا. قال فاشهد على هذا غيري

4
00:01:06.050 --> 00:01:23.250
قال اليس يسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى قال فلا اذن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

5
00:01:25.250 --> 00:01:53.050
اما بعد فيقول الامام ماجه رحمه الله كتاب الهلال والجبال هي العطية الربا التي يعطيها الانسان فيها ايام سواء كان قريبا او بعيدا فاذا آآ منحه تلك الهبة وقبلها فانها تخرج من ملكي الواهب

6
00:01:53.250 --> 00:02:22.800
الى ملك الموهوب ثم قال باب رجل يرحل ولدا ذكر الرجل في الترجمة كما عرفنا لا مفهوم لها بل الام كذلك فانها اذا نحلت تنحل كما ينحل الاب بان يكون ذلك بالتسوية ولا يكون للتفريق يعني بين الاولاد

7
00:02:23.400 --> 00:02:45.200
رجل لا مفهوم له بمعنى ان المرأة او الام اذا نحلت اولادها ان الحكم يختلف فان حكمه واحد التعليل الذي جاء في الحديث انا يسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم فهذا في حق الرجل والمرأة ولكن لكون

8
00:02:45.200 --> 00:03:04.550
الخطاب غالبا مع الرجال والكلام مع الرجال يأتي ذكر الرجال في التراجم من العلماء ويأتي كذلك في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مفهومة لذلك كما عرفنا ان

9
00:03:05.050 --> 00:03:21.450
الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام حتى يأتي نص يدل على ان هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء او الرجال فيعول على ما جاء به النص من التفريق اذا وجد

10
00:03:22.500 --> 00:03:42.500
هداك راه حديث النعمان ابن بشير وان اباه رضي الله تعالى عنهما جاء الى النبي جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم يحمله وقال اني نحلت النعمان كذا وكذا. قال اكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ قال لا. قال اشهد على هذا غيري

11
00:03:43.150 --> 00:03:59.600
اشهد على هذا غيري يعني ان هذا جور وانا لا اشهد على جور. وليس معنى قوله اشهد غيري ان ذلك جائز ولكن اشهد لا يجي احد وانما المقصود من ذلك ان هذا عمل منكر

12
00:03:59.650 --> 00:04:19.650
وهو للتوبيح وليس للتشريع والجواز ولهذا قال بعده ايسرك ان يكون اه يكون ولدك في البر سواء؟ قال نعم قال فلا اذا يعني اي فلا تفرق بينهم وانما سوي بينهم

13
00:04:19.650 --> 00:04:39.650
وانما اسوي بينهم فتكون التسوية بين الاولاد لازمة وواجبة وقد جاء في بعض الروايات حديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ببعض انه قال لا تشركوا لاشهد على جور

14
00:04:39.650 --> 00:04:59.650
فدل هذا على ان ذلك امر غير سائغ وانه لا يجوز وان الواجب هو التسوية. لكن اذا كان بعض الاولاد يعني بحاجة الى الى مساعدة والى اعانة لفقره او يعني مرض

15
00:04:59.650 --> 00:05:19.650
او اي سبب من الاسباب التي تقضي انه يعطى شيئا من المال لكن لا يمنح يعني منح وعطايا ثابتة وانما يعطى شيء من النقود او يعطى شيئا يستعين به لكن

16
00:05:19.650 --> 00:05:40.550
من ان يعطى قطعة ارض او يعطى عمارة او يعطى يعني اشياء فان ذلك لا يجوز لكن يساعد  لقوله محتاجا او كونه فقيرا وكونه كثير العيال وكونه يعني ليس عنده دخل فانه آآ له ان

17
00:05:40.550 --> 00:06:00.600
يساعده ويعينه لكنه لا يمنحه يعني شيء يميزه عن غيره من الاشياء الثابتة او المنقولة لما له اهمية لكن يساعده بالنقود اذا كان محتاجا او كان مريضا يحتاج الى الى علاج او ما الى ذلك

18
00:06:00.600 --> 00:06:20.600
فان ذلك سائر والا في الاصل هو وجوب التسلية بين الاولاد الذكور والاناث ويكون العطية لدخول الناس على طريقة الميراث يكون للذكر مثل حظ الانثيين كما انه لو بقي مال

19
00:06:20.600 --> 00:06:49.650
هناك اه صاحب المال فانه يكون بعد الوفاة فكذلك التوزيع والقسمة المنحة في الحياة فانها تكون مثل الميراث نعم قال حدثنا ابو بشر بكر ابن خلف صدوق للبخاري تعليقا وابو داوود ابن ماجة. نعم. عن يزيد بن زريع. وهو ثقة اخرجها اصحاب الكتب

20
00:06:49.650 --> 00:07:09.650
عن داوود ابن ابي هند ومن فقه اخرج لهم؟ خالد تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن الشعبي. عامر بن شراحية الشعبي اصحاب الكتب عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما وصحابي اخرج له اصحاب الكتب ستة وقد جاء في الحديث انه

21
00:07:09.650 --> 00:07:39.200
فيحمله يعني المصاريف اعطاه وهو صغير يعني يحمد والنبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمرو النعمان ثمان سنين. توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنين  ولهذا يعني كان يروي بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سمعت وهذا يستدل به على ان الصغير اذا تحمل في حال صغره

22
00:07:39.200 --> 00:07:58.050
وادى في حال كبره فان ذلك معتبر. ومن ذلك حديثه المشهور الحلال بين والحرام بين فانه من رواية عن البشير عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا

23
00:07:58.550 --> 00:08:19.800
وكيف رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنين  ويستدل بهذا العلما على ان ما تحمل صغيرا وادى كبيرا فان ذلك معتبر كما ان الكافر اذا في حال كفره وادى في حال اسلامه فان ذلك معتبرا

24
00:08:22.750 --> 00:08:42.750
قال حددنا هشام بن عمار قال حدثنا في الريال عن الزهري عن امين ابن عبد الرحمن ومحمد ابن النعمان ابن البشير فراغوا عن النعمان ابن بشير ان اباه رظي الله عنه نحله غلاما وانه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:42.750 --> 00:09:02.850
اشهده وقال اكل ولدك نحلته؟ قال لا. قال فاردده ثم ذكر هذا الحديث عن النعمان لو ان اباه جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نحله غلاما وهذا فيه بيان يعني شيء مما نحل او

26
00:09:02.850 --> 00:09:27.250
هو الذي نحل له وانه غلام يعني عبد يعني يملكه ويكون ملكا له. فجاء ابوه به يشهده يشهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقال كل ولدك نحاسه يعني مثل هذا؟ قال لا. قال اردده. يعني ان ان ان

