﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة عن رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الرجل يستفتي

2
00:00:20.300 --> 00:00:45.950
كل دلو بتمرة ويشترق جليده  قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى الظمعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن حنش عن عكرمة عن ابن باسم رضي الله عنهما انه قال اصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم سخاءة فبلغ ذلك

3
00:00:45.950 --> 00:01:05.950
اليا رضي الله عنه فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليقيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى بستانا لرجل من اليهود فاستقى له سبعة عشر دلوا كل دلو بتمرة

4
00:01:05.950 --> 00:01:26.600
غيره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة فجاء بها الى نبي الله صلى الله عليه وسلم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

5
00:01:26.950 --> 00:01:57.650
فقد سبق البدء بهذه الترجمة وهي رجل آآ الرجل الرجل يستقي كل ذنب بتمرة الرجل يستقي كل دلو بحفظه يعني معناه انه يخرج من البئر ما يعني كل دلو يخرجها منه تكون بتمرة. ويشترط يعني في تمرة ان تكون جلدة

6
00:01:57.650 --> 00:02:20.450
وقد سبق ان مر حديث يعني في هذه في هذه الترجمة وان وان مثل هذا العمل انه سائق وجائز وجاءت به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في احاديث منها ما هو ضعيف

7
00:02:20.450 --> 00:02:40.450
ومنها ما هو يحتج به والاصل في ذلك هو الجواز. الاصل في ذلك هو الجواز يعني في كون انسان آآ يعمل سواء كان بتمر او آآ يكون بنقود او يكون في غير ذلك

8
00:02:40.450 --> 00:02:59.500
كل ذلك سائغ وهو جائز. وورد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام رآه يعني في حالة آآ آآ من الجوع وان يظهر ذلك عليه ذهب

9
00:02:59.500 --> 00:03:24.100
ليبحث عن شيء يعطيه الى النبي صلى الله عليه وسلم بوحداته فوجد يهوديا في بستان فاستقاله ومن البئر كل دلو بتمرة فاخذ منه سبع عشرة في مقابل اخراجه سبعة رجاء من من الذراع

10
00:03:24.650 --> 00:03:44.650
وخيره بان اعطاه يعني نوعا اه فاخرا ونوعا يعني جيدا الذي هو العجوة. فاعد له هذا الذي هو سبع عشرة فاتى بها الى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في اسناده رجل متروك وهو

11
00:03:44.650 --> 00:04:08.000
النشيد الذي هو حسين ابن قيس وهو مخروف فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني هو رحمه الله عن المعتمر بن سليمان

12
00:04:08.000 --> 00:04:33.050
عن ابيه عن حنش وهو متروك اخرج له الترمذي وابن ماجة عن عكرمة ابن عباس اخذ اصحاب قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي حية عن علي رضي

13
00:04:33.050 --> 00:05:09.000
الله عنه انه قال كنت اجلو الدلو بتمرة واشترط انها جليدة. قلت بتمرة كنت اجل الدلو بتمرة واثرت انها جديدة يعني يستخرجها من البئر واجرته على ذلك تمرة واحدة وكان يشعر ان تكون جلدة وهي القوية اليابسة التي آآ يمكن ادخارها

14
00:05:09.000 --> 00:05:49.000
وبقاؤها لان الرطبة يسرع اليها وتغير واما اذا كانت آآ يابسة وكانت آآ قوية فانها آآ مجال لان تبقى جيدة في وسليمة من اي تأثر فكان يفرض ان يكون جليدا والاصل انه

15
00:05:49.000 --> 00:06:09.000
هو اذا شرط يعني شيء جيد فالعبرة بالشرط. واذا لم يكن هناك شرط فانه يرجع الى الوسط. اذا لم هناك شرط في الاجود اي نوع فانه يرجع في ذلك الى الوسط. لا الى الردي ولا الى

16
00:06:09.000 --> 00:06:38.250
من الجيد وانما الى الوسط ولكن اني سلط الجيد او الاجود فان شرط معتبر كان علي طبعا يستخرج الدلوة بتمرة ويشترط ان تكون جلدة. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عن عبد الرحمن المهدي سفيان الثوري

17
00:06:38.250 --> 00:07:01.950
عن ابي اسحاق. عمرو بن عبدالله الهمداني السبيعي فقه. عن ابي حية وهو مقبول ويا اصحاب السلف عن علي علي رضي الله عنه امير المؤمنين هو رابع الخلفاء الراشدين المهديين صاحب مناقب الجنة والفضائل الكبيرة رضي الله عنه وارضاه

18
00:07:01.950 --> 00:07:26.250
وحديثه عند اصحابه قال هددنا علي ابن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن جده عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله ما لي ارى لونك متكفها

19
00:07:26.550 --> 00:07:46.550
قال الخوف وانطلق الانصاري الى رحله فلم يجد في رحله شيئا فخرج يطلب فاذا هو بيهودي يسقي نقلا له فقال الانصاري لليهودي اسقي نخلك؟ قال نعم قال كل دلو بتمرة

20
00:07:46.550 --> 00:08:13.200
واشترط الانصاري الا يأخذ خذرة ولا فارزة ولا حشرة ولا يأخذ الا جليده بنحو من صاعين فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فما ذكر هذا الحديث ان رجلا من الانصار رأى النبي صلى الله عليه وسلم آآ متغيرا وآآ سأله

21
00:08:13.200 --> 00:08:37.700
وحسن بذلك فاخبر عليه الصلاة والسلام انه المطمصة والجوع فذهب الى رجلا عند ابو بستان اتفقا معه على ان ليستخرج له بلاء من البئر لكل دلو يفردها تمرة وان تكون جلدة

22
00:08:37.700 --> 00:09:06.200
والا تكون حذرة يعني وهي التي حصل فيها تغير من الداخل يعني بحيث آآ يعني بدأها الردى وآآ تغير في الطعام والرائحة. والثاني ولا فارغة ولا فارغة وهي اليابسة الشديدة الصلبة

23
00:09:06.250 --> 00:09:43.150
ولا حشفة وهي الرديء يعني من التمر يعني التي هي جيش رديء من اردء التمر الذي هو الحشر نعم وهي القوية اليابسة التي هي ليست رطبة وليست التي اه التي هي اه صلبة يعني اه اه شديدة الصلابة نعم

24
00:09:45.200 --> 00:10:07.350
بنحو من صاعين بنحو من صاعين يعني انه بدا كثيرة. تنظر الى مقدار صاعين  قال حدثنا علي ابن المنذر علي المنذر هو؟ قد ذكر الترمذي والنساء ابن ماجة نعم عن محمد ابن الفضيل وهو صديق احد اصحاب

25
00:10:07.350 --> 00:10:33.550
عن عبد الله بن سعيد. هو في مطلوب مخرج له؟ الترمذي ابن ماجة. عن جده. عن جده ابي سعيد اه اه ففي صحيح عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب المزارعة بالثلث والربع. قال حدثنا هناد بن الثري قال حدثنا ابو الاحوط

26
00:10:33.550 --> 00:10:53.550
عن طارق بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال انما يزرع ثلاثة رجل له ارض وهو

27
00:10:53.550 --> 00:11:24.050
فيزرعها ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى ارضا بذهب او فضة  ثم ذكر له المزارعة باب المزارع والرضوع باب المزارعة بالصدق والربع المزارعة هي تطلق على آآ كون

28
00:11:24.050 --> 00:11:44.550
آآ واحد عنده ارض والثاني عنده قدرة على العمل فيقدم له ارضه على انه يزرعها هو يكون بنسبة معلومة التي هي ثلث او ربع او نصف يعني شيء معلوم النسبة

29
00:11:45.300 --> 00:12:03.000
فهذه هي المجارعة وهي ثابتة. عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في احاديث ومن اوضحها واشهرها حديث قصة خيبر هو كون النبي صلى الله عليه وسلم دفع لليهود الارض على ان يعملوها على

30
00:12:03.000 --> 00:12:27.950
يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم لهو نصف من اجل النخل واليهود لهم من الارض والنخل واليهود لهم النصب من اجل عملهم فهذه معاملة سائغة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك لانها مثل المضاربة

31
00:12:28.000 --> 00:12:53.350
مثل المضاربة لان يستفيد اذا حصل شيء سواء كان قليلا او كثيرا يستفيد العامل ويستفيد المالك  مثل هذه المعاملة سائغة وثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في احاديث عديدة ومنها قصة خيبر التي اه توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يعمل بها

32
00:12:53.350 --> 00:13:24.000
وعمل بها اصحابه من بعده حيث كانوا آآ يأخذون النصف في مقابل آآ آآ لهم واليهود يأخذون النصف في مقابل عملهم الذي كانوا يعملونه في الارض والاحاديث التي وردت في المزارعة مختلفة. منها ما في في الجواز ومنها ما فيه

33
00:13:24.000 --> 00:13:44.000
وكثير من الحديث جاءت في ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى انهم يوسعوا بعضهم على بعض وان ما كان عنده ارض ان استعملها وبنفسه فذاك والا فانه يمنحها لمن يستعملها بدون مقابل ولا شك

34
00:13:44.000 --> 00:14:14.000
كان هذا هو الاولى اذا حصل الانسان يساعد ويحسن وييسر ويعطي الارظ لمن يستعملها تجوني مقابل هذا لا شك انها شيء جيد ومطلوب ولكن كونها اه يكون بالمؤازرة وبالمزارعة بان يكون له ثلث او له نصف او له الربع او يكون باجرة آآ من ذهب

35
00:14:14.000 --> 00:14:34.000
او فضة او غير ذلك كل ذلك سائر. وانما الذي لا يسوق هو ان يشترط ان يكون له ناحية معينة اذا اخرجت هذه القطعة فهي لي والباقي لك او يقول ما كان على الجداول وعلى

36
00:14:34.000 --> 00:15:06.950
هذا في اللذان السواقي التي يمر الماء بها ويكون الشجر الذي حولها يشرب دائما فيكون انفس من غيره مثل ذلك لا يجوز لان هذا تخصيص لشيء معين قد يكون  وكذلك لو شرط ان يكون له قطعة معينة هذه الناحية لي وهذه الناحية لك هذا ايضا لا يجوز او يعني آآ

37
00:15:06.950 --> 00:15:26.950
آآ آآ او اي شيء فيه جهادة وغرر بمعنى ان انه قد ينبت هذه ولا تنبت هذه اما فصار شيئا معلوما بان يكون معلوم النسبة فكل يستفيد. هذا يستفيد وهذا يستفيد. وكذلك لو كان احدها

38
00:15:26.950 --> 00:15:44.750
بذهب او فضة لان معنى ان يرتفع اجرة ثم الاب يتصرف فيها كل ذلك سائق وانما المحظور ان يكون فيه شيء جهالة بحيث احد يستفيد يعني احدهما يستفيد والثاني لا يستفيد

39
00:15:45.000 --> 00:16:10.000
ثم ذكر هذا الحديث الاول ومن قال صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمجابنة. فسبق ان مر بنا بيان معنى المحاقلة والمزابنة وان المزابنة هي بيع التمر آآ في مقابل تمر في النقل

40
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
فان ذلك غير جائز لان فيه آآ بيع جهل فيه التساوي وايضا آآ فيه ولكن سبق ان عرفنا ان يسمى بذلك العرايا التي هي في حدود خمسة اوسط يعني بحيث ان

41
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
رخص في هذا المقدار والباقي على المنهج. والمحاقبة هي يعني بيع السنبل او بيع اه آآ بر او حب في مقابل بر في السنبل لان هذا آآ فيه فيه جهالة وفيه ايضا

42
00:16:50.000 --> 00:17:15.100
عدم التساوي عدم التساوي بين بين هذا وهذا والاصل في في الحبوب وغيرها ان يكون البيع آآ مثلا بمثل ان يكون مثلا بمثل بحيث سبب التساوي وايضا يشترط التقابض بحيث لا يكون هناك نسيئة

43
00:17:15.700 --> 00:17:37.300
آآ المزارعة او المزامنة التي هذا معناها هي غير سائغة والمحاطلة التي هذا معناها غير ولكن هذه غير المزارعة التي هي آآ تأجير الارض بجزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها هذا فيه

44
00:17:37.300 --> 00:18:07.250
المجاهرة نعم وقال انما يزرع ثلاثة رجل له ارض هو يزرعها ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منح. ورجل اشتكى ارضا بيد ذهب او فضة. وقال انما يزرع ثلاث رجل له ارض فهو يزرع ارضه. او منح ارضا سوف يزرع ما منح. يعني منح بدون مقابل. او رجل

45
00:18:07.250 --> 00:18:37.250
بذهب وفضة يعني معناها انه استأجر الارض بمقدار من النقود معلومة و يقوم بالعمل في الارض بزراعتها ويكون كل ما يحصل هو للمستأجر. لان الاجرة هي ذهب او فضة قد دفعت للمؤجر فلم يبقى له حق في لان حقه نقودا فسلمها في

46
00:18:37.250 --> 00:18:57.250
الاجرة وهذا بلا شك سائغ وجائز الذي هو كونه يسهلها بالذهب والفضة وقومه يمنع لا شك ان هذا جيد اذا حصل ولكنه لا يلزم المنح على الانسان يعطي ارضه بدون مقابل

47
00:18:57.250 --> 00:19:22.100
وهذا هذا اذا فعله احسن. ولكن اذا اخذ في مقابلها اجرة سواء ذهب او فظة او غير ذلك فان ذلك سائق البخاري في ومسلم واصحاب ابي الاحوط سلمان ابن سليم الحنفي

48
00:19:22.100 --> 00:19:38.350
اصحاب الكتب. من قارئ لعبد الرحمن هو؟ صدوق له اوهام فله اصحاب الكتب؟ هم. عن سعيد ابن المسيب فقيه اخرجها اصحاب الكتب عن رافع ابن خديج رضي الله عنه اخذ اصحاب كتبه

49
00:19:39.700 --> 00:19:59.700
قال حدثنا هشام العمار ومحمد بن الصفاح قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بئسا. حتى سمعنا رافع ابن خديد رضي الله عنه يقول

50
00:19:59.700 --> 00:20:26.650
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابي عمر وانهم كانوا يخابرون يعني انهم يستعملون يعني الارض يعني بجزء منها او بتأجيرها فسمعوا اه عن رافع بن خديجة انه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن

51
00:20:26.650 --> 00:20:52.450
فتركوه بقوله فتركوه لقوله يعني انه لما سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك تركوه. وقد كانوا قبل ذلك يفعلونه. ولكن جاء النصوص الاخرى في هذا على جوازه وعلى انه سائق وان هذا الذي جاء عن رافع ابن خديج آآ ان

52
00:20:52.450 --> 00:21:12.450
ما كان فيه اشارة الى الاولى والى الافضل وهو كون الناس يعطونه بدون مقابل ارضهم لمن يستفيد منها ولكن اه ايه اجروها على وجه المشروع كالذهب والفضة او المزارعة التي هي بجزء معلوم النسبة ما يخرج منها فان ذلك

53
00:21:12.450 --> 00:21:32.450
شائغ وجاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحمل المنع في آآ المزارعة على امور فيها جهالة مثل ما يصعد بالماء وما يكون قريبا من مجاري الماء او يعني

54
00:21:32.450 --> 00:21:55.750
اه اه جهة معينة من المزرعة او يقول لي كذا صاع والباقي لكن فكل ذلك غير جاز لانه لو قال لي كذا صعب الباقي لكن في الارض ما تخرج الا هذه الاصع التي اشترطها احدهما ففي ففي ذلك الغرض وفي

55
00:21:55.750 --> 00:22:15.950
قال حدثنا هشام العمار نعم؟ نعم. اخوي ابو خالد واصحاب السنة. هو محمد ابن الصباح وهو صدوق اخرج له؟ ابن داود ابن ماجة. نعم. عن سفيان ابن عيينة. اخرج اصحاب الكتب

56
00:22:15.950 --> 00:22:42.650
عن ابن عمر نعم قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حسننا الوليد بن مسلم قال حسننا الاوزاعي قال حدثني عطاء قال سمعت جابر بن عبد رضي الله عنهما يقول كانت لرجال منا فضول اراضين يؤازرونها على الثلث والربع فقال

57
00:22:42.650 --> 00:23:02.650
النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضول اراضين فليزرعها او ليزرعها اخاه فان ابى فليمسك عن جابر رضي الله عنه انهم كانوا يعني يؤجرون على الثلث والربع وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان

58
00:23:02.650 --> 00:23:22.650
او فضول اراضين يعني يزرعها او يعطيها جميعها اخاه والا فليمسك ارضه معناه انه آآ لا يوجهها وهذا آآ المقصود منه آآ كما جاء في بعض الاحاديث الارفاق وان بعضهم

59
00:23:22.650 --> 00:23:42.650
هم يحسنوا الى بعض لكن آآ جاء في الاحاديث الاخرى دالة على جواز ذلك وعلى ثبوت السنة فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء في هذا الحديث ومعناه انما هو مبني على الاولى والذي ينبغي ان يكون عليه الناس من احسان بعضهم

60
00:23:42.650 --> 00:24:03.800
لبعض دون ان يكون في ذلك مؤاجرة لكن ان حصلت المؤاجرة على وجه المشروع في اهل السنة في بعض الاحاديث فانه لا بأس بذلك قال حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي. هو دحيم البخاري وابو داوود والنسائي ابن ما لك. نعم. عن الوليد ابن مسلم

61
00:24:03.800 --> 00:24:31.450
اصحاب الكتب. عن الاوزاعي. عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي كتب عن جابر ابن عبد الله اعطى ابن ابي رباح   حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن ابي كثير

62
00:24:31.450 --> 00:24:47.300
عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض هي تضعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه

63
00:24:47.350 --> 00:25:12.700
عن ابي هريرة وهو بمعنى حديث جابر المتقدم قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري هو مسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي توبة. وهو ربيع بن نافع رضي الله عنه الترمذي. نعم. عن معاوية بن سلام. اصحاب الكتب. هم. عنيفة ابن ابي كثير

64
00:25:12.700 --> 00:25:30.500
ابي سلمة عن ابي هريرة ابو سلمة ابي عبد الرحمن ابن عوف  قال رحمه الله تعالى باب كراء الارض قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وابو اسامة ومحمد

65
00:25:30.500 --> 00:25:50.500
ابن عبيد عن عبيد الله او قال عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ارضا له مزارعا فاتاه انسان فاخبره عن رافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

66
00:25:50.500 --> 00:26:10.500
وسلم نهى عن شراء المزارع فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى اتاه بالبلاط فسأله عن ذلك فاخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع فترك عبد الله قراءها

67
00:26:10.500 --> 00:26:38.350
معنى الحديث فهو شراء الارض يعني آآ تأجيرها واخذ قرائم يعني على ذلك واورد في حديثه بمعنى اذا تقدم الذي فيه انه كان انه نهى عن يعني عن المحاضرة وانهم اه تركوا ذلك لما

68
00:26:38.350 --> 00:26:58.100
او لما يعني ما جاء عن رافع ابن فريد يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بمعنى يعني ذلك الحديث وهو يحمل على ما كان في اول الامر من ان الرسول

69
00:26:58.100 --> 00:27:18.100
عليه الصلاة والسلام حث على ان يحسن بعضهم الى بعض وان يرفق بعضهم ببعض وان يمنح بعضهم بعضا والا فان الامر استقر على يعني مشروعية ذلك وعلى جوازه وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل به

70
00:27:18.100 --> 00:27:34.800
كما حصل في قصة خيبر عن ابن عمر انه كان يبني عرضا له مزارعا فاتاه انسان فاخبره عن رافع ابن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن

71
00:27:34.800 --> 00:27:56.700
المزارع فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى اتاه بالبلاط. بالبلاط مكان. يعني قيل انه بين المسجد والسوق فسأله عن ذلك فاخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع فترك عبد الله شراءها. نعم

72
00:27:57.700 --> 00:28:20.000
قال حدثنا ابو كريب عن عبدة بن سليمان. ابو كريم محمد ابن علاء ابن كريث ثقة. اخذ اصحاب كتب وعبده بن سليمان ثقة. اخذ اصحاب الكتب  وابي اسامة حماد ابن اسامة عن عبيد الله او

73
00:28:20.000 --> 00:28:39.700
فعبدالله بن عمران المصغر ثقة والمكبر ضعيف وهنا جاء على الشك ولكنه جاء في صحيح مسلم وفي سنن النسائي على تعيين عبيد الله الذي هو الثقة اعين عبيد الله الذي هو الثقة

74
00:28:40.000 --> 00:29:00.400
نعم تشار يعني الشك الذي هنا يعني بين الضعيف والثقة يعني اه جاء ما يرجح جانب وهو انه في مسلم وفي النسائي لم يذكر الا عبيد الله ولم يذكر معه عبد الله

75
00:29:00.450 --> 00:29:26.500
عن نافع ابن عمر اه نافع مولى بن عمر ثقة اخذ باصحاب الكتب من الحديث الذي مر بها امس الذي اه فيه اه اه سليم ابن الحيان اللي كان ابوه حيان

76
00:29:26.600 --> 00:29:56.650
واقول وقلنا انه توبة تبع محمد بن شريف وتبعت محمد بن سيرين موجودة في طبقات البشير يقول اه جدي عنده ارض مغروس فيها شجر الزيتون يؤجرها كل سنة بمبلغ معين. والذي يستأجر الارض يقوم بسقي الزيتون وبيع الثمار والاستفادة منها

77
00:29:56.650 --> 00:30:23.000
هل هذا جائز؟ نعم جائز اذا كان التهجير بثمن هجرة معينة اذا كان التأجير باجرة معينة فان ذلك جائز قال هل لنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي؟ قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن وظع عن

78
00:30:23.000 --> 00:30:51.200
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها ولا يؤاجرها حديث جابر وهو بمعنى ما تقدم من الاحاديث من كان له ارض ولا يؤجرها يعني معناها انها يعني

79
00:30:51.200 --> 00:31:11.200
ليمنحها اخاه فهو اما يعملها بنفسه او يمنحها اخاه ولا يؤاجرها. وكان هذا في اول الامر من اجل الالفاظ بالناس ولكن بعد ذلك جاءت الادلة دالة على جواز المؤازرة على شيء معلوم او في جزء معلوم بالنسبة

80
00:31:11.200 --> 00:31:34.900
مما يخرج من الارض قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير. هو صديق اخرج له؟ داود النسائي بن ماجة. عن ضمرة بن ربيعة. وهو؟ صدوق يهيم المفرد واصحاب السنن. نعم. عن ابن شوذب. صدوق المفرد واصحاب السنن. نعم. عن مطر

81
00:31:34.900 --> 00:32:02.250
وهو صدور كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف وهذا تحريق الوصول اصحاب السنن نعم عن وعن جابر ابن عبد الله لكن مثلا بمعنى الاحاديث التي مضت. هذا هو قال هددنا محمد ابن يحيى قال حددنا مقرف بن عبدالله قال حدثنا مالك عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى مولى ابن

82
00:32:02.250 --> 00:32:28.100
ابي احمد انه اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نار رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحاضرة والمحاقلة استكراء الارض ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقبة. والمحاقبة في السترة على الارض. اذا كان المقصود بها

83
00:32:28.100 --> 00:32:48.100
هذا التفسير من احد الرواة يعني بشيء فيه جهالة وهذا الامر فيه واضح وان كان في شيء معلوم بذهب او فضة او غير ذلك او بجزء معلوم بالنسبة فقد جاء في السنة في بيان ذلك

84
00:32:48.100 --> 00:33:18.100
وسبق المرة ان المحاقبة هي يعني بيع الحب الصافي للحد في السنبل و ان في ذلك عدم علم بالتساوي وبيع البر بالبر لابد ان يكون بمثل وان يكون يدا بيد. بيع البر

85
00:33:18.100 --> 00:33:42.950
لا صافي لبر في السنبل آآ هذا غير معلوم التساوي وايضا فيه النساء وعدم في التغاظ نعم وما تسير هنا والمحاطلة تكرار الارض. نعم هذا تفسير جارها بذهب او فضة

86
00:33:42.950 --> 00:34:03.550
فيكون هذا من جنس الاحاديث التي سبق ان مرتفع الارض ويكون هذا في اول الامر قال حدثنا محمد ابن يحيى الزهري البخاري واصحاب السنة. المخرج ابن عبد الله وهو ابن مقرف وهو البخاري والتوذي

87
00:34:03.550 --> 00:34:23.550
عن مالك امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة منشورة من مذاهب السنة اخذ حديثين اصحاب عن داوود ابن قصي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب من ابي سفيان

88
00:34:23.550 --> 00:34:45.800
عن ابي سعيد الخدري قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في شراء الارض ام في شراء الارض البيضاء بالذهب والفضة قال حددنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج

89
00:34:46.300 --> 00:35:06.300
عن عمرو بن دينار وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لما سمع انه لما سمع اكثار الناس في الارض قال سبحان الله انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا منحها احدكم اخاه

90
00:35:06.300 --> 00:35:29.150
ولم ينه عن شرائها ثم قال باب الرخصة في شراء الارض البيضاء بالذهب والفضة. الرخصة في شراء الارض البيضاء يعني التي خالية من الزروع وانما تستأجر وهي خالية بيضاء لتزرع ويستفاد منها

91
00:35:29.400 --> 00:35:52.500
وذلك بالذهب والفضة وقوله بالرخصة يعني معناها انه بعد المدح لانه سبق ان حصل منع ثم انه رخص في في ذلك وهذا هو الذي اه جاءت به السنة لانه في الاول يعني ارشدوا الى ان يرفق بعضهم بعض وان يمنح بعضهم بعضا ثم بعد ذلك جاء

92
00:35:52.500 --> 00:36:20.100
ما يدل على الترخيص في ان الانسان يؤجر ارضه ويأخذ الاجرة يعني في مقابل آآ تمكين احد من الناس ليزرعها ويدفع الاجرة المالك يكون وما يحصل من الارض كله للمستأجر. فما ذكر هذا الحديث عن ابن عباس

93
00:36:20.150 --> 00:36:40.150
نعم انه لما سمع اكثار الناس في شراء الارض قال سبحان الله انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منحها احدكم اخاه ولم ينه عن شرائها. ابن عباس لما سمع اكثر الناس في الكلام على فرع الارض وان ذلك

94
00:36:40.150 --> 00:36:56.850
فلا يجوز قال سبحان الله انما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الا منحه يعني معناه ارشد الى ما هو الاحسن؟ ارشد الى ما هو الاحسن ولم يمنع من ذلك عليه الصلاة والسلام بل ما جاء بل جاء ما يدل على ذلك. نعم

95
00:36:59.600 --> 00:37:14.900
وحددنا محمد بن رمح هذا مسلم وابن ماجع عن الليث ابن سعد في نصره ثقة في سابقته عن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن قريش وهو فقه من اصحاب الكتب عن عمر ابن دينار عن طاغوت

96
00:37:14.900 --> 00:37:43.450
وعن ابن عباس آآ عمرو ابن قال حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يمنح احدكم اخاه ارضه

97
00:37:43.450 --> 00:38:13.200
خير له من ان يأخذ عليها كذا وكذا بشيء معلوم. فقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الانصار المحاطنة قال احدكم خير له اولا يعني وليس فيه منع. ولكن اشارت الى ما هو الافضل. والى ما هو الاكمل. ولا شك ان يكون انسان

98
00:38:13.200 --> 00:38:37.300
يمنح ويوسع ويساعد اخاه في ان يعطيه به المقابل لا شك ان هذا احسن من كونه يعطيه باجرة قال لان يمنح احدكم اخاه ارضه خير له من ان يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. فقال ابن عباس هو الحقل وهو

99
00:38:37.300 --> 00:39:10.550
لسان الانصار المحاقلة. نعم قال حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري البخاري واصحاب السنة عن عبد الرزاق عن طاووس عن ابي عباد. نعم قال حدثنا محمد ابن الصباح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافعا ابن خليل رضي الله

100
00:39:10.550 --> 00:39:30.550
عنه قال كنا نثني الارض على ان لك ما اخرجت هذه ولي ما اخرجت هذه فنهينا ان نكريها بما اخرجت ولم ننهى ان نكري الارض من ورق. ثم ذكر هذا الحديث عن رافع ابن خليل. انهم كانوا

101
00:39:30.550 --> 00:39:50.550
يكرون الارض على ان يقول لي ما اخرجت هذه القطعة وانت ما اخرجت هذه القطعة. فنهينا عن ذلك ولا شك ان هذا فيه جهالة وبغرض لان لانها قد تخرج القطعة هذه وتلك ما تحرج. فاذا يستفيد احدهما دون

102
00:39:50.550 --> 00:40:10.150
واما ان نطفي بجسد فلم ينهى عن ذلك. يعني بين ان ان المنع انه لشيء في جهالة واما شيء لا جهالة فيه فقد جاء في السنة ما يدل عليه. نعم

103
00:40:11.900 --> 00:40:36.500
قال حدثنا محمد ابن الصباح عن سفيان ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد. صحيح ابن سعيد الانصاري. اصحاب الكتب. الحنظلة ابن قيس الترمذي. نعم بيقول الاخ هل يمكن ان تكون احاديث الرخصة ناسخة لما تقدم من احاديث المنع. نعم. يا شيخ

104
00:40:37.350 --> 00:41:05.850
هي ناسخة ثم احاديث المنع ايضا فيها يعني اجماع واشارة الى الاولى فالافضل يكون احسن الذي استقر عليه الامر هو مشروعية ذلك وكما قلت قصة حيبر التي توفي رسول الله صلى الله عليها يعني يتعامل بها وعمل بها

105
00:41:05.850 --> 00:41:28.500
ابو بكر وعمر بعده ان يدخل في المحاقلة شراء الارض بما يخرج منها سواء كان حبا او غيره لكن باشتراط او  لا ما يجوز لان كونه يقول هل يدخل المعاقلة

106
00:41:29.150 --> 00:41:59.050
ايران الارض في شراط ما يخرج منها هذه اوصف معينة تكون محاطة تفسر بهذا لا ادري. ولكن كون الانسان يعني يشترط ان يكون له فاوشق معينة من من الخارج له سوق معينة من الخارج هذا لا يجوز. اما اذا كان اجرها بطعام او بمقدار من الاعصى يدفعه

107
00:41:59.050 --> 00:42:19.050
المستأجر على اساس انها اجرة ويشتريها وهذا لا بأس به. هذا مثل اه مثل الاجرة سواء كانت اه نقود او وسلع او اي شيء اخر ولكن الممنوع ان يكون مما يخرج. لان يقول لي كذا مما يخرج والباقي لك هذا لا يجوز لانه قد لا يخرج

108
00:42:19.050 --> 00:42:43.900
الا هذا المقدار قال رحمه الله تعالى باب ما يطرح من المزارعة. قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني ابو النجاشي انه سمع رافع ابن خديج رضي الله عنه يحدث عن عمه ظهير رضي الله عنه

109
00:42:43.900 --> 00:43:03.900
انه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا رافضا فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقل

110
00:43:03.900 --> 00:43:29.800
قلنا نهاجرها على الثلث والربع والاوسط من البر والشعير فقال فلا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها  ما يكره من المزارعة. بابه ما يكره من المزارعة هذا يعني داخل في الترجمة السابقة التي في المزارعة وانه جاء ما يدل على

111
00:43:29.800 --> 00:43:49.800
وجاء ما يدل على الجواز وان الذي استقر عليه الامر هو الجواز وان الامر كان في اول الامر على صار آآ ان يرفق بعضهم البعض ويحسن بعضهم الى بعض. ثم بعد ذلك جاءت السنة في آآ

112
00:43:49.800 --> 00:44:09.800
اه اه جواز ذلك. قال نعم يقول عن عمه الظفير ابن هامة صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا رافقا. يعني امر كان رافقة يعني معناها ان فيه فائدة لنا وفيه رفق بنا وفي اننا نستفيد من ارضنا بان نؤجرها ونستفيد من

113
00:44:09.800 --> 00:44:29.800
حجرتها فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى ان الانسان يزرعها او يزرعها. يعني ارشد الى ما هو الاكمل. ارشد الى ما هو والاكمل واما النهي عن شرائها فاما ان يكون محمولا على يعني تنزيه الذي هو خلاف

114
00:44:29.800 --> 00:44:56.150
او ان المقصود ان كان في اول الامر ثم نزح قال صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا نؤجر نؤجرها على الثلث والربع والاوسق من البر والشعير نؤازرها على الثلث والربع وهذا الذي هو المزارعة. وعلى الاوثق يعني اذا كان المقصود من الاوسخ

115
00:44:56.150 --> 00:45:16.150
هذه انها اجرة يدفعها المستأجر فهذا لا بأس به. وان كان اه اه او سقيا يستحقه واحدهم مما يخرج فهذا لا يجوز لان فيه جهالة. لان الارض قد لا تخرج الا هذه الاوزاغ. فيظفر بها احدهم دون

116
00:45:16.150 --> 00:45:36.150
ويقول الثاني ذهب عمله بدون مقابل لكن ان كان هذا الاوسط انما هي دفعها المستأجر من اجل انه يشتغل في الارض فهذا جائز لانها اجرة معلومة. وليست من القبيل المزارعة. نعم

117
00:45:38.750 --> 00:46:00.800
وقال فلا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها. يعني ازرعوها في انفسكم او ازرعوها اجعلوا غيركم يزرعها بدون مقابل. نعم قال عن الادب عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن ابي النجاشي. النجاشي البخاري ومسلم والنساء بن مالك. نعم

118
00:46:00.800 --> 00:46:20.050
عن رافع ابن خليل عن عمه ظهير عمه ظهير احمد له؟ نعم طبعا حددنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن اسيل ابن ظهير رضي الله عنه

119
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
ابن اخي رافع ابن خديج عن رافع ابن خديل رضي الله عنه انه قال كان احدنا اذا استغنى عن ارضه اعطى طه بالثلث والربع والنصف. واشترط ثلاث جداول وقصارة وما يفتي الربيع. وكان العيش

120
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
اذ ذاك شديدا وكان يعمل فيها في الحديد وبما شاء الله ويصيب منها منفعة فاتنا رافع بن خليل فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن امر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة

121
00:47:00.050 --> 00:47:20.600
ورسوله انفع لكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحق ويقول من استغنى عن ارضه انها اخاه او ليدع وهذا مثل الذي قبله نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن عبد الرزاق عن الثوري

122
00:47:20.950 --> 00:47:53.950
تعريف عن منصور عن مجاهد منصور ابن معتمر عن حسين بن هريرة بعض السنن عن رافع ابن غريب  قال حدثنا يعقوب ابراهيم الزورقي قال حدثنا اسماعيل ابن علي قال حدثنا عبد الرحمن ابن اسحاق قال حدثني ابو عبيدة ابن محمد ابن

123
00:47:53.950 --> 00:48:13.950
مال الياس عن الوليد بن ابي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه يغفر الله رضي الله عنه انا والله اعلم بالحديث منه انما اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اغتسل

124
00:48:13.950 --> 00:48:41.200
ان كان هذا شأنكم فلا تكنوا المزارع عن زيد ابن جهنم ان كان هذا شأنكم فلا تقروا المزارع فسمع رافع ابن خديج قوله فلا تكروا المزارع  لما ذكر هذا الحديث عن نعم زيد ابن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قال ان يغفر الله لرافع ابن خليج انا والله

125
00:48:41.200 --> 00:48:57.700
اعلم بالحديث منه انما اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختتلا انا اعلم بالحديث منه يعني هي ذكر ان هذا له سبب. يعني يكون مقالات يخرج مزارع. لانه كان له سبب وكان شخصين

126
00:48:57.700 --> 00:49:17.700
بمعنى اختصم وتنازع وحصل بينهما خلاف شديد فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما دام يعني هذا شأنكم فلا فلا فلا تؤاجروها يعني ما دام انه فيه وانما كون الانسان يمنح اخاه بلا شك ان هذا خير ولا اشكال فيه وانما

127
00:49:17.700 --> 00:49:37.700
المزارعة الذي يكون في في خصام ويؤدي الى اه افتتان بعضهم ببعض هذا هو الذي آآ الرسول عليه الصلاة والسلام ارشد الى انه لا يحصل الكراء بسببه يعني بسبب هذا

128
00:49:37.700 --> 00:49:57.700
الذي حصل من هذين الشخصين هو ان رافعا اخذ او سمع قوله ناطق المزارع فحدث بذلك والسبب هو هذا المناسبة التي قد حصلت وهي حصول الالتزام وان الرسول نهى عن شراء

129
00:49:57.700 --> 00:50:33.350
مزارع اه اشارة الى ما هو الافضل الذي هو كونه يمنحونها لغيرهم ليس في زمننا والحديث في اسناد ذراع  قال حدثنا يعقوب لابراهيم الدورقي  عن اسماعيل ابن علية اصحاب الكتب عن عبد الرحمن ابن اسحاق وهو صدوق المدني وهو صدوق اخرج له واصحاب السنن عن ابي عبيدة

130
00:50:33.350 --> 00:50:52.950
ابن محمد ابن عمان ابن ياسر وهو مقبول له اصحاب السنن عن الوليد ابن ابي الوليد اها يلين الحديث نعم قال المفرد  عن عروة ابن الزبير عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه

131
00:50:57.400 --> 00:51:17.400
والحديث فيه هذا اللين وهذا المقبول. كون الامر اللي محصور او مقصور على حصول الاختلاف. يعني جاء في هذا الحديث ولكنه جاء في احاديث آآ تدل على المنع وقد تقدم الجملة منها واحاديث تدل على الجواز وقد آآ

132
00:51:17.400 --> 00:51:50.800
تقدم بعضها هل يجوز للحاكم ان يمنع شراء الاراضي والمزارع اذا كثر بين الناس النزاع اذا كثر بين الناس النزاع لا يمنع من من الحلال ولكن الناس يلزمون بالتقيد بما هو مشروع وهذا الاختلاف يعني كما يوجد في المزارع يوجد ايضا في الاسواق والشوارع. نعم

133
00:51:53.500 --> 00:52:18.300
الفرق بين المساقاة والمسارعة. المساقات هي على النخل والمسارعة على الزرع الذي يكون في الارض المساقاة يعني يكون النخل موجود. يعني فيتفق مع كان يسقيه ويقول له جزء منه واما المزارعة يعطيه الارظ ليزرعها

134
00:52:18.650 --> 00:52:47.200
قال رحمه الله تعالى باب الرخصة للمسارعة بالثلث والربع قال حددنا محمد بن الصفاح قال سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار قال قلت للطاغوت يا ابا عبدالرحمن لو وتركت هذه المخابرة فانهم يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال اي عمرو

135
00:52:47.200 --> 00:53:07.200
اني اعينهم واعطيهم وان معاذ ابن جبل رضي الله عنه اخذ الناس عليها عندنا وان اعلمهم يعني ابن رضي الله عنهما اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لان

136
00:53:07.200 --> 00:53:27.200
يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها اجرا معلوما. ثم ذكر باب الرخصة في المزارعة في الثلث الرخصة في المزارع في الثلث والربع. يعني ترخيص يعني آآ يعني بعد ان تقدم

137
00:53:27.200 --> 00:53:49.850
يدل على المنام او الى يعني شيئا يدل على الجواز وان المنع كان متقدم وتلخيص اللي كان متأخرا واورد في هذا الحديث عن قال من اوله عمرو بن دينار يقول لطاووس يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فانهم يزعمون انه

138
00:53:49.850 --> 00:54:14.950
المحاضرة التي هي التي هي المزارعة يعني بنصف او بربع او ما الى ذلك فانهم يزعمون انه صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فقال اي عمرو اني اعينهم واعطيهم وان معاذ ابن جبل اخذ الناس عليها عندنا. وان اعلمهم يعني ابن عباس اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها

139
00:54:15.000 --> 00:54:35.000
ولكن قال لان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها اجرا معلوما. قوله يعني بان يمنح اخاه خيرا عليها منه هذا شك الصلاة خير من النوم ان يكون يحصل آآ اجر وثواب من الله عز وجل ويحسن الى اخيه ويرفق به

140
00:54:35.000 --> 00:54:48.850
خير من انه يخضع لحجر معلوم. لا شك ان هذا خير من هذا. هذا احسن من هذا لكن هذا الثاني ما منع منه ولكن ارشد الى ما هو الافظل والى ما هو الاكمل. نعم

141
00:54:52.450 --> 00:55:10.450
قال حدثنا محمد بن الصفاح عن جامعيين عن ابي دينار عن ابن عباس قال حدثنا احمد ابن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاووس ان معاذ ابن الحديث الذي الذي سبق

142
00:55:10.450 --> 00:55:42.700
فالذي مر الشيخ ناصر ذكر تصحيحه هنا وحال الى كتاب هو الذي ذكره فيه تطعيم يعني تضعيف الحديث يعني الذي هناك غير مطابق لما هنا لغاية المرام قال حدثنا احمد ابن جحره قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاووس ان معاذ بن جبل رضي الله عنه حكى

143
00:55:42.700 --> 00:56:05.900
وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على الثلج والربع فهو يعمل به الى يومك هذا  قال حدثنا احمد ابن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب عن خائف عن مجاهد

144
00:56:05.950 --> 00:56:24.550
ان معاذ بن جبل رضي الله عنه اكرم الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان. فعلى الثلث فهو يعمل به الى يومك هذا معاذ بن جبل

145
00:56:25.850 --> 00:56:45.150
آآ ذكر هذا الحديث عن معاذ بن جابر رضي الله عنه وان انه كان يجري يعني على نعم. انا في عهد وسلم عن ابي بكر وعمر وعثمان وهو يعمل به لعمرك هذا

146
00:56:45.650 --> 00:57:04.050
اه يعني هذا الرفض وهذا السياق اولا فيه انقطاع بين قابوس وبين معاذ لان معاذ رضي الله عنه يعني مات في طعون عن الله سنة بين وفاتيهما اكثر من ثمانين سنة

147
00:57:04.700 --> 00:57:19.100
قيل انه لم يدركه ولم يروي عنه ثم ايضا يعني اللفظ الموجود هذا فيه اشكال من ناحية انه ذكر عثمان مع انه لم يدرك شيئا من عثمان الذي هو معه

148
00:57:20.450 --> 00:57:40.450
الا ان يكون يعني في اللفظ يعني يعني اختلاف وان ان الناس كانوا يعملون بذلك الى يوم الى يومنا هذا يعني في زمن طاووس ومع ان معاذ رضي الله عنه ما ادرك زمن عثمان لان عثمان اه اه

149
00:57:40.450 --> 00:58:03.250
تولى الخلافة بعد سنة ثلاثة وعشرين وبعد ان قتل عمر رضي الله عنه ومعاذ في خلافة عمر سنة عشر في خلافة عمر في الحديث اولا فيه انقطاع والمتن فيه في يعني آآ هذا الاشكال من ناحية انه ذكر عثمان

150
00:58:03.250 --> 00:58:23.250
فهذا لا يستقيم ان يكون من عثمان. اللهم الا ان يكون المقصود بجبيره وان هذا كان يعمل به. واما اضافة الى عمل آآ معاذ وان هذا من عمل عثمان في زمن آآ عثمان فهذا غير صحيح

151
00:58:23.250 --> 00:58:49.350
لان قبل ان يأتي لنا عثمان قال حدثنا احمد ابن ثابت الجحدري هو ذكر ابن ماجة عن ابن عبد الوهاب ابن عبد ابن عبد المجيد وهو بالاضافة الى الخالد المجاهد عن طاووس

152
00:58:49.600 --> 00:59:05.250
معاذ بن جابر رضي الله عنه فدى صحابته قال حدثنا ابو بكر من خلاد الباهلي ومحمد بن اسماعيل قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس قال قال ابن عباس

153
00:59:05.250 --> 00:59:27.950
رضي الله عنهما انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يمنح احدكم اخاه الارض خير له من ان يأخذ خراجا معلوما هذا مثل الذي قبله نعم. وقد حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي. ابن ماجة. نعم. ومحمد ابن اسماعيل

154
00:59:27.950 --> 00:59:51.150
هو الاحنشي الترمذي والنسائي ابن ماجة عن وفيه عن سفيان عن عمر ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس نعم سبب استشراك الارض بالطعام قال رحمه الله تعالى باب اجراء الارض بالطعام قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة

155
00:59:51.150 --> 01:00:11.150
اني اعرف بدي حكيم عن سليمان ابن يسار عن رافع بن خليل رضي الله عنه انه قال كنا نحاقد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم ان بعض عمومته اتاهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض

156
01:00:11.150 --> 01:00:31.150
ولا يكريها بطعام مسمى؟ كما ذكر هذا الحديث عن رافع باب الطعام اذا كان المقصود استقراء الامر بالطعام بان يكون جزءا معلوم النسبة معلوما معينا مما يخرج منها بطعام معين

157
01:00:31.150 --> 01:00:51.150
في ان يقول لي مثلا لثلاثة اوسط والباقي لك فان هذا لا يجوز لانه قد لا يخرج الاوسع او اقل فلا يكون للثاني شيء واما ان اريد به آآ طعام معين بمعنى ان يقول مثلا مئة

158
01:00:51.150 --> 01:01:11.150
يدفعها المستأجر المؤجر ويستفيد من الارض ويقوم كما يحصل منها فان هذا لا بأس به لان هذه اجرة. يعني دفع اجرة مثل ماذا لو دفع النقود او دفع يعني اي نوع من انواع المال؟ على

159
01:01:11.150 --> 01:01:31.150
انه اجرة مقدمة فان للمستأجر يدفع الهجرة وهي طعام ويأخذ الارض ويستعملها وكل ما يحصل منها فهو له. اما اذا كان طعام معين فانما هو مما يخرج منها في ان يقول لثلاثة اوشك من الخارج من الارض

160
01:01:31.150 --> 01:01:51.150
والباقيلات فهذا لا يجوز. لان هذه مثل المضاربة اذا كانت بنسبة معينة فانها سائغة. واما اذا كانت على مقدار معين او على ان هذه البقعة هذه وان تلك البقعة او ان لي ما كان على الجداول وعلى قريب من المياه من من مجال الماء

161
01:01:51.150 --> 01:02:15.400
والباقي لك هذا لا يجوز قال حددنا حميد بن مسعدة الصدوق احمد بن الحارث عن سعيد بن ابي عروبة عن اصحاب الكتب عن ابن نجيب هو اصحاب كتب الترمذي عن سليمان ابن يسار ومن فقه على اصحاب الفجر من رافع ذي الخليج

162
01:02:15.400 --> 01:02:33.500
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك اكرمكم الله الصواب الحق نفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين

163
01:02:33.900 --> 01:03:01.300
هذا اخونا اتى به وعلق فيها اسماء النبي الكريم وذكر فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم من اسمائه الهاشم الكريم النور المتين الصادق المهيمن الهادي الامين المبين رحمة للعالمين المقتضى سيد

164
01:03:01.300 --> 01:03:26.300
قومين سيد المرسلين امام الانبياء قاسم مجتبي مجتبى عليه مفتاح الرحمة صاحب المعراج  لماذا نتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنها احاديث فيها يعني اشوف احمد اسمه محمد والحاشر والعاقل

165
01:03:26.300 --> 01:03:45.650
ما هذه الاشياء التي سردت؟ هذه ما نعلن عن شيء نعم فيها شيء من الجواب لا شك انه صابر. كون سيد المرسلين سيد ولد ادم. نعم لكن اسمع وابو ذكر يعني هذه الاشياء لا نعلم على شيئا يدل على يعني كثير منها

166
01:03:46.050 --> 01:04:15.300
اه يقول في في حاشية هذا المدخل والمراجع الرياض الانيقة في شرح اسماء خير الخليقة في حافظ لصيغة المحبين في اسماء سيد المرسلين لابي عبدالله محمد ابن قاسم الرصاع انا فلان هو المعتبر يعني كونه يأتي في احاديث يعني تدل على هذا ولا نعلم ان شيئا يدل على ذلك

167
01:04:15.300 --> 01:04:35.300
هذا كل ما كونها تسرد وتجمع والناس يأتون باشياء يعني هي من اوصافه كانوا قال سيد المرسلين آآ عليه الصلاة والسلام لا شك لكن اه اه جمعها من دون ان يكون هناك حديث يدل عليها هذا غير صحيح

168
01:04:35.300 --> 01:04:54.750
ومن الاشياء العجيبة ياسين صلى الله عليه وسلم طه صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح. لان طه وياسين هذه حروف مقطعة في اول سورة حروف مقطعة فيها وسنة ليس علاقة بالاسماء. ليس من اسمائه صلى الله عليه وسلم طه وليس من اسمائه فيها شيء

169
01:04:54.950 --> 01:05:13.200
واما اه اه وهذان يعني اه ذي قهوة يسير من الحروف المقطعة في اول مثل الف لام ميم والف لام ميم صاد والف لام ميم راء هذه من الجزء لا فرق بين هذه وهذه

170
01:05:13.300 --> 01:05:30.100
واذا كانوا قالوا ان ان الله تعالى قال طه ما انزلنا عليك يعني عليك ان يرجع الى طه ايضا قال كتاب الف لام راء كتاب انزلناه اليك الف لام راء

171
01:05:30.100 --> 01:05:47.150
اليك اذا اليك ترجع لالف لام راء مثل ما رجعت الى طه وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ما له علاقة في لا الف لام راء ولا من ناحية انها اسماء

172
01:05:47.150 --> 01:05:54.550
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت