لانه ليس بكافر ولكن كون الانسان يأتي في امور مبتدعة لا يصح ان يكون اماما بل يسعى الى التخلص منه وان تولى الامامة من يقول فيه السلامة من البدع والمعاصي لان الزوجات منعهن من الصدقة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. واما هؤلاء تبع لهن فيعني فهو يعني فرع عن فرع وليس فرعا عن اصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ما يقول في كتابه الجامع الصحيح باب اخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الاسدي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن ابي ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك يلعبان بذلك التمر. فاخذ احدهما تمرة فجعله في فيه فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجها من فيه. فقال اما علمت ان ال محمد صلى الله عليه واله وسلم لا يأكلون الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله ذهبوا اخذ صدقة التمر عند عند صرام النحل. نعم صدقتي التمري عند خرام النخل وهل وهل يمس الصبي وهل يمس صبي؟ وهل وهل يترك الصبي في مسه ثمر الصدقة؟ وهل يترك الصبي فيمس الكفر صدقة المقصود من هذه الترجمة ان ان الزكاة وان الصدقة انها تكون عند صرام النخل والصرام هو الجذاذ كان كونه صار رطبا صار تمرا وجاء وقت جنازه وصرامه فان هذا هو الوقت الذي تخرج منه آآ الزكاة الصدقة وهو يعني مثل زرع الحصاد عندما يستوي ويحصد يداس يجرى فانها تفرج الصدقة والتمر عند صرامه واستوائه ووصوله الى كونه تمرا وخروجه عن ان يكون رطبا فعند ذلك يخرج صدقة من التوراة وكذلك بالنسبة للصبي الذي هو من ال البيت هل يترك يعني يعني يأخذ شيء من الصدقة فيأكله اورد في هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر عند صرام النحل فيأتي هذا فيأتي فيأتي هذا فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره فيجيء هذا بكفه وهذا بكفه حتى تركوها حتى يشعر قومه وهذا قيل انه يحتمل ان يكون الزكاة وان هذا زكاة ويحتمل ان يكون صدقة انها انه تطوع وانه ليس وانه ليس زكاة وفيما يتعلق بالنسبة لال البيت فانهم لا يأكلون صدقة فانهم لا يكونون صدقة يعني لا يعني لا فرضا ولا واجبة هنا ولا مندوبا وقد اعترف في آآ واحد الحسنين الحسن والحسين كان كان يعبثان يعني يلمسان هذا التمر يحركانه فاخذ احدهما ولم يعين هنا ذكر مبهما ولكنه عين في بعض الروايات الاتية بانه الحسن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اه اه قال له ان اما علمت ان الصدقة لا تحل لال محمد وهذا فيه آآ مخاطبة الصغير يعني فيه اللي هو مخاطبة لغيره. ومثل على طريقة اياك يعني واسمعي يا جارة ومثل قول عمر رضي الله عنه في الحجر الاسود لما قبله وقال اني لا اعلم انك الحجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته لانه يخاطب الحجر يريد ان يسمع الناس الذين هم يعني منهم من كان حديث عهد بالاسلام وهو قريب العهد وانه خشي ان يفهم الناس ان هذا الذي هو التقليل للحجر انه من جنس تعظيم وصار للاحجار والاخيار فبين ان هذا انما هو اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبله ما قبله ولولا انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبله ما قبله. فاذا هذا الخطاب للصغير الذي هو من اطفال الصغار المراد منه تنبيه يعني بين الحكم وان الذين يسمعون من الكبار يعرفون هذا الحكم وان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد يعني سواء كانوا كبارا او صغارا سواء كانوا كبارا وصغارا وذلك لانهم اعطوا او انهم اعطونا من الخمس من خمس الخمس يعني ما يكفيهم. نعم. قال حدثنا عمر بن محمد بن حسن الاسدي عن ابيه عن ابراهيم القهمان عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رحمه الله تعالى باب من باع ثماره او نخله او ارضه او زرعه وقد وجب فيه العشق او الصدقة فادى الزكاة من غيره او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فلم يحضر البيع بعد الصلاح على احد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخواني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته ثم قال باب من باع ثماره او نخله او ارضه او زرعه وقد وجب فيه العش من باع ثماره او نخله او زرعه وقد وجب فيه العشر يعني ما حكم ذلك يعني يعني اذا كان بعد الصلاة فان ذلك سائر والزكاة هي واجبة على المالك الذي هو صاحب الثمر لانه لما بلغت الى حد يعني اه صلاحها وجبت الزكاة فان باعها فهي واجبة عليه وعليه ان يخرجها اما بكونه يأتي بها يشتريها او يأتي بتمر من خارج المزرعة التي باعها بعد بلوغ صلاحها او انه يستثني الزكاة عندما يبيع يستثنيها او يعني شرط على على المشتري اخراجها. ولان الزكاة وجبت فيها فهو اما ان يشتريها والذي يبيع يعني يأخذه المشتري بكامله وليس فيه زكاة والزكاة اما ان اه شريها صاحب المزرعة التي باعها يشتريها ويأتي بها من خارج المزرعة او انه يشترط استثناء يعني مقدار الزكاة يعني من هذه من من هذه من هذه من هذه الثمرة او يوكل او يعني الشخص الذي هو مشتري بان فشرطها عليه وان يوكله بشرائها او يقبضها منه ويقوم بتوزيعها عند الجبال والصراع باب من؟ من من باع ارضه يباع ثماره او نخله او ارضه او زرعه وقد وجب فيه العشب او الصدقة فادى الزكاة آآ فادى الزكاة من غيره. او هذا هو معناه يعني انه آآ صلاح وجبت الزكاة على صاحب الزرع هو صاحب النخل وان له ان ان يبيع ولكن الزكاة واجبة عليه فهو اما ان يشتريها من خارج المزرعة مقدار الزكاة او يشترط على المشتري باستثنائها وانه يعطيها اياه ليوزعها او يوكله لتوزيعها لانها واجبة على صاحب الزرع لانه قد بدا الصلاة. لانه قد بدا الصلاة. نعم ادى الزكاة من غيره. ادى الزكاة من غيره يعني من غير زرع. من غير الثمرة. يعني معناها انه كان عنده ثمر او ان حصل على تمر من جهة اخرى او اشترى تمرا فانه يؤدي الزكاة يعني بمقدار ذلك او تلك الثمرة التي باعها او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. او باع ثماره ولم تجب فيه صدقة يعني انه ما فرص انه لم يحصل الفرس يعني هو هو لا يباع الا بعد وجوب الصلاة الا اذا كان يعني آآ يعني يبيع الثمرة قبل وجوه صلاحها لتقطع وتؤكل يعني بشرا فان ذلك لا بأس به لا بأس به. اما ان يشتريها على اساس انها تبقى حتى تكون رطب على انها ستكون تبقى حتى تكون رطب فهذا لا يبيعها الا بعد وجوه صلاحها. وان خلصت فان الزكاة تؤخذ على مقدار ذلك الخاص. وان يعني صار ذلك قبل الخرس وان صار ذلك بعد وجوبها او بعد الخمس فانها انها يلزم افرادها ويلزم اخراجها ولا تسقط عن صاحبها الذي هو الذي هو البالغ. قال ومن او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبذل صلاحها جاء في احاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النهي عن بيع ثمار قبل ان يبدو صلاحها. اما اذا باعها مع اصولها سواء قبل الصلاة او غير صلاح فانها آآ تذهب يعني يملكها يعني ذاك لكن اذا كانت لدى الصلاح فانها واجبة على من بدأ صلاحها في في ملكه فيكون الامر كما مر في المسألة السابقة اما ان يشتري الثمرة لزكاة من خارج المزرعة او انه يعني المفتري استثناء الزكاة وان يعطيها اياه ليوزعها او يوكله على توزيع لانها وجبت في عهدة البائع فلم يحضر البيع بعد الصلاة على احد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب فلم يحضروا البيع يعني لم يحرم البيع بعد بلوغ صلاة على احد يعني معناه ان انه يجوز له ان يبيعه ويجوز له ان يبيع ولكنها وجبت في ذمته فلم يحضر البيع بعد الصلاة على احد. يعني انه يجوز ان يبيع بعد الصلاة اما قبل بصلاة فلا تباع الثمرة قبل صلاة يعني قبل صلاح الثمرة لا يجوز بيعها وبعد صلاحها يجوز بيعها. نعم ليحضر البيع بعد الصلاة على احد. نعم. ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب يعني مما لم تجب عليه يعني الامر مطلق يعني الزكاة لا بد منها الزكاة لابد منها فمن وجبت عليه يعني هو الذي اه وجبت عليه وهو في عهدته وهو في ملكه وهو الذي تجب عليه الزكاة ولم ولم يخص ولم ولم يخص من من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. نعم حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ثم ذكر حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو قيل وما صلحها؟ قال قال ابن عمر اي تذهب عاهتها اي تذهب عاهتها لانها يعني معناها انها وصلت الى حد النضج وحد الانتفاع بها وحال آآ بيعها للانتفاع والاستفادة منها اما قبل ذلك فانها تكون عرضة يعني للتلف والفساد اذا كان قبل وجوه صلاة قال حدثنا حجاج ابن منهاد عن شعبة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثني الليل قال حدثني خالد ابن يزيد عن عطاء ابن ابي رباح عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها اه ثم ذكر حديث جابر وهو بمعنى حديث ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن بيت ابن سعد عن خالد ابن يزيد عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حتى تزهي قال حتى تحمار. ثم ذكر الحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تجري نسائها هو احمر احمرارها واصفرارها يعني بان يتغير عن كونها بشرا بشرى الى كونها يعني اه اه بدا فيها صلاح فحل بيعها للانتفاع بها وقال حسنة حمار يعني زهو يعني كونه يتغير لونها من الخضرة الى الخضرة او الصفرة نعم حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس. حميد بن ابي حميد طويل رحمه الله تعالى باب هل يشتري صدقته ولا بأس ان يشتري صدقته غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ان عبد الله عمر رضي الله عنهما كان يحدث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده ويباع فاراد ان يشتريه ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة ثم عذاب هل يشتري صدقته هل يشتري صدقته المقصود بذلك ان الانسان اذا تصدق خرج منه زكاة او صدقة تطوع فانه لا يشتريها ولو برخص ولو كان برخصة لان ذلك يؤدي الى تعود صدقته اليه فيكون كالعائد بهبته ولان اه صاحب صاحب الصدقة اذا يعني طلبها من من المشتري قد يسامحه يعني مجاملة لكونه حينما جاءت اليه وقد يسقط عنه شيئا من من قيمتها من اجل انه هو الذي احسن بذلك فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك اما غيره غير مصدق فله ان لان الصدقة اذا دخلت في ملك الفقير يعني من يستحقها له ان يتصرف فيها ببيع يعني انا بالبيعي او الهبتي او اي الوجوه التي يصير فيها التمليك الذي لم يبعها وانما هو شخص اخر له ان يشتريها له ان ما اشترى صدقته اما كون للشرع صدقة فهي خرجت عن كونها صدقة بدخولها في ملك شخص لانها تحولت من كونها صدقة الى كونها ملك. والملك يتصرف فيه. يمكن ان يطعم منه غنيا وان يصنع طعاما يدعو اليه ويمكن عن يعني آآ فهي يبيعها يعني على احد يعني غير المالك لانها دخلت في ملكه وصاحب الملك سواء اطعم منه غنيا او او او حصل منه بيعه على احد او اهداءه لاحد لانه خرج عن كونها صدقة لكونها صارت في ملك الانسان يموت الانسان الذي وصلت اليه فيعني عمر رضي الله عنه كان يتصدق على برزته على رجله في سبيل الله ومعنى ذلك انه آآ ملكه اياه يعني آآ ليغدو عليه فهو لما تصدق به يخرج يخرج من يخرج من من ذمته ومن عهدته فلا يطمع فيه ولا يعلق نفسه فيه وان وجده يباع لا يكترث لانه قد يجامل واما غيره فانه يشتري الصدقة التي صدق بها على فقير يشتري هذا المال من الفقير لانه خرج من كونه صدقة الى كونه ملك لانسان وصل اليه عن طريق الصدقة قال باب هل يشتري مرض صدقته من يشتري صدقته ولا بأس ان يشتري صدقته غيره. لان نبي صدقته ولا يشتري لا بأس ان يشتري صدقته غيرك لان المن عليه هو واما غيره فكونه يشتري صدقته فان ذلك لا بأس به لانه اشترى مالا ملكه فقير هلكه فقير فيتصرف فيه كيف يشاء. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المتصدق فقط ما قال ان الصدقة لا في الشراء وانها اذا وصلت الفقير لا يجوز لاحد شراءها وانما نهى المتصدق ان عمر بن الخطاب تصدق بصلاة في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يشتريه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد لي صدقة يعني هذا لانه اذا تراها يعني فانها رجعت اليه. وكان كالعائد في الهبة ذلك العهد كالعائد في الهبة لان هذه صدقة وصدقة لا لا تعود الى صاحبها يعني بالشراء لكن لو عادت اليه بالميراث ما في بس لو عادت اليه بالميراث فان ذلك لا بأس به وانما الممنوع ان تعود اليه بالشراء بالشراء او بالاستعطاء لان يطلب منه ان يعطيها اياه سواء بشراء او بغير شراء حديث المسند ابن ابن عمر لانه يحكي ما حصل لعمر. نعم وبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يترك ان يرتاح شيئا تصدق به الا جعله صدقة يعني ما يشتريه من اجل انه آآ يتملكه وانما يشتريه ليتصدق به. كيف كونه اشتراه بهذا الغرض وبهذا القصد بان هذا الذي اه يعني اه اراد ان اه يعني يبيعه يعني يروح كريه منه لنفسه لا وانما يشتريه ليجعله صدقة. ليجعله صدقة بدل ما كانت عند المتصدق عليه الاول تكون عند متصدق عليه آآ فان فان اشتراها من غير المتصدق عليه نعم لا بأس اذا شراها من غير شراها من غير المتصدق عليه يعني بيكون متصدق عليه حتى لو يعني حتى لو شرها من غير المتصدق عليه لان لان يعني لان هذه صدقة اجازة يقال لها صدقة له ولا يشتري صدقته لا من المتصدق ثم صدق عليه ولا من غيره قال حدثنا يحيى ابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عقيد ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك بن انس عن زيد ابن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد لي صدقتك. وان اعطاك بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في خيبه ثم ذكر الحديث موسى بعمر رضي الله عنه وانه حمل يعني يعني فقيرا على فرس يعني في سبيل الله يعني اعطاه اياه وملكه اياه ليجاهد عليه ولم يحمله عليه على انه عارية. لانه لو عاره يرجع في العرية ولكنه يعني اعطاه اياه ملكه ليستعمله آآ آآ فاضاعه فيقول فضاعف يعني انها مهملة ولم يعتني به ليس معناه انه ضاع يعني ضاع يعني انزلت منه وانما اضاعه يعني اهمله ولم يعني به فهجر واصابه الهزال والضعف فاراد ان يبيعه فجاء عمر رضي الله عنه واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه فنهاه عن ذلك قال واضاعه الذي كان عنده نعم فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برص اردت ان اشتريه لما اهمله ولم يعتني به في حتى هزل بسبب اهماله وعدم العناية به. فظن انه يبيع له رخص اراد ان يشتريه ولكنه قبل ان يشتريه وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فاجابه بعدم الجواز هذا فسألته النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وان اعطاك بدرهم. يعني لا تعد في صدقتك ولو بطريق الشراء. ولو بطريق الشراء ان هذا آآ قد يكون وصولها اليه للمجاملة والمداراة له لكونه فرقا وصل اليه منه فاراد ان يطلع عليه هذا الطريق الذي به رجوع الصدقة اليه وقال ان هذا ان ان هذا مثل العاج للهبة يعني العائد في الصدقة كالعائد في الهبة والعائد في اه هبته كالقاء كالعائد في قيره يعني هذا تنذير يعني مثلا فيه التنفير وفيه الاشمئزاز يعني مثل هذا العمل لان القي مستقذر جدا لا لا تنتهي النفوس مجرد النظر اليك فضلا عن ان ان يأكل الانسان خيرا قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك ابن انس عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال قال حدثنا محمد ابن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه انه قال اخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في في فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخن كخ ليبرحها ثم قال اما اما شعرت انا لا اكل الصدقة ثم ذكر باب ما يذكر الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني واهل بيته اه اورد فيه حديث ابي هريرة في قصة الحسن الحديث السابق اين الحسن او الحسين وهذا الحديث فيه تنصيص على انها الحسن هناك في شك وهنا جزم وان الذي اخذ التمرة من كفر الصدقة انما هو الحسن فلما اخذ التمرة وجعلها في ذيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كش كش يعني هذه كلمة تقال للطفل في في في ترك شيء يعني لا ينبغي ان يستعمله هو شيء يعني يحذر منه ويمنع منه هذا يقال للطفي اتى الصبي اذا اكل شيئا او اراد ان يدخل في فمه شيئا يعني قد يدخل في فمه اشياء غير معقولة قد يدخل في اشياء مأكولة فيقال له كح وكذلك هذا من جنسه لانه اكل شيئا لا لا يجوز له اطلق ولا يحل اكله يعني لكونه من اهل من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم واهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام هم زوجاته وذريته وكل مسلم ومسلمة من نفع ابي مطلب زوجاته وذريته صلى الله عليه وسلم وكل مسلم ومسلمة من يسر عبد المطلب. يعني هؤلاء هم اهل البيت الذين عليهم الصدقة والذين يعطون من الخمس اللي تعرض عليهم الصدقة والذين يعطون من الخمس هذا هو يعني المقصود بال البيت اليست خاصة باحد دون احد بل كل ما كان من نسل عبد المطلب فانه لا تحل له الصدقة. كلها كان من نسل لا تحل له صدقة. وعبد المطلب آآ يعني الاصل انها لا تدفع لهاشمي. يعني الذي هم بني هاشم وهاشم نسله منحصرون في عبد المطلب يعني ليس له نسل من غير من غير ابنه عبدالمطلب عاشر نسله منحصرون في ابنه عبدالمطلب فكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب ابن هاشم هؤلاء لا تحل لهم صدقة. هؤلاء لا تحل لهم الصدقة يعني فيدخل في ذلك يعني اه اه كل من كان مسلما من اعمامه وابناء اعماله وكذلك زوجاته وذريته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال حدثنا ادم عن شعبة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة ابن ابي الياس من الشعبة محمد ابن زياد عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب الصدقة على مواني ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال اذن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وجد النبي صلى الله عليه اله وسلم شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم هلا انتفعتم بجنسها قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها ثم قال الصدقة على موالي ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم ازواج الرسول عليه الصلاة يعني آآ لا تحلهن الصدقة وموالي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم صدقة. موالي يعني آآ موالي ال البيت لا تحل لهم صدقة وازواجه لا تحل لهن صدقة واما مواليهن فهذه تحل لهن تحل لهن صدقة وانما فرق بين موابي ال البيت وموالي الزوجات لان موانئ البيت انما هو تبع لاصول والاصول يعني لا تحل له صدقة يعني من حيث النسب. واما زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فان يعني يحل منع الصدقة لهن لكونهن زوجاته صلى الله عليه وسلم ولكونهن ولعلاقتهن به صلى الله عليه وسلم هو الذي ينفق عليهن فلا تحل لهن الصدقة. اما مواليهن فان الصدقة تحل لهن. لان لان لان الموازي فرع عن اصل الذين اذا تحب لهم صدقة للنسب وان الزوجات فليس المقصود انها لا تحلهن من اجل النسب نسبهن وانما من اجل نسبتهن الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقولهن زوجاته وهن زوجاته في الدنيا والاخرة ولا يعني يتزوجهن احد بعده لانها لانهن زوجات عليه الصلاة والسلام في الدنيا والاخرة فوالدهن يختلفون عن موالي ال البيت لان ذاك فرع من اصل واما هذا فرع من فرع لان زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم انما حاربت عليه الصدقة من اجل اتصالهن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ليس من الدين ليس من اجل نسبهن. ثم ذكر هذا الحديث عن اه ان شاة يعني ميتة يعني اه تصدق بها على مولاة بني ميمونة قال فهلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به الا اخذت رحابها فانتفعت به. يعني فكونوا نصوصا ارشد الى الانتفاع بها وان صدقة يعني على المولات انها سائغة وجائزة وليس وليست بممنوعة قالوا انها ميتة قال انما حرم الميتة اكلها واذا دبرت فانها اه تحل فانها تطهر وتستعمل ويجوز الانتفاع بها بعد آآ وان كانت ميتة وهذا معلوم انه فيما يؤكل لحمه واما ما لا يؤكل لحمه فهو يعني لا يجوز استعمال جلوده. نعم قال حدثنا سعيد بن عوفير عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة للعتق واراد موانيه ان يشترطوا ولاءها. فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه واله وسلم اشتريها فانما الولاء لمن اعتق. قال اؤتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة. فقال هو لها وهو لنا هدية ثم ذكر هذا الحديث عن انجى في قصة يعني بريرة يعني وانها اه ارادت ان تشتري بريرة وارادت يعني اهل بريرة يعني كاتبوها على ان تحظر لهم مقدارا من المال واذا فاحضر احضرت اخر قسط كتبت عليه فانها تعتق. يعني بذلك والولاء لمن اعتق والولاء لمن اعتقه يعني سواء كان اعتقه بدون مقابل او اعتقه بمقابل لان المكاتب اعتق بمقابل. واذا اعتق من اول وحدة هو من غير مقابل. وانما يعني اه يرجى ثواب الله عز وجل ولم يؤخذ شيء من ثواب الدنيا ولم يؤخذ شيئا من ثواب الدنيا فان يعني اه كونها اه اه كوتبت فانها تعتق سواء يعني اعتقت ابتداء لرجاء وجه الله او بعد حصول مال اه يصل اليهم من هذه المولات المكاسبة فانها تعتق ويكون ولاؤلاء لهم فعائشة رضي الله عنها ارادت ان تدفع الذي كسبت عليه ويكون ولاءها ولاءها لها فابوا قالوا انهم يريدون ان يكون الولاء لهم اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يشتريها فان الولاء لمن اعتق يعني وكونهم يفترضون شرطا لا يحل له سراطه هذا وجوده مثل مثل العجلة. ولهذا قال في الحديث في نفس الحديث في اخر قال عليه الصلاة والسلام آآ لما لما شربت قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان من الكتاب كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. يعني ان هذا شرط باطل فاذا اشتريتيها ولو اشترط هذا الشرط فانه شرط لا وجوده مثل عدمه لانه لا يجوز الاشتراط مثل الاجر قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فانه باطل ولو كان مئة شرط ثم ذكرت انه صدق على بريرة صدقة وهي مولاة لها يعني بعد ما عتقت وصارت مولاة لها يصدق عليها بصدقة ما اهدت منها لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول سألهم هل عندكم شيء؟ قالوا انه لحم من شاة تصدق بها على بريرة مشاكل تصدق بها على بريرة. قال هي لها صدقة ولنا هدية. يعني ما دام ان بريرة ملكتها وصلت اليها عن طريق الصدقة فهي آآ يعني ملك لها لها شفيعها ولها ان تهديها وقد وصلت الى ال بيت الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الهدية فلم تكن بذلك صدقة. قال هي لها صدقة يعني دخلت عليها وهي صدقة وهي صدقة ودخلت علينا هدية وخرجت عن كونها صدقة. نعم قال حدثنا ادم عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عن عائشة. نعم. ورحمه الله تعالى باب اذا تحولت الصدقة قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا الا شيء اتت به الينا نسيبه من الشاة التي بعدت بها من الصدقة. فقال ان الذي بات التي يعد بها من الصدقة. يعني بعث بها اليها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها اياه فقال انها قد بلغت محلها ثم ذكر اذا تحولت صدقة اذا تحولت الصدقة يعني آآ من المتصدق عليه الى غيره لم تكن صدقة وهذا له علاقة بالباب السابق علاقة في الباب السابق الذي فيه ان في قصة بريرة لقصة يعني آآ قصة بريرة وانها دخلت عليها صدقة وخرجت يعني منها يعني على انها هدية فهذا من جنسها التي بعدها هي من جنس هذه الترجمة وذكر فيه اه اه قصة اه اه ام عطية ام عطية نسيبة رضي الله تعالى عنها وان ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر او اخبره اهل بيته انه ان عندهم يعني شيء من لحم شاة تصدقت بها عن على ام عطية تصدقت بها عليها فقال انها بلغت محلها يعني اتوا فقد بلغ محلها يعني معناها انها خرجت يعني لما ملكتها وصارت ملكت الصدقة فخرجت منها الى ال البيت او الى غير اهل البيت فان ذلك سائر ووصولها الى اهل البيت بعد ان ملكتها ام عطية وصارت ملكا لها فلها انتصار فيها فتعطيها لاهل البيت او غيرهم او تبيعها على اهل البيت او غيرهم فانها فانها بلغت محلها يعني ان انها صارت صدقة اليها ولكنها خرجت من كونها صدقة بعد ان اعطت لال البيت وكذلك ما لو باعت على اهل البيت بمثني على الرسول صلى الله عليه وسلم مش اهل البيت يعني اه لاهل البيت يعني هي مو كلها لها تبيع ولكن هنا حصلت عن طريق الهبة عن طريق الزرع يعني لا يباع على من اعطى لا يباع على من اعطى لكن لكن الانسان اذا المتصدق عليه له ان يبيع على غيره وله ان يهدي الى غيره وبالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام او المتصدق لا يباع عليه كما مر في حديث عمر لا تفتره ولو باعته ولو بدرهم ثم ان هذا الذي اه تصدق به يعني اه يعني كان من الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قصة عمر وان كان من الصدقة العامة التي لا علاقة لها التي لا علاقة لها يعني باعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهي آآ هو كغيره اذا المتصدق له الانتفاع بصدقته وليس له ان يشتري صدقته المتصدر له الانتفاع ولقد جاء المتصدق اذا كانت الصدقة منه. اما اذا كان وكيلا فيها او كانت صدقة ليست منه. فهذه ليس هو المتصدق هو بمثابة النائب او الوكيل او يعني في امر من العموم. المتصدق نفسه له ان ينتفع بصدقته لكن ليس له ان يشتري نعم اذا كان هو المتصدق نفسه. اما اذا كان ليس هو المتصدق وانه وكيل. يعني انسان تصدق ووكيل يعني يعني وكله بانه يعطي الصدقة. هذا الوكيل لا يقال انه لا يجوز له شراءه الدفاع الانتفاع غير الشراء الاتباع هو هذا الذي حصل في قصة يوم ام عطية ام عطية انه انتفع يعني بكونها وصلت اليه عن طريق الهبة. نعم اما الاشياء الواجبة ليس له ان ينتفع بها نذر نذر نعم النذر لا يقولون نعم للفقراء والكفارات وكيف تلك الكفارة فيها قلوبنا نحن ليش نقيد الاكل؟ لماذا لا نقول الانتفاع؟ حيث يعم يعني مثلا لان الاكل هو اعم وجوه الانتفاع. فلهذا يعبر عنه مثل ما قال الله عز وجل الذين يقولون اموال اليتامى ظلما يأكلون اموال اليتامى ظلما ولكن لو لبسوها او اشتروا بها يعني آآ يعني دواب او او ما الى ذلك النتيجة واحدة ان لان ليس المقصود بقوله يقول آآ يعني ان الانسان اذا اكلها يعني يصير حرام واذا شربها دابة او ما الى ذلك يصير حلال لا وانما ذكر الاكل او نص على الاكل في في بعظ المواظع لان الاكل اهم اهم وجوه الانتباه قال حدثنا علي ابن عبد الله عن يزيد بن زريع عن خالد هذه الحادة عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الانصارية قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال ابو داوود انبأنا شعبة عن قتادة انه سمع انسا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم ذكر حديث حديث صدق على بريرة وانها اهدت لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود بذلك انها تحولت الصدقة لقولها صدقة الى كونها ملك يتصرف فيه المتصدق عليه بعد ان كما يريد وذلك بان اه يعني يصل الى هل هي تحل الصدقة في اهل البيت؟ سواء عن طريق الهبة او عن طريق البيع. قال حدثنا يحيى ابن موسى عن وكيع عن شعبة عن قتادة عن انس وقال ابو داوود هو الضياع ليش؟ انبأنا شعبة عن قتادة انه سمع انس. اتى بهذا الطريق من اجل فيه تصريح سماعه تصحيح تقدم السماعة. لان الاول العنعنة وهنا بالسماع ورحمه الله تعالى باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونتوقف عن التدريس الى يوم الاحد الموافق التاسع من الشهر الاتي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وصرحكم بالحق. عافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين امين بالنسبة لتحريم على ال البيت هل المراد الصدقة آآ النافلة والزكاة المفروظة او بينهما فرض. يعني الصدقة اللي هي التطوع فيها خلاف واما الصدقة الواجبة فليس فيها خلاف الا ان بعض اهل العلم قال انهم يعني اذا لم يعطوا من الخمس ولم يصل اليهم نصيبهم من الخمس فانها تحل لهم تحل لهم الزكاة المفروضة والنافلة. واما بالنسبة للنافلة ففيها خلاف. هذا يقول اهلي يزعمون انهم من ال البيت. وليس عندهم من الاوراق يثبت ذلك فهل لي ان اخذ من الزكاة اذا كانت مجرد دعاوى لا اساس لها الاصل هو العدم حتى يجلس الاصل هو العدم حتى يثبت فمن اكثر من يدعي ما اكثر من يدعي انه من اهل البيت يعني من العرب والعجم. هذا يقول ما هي الطريقة الانسب؟ كي نتحقق انا من ال البيت يكون ذلك بمعرفة الانساب يعني الذين علمها عندهم علم بالانساب ومعرفة بالانساب المدونة يعني هذا هو واما مجرد يعني شيء يعني ليس له اساس فكما قلت يعني هذا نسب شريف وما اكثر يعني من يدعيه من العرب والعجم ال البيت لا يأكلون الصدقة مخلقا او يأكلونها من بعضهم لبعض يعني فيما يتعلق بغير اهل البيت هذا الامر فيه واضح واما بالنسبة لكونهم يعني اه فيما بينهم فعموم الحديث يعني يدل على المنع لان يقال انهم لا يكونون صدقة وهذه صدقة هذه صدقة هل يجوز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم اخذ الزكاة والصدقة مطلقا؟ هل علم هل يجوز الاقتداء؟ هل يجوز؟ الاقتداء. الاقتداء؟ نعم. نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم اخذ الزكاة والصدقة نعم اهل البيت لا يأخذون الزكاة وصدقة وليس منهم. واما غيرهم فله فله ان يأخذ. اذا كان محتاجا وان كان غير محتاج فلا يأمن الرسول يعني ما حرمها على غير اهل البيت حرمها على اهل البئر يقول ما الفرق بين صدقة وهدية وهبة الا اه صدقة اهي هي الواجبة والمستحبة يعني كونه يتصدق على انسان محتاج هذي بها صدقة واما الهدية فهي تكون للغني وتكون للفقير هو يبدي لكل احد وتقول للمسلم وللكافر والهبة يعني هي هي مثل هدية تمليك هي مثل الهدية يعني في امريكا لكن الهدية يمكن ان يكون عليها ثواب واما الهبة لا يكون عليها سواء يقول اعطيته يعني مكافأة يكون عليها مكافأة يقابل بالهدية بهدية. نعم قل اعطيتك كفارة شهر رمظان عن امي لانها مريظة واكلت منها مع الناس من هذه الكفارة لعدم علمي بهذا الحكم هذه الكفارة لا يضرك ان شاء الله وهذا يقول وان كنت وان كنت فقيرا وان كنت فقيرا واكلت لفقرك ما عليك هذا يقول اعد طعاما في البيت واجمع عليه بعض الجيران صدقة لهم. فهل يشرع لي ان اكل معهم الصدقة تكون للفقراء يعني الاغنياء ما يصدق عليهم اذا كانوا اغنياء لا يصدق عليهم وانما يعني آآ آآ يعني آآ يعني لماذا يقال لها صدقة وانما كونك تكرم الجيران وتحسن اليهم وتهدي اليهم او تعطيهم يعني هذا لا بأس به وان الصدقة لا تعطى للغني. الصدقة لا تعطى للغني. وانت اذا تصدقت اه اعطها للفقراء لا تطيح للجيران وهم اغنياء الجيران يهدي الانسان لجيرانه لكن ما يصلي ولو كانوا اغنياء. نعم يقول نحن في بلادنا تقوم الحكومة بشق الترع وتحمل وتتحمل النفقة لتسقى المزارع هو الذي يتحمله المزارع فقط وقود الالة هل هذا يعتبر من الكلفة؟ فيكون حينئذ يدفع نصف العشر والله ما دام انه بس ما فينا مجرد الوقود وما حصل منه يعني تعب ولا حظر ولا شي يعني فيه شيء من الكلفة لان هذا من الوقود الذي هو طرف يعني عليه هو شيء من الكلفة لكنه لا يقال انه يعني يستحق انه ينتقل من النصف من العشر الى الى نصف من العشر الى النصف لان يعني هذا مثل مثل ما هو كما ان الناس يعني عند يخرجون الماء يعني آآ قد وصل اليهم الماء عن طريق ترعة وعن طريق يعني كذا وما فيه الا مجرد يعني مجرد وضع الوقود والوقود ليس بشيء يعني بالنسبة لكن اذا اريد ان يحسب يحسب يعني لا يحسب لان يعادي اه النصح وانه يعني ينتقل من نصف قد يكون يعني فيه رجل فهو فيه خلفة يعني سيكون بين النصف وبين العشر يقول ما الحكمة من تحريم الصدقة على ال البيت قال قال عليه الصلاة والسلام انما هي اوساخ الناس وايضا انهم يعني يفرظ لهم من الخمس ويعطونه ما يكفيهم من الخمس يعني في عوضا عنها يقول عندنا في ليبيا مسجد بجانبه مقبرة ويحيط بهما سور واحد ولا يدرى هل المسجد اقدم ام المقبرة؟ وضع بين نعم وضع بين المسجد والمقبرة حاجز وهو عبارة عن سور غير مكتمل وامام المسجد ساحة تحتها قبور مطموسة بالاسمنت. ويصلى فيها على الجنائز وما حكم الصلاة في هذا اليوم؟ لا يصلى لا يصلى في مكان فيه يعني فيه قبور يعني المقبرة يصلى فيها على الجنازة لكن في الفضاء وليس على القبور. القبور لا يجوز ان يصلى عليها ولا يجوز ان تعطى او يجلس عليها وهذا من المعروف انها قبور فلا يصلى عليها الناس يقفون عليها يصلون على جنازة ليس لهم ذلك وليس لهم ان يقعوا على القبور وليس لهم ان يجلسوا على القبور واما كون المقبرة والمسجد يحيط بهما سور واحد محيط بهما اه قد يكون هذا المسجد قد يكون هذه مقبرة والمسجد في داخلها. وهذا شيء وهذا امر لا يجوز. بل يعني اه يعني وكونه لا يدرى اذا كان في القبور يعني كثيرة والمسجد يعني في بين هذه القبور او المتصل في هذه القبور فمثل هذا يعتبر ما دام فيه يحيط بهما سور واحد يعني معناه ان ان المسجد آآ اللي في المقبرة قال يجوز ان دخول المساجد يعني في المقابر هذا يقول ما حكم ابقاء المعابد الكفرية من كنائس وغيرها في البلاد الاسلامية اذا كان يعني ذلك لن يترتب عليه مضرة اعظم يعني سيدنا ذلك مطلوب اما اذا كان سيترتب على ذلك مضرة اعظم فلا يجوز. يقول في بلادنا بعض الاوقات المزكي يذبح البقرة ويوزع لحمها على الفقراء. بدعوى ان هذا فا تعم للفائدة ليس ليس عن ذلك بينما يعطي الزكاة للفقراء يعطي الشاة او البقرة التي هي زكاة يوصلها وهم يتصرفون بها. اما كونه هو نفسه ليذبحها ويوزعها لحم على الناس او على الفقراء ليس له ذلك رجل مسلم يعمل تحت كافر دفع الكافر لهذا المسلم مالا ليحج به. فما حكم الحج بهذا المال اولا كون المسلم يعمل عند كافر لما كان ينبغي هذا الانسان يحرص على ان يبتعد عن الكفار والا يكون يعني اه والا يكون عمله عند الكفار وانما يكون عمله عند المسلمين لكنه اذا حصل يعني آآ على مال اعطي اياه من كافر وحج به فحجه صحيح حتى لو علم ان هذا المال يعني انه اصله من حرام وانه اه معروف انه من من من مال الحرام فان الحج يصح والاثم يكون على استعمال المال بالحرام لازم يكون على استعمال الحرام واما كونه يعني اخذه من كافر وحج به الحج صحيح لكن الاستغنى عن الكفار والابتعاد عن الكفار وان لا يكون للكفار ولاية على المسلمين هذا هو فهو الذي ينبغي وهذا هو المطلوب ما حكم الصلاة خلف من يدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بجاه النبي هذا بدعة وليس وليس بشرك وانما هو يعني من الوسائل الغير المشروعة الوسائل غير المشروعة فالصلاة اذا صلاها ورائها صحيحة قد يرد وصف وصف قد يرد وصف للصحابة في اية او حديث او اثر ظاهره ان فيه نوع عيب من لاحدهم فهل يشرع لمن بعدهم ان يصفهم بذلك مثال ذلك كلمة الفشل. والاستدلال عليها بقوله تعالى حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وصف الصحابة رضي الله عنهم لذلك رضي الله عنهم لا يذكرون الا بالخير ولا يذكرون الا بالجميل والواجب ان تكون الالسنة سليمة في حقهم كما ان القلوب يجب ان تكون سليمة. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ومن اصول اهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم والسنتهم فيحفظ الانسان لسانه من اي شيء يضيفه اليهم يعني مما يعني يريد به العلم او لا يريد به العيب ولكن يفهم منه العيب ولكن يفهم منه العيب فيبتعد يعني عن ذلك. اما اذا ذكر وحصل انه حصل منهم يعني كما جاء في القرآن حصل كذا وكذا ويفسر انهم يعني معنى هذا كذا هذا لا بأس به. وانما كونه يذكر فيه يعني فيه استنقاص او يفهم منه الاستنقاص لهم فهذا لا يشك. هل من حق المرأة شرعا ان تشترط عدم التعدد فليس لها ذلك لها لها ان يعني آآ ان يعني يعني لا يجوز لها لا يجوز لها ان تشترط طلاق الضر الزوجة الاولى يعني هذا لا يجوز واما كونها يعني لا تريد ان تكون تشارك وان تكون ضرة او يكون لها ضرة فلها فلها تذكر هذا اذا ما يعجبه يبحث عن غيره واذا كان ما يعجبه هذا الشاب يصرفه يبحث عن غيثه ممن ممن يوافق على هذا ممن يوافق على من لا توافق يعني غيرها ممن يعني لا تحتاج الى مثل هذا الشرح. او لا تشرب مثل هذا الشر جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك