﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه في باب انظار المعسر

2
00:00:20.250 --> 00:00:41.750
الحديث الاخير قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن عمير قال سمعت ابن حراش يحدث عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان رجلا مات

3
00:00:41.750 --> 00:01:01.750
فقيل له ما عملت فاما ذكر او ذكر قال اني كنت اتزوج في السكة والنقد وانظروا المعسر فغفر الله له. وقال ابو مسعود رضي الله عنه انا قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه

4
00:01:01.750 --> 00:01:30.500
عليه وسلم قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن عمير قال سمعت ابن حراش يحدث عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا مات فقيل له ما عملت فاما ذكر او ذكر قال

5
00:01:30.500 --> 00:01:50.500
اني كنت اتجوز في السكة والنقد وانظر المعسر. فغفر الله له. وقال ابو مسعود رضي الله عنه انا قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

6
00:01:50.500 --> 00:02:11.750
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في الدرس الماضي اه ذكر اه الاحاديث التي في هذه التربية وهي فضل انظار المعسر وهذا الحديث هو اخر تلك الاحاديث وهو عن حذيفة وابي مسعود رضي الله تعالى عنهما

7
00:02:12.450 --> 00:02:39.150
ان رجلا مات فقيل له ماذا عملت؟ يعني ما هو العمل ما هي ما العمل الصالح الذي قدمته فقال اما ذكر واما ذكر يعني هذا الكلام الذي بعد هذا اما ذكر واما ذكر يعني هذا العمل الذي غفر الله له بسببه وهو انه كان

8
00:02:39.700 --> 00:03:02.250
كان يداين كنت اتجوز في السكة قال كنت اتزوج في السكة والنقد يعني عند عندما يعامل الناس في البيع والشراء قال كنت اتزوج يعني اتسامح في السكة والنقد بمعنى انه يأخذ الفلوس

9
00:03:02.650 --> 00:03:22.650
الفلوس الغير رائجة يعني آآ بدل الرائجة. يعني يأخذ الفلوس التي هي يعني غير رائجة بدل ان يأخذ الرائجة تتجوز في السكة والنقد السكة مقصود بها النقود. انها تشكوى على

10
00:03:22.650 --> 00:03:55.700
وتضرب فكان يتجوز يأخذ يعني ما ليس لرائد ولا التزم بي اخذ الرائد وقال انظر المعسر يعني انه يحسن من جهتين من جهة انه يأخذ الشيء الذي هو دون ولا يلتزم بعقد الشيء الذي هو اعلى الذي هو اه الرائد وكذلك ايظا ينذر

11
00:03:55.700 --> 00:04:19.150
ولا يعني يشق عليك ولا يلح عليه بالاخذ او يقع بحقه وانما ينذر من كان معسرا. فكان محسنا من هاتين الجهتين من جهة كونه يتجاوز في السكة وكونه ينذر المعسر

12
00:04:19.550 --> 00:04:42.350
نعم قال حدثنا محمد ابن بشار هو الملقب اصحاب الكتب عن ابي عامر وهو العقدي وهو من اصحاب الخسوف نعم عن شعبة وابن حجاج يقع احد اصحاب الكتب عبد الملك ابن عمير وهو؟ نعم. عن ربعي ابن فراش. اصحاب الكتب. عن حذيفة

13
00:04:42.350 --> 00:05:02.350
رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب وابو مسعود ابو حذيفة صحابي رضي الله عنه والصحابة لا يقال فيهم ثقات لان الله وفقهم وعجلهم فلا يحتاجون الى توثيق الموثقين وتعديل المعجلين ولهذا يكفي الواحد منهم ان يعرض

14
00:05:02.350 --> 00:05:19.400
لانه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يعرف اسمه فاذا قيل عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم يكفي وانما الجهالة تؤثر في غيرها رضي الله عنه صحابي اخرجه اصحاب الكتب وابو مسعود عقبة ابن عمرو الانصاري صحابي اخرجه اصحاب الكفر

15
00:05:24.200 --> 00:05:46.600
قال رحمه الله تعالى باب حسن المطالبة واخذ الحق في عفاف قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ومحمد ابن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن عبيد الله ابي جعفر عن نافع

16
00:05:46.600 --> 00:06:10.600
عن عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طالب حقا يطلبه في عفاه واف او غير واق اه حدثنا محمد بن مؤمل بن الصباح القيسي. قال حدثنا محمد بن محبب

17
00:06:10.750 --> 00:06:30.650
القرشي قال حدثنا سعيد بن السائب الطائفي عن عبد الله ابن امين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق خذ حقك في عفاك واف او غير واس

18
00:06:30.700 --> 00:07:00.700
ثم ذكر هذه الترجمة باب حسن المطالبة واخذ الحق في عفاف. يعني حسن المطالبة يعني ان الانسان الذي له حق يعني لا يشق على المطالب يشق عليه آآ آآ يلح عليه بطلا يعني حيث يكون غير قادر يكون غير واجب اما اذا كان

19
00:07:00.700 --> 00:07:26.950
وكان مماطلا فانه يطلب منه حقه آآ يطلب منه حقه واما اذا كان معسرا او غير واجب فان فانه ينظره ويمهله ويطلبه برفق ولين  آآ يعني يظلم حقه ثم ذكر الحديث قال من

20
00:07:27.000 --> 00:07:57.000
من طالب حقا فليطلبه في عفاف واق او غير واق. من طلب حقا يعني من صار صاحب حق على احد قد فليطالبه بعفاف يعني رفق ولين وحرصا على ان يصل اليه الحق على الوجه المشروع دون ان يلحق ظررا

21
00:07:57.000 --> 00:08:17.000
من يطالبه وكذلك سواء كان يعني سواء كان وافيا او غير واث يعني سواء كان هذا هذا حقه كاملا او اخذه غير كامل. المهم انه في المطالبة يكون على اخلاق كريمة وعلى اداب حسنة

22
00:08:17.000 --> 00:08:47.000
بحيث لا يشق على من يطالبه ويلحق يعني العنت والحرج والمشقة بل يحسن في الطلب ويحسن في التقاظي ولا آآ يشق على من يطالبه وان كان وان كان معسرا واراد ان آآ آآ انظره وان آآ

23
00:08:47.000 --> 00:09:07.000
اسقط عنه شيئا وتصدق عليه بشيء سواء كان بالدين كله او بعضه فان هذا هو احسن كما قال الله عز وجل وان كان ذو عسر نظرة الى ميسرة ثم ارشد الى ما هو الاكمل والى هو الافظل فقال وان تصدقوا خير لكم. يعني انه اذا تصدقوا

24
00:09:07.000 --> 00:09:27.000
بالسماح بالدين كله او ببعضه فهذا احسن من الانظار. وكل منهما يعني آآ مطلوب الا ان التصدق الاسقاط الحق عن آآ البديل لا شك ان هذا هو الاولى والافضل وان لم

