﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.000
جينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول منحه ابو عبدالله رحمه الله تعالى يقول في سننه

2
00:00:16.150 --> 00:00:39.950
بالصدقات باب الرجوع في الصدقة قال حدثنا ابو بكر لابي شيبة قال حدثنا وكيل قال حدثنا هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تعد في صدقتك

3
00:00:41.350 --> 00:01:04.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كتاب الصدقات رحمه الله في هذا الكتاب عادل من الاحاديث تتعلق بالصدقة

4
00:01:04.600 --> 00:01:39.150
وباحكام الصدقة من حيث يعني يقول الانسان يشتريها يستعيدها وغير ذلك من الاحاديث المتعلقة بالصدقات ومنها ما يكون يعني له ثقة في الصدقة الذي هو صدقة جارية العارية التي هي احسان الى المعار يعني شوف فيها شيء من الصدقة ولكن

5
00:01:39.150 --> 00:02:02.850
هناك ابواب لا علاقة لها بصدقة لا علاقة لها بصدقات وغيرها فان هذه لا علاقة لها بصدقة ولكنها تأتي تبعا كما هو شأن بعض العلماء حيث يأتون بالكتاب ثم يذكرون ما يتعلق به ويذكرون غيره ويذكرون غيره معه

6
00:02:02.850 --> 00:02:29.750
ثم اولى رحمه الله اسباب الرجوع في الصدقة سبب الرجوع في الصدقة. يعني ان ذلك لا يجوز. لا يجوز الرجوع بالصدقة في ان يستعيدها وهذا من باب اولى بالنسبة للهبة اذا كان هبة لا يجوز الرجوع فيها فصدقة من باب اولى. انه لا يجوز الرجوع فيه

7
00:02:29.750 --> 00:02:59.750
وكذلك لا يجوز شراؤها لمن الذي صدق به عليه لان لان كذلك فيه رجال من كون الانسان حاول فيه استعادة الانسان صدقته والامر الثاني ان فيه مجال صاحب المتصدق عليه انه آآ لاحسان المتصدق عليه انه يراعيه ويخفض

8
00:02:59.750 --> 00:03:19.750
لانه قد احسن اليه فيريد ان يعني يجامله او انه يعامله معاملة طيبة من ناحية انه يخفض ليس الرسول عليه الصلاة والسلام منع من ذلك فجاب في حديث عمر رضي الله عنه

9
00:03:19.750 --> 00:03:49.750
انه اه سأله فقال لا لا تعود بصدقتك. يعني لا تعود بصدقتك يعني هذا يشمل كونه يشتريها ويشمل يستعيدها ويكون من جنس استعادة الهدية وهو اسوأ من استعادة لان لان مثل السعادة صدقة من المتصدق عليه يعني اسوء من

10
00:03:49.750 --> 00:04:12.250
ممن وجبت له فقد يكون يعني تكون من غني لغني واما صدقة فانها في الغالب تكون من غني لفقير  نزل ابو بكر ابن ابي شيبة. الوكيل. وكيف ابن الجراح ثقة فلا يصح كتب. انظر

11
00:04:12.250 --> 00:04:39.650
تعليقا عن زيد بن اسلم الذي  ما اجمل الثقة عن عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه احد امير المؤمنين وثاني الخليفة الراشدين صاحب المناقض الجمة والفضائل الكثيرة والحديث عند اصحابه

12
00:04:39.950 --> 00:04:59.950
قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال ابن الوليد ابن مسلم. قال عندنا الاوزاعي قال حدثني ابو جعفر محمد علي قال حدثني سعيد ابن المسيب قال حسدني عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه

13
00:04:59.950 --> 00:05:23.900
وسلم يسأل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقي ثم يرجع فيأكل قيئه حديث ابن عباس هذا الذي يتصدق ويرجع بصدقته هذا الكلب الذي يقيه فيأكل فيرجع ويأكل وهذا مثل ما تقدم في الهبة

14
00:05:23.900 --> 00:05:43.900
فان هذا اسوأ لان كون الانسان على فقير ثم يستعيد صدقته ويرجع فيها اجود من الذي يبدي لغيره او يهب لغيره ثم يرجع في هبته؟ انه لا يجوز الرجوع للاباء

15
00:05:43.900 --> 00:06:11.600
الا من الوالد لولده فان ذلك جائز وسبق الاحاديث التي فيها هذا التمثيل الذي ينفر من وقوع في مثل هذا العمل لان هذا الوصف وهذا التنفيذ فيه تنفيذ بعدا للانسان ان

16
00:06:11.600 --> 00:06:58.850
فيه نعم قال انا عبدالرحمن بن ابراهيم بن مسلي. ابو داوود. عن الوليد بن مسلم  الاوداعي محمد ابن علي عبد الله ابن عباس الصحابة قال رحمه الله تعالى ما هو من تصدق بصدقة؟ فوجدها تباع هل يشتريها

17
00:06:59.000 --> 00:07:19.000
قال حدثنا تميم بن من رسل الوافظي قال حدثنا اسحاق بن يوسف في هشام ابن عروة عن عمر ابن عبد الله ابن يعني عن ابيه عن جده عمر رضي الله عنهما انه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:07:19.000 --> 00:07:54.100
لما حصل صاحبها يبيعها بكثرة وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسأله عن ذلك فقال لا تبدع صدقتك  من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها انه لا يشتريها بل يترك الذي امضاه من صدقة لوجه الله ولا يستعيذه. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر

19
00:07:54.100 --> 00:08:19.150
انه انه حمل صدقة بفرج صلى الله عليه وسلم ابي فرج ابصر صاحبها يبيعها بكسل يعني برخص يعني انه انه يريد ان يبيعها وبيعه اياها يعني فيه رخص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ

20
00:08:19.150 --> 00:08:42.900
يتذكر الرجل يمضيها ويتركها ولا يستعيدها في الشراء ولا في غيره. لا يستعيدها في شراء ولا غيره من يعني بين العود يعني كونه يعود فيها. اما لو عادت اليه عن طريق الميراث فهذا

21
00:08:42.900 --> 00:09:11.500
صدقته كما مر في الحديث السابق عن ابن عباس او يشتريها فان ذلك غير سائغ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ان يدفع صدقته قال محدثنا فمنتصر الواسطي ابو داوود والنساء بن مالك بن يوسف

22
00:09:11.500 --> 00:09:49.250
حضرتك عن الفريق  الهشام بن عروة. نعم. عن ابيه عن جده ابو عمر؟ نعم. نعم قال حددنا يزيد بن هارون قال حددنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله ابن عامر

23
00:09:49.250 --> 00:10:10.600
عن الزبير بن العوام رضي الله عنه انه حمل على قرص يقال له غمر او غمرة فرأى مهرا او من اخلاقها تباع تنسب الى فنهى عنها عن الزبير الاوان رضي الله عنه

24
00:10:10.700 --> 00:10:27.150
قال انه حمل على فرس يقال له غمر او غمرة فرأى مهرا او مهرة من اخلاقها تباع. انه حمل على فرسه يعني انه آآ يعني جعله في سبيل الله يعني

25
00:10:27.150 --> 00:10:47.150
يحمل يعني الناس عليها ويحملوا من لا يستطيع الظهر يعني عليها فوجد آآ الا ان رأى ظهرا او مهرة من ابنائها تباعا. فرأى مهرا او مهرا يعني انه فلو يعني ولد

26
00:10:47.150 --> 00:11:10.300
سواء ذكر او انثى ووجدها تباع فقال ونهى عنها اه هذا المنزل الذي قبله ان الانسان لا يعود يعني في اه لا يعود اه هيبته او لا يعود بصدقته اه

27
00:11:10.450 --> 00:11:30.450
فاذا كانت آآ لا شك ان ترك ذلك هو الاولى فلا شأن ان يبتعد عن ان يفترض شيئا يتعلق بصدقته. هذه هذا يعني من نشرها والذي يبيعه يعني غير غير الذي يشترى منه او الذي يتصدق

28
00:11:30.450 --> 00:11:50.400
عليه فان ذلك لا بأس به لانها آآ ما فيه الا المداراة والمجاملة التي تكون يعني لكن كل انسان يبتعد عنه ويتركه من اجل انه خرج منه لله فلا يستعيذه ويتركه لا شك ان هذا هو الاولى. نعم

29
00:11:51.300 --> 00:12:14.850
ابو داوود النسائي ابن ماجة من ابيزيد ابن هارون. عن سليمان التيمي. عن سليمان ابن عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله ابن عامر عبد الله بن عامر قيل هو العنزي

30
00:12:14.850 --> 00:12:40.250
ويحزم ان يكون غيره الحافظ يعني يعني يحسب ويقول كذا والا والا   ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه لاصحاب الكتب وهو احد العشرة المبشرين بالجنة وسوء ان قلت ان العشرة المبشرين بالجنة كلها

31
00:12:40.250 --> 00:13:16.550
قوله فنهى عنها يعني شو رأيها؟ الزبير نعم  انما هو نعم؟ هو انه حمل على غرس يقال له غم او غمرة مهرا او مهرة من افلاكها تباع. هل تنسب الى فرحه؟ فنهى عنها

32
00:13:16.700 --> 00:13:42.900
ونهي عنها نهي عنها يعني عنها الرسول صلى الله عليه وسلم  يكون من رجعت اليه صدقته بعينها بالهدية اهديت اليه يقودها اذا كان الذي اهداها اليه يعني هو هو رجوع

33
00:13:43.150 --> 00:13:58.300
يعني وانا لا لا اقبلها لانها خرجت مني فلا تعود الي. اما ان كانت رجعت اليه من غيره من علم التصدق عليه  فانه لا بأس بذلك ولولا ان انه يتخلص منها ايضا

34
00:13:58.550 --> 00:14:21.200
قال رحمه الله تعالى من تصدق بصدقة ثم ورثها. قال حدثنا علي بن محمد قال هددنا وكيل. عن عن عبد الله ابن عطاء عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه

35
00:14:21.200 --> 00:14:47.400
وسلم فقالت يا رسول الله اني بلغت على امي بجارية وانها ماتت فقال الله ورد عليه الميراث. تصدق بصدقة وورثها يعني ان ذلك سائر وهذا يختلف عن قوله الفريهة او يعني تهدى اليه

36
00:14:47.550 --> 00:15:10.050
لان هذا يقوم بفعله يعني يكون بشيء من كسبه وفعله. اما خروجها او وصولها اليه عن طريق الميراث هذا له في هذا لا دخل له في يعني الملك ينتقل من البارز الى الموروث من غير دخل

37
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
دلوقتي لان هذا شيء اوجبه الله عز وجل وغرضه سبحانه وتعالى فهذا رجوعه اليه بهذا صحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول مأجورا على على من تصدق عليه ممن يعني هو ووصولها اليه آآ سائر لانه آآ

38
00:15:40.050 --> 00:16:02.300
آآ شيء حصل بفضل من الله وليس بكشف من الانسان وبعمل من الانسان النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني تصدقت على امي بجارية وانها ماتت فقال اجرك الله ورد عليك الميراث

39
00:16:02.300 --> 00:16:29.950
على تصدقها لتصدقها على امها بالجالية وغردها ارادها عليك الميراث يعني انها رجعت اليك بالميراث انك ملكتيها بالميراث ما ملكتها بابوه رضي الله عن سعادتها بشرائها وانما ملكتها بشيء لا قبل لها به. انما

40
00:16:29.950 --> 00:17:06.400
جاء من الله عز وجل فرضه الله يعني حكم به وصوله يحمله فيه او عمل له فيه فيكون الوصول اليه سائرا والرجوع اليه سائرا وقد حصل في حصول التصدق علي بن محمد الوكيل نعم

41
00:17:06.450 --> 00:17:44.150
سفيان سفيان هو ثوري غير مسلم اهل بريدة عن ابيه ابي هريرة ابن حسين الاسلمي رضي الله عنه اخذ الفرحة قال جددنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن جعفر الربي. قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده

42
00:17:44.150 --> 00:18:04.150
رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اني اعطيت امي قلقة لي وانها ماتت ولم تترك وارثا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت

43
00:18:04.150 --> 00:18:24.150
الرجل ورجع اليك حديقتك؟ وما ذكر هذا الحديث عن ابي العاص رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله رجل تصدق على امه بحديقة وانها ماتت وليس لها لها والد غيره النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ آآ

44
00:18:24.150 --> 00:18:50.850
وعادت اليك حديقتك. يعني وجبت اليك صدقة وجبت صدقة يعني ثبتت وانت مأجور عليها وعادت اليك حديقتك بالميراث. الذي لا قبل لك به فهذا مثل الحديث الذي قبله في ان الرجوع آآ رجوع الصدقة الى صاحبها عن طريق الميراث

45
00:18:51.300 --> 00:19:11.300
آآ ممن اتصدق بها عليه وقد مات وورثها ان ذلك سائر لانه لا عقيدة له به من فعله لان هذا فرض من الله عز وجل ان ما يخلفه الميت يرده من فرض معه عز وجل ان

46
00:19:11.300 --> 00:20:01.000
قال حدثنا محمد ابن يحيى البخاري العمري المصغر يريد الله بالعمق الربما اه عمرو بن ابراهيم عن ابيه عن جده وابو شعيب يجوز القراءة آآ احد العباد الى اربعة من الصحابة اخرج حديث واصحابه

47
00:20:04.250 --> 00:20:30.100
يقول السائل اشكل علي هنا في حديثين فردقت على امي تصدقت اعوذ هل يجوز ان ان يتصدق الانسان على والديه وانه يجب عليه الابهاق عليهما؟ نعم الافراط واجب. لكن هذا يعني ليس نقص. هذا يعطيها حديقة نطاها يعني

48
00:20:30.100 --> 00:20:52.500
الهبة الهبة لا واجب ولكن كونه يعطيك من ماله ان يتصدق عليه بماله فلا شك ان ان او ان كانت هبة فهي صدقة قال اعطيتها وفي الاخر قال صدقة وهي صدقة

49
00:20:52.800 --> 00:21:27.600
لان الاشياء هو الهبة والشام هذه غير الزكاة ان الزكاة لا تعطى للاصول ولا للفروع وانما هذه فدى العطية اعطيه بشيء كثير قال رحمه الله تعالى غاب من وقف. قال حدثنا انس ابن علي الجهظمي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عوف

50
00:21:27.600 --> 00:21:47.600
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال يا رسول الله اني اصبت مالا بخيبر لم

51
00:21:47.600 --> 00:22:07.600
مالا قط هو انفس عندي منه. فما تأمرني به؟ فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال ففعل بها عمر على الا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. فصدق بها للفقراء

52
00:22:07.600 --> 00:22:27.700
قربى وفى الرقاب وفى سبيل الله ومن السبيل والطويل. لا جنى على من وليها ان يأكلها من معروف او يطعم صديقا غير متبول ثم ذكر هذه الوقف والوقف هو حفظ

53
00:22:28.500 --> 00:22:48.600
وصدقة جارية لان الصدقات منها ما هو منتهي ومنها ما هو مستمر والوقت صدقة جارية عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او لم يصلي فيدعو له

54
00:22:50.000 --> 00:23:11.550
المرأة المنتهية هي التي اه يعطيه شيئا معينا. ويكون في ذلك شيئا ما انتهى اعطاه هذه المرة وانتهى لكن الصدقة الجارية يعني شيء له ثمر او له آآ يعني آآ آآ

55
00:23:11.550 --> 00:23:38.000
يعني منه ثم توزع على الفقراء والمساكين باستمرار مثلا يشب الى دارا وآآ يعني آآ يعني يسكنه الفقراء فان النفع باستمرار او يؤجرها ويوزعها جارها او يعني يبني مسجدا والناس يصلون

56
00:23:38.000 --> 00:24:01.600
فهذه صدقة جارية وذكر ذكر الوقف هو ان عمر رضي الله عنه اصاب ارضا بسيبر فلم يجلس شيئا من المال انفق من هذه ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم في صفها او يعني آآ ان يجعلها في وجوه الخير النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت

57
00:24:01.600 --> 00:24:34.200
بمعنى انه يوقف الوقت لا يباع ولا يؤخذ ولا يوفق وانما هو شيء باقي لعلته وامرته تصرف في وجود البر التي يعينها الموقف الذي يعينها الموضع ويخرج من ملك الانسان بالوقت وانما هو

58
00:24:34.200 --> 00:24:57.600
لله عز وجل واصوله موقوفة لا تباع ولا تورث ولا تؤى وثمرته وغلته يستفاد منها كلما خرجت كلما جاءت الغلة يستفاد منها وتعطى للفقراء والمساكين وتصرف المصارف التي عينها الواقع المشاغل التي عينها

59
00:24:57.600 --> 00:25:23.300
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جئت حبست اصلها يعني بمعنى انه يحبسه يعني لله عز وجل ويكون حرج من ملكه وصار وقفا لله عز وجل صدقة جارية ذلك الاصل لا يباع ولا يورث ولا يوهم. والثمرة كلما جاءت فانها تصرف في وجوب البر. فتكون بذلك

60
00:25:23.300 --> 00:25:56.650
صدقة دائمة وصدقة جارية ذكر المصنف يعني للوقف في باب الصدقات له وجه. من جهة ان الوقت صدقة جارية. صدقة قال  وتصدقت بها قال ففعلت بها يعني بثمرها. لان الاصل باقي ما يتصدق به

61
00:25:56.650 --> 00:26:17.750
يعني لا يحظى الاصل لاحد وانما الاصل محبوس يعني لا يتصرف فيه ببيع ولا شراء ولا ربا  ولا فيه عرس لا يعرف انه خرج من ملكه فلم يقل ماله يورث عنه بعد موته واما غلته فيتصدق بها

62
00:26:18.450 --> 00:26:42.300
كلما حصل منه غلة تصدق بها باستمرار. قال الله في الجارية  اي بردتها وبدورتها نعم قال ففعل بها عمر على الا يباع اصلها ولا ينفق ولا يرى. نعم ففعلا يا عمر يعني ما ارشدت اليه النبي صلى الله عليه وسلم على ان

63
00:26:42.300 --> 00:27:04.500
لأنه قد خرج من ملكه ولا يوهب ولا يرى. لأنه ليس مالا انه يخلفه وراء يعني خرج من بتوقيفه فلم يقل مالا موروثا وانما مال موقوف تصرف منافعه في وجوه الخير في حياته وبعد وفاته

64
00:27:09.750 --> 00:27:32.150
وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والطير. فصدق بهذا اذا عين تلك المصارف وانا اقول للفقراء او في القربى يعني قرابة ولا شك ان يعني القريب القريب او

65
00:27:32.150 --> 00:28:01.850
ومن الاحسان الى غيره لانه صدقة وصلة. لان في بين الصدقة وصلة وكذلك الضيف الذي يعني يأتي وينزل يعني فانه يكرم. يعني من هذه الغلة   لا جناح على من وليها ان يأكلها بالمعروف. يعني يأكل منها لانه جاء في بعض النسخ ليأكل منها. لا يأكلك اكلها وانما يأكل منها

66
00:28:01.850 --> 00:28:24.000
الجرد في بعض النسخ ان يأكل منها يعني له ان يأكل يعني من وجه ان يأكل منها وآآ  او يطعم صديقا غير متوفي او يطعم صديق يا اخوان يأكل بنفسه وله ان يطعم صديقا غير متزوج

67
00:28:24.000 --> 00:28:54.000
يعني يعني لا يعطيه شيئا يتموله وينتقمه وانما يعطيه شيئا يأكله ويستفيد منه لكن لا يعطيه مالا يتصرف او يكثر فيه العطية بحيث يعني يكون يأكل ويبيت ويتصرف انما له اللوان عليها ان يستفيد منها وله ان يطعم

68
00:28:54.000 --> 00:29:18.400
يعني صديقا غير متهول يعني لا يتخذه مالا يعني بحيث يعني يكون مال بيده وانما هو شيء يستفيدوا منه؟ يعني شيء قليل لا يكون مالا ولا يتبول. نعم قال حدثنا نصر ابن علي

69
00:29:19.350 --> 00:29:42.050
المعتمر بن سليمة عن ابن عون النافع عن ابن عمر ابن عمر ابن عمر قال جددنا محمد ابن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

70
00:29:42.050 --> 00:30:02.050
قال عمر يا رجل قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ان المئة ان المئة سهم التي بخير لم تصب ايمان الارض هو احب الي منها قد اردت ان اتصدق بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم احبس اهلها

71
00:30:02.050 --> 00:30:22.000
ثمرة. قال ابن ابي عمر اني وجدت هذا الحديث في موضع اخر في كتابي عن سفيان عن بن عبدالله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر ما ذكر نحوه. ايضا مثل الذي قبله

72
00:30:22.200 --> 00:30:51.950
النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يسدد الاصل في ان يحبس الاصل ويسدد الكمرة. يعني اذا في سبيل الله آآ عند الفقرا والضعيف والقربى يعني والرقاب اه حلوة الشيء الذي يكون مصرفا للوقت

73
00:30:51.950 --> 00:31:19.150
المجلس هو مثل الذي قبله وبمعنى  ذكر وذكر ان فيه طريقين الطريقة الاولى في اعبد الله وهو مصغر الثقة وطريقتان فيه عبد الله وهو المشغل المكبر الضعيف. ولكن الطريقة الاولى التي هي

74
00:31:19.150 --> 00:32:09.400
لما تقدم في الحديث السابق الذي فيه  قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني. وهو صديق جسده المسلم  عن سفيان النافع لابن عمر؟ نعم عن عبدالله يعني بدل  لكن لو كان الحديث مجالا فان المبنى لانه ثابت

75
00:32:13.800 --> 00:32:41.850
وبالله هل يجوز وغسل المنافع هي التي آآ هي التي آآ آآ المنازل هي من العيال هي التي توقف هي كيف توقف المنافع؟ توقف يعني الذي يوقف يحبس الذي فالاصل

76
00:32:41.850 --> 00:33:21.100
والمنفعة ذي الذي المنفعة هي التي هي هي نتيجة الوقف وشفنا الدار هي نتيجة الدار منفعة له ان يتصدق بالمنفعة فهو يلقي الاصل لنفسه لاننا آآ هو يشكل الانسان يعني او يعني يقول يسألها مدة حياتك او اشمنها عشر سنين نعم لكن

77
00:33:21.100 --> 00:33:54.200
التوقيت انما هو للاصل لان هو الذي يحبس المرأة هي التي يمكن انه يعني يفيد غيره بالاصل مع وجود الاصل له لانه ما خرج من ملكه. لانه تصدق بالمنفعة واما الاصل فانه ينتقل للوردة وان حدثه وصار وقتا فانه لا يوقف

78
00:34:00.100 --> 00:34:25.500
وعندي كتب ووقفها صاحبها لكنها بطبعة قديمة واريد طبعة جديدة محققة فهل لي ان ابيعها واشتري محلها جديدة لان الذي وقفها وقفها باعيانها يستفاد بها واحيانا تكون الطبعات القديمة احسن من الطبعات الجديدة

79
00:34:30.700 --> 00:34:53.350
هل يجوز ووقف شيء فضله من حرام انما هو طيب لا يقبل الا طيب ما مهم الاوقاف التي توقف على قبور الاولياء والصالحين لانه ربنا هذا حرام ولا يجوز ان

80
00:34:56.750 --> 00:35:31.050
اذا اوقف الواحد على اهل بيته من ابناء وبنات الفحشاء  على حسب يعني المقصود بالاحسان والصدقة اذا وقفها على من يكون من من يعني لها فان من يستحق يستفيد. ومن لا يستحق لا يستفيد

81
00:35:33.400 --> 00:35:53.100
رجل في بلدي بنى مصلى صغير على ارض رجل في بلدي بنى مصلى صغير على ارض يملكها وله بيت موجود على نفس القطعة. بينهما مسافة بسيطة فهل يعتبر هو الجزء الذي عليه المصلى وقف

82
00:35:54.700 --> 00:36:18.600
اذا كان جعله وقفا فانه يكون واما اذا يعني جعله او بذله ليصلى فيه في وقت معين ولم يوقفه فان الانسان آآ لانه ما ما وقفه ولكن اذن للناس بان يصلوا فيه آآ ولم يعقه لانه

83
00:36:18.600 --> 00:36:43.850
ان كان اوقفه خرج من ملكه. كان اذن للناس ان يصلوا فيه في وقت معين الكتب التي توزع مجانا اذا كان مكتوب عليها وقف فانها تكون وقف واما اذا كانت هدايا او انها يعني تعطى للانسان

84
00:36:44.350 --> 00:37:08.250
اه يعني اه هدية يملكها فاذا كان محسوب عليه لانها ولا يباع يعني ما نحن سوى اما اذا ابدى انسان كتاب وما لم يكتب عليه وقت فانه يملكه لانه مثل ما يملك الاشياء الاخرى التي يعطى اياها

85
00:37:08.950 --> 00:37:26.850
اذا اهدي اليه انواع اخرى غير الكتب فانه يملكها هدية مثل اه مثل العطية والهبال. لكن اذا كان الشيء يعني موقوف مكتوب عليه الوقوف او انه يهدى ولا يباع يعني يستفاد منه ان هذا مثل الوقت

86
00:37:28.900 --> 00:37:48.900
قال رحمه الله تعالى باب العارية قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا جبريل بن مسلم قال فسمعت ابا امامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنة

87
00:37:48.900 --> 00:38:08.350
ممدودة يغلق الباب العارية والعارية هي فيها يعني نوع من الصدقة هي نوع من الصدقة لان الانسان احسن الى غيره للاستفادة الاستفادة من العين التي اعارها للاستفادة من العلم التي هي اعارة

88
00:38:08.350 --> 00:38:34.850
هي الشهادة وهي صدقة واحسانها في كتاب الصدقات يعني له وجه من الصدقة وفيها شيء من الاحسان وذلك لاستفادة من العين المعارض للاستفادة من العين المعاق كما ورد هذا الحديث العارية

89
00:38:35.200 --> 00:39:08.750
ذبيحة مردودة العارية ما فيها عينها يعني عشان يستفيد منها ويرجعها والمحيط مردودا يعني المنحى هي التي اه آآ منح صاحبها غيره ليستفيد منها الشاة التي فيها حليب احلبها من منح له واذا انتهى الحريم يرجعها الى صاحبها

90
00:39:09.000 --> 00:39:37.000
يعني فالعين يعني بقيت في ملكه صاحبها والمنفعة تصدق بها فهي الحديث وكذلك ثمرة النخل الذي صدق بها المشاريع في الثمرة والعين باقية وكذلك الدار يعني يسكن فيها فيستفيد منها والعين باقية لصاحبها. هذه قلعة منحة

91
00:39:37.200 --> 00:40:03.250
يعني العين موجودة اذا استفيد من المنحة استفيد من الفائدة التي آآ اعطيت له ومكن منها فياخذ الثمر يأخذ الثمر والعين لصاحبها اه يأخذ يستفيد من الدار والعين لصاحبها يستفيد من حليب الشاة في صاحبها يريد استفاد الانسان اذا انتهى

92
00:40:03.250 --> 00:40:25.000
الفائدة التي اعطي اياها من اجلها ليستفيد من فائدتها من ثباتها فانها العين تعاد الى صاحبها لصاحبها ليش تقول كان الممنوع؟ لان الممنوح انما منع المنفعة ولم ينفعة يمنع العين آآ عينه والمنفعة له

93
00:40:25.000 --> 00:40:54.500
والعين يردها الى صاحبها بعد ان يستفيد من الشيء الذي منح له فالثمرة بالنسبة للمحل وشكرا بالنسبة للدار هو الحديث بالنسبة هشام العمار عن اسماعيل ابن عياش. سعيد ابن عياش وهذا منها

94
00:40:55.600 --> 00:41:35.000
ابن مسلم رضي الله عنه فلا نزل هشام ابن عمار وعبدالرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا محمد ابن شعيب عن عبد الرحمن ابن يزيد عن سعيد ابن ابي سعيد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ايريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة

95
00:41:35.000 --> 00:42:24.150
والمنحة مردودة وهذا مثل الذي رمى قال بذل هشام العمار وعبد الرحمن بن إبراهيم عن محمد ابن شعيب وهو   الى انه وقيل انه غير والحديث هذا الطريق     يوجد هناك فرق بين العارية والمنحة

96
00:42:25.300 --> 00:43:13.700
يعني  لا فرق بينهما المنحة يعني يعني يعني يعني يعني وآآ يعني حليب يوحى واما العارية فكيف يستعمل اول شيء يستعمل على اصله يعني ينتفع بها يعني لا يستخرج منها شيئا

97
00:43:13.700 --> 00:43:42.600
وانما يستفيد من تلك العين لان يضح فيها او يعني اه يغرق فيها الطعام يعتبر يعني احسان لكن الحرية يعني منها مع بقاء عينها واما هذا فهو شيء فرع او ثمر او

98
00:43:43.050 --> 00:44:11.100
وحريم يعني يستفاد منه والعين باقية في صاحبها قال مثلنا ابراهيم للمسلمين قال حدثنا محمد ابن عبد الله قال وحدثنا لك ابن الحكيم قال حدثنا ابن ابي علي جميعا الفعيد مع ثورة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت

99
00:44:11.100 --> 00:44:29.850
لا تؤدي الملك راه الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يد ما اخذت حتى تؤذيهم. الحديث يسمع به الاذان فان معناه صحيح ان يؤديه سواء كان عاريا

100
00:44:30.050 --> 00:44:59.500
او يعني المقصود او مسروق يعني كل ما كان بيده لغيره يجب عليه ان يؤذيهم الى صاحبه كل ما كان بيدك لغيره يجب اداؤه الى صاحبه. نعم قال حدثنا ابراهيم المستدير عن محمد ابن عبد الله

101
00:44:59.750 --> 00:45:43.500
نعم. عن ابن ابي علي عن سعيد عن قتادة سعيد ابن ابي عروض  اذا تلجت العارية فمن يضمن العارية اذا كان يعني يسوق عليه الظلام فانه يضمن عليه ضمانها فانه يوما على كل حال. وان لم يشرط عليه فانه ان كان آآ فرط

102
00:45:43.650 --> 00:46:09.000
وانها ذهبت لتفريطه وهو ضمير لها. وان كان غير مفرط فانه غير ضامن لانه امين. هو الامين  قال والله تعالى باب الوديعة. قال حدثنا عبيد الله ابن الجهم الالماطي. قال حدثنا ايوب بن سويد عن المثنى

103
00:46:09.000 --> 00:46:27.250
عن عمرو بن ابراهيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اودع وديعة فلا ضمان عليه. لما ذكر باب الوديعة والوديعة يعني فيها شيئا من الاحسان

104
00:46:27.450 --> 00:46:54.900
وذلك بجهة المودع عنده بانه يحسن الى المودع وذلك بحفظ ماله من ضمانه له يعني ففيها شيء من الاحسان من هذه الجهة المودع عنده الى المودع وذلك بحفظ هذا الذي اودع عند ثم ذكر هذا الحديث قال

105
00:46:55.150 --> 00:47:19.150
الموجع وديعة من اودع وديعة فلا ضمان عليه هذا يقيد فيما اذا كان غير مفرط اما اذا كان مفرطا فانه فانه يضمن لتفريقه. اما اذا كان غير مفرط فانه ليس ليس بظالم

106
00:47:19.700 --> 00:47:39.700
بمعنى ان الزوجة لصوص سعداء وعلى نفس المكان الذي فيه فانه لا يكون ظالما للناس. اما اذا كان اهمل او يعني جعلها في مكان يعني غير امين او ترك الابواب مفتوحة ويعني فهذا فهذا تبريء

107
00:47:39.700 --> 00:48:21.300
فان كان مفرطا فانه يموت. وان كان غير مفرط فانه لغى من عليه قال هددنا عبيد الله ابن الجهل الماضي. عن ايوب بن سويك. اها الترمذي ابن ماجة  قال رحمه الله تعالى باب الامين يتجه فيه فيربح

108
00:48:21.400 --> 00:48:51.400
قال حدثنا عن عروة البالغي رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري له موسى واشترى له شاتين وباع احداهما بدينار فان النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة وكان لو اشترى التراب

109
00:48:51.400 --> 00:49:23.500
الامين يتجر فيه يتاجر فيه يتجر فيه يعني فيما اؤتمن عليه فيربح وكذلك الوكيل الوكيل الذي آآ يعني طلب منه آآ القيام بعمل يعني فحصل فيه منه الاتجار والربح والحديث الذي اورده الرسول امره بان ينزل الفعل

110
00:49:23.650 --> 00:49:54.750
ومع شاة يعني معاشات فجاء بالشاة والدينار جاء بالشاة والدينار يعني معناه انه تصرف يعني في الشيء الذي وكل يعني به وذلك بانه طلب من شربه شاب  وبعد دينار واتى بالدينار والشاة

111
00:49:55.100 --> 00:50:11.750
النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة فكان له اشترى ترابا لربي ابيه. يعني الذي يشتريه يرضى فيه ببركة عن النبي صلى الله عليه وسلم له ان كان لا يشرب ترابا

112
00:50:11.850 --> 00:50:37.650
هو التصرف في مال الغير في التنمية مثل قصة احد الثلاثة الذين ارى الذين اواهم النبي الى غار وكان منهم رجل عملا عند انسان ثم ذهب ولم يغسل هجرته نمناها

113
00:50:37.850 --> 00:51:18.100
انها حتى صارت يعني شيئا كبيرا من المال. رجع اليه بعد ذلك يطلبه حقه وقال هذا الذي تراه هنا تهريب اللواء الرقيقي آآ قال اتسلم بي يجب لاتشرف دعوة البارحين رضي الله عنه

114
00:51:18.100 --> 00:51:40.050
قال حدثنا احمد ابن سعيد للدارمي قال حددنا حبال بن هلال قال حدثنا سعيد بن زيد عن الزبير غريف من امن بيب في امانة ابن عن ابن ابي سعد البالغي رضي الله عنه

115
00:51:40.350 --> 00:52:11.200
قال علم جلب واعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا. فذكر نحوه وفيه دينارا مولود الذي قبله شرع به وبعدها بدينار وجاء بالدينار والشاة. نعم  حدثنا احمد ابن سعيد الدارمي

116
00:52:11.400 --> 00:52:56.600
عن سعيد بن زيد عن الزبير بن الخدريس لنرى لاصحاب الفصول ان النسائي عن ابي لبيد امام ذهب لابي الجعد البالغي     يؤذن له اذا كان لم يؤذن له فانه يصبر

117
00:52:56.700 --> 00:53:22.550
له فانه لا يغفر رحمه الله تعالى باب الحوالة قال حدثنا هشام العمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي الزناد من الاعرابي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ركن الغني

118
00:53:22.550 --> 00:53:38.500
واذا اذبح احدهم على مليء فليتبع  قال هذا اسماعيل ابن توبة قال حدث له شيء عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول

119
00:53:38.500 --> 00:54:00.200
الله صلى الله عليه وسلم فضل الغني ظلم واذا احلت على مليء فاتبعه الحوالة هذه لا علاقة لها في باب الصدقات ليس فيها يعني وانما هو حق في ذمة انسان

120
00:54:00.550 --> 00:54:26.850
فحوله على غيره بدل ما يعطيني اياه حاله على غيره ليأخذ منه ذلك الحق ابن ماجة رحمه الله لهذه يوافيهن مطلب الغني ظلم ان يكون الانسان قادر على السداد سواء كان غنيا او فقيرا

121
00:54:26.850 --> 00:54:46.500
لكن الحاضر على السداد لان هو ليس المقصود بالغني الذي يكون عندك غنى ثروة هائلة فان من يكون عنده شيء يقدر على السداد لان لانه غني باعتبار باعتبار يعني انه قادر على ان يسدد

122
00:54:47.450 --> 00:55:14.100
فهو ظلم يعني كونه يرجى ويماطل ويؤخر السداد مع قدرته عليه ظلم لان الظالم اللي صاحب الحق اذا كان وهو يعني ليس مؤجلا واخر تجسيده فانه يكون ضامن لصاحب الدين

123
00:55:14.700 --> 00:55:37.650
قال واذا احيل على مليء فليقبل يعني الدائن اذا حال على شخص مريض فان الدائم مع صاحب الحق يعني يقبل الحوالة يتبع ذلك الشيء الذي او الشخص الذي حاول عليه

124
00:55:37.650 --> 00:56:05.850
لكن اذا كان ذلك الشخص يعني معروف بالمواطنة او معروف بالاعتيان فله الا يقبل انه الا يقبل انما يبقى عند هذا يكون احسن احد ذاك يعني فله ان يبقى لكن لا يكون هناك يعني مانع يمنع من انه يتبع فانه يتبع كما اقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني

125
00:56:05.850 --> 00:56:35.300
وينتقل حقه الى ذلك الى الى عند ذلك المحال اليه قال حدثني هشام ابن عمار عن سعد ابن عيينة عن ابي الزناد ابو جهاد هو عبدالله بن الزكوان المدني فمن الاعرج عن ابي هريرة؟ الاعرج عبد الرحمن بن هرمز

126
00:56:37.750 --> 00:57:10.650
قال رحمه الله تعالى باب الكفالة والاسناد قال حدثنا اسماعيل ابن توبة عنه شيء من بشير عبيد والله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاك الله خيرا

127
00:57:10.900 --> 00:58:02.300
عافانا الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين   ان يظلم الوديعة المستودع   لانه امين على يعني هذه الوديعة فان فرضها فانه لا  لان يرجع العلم او يرجع بدلها لانه يعني يأتي بها يعني او يأتي ببدنه

128
00:58:02.300 --> 00:58:40.750
منها اما بالنسبة للوديعة فانه حافظ لها وان فرطوا في حفظها فانه آآ يقولوا له شيء هل افضل  اذا كان فيه خاوي له وانت اتركتها  هل يجوز التصرف في مال الغير بدون اذنه ان كلفك بحفظه او نقله

129
00:58:42.450 --> 00:59:21.900
اذا كان لم يأذن له ومنعوا من التصرف فيه فانه لا يتصرف فيه ما من من عنده مثل ما يعطى  يعطي حقه ليس صدقة يحول عليه ليأخذ حقه ليس صدقة

130
00:59:25.800 --> 00:59:54.200
الى بلدي وديعة وعربي فتركها في المقام ورحل الى البلد قال هو ضامن في هذه الحالة  واذا كان صاحب الدين لا يطالبني بماله فهل اذا تأخرت في السداد تكون بذلك مماضلا؟ مع العلم اني لم اتفق

131
00:59:54.200 --> 01:00:17.350
معه على وقت محدد  اذا كان اذا كان الامر كذلك يعني ليس هناك تحليل وانما يخالف هذا وشأن يسحق اليك هذا المبلغ فاذا كنت قادرا عليك المبادرة الى السداد والتخلص من الدين

132
01:00:17.600 --> 01:00:51.300
اه كان اه كونها ما طلب منك   مبادرة الى التخلص من الذئب هذا هو الذي ينبغي واذا كنت تعرف ان صاحب الدين يبغي يريد حقه ولكن  فهذا يشبه يشبه يشكو فيه ويشبه

133
01:00:51.550 --> 01:01:16.400
هو احد الاشخاص اصيب بكثرة في الورك قبل هذا وتم تدبيره بوضع قطعة بلاستيك على العظم تحت اللحم فالام واولاده ان ينزعوا هذه القطعة البلاستيكية من جسمه عند موته. هذا اليوم وابناؤه يسألون. هل ينفذون

134
01:01:16.400 --> 01:01:48.150
توصية والدهم ويجرون عملية لنزل البلاستيك. مع العلم ان في ذلك مشقة مثل هذا لا يلزم اذا كان سيترتب عليه مفقه يعني بالميت   قل هناك اهلية ترمى خارج الهوى فهل يجوز ان اخذ منها؟ لي ولاهلي؟ نعم هي كانت مبنية. يعني اه

135
01:01:48.150 --> 01:02:19.750
في طريقها الى ان يعني تريح او تتركها في مكان معين سواء كان اماكن مخصصة او في زاوية او في اي مكان هكذا ومنثورة بعضها مع بعض يعني ما يفيد بانها قد رويت الجسد منها

136
01:02:19.750 --> 01:02:46.400
الاستفادة منها اولى من اتلافها هل يلزم الذي اوبل لن يقبل الحوالة اذا كان اذا كان المحال عليه اذا كان المحال عليك يعني مليء وليس من نقل نعم يلزم وكذلك المحال عليه يلزمه ان يعطي ما

137
01:02:46.500 --> 01:03:17.550
صار مثل يعني الحق في هذا المحال كما كان الحق للمحيط فوجدته السوق كتبا تباع مكتوب عليها وقت لله واشتريتها وماذا اصنع لها لا يجوز لك ان تبيعها وصلت اليك عن طريق عن طريق الاشارة على انها وقف

138
01:03:20.300 --> 01:03:47.300
هل يجوز ان نقدم مصحفا جديدا بمصحف قديم من المسجد؟ لانها اوضح علم انه لا يقرأ به احد ما الذي يجريك بانه لا يقع في احد؟ لماذا وضع الانسان اه يؤخذ منها شيء لا يؤخذ ولا يبدل الا باذن المسؤولين عن تلك المساجد

139
01:03:50.950 --> 01:04:14.700
قال امام في بلدتنا كل ما في المسجد وما الا الماء. فانه لا يجوز وقفه قوله صحيح  كل ما في نفسه واقول ان الماء فانه لا يجوز وقفه آآ آآ المال كما هو معلوم هو يعني مستنفذ

140
01:04:14.750 --> 01:04:37.650
ليس يعني شيئا ثابتا يعني هو لا شك انها من الصدقة الجارية او من الناس يعني يوضع هنا والناس يشربون منه هذا من الصدقة الجارية ووقف الماء كما هو معلوم يعني يوقفون الماء بحيث ان بئر او يوقف له يعني اه اه

141
01:04:37.650 --> 01:04:59.200
يعني رجاء او يقضي عن شيء وكونه يعني صدقة جارية وصدقة جارية يوجد الماء دائما وابدا المساجد هذا وشك انها صدقة جارية هل يجوز ان يوقف الواقف على ابناء الابناء دون البنات

142
01:05:00.850 --> 01:05:18.200
آآ ما ينبغي هذا ينبغي ان الايادي سوى يعني بين اولادنا الابناء واولاد البنات لا اله الا انت اليك