27
00:09:27.250 --> 00:09:52.050
انها يعني لا لا تنفذ فانما يعطيك مثل ما يعطيهم او يرد تلك الهبة. او يرد تلك الهبة التي هي الغلام. قال فردده يعني يعني يرد الغلام الى ملكه ويكون من جملة ملكه لا من جملة ملك الموهوب

28
00:09:52.050 --> 00:10:15.600
فبين عليه الصلاة والسلام العلة والحكمة وهي ان الانسان يحب ان يكون ان يكون آآ له سواء في العدل في في البر والاحسان واذا كان كذلك من جهته فان عليه ان يعاملهم بمثل ما يحب ان يعاملهم

29
00:10:15.600 --> 00:10:35.750
فبه فكما انه يحب ان يعاملوه جميعا بالبر والاحسان فعليه ان يعاملهم جميعا بالعدل والاحسان والتسلية بينهم وعدم افريقي بينهم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له في قوله اتحب ان يكون ولدك لك في البر سوا

30
00:10:36.150 --> 00:10:56.150
يعني هذا هذا يعني يريد ان يوقفه على الحكمة وعلى العلة وانه كما اه هو نفسه آآ يحب ويود ان يكون اولاده كلهم من اهل البر به والاحسان به فعليه ان يعامل

31
00:10:56.150 --> 00:11:26.300
بعده هذه المعاملة وهي ان يحسن اليهم ويعدل بينهم والا يفرق بينهم وحدثنا هشام العمار صدوق اخرجه البخاري واصحاب السنة. عن سفيان عن احمد مسلم من عباد الله ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن حميد بن عبد الرحمن وهو ثقة لاصحاب الكتب. هو محمد ابن النعمان ابن بشير

32
00:11:26.300 --> 00:11:54.350
الا واما داود نعم عن ابن بشير يقول انا طالب علم ويعطيني ابي مبلغا من المال دون اخوتي مع العلم باني لست بجانب لست جالسا معهم في البيت لا بأس بذلك اذا كان اعطاء من اجل طلب العلم ومن اجل اعانته على طلب العلم

33
00:11:54.500 --> 00:12:14.500
لاخواننا محتاجا الى ذلك لا بأس بذلك كما ذكرنا ان انه اذا اعطاه لامر يعني يقتضيه او لامر آآ يوجد فيه ولا يوجد في غيره يعني كأن يكون طالبا وليس عنده دخل فانه يعطيك له

34
00:12:14.500 --> 00:12:38.850
نعطيه ولكن لا يعطيه يعني شيء يعني آآ ما ليتمول يعطيه نقود يعطيه شيء يعني يفيده في حاله اما ان يعطيه عمارة او يعطيك يعني ارض قطع ارض يعني هذا لا يصح لان هذا هو الذي يكون فيه فيه الاشكال وفيه عدم العدل

35
00:12:38.850 --> 00:13:06.000
ولكن كونه يعطيه نقود لكونه محتاج في وقت من الاوقات ولكونه طالب فهو لا بأس به هل شراء السيارة للابن لقضاء حاجات البيت؟ تدخل فيه هبة هذا لا بأس به اذا كان يعطي اولاده كلا آآ في آآ وقته يعني آآ او في حال

36
00:13:06.000 --> 00:13:30.500
اه كونه يحتاج الى سيارة آآ فان هذا يعتبر من من جملة النفقات يعني لا يعتبر من العطايا التي يسوى فيها بين الكبير الذي عنده الاموال والمتزوج والذي عنده سيارات وعنده كذا يعني لا يسول لان هذا يعتبر من النفق مثل ما

37
00:13:30.500 --> 00:13:49.500
لو جاء ايضا جاء وقت الزواج وزوجه فانه لا يعطي الباقين مثل مثل ما يعطيه نعم كل من بلغ الزواج ويعني ولكنه لا يخرج شيء للباقين الذين هم صغار يقول اذا بلغوا يعطون هذا المقدار

38
00:13:49.550 --> 00:14:09.550
لان هذا يوم مليون نفقة التي في وقتها فاذا زوج في وقته وعنده السعودية ان يزوج هؤلاء اذا كان في وقتهم اذا كان موجودا في وقتهم او كذلك اعطاه سيارة لانه صار يعني اه بلغ السن الذي يكون فيه من يقود السيارة

39
00:14:09.550 --> 00:14:29.550
اعطاه هذا لا بأس به. كل واحد يعطيه في وقته الذي يناسبه وهذا يعتبر ليس من جملة العطايا التي لازم ان يسوى فيها وانما جملة الانفاق الذي آآ عليه ان ينفق على من كان يعني آآ آآ اهلا للنفاق في دينه وفي وقته

40
00:14:29.550 --> 00:14:59.300
واذا وجد الرجل من بعض ابنائه حرصا على طلب العلم دون غيره. فهل يجوز للاب ان ينحل ابنه الكتب ذات قيما كبيرا دون اخوته نعم اذا كان طالب علم واراد ان يعطيه كتب تعينه سواء قيمتها كبيرة او صغيرة لا بأس بذلك لان هذا آآ

41
00:14:59.300 --> 00:15:23.300
اه تمثيل لكم من الاشتغال بعلم ومن تحصيل العلم لانه يقيه من اجل العلم ما يقيه من اجل انه يبيع ويشتري بالكتب قال رحمه الله تعالى باب من اعطى ولده ثم رجع فيه. قال حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن خلاد الباهلي

42
00:15:23.300 --> 00:15:39.200
قال حدثنا ابن ابي علي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن راووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما يرفعان الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:15:39.250 --> 00:16:01.850
قال لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده باب الرجل باب من اعطى ولده ثم رجع فيه؟ نعم. فلما اعطى ولده ثم رجع فيه. يعني ان الرجوع في عطية الولد

44
00:16:01.850 --> 00:16:25.300
انها سائغة للابي وهذا خاص به وكذلك الام مثله يعني اذا اعطت الولد الان ترجع والعدل مطلوب من الاب مع اولاده كما انه مطلوب من الام مع اولادها لان كما مر

45
00:16:25.300 --> 00:16:51.100
كل يحب كل من الاب والام يحب ان يكون اولاده كله في البر سوا فعليه ان يكون في معاملته اياهم على اه انه يعدل بينهم والا يفرق بينهم آآ ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لا يحن للرجل

46
00:16:51.100 --> 00:17:14.800
في ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الا الوالد وفيما يعطي ولده. لا يحل لا يحل للرجل نعم. ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا مع والا من من الوالد مع ولده. يعني اما من اعطى عطية لا يجوز له ان يرجع فيها. وانما يملكها ما نعطي

47
00:17:14.800 --> 00:17:34.800
ولا يجوز له الرجوع للهبة واما الوارد فله ان يرجع في الهبة. لا سيما اذا كانت الهبة يعني ليس فيها عدل بين الاولاد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر آآ آآ بشير والد النعمان بان يرد الغلام الذي لم

48
00:17:34.800 --> 00:18:03.450
يسوي بين اولاده العطية قال فردده الوالد يا اخوان يرجع وذلك ان مال الولد يعني للوالد ان يتصرف فيه وله ان يستفيد فيه كما سبق ان مر بنا ومالك لابيك يعني بمعنى ان الانسان يعني اه ولده من جسده يعني وكونه يعني يستفيد من كسب ولده

49
00:18:03.450 --> 00:18:21.750
هذا من المكاسب الطيبة كما سبق ان نرى في بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد لان له ان يرجع لانه قد يكون يعني هذا الرجوع يعني واجبا

50
00:18:22.350 --> 00:18:38.150
وقد يكون يعني غير واجب الرجوع واجبا فيما اذا كان في غير عدل مثل ما حصل في قصة اردده انه لم يسوي بين اولاده اما ان يسوي واما ان يرجع. يعني فلا يعطي وان اعطى فله ان يرجع

51
00:18:38.200 --> 00:19:09.300
يعني حتى يبقى الوئام وحتى تذهب الاحن النفرة التي تكون بين بسبب تفضيل بعضهم على بعض بسبب تفضيل بعضهم على بعض استثني الوالد ومثله الام  والرجوع تنتبه بالنسبة للولد لان مال الولد هو للوالد يعني يعني وبمثابة ماله وان كان

52
00:19:09.300 --> 00:19:23.750
انا باغي نعرف ان لا يجوز للوالد ان ان يأخذ مال ابنه وانما له ان يعطي من مال ابنه وله ليستفيد من مال ابنه. لان ابنه من كسبه وكسب الابن هو كسب له

53
00:19:23.750 --> 00:19:45.700
اطيب المكاسب التي تكون يعني للوالد الذي يقال ان اولادكم بكسبكم فانه سبق المر بناها الحديث فدل هذا على ان العطية لا يجوز الرجوع فيها الا من الوارد فيما يعطيه ولده فله ان يرجع. نعم

54
00:19:49.250 --> 00:20:18.200
قال حدثنا محمد ابن بشار وهو ملقب وابو بكر بن خلاد الباهي له؟ مسلم ابو داوود والنساء بن ماجة. نعم. عن ابن ابي عدي وهو المعلم عن عمرو بن شعيب وهو صدوق فجأة البخاري في جزر القراءة

55
00:20:18.200 --> 00:20:35.500
عن رؤوف ها هو فين كيشاهد؟ ابن عباس وابن عمر عن عبد الله بن عباس وابن عمر وما من الاربعة ومن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه

56
00:20:35.500 --> 00:20:54.800
قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن عامر الاحول عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله

57
00:20:54.800 --> 00:21:10.200
عليه وسلم قال لا يرجع احدكم في هبته ان الوالد من ولده الملك رحيل عبد الله بن عمرو العاصي هو مثل الذي قبله مثل حديث ابن عباس وابن عمر المتقدمين

58
00:21:10.550 --> 00:21:31.200
انه يرجع الوالد لا يرجع احدكم في هيبته الا الوالد في من ولده يعني الوالد فانه يرجع فيما وهبه لولده  ويحدثنا جميل ابن الحسن اخرج له؟ العبد الاعلى ابن عبد الاعلى ثقة في

59
00:21:31.250 --> 00:21:51.700
سعيد سعيد ابن ابي عروبة ثقة في معابر الاهون وهو عبدالعامر بن عبدالواحد الصدوق اخرج له خرج للقراءة عن ابن شعيب عن ابيه عن جده. نعم يقول اعطيت ابن اختي عطية

60
00:21:52.750 --> 00:22:13.300
وهو تحت كفالتي ثم رجعت فيها فهل علي شيء نعم ليس له ان يرجع ان الرسول عليه السلام نهى عن عن الرجوع وانه لا يحل لاحد ان يرجع الا فيما يتعلق بالوالد مع ولده

61
00:22:13.650 --> 00:22:31.700
وهو الذي له حق الرجوع واما غيره ليس له رجوع قال رحمه الله تعالى باب العمرة. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة عن محمد ابن عمرو

62
00:22:31.700 --> 00:22:58.800
عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمرا فمن يرى شيئا وهو له   قال حدثنا محمد ابن رشد قال انبأنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله

63
00:22:58.800 --> 00:23:23.700
صلى الله عليه وسلم يقول من اعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن اعمر ولعقبه  قال حدثنا هشام العمار قال حدثنا سفيان عن عن عمرو ابن دينار عن راووس عن حجر المدني

64
00:23:24.100 --> 00:23:47.250
عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمران الوارث ثم ذكر باب العمرة والعمرة يعني كانت في الجاهلية وهي ان يعطي الانسان الشيء يعني لغيره عمره

65
00:23:48.050 --> 00:24:15.200
يعني عن مدة عمره قيل لها عمرة لانها تتعلق بالعمر يعني يعطي الشيء مدة عمره آآ ثم يمنع يعني معناه انك ترجع الى صاحبها اذا مات آآ آآ الاسلام جاء يعني منع ذلك بحيث قال لا عمر ولكن من اعمر فانه

66
00:24:15.200 --> 00:24:34.350
يكون له ويكون لعقبه فانه يكون له ويكون عقبه يعني معناه يكون عطية. ويكون يعني آآ منفعة يعني ثابتة وهبة فتكون له ولعاقبته ولعاقبته ولن تكون لورثته. ثم ذكر هذه الاحاديث الثلاثة في ذلك

67
00:24:34.500 --> 00:24:55.550
فقوله لا عمرة يعني ان الناس لا يدخلون في مثل هذه المعاملة التي كانت في الجاهلية. لانها الاسلام اعتبرها  بانها اه تثبت يعني من حصل الاعمار منه الاعمار فانه يكون للمعمر ولعاقبه. ولورثته من بعد

68
00:24:55.550 --> 00:25:15.550
فتكون مثل الهبة الناس عندما يدخلون يدخلون في الهبة ولا يستعملون العمرة التي كانت في الجاهلية ويحددونها في مدة العمر وانها ترجع والاسلام جاء بان من اعمر فانه يكون له ويكون لعقبه. ولا يكون

69
00:25:15.550 --> 00:25:43.150
على مقصورا على مدة عمره. وانه بعد ذلك يرجع وهذا فيما اذا كان بالنسبة للعين. اما اذا كان بالنسبة للمنفعة بان بان يمكنه من استعمال المنفعة يعني منفعة الدار يعني مدة حياته ثم بعد ذلك

70
00:25:43.150 --> 00:26:08.850
تكون ترجع الى الى الى المالك والى ورثته فان هذا لان هذا يعني آآ آآ منح المنافع وليس مدح الاعيان. العيان تخرج من ذمة الانسان او من ملك الانسان الى ملك غيره. واما بالنسبة للمنافع فانها عطية المنافع وعطية المنافع

71
00:26:08.850 --> 00:26:32.050
اه يقول له امد تنتهي اليه ابدا تنتهي اليه الا ان يكون وقفا فانه يعتبر يعني ما جاء في الوقت من اه استعمال المنافع واه في العقد على اعتبار انها وقف. اما بالنسبة للعطية فان العين اه اذا اذا اعطيت فانها تملك

72
00:26:32.050 --> 00:26:53.700
ويملكها من اعطيت له وتكون لورثة بعده. اما اذا كانت منفعة واعطاء المنفعة فهذا ينتفع بها المدة التي حجزت له سواء قيل مثلا يستفيد منها شهرين او ثلاثة اشهر او سنة او سنتين او عشر سنين او مدة حياته

73
00:26:53.700 --> 00:27:10.700
امد تحياته بان يقول اسكن في هذه الدار يعني ولا يحدد له او يقول يعني مدة حياتك فان فان العطية للمنفعة وليست العلم لان العلم باقية في ملكي في ملك آآ صاحبها

74
00:27:11.200 --> 00:27:38.650
وهذا مثل المنيحة التي تعطى من الغنم في وقت يعني الربيع وقت استعمال الحليب فان هذا من المنايا التي آآ يستفاد من المنفعة دون الرقبة الرقبة باقية بحيث اذا انتهى الحريم انه يرجعها الى صاحبها. فتكون هذه من جنسها يعني

75
00:27:39.150 --> 00:27:58.700
المنافع غير عطية الاعيان عطية الاعيان تكون ملكا له ولمن وراء بعده وعطية المنافع تكون لمن حدده المعطي يعني بانقاذ يعني لك مدة كذا او لمدة كذا او يعني ما عشت

76
00:27:58.900 --> 00:28:18.900
فان ذلك سائق ولكنه يعتبر من منح المنافع وليس منح الاعيان ولا يكون هذا من جملة العطية الذي يملكها ويملكها من بعده وانما هذا على حسب التحذير فكما انه لو قال مدة شهرين او ثلاثة او عشرة او سنة او سنتين او عشر سنين يعني ينفث

77
00:28:18.900 --> 00:28:40.300
كذلك ينفذ لو قال لك اسكن فيها ما عشت. نعم جوج دول لا عمرا يعني لا عمرة يعني كأنه قال يعني لا يعني لا تستعمل هذه العبارات التي يعني ليس فيها وضوح وهي من اعمال الجاهلية

78
00:28:40.300 --> 00:29:01.150
ولكننا نعمر فهي له. ان نعمر فهي له يعني معناه انها بمعنى الربا بمعنى الزبا اذا كان المقصود بذلك العين وما كان المقصود بذلك المنفعة فهذه على حسب التحديد  يعني

79
00:29:01.500 --> 00:29:22.500
ان اعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها من اعمر عمر لرجل وعقبه فقد قطع قوله حقه فيها يعني معناه انه ولم يقل له فيها حق لان قوله

80
00:29:22.600 --> 00:29:46.600
يعني قطع حقه لانه قال القول الذي لم يكن له حق فيها فتكون له ولعاقبه فتكون له ولعقبه لان قوله قطع حقه لانه اعطى يعني هذه العطية التي هي بمعنى الهبة ومعلوم ان الموهوب

81
00:29:46.600 --> 00:30:20.850
ويملك الشيء الذي يوثب له ويقول له ولعقبه نعم   الذي على العمرة للوالد كان الامر للوارد يعني معناها انها خطية وانها تكون للموهوب ولورثته للمعمر ولورثته هذا مثل الذي يقدم الذي يقدم الذي قال يعني له ولعقبه والاول قال ففي له واذا كانت له فانها تكون

82
00:30:20.850 --> 00:30:41.850
باننا نعطي شيئا ملكه وان بقي بعد موته فانه يكون بعقبه ولورثته. نعم قال حددنا ابو ذر يعني معناه ان العمرة الناس لا يستعملون عبارات الموهمة التي اه يعني ليست واظحة جلية والتي كانت يعني في

83
00:30:41.850 --> 00:31:09.750
الجاهلية ايه لما يسألوا عبارات واضحة مثل الربا والعطية وهف كذبها يعطيك كذا لا يأتي بكلمات او بعبارات خفاء وفيها غموض وكانت مستعملة الجاهلية فالاسلام اعتبرها بمعنى العطية الناس لا يستعملون لا امرا انهم لا يستعملون مثل مثل هذه العبارات. وانما يستعملون العبارات الواضحة مثل الهبة. والعطية التي تنتقل

84
00:31:09.750 --> 00:31:36.400
الواهب الى موهوب. وتكون له ولعاقبه من بعده ان كانت العين باقية. فانها تبقى يعني آآ له ولعقبه وان كانت انها ليست مما يبقى وانما يعني شيء من يستهلك وينفظ فان هذا لا يكون له ولعقبه لان ما بقي شيئا حتى يصل الى العقد

85
00:31:36.650 --> 00:31:54.050
اه الحديث يدل على ان العمرة يعني اذا وجدت او انها يعني كانت موجودة في الجاهلية وان من حصل له شيء من ذلك فان معتبر ولكنه يصير له ولعقبه وكأن هذا المقصود به

86
00:31:54.650 --> 00:32:10.900
اما ان الذي كان في الجاهلية وكانوا يتعاملون به انه ينفذ في الاسلام لكن بعد ذلك ما ينبغي للناس ان يأتوا بعبارات فيها ايهان وفيها اشكال وانهم يأتون بعبارات واضحة جلية اما يعني

87
00:32:10.900 --> 00:32:34.350
هبة الاعيان وتخرج من ملك واحد الى ملك موهوب له او هبة المنافع وهذه على حسب المنح الذي حصل من مالك المنفعة ان حددها لمدة معينة فانه يخرج من الدار بعد مضيها وان حدد له

88
00:32:34.750 --> 00:33:05.450
مدة طويلة او يعني قال ما عشت فانها تكون على حسب اه ما يحصل من المانح  عن يحيى ابن زكريا ابن زائدة اخرج اصحاب الكتب عن محمد ابن عوف ابن وقاص الصدوق رضي الله عنه كتب. من ابي سلمة عن ابي هريرة. ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة اخرج اصحابه

89
00:33:05.600 --> 00:33:32.750
قال حدثنا محمد ابن رمح اه الذي مضى على ابن عباس وآآ وآآ ابن عمر وجابر جاب المرة نعم؟ نعم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس وابن عمر وابو هريرة

90
00:33:34.550 --> 00:34:01.000
قال اننا محمد ابن رمح مسلم وابن ماجة هعمل مسلا العبادة اللي هتبقى هتلاقي اصحابه كده النبي سلمة عن جار من سلمة؟ عن جابر رضي الله عنه جابر ابن عبد الله الانصاري هؤلاء اربعة يعني في هذا الباب ممن عرفوا بكثرة

91
00:34:01.000 --> 00:34:27.400
عن النبي صلى الله عليه وسلم  نعم نعم غازي بن عمر واباس ابن عمر؟ من باب الذي قبله؟ الذي قبله من باب العطية والرجوع قال حدثنا هشام العمار عن سفيان

92
00:34:27.900 --> 00:34:45.900
سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن قاووس؟ عمرو بن دينار فقه من اصحاب الكتب وطروشه بن كيسان ثقة اخرجه اصحاب الكتب الحجر المدري وهو؟ نعم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب

93
00:34:48.950 --> 00:35:09.150
ابن حجر في البلوغ اورد حديث جابر ورزقه الرواية للمسلم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمران لمن وهبت له علي ولمسلم

94
00:35:09.350 --> 00:35:38.350
امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها انه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه وهي بعمران من وهبت له. نعم يعني هذا ذكرها يعني على انها هبة لمن وجبت له يعني معلوم ان الهبة يعني يصير

95
00:35:38.450 --> 00:36:07.350
الملك ولمسلم اخر فيديو امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها يعني امسكوا عليكم اموالكم يعني لا تفسدوها بايش وعليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولاقبه. نعم

96
00:36:07.350 --> 00:36:30.200
يعني ان امسكوا عليكم اموالكم يعني بمعنى ان ان اعوالهم آآ هي لهم وانهم يتصرفون فيها لكن  فمن اعمر عمرة يعني لا يفسدها يعني بان يدخل في امور فيها احتمال على اعتبار انها يعني مدة عمرة ثم ترجع اليه لان

97
00:36:30.200 --> 00:36:49.300
اذا ما ترجع هيبة الاعيان ما ترجع وانما تستمر وقد يكون الانسان يعطيها على اعتبار انه في الجاهلية اليهم وفي الاسلام هي لا ترجع لانها تعتبر له حيا وميتا وتكون لعقبه من بعده

98
00:36:49.500 --> 00:37:09.500
فيكون انسان دخل على اعتبار انه يريد انها ترجع اليه. ثم بعد ذلك يعني تبين في حكم الاسلام لا ترجع اليه فيكون بذلك يعني معناه كأنه آآ خرجت منه وهو لا يريد ان تخرج. خرجت منه وهو لا يريد ان تخرج

99
00:37:09.500 --> 00:37:25.950
فيكن الانسان على بينة يعطيها عطية وبذلك انتهت يعني منه لا علاقة له بها لا يكون مثل ما كانت الجاهلية ان له بها علاقة وانها ترجع اليه لان الهبة لا ترجع

100
00:37:25.950 --> 00:37:42.800
ولا توقت وان الذي يوقد في بيت المنابر هذا هو الذي يقبل التوقيت واما الاعيان فانها لا تقبل التوقيت ما فيه الا خروجها من من ذمة الواهب الى ذمة الموقوف

101
00:37:43.050 --> 00:38:02.900
فكأن المقصود يقول لا تفسدوها يعني معناه ان ان الواحد يعني يدخل على شيء يريد شيئا ثم بعد ذلك يعني آآ الحكم الشرعي ان فلا ترجع اليه فيحصل منه ندم وانما يدخل على بينة انه يهب او لا يهب. نعم

102
00:38:05.250 --> 00:38:27.850
وفي لفظ انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها قال قيل لك ما عشنا

103
00:38:29.450 --> 00:38:43.350
ان كان هذا يعني معناه ثبات هناك ترجع الى صاحبها لانها يعني معناها انه يستفيد منها فاذا قيدها بانك ما عشت يعني معناها انها ترجع ان هذه هبة المنافع وليست هبة العيال

104
00:38:44.000 --> 00:39:12.000
يعني هذا هذا يحمل على المنافع الذي انها ترجع واما الايام فان فترته مثل ما مر في الحديث فان هذا هو لعقبه  ولابي داوود والنسائي لا تغضبوا ولا تعذروا فمن اراد شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته

105
00:39:12.350 --> 00:39:31.450
يعني يعني هذا الذي كان موجود في الجاهلية لا يستعملونه يقول لا ترقبوا ولا تعمرون مثل قوله لا عمرة ولا ركبة يعني ان مثل هذه المعاملة اللي في الجاهلية الناس لا يدخلون فيها لان فيها شيء من الخفاء وعدم الوضوح وانما يدخلون على شيء واضح

106
00:39:31.500 --> 00:39:50.400
ولكن من حصل انه ارقب او اعنر فانه يكون له ولي امرته. يعني معناها انه ينتقل لكن اذا كان الامر محدد بانه لك ما عشت فان ذلك محمول على هيبة المنافع وليست هبة

107
00:39:50.400 --> 00:40:11.550
العيال  قال رحمه الله تعالى غاب الركبى قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال عبد الرزاق قال ابن زبير العطاء عن حبيبنا ابي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

108
00:40:13.100 --> 00:40:38.900
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب فمن ارقب شيئا فهو له حياته ومماته قال والرقبة ان يقول هو للاخر مني ومنك موتى الاخر  مني ومنك ان يقول

109
00:40:39.550 --> 00:41:05.450
الاخر ايه يعني آآ باب الركبة الركبة هي التي آآ تعين او تربط بموت احدهما فيقول يعني المعطي ان مت ان مت قبلي رجعت الي وان مت قبلك يعني فانها لك

110
00:41:06.150 --> 00:41:30.200
سيكون كل واحد منهما يرقب بموت الاخر. من اجل ان يكون له يعني هذا المرقى لانها معلقة بالموت لانه ان مات المرقظ رجعت الى المرقد الذي هو المعطي وان مات المرطب المرقب اولا فانها تكون للمرقب

111
00:41:30.700 --> 00:41:46.750
آآ آآ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا توقدوا يعني لا يعني لا تستعملوها مثل ما قال لا تعمروا او لعمرة ولا رقبة يعني ان مثل هذا لا يستعمل مثل هذه العبارات اللي كانت في الجاهلية لان فيها شيء من الخفاء

112
00:41:47.050 --> 00:42:00.100
وفيها يترتب عليها فيها شيء من الندم. والحكم في الاسلام ان من او قد يعني فانه يكون له ولعاقبه يعني ما يكون يعني يرجع الى او يعني يبنى على موت احدهما

113
00:42:00.300 --> 00:42:24.700
يعني كما كان في الجاهلية فان الاسلام اعتبر يعني تلك المنحة ولكنه جعلها هدية وجعلها هبة قل هبة سبلب وتقول له من بعده وما هذا الذي في الجاهلية؟ يعني كل واحد ينبغي الموت الاخر ويرقب الموت الاخر ليكون له هذا الشيء الذي

114
00:42:24.950 --> 00:42:48.500
يرقد يا رباه فمن اوجب شيئا فهو له حياته ومماته. نعم له حياته يعني معناه انه ملكة ولا يكون يعني مثل ما كانوا في الجاهلية انه يكون من مات يعني اولا رجع الى الاخر

115
00:42:48.950 --> 00:43:14.200
فان مات المرطب رجعت الى المرقم وان مات المرقب فانها تكون للمرقب وكل واحد منهما ينتظر موت صاحب قبله ليظهر بهذا الذي حصلت فيه الركبة يعني لا تستعملوها ولا تدخلوا يعني بمثل هذه المعاملة في الجاهلية لما فيها من الخفاء ولما فيها من الندم

116
00:43:14.550 --> 00:43:45.800
الذي الانسان لا يريده لكن من حصل او ان ارقد فان هذا هو الحكم  قال وقبل ان يقول هو للاخر مني ومنك موتانا يعني للاخر مني اه اخر يعني معناها ان الاخر موطن هو الذي يقول له ان كان مات المرقب فانها صارت للمرفظ

117
00:43:46.900 --> 00:44:15.700
لان المسلم خير. نعم. لان لان هو الذي بقي لانه مات  فصار يعني هذا موجود فترجع اليه. وان مات المرقد فانها تكون للمرقد الذي هو اخره موسى. نعم لكن كل واحد منهم له ركبة لان كل واحد يرقب الثاني حتى يظفر بها. ففيها يعني خفى

118
00:44:16.100 --> 00:44:36.100
قال اسلم جاء باقرارها يعني اذا وجدت ولكنها تكون باعتبار انها هبة وانها انتقلت من ملكه المرقي الى ملك المرقم في اه حياته وتكون له في حياته وبعد وفاته لا تكن لورثته

119
00:44:36.550 --> 00:45:26.850
ستكون من جنس العطية يجوز العمرة  قال والفوز  اصحاب الكتب الاضواء     قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم ما قال وحدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا داود

120
00:45:27.100 --> 00:45:50.000
عن ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن اعمرها. والركبى جائزة لمن اركبها ذكر هذا الحديث عن عمرة جائزة لمن اعمرها والرقبة جائزة لمن القي بها

121
00:45:50.150 --> 00:46:07.500
يعني معناها انها تثبت ولكنها تثبت على ما جاءت به الاحاديث من البيان الذي هو انها تكون اه له حيا وميتا وتقول يعني ميتا يعني بعد عينه ميتا يعني بعقبه من بعدي

122
00:46:07.850 --> 00:46:35.700
فهي تملك بمجرد آآ حصول الالقاب او الاعمار ولكن آآ لا ترجع الا اذا كانت المنافع كما سبق ان ذكرنا بالنسبة للعمرة اذا قال لك ما عشت اه اسكنها او استفد من هذه الدار من عشتها او مثلا عشر سنين او خمس سنين او سنتين او كذا شهر كل ذلك جالس

123
00:46:38.050 --> 00:47:16.000
قال حدثنا عمرو بن رافع عنه شيء اصحاب الكتب فقال وحدثنا علي بن محمد بن علي في مسند علي  عن ابي معاوية محمد بن راشد عن داوود وهو هذه هند نعم ثقة عن ابي الزبير محمد المسلم الصدوق هذا اصحاب الكتب

124
00:47:16.000 --> 00:47:34.050
قال رحمه الله تعالى باب الرجوع في الهبة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن عوف عن خلاف عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال

125
00:47:34.050 --> 00:48:02.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد بغيره فاكله ثم قال باب الرجوع للهبة يعني انه لا يجوز. وقد سبق ان مر في اه رجوع الوالد سلم عليه

126
00:48:02.450 --> 00:48:13.950
شرح اسبابه من اعطى ولده ثم رجع فيه. من اعطى ولده ثم رجع فيه؟ لان الاحاديث التي مرت دلت على عدم الرجوع في الهبة. وانه لا يجوز الرجوع في الهبة

127
00:48:13.950 --> 00:48:38.750
ولكن يصفني الوالد فتلك الاحاديث التي مرت فيها ذكر الوالد دلالة على انه لا يرجع في الهبة وانه يستثنى من ذلك الواجب فانه يرجع بما اعطى ولده فاذا الاحاديث التي مرت هي دالة على اه حكم هذه المسألة التي عنها بقول انه لا يجوز

128
00:48:39.500 --> 00:48:59.500
ولكن يوسفنا من ذلك الغالب كما جاء في في الاحاديث الدالة على منع رجوع غير الوارد وجواز رجوع الوالد. ثم ذكر في هذه الاحاديث بيان آآ يعني سوء آآ الرجوع في الهبة والتنفير منه وآآ انه يعني آآ

129
00:48:59.500 --> 00:49:23.200
بهذا الوصف الذي تنفر منه النفوس تأبى الطباع وذلك يعني ان من يرجع في هبته يكون كالكلب يقيء ثم يرجع فيأكل قيءه. هذا شيء مستقدر في غاية الاستقدار وفيه يعني تسميع

130
00:49:23.500 --> 00:49:42.000
يعني هذا العمل وانه آآ غير لائق غير لائق لما فيه من هذا الوصف الجميل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم منفرا من مثل هذا العمل وان الانسان لا يرجى في هيبته وانه اذا رجع فهو

131
00:49:42.000 --> 00:50:05.150
الذي يقيئ ثم يرجع فيأكل قيئه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن ابي اسامة  العوف او نعم من ابي جميل الفقه على اصحابه الياس بن عمرو عن ابي هريرة نعم

132
00:50:05.650 --> 00:50:28.800
قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت وسادة يحدث عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعادة

133
00:50:28.800 --> 00:50:48.100
وهذا مثل الذي قبله قال حدثنا محمد ابن بشار هما كل منهما ثقة اخرج له اصحاب كتب الشتاء وهما شيخان من شيوخ اصحاب الكتب والستة وقد مات في سنة واحدة

134
00:50:48.350 --> 00:51:13.750
ومعه يعقوب ابن إبراهيم الدورقي معكم في سنة اثنتين وخمسين ومئتين اي قبل وفاة البخاري باربع سنوات وهم من صغار شيوخه وهم شيوخ لاصحاب الكتب الستة وكان هذان الرجل ان محمد البشار ومحمد ابن فنان يعني متماثلين في آآ كون آآ في

135
00:51:13.750 --> 00:51:40.000
شراك التلاميذ وفي الشيوخ وفي كونهم من اهل البصرة وقد ماتوا في سنة واحدة ولهذا قال في ترجمة آآ احدهما قال وكان كفر شريحان ومات في سنة واحدة يعني معناها

136
00:51:40.150 --> 00:52:02.700
ما احد يتقدم ولا يتأخر عن الثاني لانه شركوا باخوانهم من اهل البصرة وبكونهم يعني الشيوخ والتلاميذ وبكونهم ماتوا في سنة واحدة. نعم محمد ابن جعفر هو الملقب لعبة شعبة في الحجاج الواسع

137
00:52:03.250 --> 00:52:29.050
هذا اخرج اصحاب الكتب  موافقة فقيهة حديث طهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخذ الى اصحاب الكتب يا عباس قال حدثنا احمد بن عبدالله بن يوسف الاربعني قال حدثنا يزيد ابن ابي حكيم قال حدثنا العمري عن زيد ابن اسلم عن

138
00:52:29.050 --> 00:52:46.900
ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه لما ذكر حديث ابن عمر وهو ظعيف الاحسان هذي ولكن مثنى صحيح

139
00:52:47.050 --> 00:53:08.900
وهو في الاحاديث التي تقدمت دالة على يعني هذا المعنى يعني يكون ثابتا وان كان المتن يعني فيه ضعف. نعم   احمد بن عبدالله بن يوسف العرعري. وهذا مفتوح رجلهم ماجع

140
00:53:09.250 --> 00:53:22.800
وليس له لم يخرج له احد الا ابن ماجه ولم يخرج له الا هذا الحديث الواحد هذا الاسم لا يتكرر في سنن ابن ماجة وليس له وجود في الكتب الاخرى

141
00:53:22.950 --> 00:53:46.150
الذي هي غير ابن ماجة فجاء مرة واحدة في صحيح ابن ماجة ولا يأتي مرة اخرى ولم يأتي له ذكر في الكتب الاخرى  وهذا حدثنا يزيد ابن ابي حكيم وهو الترمذي والنسائي وابن ماجة عن العمري العمري وعبد الله ابن عمر

142
00:53:46.150 --> 00:54:11.850
المكبر وهو ضعيف اخرج له مثل ما هو اصحاب السنن عن زيد ابن اسلم عن ابن عمر استاذ هل يأخذ المهدي نفس الحكم انه اذا عاد في هديته المهدي نعم هو الذي اخلص عنه لانه هو الذي هو الذي يطير

143
00:54:11.950 --> 00:54:39.300
المهرجون مثل الذي الكلب الذي يطير ويرجع في قيامه  يعني التفريق بين من يعطي رجاء الثواب الاخر ومن من يعطي رجاء ثواب الدنيا  الذي اه اه الذي يعطي الذي اه يهب من اجل الثواب

144
00:54:39.350 --> 00:54:52.400
يعني هذا كما هو معلوم اه آآ مثل هدية الفقير للغني. معلوم ان الفقير يعطيه الغني من اجل انه يعطيه شيء. وهو من اجل ان ان الغني يزيد ما له

145
00:54:52.400 --> 00:55:15.500
اه ورد في حديث سيأتي يعني فيما يتعلق لكن اه الانسان الذي يعطي وهو فقير وغني فان الغنيم يقبل هديته ويعطيه ويزيده عليها او يعني يعطيها اياه ولا ياخذها او يقول يعني انت احق بها

146
00:55:15.500 --> 00:55:38.600
نحن بغنى عنها وانت بحاجة اليها يقول في مثل هذا معلوم قصده واذا ارجعت اليه آآ لا يقال انه عائد بهبته اول ما يقع واحد ما يفهم  يعني اذا كان من اعطاها لغني

147
00:55:39.000 --> 00:56:04.500
من اجل انه يحصل شيء وبعدين ما حصل وراح يطلبها يعني ما كان ينبغي له لكن آآ مثل هذا معروف ان ان ذلك لا يستحق وان هذا انه بحاجة الى الجبال. يعني هو اعطاه من اجل ان يعطيه ما اعطى

148
00:56:04.500 --> 00:56:31.850
انها تحسن اليه وانها  قال رحمه الله تعالى قاوما من وهب هبة رجاء ثوابها قال حدثنا علي بن محمد ومحمد ابن اسماعيل قالا انا وفيه قال حدثنا ابراهيم واسماعيل ابن مجمع ابن جارية الانصاري عن عمرو ابن دينار عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال

149
00:56:31.850 --> 00:56:52.800
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل احق بهبته ما لم يتب ما لم يثب منها  ثم ذكر آآ باب الرجل من وهب هبة رجاء جوابها. من وهب هبة رجاء ثوابها

150
00:56:53.050 --> 00:57:12.350
يعني يسوع يعني لا يريد الاحسان لان الذي يهب يعني لغيره مثل هبة الغني للفقير او المتماثلين او القريب لقريبه فان هذا يرجو الثواب من الله عز وجل. لكن من اعطى عطية لا يريد

151
00:57:12.350 --> 00:57:30.050
آآ الاحسان لها وانما يريد ان يثاب وان يحصل اكثر مما اعطى وان يعطى او يعاد اليه شيئا اكثر مما اعطاه وهذا يحصل لان بعض الفقراء يفدون للاغنياء الاغنياء من اجل يعطوهم شيء كثير

152
00:57:30.500 --> 00:57:50.650
ويعطونهم شيء كثير. وهنا هذا الحديث الذي ورد وهو ضعيف قال الرجل احق بهيبته ما لم يثب عليها كان بيثمنها يعني يثمنها يعني يعطى بدلا منها ويعطى بدلا منها يثبنها يعني يعطى شيئا منها يعني بسببها

153
00:57:50.650 --> 00:58:08.200
احق بها ان من اعطي اعطى ليعطى على اقل شيء اذا لم يعطى فانها اه ترجع اليه في حديثه او يقال له او يعتذر عن قبول الهدية هذا اقل شيء

154
00:58:09.000 --> 00:58:38.200
اذا لم يعطى اكثر فلا اقل من ان يظفر اه هبته التي وهبها ولم يحصل ذلك والى قال حدثنا علي بن محمد ومحمد ابن اسماعيل محمد ال محمد اسماعيل عن وكيع بن ابراهيم

155
00:58:38.200 --> 00:59:01.200
اصحاب الكتب وابراهيم بن اسماعيل بن مجمع نعم نعم نعم عن عمرو ابن دينار عن ابي هريرة عمرو ابن دينار والحديث ضعيف ولكنه يعني كما هو معلوم لان من الناس

156
00:59:01.300 --> 00:59:22.600
من يفدي وهو فقير يعني يريد ان يحصل شيئا اكثر وقد تكون هذه الهدية في رأس ماله ليس عنده الا هي ويريد ان يحصل شيئا بسببها واما فهذا يعني اذا لم يعطى اكثر فلا اقل من ان يعتذر اليه

157
00:59:23.550 --> 00:59:46.350
واما اذا اعطى ليستكثر فهذا مذموم وقد جاء في القرآن ولكن الانسان يعطي من اجل ان يحصل ويتكفر واما اذا كان محتاجا فيكون معذورا نعم قال رحمه الله تعالى باب عطية المرأة بغير اذن زوجها

158
00:59:46.550 --> 01:00:08.350
قال حدثنا ابو يوسف الرقمي محمد ابن احمد الصيدلاني حدثنا محمد وسلمة عن المثنى بن رباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غضبها لا يجوز لامرأة ايمانها الا باذن زوجها اذا هو

159
01:00:08.350 --> 01:00:21.450
لك عصمتها قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ليث ابن سعد عن عبد الله ابن يحيى رجل من ولد كعب ابن ما لك عن ابيه

160
01:00:21.450 --> 01:00:38.000
عن جده ان جدته خيرا رضي الله عنها امرأة كعب ابن مالك رضي الله عنه احدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت اني تصدقت بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه

161
01:00:38.000 --> 01:00:59.200
وسلم لا يجوز للمرأة ايمانها الا باذن زوجها. فان استأذنت كعباء؟ قالت نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم الى كعب بن مالك زوجها فقال هل اذنت بخيرا؟ ان تتصدق بحليها؟ فقال نعم. فقبله رسول

162
01:00:59.200 --> 01:01:19.850
الله صلى الله عليه واله وسلم منها ثم ذكر هذه الترجمة باب قضية المرأة بغير اذن زوجها. باب عطية المرأة بغير زوجها ما حكمه  ذهب جمهور العلماء على ان المرأة تتحرك في مالها

163
01:01:20.350 --> 01:01:50.250
بغير اذن زوجها ولكن من المعاملة الحسنة والعشرة الطيبة ان يكون هناك يعني آآ استئذان ومشورة من اجل ان يطيب تضييب النفوس ويحصل الوئام بينهما والا آآ تقدم يعني آآ على آآ اعطاء او على آآ تصرف الا باذنه

164
01:01:50.450 --> 01:02:14.350
وليس هذا لازما وواجبا وانما من باب احسان العشرة واحسان اللئام الذي يكون بين الزوجين ويدل لذلك بادلة كثيرة بنصوص الكتاب والسنة الدالة على ان كل يتفرط في ماله آآ يعني كما يريد ومن اوضح

165
01:02:14.350 --> 01:02:34.050
ادلة التي بها ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد ثم تقدم الى النساء وقال يا معشر النساء انكن اكثر حطب جهنم فصدقنا فجعلنا يبقين من اقراطهن وخواتيمهن يعني بادرنا

166
01:02:34.400 --> 01:02:54.400
ولم يكن في ذلك انتظار الازواج وهيأذنون او لا يأذنون وانما بادرنا فنصوص الكتاب والسنة الدالة هذا تصرف الملاك في املاكهم رجالا ونساء يعني دالة على على هذا وكذلك الحديث الذي فيه بان زينب اعتقد

167
01:02:54.400 --> 01:03:15.600
يعني اه جارية لها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء فيها يعني لاقاربك او كذا وقد اقرها على ذلك كل هذا يدل على جواز التصرف. وبعض اهل العلم قال انه يعني يلزم ان المرأة لا تفرط في مال مالها الا باذن زوجها

168
01:03:15.600 --> 01:03:38.850
ويستدلون بهذه الاحاديث والاحاديث لا تسلم من من ضعفهم وبعضهم قال يقوي بعضها بعضا وآآ مع ثبوتها فانها تحمل على ما قاله الجمهور من ان ذلك من الذي ينبغي ان يكون من باب العشرة وحسام المودة

169
01:03:38.850 --> 01:04:05.550
وليس ذلك انها تمنع لان الجواز جاء في في الايات الكثيرة وفي الاحاديث جاء في القرآن والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم   لا يجوز لامرأة ايمانها الا باذن زوجها اذا هو ملك عصمتها يعني اذا تزوج اذا عقد عليها وكانت زوجة له

170
01:04:05.550 --> 01:04:25.500
فانها تصرف في ما لها باذنه وبالرجوع اليه ولا شك ان هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الاجابة نعم اذا ثبت والحديث لا تسأل انه ضعف ولكن بعض اهل العلم يقول يقوي بعضها بعضا فيكمل على هذا. نعم

171
01:04:27.400 --> 01:04:44.400
رواه ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني لها بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة ايمانها الا باذن زوجها. وهل استأذنت الكعبة؟ قالت نعم

172
01:04:44.400 --> 01:05:16.450
وبعدها هذا الحديث مثل الذي قبله على انه ان فيه استعدال ومعلوما ان هذا يخالف الحديث الذي في الصحيحين في خواتيمهن ولم يؤخرن ذلك الى الاستئذان  وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كعب ابن مالك لزوجها وقال هل اذنت بخيرا؟ ان تتصدق بوليها؟ فقال نعم

173
01:05:16.450 --> 01:05:36.300
غضبه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها اقول هو قبل يوم العيد الخواتيم والاقرار التي كانت مع النساء ولم يصبرن الى ان يذهبن للبيوت حتى يتصدقن او يأتين بشيء اكثر كل ذلك مبادرة منهن الى

174
01:05:36.400 --> 01:06:00.950
الى الى فعل الخير والى الحرص من السلامة من النار لان الرسول عليه جهنم والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة فجعلنا اه يبادرن خادم ما كان بايديهن

175
01:06:01.600 --> 01:06:31.250
في نفس الحال الذي هو اخواته قال حدثنا ابو يوسف الرقمي محمد بن احمد الصيدلاني هو ومحمد بن سلمة وهو العرامي ومسلم وهو ضعيف والترمذي وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

176
01:06:31.350 --> 01:06:48.900
قال حدثنا حرملة ابن يحيى المصري صدوق ولده مسلم من اصحاب السنن نعم عن عبدالله ابن وهب. عن الليث ابن سعد. عن عبد الله ابن يحيى رجل من ولد كعب ابن ما لك. وهو مجهول

177
01:06:48.900 --> 01:07:19.200
نعم عن ابيه عن جده اعرفه وقالوا ان الطريق اليه يعني لا اليها مجاهيل فالحديث يعني في اسناده هؤلاء المجاهيل وذاك فيه ذلك الضعيف وبعضهم قال انه جاء من طرق اخرى يقوي بعضها بعضا فان ثبتت فان ذلك محمول على حسن الاسرة

178
01:07:20.100 --> 01:07:39.450
وخيره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اثابكم الله الصواب للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. بارك الله فيك

179
01:07:39.450 --> 01:07:41.850
اشهد ان لا اله الا انت