25
00:09:27.000 --> 00:09:46.250
يوسف فانه يمهل وينذر ولا يشق على من يطالبه في الحديث الثاني خذ حقا صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق خذ حقك في عفاف واف او غير واف نعم وهذا مثل الذي قبله نعم

26
00:09:51.200 --> 00:10:11.200
قال حدثنا محمد بن خلف العثقلاني ما هو؟ الصدوق ابن ماجة. نعم. ومحمد ابن يحيى. الزهلي ثقة عن ابن ابي مريم هو سعيد ابن ابي مريم. صغار اصحاب الكتب؟ نعم. هنيئا لايوب. وهو؟ صدوق الرب واصواه يا اصحاب الكتب

27
00:10:11.200 --> 00:10:41.700
عن عبيد الله بن ابي جعفر وهو النافع عن ابن عمر وعائشة. النافع هو لابن عمر فقهاء. اخذوا اصحابه قال حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح القيسي وظهر ابن ماجة. نعم. عن محمد ابن محبب. وهو؟ ابو داوود. نعم. عن سعيد ابن الطائفي. وهو؟ شيخ احمد ابو داوود

28
00:10:41.700 --> 00:11:11.200
نعم عن عبد الله ابن يامين وهو مجهول الحال ابن ماجة نعم عن ابي هريرة نعم  وزيادة ايضاح في مسألة العفاف والطلب العفاف يعني قيل ان انه يعني كونه لا يأخذ يعني

29
00:11:11.200 --> 00:11:31.200
وفي امر محرم ولا يأخذ يعني شيئا لا يستحقه ولا يعني يكون اه اه يشق على من يعامله وانما يكون باعتدال هو توسط واخذ للحق يعني دون اه ان يكون فيه محذور ودون ان يكون فيه

30
00:11:31.200 --> 00:11:58.350
اضرار على احد وسواء كان ذلك الذي اخذه بحقه بهذه الطريقة سواء كان وافيا او وغير واثم يعني سواء كان اخذ حقه كله او اخذ بعض حقه. نعم يدخل فيه عدة اللسان؟ نعم يدخل في عفة اللسان وكذلك عفة عفة اللسان وعفة اليد يعني كل هذه الصفيحة

31
00:11:58.750 --> 00:12:25.350
ومسلمة سلم المسلمون من لسانه ويده يقول اطربوا الناس واستحي ان اطالبهم وهم ينسون الدين الذي عليهم وانا محتاج. طالبهم ابو طالبهم يعني آآ طالبهم لرفق ولين. واذا كانوا قد نسوا وكونك تذكرهم يعني تخلصهم او

32
00:12:25.350 --> 00:12:48.750
فيتخلصوا من هذا الذئب لا شك ان هذا فيه فائدة لهم وفائدة لك. فائدة لهم ان يسلموا من تبعت الدين وفائدة لك بانك تستوفي يعني حقك واذا طالبتهم برفق ولين او ذكرتهم او نبهتهم فانت آآ غير ملوم وآآ قد تكون

33
00:12:48.750 --> 00:13:16.700
الطريقة فيها تنبيه الغافل او تذكير الناس وايضا اصول حق اصول حقك اليك واذا كنت تريد ان تسامحهم يعني تتجاوز عنهم فاخبرهم. يعني بالذي اه من الاحسان اليهم سواء كونك تسرق او بكونك تطالبهم برفق ولين وكل ذلك من الاحسان

34
00:13:16.700 --> 00:13:40.550
آآ قال رحمه الله تعالى باب حسن القضاء قال حسدنا انفسنا بشيبة قال حدثنا شبابه ها قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت ابا سلمة ابن

35
00:13:40.550 --> 00:14:00.200
عبدالرحمن يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خيركم او من خيركم احاسنكم قضاء. ثم لما ذكر ما يتعلق بالدائن

36
00:14:00.450 --> 00:14:30.450
وان كونه يطالب برفق وعدم مشقة وعدم ايذاء بالقول او الفعل بعد ذلك اتى بما يتعلق بالمدين. وانه آآ يقضي ما عليه من الدين على الوجه الذي ينبغي بان لا يماطل يعني حيث يكون واجدا واذا لم يكن واجدا فانه

37
00:14:30.450 --> 00:14:57.900
او يعتذر عن صاحب الدين ويطلب منه الامهال واذا كان آآ قادرا فانه آآ يسدد وآآ يوفي الحق الذي عليه ويبادر الى اخلص لمته دون ان يكون عنده شيء من المماطلة او شيء من عدم الحرص على

38
00:14:57.900 --> 00:15:21.850
من الدين وتبعته ثم اورد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احسنكم او من احاسيس من احسنكم آآ ان خيركم او ان خيركم من خيركم احاسنكم قضاء يعني قضاء النبي هو اداء للحقوق التي عليه لان الدائن يقال يقتضي

39
00:15:21.850 --> 00:15:50.150
يقضي لان هذا الدائن اقتضاء والمدين قضاء  آآ الصفة المحمودة في الدائم ان يحسن الاقتضاء اي المطالبة. والمحمودة في المدين ان يحسن لان يعني لا يماطل وقد يقضي بما هو احسن من الحق الذي عليه كما مر في بعض

40
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يكون عليه سن يعني من الابل فيعطي سنا اكبر ويعني فيكون في القضاء يزيد في اه الشيء الذي عليه صلوات الله وسلامه

41
00:16:10.150 --> 00:16:33.550
عليه. نعم ابو بكر ابن ابي شيبة. الترمذي. عن شبابه. اصحاب الكتب. ما قال وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر محمد بن جعفر هم لقب هندر ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن شعبة عن سلمة ابن كهيل اصحاب الكتب عن ابي

42
00:16:33.550 --> 00:16:50.200
في سلف لعبد الرحمن عن ابي هريرة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن عبد الله ابن ابي ربيعة المخزومي

43
00:16:50.200 --> 00:17:10.200
عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنينا سفينة او اربعين الفا فلما قدم قضاها اياه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك

44
00:17:10.200 --> 00:17:29.850
الله لك في اهلك ومالك انما جزاء السلف الوقاء والحمد. ثم ذكر هذا الحديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم ثلاثين او اربعين الفا حين غدا قليل ثلاثين او اربعين الفا حين غزا حنيف

45
00:17:29.850 --> 00:17:57.200
فلما قضاها اياه يعني اه ردها اليه ودعا له ودعا له وقال بارك الله لك في اهلك ومالك انما جزاء انما جزاء السلف انما جزاء السلف الوفاء انما جزاء السلف الوفاء والحمد. الوفاء الذي هو التشكيل والقضاء والمبادرة الى دفع الحق الى

46
00:17:57.200 --> 00:18:17.200
مستحقه وعدم المماطلة والحمد الذي هو الثناء الدعاء له وحمده وشكره على ما حصل منه من الاحسان لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه وهذا المقصود الوفاء والحمد الذي هو كونه حمده واثنى عليه وقال

47
00:18:17.200 --> 00:18:37.200
قال بارك الله لك تعاله بارك الله لك في اهلك ومالك. فان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني آآ على هذا بحيث قال هذا القول الذي هو الذي هو حمد وثناء ثم بين انما جزاء السلف الحمد

48
00:18:37.200 --> 00:18:57.300
انما جزاء السلف الوفاء والحمد. نعم قال هددنا وبصرنا بشيبة عن وكيع وكيف بالجراح؟ عن اسماعيل ابن ابراهيم ابن عبد الله ابن ابي ربيعة المخزومي وهو؟ مقبول وله النسائي ابن ماجة نعم عن ابيه

49
00:18:57.300 --> 00:19:25.550
وهو مقبول رواه البخاري والنسائي وابن ماجة عن جده النسائي وابن ماجة. نعم فهل يقال اذا هذا يعني ذكر؟ وارد يدعى به عند قضاء الدين فيقال؟ يمكن نعم يعني بهذا او بغيره لان تناول عنه لان هذا من الثناء او هذا من الحمد

50
00:19:26.100 --> 00:19:50.650
ولكن كلمة هنا والحمد هذا لفظ عام الوفاء والحمد كلمة الحمد انا بهذا او بغيره يقول السائل اذا داينت احد الناس ثم نسي وقالت المدة واردت ان اسقط عنه فهل اخبره بدينه

51
00:19:50.650 --> 00:20:08.350
واسقاطي له او لا يحتاج الى اخبار؟ لا اخبره اخبره قال رحمه الله تعالى باب لصاحب الحق سوقان. قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان

52
00:20:08.350 --> 00:20:34.600
ايمان عن ابيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء رجل يطلب نبي الله صلى الله عليه وسلم بدين او بحق فتكلم ببعض الكلام فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:20:34.600 --> 00:20:59.100
ان صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه ثم قال باب لصاحب الحق سلطان. باب لصاحب الحق سلطان يعني له قوة وله سلطان على من يطالبه بمعنى ان ان ان انه له مقال

54
00:20:59.100 --> 00:21:19.100
يعني بكون يطالب بحقه لكن كما هو معلوم المشروع ان يكون تكون المطالبة بما تقدم من الوجه الذي ينبغي ان تكون عليه وهي ان يكون برفق وان يكون بلين وان يكون بسماحة لا يكون باغلاق وشدة

55
00:21:19.100 --> 00:21:43.550
وقسوة هذا هو الذي جاءت به الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حسن القضاء وحسن الاقتضاء حسن الاقتضاء من دائن وحسن القضاء من المزيد فجاء يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدين او الحق الذي آآ له عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتد في الكلام

56
00:21:43.550 --> 00:22:06.650
الرسول عليه الصلاة والسلام فغضب الصحابة عليه وهموا به آآ الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه قال يعني على مهلكم وعلى رسلكم هاد لا تفعلوا او لا تعنفوا عليه فان لصاحب الحق سلطان

57
00:22:06.750 --> 00:22:26.700
صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه. ان صاحب الدين له سلطان على صاحبه اي المدين حتى يقضيه فاذا قضاه صار يعني ليس هناك يعني آآ آآ سلطان عليه

58
00:22:26.750 --> 00:22:56.750
لانه لانه صاحب حق ويطالب بحقه فاذا اذن عليه انتهت العلاقة التي بينهم ومن حيث للمداينة ومن حيث الحق اللازم على الانسان والحديث في اسناده رجل ضعيف يعني جدا وهو حنش اه اسمه هو لقب اسمه حسين ابن اه ابن قيس اه ولكن جاء في الصحيحين ما

59
00:22:56.750 --> 00:23:16.200
يغني عنه ما يدل على ما دل عليه لانه جاء في الحديث دعوه فان لصاحب الحق مقالة. بجاء في الصحيحين عندما يعني رجل تكلم واغلظ قال السن دعوه فان لصاحب الحق مقالا فان هذا بمعنى هذا الحديث الذي معنا

60
00:23:16.450 --> 00:23:35.400
والحديث في الصحيحين دعوه فانه لصاحب الحق مقالا قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني هو مسلم واصحاب السنن المعتمر بن سليمان جزاك الله خير اصحاب الكتب عن ابيه ثقة اخذ اصحاب الكتب

61
00:23:35.550 --> 00:23:55.550
وهو ضعيف مطلوب والمتروك اخرج له الترمذي وابن ماجه نعم عن عكرمة عن ابن عباس عكرمة هو لابن عباس ثقة اخذ اصحاب الكتب قال حدثنا ابراهيم بن عبدالله بن محمد بن عثمان ابو شيبة. قال حدثنا ابن ابي عبيدة اظنه قال حدثنا ابي

62
00:23:55.550 --> 00:24:15.550
عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله وعليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه. فاشتد عليه حتى قال له احرج عليك الا قضيتني

63
00:24:15.550 --> 00:24:35.550
فانتهره اصحابه وقالوا ويحك تدري من تكلم؟ قال اني اطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم ارسل الى خولة بنت قيس فقال لها ان كان عندك

64
00:24:35.550 --> 00:25:05.550
ان كان عندك تمر فاقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. فقالت نعم بابي انت يا رسول الله قال فاقرضته فقضى الاعرابي واطعمه فقال اوفيت اوفى الله لك فقال اولئك خيار الناس انه لا قدست امة لا يؤخذ لا يؤخذ الضعيف فيها حقه غير متاع متاع

65
00:25:05.550 --> 00:25:21.800
ثم ذكر هذا الحديث اولا جاءوا بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه. جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا قضاه دينا كان عليه يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم فاغلظ له

66
00:25:21.800 --> 00:25:46.350
وفي القول وتكلم بكلام شديد آآ اشتد عليه حتى قال له احرج عليك الا قضيتني. نعم شد عليه حتى قال احرج عليك يعني لانك ان انك في حرج والا قضيتني فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم آآ

67
00:25:46.350 --> 00:26:07.100
وكان رواه الصحابة تكلموا عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هلا كنتم مع صاحبه؟ وقالوا ويحك اتدري من تكلم؟ ويحك سلم قال ان تكلم لانك تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان عليك ان تتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يحصل منك هذا الجفاء

68
00:26:07.100 --> 00:26:32.450
والغلظة على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اني اطالب واطلب حقي اطلب حقي نعم اني ساطلب حقه لكن بادب ولكن هذا من الجفاء وهو من جفاء الاعراب الذين يعني يحصل منهم مثل هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع غيره

69
00:26:33.000 --> 00:26:59.200
آآ كما قال الله عز وجل فيهم الجفاء وفيهم الغلظة بخلاف اصحاب المدن فانهم آآ الين منهم تباعا وارق واحسن يعني معاملة نعم قال صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنت؟ يعني هلا مع صاحب الحق كنتم يعني ان ان انه ينبغي ان تكونوا مع صاحب

70
00:26:59.200 --> 00:27:19.200
من حقي يعني حتى يصل اليه حقه وهذا في توجيه يعني لهم بان يكون حالهم انهم يكونون مع صاحب الحق ولكن كما هو معلوم لا بد من مراعاة حسن الادب وحسن المعاملة وحسن الاقتضاء من صاحب

71
00:27:19.200 --> 00:27:39.200
قط بحيث لا يحصل منه قسوة ولا شدة يعني اذا لم يكن اه الذي عليه الحق مستحقا لذلك اما اذا كان مماطلا اذا كان الدافع الحق ماضلا وكان يعني واجبا ولكنه مماطل كونه يعني يقسو عليه

72
00:27:39.200 --> 00:28:03.350
وكونه آآ يطالبه ويرفع امره الى القاضي من اجل ان يوفي فانه معذور في معذور بذلك ثم انه ارسل الى خولة بن قيس فقال لها حول ابن قيس قال ان كان عندك تمر فاقربينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيها حتى يأتيك امرنا

73
00:28:03.350 --> 00:28:26.550
يعني التمر الذي يأتي في وقت الجناب فنقضيك وهذا يشعر بان الحق الذي عليه ثمر الحق اللي عليه تمر لهذا الاعرابي فقالت لابي يعني فرحت وسرت بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان له اليها هذه الحاجة

74
00:28:26.550 --> 00:28:52.600
قالت لابي ليس المقصود من ذلك القسم واليمين وانما هو التفجير اي انت مفدي بابي انت مفدي بابي وتثنيته وليس بقسم او يمين. نعم قال فاقرظته فقظى الاعرابي فقظى الاعرابي واطعمه يعني اعطاه حقه واعطاه زيادة

75
00:28:52.600 --> 00:29:12.600
يعني زيادة على الحق لانه هذا فيه حسن القضاء لان الانسان يؤدي الحق وآآ آآ وان زاده فهو من حسن القضاء. فاعطاه حقه واطعمه. يعني اذا اطعام هذا انما هو

76
00:29:12.600 --> 00:29:29.700
زيادة طعمة يعني خارجة عن الحق وزائدة عن الحق. نعم فقال اوصيت اوصى الله لك. ثم ان هذا الاعرابي الذي كان قال ذلك الكلام من قبل يعني اتى بهذا الجواب الحسن

77
00:29:29.700 --> 00:29:49.050
هذا الكلام الحسن قال اوفيت اوفى الله لك. نعم وقال اولئك خيار الناس انه لا قدست امة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع وعلى ان اولئك خيار الناس الذين هم احسن الناس قضاء

78
00:29:49.550 --> 00:30:09.550
احسن الناس هم احسنهم اقتضاء وقضاء اقتضاء من جانب الدائن وقضاء من جانب المدين انه لا قدست امة يعني اذا قدست امة يعني لا يؤخذ؟ لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. لا يأخذ الضعيف

79
00:30:09.550 --> 00:30:41.850
فهي حقه غير مزعزع يعني غير يعني آآ حاصل له شيء من الشدة او شيء من القسوة او شيء من الايذاء وانما يأخذ حقه براحة وبطمأنينة وبعدم مشقة. نعم قال حدثنا ابراهيم بن عبدالله بن محمد بن عثمان. هذا هو ابن ابي بكر بن ابي شيبة. لان ابو بكر بن شيبة هو عبد الله بن محمد

80
00:30:41.850 --> 00:31:01.850
عثمان عبد الله ابن محمد ابن عثمان ابنه هذا محمد ابراهيم ابن عبد الله ابن محمد ابن ما اه هذا اذن لابي بكر للامام المشهور الذي يأتي ذكره كثيرا في الروايات وهو اه

81
00:31:01.850 --> 00:31:21.850
من من الذين اكثر عنهم مسلم في صحيحه الامام مسلم في صحيحه قيل انه روى عنه يعني يعني اكثر من الف وخمس مئة حديث الف وخمسمائة حديث رواه عنه الامام مسلم ولهذا في صحيح مسلم قل ما الانسان يقلب الصفحات الا ويجد ابا بكر

82
00:31:21.850 --> 00:31:41.850
ما في شي يجد حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ابنه محمد هذا وعبدالله ابو بكر والشيبة وعبدالله بن محمد هو عبد الله ابن محمد ابن هنا ذكره باسمه ونسبه ولم يذكر كنيته. وقال ابو شيبة في الاخر يعني كنية ابراهيم

83
00:31:41.850 --> 00:31:58.850
كنيت ابراهيم هذا الذي هو ابن ابي بكر. وهو صدوق. رواه ابن ماجة. نعم عن ابن ابي عبيدة وهو رواه مسلم ابو داوود والنسائي وابن مالك. نعم. عن ابيه. وهو

84
00:31:59.000 --> 00:32:17.800
نعم. عن الاعمش عن ابي صالح. الاعمى سليمان ابن مهران كتب ابو صالح لاخوان السماء فقط سعيد الخدري ابو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان احد السبعة المفسرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

85
00:32:20.100 --> 00:32:47.050
وقال اوفيت اوفى الله لك فقال اولئك خيار الناس انه لا قدست امة لا والقائل الرسول صلى الله عليه وسلم  هل يؤخذ من الحديث جواز قظاء الدين للدين كل انسان يستدين؟ نعم يمكن. يعني الانسان اذا كان آآ الذي له الحق

86
00:32:47.200 --> 00:33:07.200
آآ الحث عليه واشتد عليه واراد ان يتخلص من آآ شدته وبغظته وقسوته ثم استدان يعني من آآ يعني من من شخص اخر يوفي ما في بأس نعم هذا يدل عليه. يعني يكون الانسان يستدين ليوفيه

87
00:33:07.200 --> 00:33:28.850
وهذا وهذا قرض يعني هو معلوم ان القرض هو دين. يعني سواء اشترى سلعة وثمنها اجل هو دين. او يعني من انسان فان ذلك القرض هو دين. لانه شيء في الذمة. نعم

88
00:33:30.000 --> 00:33:53.350
قال رحمه الله تعالى باب الحبس في الدين والملازمة. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا حدثنا وكيع. قال حدثنا وابي دليلة الطائفي. قال حدثني محمد بن ميمون ابن مسيكة. قال وكيع واثنى عليه خيرا. عن عمرو ابن

