﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:21.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى قال باب وسم الامام ابن الصدقة بيده

2
00:00:21.900 --> 00:00:40.400
قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو الاوزاعي قال حدثني اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال

3
00:00:40.950 --> 00:01:04.950
غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن ابي طلحة فليحركه فوافيته في يده الميسم يسم ابل الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:06.300 --> 00:01:32.850
ما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب واسم الامام ابل الصدقة بيده واورد في حديث انس بن مالك رضي الله عنه في كونه ذهب لاخيه لامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان يحنكه ووجده يسم

5
00:01:32.850 --> 00:01:58.900
ماذا فوجد بيده الميسم؟ يسم به ابل الصدقة الترجمة قال واسم الامام ابل الصدقة بيده يعني قوله بيده يعني تأكيد بانه هو الذي باشر الفعل لانه لو لم يأتي التأكيد

6
00:01:59.000 --> 00:02:23.850
قد يكون يعني وسم امر بالوسم امر بالوسم لان توسم ولكن قوله يعني بيده يعني انه باشر ذلك بيده عليه الصلاة والسلام والحديث يدل على جواز هذا العمل وانه سائغ

7
00:02:24.250 --> 00:02:48.950
وان كان فيه مضرة على الحيوان كونه يوشا بالنار فان في ذلك مصلحة والمضرة مغتفرة كما هو شأن في الختان في الختان لصبي فان فيه مضرة عند قطع آآ عند قطع ما يقطع. ولكن المصلحة فيه آآ

8
00:02:49.100 --> 00:03:12.250
واضحة ومعروفة وهي كون عند عندما يكبر ويحتاج الى ويتطهر فان لا يكون هناك نجاسة في داخل الغلفة التي تقطع لان لو بقيت يكون البواب خرج عن مخرجه وصار في الغلفة

9
00:03:12.450 --> 00:03:32.150
فاذا كانت النجاسة خارج خارج الذكر فاذا قطعت هذه الغلفة فانه عند الطهارة ما يكون هناك شيء من النجاسة يكون في داخل ذلك الذي يقطع فهذا القطع او فهذا الوسم للابل او للابل صدقة

10
00:03:32.250 --> 00:03:57.150
يجوز يعني قطع الغلفة هذه عن صبيان وان كان فيها مضرة الا ان فيها مصلحة. وهذه فيها مضرة للحيوان ايلام. ايلام للحيوان الحيوان عند عند النار وعند وسمه مجلسا في النار الا ان المصلحة فيه واضحة وجلية وذلك لانه يعرف او تعرف ابل الصدقة اذا ضاعت

11
00:03:57.150 --> 00:04:19.100
فيعرف ان هذه من ابل صدقة فيسعون الى ايصالها الى الى الجهة المسؤولة عن حفظها وعن عليها ففي ذلك مصلحة وهذه المصلحة مقدمة على فقه المفسدة التي هي ايلام الحيوان التي هي ايلام الحيوان هذه المصلحة مقدمة على تلك

12
00:04:19.100 --> 00:04:47.150
وفائدتها كما هو معلوم ان تعرف انها من ابل صدقة وهذا شيء اعتاده الناس انهم يسمون ابلهم وبعض القبائل يقول لها وسم معين بحيث اذا رؤي الوسم يقول هذه للجماعة الفلانية او هذه الفلانيين ضائعة اوصلوها الى اصحابها او اهتدوا الى اصحابها

13
00:04:47.150 --> 00:05:12.000
لمعرفة الوشم الذي عليها لان هذا الوسم ال فلان فكذلك بالنسبة للصدقة يكون عليها وسم يختص به وقد يكون يعني ذلك كتابة وقد يكون ذلك بغير كتابة ولكنه علامات آآ مختصة يعني يختص بها آآ ابل المسؤولين عن ابل صدقة وكذلك

14
00:05:12.000 --> 00:05:33.300
الذين يرسمون ابلهم بان يكون لهم علامة تميزهم عن غيرهم من القبائل الاخرى و وفيه تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام. ومباشرة في مثل هذا العمل بنفسه وانه باشر ذلك بنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

15
00:05:33.650 --> 00:05:57.050
وفيه ايضا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه من الذهاب بالمواليد الذين عندما يولدون يذهب اليهم يذهبون بهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحنكهم والتحريك هو ان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم او يأخذ الذي يحنك

16
00:05:57.100 --> 00:06:17.100
تمرة ويمضغها حتى تكون سائلا ثم يصبها في حلق الصبي ويحركه بيده يعني حتى يكون اول شيء يصل الى الجوف الى الحلوى. الحلوى من هذا التمر. فيكون اول شيء يصل الى جوفه الحلوى. كما ان الانسان الصائم

17
00:06:17.100 --> 00:06:32.950
يستحب ان يفطر على قومه على رطب وعلى الثمر بحيث بعد هذا الانحباس وهذا التوقف عن الاكل والشرب اول شيء يصل الى جوفه هذه المادة الحلوة التي هي الرطب او التمر

18
00:06:34.300 --> 00:06:54.300
وكانوا يذهبون به بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك بريقه صلى الله عليه وسلم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعني ما يحصل منه من ريق وما يحصل منه من عرق وما يحصل منه من اه مخاط كانوا يتبركون به وهذا من خصائصه صلى الله

19
00:06:54.300 --> 00:07:10.700
لا يقال ان غيره يقاس عليه. وان الناس يذهبون الى شخص معين ليحنك رجل صالح ليحنكهم ما كان الصحابة يفعلون ذلك مع ابو بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس

20
00:07:11.050 --> 00:07:21.050
فلما كان الصحابة رضي الله عنه لم يفعلوا ذلك مع احد من غيره عليه الصلاة والسلام بل ما كانوا يفعلونه مع خير الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وهم ابو بكر

21
00:07:21.050 --> 00:07:37.550
عمر واثنان وعلي رضي الله عنهم وعن صحابته اجمعين علم او عرف لان ان هذا الذي ان هذا من خصائصه بما جعل الله فيه من البركة اما غيره فلا يقاس عليه

22
00:07:37.950 --> 00:07:57.950
وقد يترتب على ذلك اذا خص احد يترتب عليه الغرور والاعجاب والفتنة يعني فيه اما الرسول صلى الله عليه وسلم فانه هو الذي اه اه يعني اه ما يظهر منه يعني من المخاطي ومن

23
00:07:57.950 --> 00:08:22.200
العربي ومنها يعني شعري وما الى ذلك كانوا يتبركون به. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وكذلك التحنيك كانوا يذهبون في اطفالهم عندما يولدون ليحنكهم فاول شيء ان يصل الى جوفه يريق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مع ذلك التمر الذي ذهب وصار يعني سائلا ومائعا

24
00:08:22.200 --> 00:08:43.750
يسلك في جوف الصبي بلعاب الرسول بسيلان لعابه صلى الله عليه وسلم في جوف ذلك الصبي وتحصل له في ذلك يحصل له درجة بذلك وهذا لا يبحث عنه ولا يبحث عنه في غيره صلى الله عليه وسلم. لان الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت ما فعلوا هذا مع ابي بكر وعمر

25
00:08:43.750 --> 00:09:00.900
للناس ولو كان ذلك مشروعا وانه يقاس عليه غيره لما تأخر الصحابة عن الذهاب باطفالهم الى ابي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الى امر بعد ابي بكر رضي الله عنه ثم الى عثمان بعد عمر ثم الى علي بعد

26
00:09:01.100 --> 00:09:24.550
اه عثمان رضي الله تعالى عن الجميع من الحديث يعني اه كما يعني ترجم له المصنف اه وهو ابن واسم ابل الصدقة وان في ذلك مصلحة وانها مقدمة على الايلام الذي يحصل للحيوان كما ان آآ يعني ختان الصبي مع حصول الالم فيه او له

27
00:09:24.550 --> 00:09:52.450
آآ ازالته تلك الغرفة التي لا تجمع معها الطهارة في المستقبل آآ ستكون تلك المصلحة مقدمة على تلك المضرة او المفسدة التي هي الايلام بالوسم او كذلك بالختام. نعم  وقوله بيده البيسا

28
00:09:53.450 --> 00:10:25.450
الميثم هو من الوسم يعني الفاء واو والكلمة واو ولكن يعني اذا جاءت الواو بعد يعني كسر فان نطق بها يكون صعبا فتبذل بالياء  سيدي وسام فسكنت الواو وبعد كسر فثقل النطق بها فقلبت الى الى ياء فقيل لها ميسا

29
00:10:25.450 --> 00:10:53.050
بدل ما يوسع وكذلك الميقات من الوقت يعني ميقات الواو ساكنة قبلها كسر يصعب النطق بها فتبدل بالياء تخفيفا فيقال ميقات بدل ميقات وكذلك هنا ميسا بدلا من قال حدثنا ابراهيم ابن المنبر نعم

30
00:10:53.300 --> 00:11:12.200
عن الوليد الوليد المسلم انا بعمرو الاوزاعي وهو عبدالرحمن ابن عمرو عن اسحاق وكنيته ابو عمرو فهو كنيته توافق اسم ابيه كنيته توافق اسم ابيه. وهذا نوعا من انواع علوم الحديث

31
00:11:12.400 --> 00:11:35.800
معرفة من وافقت كنيته اسم ابيه وفائدة معرفة هذا النوع انه اذا ذكر بكنيته اسمه وكنيته او اسمه ونسبه انه يعني لا يلتمس فان قيل عبد الرحمن ابن عمرو صحيح وان قيل عبد الرحمن ابو عمرو صحيح

32
00:11:35.850 --> 00:11:57.900
فلا يلتمس يعني الذي لا يعرف ويعرف انه عبد الرحمن ابن عمرو ولا يعرف انه ابو عمرو لو قيل عبد الرحمن ابو عمرو يظن ان هذه تصحيف وان  لكن من عرف انها كنية فسواء ذكر اسمه مع كليته او اسمه مع نسبته فانه لا يلتبس

33
00:11:58.400 --> 00:12:08.400
يعني لا يظن التصفيف الذي لا يعرف يظن فيه تصحيح. اذا كان ما يعرف الا عبد الرحمن بن عمر ولا يعرف انه ابو عمرو فلو جاء عبد الرحمن ابو عمرو يقول ابو

34
00:12:08.400 --> 00:12:26.000
هذا فائدة في معرفة هذا النوع من انواع علوم الحديث. وهو معرفة من وافقت كنيته اسم ابيه هذا عدد كبير عدد كبير من الرواة يعني كناهم مطابقة لاسماء لاسماء ابائهم. نعم

35
00:12:27.650 --> 00:12:47.350
عنيف الحاكم بن عبدالله بن ابي طلحة نعم عن انس ابن مالك رضي الله عنه  قال رحمه الله تعالى باب فرض صدقة الفطر ورأى ابو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة

36
00:12:48.000 --> 00:13:02.450
قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهظم قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عمر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

37
00:13:02.950 --> 00:13:21.450
مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة

38
00:13:22.500 --> 00:13:46.050
ثم قال باب فرض زكاة الفطر زكاة الفطر هي التي تخرج عند اتمام شهر الصيام وعند انتهاء شهر الصيام شهر رمضان اذا غربت الشمس في اخر يوم من رمضان وجاءت بعد ذلك ليلة العيد

39
00:13:46.150 --> 00:14:07.050
التي هي اول ليلة من شوال يصير الفرض والوجوب حصل في ذلك الوقت من كان موجودا عند غروب الشمس قبل غروب الشمس فعليه زكاة الفطر ومن ولد بعد غروب الشمس تلك الليلة ليس عليه زكاة

40
00:14:07.200 --> 00:14:27.300
لانه ما كان موجودا حين الفطر ما كان موجودا حين الفطر. فاذا زكاة الفطر هي يعني اضيفت الى الفطر لانها لانه سببها وهو حصول الفطر من شهر رمظان وهو اكمال الصيام

41
00:14:27.350 --> 00:14:43.800
عندما يفطر يمضي اخر يوم منه ويأتي الافطار في ذلك اليوم من كان موجودا قبل الافطار اخرج عنه زكاة الفطر ومن ولد بعد الافطار ليس عليه شيء لان ما كان موجودا عند الوجوب

42
00:14:44.050 --> 00:15:03.550
ما كان موجودا عند الوجوه. وعبر بالفرظ لان الحديث جاء فيه ذكر الفرض. من فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فقال باب فرض زكاة الفطر وزكاة الفطر هي شرعت شكرا لله عز وجل على نعمة

43
00:15:03.800 --> 00:15:21.300
اكمال شهر الصيام على نعمة اكمال شهر الصيام فاكمال شهر الصيام نعمة ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه

44
00:15:21.800 --> 00:15:39.600
بحيث يجازيه على هذا العمل الصالح وكلمة قوله عند فطره يعني كل يوم يمضي من الايام يفطر الانسان يفرح الانسان لانه وفق لاتمام صيام ذلك اليوم يفرح عند فطره لانه وفق

45
00:15:39.700 --> 00:15:59.650
باتمام صيام ذلك اليوم فاذا جاء اليوم الاخير من رمظان من رمظان واصغر يفرح فرحة اكبر لانه صام الشهر كله ووفق لصيام الشهر يقول صلى الله عليه وسلم فرحة عند فطره لانه يفرح باتمام العبادة

46
00:15:59.900 --> 00:16:18.450
وانه وفق لاكمال العبادة ويفرح عند لقاء ربه حيث يجازيه على ذلك الصيام وعلى هذا العمل الصالح فرحتان فرحة عند فطره لكونه وفق لاسلام الصيام وفرحة عند لقاء ربه حيث يجازيه على ذلك العمل الصالح الذي هو الصيام

47
00:16:18.550 --> 00:16:45.350
الذي هو الصيام   جعلت الزكاة يعني جعل يعني آآ جعل زكاة الفطر في اخر كتاب الزكاة يجعلونها في اخر كتاب الزكاة انها زكاة يعني زكاة الفطر نجعلوها في اخر الصيام لانها تبع له وانما جعلوها تبعا للزكاة. لانها يقال لها زكاة

48
00:16:46.500 --> 00:17:04.800
اه عندما تذكر زكاة المال يؤتى بعده بزكاة النفس لان هذه زكاة للنفس وذاك زكاة للمال اللي هي زكاة المفروضة التي هي يعني في الابل في بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثنان وعروض تجارة هذه زكاة

49
00:17:04.800 --> 00:17:28.950
بالاموال واما زكاة الفطر فهي زكاة للنفس وقد جاء انها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وطعمة للمساكين فهي فيستفيد منها المتصدق او المزكي بانها طهرة له. من اللغو والرفث وان وكذلك ايضا يستفيد منها المساكين في ذلك اليوم. الذي يوم

50
00:17:28.950 --> 00:17:54.750
الذي اه يكون الناس فيه عندهم طعامهم ولا يكون هناك احد مشغول بانه ما عنده طعام او مهموم ما عنده طعام لان كل لان الزكاة واجبة على كل مسلم سواء كان ذكرا او انثى ذكرا او انثى او حرا او عبدا او صغيرا او كبيرا. حتى الصغار يعني يجب يجب اخراج الزكاة عنهم

51
00:17:54.950 --> 00:18:14.000
وان لم يكونوا وان لم يكونوا صائمين وليسوا من اهل الصيام لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها على الكبير والصغير والحر والعم والذكر والانثى من المسلمين يعني كل مسلم

52
00:18:14.250 --> 00:18:34.250
من هذه الاصناف الستة التي هي كون ذكر او انثى ذكر وانثى وحر وعبد صغير او كبير. يعني كل هؤلاء اي تخرج عنهم زكاة الفطر ولا تختص بالكبار دون الصغار. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وان كان الكبار هي طفرة لهم من اللغو والرفث

53
00:18:34.250 --> 00:18:53.450
الا ان هؤلاء ملحقون بهم واوجب يعني عليهم كما اوجب على اوجب على على الكبار ثم ذكر حديث آآ ابن عمر حديث ابن عمر نعم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

54
00:18:53.450 --> 00:19:11.900
من قبل الحادث وفسد فطري من رمضان زكاة الفطر من رمضان على على الصغير والكبير او على الحريم والعبد فرض ورسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العشاء صاعا من تمر او صاعا من شعير

55
00:19:12.000 --> 00:19:46.600
الحديث يعني بكماله الذي جاء في الروايات المختلفة خمسة اشياء صاعا من طعام او برء او او شعير او زبيب او عطر وكان فيها القوت في ذلك الزمان فمن كان قوته من هذه الاشياء واخرج فانه يعني يكون قد ادى ما عليه. وان كان في بلد اخر اقوات اخرى يعني

56
00:19:46.600 --> 00:20:06.600
غير هذا مثل الارز والذرة وغير ذلك من انواع الطعام فانه يخرج من قوت البلد. ولا تتعين هذه الخمسة في كل مكان. ولكنها ذكرت لانها قوت اهل المدينة ولانها تستعمل في المدينة. ولانها تستعمل في المدينة فنص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها

57
00:20:06.600 --> 00:20:27.550
ولكن من كان في بلد اخر وعندهم اقوات اخرى غير هذه الخمسة فانهم يخرجون من اقواتهم. لان المقصود منها  اطعام الفقراء في ذلك اليوم بحيث لا ينشغلون لا ينشغلون بالبحث عن الطعام الاشتغال من اجل تحصيل الطعام بل

58
00:20:27.550 --> 00:20:47.550
اه يحصل لهم ذلك الطعام باخراج هذه الزكاة. يقود لهم هذا الطعام وهذا القوت في ذلك اليوم باخراج زكاة الفطر فاذا البخاري رحمه الله ذكر الاحاديث مفرقة وبعضها مختصرة وبعضها مطولا و

59
00:20:47.550 --> 00:21:06.000
وهنا ذكر نوعين من الانواع وهي يعني التمر والشعير تمرة من تمر او من تمر  ومقداره صاعا من تمر او صاعا من شعير هذا الذي جاء في الحديث ذكر اثنين

60
00:21:06.150 --> 00:21:24.200
والحديث الذي فيه ذكر خمسة ان الكامل الذي فيه طعام الذي هو البر وشعير وزبيب واقط وتمر  هذه الخمسة التي هي قوت المدينة في ذلك الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليها

61
00:21:24.250 --> 00:21:43.650
ثم ان كونه نص عليها بانها من الاقوات يعني معناها انه يتعين في كل الاقوال ولا يصح ان تكون من النقود ولا يصلح ان تكون من النقود لان النقود موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم وما قال صاعد من تمر او صاح من كذا

62
00:21:43.650 --> 00:22:07.550
او خمسة دراهم ما قال ذلك وانما ذكر طعام والقاعدة التي يعني جاءت الشريعة ان الكفارات انها تكون طعاما الكفارات يكون بالطعام ولا تكون بالنقود وكذلك اذا كانت الفطر بانها طعام ولا تكن بالنقود والسبب في ذلك انه قد

63
00:22:07.550 --> 00:22:28.600
يكون الطعام قليلا وتشح به النفوس والفلوس كثيرة. فلو اخرج نقودا ما يحصل شيئا يشتريه. حتى حتى يطعن لانه اذا كثرت قل الطعام وكثرت النقود ماذا تفيد النقود اذا موجب طعام يؤكل؟ يهلك الانسان وجيوبه مملوءة بالعقول

64
00:22:28.950 --> 00:22:51.150
يهلك اذا ما حصل طعام لو حصل فيه نشتريه. فلهذا جاءت الشريعة بان الكفارات طعام. ما جاء فيها نقود. وكذلك الطعام ما فيها نقود لان المقصود اطعام الناس في ذلك اليوم بالنسبة لزكاة الفطر اللي هو يوم يوم العيد حتى يكون الناس عندهم قوتهم

65
00:22:51.150 --> 00:23:10.500
في ذلك اليوم ولم تشرع نقودا لان النقود لا تفيد شيئا اذا وجد الطعام. فما دام انه حدد بانها طعام الناس يخرجون الطعام والطعام يؤكل يأخذ الإنسان ويأكله يستفيد منه. اما النقود لو اعطيت وما حصل طعاما من اجل الفاتحة

66
00:23:11.050 --> 00:23:29.000
لو اعطيت له نقود وما حصل طعاما يشتريه يموت جوعا. وجيوبه مملوءة فاذا اه الرسول صلى الله عليه وسلم نص على انها طعام فتكون طعاما فلا يجوز اخراجها بالقيمة. فلا يجوز اخراج قيمتها لان

67
00:23:29.000 --> 00:23:49.700
النص جاء فيها يعني جاء فيها وانها طعام صاع صاع من من تمر او صاع من شعير ومقدار فصاحة وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدر يعني الان بثلاث كيلوات

68
00:23:49.850 --> 00:24:16.950
بثلاثة كيلوات  يعني اه فهي مقدارها فهي اطعام ومقدار الطعام صاع لا ينقص عنه وقد جاء في بعض وقد جاء في في حديث ابي سعيد ذكر الطعام وكذا وانه البر وقد فسر بالبر وبعض اهل العلم قال ان اجتهد وقال ان نصف صائم

69
00:24:16.950 --> 00:24:34.800
من البر يعادل صاعا من الشعير والتمر ولكن الذي جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم من النص من انه يخرج في الزكاة زكاة الطعام وانه يكون صاعا وما جاء عنه ذكر يعني شيء اقل من ذلك فالاخذ به

70
00:24:34.800 --> 00:24:54.800
هو الذي فيه السلامة وهو الذي فيه الوضوح والاخذ بكونه آآ نصف صاعا من بر يعادل اه اه صاعا من تمر وهو اجتهاد بعض اهل العلم وبعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني

71
00:24:54.800 --> 00:25:19.600
القول بانه يكون صاعا هذا فيه الاحتياط والسلامة لان الذي يؤدي نصف ساعة قد يكون في في نفسه شيء. لان لانه آآ نقص عن المقدار الذي حدد. ثم ايضا اه اه كونه قيمته ارفع من غيره هي النفس الباقية متساوية ايضا. لان الزبيب

72
00:25:19.600 --> 00:25:39.600
الزبيب يعني آآ والتمر ايضا بينها تفاوت ليست كلها متفقة على حد سواء. فكما انه لا بين الاربعة الباقية فكذلك مثله البر فانه يكون كلها صح بدون ان يكون هناك شيء يخرج منه صاع وقد

73
00:25:39.600 --> 00:25:53.900
بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم معاوية وغيره ولكن كون اه كونها تخرج يعني صاعا من كل نوع من انواع الطعام لا شك ان هذا هو الذي فيه السلامة وفيه الاحتياط

74
00:25:54.100 --> 00:26:12.500
قال على على فرض رسول الله صاعا من طعام زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير على الذكر على العبد والحر على العبد والحر  على العبد والحر يعني يعني كل مسلم يجب عليه يجب اخراج الزكاة عنه

75
00:26:12.700 --> 00:26:32.700
السيد يخرج عن نفسه وعن عبده عن المولى الذي هو العبد عن الحر والعبد يعني والعبد لا يملك وليس يعني بيده شيء وانما هو ملك لغيره وما بيده ملك لغيره وهو يخرج عنه سيده

76
00:26:32.700 --> 00:26:52.700
واذا فوظ اليك انه يخرج عن نفسه ولان المال الذي بيده مال سيده يعني اضاف اليه ذلك او اسند اليه ذلك او وكل اليه ذلك فان ذلك سائر. المهم ان الحر والعبد كل عليهما زكاة الفطر

77
00:26:52.700 --> 00:27:14.400
على الحر والعبد والذكر والانثى والذكر والانثى وصغيري والكبير والصغير والكبير نعم الصغير والكبير والصغير والكبير من المسلمين. من المسلمين يعني انها من شرط ذلك ان يكون مسلما هو الذي آآ يعني آآ يعني يزكى عنه. واما الكافر فانه لا يزكى عنه

78
00:27:14.450 --> 00:27:35.600
الكافر لا يزكى عنه وانما الزكاة انما تكون للمسلمين سواء كانوا احرارا او عبيدا او ذكورا او اناثا او صغارا او كبارا. فكلمة للمسلمين لتبين ان الذين يفرج عنهم هم المسلمون. واما الكفار فلا يخرج عنهم زكاة. قطر نعم

79
00:27:35.800 --> 00:27:55.350
لان هذا انما هو للمسلمين  والكفار وان كانوا مخاطبين بفروع الشريعة يعني صحيح انهم مخاطبون بالفروع كالاصول يعني كما انه محرم للاصول الا ان الفروع لا تفيدهم شيئا الا اذا اوتي بالاصول

80
00:27:55.650 --> 00:28:14.700
اذا اوتي بالاصول يعني فاذا من المسلمين هذا شرط معتبر يعني انه خاص بالمسلمين فلا يفرج عن الكفار اذا كان له عبيد كفار لا يحيد عنهم زكاته. نعم وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة

81
00:28:14.750 --> 00:28:32.450
وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى صلاة العيد. يعني بعد بين صلاة الفجر وصلاة العيد وكونها اكد ان نكون في هذا اليوم في اول النهار ليستقبلوا نهارهم اي الفقراء وقد

82
00:28:32.450 --> 00:28:51.550
لهم الطعام الذي يكفيهم في ذلك اليوم ما يفكرون بالبحث عن طعام. يأكلونه في ذلك اليوم بل شرع ان يكون يوم العيد قبل الصلاة  وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انهم كانوا يقدمون زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين

83
00:28:52.200 --> 00:29:10.350
في يوم او يومين يعني اما يوم واما يومين ان قدمها بيومين فعمل صحيح وان قدمها بيوم فعمله صحيح فهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنه فاذا زكاة الفطر افضل اوقات اخراجها يوم العيد قبل الصلاة بعد صلاة الفجر عند استقبال النهار

84
00:29:11.050 --> 00:29:28.750
ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين فقط. ولا يجوز تقديمها عن اليومين لانها هي منوطة بالعيد. وبالفطر. يعني تكون من اجل ابنائهم في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد

85
00:29:28.750 --> 00:29:45.050
على الحر والعقد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل يوم العيد قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد. نعم قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن

86
00:29:45.550 --> 00:30:10.350
عن محمد ابن جحظم نعم عن اسماعيل ابن جعفر نعم عن عمر ابن نافع عمر بن نافع هذا ابن لنافع مولى بن عمر. ابن لنافع مولى بن عمر وجاء ذكره في البخاري مرتين كما قال الحافظ بن حجر في هذا الموضع وفي ما يتعلق بالنهي عن القزع

87
00:30:10.750 --> 00:30:29.700
فلم يأتي ذكر عمر ابن نافع هذا الا مرتين في صحيح البخاري في هذا الموضع وفي النهي عن يعني احاديث قليلة في صحيح البخاري اما ابوه فهي كثيرة جدا يروي عن ابن عمر كبير

88
00:30:30.000 --> 00:30:47.100
وهنا من روايته عن ابيه اللي هو نافع مولى بن عمر. نعم عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

89
00:30:47.450 --> 00:31:06.050
قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد

90
00:31:06.050 --> 00:31:25.400
ذكر او انثى من المسلمين المذاكرة باب الزكاة واخراج زكاة العذر عن العبد وغيره من المسلمين العبد وغيره من المسلمين. يعني ذكر الحديث يعني من طريق اخرى وفي وهو يختلف عن الذي

91
00:31:25.400 --> 00:31:42.850
اللي قبله بان هنا قال على يعني ذكر الترجمة للعمد وغيره من المسلمين وقيل ذكر قيد الاسلام وانها تكون عن العبد وغيره. وانها اذا وجبت على العبد انه مملوك وغيره من باب اولى. وقد جاء وقد ذكر

92
00:31:42.850 --> 00:32:01.900
من طريق اخرى وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر بتعمل ايه؟ صاعا من تمر او صاعا من شعير. صاعا من تمر او صاعا من شعير يعني مثل الذي قبله. في ذكر النوعين اللي هي التمر والشعير

93
00:32:01.900 --> 00:32:23.100
عن تمر او شعيرا على كل حر او عبد كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. هنا ما قال صغيرا وكبيرا يعني هنا ذكر فيه يعني التنصيص على اربعة اصناف اللي هم ذكر والانثى والحر والعبد

94
00:32:23.100 --> 00:32:47.500
وكونهم من المسلمين ولم يذكر الصغير والكبير لانه يذكر الحديث ويختصره في مواضع للاستدلال به بذكر تراجع متعددة يستدل به على آآ يعني من يخرج عنه من تفرج عنه زكاة الفطر او اصناف او انواع من تفرج عنهم زكاة الفطر. نعم

95
00:32:49.500 --> 00:33:06.700
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن ملك عن مالك هو التلميزي نعم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب باب صاع من شعير

96
00:33:06.750 --> 00:33:28.150
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير وذكر اه باب صاع من شعير باب صاع من شعير

97
00:33:28.400 --> 00:33:48.150
يعني ان زكاة الفطر يكون صاعا من شعير وهو احد الاصناف الخمسة التي هي قوت اهل المدينة باب صاح في شعير يعني زكاة الفطر وانها صاع من شعير. ثم ذكر حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم اي نخرج الطعام

98
00:33:48.600 --> 00:34:13.850
في زكاة الفطر صاعا من شعير صاعا من شعير فجاء في حديث ابي سعيد مختصرا اياه وفيه ذكر فقط على ان الزكاة زكاة الفطر تكون صاعا من شعير. نعم  قال حدثنا قبيصة

99
00:34:14.100 --> 00:34:31.950
ابن عقبة عن سفيان اه عن عن زيد ابن اسلم عن سفيان الثوري عن زيد ابن اسلم نعم عن عياض ابن عبد الله عن لسعيد رضي الله عنه. نعم ابو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سينا

100
00:34:32.050 --> 00:34:53.550
وواحد وسبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين زادوا احاديثهم في الكتب الستة انا قال في الحديث مع تفاوتهم فيما فوق ذلك وهم آآ آآ ابن عمر

101
00:34:53.750 --> 00:35:20.500
وانس ابن مالك وجابر ابن عبد الله وعائشة ام المؤمنين وابو سعيد الخدري ومسعد الخضري وابن عباس وانس ابن مالك. وجمعهم السيوطي بقوله والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه وابو هريرة

102
00:35:20.500 --> 00:35:41.850
ابو هريرة اليه ابن عمر وانس والبحر كالخدري البحر ابن عباس كخدري كالخدري وجابر وزوجة النبي هؤلاء من الصحابة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وزادت احاديثه في الكتب الستة على الف حي

103
00:35:42.250 --> 00:35:57.500
قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر صاعا من طعام قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي الشرح العامري

104
00:35:57.500 --> 00:36:12.250
انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقم او صاعا

105
00:36:12.250 --> 00:36:30.350
من زبيد ثم ذكر يعني حديث ابي سعيد وترجم له باب اخرى باب صدقة الفطر صاعا من طعام باب صدقة الفطر طعام من طعام صاعا من طعام يعني قيل ان المراد به البر والحنطة

106
00:36:30.650 --> 00:36:55.250
وانه في هذا الحديث ذكر خمسة التي هي القوت في المدينة وان كانت الحصة قيل انها قليلة الا انها من جملة ما يقتات الجملة في ما يقتات  فذكر في هذا الحديث الخمسة مجتمعة صامت طعام صاح من شعير صاع من زبيب صاع من عقب صاع من تمر

107
00:36:59.550 --> 00:37:13.950
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن ما لك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر صاعا من تمر

108
00:37:15.100 --> 00:37:42.200
قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا الليل عن نافع عن عبدالله رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر عن عبد الله  عن نافع ان عبد الله نعم نعم عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر

109
00:37:42.200 --> 00:38:00.000
صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما

110
00:38:00.100 --> 00:38:23.400
ان والباب صاع من تمر وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاته الفطر صاع من فم تمر او صاعا من شعير صاعا من تمر نعم او صاعا من شعير نعم قال عبد الله رضي الله عنه

111
00:38:23.400 --> 00:38:46.650
على الناس عدلهم الدين من حنطة قال قال ابن عمر رضي الله عنهما فجعل الناس عدله يعني الذي يعادل ويساوي الصاع من الشعير او التمر عد له من حمضة. يعني فيما يتعلق المزروع يعني

112
00:38:46.650 --> 00:39:06.650
المقصود بالشعير جعلوا عذره صاعا آآ نصف ساعة يعني من حنطة يعني معناه ان البر يعني آآ قدروه وقالوا انه يساوي نصف ساعة يعني مدين والمدين هي نصف ساعة لان الصاع اربعة امداد الصاع اربعة امداد فالمدان هما

113
00:39:06.650 --> 00:39:26.650
نصف ساعة يعني تقدر ذلك واما ابو سعيد رظي الله عنه فانه يعني آآ جاء عنه انه كان يخرجه يعني يصاعن لجميع الانواع ولا يعني يصير او ولا يفرجه آآ بنصف صاع من الحنطة

114
00:39:26.650 --> 00:39:44.400
وانما يخرج صاعا من الفنضة نعم قال حدثنا احمد ابن يونس احمد بن يونس واحمد بن عبدالله بن يونس احمد بن عبدالله بن يونس وهذا وصفه الامام احمد بانه شيخ الاسلام

115
00:39:44.800 --> 00:40:09.300
قال عنه الامام احمد هو شيخ الاسلام. لهذا توثيق يعني من الصيغ القوية في التعذيب القوية في التعليم كونه قال عنه شيخ الاسلام نعم عن الليث عن نافع ابن سعد البصري. ها؟ عن عبدالله. نعم

116
00:40:10.650 --> 00:40:32.450
عبد الله بن عمر قال رحمه الله تعالى باب صاع من جديد قال حدثنا عبد الله ابن منير سمعا يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم قال حدثني عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح

117
00:40:32.800 --> 00:40:47.700
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب فلم

118
00:40:47.700 --> 00:41:17.250
لما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذا يعدل مدين ثم ذكر باب زكاة زكاة الزبيب صاعد الزبيب والزبيب هو العنب المجفف الذي كان يابسا يلقى حرب لان العنب لا يدخر وانما يؤكل يعني يعني يؤكل في حينه

119
00:41:17.250 --> 00:41:37.300
واما اذا جفف وصار زبيبا فانه يكون طعاما مدخرا. ولهذا زكاة العنب تخرج زبيبا لانك ما تخرج الرطى الثمرة تمرا فهذه تخرج زبيبا لان التمر هو الذي يدخر والزبيب هو الذي يدخر

120
00:41:37.300 --> 00:41:57.300
والزبيب هو الذي يدخر وهو العنب المجفف الذي يبقى مدد طويلة ويستفيد الناس منه بخلاف عن العنب فانه يؤكل بوقته فانه يؤكل في وقته. واما الزبيب يقتل يقتل في كل وقت. يؤكل في كل وقت. فذكر هذا

121
00:41:57.300 --> 00:42:17.300
في الحديث الذي فيه ذكر يعني انهم كانوا يخرجونها صعا من طعام وصاعا من شعير او صعا من تمر او صحا من زبيب ولم يذكروا اقف هنا فذكره فيما مضى. وكما قلت ان المصنف رحمه الله احيانا يذكر الحديث مختصرا. والثاني مطولا ويكون

122
00:42:17.300 --> 00:42:38.250
باساليب ايضا متنوعة ليست باسناد واحد وانما باساليب متنوعة. نعم قال قال حدثنا عبد الله ابن منير نعم انه سمع يزيد العدني نعم عن سفيان نعم هو ثوري عن زيد ابن اسلم

123
00:42:38.650 --> 00:42:57.950
عن عياض عن ابي سعيد الخدري قال رحمه الله تعالى باب الصدقة قبل العيد قال حدثنا ادم قال حدثنا حفص ابن ميسرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

124
00:42:57.950 --> 00:43:12.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة. ذاك الحديث الذي مر اللي فيه ذكر خمسة عن ابي سعيد. الاول في قبل هذا الذي فيه ذكر ولا. نعم

125
00:43:12.600 --> 00:43:29.250
عن ابي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من عقب او صاعا من زبيب. هذاك ذكر خمسة وهنا ذكر اربعة. نعم

126
00:43:29.800 --> 00:43:48.800
قال باب الصدقة قبل العيد الحديث متن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة. ثم ذكر باب زكاة الفطر يعني قبل صلاة

127
00:43:48.800 --> 00:44:08.800
لانها تخرج في اول النهار قبل صلاة العيد بين صلاة الفجر وصلاة العيد. ليستقبل الفقراء نهارهم الذي هو يوم العيد وعنده قوة عندهم قوتهم في ذلك اليوم. فلا يحتاجون الى البحث عن طعام يأكلونه. فيكون عندهم الشرور

128
00:44:08.800 --> 00:44:28.800
يجب على الناس في هذه المناسبة العظيمة التي هي مناسبة العيد التي يؤتى به كما يؤتى بزكاة الفطر شكرا له عز وجل على اتمام شهر الصيام على اتمام شهر الصيام. لان شهر الصيام يعني يكون فيه يعني شرع بانتهائه

129
00:44:28.800 --> 00:44:48.800
زكاة الفطر وهي شكر لله عز وجل. والثاني يعني صلاة العيد وهي ايضا شكر لله عز وجل يعني يكون عندهم ويكون فيه صلاة يعني يجتمعون فيه وصلاة العيد يعني تغني عن صلاة الجمعة لمن حضرها كما جاء في بعض

130
00:44:48.800 --> 00:45:14.850
حديث فاذا هناك شيئا يعني يفرح به وهو كون باخراج الزكاة وبكون العيد يعني بعده وفيه صلاة العيد التي يعني امر بالخروج اليها حتى للعواتق وادارة القدور يعني وهي مناسبة عظيمة وفرح وسرور لاتمام شهر الصيام

131
00:45:14.900 --> 00:45:34.900
فالرسول عليه السلام امر بان تخرج الزكاة يوم العيد قبل الصلاة. وقد عرفنا انه جاء عن الصحابة القول اه يعني انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. فهذا جائز وهذا جائز لكن لا يجوز اخراجها قبلها العيد بثلاثة ايام او اكثر

132
00:45:34.900 --> 00:45:49.050
وان بيوم او يومين فقط كما جاء عن الصحابة نعم قال حدثنا ادم ابن ابيه ايش؟ عن حق ابن ميسرة؟ نعم. عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر. نعم

133
00:45:49.850 --> 00:46:12.000
قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا ابو عمر عن زيد عن زيد عن عياض ابن عبد الله ابن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام قال ابو سعيد وكان

134
00:46:12.000 --> 00:46:34.900
ان طعامنا الشعير والزبيب والتمر ثم ذكر باب ايش؟ من باب نفسه. نعم. زكاة الصدقة قبل العيد. والحديث اقرأه. اقرأه. قال نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام

135
00:46:35.050 --> 00:46:51.250
قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر ثم ذكر هذه الحديث وهو لا لا لا يطابق الترجمة. لان ليس في ذكر التنصيص على اخراج فيوم العيد قبل الصلاة ولكنه جاء في بعض الروايات

136
00:46:51.600 --> 00:47:07.900
فذكره هنا في هذه الترجمة لا يطابق الترجمة. لان ليس فيه التنصيص على اخراجها قبل الصلاة ولكنه جاء يعني بل نفس الحديث الذي قبله ونفس حديث ابي سعيد فيه انهم كانوا يخرجونه قبل الصلاة كانوا يخرجونها قبل الصلاة

137
00:47:08.500 --> 00:47:25.700
قال كنا نخرج كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني له حكم الرفع لانه يعني معناه انه حصل ذلك في زمانه وانه علم بذلك واقره. نعم

138
00:47:26.300 --> 00:47:51.700
يوم الفطر نعم يوم الفطر يوم الفطر. نعم. يعني مطابقته من اجل يوم الفطر. ولكن الفطر ان الزكاة تكون في اوله. لا تكون في اخره  صراعا من طعام وكان طعاما الشعير والزبيب اذا المطابق للترجمة هو قوله يوم يوم الفطر يوم

139
00:47:51.800 --> 00:48:10.600
يوم الفطر يوم الفطر يعني اللي هو يوم العيد. نعم  قال حدثنا معاذ ابن فضالة نعم عن ابي عمر؟ ابي عمر هو اللي في الاسناد السابق. اللي هو حفص بن؟ ميسرة. ميسرة. هنا ذكر هناك ذكره باسمه

140
00:48:10.600 --> 00:48:34.000
وهنا ذكره بكنيته. قال ابو عمر وابو عمر هو حسن الاول وفي الاول ذكره باسمه وفي الاسناد الثاني ذكره بكنيته ومعرفة هنا المحدثين نوع من انواع علوم الحديث. نوع من انواع علوم الحديث وفائدة معرفة هذا النوع

141
00:48:34.000 --> 00:48:54.000
ان لا يظن الواحد الشخص الواحد شخصين اذا ذكر باسمه مرة وذكر بكليته مرة من لا يعرف يظن انه ذا شخص وهذا شخص لكن من عرف ان ابو عمر فذكر مرة في كنيته مرة باسمه لا يكون فيه لبس

142
00:48:54.050 --> 00:49:09.850
يعني فائدته ان لا يظن الشخصان شخصين لا يظن الرصاص الواحد شخصين والذي كثر ذكره او من الذين كثر ذكرهم بالكلية والاسم ابواء شقق ابن سلم فانه كثيرا ما يذكر بكنيته

143
00:49:09.850 --> 00:49:32.300
وكثيرا ما يذكر باسمه ولكن ذكره بالكنية اكثر. ففائدة معرفة كل المحدثين الا يظن الشخص الواحد شخصيين نعم عن زيد ابن اسلم عن عياض عن ابي سعيد الخمدي قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفضل على الحر والمملوك

144
00:49:32.600 --> 00:49:50.600
وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة. ويزكى في الفطر قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

145
00:49:50.850 --> 00:50:06.350
فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير. فعدل الناس به نصف صاع من بر

146
00:50:06.350 --> 00:50:26.850
كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فاعوز اهل المدينة فاعوج اهل المدينة من التمر فاعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى ان حتى ان كان يعطي عن بنية

147
00:50:27.200 --> 00:50:50.900
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطوا وكانوا يعطون او وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين بعتوها وكانوا يعطونها للصحابة نعم او يعطونها يمكن اللي هم العمال او الفقراء العمال الذين يجبونها او

148
00:50:50.900 --> 00:51:14.800
والذين توضع عندهم لتوزيعها او اعطائها للفقراء يعطون او يعطون اي الصحابة يعطونه والعمال او الفقراء يعطون نعم. انتهى؟ نعم. اه ثم قال باب. باب صدقة الفطر عن الحر والمملوك من باب صدقة الفطر عن الحر والمملوك

149
00:51:14.900 --> 00:51:32.800
عن الحر والمملوك المملوك سبقه مر العبد وغيره من المسلمين وهنا ذكر الحر والعبد ويعني وذكر واثنى بشيء جديد وهو ان المملوك يعني اذا كان للتجارة فانه يزكى زكاة عروض

150
00:51:32.800 --> 00:51:52.800
تجارة ستكون يعني عليه زكاتان. زكاة على انه مال فتخرج الزكاة عنه اذا كان للتجارة وايضا زكاة الفطر عنه تخرج زكاة الفطر عنه من هو الذي قال هذا؟ من هو الزهري؟ الزهري. نعم. الزهري قال

151
00:51:52.800 --> 00:52:11.800
ايش؟ قال الزهري بالمملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. نعم المملوكين للتجارة اللي معروفين للتجارة في البيع والشراء فانه يزكيهم على اساس انهم مات يعني يقوم ويخرج ربع العشر كما هو الشأن في عروض التجارة

152
00:52:12.000 --> 00:52:34.700
فهي زكاة على انه مات وزكاة النفس على انه مسلم يعني آآ تجب يجب اخراجه يجب اخراج زكاة الفطر عنه فاذا اذا كان مملوكين اذا كان المملوكين للتجارة يعني ليش هو له خدمة؟ اذا كان له خدمة فقط ما في الا زكاة الفطر. واذا كانوا

153
00:52:34.700 --> 00:53:04.100
التجارة ففيه شيئان. زكاة الفطر وزكاة التجارة فيقوم يقوم العبيد للتجارة ويخرج ربع العشر من القيمة بعد حولان الحول ويخرج ايضا عنهم زكاة الفطر فيجمع بين الاثنين واما اذا كان الخدمة فما فيه الا زكاة الفطر ما فيه زكاة تجارة لانهم ليسوا للتجارة

154
00:53:04.200 --> 00:53:27.950
ابن عمر رضي الله عنه قال فرظ النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمظان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او عمي شعير يعني ذكر هنا الحري الذكر والانثى والحلي والمملوغ صاعا من تمر او صاعا من شعير نعم

155
00:53:27.950 --> 00:53:50.950
الناس به نصف صاع من بر. فعدل الناس به اي بالشعير نصف صاع من بردان نعم فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمرة يعطي التمرة يعني لانه يعني انفس من الشعير. ومعلوم ان هذه الامور متفاوتة ليست كلها على حد سواء

156
00:53:50.950 --> 00:54:13.550
يعني التمر يعني غير الشعير والزبيب غير وهكذا كيف التفاوت؟ فكما ان هناك تفاوت بينها اذا التفاوت الذي بين الحنطة وغيرها كالتفاوت الذي يكون بين الانواع الاخرى يكون صاعا وبدون ان ان ينصب ويكون نصف صاع الذي هو مدان

157
00:54:13.550 --> 00:54:37.100
فكان ابن عمر يخرجها من التمر لانه انفس من الشعير وايضا هو يعني اللي هو التمر آآ ما يحتاج الى مؤونة عند اكله يعني الانسان ياكل التمر في اي لحظة. اما الشعير يحتاج الى انه يصفى ويطحن ويخبز ثم يؤكل

158
00:54:37.150 --> 00:55:02.800
وان التمر فانه يؤكل بدون اي عناء وبدون اي شيء يتخذ قبل قبل استعماله فكان يعطوا التمر ولما اعوج التمر في المدينة في سنة من السنوات اخرج الشعير  فاعوز اهل المدينة من التمر فاعطى شعيرة. يعني قل. قل التمر

159
00:55:03.350 --> 00:55:28.450
انها بعض شعيرة. نعم اعوزهم الحصول على الثورة فكان فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى حتى ان كان يعطي عن بني يعطي عن الصغير والكبير من من من ينتسب اليه حتى انه كان يأتي عملية اللي هو نافع مولود ابن عمر اللي هو مولاه

160
00:55:28.500 --> 00:55:44.600
كان يعلن عن بريء عن بريء نافع قال وكان يعطي يعطي عن بلية نعم نعم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكان ابن عمر يعطيها الذي يقبلونه

161
00:55:44.600 --> 00:56:02.800
المقصود يقبلونها اي العمال او الذين يخصصون لجمع زكاة الفطر وايصالها الى الناس التي يستحقونها يعطيها اللي يقبلونها للعمال وقد جاء في الحديث ان ابا هريرة وكله النبي عليه زكاة الفطر من رمضان

162
00:56:02.900 --> 00:56:29.550
فجاءه الشيطان على صورة انسان وكان يحب من الطعام والحديث مشهور معروف يعني اما ان يكون مقصود به العمال او الفقراء الذين يقبلونها ويسألون ويمدون ايديهم ويمدون للحصول عليها فكان يعطيها الذين يقبلونها الى العمال مفسرة اما يحتمل العمال او يكون للفقراء

163
00:56:29.550 --> 00:56:52.850
الذين يطلبونها نعم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. وكانوا يعطون او يعطون كانوا كانوا اي الصحابة يعطون او ويعطون اي العمال او الفقراء قبل العيد بيوم او يومين. فهذا يدلنا على جواز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين

164
00:56:52.850 --> 00:57:14.150
لفعل الصحابة رضي الله عنهم هو الافظل ان تخرج يوم العيد قبل الصلاة. نعم قال حدثنا ابو النعمان الحكم ابن نافع النعمان من امام محمد الفضل ابو نعيم محمد بن ثور عن حماد بن زيد نعم

165
00:57:14.750 --> 00:57:44.100
عن ايوب النافع عن ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر على الصغير والكبير قال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير

166
00:57:44.100 --> 00:58:10.650
او صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوء المذكرة باب زكاة الفطر على الصغير على الصغير والكبير. ترجم البخاري رحمه الله بصدقة الفطر على صغير هو الكبير  وذكر حديث حديث ابي سعيد ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرظ فرض رسول

167
00:58:10.650 --> 00:58:30.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوء. نعم يعني هو مثل ما تقدم يعني ذكر فيه الصغير والكبير هنا وذكر فيه الحر انه صاع من من تمر او صاع من شعير وعلى الذكر والانثى والحري والعمد

168
00:58:30.650 --> 00:58:57.400
فحرم الممزوج من المسلمين. نعم قال حدثنا مسدد نعم عن يحيى القطان عن عبيد الله في العمر المصغر عن نافع عن ابن عمر. نعم الله اليكم يعني ذكر كل ما جاء في الاحاديث من ذكر التمر والشعير

169
00:58:57.400 --> 00:59:12.500
والطعام والزبيب ولم يذكر العقب. هذا وباء ما بوب له ما ذكر له بابا ولكنه ذكره في بعض في الحديث المطول الذي ذكره عن ابي سعيد الذي ذكر فيه الاصناف الخمسة

170
00:59:12.750 --> 00:59:35.000
ومعلوم ان هذه كما عرفنا اول درس انها لانها القوت للمدينة وان كل بلاد يخرجون من اقواتهم التي يعتادوها التي اعتادوها يخرجون من اقواتهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

171
00:59:35.050 --> 00:59:57.900
احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين تواردت الاسئلة عن اه تحنيك التحنيك الاب يعني ذكرتم انه لا ينبغي الذهاب الى الى اهل الفضل او كذا لكن تحنيك الاب لولده الاب يحنك والام تحرك والان يحنك

172
00:59:57.900 --> 01:00:22.150
المهم انه لا يذهب لاحد من اجل البركة احدهم يقول عندنا امام يتفل في فم الربيع ويقول انه يكون شيخا باذن الله يكون شيخا كبيرا حرما لا يعلم غيره الا الله

173
01:00:22.350 --> 01:00:41.050
ومثل هذا لا لا يصلح ولا ولا يصوغ. يكون يعني معناه انها في تنصيص على البركة وانه يعيش يصير شيخ. كل هذا كلام لا قيمة له. وانما الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يذهب اليه من اجل البركة

174
01:00:41.300 --> 01:01:00.250
بما جعل الله في جسده من البركة. واما غيره لا يفعل مع ذلك. وكل يحمل الاب يحنك ولديه والام تحنك ولدها القريب والاخ وهكذا. المهم انه لا يقصد لاحد من اجل البركة. في لعابه او في ريقه. نعم

175
01:01:01.200 --> 01:01:20.700
هذا سائل لانه لو كان ذلك حقا لا كان اولى به اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر ما ذكر انهم كانوا يذهبون يا ولاد السائل يقول هل يجوز للمرأة ان تكشف عن وجهها اثناء تأدية العمرة

176
01:01:20.850 --> 01:01:43.600
اذا كان ما عندها رجال تكشف واما اذا كان عندها رجال فانها تغطي وجهها اجانب اذا كان في اجانب تغطي وجهها احسن الله اليكم اه يقول السائل هل الوسم جائز في الغنم والضأن ايضا؟ واين يكون الوشم

177
01:01:44.600 --> 01:02:14.000
نعم يطوف في الاذن يقول في الاذن  فهناك نهي عن الوجه مثل نهي عن المثلى ابو سيف نهي عن المثلى الوشم يعني مستثنى من ذلك هذا السائل يقول ما حكم الزكاة عن الدور المؤجرة

178
01:02:16.000 --> 01:02:34.650
رقابها ليس فيها زكاة وانما الزكاة في اجرتها الى بقيت وحال عليها الحول زكيت. وان ذكرت قبل ان يحول الحول واستعملها اهلها واكلوها فانه لا زكاة فيها الزكاة في الدور المهجرة في اجرتها

179
01:02:34.750 --> 01:02:56.250
اذا اذا قبضت وحال عليها حول تزكى وان اكلت قبل حولان الحوض ما فيها سكن احسن الله اليكم وان رقابها ليس فيها زكاة ليس فيها زكاة رقابها لانها ما دام معدة للهجرة للتأجير فان الزكاة في اجرتها اذا قبضت وحال عليها

180
01:02:56.250 --> 01:03:22.150
الحول؟ نعم كثرة الاسئلة عن اخراج اللحن زكاة زكاة الفطر ما يخرج ما فيه لحم يخرج زكاة ما فيش زكاة الذي هو الاصناف التي تكال والتي هي صاع من كذا او صاع من كذا او صاع من ذرة او صاع من ارز او صاعا من من اي انواع اخرى واما اللحم لا يخرج في الزكاة

181
01:03:22.150 --> 01:03:49.900
زكاة الفطر؟ نعم يسأل عن ختان الطفل لانهم يجعلون وليمة هل هذا من الامور ما في بأس اذا جعل يعني يعني آآ آآ طعام يعني يصنع يعني في وقت كذا لان فيه انواع من الاطعام انواع الطعام ولها اسمى يعني وهي متعددة

182
01:03:49.950 --> 01:04:09.950
يعني معروفة عند العرب فاذا صنعوا طعاما يعني وقت الختان جماعة الذين حضروا السابع لكن الذي ينبغي انه بدل ما يصير وليمة يصير نفس آآ العقيقة. العقيقة نفسها عن غلام

183
01:04:09.950 --> 01:04:31.350
شافان وعن الجارية شاة واحدة فاذا فعل ذلك يعني في اليوم السابع وكان طعام ذلك هذا هو الذي ينبغي احسن الله اليكم يا شيخ الان هناك حملات استغفارية هل هذي جائزة؟ هل حملات استغفارية؟ استغفارية؟ نعم

184
01:04:31.350 --> 01:04:49.850
نستغفر بيوم الجمعة جميعا حتى يرفع الضر عن اخواننا مثلا في ايش؟ ايش؟ يعني هناك حملات استغفارية لان جميعنا يعني يرسلون رسائل جوال يقولون الجميع يستغفر في هذا اليوم مثلا مئة استغفار او غير ذلك حتى يرفع عن اخواننا

185
01:04:49.850 --> 01:05:06.100
او مثلا حتى نسقى؟ والله الجوالات الانصار فيها يفصل فيها كل شيء يرسل فيها كل شيء يعني يعني ما هو سائب وما هو غير سائق. وعدم استعمال مثل هذه الاشياء لا سيما الاشياء

186
01:05:06.100 --> 01:05:25.000
اللي هي من اخبار القصاص او اخبار احاديث موضوعة واحاديث مكذوبة ترسل في الجوالات مثل هذا العمل ليس له اصل كل يعني يدعو لنفسه ويدعو لغيره ويدعو للاخوان في سوريا وفي كل مكان. كل انسان يدعو

187
01:05:25.000 --> 01:05:39.800
مهو بيستغفر يعني يستغفر ويكون من اجل انه اه يرفع البأس عن اولئك يدعو كل انسان بنفسه ولا يحتاج الى هذه هذه الجوالات وهذه الاشياء اللي شغلوا الناس بها