فاذا كل ما يحصله من المتعة واللذة انما هو في الدنيا ولهذا يعني اذا اذا اذا اعطى الكافر او تصدق فان ذلك لا ينفعك عند الله عز وجل لانه لم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الامام ابو الحسين سيد الحجاج القصيري النيسابوري رحمه الله تعالى كتابه المسند الصحيح قال وحدثني علي ابن حجر السعدي ويعقوب ابراهيم قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن ايوب عن يعلى ابن حكيم عن عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا وطواعية الله ورسوله انفع لنا. نهانا ان نحاقر بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره قراءها وما سوى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد في هذه هذا الحديث كغيره من الاحاديث التي سبق ان مر بعضها وسيأتي بعضها تتعلق بكون كراء الارض بجزء مما يخرج منها انه غير شائع وان وانه يعني سواء كان بالثلث او الربع او بطعام معين وقد وقد عرفنا ان ما كان فيه جهالة وفيه غرر فهذا هو الذي هو غير سائغ كما مر ان انه اذا قال يعني ما ينبت في هذه القطعة ولك ما ينبت في هذه القطعة او او ما الجداول وما الى ذلك فان هذا لا يجوز لانه مجهول. واما اذا كان الثلث والربع وشيء بالنسبة فهذا قد جاءت السنة اه دالة عليه كما سيأتي في قصة خيبر واه اعطاء الرسول لليهود على ان يعملوها على النصف مما يخرج منها. وعمل بذلك الخلفاء الراشدين من بعده في عهد ابي بكر وعمر حتى يجي لهم عمر رضي الله تعالى عنه عن عن خيبر وعلى هذا فانما جاء في هذا الحديث مما يعني فيه يعني اه اشكال من ناحية ان ان فيه اه ما هو ضرر وفيه ما ليس بغرر فاما اذا كان بالثلث والربع فهذا لا غرر فيه ولا جهالة لانه اذا خرج بهذا هذه نسبة ولهذا هذه نسبة ولكن الغرر بما اذا قال ما انبتت هذه القطعة في وانادي لك او وما ينبت في هذا المكان لي والباب لك او يعني لحنات معلومة هذه لي والباقي لك هذا هو الذي لا يجوز لان فيه فيه جهالة نعم قال حدثني علي ابن فجر للسعدي ويعقوب ابن ابراهيم عن اسماعيل وابن علية عن ايوب تقريبا شفته يعني عن يعن ابن حكيم عن سليمان ابن يسار عن رافع ابن خديجة عن رجل من عمومته. نعم قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب وقال كتب الي يعلى بن حكيم قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن قال كنا نحاقر بالارض فنكريها على الثلث والربع ثم ذكر بمثل حديث ابن علية نعم قال وحدثنا يحيى ابن حبيب قال وحدثنا خالد بن الحارث قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الاعلى ها قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبده كلهم عن ابن ابي عروبة عن يعلى ابن حكيم بهذا الاسناد مثله قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد العزيز عن قال وحدثنا اسعاف بن ابراهيم عن عبده ابن سليمان قال كلهم عن ابن ابي عروبة سعيد ابن ابي عروبة قال وحدثنيه ابو الطاهر قال اخبرنا بن وهب قال اخبرني جرير ابن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا اسناد عن رافع ابن قديم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يقل عن بعض عمومته نعم او الطاهر احمد احمد بن عمرو بن الشرق عن ابن وهب عبد الله بن وهب قال حدثني اسحاق ابن المنصور قال اخبرنا ابو مزهر قال حدثني يحيى ابن حمزة قال حدثني ابو عمر للاوزاعي عن ابي النجاشي رافع ابن خديج عن رافع ان ظهير بن رافع وهو عمه قال اتاني ظهير فقال لقد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان بنا رافقا فقلت وما ذاك؟ وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت نؤجرها يا رسول الله على الربيع او الاوسق من التمر او الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها. او او امسكوها. لما ذكر هذا الحديث وهو مثل الاحاديث التي مرت التي فيها الترغيب في في المنح والمسامحة وانه يعطيه غيره ويزرع بدون مقابل لا شك ان هذا اذا حصل فهو فهو اولى من ان يكون بيجرى وهو مثل الذي قبله الا ان الاشياء التي فيه كلها فيها جهالة يعني الربيع يعني ما يأتي من الربيع هو الجدول الذي يأتي بالماء اه يعني يعني ما يكون عليه فانه لا يجوز لانه غرر وقد لا ينبت الا الذي عليه. وكذلك ايضا على الربيع واقبال قال على الربيع او الاوسق من التمر او الشعير. او الاوسق من التمر والشعير. يقول يعني انا لي كذا وسق والباقي لك ابتدى يعني لي وانا باقي هذا لا يجوز. لانه قد لا يخرج الا هذا المقدار وانما اذا كان بالنسبة يعني هذا له هذا له ربع ان ظهر شيء فهو مشترك بينهما ولو كان قليلا وان وهو مشترك بينهما لكن هذا الشرط يؤدي الى ان يختص بالفائدة احدهما دون الاخر قال حدثني اسحاق بن منصور عن ابي مسهر وعلي بن مزهر ابو مسهر ابو مصر علي مسلم قال عنه العبد الاعلى بالمسير. ها عبد الاعلى دلالة؟ نعم عن يهب حمزة عن ابي عون الاوزاعي وعبد الرحمن ابن عمرو عن ابي النجاشي مولى رافع ابن خديج وهو ابن صهيب عطاء ابن صهيب نعم عن رافع عن ظهير بن رافع. نعم قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن عكرمة بن عمار عن ابي النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر عن عمه نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس انه سأل رافع بن خديج عن جراء الارض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الارض. قال فقلت ابالذهب والورق؟ فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به وهذا يعني عن عن رافع يعني فيه ما يدل على ان ما جاء عنه من المنع انما يكون في الاشياء المجهولة او او المقصود به الارفاق والاحسان يقول السائل اذا اجر الارض بالورق ولم تخرج الارض شيئا. فباي حق يأخذ الاجرة؟ لان لان الاجرة هي استعمال الارض فاذا استعملها واتت بشيء اضعاف مضاعفة يعني هل يعني آآ يعني يأتي هذا وان ما كان بالذهب والفضة فانه لا بأس به لان هذا استأجر ارضا ليزرعها ويدفع يعني هذا المقدار ثم كل ما يأتي من الارض هو يختص به المستأجر يختص به المستأجر وهذا اخذ اجرته من الذهب والفضة وليس فيه ظرر ولا جهالة آآ هي بالدراهم والدنيا سائغة. وكذلك بجزء معلوم النسبة سائغة. وانما الممنوع ما كان فيه ضرر وجهة قال واختصاص احدهما بمائدة دون الاخر قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن ربيع بن ابي عبدالرحمن قال حدثني حنظلة بن قيس الانصاري. قال سألت رافع بن خديج عن شراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به. انما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الما ديانات واقبالهم الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء الا هذا ولذلك زجر عنه واما شيء معلوم مضمون فلا بأس به وهذا يعني يبين ان الذهب والفضة ان ذلك سائغ وانه شيء يعني معلوم النسبة يعني ان انه لا بأس به وانما محذور ما كان فيه جهالة على واقبال الجداول يعني اوائل الجداول الماء من عبد الله بن الافاج عن رياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري. نعم قال احدثني يونس بن عبدالاعلى قال عبدالله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشد بهذا اسناد فتنة يعني الذي يصعد بالماء فكانوا يأجرونه بهذه الطريقة فيكون يصعد هذا ويموت هذا فيختص احدهما بالفائدة دون الاخر اما شيء يعني معلوم النسبة يعني لكل واحد منهما ان كان قليلا فهو بينهما وان كان كثيرا فهو بينهما وان ضاع ضاع عليهما جميعا فهذا فلا بأس به قال حدثنا اسحاق اسحاق ابن ابراهيم نعم. قال حدثنا عمرو الناقض قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن سعيد عن حنظلة الزرق انه سمع رافع بن خديج يقول كنا اكثر الانصاري حقلا. قال كنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه. فربما اخرجت هذه ولم تخرجها فنهانا عن ذلك واما الورق فلم ينهنا. وهذا مثل الذي قبله يعني الورق اللي هو الفضة ليس فيه نهي لان لا جهل فيه واننا نحذور ان يقول يعني لنا هذه ولكم هذه ما ثبت هذه القطعة لكم هذه القطعة لنا فتبتوا هذه ولا تنبتوا هذه ويكون وراء اما اذا كان آآ ورق اللي هو ذهب وفضة وآآ يعني آآ وهذا يستغل الارض وكل ما يخرج منها له ليس له شريك وفيها هذا لا بأس به وكذلك اذا كان معلوم النسبة قال حدثنا ابو الربيع قال حدثنا حماد حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد ابن هارون جميعا عن يحيى ابن سعيد بهذا الاسناد نحوه قال حدثنا ابو الربيع وهو سليمان ابن داوود الزهراني عن حماد حمادي بن زيد قال وحدثنا ابن المثنى محمد المثنى عن يزيد ابن عن يحيى بن سعيد قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد قال احدثنا ابو بكر بشيبة قال حدثنا علي ابن كلاهما عن الشيباني عن عبد الله ابن السائب قال سألت عبد الله ابن معقل عن المزارعة فقال اخبرني ثابت ابن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المزارعة. وفي رواية ابن ابي شيبة نهى عنها وقال سألت تبنى معقل ولم يسمي عبد الله. ثم ذكر هذا الحديث يعني فيما يتعلق بالمزارعة وان الرسول نهى عنها وقد عرفنا ان المزارعة هي اعطاء الارظ لمن يزرعها فان كان بذهب وفضة لا بأس به وان كان بنسبة معينة دافع شبه وان كان بشيء فيه جهالة فهذا هو الذي لا يجوز ولا حدثنا عن عبد الواحد بن زياد قال حاء حدثنا ابو بكر بن شيبة عن علي بن مسهر عن الشيباني. هو سليمان ابن ابي سليمان فيروز اه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخواننا يحي ابن حماد قال اخبرنا ابو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبدالله بن السائب قال دخلنا على عبد الله ابن فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المزارعة وامر قرأ بالمؤاجرة وقال لا بأس بها وذكر هذا الحديث عن المزارعة ويعني وامر قال وامر بالمؤازرة. وامر بالمؤازرة وقال لا بأس بها. نعم. نعم يعني المزارعة كما عرفنا التي فيها جهالة هي التي فيها المعذور والمؤازرة هي كونها يعني ذهب او فضة يعني لا بأس بذلك ومثل ذلك ما لو كان اه اه نسبة معينة مما يخرج من الارض كما عرفنا طبعا عندنا اسحاق المنصور عليه بن حماد عن ابي عوانة. الوظاح ابن عبد الله عن عبدالله بن جعفر الرقي. نعم. عن عبيد الله بن عمرو الفقيه عن زيد ابن ابي عن زيد ابن ابي انيسة عن عبد الملك ابن زيد. انا قال عبد الملك ابن زيد يقول يعني يسلك هذا الحق يعني ان حصل اه اه كثر انتاج فهو له وان حصل قلة انتاج اوعى من تهاجمه عليه يقول اذا زرعت ارض غيري وكان واتفقنا على ان المحصول بيننا بالنصف هل هذا الشرط صحيح؟ نعم هل هو نصر؟ هذا هو جائز اذا قصة خيبر لان الرسول عليه السلام عمل اليهود على نصف مما يخرج منها من او زرع قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال اخرنا حماد بن زيد عن عمرو ان مجاهدا قال لطاووس انطلق بنا الى ابن رافع ابن خديج فاسمع منه الحديث عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره قال اني والله لو اعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عنه ما فعلته. ولكن حدثني من هو اعلم به منهم. يعني ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لان يمنح الرجل اخاه ارضه خير له من ان يقفد عليها خرجا وهذا فيه يعني بيان ان ان ان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ان يمنح ارضه ان هذا ليس معنى ذلك ان غير ذلك لا يجوز. ولكن بيان ان هذا هو الاولى والافضل. وان يكون بالمجان وان يكون اما اذا اخذ شيئا لا جهالة فيه ولا غرار فيه فانه لا محظور فيه وانما المحظور في كونه يصير فيه جهالة وغراظ. اما اذا كان لا جهالة ولا ظرر وان حجر سائق الاجارة في ذلك واما ان اعطاه بالمجان ولم يأخذ عليها شيئا لا شك ان هذا هذا خير وهذا اولى لكنه لا يقال ان هذا هو لازم وغيره لا يجوز بل غيره منه جائز ومنه ما ليس بجائز بما عرفنا في ذلك قال حدثنا يحيى ابن يحيى عن حماد ابن زيد عن عمرو قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن طاووس عن طاووس انه كان يخابر قال عمرو فقلت له يا ابا عبدالرحمن لو تركنا هذه المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال اي عمرو اخبرني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها انما قال يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها خرجا معلوما. هذا مثل الذي قبله قال وحدثنا ابن ابي عمر لابن ابي عمر عن سفيان عن عمرو وابي طاووس عمرو بن دينار وعبدالله بن طاووس قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عن ايوب قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان قال وحدثنا محمد بن ضمع قال يخبرنا الليل عن ابن جويج قال وحدثني علي ابن حجر قال حدثنا الفضل ابن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثه قال حدثنا ابن ابي عمر عن الثقافي. الثقفي قال وحدثنا ابو بكر ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن عن سفيان سفيان قال محمد ابن رمح عن الليث عن ابن جويج. الليث ابن سعد ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج كما قال وحدثني علي ابن حجر عن فضل ابن موسى عن شريك. شريك ابن عبد الله النفعي الكومي قال وحدثني عبد بن حميد ومحمد ابن رمح قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال انا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح احدكم اخاه ارضه خير له من ان يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم قال وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الانصار المحاقلة يعني هذا مثله الذي قام الاخوة فيه يقال ان هذا خير من عليها شيء الذي هو المحاقلة لان يعني يدفعها يعني يعني يكون له نصيب يعني منها لكنه اذا كان مجهولا هذا هو الذي لا يجوز واذا كان غير مجهول معلوم النسبة فهذا هو الجائز ولكن هو انه يعطي بالمجان وان يكون بالتسامح الرفق واحسان بعضهم الى بعض لا شك ان هذا خير وان هذا اولى وغير ذلك فيه تفصيل منه ما هو جائز ومنه ما هو غير جائز قال احدثني عبد ابن حميد محمد ابن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عنان ومعمر بن راشد العزلي قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا عبد الله بن جعفر الرقبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسة عن عبد الملك ابن بن زايد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فانه ان يمنحها اخاه خير نعم هذي مثل الذي قبله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وبعد ذلك ابن الميسرة ابو زيد عبد الملك الابل؟ الميسر عمالة كده ما يشرح ابو زيد وبنيته ابو زيد وقد جاء في يعني الرواية ابن زيد وابوه ميسرة وقد جاء في صحبته الاشراف آآ يعني ذكره بقوله آآ عبد الملك بن ميسرة ابو زيد آآ ذرات فاذا قوله ابن زيد يعني لعلها ابو زيد ابو زيد لانه هو عبد الملك ابو زيد واو انه يعني يعني سقط يعني اسم الاب كلمة ابو فصار ابن والواقع انه عبدالملك بن ميسرة ابو زيد يعني ليس هناك رجل يعني اسمه عبد الرحمن آآ عبد الله آآ عبد الملك ابن زيد وانما عبد الملك ابو زيد وابوه ميسرة والحديث نفسه في تحضير الافراط ذكره عند عبد الملك ابن ميسرة ابو زيد الزراد قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ زهير قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله قال ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع وهذا يتعلق بالمشاقات والمشاقات يعني والوزارة كل منهما تتعلق يعني واحد تتعلق المساقات على الشجر لابي حضرة بمثل حديث ابن وهب قال مسلم وروى الليث ابن سعد قال حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن عبد الله ابن كعب ابن مالك عن كعب ابن مالك انه يعني سقي الشجر وتحصين يعني جزء يعني منه معلوم النسبة والمزارعة عرفناها في الاحاديث الماضية التي هي يعني ارض لمن يزرعها وان كان بذهب وفضة فلا بأس وان كان بنسبة معلومة الربع والثلث فلا بأس وان كان بشيء مجهول فان هذا هو هو الذي لا يجوز. وهنا ذكر يعني المسابقات وهي مشتملة على المزارعة طيب على المزارع والمساقاة والمزارعة هي قد تكون مستقلة والمشاقات قد تكون مستقلة وقد يجمع بين المساقات والمزارعة قد يعطى الارض ليزرعها وقد يعطي النفل ليسقيه هو قطيع يعطي الارض والنفل ليزرع الارض ويسبح النقل وكل ذلك اذا كان بجزء معلوم النسبة سائل او كان بذهب وفضة فان ذلك فان ذلك سائق. وذكر الاحاديث في قصة ايضا ومعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود على ان يعملوها على النصف مما يخرج منها نصفه لليهود في مقابل عملهم ونصفه للمسلمين في مقابل ارضهم ويعني ونقلهم وهذا الذي عمل فيه الرسول من اليهود عمل به ابو بكر بعده وعمل به عمر من بعده حتى اجر اليهود من خيبر تدل هذا على ان هذا هو الحكم الشرعي في يعني هذه المسألة وهو ان المساقات يعني جائزة على جزء من والمزارعة جائزة على شيء معلوم النسبة قال حدثنا احمد بن حنبل وزهير بن حرب عن يحيى وهو القطان عن عبيد الله. العمري. قال وحدثني علي ابن حجر السعدي قال حدثنا علي وابن مزهر. قال اخبرنا عبيد الله عن عن ابن عمر قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطب ما يخرج من ثمن او زرع. فكان يعطي ازواجه كل سنة مئة وصفة ثمانين وثقا من تمر وعشرين وثقا من شعير فلما ولي عمر رضي الله عنه رسم خيبر ولما ولي عمر قسم خيبر خير ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يقطع لهن الارض والماء او يضمن وهن الاوساخ كل عام فاختلفنا فمنهن من اختار الارض والماء ومنهن من اختار الاوساخ كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارته الارض والماء. ثم ذكر الحديث الا بقبله الا ان فيه تفسير. لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي يعني اه استهمان هذه يعني يعطي من الخمس لزوجاته والباقي يعني يعطيه يعني الغانمين وهذا الذي يعطيه لزوجاته كان يعطيهن ثمانين من التمر ثمانين يعني غريب ايش؟ ثمانين وصقا من تمر؟ وسق من التمر وعشرين وسطا من الشعير من الشعير يعني معناها انه الغلة من التمر اكثر من غلة من الشعير مغلف من التمر اكثر من غلف من الشعير. ان كان يعطيهن يعني اه يعني هذا المقدار ولما جاء عمر رضي الله عنه وحسن الارض على الناس ولم يستمر على هذا التوزيع الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم آآ يعني خير امهات المؤمنين ان يعطيهن الذي كان يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ثمانين فسق من التمر وعشرين وصق من شعير او يعطيه هنا قطعة من الارض وتستفيد منها يعني اي شيء يخرج من هذه الارض يكون لها قل او كثر فاختلفتا فمنهن من اختار اخذ الاوسق ومنهم من احتار الارض وكانت عائشة وحفصة نعم وحفصة من اختار الاب قال وحدتنا ابن النمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافعا عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطب ما خرج منها من زرع او ثمر واقتص الحديث بنحو حديث علي ابن مثير ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الارض والماء وقال خير النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن الارض ولم يذكرهما. نعم قال وحدثني ابو الطالب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني اسامة ابن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال لما افتتحت خيبر قالت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم فيها على ان يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقركم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بن نمير وابن مسر عن عبيد الله وزاد فيه وكان ثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله فيأخذ رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس وذكر هذا الحديث وفيه انهم كان في زمنه يعني الشهمان يعني الخمس ان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطي اهله منه ويعطي يعني من يستحق الخمس منه والباقي يكون يقسم على الغانمين يعني سفيان كل واحد السهم الذي يقصه قال سألت يهود صلى الله عليه وسلم يعمل فيها هم الذين عرضوا وطلبوا وقالوا يعني نبقى يعني على الشطر وقال يا رسول نقركم على ذلك ما شئنا يعني انه كل سنة يحصل يعني على النصف واذا شاؤوا ان يعني يلهوا الاتفاق وذلك بانهم يعني بصدد ان يجلوا يعني من جزيرة العرب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اليهود والنصارى من جيز العرب حتى لا ادع الا حتى لا ادع له مسلما قال اقركم على ذلك ما شئنا وقد توفر سلم وهم على ما هم عليه ثم انهم اجروا في زمن عمر رضي الله عنه. نعم وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمس. الخمس غانمي. نعم قال وحدثنا برمح قال اخرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دفع الى يهود خيبر نخلة خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها قال حدثنا ابن رمح عن الليث عن محمد ابن عبد الرحمن. نعم. عن نافع عن عبد الله ابن عمر. نعم قال وحدثني محمد بن رافع واسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال احدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال حدثني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان عمر ابن الخطاب اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهرت عليها لله ولرسوله وللمسلمين. واراد اخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا اقروا بها حتى اجلاهم عمر الى تيماء واريحا. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبدالملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما اكل السبع منه فهو له وما اكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزقه احد الا كان له صدقة. وهذا يدل على فضل الزرع وللزراعة وانها من المهن العظيمة التي نفعها عظيم ويحصل الانسان الاستفادة منها يعني في الدنيا والاخرة وذلك انه كلما اكل منها يعني حيوان انسان او حيوان. اه فانه يحصل اجرا على ذلك يعني ان سرق منها كان له صدقة وان اكل منها حيوان صدقة وان اكل سبع كان صدقة وان اكل طائر يعني كان يعني صدقة هو اي شيء ينقص منها قال يرزأ يعني شيء منها اي شيء ينقص منها فانه يكون صدقة منه صدقة لمن يأجره الله عز وجل عليها. فهذا لما يفتدل به على فضل الزراعة وان يعني آآ اجرها عظيم وثوابها جزيل وان الانسان يعني في كل من استفاد منها سواء اه يعني اه اه حتى ولو كان اه جاء عن طريق السرقة فان الانسان يؤجر على ذلك ويعتبر الذكاء يعتبر ذلك صدقة منه قال حدثنا ابن نمير عن ابيه عن عبدالملك محمد بن عبد الله بن نبير عبد الملك بن ابي سليمان عبدالملك عن عطاء عطاء بن ابي رباح عن جابر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليه؟ قال حدثنا محمد بن رمد قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام مبشر للانصارية في نخل لها فقالها نبي فقال لها النبي صلى الله عليه واله وسلم من غرس هذا النخل او مسلم ام كافر؟ فقالت بل مسلم فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا ويأكل منه انسان ولا دابة ولا شيء الا كانت له صدقة وهذا يعني فيها من الذي يستفيد هو الذي تحصل منه الصدقة اذا اخذ من شيء هو المسلم لان الكافر لا ليس له عنده صدقة ولا يعني ولا تفيده اعماله التي يقدمها لاقدم شيئا فانه لا يفيده يعني شيئا لان لان الثواب عند الله عز وجل في الاخرة انما يكون للمسلمين. واما الكفار فلا نصيب لهم في وانما حظهم من الدنيا ونصيبهم يحصلونه في الدنيا وتعجل لهم طيباتهم كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر يعني معناه الكافر ليس له نصيب في في النعم والجنة الا في الدنيا. واذا خرج من الدنيا ليس امامه الا العذاب. ليس امامه لم يكن من الذين يستفيدون من اعمالهم في الاخرة لان الكافر ليس لا يستفيد في الاخرة شيئا وانما يستفيد في الدنيا فقط قال وحدثني محمد بن حاتم بن ابي خلف قال احدثنا رح قال حدثنا ابن جريج قال يقول ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع او طائر او شيء الا كان له فيه اجر. وقال ابن ابي خلف طائر شيء. وهذا مثل قال حدثني محمد بن حاتم وابن ابي خلف ومحمد بن احمد عن روح ابن عبادة قال حدثنا احمد بن سعيد بن ابراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال اخبرني عمرو ابن دينار انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم على ام معبد حائطا فقال يا ام معبد من غرس هذا النخل؟ امسلم ام كافر؟ قالت بل مسلم؟ قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا الا كان له صدقة الى يوم القيامة وهذا مثل الذي قبله وفيهم معبد والذي قبلهم مبشر وقيل انهم واحدة المعبد هي ام مبكر وليست امرأة اخرى قال واحد اثنان ابو بكر في شيبته قال حدثنا عن صبيغات قال وحدثنا ابو بكريب واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن ابي معاوية. قال لو حدثنا عمرو الناقل قال حدثنا عمار بن محمد ها قال حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن الفضيل كل هؤلاء عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر زاد عمرو في روايته عن عمار وابو كريب في روايته عن ابي معاوية فقال عن امي مبشر. وفي رواية ابن الفضيل عن امرأة زيد ابن حارثة. وفي رواية اسحاق عن ابي معاوية قال ربما قال عن ام مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما لم يقل وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه واله بنحو حديث عطاء وابي الزبير وعمرو بن دينار. وهو مبشر فيها زوجة زيد ابن حارثة وهي تحيد الجميع قال وجدنا ابو بكر بن شيبة عن ابن فضيل هو محمد الفضيل ابن غزوان كل هؤلاء عن الاعمش عن ابي سفيان وطلفة بناء قال حدثنا ابن سعيد ومحمد ابن عبيد الغبري واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال اخراني حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة قال وحدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ابان ابن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس ابن مالك ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم دخل نقلا لام مبشر امرأة من الانصار فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من غرس هذا النخل او مسلم ام كافر؟ قالوا مسلم بنحو حديثهم قال رحمه الله تعالى حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن ابن جرير ان ابا الزبير اخبره عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان بعت من اخيك ثمرا هاء قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا ابو ضمرة عن ابن جرير عن ابي انه سمع جابر ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق وذكر هذا الحديث متعلقا بوضع الجوارح وهي ان الانسان اذا باع النحل او باع ثمر النخل يعني بعد غدو صلاحه فاصابته جائحة فان اه يعني فانها تكون على على المالك ولا تكون على المشتري لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني باي شيء تأخذه مع اخيك ومعلوم ان النقل كان يعني تحت يعني عهدة البائع وهو الذي يسقيه وهو الذي يحفظه ويشرف عليه فيكون آآ يعني هذا يأتي ويأخذ فاذا اصابته جائحة فانها تذهب على البائع ولا تذهب على المشتري الا اذا كان المشتري اخر اخر يعني اخذ ذلك بعد وان حصل التلف بعد بسبب التأخير وانه لم يقذف بوقته مؤخره بعد ذلك حتى جاء جائحة واصابته فانه يؤخذ لان التأخير بسببه ليس وليس بسبب المالك لان المالك يعني آآ آآ اعطاه هذا الشيء يستفيد اي وقت لكن كونه تركه حتى مضى وقت طويل وحصل تلف بعد ذلك فان فانه هو المتسبب الذي هو المفتري فيكون الظمان عليه واما اذا كان ليس بمتسبب وحصل تلف فانه يذهب على المالك لانه في عوجته وهو مشغول عنه قال محدثنا محمد ابن عباد عن ابي ضمرة وهو انس ابن عياض عن عن ابن جريج نعرف عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج بهذا اثنان مثله ابي عاص وعشر ضحاك من مسجد النبيل قال حدثنا يحيى ابن ايوب قتيبة علي ابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وقلنا لانس ما زهوها؟ قال تحمر وتصغار. ارأيتك ان منع الله الثمرة تستحل مال اخيك؟ نعم قال حدث اسماعيل ابن جعفر عن حميد عن انس قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن حميد الطويل عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع ثمرة حتى تزهي قالوا وما تزهي؟ قال تحمر. فقال اذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال اخيك؟ نعم قال حدثني محمد ابن عباد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان لم يثمرها الله وبما يستحل احدكم مال اخيه؟ نعم عن عبد العزيز بن محمد الدروادي. قال حدثنا بشر بن الحكم وابراهيم ابن دينار وعبد الجبار ابن العلاء. واللفظ لبشر. قالوا حدثنا سفيان ابن عيين عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيقة عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح قال ابو اسحاق وهو صاحب مسلم حدثنا عبدالرحمن ابن بشر عن سفيان بهذا. الملائكة امر بوضع الجوارح هي انها يعني اه اه لا يطالب بها المشتري. وانما يعني تضيع على حساب البائع الذي هي في وبحوزته والتي يتولى سقيها ثم ذكر بعد ذلك يعني رجعت قال حدثنا بشر بن حكى ابراهيم بن دينار وعبد الجبار بن علاء عن سفيان بن عيينة عن حميد بن الاعرج. نعم. عن سليمان بن عتيق عن جابر. نعم قال قال ابو اسحاق وهو صاحب مسلم حدثنا عبدالرحمن بن بشر عن سفيان بهذا. كما هذا يعني ذكر يعني هذه الزيادة راوي مسلم راوي صحيح مسلم وهو ابو اسحاق سفيان ابو اسحاق ابراهيم بن سفيان اه الذي رواه صحيح مسلم عن مسلم فان فيه زيادات وهذا سبق ان مر بنا قريبا نظير هذا وقال انه بذلك هو مسلم لانه انزل منه ومع ذلك صار في منزلته بمعنى ان ان يعني مسلم يعني فيه وواسطتان من مسلم ومن حمد ومن ابي سفيان ياسطتان ومع انه انزل منه فقد ساواه فعلى ذلك كان الطريق التي جاءت من طريقه عالية لانه هو ثالث يعني ومسلم رحمه الله كان في طبقة يعني شيوفه او شيخه فيعني يكون في علو الطريقة التي جاءت عن ابرة عن ابراهيم ابن سفيان فيها علو على ما جاء في مسلم بان المسلم على يمنه ومع ذلك يعني عادله وساواه بالرجال الذين فوق مسلم. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عليه عن بكير عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في جمال ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه. فلم يبلغ وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لغرمائه خذوا ما وددتم وليس لكم الا ذلك ثم ذكر يعني هذا الحديث فيما يتعلق بالرجل الذي اصيب في يعني في فيديوات قال اصيب في ثمار ابتاعها اصيب في همار ابتاعها وكثر دينه وكثر دينه الرسول قال تصدقوا فتصدق عليه ثم قال لاولئك خذوا يعني هذا الذي صدق عليه وهذا الذي جمعه وليس لكم الا ذلك موظعة الجائحة ها ما وضعت الجائحة هذا يعني قوله فليس لكم الا بعدك يعني ليس فيه لان يعني ما عم بيسألكم الا ذلك يعني كان في وضع جار والا يعني اه ما صار لهم يعني يعني صار يلزم بهذا لكن لكونه امرهم بان يأخذوا هذا ويتركوا الباقي معنى هذا هو هو سبب وضع الجوائز لكن هذا فيه بصدقة يعني صدمت عليه يعني يعطى يعطاها الغرماء الذين يطالبونه وليس لهم الا ذلك لكن ليس من هذه الصدقة نسير له وذاك يظيع عليه كل شي. وانما هذا الذي حصله من اه صدقة يعني ياخذها الغرماء والباقي يظيع عليهم وهذا مثل وضع الجوايح بالنسبة للباقي في اليوم قاعدين في ذمتي على اعتبار انه يعني وضع جوايح اويح ما صار دينا وانما سقط عنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن بكير قال وحدثني غير واحد من اصحابنا قالوا حدثنا اسماعيل ابن اوي ابن ابي اويس. قال حدثني اخي عن سليمان وابن بلال عن يحيى بن سعيد عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن ان امه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية اصواتهما. واذا احدهما يستودع الاخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا افعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال اين المتألي على الله؟ لا يفعل معروف قال انا يا رسول الله فله اي ذلك احب وذكر هذا الحديث الذي فيه يعني الذي اه اه فيه ان رجلين كان احدهما يضرب وبحقه من صاحبه وذاك يستوضعه يطلب منه ان يسقط عنه فقال والله يعني والله لا افعل يعني انه لا يفعل انه استطعنا شيء والرسول عليه الصلاة والسلام خرج وقد سمع كلامهما فقال هذا الذي يتألى على الله ان لا يفعل المعروف قال انا قال انا وايش؟ وله ولا انا فله اي ذلك احق فله اي ذلك احب يعني يسقط الذي يريد. يعني معنى ذلك انه يعني ندم على ما حصل منه من هذا التألي الذي انكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال وله اي ذلك احب؟ اي شيء يعني يريد اسقاطه؟ فان له ذلك اي لانه يصعده وهذا فيه انه كان في المسجد وهذا فيه يدل على ان يعني القضاء في المسجد انه لا بأس به وانما ممنوع البيع والشراء. واما كون الانسان عليه شيء ويعني يوفي يعني او يعني يطلب منه ان يوفيه لا بأس بذلك لانه جاء هذا الحديث يدل عليه. نعم هذا اصحاب غير واحد من اصحابنا. غير واحد من اصحابنا هذا غير معلوم يعني لم يسمى ويعني وقد جاء في صحيح البخاري يعني بهذا الاسناد وقد سمى يعني الشيخ فقوله بعض اصحابنا هذا يعني لا يقال انه منقطع ولكنه مبهم يعني انه مبهم يعني الرجل الذي روى عنه لم لم يسميه بل ابهمه ولكنه جاء يعني مبينا عند البخاري وكذلك جاء طرق اخرى يعني هي بمعنى وقد سمى اه اه الذي اخذ عنه فوجود يعني هذا لا يؤثر يعني كونه لم يسبه هنا لم لا يؤثر يعني هو ما جاء الى من هذه الطريق وحدها جاء من طرق اخرى وايضا هو موجود عند البخاري هذا الذي ابهمه هذا الذي يعني لم يسم به موجودا عند البخاري متصلا ليس ليس فيه باب. نعم عن اسماعيل ابن ابي اويس عن اخيه عبد الحميد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن اويس الاصبحي. نعم عن سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد عن ابي الرجال الانصاري ابو الرجال هو محمد ابن عبد الرحمن ابن حارثة يقال له ابو الرجال وكنيته ابو عبدالرحمن ولكنه يقلح بالرجال لان له عشرة اولاد يعني اه لهذا يقال له بالرجال عن امه عمرو بنت هذا يعني لقب يعتبر على صيغة الدنيا وهو نقب الزناد وزينات هذا اللقب وكلف ابو زيد عبد الله بن زكوان هو كنيته ابو عبد الرحمن ولقبه ابو الزناد. وهذا ايضا حمد عبد الرحمن ابن حارثة كنيته ابو عبدالرحمن ولقبه ابو الرجال وهو لقب على صيغة الكنية ولا حدثنا حرملة ابن يحيى قال اقر انا عبد الله ابن وهب الاسناد من ابي الرجال عن امه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال اخرنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله ابن كعب ابن مالك اخبره عن ابيه انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صدفة حجرته. ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب. فقال لبيك يا رسول الله. واشار اليه بيده ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قم فاقضه فذكر هذا الحديث لتقاضي للمسجد وانه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وهو كان يستوضعه فالرسول عليه السلام اشار اليه باشارة معلومة عندهم وهو انه يسقط النصف فيعرف قال فعلت يا رسول الله وقال لابن ابي حجرة اعطه يعني حقه الباقي الذي بعد الاسقاط قال وحدثناه سعد بن ابراهيم قال اخبرنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عبدالله ابن كعب ابن مالك ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضى دينا له على انه كان له مال على عبد الله ابن ابي حضرة الاسلمي فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت اصواتهما فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب ما شاء الله بيده كانه يقول النصف فاخذ نصفا مما عليه وترك نصفا. وذكر هذا الحديث وهو معلق عند مسلم لانها يعني لم يذكر اسناده من من اسفل هو المعلق هو الذي ما سقط منه راو الاول لسنادي والمعلقات في مسلم قليلة جدا واما البخاري فهي كثيرة جدا البخاري بتعليقات كثيرة عنده كثيرة جدا. قليلة محدودة وهذا يعني آآ لا يؤثر لان الاحاديث الاخرى يعني كلها يعني بمعنى وكلها دالة على مدى يعني دل عليه قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن عبدالله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمر بن عبد العزيز اخبره ان ابا بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام اخبره انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس او انسان قد افلس فهو احق به غيره وهذا هذا الحديث يتعلق الرجل الذي يفلس ويعني يعني غرماء يطالبون ايحجر عليك ويباع الشيء الذي في حوزته ويوزع على الغرماء كل على حسب قسطه الا انها يستثنى من ذلك ان من وجد متاعه عند رجل الابلس فانه يختص به ولا يكون اسوة الغرماء. لان عين الذي يعني دخل عليه بحوزته موجود بنفسه فانه آآ فانه يختص به صاحبه ولا اسوة الغرماء فيما اذا في غير ذلك. اما ما كان يعني عين مال شخص معين من الغرماء فانه يختص به لان الاحاديث جاءت بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وان رجل وجد متاعه عند رجل فهو احق به من الغرباء وليس عشوة الغرماء الغرماء يعني يعني غيره يشتركون في الباقي واما هذا الذي وجد نفس متاع ونفس العين التي دخلت على المفلس وبقيت بحوزته بعد افلاسه فانه يختص بها الا يختص بها آآ صاحبها الذي خرجت منه ودخلت في ملكها هذا الذي افلس. ولا يكون نسوة الغرماء وانما يختص به دون الغرماء هذه الاحاديث تدل على استثناء وهذا الحديث فيه ذكر رجل او انسان وبقية الروايات جاء فيها ذكر الرجل وذكر الرجل لا مفهوم له فان المرأة اذا كانت لها يعني وجدت عين مالها عند رجل قد افلس فهي حق نظرماء ولكن ذكر الرجال او الرجل يأتي في الغالب لانه خطاب مع الرجال ولكن في هاي الرواية اللي فيها شك رجل او انسان لان الانسان تدخل فيه المرأة. واما الرجل فلا تدخل فيه ولكن آآ يأتي ذكره في بعض الاحاديث ليس له مفهوم وانما لبيان الرجال الخطاب يكون معهم وهذا من وقت حديث الرسول يتقدم رمضان بيومين الا رجل كان يصوم صومه فليصمه. المرأة التي كانت تصوم المزرعة التي التي كانت تشوب فهذا الحديث يدل على ان ان من وجد متاعه عندما يجلس فهو يختص به ولا يكون اسوة الغرماء مش بقى لجنة قال حدثنا احمد بن عبدالله بن يونس عن زهير بن حرب. زهير بن حرب هذا من شيوخه وليس من شيوخ شيوخه وكثيرا ما يأتي ذكره في شيوخه. وقد عرفنا فيما مضى ان هناك ابو خيث ابن زهير ابن حرب وابو خيثمة زهير بن معاوية. وابو خيثمة وابو خيثمة زهير ابن معاوية هذا من شيوخ تؤخذ فاذا ذكر ابن حرب هنا هذا خطأ يعني لان لان هو من شيوخ البخاري شيوخ مسلم وايضا ليس لم يدرك يحيى بن سعيد الانصاري الذي يروي عنه يعني من صغار التابعين وهذا من شيخ مسلم واذا فعلى هذا فالمقصود به زهير بن معاوية وليس زهير بن حرب ويعني الدليل على هذا ان البخاري لما رواه قال زهير ولم ينسبه وكذلك زهير وانما نسب يعني في صحيح مسلم سيكون يعني هو ليس من شيوخ شيوخ شيوخ احمد ابن يونس وانما هو بجهد وانما هو مثله كل من هو شيخ لمسلم. كل منهما يعني شيخ لمسلم. وعلى هذا فان ذكر الحرب هنا يعني ليس بصحيح. وقد يعني تكون يعني جاءت يعني خطأ. وعند البخاري يعني غير منسوب وهو جوانب معاوية ثم ايضا في ترجمة احمد ابن يونس يعني ذكر في شيوخه يعني زهير بن معاوية يعني ما ذكر الى زهير بن معاوية الذي الذي هم الشيوخ احمد احمد ابن يونس الذي يظهر لنا انها هنا او في بعض النسخ في مسلم انها خطأ والصواب انه زهير غير منسوب ويكون المقصود به زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرنه قال احدثنا قتليبة بن سعيد ومحمد ابن رمح جميعا عن الليث ابن سعد قال حدثنا ابو الربيع ابن حبيب الحارثي قال واحد اثنى حمال يعني من زيد ها؟ قال احدثنا ابو بكر من شيبته؟ قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب ويحيى ابن وحفظ كل هؤلاء عن سعيد في هذا الاسناد بمعنى حديث زهير وقال ابن رمح من بينهم في روايته ايما امرئ ان جلس ويعني هذه الطرق كلها يعني بمعنى الحديث المتقدم والذي فيه ان ان نحو اسوة الغرماء وفيه الاسناد الاول اربعة من التابعين يحيى بن سعيد الانصاري عن ابي بكر محمد وعمر حازم في الحزم عن ابي بكر وعبد الرحمن هؤلاء ها؟ نعم. اربعة من يروي بعضهم عن بعض مشيت الجميل قال حدثنا محمد المثنى عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ويحيى بن سعيد وحفظ كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد؟ الانصاري نعم قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمة ابن خالد المخزومي عن ابن جرير قال حدثني ابن ابي حسين ان ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حازم اخبره ان عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث ابي بكر ابن عبد الرحمن عن حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه انه لصاحبه الذي باعه نعم وهذا مثل مثل الذي قبله حديث ابي هريرة مثل الذي قبله. قال حديث ابن ابي عمر عن هشام بن سليمان عن ابن جريج عن ابن ابي حسين عبد الرحمن وهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي حسين قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو احق به هذا مثل الذي قبله؟ قال وحدثني زهير ابن حرب قال حدثني اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا سعيد ها قال وحدثني زهير بن حرب ايضا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي كلاهما عن قتادة بهذا الاسناد مثله وقال فهو احق به من الغرماء قال حدثني زهير ابن حرب عن اسماعيل ابن ابراهيم عن سعيد ابن ابي عروبة. قال وحدثني محمد ابن احمد ابن ابي خلف وحجاج ابن الشاعر قال حدثنا ابو سلمة الخزاعي قال حجاج منصور بن سلمة قال اخبرنا سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا افلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو احق بها. نعم قال احدثني محمد ابن احمد ابن ابن ابي خلف وحجاج الشاعر عن ابي سلمة الخزاعي وقال حجاج منصور بن سلمة. نعم. عن سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك عن ابيه. عراق بن مالك. عن ابي هريرة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اثابكم الله الصواب ووفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل في حالة تأجير الارض بالنصف يشترط صاحب الارض ان يأخذ من الربح كذلك مصاريف الزرع من حبوب وادوية فهل له ذلك؟ لا ليس له ذلك لان لان الاشياء التي تحتاج اليها تكون على على العامل وليس على مالك قل هل يجوز شراء الارض لمن يزرعها بشجر القات لا ما يجوز لان هدف التعاون على ثم العدوان الحديث الذي فيه ان امام مسلم يقدس قرصنا ويزرع زرعه هل يشترط لتحسين هذا الاجر استحضار النية عند الزرع لما غرس هذا الزرع نوى بها ان تكون كل ما يأكل منها وتبين ان هذا مطلق يعني ما يعني ليس معنى ذلك انها لابد ان يكون عالم بالحديث يعني كثير من الناس ما يعلمون الحديث لكن يحصل لا شيء اه لان هناك بعض الناس من يضع الات او شكل انسان في الحقن لكي يطرد الطيور حتى لا تأكل هادو غير جائز هذا يضع يعني صورة انسان جذع كذا وعليه ثوب اذا كان انه اقول يدعم الى ذلك يعني جائز لكن لو ترك ويحصل الاجر الان هذا الرجل تبين انه ما وده ياكل الظيف يسوي مثل ايش فيه اشياء حتى يطرد الطيور بس في شيء يحصل شيء رغم انفه يعني شيء من غير اللي حصل رغم انفه يؤجر عليه؟ ايه يؤجر عليه ها؟ على رغم انفه؟ اي نعم يعني مش مثل الشارقة يعني شرفه ما يريد ان يسعد اذن يعني نستثني من حديث النبي بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا ما نوى. بس الان قلت لك في ناس لا يعرفون الحديث. ولا يعرفون انهاء الاجل. اذا ما لهم اجر حتى يعرفوا الحديث هل ممكن نجعل هذه الصورة مستثناء من قوله عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ يمكن يمكن مثل ذاك الذي يقول ومر بنهر وهو لا يريد ان يشرب الفرس وجلدت ايه نعم ذكر الاخوة هنا صورة موجودة في بعض البلدان يقول في بلادنا صاحب الارض يعطي ارضه لشخص ليزرعها بالزيتون او بالنفل ويتفقون على انها بعد خمس سنوات يرجع نصف الارض لصاحب الارض والنص الثاني يأخذها المستأجر الذي اشتغل عليها خمس سنوات حتى نماها يقول احسن الله اليك ما حكم التمثيل الفكاهي والهادف لمصالح المدارس وما تمثيل كله يعني غير جائز لانه كذب لأنه كذب وكلمة هادف هذي ما ما يعني تسوغ لان هذه هذه دعاوى من اجل ان يهونون الامر ويعني الناس يأتون بالشيء الواضح يبينون بالامور الواضحة لا بالامور الخيالية المضحكة التي يقولون لان هذا يعتبر من الكذب يقول احسن الله اليك اقترظت من بنك ربوي وهم الان يأخذون من راتبي كل شهر مقدار معلوم وانا الان عرفت ان هذا امر لا يجوز وتبت الى الله. ماذا علي؟ والله اذا كان انه يمكن التخلص منهم وانك تعطيهم تسلم وان كان انهم يعني اه ما لا بد من كونك تعطيهم وهم يعني يخاصمونك يعني والدولة تلزمك امامك الا انك تعطيهم اللي تعطيه وانت يعني انت الذي تسببت يعني في وصولك الى هذا الامر المحرم على السلامة من هذا واما قدرت وانه لابد ان يعني هذا والا تسجن والا