89
00:33:53.350 --> 00:34:22.400
عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عرضه عقوبته. قال علي الطناطسي يعني عرضه حكايته وعقوبته سجنه ثم قال الباب الحبس في الدين والملازمة. باب الحبس في الدين والملازمة اي ملازمة للغريب. الملازمة

90
00:34:22.400 --> 00:34:48.100
للمدينة ان يكون الانسان يلازمه ويطلب منه حقه ويحبس يعني به اذا كان واجبا المناضلة وهذا الحديث مثل ما تقدم في حديث سابق في الصحيحين مطل الغني ظلم واذا اوحيل احدكم الى مليء فليتبع فان مطل الغني ظلم

91
00:34:48.100 --> 00:35:12.750
الحديث الذي هو لي الواجب ظلم هو من جنسه وسبق المرة ان الغني ليس المقصود به الذي عنده الثراء وعنده الاموال وانما الذي عنده الشيء الذي يوفيه به ولو كان فقيرا ولو كان فقيرا. ولهذا هذه هذا اللفظ الذي معنا يعني يحدد

92
00:35:12.750 --> 00:35:37.950
الواجب يعني اه سواء كان ذلك فالواجب غني او انه فقير ليس بغني ولكنه واجد السداد قد وجد ما يسدد به  لان ظلم قالوا ان ليس المقصود بالغني الذي عنده في المال الكبير وهو من الاغنياء فليدخلوا في ذلك الفقير الذي عنده

93
00:35:37.950 --> 00:35:57.950
الفقير الذي عنده سداد وهذا اللفظ الذي معنا هو يطابق هذا المعنى المحدد الذي هو صونها يكون قادرا على السداد وان لم يكن غنيا لانه قال لي الواجب اللي هو النطق يعني كونه يتذكر ويمانع

94
00:35:57.950 --> 00:36:27.950
ويؤخرون انه قادر على السداد. قال يحل هو ظلم يحل عرظه وعقوبته. يحل وشكايته بان يقول ظلمني. ويتحدث فيه وهذا ليس من الغيبة. لان كون الانسان يعني يتكلم او يذكر يعني شيء عن الذي عليه الحق. والذي له الحق يقول انه ظلمني او انه مطلني او انه كذا

95
00:36:27.950 --> 00:36:47.950
وان كان الذي الذي قيلت فيه يكره هذا لكنه ليس من الغيبة المحرمة. لان آآ هناك بانواع ذكرها العلماء مستثناة من الغيبة المحرمة ومنها يعني مثل هذا وكذلك عند القاضي سواء يتكلم فيه عند القاضي ويقول انه

96
00:36:47.950 --> 00:37:10.000
يعني وضع لنا حقي واو كذلك عند الاستشارة يعني كون الانسان يستشار يبين الذي عليه ولا قال انه ابن الغيبة مثل ما جاء ان معاوية بن صعلوك لا ماله واما ابو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. اذا هذا من جملة الاشياء التي يجوز للانسان

97
00:37:10.000 --> 00:37:34.300
ان يتكلم بها ولا يعتبر من الغيبة. قال يحل عرظه يعني بان يتكلم في عرظه فيقول ظلمني. ويقول ما ظلمني يعني حبسة. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد علي محمد علي وابن ماجة عن عن وابر ابن ابي دليلة

98
00:37:34.300 --> 00:37:54.300
وهو رواه ابو داوود نعم عن محمد ابن ميمون ابن مسيكة وهو؟ مقبول ابو داوود قال واثنى عليه خيرا. نعم هذا اللي هو الذي روى عنه. يعني وكيع يحكي عن شيخه

99
00:37:54.300 --> 00:38:18.850
هذا هو تلميذ ابن مسيكح هذا انه اثنى عليه خيرا يعني فهذا يعني تقوية له تقوية على من التلميذ على شيخه عما يعرف عنه من الفضل ما يستحقه من المدح والثناء. نعم

100
00:38:20.250 --> 00:38:42.600
عن عمرو بن الشريف هو اصحاب الكتب الا الترمذي في الشمائل. وابو مؤخذ له؟ اصحاب الكتب من الترمذي في الشمائل. نعم  يقول ما حكم التحذير من المماطل دون ان يستشار المرء في ذلك

101
00:38:44.450 --> 00:39:06.950
ما ينبغي للانسان انه يتكلم في احد يعني بدون ان يستشار تعرفون الانسان يعني يروح يتكلم فيه يعني اه ويعلن ويتحدث بين الناس فلان كذا فلان كذا ما ينبغي لكن اذا السفير يشير ويبين

102
00:39:08.700 --> 00:39:28.700
هل معنى يحل عرضه انه يتكلم فيه في المجالس وفي كل مكان؟ ام عند من يستطيع ان يرد حقه كالقاضي معلوم ان ان ان الكلام انما هو في الكلام الذي يحصل منه فائدة وان حصل مناسبة وقال ان فلان وطني او فلان

103
00:39:28.700 --> 00:39:49.550
لا بأس بذلك لكن كونه يعني دائما وابدا ما عنده حديث في المجالس الا فلان بفلان هذا ما ينبغي قال حدثنا هدية ابن عبد الوهاب قال حدثنا النبو بن سمير قال حدثنا الهرماس بن حديد عن ابيه عن جده

104
00:39:49.550 --> 00:40:14.650
قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي. فقال لي الزمه. ثم مر بي اخر النهار فقال ما فعل اسيرك يا اخ بني تميم ثم ذكر هذا الحديث ان انه جاء النبي معه غريم وقال له الزمه ثم لما جاء في اخر النهار

105
00:40:15.100 --> 00:40:33.900
قال ما فعل ما فعل اسيرك يعني يعني ما الذي حصل يعني هل حصل منه وفاء او غير وفاء هذا فيه الارشاد الى يعني يلزمه او يلازمه آآ كون الحديث في اسناده ضعف

106
00:40:33.900 --> 00:40:53.900
الحديث في اسناده ضعف. وكون الانسان يعني لا يلازم الانسان يلازم غرينه وكونه يعني يسامحه وينظره. يعني اولى من كونه يلازمه يعني يشق عليه نعم اذا كان مماطلا فله ان

107
00:40:53.900 --> 00:41:13.900
يعني يفعل الشيء الذي يصل به للوصول الى حقه. اما اذا كان غير قادر فلا ينبغي ان نشق عليه ولا يصلح ان يشق عليه وان يؤذى وهو غير قادر وغير واجد على ما غير واجب ما يشدد به

108
00:41:13.900 --> 00:41:33.300
ها قال حدثنا هدية ابن عبد الوهاب هو صدوق اخرجه ابن ماجة عن النظر ابن شومين اصحاب الكتب عن الهرماس بن حبيب وهو مقبول قال ابو حاتم شيخ اعرابي لم يروي عنه الا النبض. نعم

109
00:41:33.350 --> 00:41:58.250
ابو داوود ابن ماجة عن ابيه وهو مجهول ابو داوود ابن ماجة نعم عن جده اخرج له ابو داوود وابن ماجة قال حدثنا محمد ابن يحيى ويحيى بن حكيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال انبأنا يونس ابن يزيد عن الزهري

110
00:41:58.250 --> 00:42:18.250
لله ابن كعب ابن ما لك عن ابيه رضي الله عنه انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا له عليه في المسجد حتى ارتفعت اصواته حتى سمعها حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. فخرج اليهما

111
00:42:18.250 --> 00:42:44.150
فنادى كعبا فقال لبيك يا رسول الله قال دع من بينك هذا واومأ بيده الى فقال قد فعلت قال قم فاقضه ثم ذكر هذا الحديث عن كعب بن مالك رضي الله عنه انه كان تقاضى يعني مع غريم له في المسجد يعني طالبه بحقه

112
00:42:44.650 --> 00:43:04.650
وهذا يدل على ان المطالبة بالحق انها جائزة. ولكن الذي لا يجوز البيع والشراء. البيع والشراء لا يجوز في المساجد. لكن كل انسان يوفي يعني انسان يعني عليه دين ثم يلقى صاحب في المسجد ويعطيه ويوفيه لا بأس بذلك. وكونه ايضا يتكلم معه

113
00:43:04.650 --> 00:43:24.650
يعني يطالب به يطالبه بحقه ايضا لا بأس بذلك. لان حديث كعب بن مالك هذا يدل عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كعب مع صاحبه وارتفعت اصواتهما النبي صلى الله عليه وسلم من سمع كلامهما فخرج واشار الى

114
00:43:24.650 --> 00:43:44.650
اذا كعب في اشارة تدل على انه يعرف النصف. يعني باشارة يعني تدل على حذف النصف. ورضي وقال للمدين قم فاقضه حقه. يعني ما دام انها تصالح معه على ان يشفق يعني

115
00:43:44.650 --> 00:44:07.750
هذا وانما يبقى معه الا النصف وطلب منه ان ان يوفيه حقه ذلك الذي عليه. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى ويحيى ابن حكيم. يحيى بن حكيم هو؟ اخرجه ابو داود ابن ماجة. نعم. عن عثمان ابن عمر

116
00:44:07.750 --> 00:44:26.350
عن يونس ابن يزيد عن الزهري. يونس ابن يزيد الايدي محمد المسلم ابن عبيد الله ثقة. اخرج اصحاب الكتب. عن عبد عن ابن كعب ابن مالك اخرج له الفقه اخرج له الترمذي عن ابيه عن مالك رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب

117
00:44:27.700 --> 00:44:52.000
قال رحمه الله تعالى باب القرض قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا يعلى قال حدثنا سليمان ابن نصير عن قيس ابن رومي قال كان سليمان ابن خوذنان يقرض علقمة الفدي الف درهم الى عطائه. فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد

118
00:44:52.000 --> 00:45:12.000
عليه فقظاه وجعلنا علقمة غظب فمكث اشهرا ثم اتاه فقال اقرضني الف درهم الى عطائي قال نعم وكرامة يا ام عتبة هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك فجاءت بها فقال اما والله

119
00:45:12.000 --> 00:45:32.000
انها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهما واحدا قال فلله ابوك ما حملك على ما فعلت قال ما سمعت منك قال ما سمعت مني قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه

120
00:45:32.000 --> 00:45:56.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة قال كذلك عن بئر ابن مسعود اه ثم ذكر اه باب القبر نعم باب القرق القرض هو كون الانسان يحسن

121
00:45:56.150 --> 00:46:23.250
الى غيره بان يعطيه آآ ما يحتاج اليه سواء آآ نقود او غير نقود. يعني مثل ما مرينا قريبا استقرض تمرا طلب ان تقربه تمرا يعني آآ يكون الذي في ذمة هو الشيء الذي اقترضه سواء كان نقودا معينة او يعني

122
00:46:23.250 --> 00:46:50.500
صلة معينة فان ذلك احسانا وارفاق. احسان وارفاق من المطرب للمقرض ذكر يعني آآ يعني هذا الحديث الذي سليمان الاذنان يقرض عشق. سليمان ابن جنان يقرض علقما. ينقض علقمه يعني صاحب ابن مسعود. الف دينار الف درهم. الف

123
00:46:50.500 --> 00:47:10.500
درهم الى عطاء الى عطاءه الى وقت الوقت الذي يكون فيه العطاء الذي يكون لهم بيت المال يعني يكون معروفا سنة في شهر من السنة او في وقت معين معروف انه وقت العطاء فكان علقمة يقترض من اه

124
00:47:10.500 --> 00:47:33.400
اه سليمان هذا الى الف درهم الى عطائه ثم يسدده. فلما جاء وقت العطاء طلب منه الوفاء واشد اشتد عليه. فاعطى ثم انه علق ما جاء اليه مرة اخرى بعد اشهر يطلب منه ان يقرضه الفا الى العطاء

125
00:47:34.500 --> 00:48:04.500
فرح وسر يعني هذا الشخص المقرض او الذي الذي يطلب منه الاقراء او سليمان ابن عدنان ابن اذنان آآ فقال نعم وسر بذلك وقال يا ام عتبة يا احضري في الفريضة التي آآ مختومة التي عنده كيف احضرتها؟ واذا هي نفس النقود التي تسلمها من على القمر ما

126
00:48:04.500 --> 00:48:24.500
ما حرك فيها ساكنا وما غير فيها شيئا وانما بقيت. فتعجب علقمة يعني كيف يعني بادر وكيف فرح يعني هذا مع انه كان شد عليه عند السداد وطلب منه ان يوفيه ولما وفاه ثم رجع اليه بعد اشهر يطلبه

127
00:48:24.500 --> 00:48:44.500
ان يقرظه مرة اخرى الى الى الى حين العطاء والخراج الذي يحصل له قال ما الذي حملك يعني على هذا قال حديث سمعته منك تأثيره عن ابن مسعود ان من اقرب مرتين

128
00:48:44.500 --> 00:49:07.700
فهو مثل من تصدق مرة لان الصدقة هي احسان وخروج من من مال لشخص اخر. واما هذا ليس فيه اه خروج من المال شخص وانما هو احسان اليه وارفاق. فاذا اقرضه مرتين يكون كانه تصدق عليه مرة. اذا اقرظه مرتين

129
00:49:07.700 --> 00:49:31.950
فيكون كانه تصدق عليه مرة فهذا يدل على فضل القرض على فضل الاحسان وعلى فضل قضاء الحاجة عن سبيل القرظ   كان سليمان ابن اذنان يقرض علقمة الف درهم الى عطائه

130
00:49:32.150 --> 00:49:47.550
فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه. يعني طالبه عند وقت القضاء عند وقت القضاء وهو اصول الخراج اليه وقت العطاء الذي يعطى من بيت المال واشتد عليه فاعطاه. نعم

131
00:49:49.350 --> 00:50:08.500
لان علقمة غضب فمكث اشهرا ثم اتاه فقال اقرضني الف درهم الى علقة من غضب من هذا التصرف وعامله الشدة يعني في في الاقتضاء. ثم جاءه بعد عشر وقال اقرظ لي الفا الى اعطائه

132
00:50:08.750 --> 00:50:28.750
يعني قرض مرة ثانية لكن استبشر بهذا بهذا الطلب وفرح به وتعجب مع انه اشتد عند القضاء عند الاقتضاء فتعجب من كونه يبادر فقال ما الذي حمله؟ قال ايش؟ لله

133
00:50:28.750 --> 00:50:53.400
ايش قال لله ابوك فلله ابوك ما حملك على ما فعلت بي؟ يعني علقمة قال بن سليمان للذي ابوك يعني ما الذي حملك اولا تشهد عند السداد. ثم لما طلبت منك بعد اشهر تفرح وتستبشر

134
00:50:53.400 --> 00:51:25.000
ومع انك اغلطت وحصل الشدة عند السداد للدين الاول او عند الاقصر للدين الاول ولله ابوك هذه كلمة يؤتى بها في المدح او الثناء نعم قال حديث قال ما سمعت منك قال ما سمعت مني؟ قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما

135
00:51:25.000 --> 00:51:48.700
مرتين الا كان كصدقتها مرة   قال كذلك يعني هو يعني الكلام الذي قال سمعته منه اكد ذلك بقوله هكذا انبأني النشر اي انه من ما نسي هذا الذي حدثه به

136
00:51:48.800 --> 00:52:09.800
لان ما هو متذكر له ولهذا قال هكذا ان بعني النسوة  هنا قول ما من مسلم يقرض مسلما ارضا مرتين نعم هل يشترط ان يكون من نوع واحد لا ليس بلاج

137
00:52:10.300 --> 00:52:24.550
سواء كان من نوع واحد او من انواع اخرى لان القرض فيه احسان سواء في نوع من نوع واحد او او من يعني يكون اقصر المئة دراهم ثم اقصر منه تمر

138
00:52:24.900 --> 00:52:50.850
يعني يعني سليمان هذا احتفظ بنفس الدراهم ونفس يجب ان يعطيها مرتين لا ليس بلازم الاحتفاظ بالاجل يعطيها يمكن النهي عليه انه ما تغيرت والقرض يعني يشهد لازم ان يكون انها من نوع واحد احتفظ به وانما

139
00:52:50.850 --> 00:53:23.000
حصل من الاحسان مرتين طبعا حدثنا محمد بن خلف العسقلاني هو الصدوق ابن ماجة عن يعلى على ابن عبيد اصحاب الكتب نعم عن سليمان ابن نسير نعم عن قيس ابن رومي وهو مجهول رواه ابن ماجة نعم عن علقمة علقمة هو

140
00:53:23.000 --> 00:53:42.400
آآ صاحب الكتب عن ابن مسعود نعم ابن مسعود صحابي اخرج اصحاب الكتب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا خالد ابن يزيد

141
00:53:42.450 --> 00:53:55.350
قال وحدثنا ابو حاتم قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا خالد ابن يزيد ابن ابي مالك عن ابيه عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله

142
00:53:55.350 --> 00:54:18.450
صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة اثري بي على باب الجنة مكتوبا. الصدقة بعشر امثالها والقرض ثمانية بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة؟ قال لان السائل يسأل وعنده والمستقرض لا

143
00:54:18.450 --> 00:54:44.100
الا من حاجة قبل هذا  قال حدثنا محمد بن خالد العسقلاني قال حدثنا يعلى قال حدثنا سليمان ابن اسيل عن قيس ابن الرومي  قال كان سليمان ابن اذنان يقبض علقمة الف درهم الى عطائه

144
00:54:45.100 --> 00:55:12.150
رأيت ليلة اسري بي على باب الجنة مكتوبة. الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت يا جبريل ما بال القوم افضل من الصدقة؟ قال لان السائل يسأل عنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة. كما ذكر

145
00:55:12.150 --> 00:55:32.150
يعني هذا الحديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به رأى على باب الجنة مكتوب ان القرض بعشرة امثاله والصدقة بعشر امثاله. الصدقة بعشر امثالها والقرض ثمانية عشر. نعم. والقرض ثمانية عشر. ها؟ فقلت يا جبريل ما

146
00:55:32.150 --> 00:55:56.600
نلقى بافضل من الصدقة؟ نعم يعني القرض يعني كان اه اه ثمانية عشر والصدقة انما هي بعشر عشر امثالها قال لان السائل يسأل عنده لان السائل يسأل وعنده هو المقرض يسأل لا يستقرض الا من حاجة. لا يستقرض الا من حاجة

147
00:55:56.700 --> 00:56:20.100
الحديث غير صحيح ضعيف والمعنى يعني ايضا فيه نكارة لان قول انه انه يسأل وعنده وعنده شيء ليس بلازم ان السائل يعني انها ما انه يكون عنده شيء قد يكون ما عنده شيء يأكله مطلقا

148
00:56:20.800 --> 00:56:40.500
هذا الحديث كما هو واضح يعني فيه اشكال بحيث المعنى اي انها يجعل نهار احسن من الصدقة لان الصدقة انما هي آآ بذل وعطاء واحسان الى من وصلت اليه الصدقة

149
00:56:40.650 --> 00:57:07.300
وذمته آآ غير مشغولة واما القرب فالجنة تكون مشغولة الذمة تكون مشغولة وقد مر بنا الحديث الذي انقرض مرتين انه كالصدقة مرة واحدة ومتبادل والواضح ان الصدقة والاحسان اولى من القرض

150
00:57:07.400 --> 00:57:26.450
لو ان انسانا جاء يستقرض واعطاه المبلغ الذي به اياه صدقة. لا شك ان هذا احسن. احسن من كونه في قربة احسن ما يكون بيطرد هم ايضا ان يكون ما جاء فيه ان الشاهد يسأل وعنده ما يكفيه هل يكون يشعر ما عنده شيء ابدا

151
00:57:27.050 --> 00:57:51.700
والذي يستقرض وقد يكون يستقرض بغير ظرورة. نعم قال حدثنا عبيد الله بن عبدالكريم وهو ابو جرعة الرازي وهو الفقه اخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم الهشام بن خالد. وهو؟ صدوق. ابو داوود ابن ماجة. نعم. الخالد بن يزيد. وهو ضعيف؟ انه ابن ماجة. نعم

152
00:57:51.750 --> 00:58:21.500
ما قال وحدتنا ابو حاتم ابو حاتم هو محمد ابن دريش آآ الراجي اخرج له من؟ يعني وهنا جاء ذكره في السنن لكنه جاء في آآ يعني في ان هذا الطريق الثاني هذا انها آآ ليش آآ يعني في آآ في

153
00:58:21.500 --> 00:58:36.500
في كل النسخ وانما هو في بعضها  ولهذا ما ليس له رواية وقيل انه من زيادات ابن قطان ابو الحسن القطان لان ابو الحسن قطان قد روى عن ابي حاتم

154
00:58:36.600 --> 00:58:58.300
الراجل سيكون الطريق المحفورة هي الطريق الاولى وطريقتان يمكن ان تكون من زيادات ابن قطان ولهذا لم يذكر آآ الرازي انه من رجال ابن ماجة في السنن وانما من رجاله في التفسير. ها

155
00:58:58.400 --> 00:59:21.550
عن هشام ابن خالد الخادم يزيد ابن ابي مالك عن ابيه. ابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن انس ابن مالك. نعم قال هددنا هشام العمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثني عتبة ابن حميد الظبي. عن يد ابي اسحاق الهنائي. قال سألت انس بن

156
00:59:21.550 --> 00:59:45.700
رضي الله عنه الرجل منا يقرض اخاه المال فيهدي له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى له او حمله على الدابة فلا ابها ولا يقبل الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

157
00:59:45.950 --> 01:00:06.150
وهذا حديث فيه ان الانسان عندما يعني يقرض فانه لا يجر نفعا الى نفسه بسبب القرض وقد اجمع المسلمون على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا. كل قرظ جر نفعا فهو رب في اجماع المسلمين

158
01:00:06.800 --> 01:00:26.800
هنا يعني يستفيد المقرظ من المقرظ ولكنه عند السداد اذا اعطاه او زاده فان ذلك سائر وقد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك اذا كان التهاذي موجود من قبل

159
01:00:26.800 --> 01:00:36.800
يعني ما له علاقة بالقرض وجد القرض ولا ما وجد وانما كان يتهادون قبل ان يحصل القرض فلا بأس ان يكونوا على ما هم لان هذا ما جاء من اجل قرض

160
01:00:36.800 --> 01:00:56.800
وانما جاء من هذه الصداقة التي كانت بينهما والتي آآ يعني هم آآ بناء عليها يعني يحصل اه الاهداء اما اذا كان بسبب وانما جاء نتيجة للقرض فهذا من قبيل القرظ الذي يجر نفعا

161
01:00:56.800 --> 01:01:16.850
وهو غير جائز اذا اغار احدكم سألته انس بن مالك الرجل منا يقرض اخاه المال فيهدي له. قال قال صلى الله عليه وسلم اذا اقرب واحدكم قرضا فاهدى له او حمله على الدابة

162
01:01:17.100 --> 01:01:36.700
فلا يركبها ولا يقبل الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. نعم معناه ان ان الارض او الهدية التي بسبب القرظ يعني او استعمال الدابة او السيارة يعني بسبب ذلك يعني آآ

163
01:01:36.700 --> 01:01:56.700
اه هذا من النفع الذي جره القرض وكل قرن جر نفعا فهو ربا. الا انه اذا كان التهادي موجود بينهم قبل الطرف لان ذلك شائع ولا بأس به. والحديث غير صحيح ولكن المعنى وهو ان كل قرض جرنت عنه ربا

164
01:01:56.700 --> 01:02:14.200
الذي يجمع المسلمين. نعم قال حدثنا هشام العمار عن اسماعيل ابن عياش. هو صدوق في رواية عن الشامليين فخجلهم. وخارج رفع اليدين واصحاب السنن. نعم عن عتبة بن هويل الضبي ايش بلده

165
01:02:14.900 --> 01:02:36.100
هذا كيف البصري اه يعني من غير عذاب يعني ففيه ضعف يعني من حيث الرواية نعم رواه ابو داوود الترمذي ابن ماجة. هذا من؟ عثمان بن حميد الظب. صدوق؟ له ابو داوود

166
01:02:36.100 --> 01:02:54.250
عن يحيى ابن ابي اسحاق الهنائي وهو مجهول؟ ابن ماجد نعم. عن انس ابن مالك. نعم يعني فيه علتان يعني كون الرواية من اسماعيل ابن عياش في غير اهل بلده ورواية حضرات البلد فيها ضعف وكون شيخ شيخنا مجهول

167
01:02:54.250 --> 01:03:11.950
ما هو اداء الدين عن الميت آآ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اثابكم الله صواب الحق

168
01:03:12.100 --> 01:03:31.400
رفعنا الله المسلمين وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين احاديث كعب ابن مالك للقاضي من ابن ابي حضرت  كان في اسئلة ان هذا يعني آآ في هذا المسجد او ان يطلب حقه في المسجد

169
01:03:31.850 --> 01:04:01.700
وابي آآ في شبه النهي عن البيع والشراء ليس لان البيع والشراء يعني غير ان يكون الانسان يوفي او يعني يستوفي يعني جانب الوفا والاستفاء هذا غير يبيع وجهه وهذا يقول اذا اشتريت لصاحبي كتابا او صورت له اوراقا ثم رأيته في المسجد فهل يجوز ان يعطيني ثمن الكتاب او

170
01:04:01.700 --> 01:04:32.400
اوراق المسجد اي نعم اذا اعطيته اذا اعطيته الكتاب الذي صورته واعطاك ثمنه لان الشدائد جائز لا بأس هل يجوز للوكيل ان يتجاوز عن بعض الديون عن موكله بدون علمه واذنه. هو يريد بذلك الاجر له ولموكله. ليس له ذلك الا اذا

171
01:04:32.400 --> 01:04:52.450
اين له الموكل ليس للوكيل ان يتصرف من التصرف الا باذن الموكل لانه وكيل في اخذ الحق وليس وكيلا في التصرف فيه للاسقاط او الاحسان الى احد الا باذن صاحب الحق

172
01:04:54.050 --> 01:05:13.900
ويسأل يقول هل يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار الذي يصور جسد الانسان دون رأسه الذي يبدو ان التصوير يعني شيئا من جسد الانسان دون رأسه لانه لا يؤثر وانما محظور الشيء الذي يعني يكون فيه اما لو صور رجله وصور يده

173
01:05:13.900 --> 01:05:38.050
ما يؤثر يقول هل يشترط في كفالة اليتيم ان يتربى في بيت الكافل مع العلم؟ نعم مع العلم بانه ينفق عليه بكل ما ما يحتاج ان يكون تحت انه في بيته اذا كان فيه اناس يتامى يعني آآ

174
01:05:38.050 --> 01:05:54.050
في جهة تقوم عليهم ومتكفلة بما يلزم لهم واعطاه اياها الزيئة التي تنفق عليهم وهو يقال لكافل يحييها جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك