﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:32.100
سبق ان عرضنا في الدرس البائثي رحمه الله ان ذكر ما يتعلق بالصحيح والحسن ما يتبعهما انتقل بعد ذلك الى ما يتعلق احتلال شرط من تلك الشروط التي سبق ان مرت في تعريف

2
00:00:32.100 --> 00:01:02.100
ايها الحسن فبدأ بشرط الاتصال وانه قد يغتل هذا الاتصال لحصول انقطاع يدخل تحتلال هذا الشرق عدة امور او عدة انواع من انواع علوم الحديث سبق ان مر بدرس الفائت منها المنقطع

3
00:01:02.100 --> 00:01:32.100
معضل وهنا اتى المصنف بما يتعلق بالمرسل لان هذه كلها تتعلق بالانقطاع وتوصف بان فيها شيء من الانقطاع. المنقطع عرفنا في الدرس انه ما سقط منه راو او اكثر من راوي بشرط عدم التوالي او اكثر من راوي لكن بشرط عدم التوالي والمعضل

4
00:01:32.100 --> 00:01:52.100
ما سقط منه اثنان او اكثر بشرط التوالي الموصل المنقطع الواحد ستضمنه اكثر من واحد ولكن بشرط عدم التواجد. والمعظم ما سقط منه اثنان او اكثر لكن بشرط التوالي. وهذه كلها انواع

5
00:01:52.100 --> 00:02:22.100
قطاع وعدم اتصال ثم انتقل بعد بعد ما ما تقدم المصنف الى المرفق والمرسل فيه ابحاث اه في هذه الابيات التسعة التي سمعناها ثلاثة امور الامر الاول التعريف. التعريف المرسل. والثاني حكمه

6
00:02:22.100 --> 00:02:52.100
وهل يحتج به او لا يحتج به؟ والامر الثالث مرسل الصحابي وما حكمه؟ الاول وهو التعريف ذكر السيوطي في البيت الاول ثلاثة تعاريف ذكر السيوطي في البيت الاول ثلاثة ثلاثة تعريفات للمرسل. فقال المرسل المرفوع بالتابع

7
00:02:52.100 --> 00:03:22.100
او لكبر او سقط راي قد حكوا. هذا البيت يشتمل عليه ثلاث تعريفات الاول هو المرفوع بالتابع ايا كان مطلقا يعني يقول فيه التابعي قال رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم ويحذف الواسط بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام

8
00:03:22.100 --> 00:03:52.100
والذي يرسل اي واحد من التابعين. ليس مقيدا ليس بمقيد فئة من او طائفة منهم وانما هو عام في التابعين. وانما هو عام في التابعين فان التابعي اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان تابعيا كبيرا او صغيرا فان هذا يقال له مرسل

9
00:03:52.100 --> 00:04:12.100
هذا هو المشكور بسلاح المحدثين. هذا هو المشهور باصطلاح المحدثين. والذي عليه جمهورهم والمشهور عنهم انه ما يقول فيه التابعي سواء كان كبيرا او صغيرا قال رسول الله صلى الله

10
00:04:12.100 --> 00:04:32.100
كذا ويحلف الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعريف المشهور. والثاني يخصه بكلاب التابعين. والذي اشار اليه بقوله او ذي كبر. يعني الذي يرفعه ذي كبره

11
00:04:32.100 --> 00:04:52.100
هو احد كبار التابعين الذين رأوا الكثير الكثير من الصحابة وسمعوا عن كثيرين من الصحابة هؤلاء هم الكبار. ومنهم المخضرمون الذين ادركوا الجاهلية وادركوا الاسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:52.100 --> 00:05:12.100
فان هؤلاء من كبار التابعين لانهم لقوا الكثير من الصحابة وادركوا الصحابة وهم من قرناء الصحابة ولكنهم ما ما ظهروا بسبب الصحبة ما ظهروا في شرف الصحبة مثل قيس ابن ابي

13
00:05:12.100 --> 00:05:42.100
لازم ومثل الصنابحي ومثل اه اه سعيد ومن كبارهم ايضا وهم متأخرين ممن تأخر عن هؤلاء الطلبة منذ سعيد بن المسيب لانه سواء كان من المخضرمين او ليس من المخضرمين ولكنهم من ادرك كبار الصحابة ممن ادرك الصحابة كثيرا. تفعيل المسيب

14
00:05:42.100 --> 00:06:12.100
وغيره ممن ادركوا الكثيرين من الصحابة ورووا الكثير من الصحابة فهؤلاء يقال لهم كبار التابعين القول الثاني في تعريف المرسل هو الذي يقول فيه الكثير من التابعين او احد التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فان الفرق بينه وبين الاول ان الاول عام في التابعين لا يقصره على تابعي معين

15
00:06:12.100 --> 00:06:32.100
او مقيد بقيد وهو الكبر. وانما هو عام في التابعين. اذا قال اي تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا هو المشكل والقول الثاني يقول المرسل هو ما يقول فيه كبار التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اخف

16
00:06:32.100 --> 00:06:52.100
الاول لان هذا يقصره على كبار التابعين والاول يعمم فيه في التابعين اجمعين سواء كانوا سواء كانوا من او من الصغار. هذا هو القول الثاني او هذا التعريف الثاني. والتعريف الثالث يقول اوصفت راويا

17
00:06:52.100 --> 00:07:22.100
يعني مطلقة في اي مكان الاسلام؟ وهو كون الراوي يروي ان الانسان لم يلقى فيرسل اليه او الخبر ويعزو اليه شيئا مع انه بينه وبينه واسطة اسقطها. مع ان بينه وبينه واسطة اسقطها. وهذا هو تعريف الثالث للمرسل

18
00:07:22.100 --> 00:07:52.100
والمشهور عن المحدثين هو القول الاول او التعريف الاول. والمشهور عند الاصوليين والفقهاء هو التعريف الثالث لان المشهور عند الاصوليين والفقهاء وعند بعض المحدثين ان المرسل هو ما يكون فيه الراوي يسقط من روى عنه ويرسل الحديث الى من فوقه ممن لم يرسل الحديث

19
00:07:52.100 --> 00:08:12.100
ويضيف الى فوقه ممن يلمس منه وهذا في اي مكان ليس مقصورا على اعلى الاسناد وانما يكون في وسط الاسناد وفي ابنائه وليس مقصورا على اعلاه الذي هو مكانه او موضع الثقب

20
00:08:12.100 --> 00:08:32.100
عند المشهور او على القول المشهور عند المحدثين وهو سقوط من روى عنه التابعي وهو حلف بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. لان الثالث يعمم في الانقطاع. وكون الراوي يضيف الحديث الى من لم

21
00:08:32.100 --> 00:08:52.100
يصنع منه ومن لم يلقه فليس ومن لم يدركه ويضيف الحديث اليه ان هذا يسمى ارسالا وهذا على المعروف عند الفقهاء والاصوليين وكذلك قال به بعض المحدثين. كذلك قال به

22
00:08:52.100 --> 00:09:12.100
اذا التعريف اذا البيت الاول يذهب الى بيات التسعة يشتمل على حكاية ثلاثة اقوال في تعريف المرسل القول الاول يقول انه ما يقول فيه التابعي ايا كان ذلك التابعي كبيرا او صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فيحلف

23
00:09:12.100 --> 00:09:42.100
بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو المشهور عند المحدثين بانه مرسل. والذي يسمى بهذا الاسم الذي هو والثاني وهو عند بعض المحدثين يقول انه مكسور بتعريف المرسل مقصور على ما يقول فيه الكثير من التابعين. قال رسول الله كذا. معنى هذا انه اذا

24
00:09:42.100 --> 00:10:02.100
ارسل الصغير من التابعين فانه لا يعتبر مدخلا على رأي هذا لا يعتبر من قديم المرسل على رأي هذا وانما المعضل او القبيل المنتفع. ولا يسمى مرسلا على على هذا القول. او على هذا التعريف الذي يعرفه

25
00:10:02.100 --> 00:10:22.100
في ان يقصر الارسال على كبار التابعين الكبار الذين رأوا الكثيرين من الصحابة وروا عنهم سواء كانوا مخضرمين او من غير مخضرمين ممن آآ ادرك الكثيرين من الصحابة وروى عنهم

26
00:10:22.100 --> 00:10:42.100
وعمه في الانقطاع وانه ليس بمقصور على اعلى الاسناد لان القول الاول والثاني مقصور على اعلى الاسلام الا ان الفرق بين القول الاول والثاني في المنصب. احد القولين يقول ايا كان ذلك التابعي كان صغيرا والثاني يقول خاص بالكبير فقط

27
00:10:42.100 --> 00:11:02.100
اما الصغير فلا يدخل تحت واما الثالث فانه عام في الانقطاع ويشمل آآ كانت في وسط الاسناد او في ابنائه او في اسفله ما دام ان الانسان يروي عن من لم يلقه ويغيظ الحديث

28
00:11:02.100 --> 00:11:32.100
اليه ويحذف الواسطة بينه وبين ذلك الراوي ويسقط الراوي الذي روى عنه ويضيفه الى من فوقه هذا يسمى مرسلا عند بعض المحدثين وعند الفقهاء والاصوليين. يقول السيوطي اشهرها الاول يعني القول المشهور عند المحدثين في تعريف المرسل هو القول الاول وهو ما يقول فيه التابعي

29
00:11:32.100 --> 00:11:52.100
مطلقة وان كان كبيرا او صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال رسول الله صلى الله وسلم الشهر الاول هو ذكر الثلاث الاقوال وثلاث تعذيبات وبين اشهرها عند المحدثين

30
00:11:52.100 --> 00:12:22.100
ثم انتقل بعد ذلك الى الى حكم المرسل وهل يحتج به او لا يحتج به؟ ومن قال ومن قال والاحتجاج به ومن قال لمنع الاحتجاجية قال والحجة والحجة به الائمة الثلاثة لان اشهرها الاول هذا يتعلق في بيان التعريفات الثلاثة ايها

31
00:12:22.100 --> 00:12:42.100
المعروف عند المحدثين وايها المشهورون المحدثين ينشرها الاول وهو ما يقول فيه التابعي ايا كان التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يحذف الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هذا بيان حكم المرسل هل يحتج به او لا

32
00:12:42.100 --> 00:13:12.100
قال ثم الحجة به رأى الائمة الثلاثة. يعني الاحتجاج به والاعتماد عليه. واعتبار حجة يعول عليها وتثبت السنن بها رأى الائمة الثلاثة على ان في الثلاثة الامام ابو حنيفة ومالك والامام احمد. الامام ابو حنيفة والامام مالك والامام احمد

33
00:13:12.100 --> 00:13:42.100
هؤلاء الثلاثة هم الذين اعناهم في في قوله رئيسا ثم الحجة به رأى الائمة الثلاثة. الثلاثة من اصحاب المذاهب الاربعة المشهورين وهم ابو حنيفة مالك واحمد هذا هؤلاء الثلاثة رأوا الاحتجاج بالمرسل وانه حجة يعمل به. ثم قال

34
00:13:42.100 --> 00:14:12.100
ورده الاقوى لكونه ليس بحجة رده الاقوى. وقول الاكثر يعني هو قول هو قول اكثر الذين ردوهم للمحدثين قولهم اقوى من قول من اعتبره واحتج به وهم الاكثر اكثر محدثين على رد الاحتجاج بالمرسل. وانه ليس حجة. لان فيه انقطاع

35
00:14:12.100 --> 00:14:42.100
بشرط الثبوت الاتصال والانقطاع موجود في الموصل واذا فهو مردود عند اكثر المحدثين والمعروف عن المحدثين وهو الاقوى وهو الارجح لماذا؟ لان القبول في الحديث وان كان صحيحا او حسنا ان يكون متصلا. فاذا لم يتصل

36
00:14:42.100 --> 00:15:02.100
فانه لا يكون ثابتا. لماذا؟ قالوا لان هذا المحذوب يحتمل ان يكون صحابيا وان يكون ولو كان محبوب صحابي لو كان محبوب صحابي ما يؤثر لان الصحابة كلهم عدول جهلة لا تؤثر

37
00:15:02.100 --> 00:15:22.100
ولو قيل عن رجل من الصحابة لاعتبر الحديث متصلا وجهالة الصحابي لا تؤثر لان الصحابة كلهم حدود وغير الصحابة يحتاج الى ان يبحث عن عاداتهم. يحتاج الى ان يبحث عن عدلتهم. واما هم فلا

38
00:15:22.100 --> 00:15:42.100
لان الله تعالى قد زكاهم وعدلهم. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج بعد تعديل عز وجل وتعليم رسوله صلى الله عليه وسلم لهم الى معجلين. يعدلون ويوثقون وانما يكفيهم هذا الفضل والشرف

39
00:15:42.100 --> 00:16:02.100
الذي اكرمهم الله تعالى به والخصيصة التي خصهم الله تعالى بها وهي التشرف بصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لكن رده لا من اجل ان صحابي لانه لو علم لانه ما حذف الا الصحابي ما كان هناك اشكال

40
00:16:02.100 --> 00:16:22.100
لكان الحديث مقبولا. لكن الاشكال في كون يحتمل ان يكون صحابيا وان يكون تابعيا وهذا التابعي يحتمل ان يكون ضعيفا وان يكون ثقة. والاشكال في كونه يكون ضعيف. والاشكال في كونه يكون ضعيف

41
00:16:22.100 --> 00:16:52.100
فيرد بسبب هذا الحديث. واذا فنادانا ان الامر في احتمال ان يكون المروي عنه غير صحابي. وان ذهبت اكثر من المحدثين الى عدم العمل بالمرسل وانه ليس بحجة لانه لا يعول عليه ولهذا قال السيوطي ورده الاقوى. لان رد الاحتجاج بالنصر اقوى. من الاحتجاجيين

42
00:16:52.100 --> 00:17:22.100
وهو قول اكثر من المحدثين افهم المحدثين قالوا بانه لا يحتج به وعللوا عدم الاحتجاج به باحتمال ان يكون الساقط تابعيا. وان يكون ذلك التابعي ضعيفا وثقة يعني يكون التابعي ضعيفا او ثقة. والاشكال في كونه ضعيف. وما دام ان الاحتمال قائم فانه لا يعول

43
00:17:22.100 --> 00:17:42.100
على الاثنان المقبل او على الحديث الذي ما جاء الا عن طريق مرسل لانه فيه انقطاع ومن شرط الثنوث الاتصال الاتصال والاتصال غير موجود فيه فاذا يكون مردودا ورده الاقوى وقول الاكثرين

44
00:17:42.100 --> 00:18:02.100
يعني هنا فيه الترجيح. يعني بين القولين او الاقوال التي قيلت للاحتجاج ورده تقوى والقول الاكثري يعني وهو قول الاكبر كالشافعي واهل علم الاثري واهل علم خبري يعني آآ الشافعي

45
00:18:02.100 --> 00:18:22.100
قال به وهنا كلمة اخرى كالشافعي تبين الائمة الثلاثة الذين قالوا بالاحتجاز لان الائمة اللي هم غير الشافعي اللي هم الاحتجاج واما الشافعي فانه قال بعدم الاحتجاز. وقد جاء عنه

46
00:18:22.100 --> 00:18:42.100
تقييد الاحتجاج باحاديث سعيد ابن المسيب. سعيد ابن مسيب جاء عنه يعني الاحتياج بها والقول بالاحتياج بها في بعض الروايات عن الامام الشافعي رحمه الله. لكن معروف عنه هو هذا القول الذي اشار

47
00:18:42.100 --> 00:19:02.100
اسيوطي وهو الذي يتفق مع قول جمهور المحدثين قد نص على هذا الامام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيحة قال المعروف عند المحدثين هو عدم الاحتجاج بالمرسل عدم الاحتجاج في المرسل السبب في هذا كما

48
00:19:02.100 --> 00:19:32.100
ليش؟ فقد الاتصال وعدم الاتصال ومن شرط المقبول ان يكون متصلا لا ان يكون فيهم مسألة ان يكون في انقطاع والانقطاع موجودا بالمرسل باحتمال ان يكون صحابي وليس الاشكال في سقوط الصحابي لان الصحابة لا يؤثر سقوطهم ولا جهالتهم لو ذكروا وان

49
00:19:32.100 --> 00:20:02.100
التعبير والمحظور في غير الصحابة الذين يحتاجوا الى معرفة ثقتهم ووعدهم وما الى ذلك مما يحتاج يحتاج اليه اه في قبول رواية بردها. ورده الاقوى وقوم الاكثري الشافعي واهل علم القدري. يعني الذين لا يعني هذا تمثيل للعسكر. فيه

50
00:20:02.100 --> 00:20:32.100
واهل علم الخبر اللي هم اهل علم الخبر يعني المحدثين يقولون بعدم الاحتجاج به وانه وان ما جاء عن طريق المرسل لا يكون ثابتا. ثم السيوطي استدرك وقال ان المرسل يمكن ان يحتج به اذا حصل هناك امور تنضاف اليه. اما ان يكون بمجرده وان

51
00:20:32.100 --> 00:21:02.100
مرسل فقط وليس معه ما يسنده وما يعبده فانه لا يحتج به على قول الجمهور. لكن يمكن ان يحتج بالمرسل اذا انضاف اليه ما يساعده ويؤجله مثل ان يأتي مرسل اخر ان يأتي مرسل اخر يعتظد به او بمسند

52
00:21:02.100 --> 00:21:22.100
المتصل ليس مرسل ويكون ذلك المرسل فيه ضعف يسير. يعني يمكن ان ان يقوى بانضمام غيره اليه واما اذا كان ذلك المسند صحيحا بنفسه ثابتا العبرة في ذلك الثابت وبذلك الصحيح

53
00:21:22.100 --> 00:21:42.100
اذا كان المسند ثابتا وصحيحا فالعبرة به ولا يحتاج الى مرسل. لكن اذا كان ذلك المسند فيه ضعف يسير فاذا انضم الى الضعف اليسير الذي في المرسل فانه ينجبر هذا لهذا ويتقوى هذا بهذا

54
00:21:42.100 --> 00:22:12.100
نعم به يحتاج نعم به يحتج بمرسل اخر او بمسنده. او قول صاحب او الجمهور او من شروط وهذا تبع الذي من هنا يقول انه يعتضد مرسل اخر او بمسلم وعرفنا ان المسند هو ما يكون في ضعف اليتيم او قول

55
00:22:12.100 --> 00:22:42.100
ولقول صحابي قال بقول يتفق مع هذا مع هذا المرسل او الجمهور او الجمهور بان يكون خلف الصحابة على قولين وجمهور الصحابة يتفق قولهم مع يعني ذلك المسند امام ذلك المرسل

56
00:22:42.100 --> 00:23:12.100
او قيس يعني قياس لهذا المرسل فيه قياس يدل على ما يدل عليه المرسل ويتفق مع المرسل للدلالة على شيء معين او على امر من الامور لان القياس على النص يتفق مع ما يقتضيه هذا المرسل فبانضمام هذا الى هذا يقوى

57
00:23:12.100 --> 00:23:32.100
هذا على قول بعض المحدثين واما بعضهم فانه لا يرى الاحتجاج به ولو اعترض. لا يرى الاحتجاج به ولو اعترض لان انه منقطع لكن كما هو معلوم الانقطاع ليس كالانقطاع في غيره لان الاحتمال

58
00:23:32.100 --> 00:23:52.100
احتمال ان يكون السلطة صحابيا بطل. فاذا جاء يعني ما يسانده وما يقويه من مسند فيه ضعف او مرسل اخر جاء من طريق اخر. وكذلك ايضا كونه يحتضن بقياس او قول صحابي

59
00:23:52.100 --> 00:24:22.100
او اه اختلاف الصحابة ولكن جمهورهم يتفق مع هذا القول الذي فيه اه مع هذا فان هذا مما يعتضد به على قول بعض المحدثين وهو الذي ذكره السيوطي هنا ثم ذكر ان هذا الاحتجاج المرسل عندما يعني يسندك

60
00:24:22.100 --> 00:24:52.100
غيره ويساعده غيره ان يكون ان يكون المؤذي لنفسه ليس كل مرسل ليس كل فلم يكون ارساله يعتضد لغيره. وانما الذي المنكر الذي يعتقد بغيره هو ما توفر فيه شروط ما توفر فيه شروط لان الذي مضى يتعلق بما

61
00:24:52.100 --> 00:25:22.100
يعبده ويزيده واما الشروط فهي في المرسل نفسه الذي ضم اليه ما يساعده وما يؤيده وما يعبده قال ومن شروطه كما رأوا من شروط الاحتجاج بالمرسل اعترض بغيره من شروطه كما رأوا. كون الذي ارسل من كباره يعني كون الذي

62
00:25:22.100 --> 00:25:42.100
ارسل من كبار التابعين الذين اكثروا روايتهم عن الصحابة والذين احاديثهم في الغالب انما هي عن الصحابة الكون الذي ارسل من كباري يعني هذا هذه الشروط للمرسل الذي يعتضد بغيره

63
00:25:42.100 --> 00:26:02.100
فينتقل من كونه مردود الى كونه مقبول. ليس كل مرسل ليس كل مرسل يكون كذلك. وانما ما اجتمع فيه شروط ان يكون المرسل من كبار التابعين. الذين اكثروا روايتهم عن الصحابة والذين لقوا الكثيرين من

64
00:26:02.100 --> 00:26:32.100
فهذا الذي فهذا هو الذي يعتضد آآ مرسله بمرسل اخر ومسند يعني فيه ضعف يسير او قياس او ما الى ذلك. ومن شروطه كونه كون الذي ارسل من كباره وان مشى مع حافظ يجاري يعني

65
00:26:32.100 --> 00:26:52.100
واذا روى وشارك الحفاظ في الرواية فانه لا يخالفهم. يعني لا يعرف عنه المخالفة للرواد اذا روى ما رواه الحفاظ فانه لا يشد عنهم ولا يروي خلاف ما يروون ايضا هذا

66
00:26:52.100 --> 00:27:12.100
الشروط في المرسل الشروط انه في المرسل ان يكون من كبار التابعين وان يكون اذا روى مع حفاظ اخرين فانه لا ينفرد عنهم بالمخالفة في الرواية فيروي عنهم خلاف ما رووه يروي يروي خلاف ما رووه

67
00:27:12.100 --> 00:27:32.100
وانما يوافقهم في الرواية. يوافقهم في الرواية ويتفق ما يرويه مع ما يروونه. اما اذا كان معروفا المخالفة ومعروفا بالانفراد وانه يروي خلاف ما يرويه الاتقان مما يكون اه حديث

68
00:27:32.100 --> 00:27:52.100
شاذا او يوصف بالشذوذ فان هذا هذا لا ينفع اعتراضه بغيره. ثم ايضا الشرط الثالث الا يكون في شيوخه من ضعف يعني من كان له شيوخ مظاعفون فانه قد يكون اصل

69
00:27:52.100 --> 00:28:12.100
هؤلاء المظعفين فانه يكون قد ارسل عن هؤلاء الذين ظعفوا والذين تكلم فيهم وقبح فيهم وانهم ظعفاء فاذا توفرت هذه الامور الثلاثة في المرسل وجاء ما يساعده ويسنده ويعبده فانه يحتج بمرسله

70
00:28:12.100 --> 00:28:42.100
لتوفر هذه الشروط فيه ولوجود ما يساعده ويقويه من امور جاءت من شيء من غيره انضمت الى مرسله فارتقى بها من كونه مردودا الى كونه مقبولا. وليس في شيوخه يعني مرسل المرسل الذي لا لا لا العاضد الكلام مو بالعاطف الكلام في في من يبحث له عن عاضد

71
00:28:42.100 --> 00:29:02.100
كلام لمن يقبل حديثه الذي عمل وايد او مرسله الذي اؤيد لان لان هذه الشروط في المرسل لا في العاضد العاضد عرفنا انه انواع ولكن هذا العاضد لا يعبد كل مرسل

72
00:29:02.100 --> 00:29:22.100
وانما يعبد مرسل مرسل توفرت هذه فيهم الامور الثلاثة. ان يكون من كبار التابعين الذين اكثروا روايتهم عن الصحابة وان يكون اذا روى عن الحفاظ وشاركهم في الرواية وافق ما يرويه ما يروونه ولم يشد

73
00:29:22.100 --> 00:29:42.100
ويروي خلاف ما يروونه وان لا يكون في شيوخه من ضعفاء لاحتمال ان يكون هذا الذي ارسله مأخوذ عن هؤلاء الشيوخ الذين ضعفوا بشيوخهم. ثم ذكر مثالا لذلك قال كنهي

74
00:29:42.100 --> 00:30:12.100
بيع اللحم بالاصل وفا هذا مثال للمرسل الذي يعتضد يعني بغيره ويتقوى بغيره وهو مرسل سعيد المسيب وغيره لانه جاء عن جماعة وقد جاء ايضا آآ موصولا لكن برواية الحسن عن جمرة ورواية الحسن عن ثمرة معروف فيها خلاف بين المحدثين هل هي

75
00:30:12.100 --> 00:30:32.100
متصلة او منقطعة او فيها تفصيل فمن العلماء من يقول ان رواية احاديثه الحسن عن عن ثمرة كلها مردودة مطلقة ومنهم من يقول مقبولة موت مطلقة ومنهم من يقول يقبل حديث العقيقة ويرد ما عدا ذلك

76
00:30:32.100 --> 00:30:52.100
في في اتصال روايته خلاف بين العلماء وقد جاء عنه آآ الحديث في هذا الموضوع مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من رواية الحسن عن سمرة وفيها خلاف

77
00:30:52.100 --> 00:31:22.100
وهي ايضا فيه مرسل عن المسيب ومرسل عن غيره فهذه يضم بعضها يضم بعضها الى بعض فيرتقي بها الى الثبوت وانه لا يباع اللحم من حيوان بحيوان يعني بان يكون لحم بعير يعني مذبوح

78
00:31:22.100 --> 00:31:42.100
ببعير حي لا يعني بيع اللحم بالحيوان هذا البيع كنه في بيع اللحم بالاصل الاصل الذي هو حيوان. اصله هو الذي هو حيوان يمشي. لحما يعني من قول يعني قد ذبح

79
00:31:42.100 --> 00:32:12.100
وحيز ذلك اللحم فيباع اللحم للحيوان فيباع اللحم بالحيوان هذا ورد فيه يعني هذا المرسل الذي اعتضد في مرة اخرى وبمسند في في اتصاله خلاف هل هو الحسن هل سمع منه او لم يسمع فيه خلاف بين العلماء؟ قال كنهي بيع اللحم بالاصل

80
00:32:12.100 --> 00:32:42.100
يبيع اللحم بالاصلي كان مباع لحمه لحم بجنسه يعني حيا يعني يباع لحم بعير بلحم بعير ببعير او او كذلك يعمم على اعتبار انه جنس واحد لكن قالوا هذا فيما اذا كان من جنسه. اما اذا كان من غير جنسه

81
00:32:42.100 --> 00:33:02.100
يعني كأن يكون غير مأكول اللحم فانه لا بأس بذلك لانه يباع لحم بعير بحمار يمشي ولحم بعير بحمار فان آآ الحمار لا لا يؤكل لحمه ولا ولا يباع يعني يكون فيه

82
00:33:02.100 --> 00:33:32.100
قضية الربا ودخول الربا فيه. لان البعير لحم مأكول واللحم مأكول. واما الحمار لحمه غير معقول فلو بيع لحم بعير بحمار يعني حي استفادوا منه فانه لا يدخل تحت هذا المنع لانه يعني من غير من غير الجنس ثم ايضا لا يؤكل لحمه. ثم كذلك ايضا قالوا اذا كان

83
00:33:32.100 --> 00:34:02.100
غير مأكول اللحم يعني مأكول لحم ولكنه غير مقصود لحمه يعني يباع لحم بعير بفرس والفرس في الغالب لا يشترى ليؤكل وانما يستعمل في الجهاد وفي غير الجهاد فهو يعني يعني اللحن في مقابل حيوان هو مأكول اللحم

84
00:34:02.100 --> 00:34:22.100
ولكنه في الغالب انه غير مقصود اللحن عندما يشترى لحم بفرس فالفرس لا يشترى من اجل ان يؤكل وانما من اجل ان يستفاد منه. قال كبيع لحم كنهي بيع اللحم كنهي بيع

85
00:34:22.100 --> 00:34:52.100
اللحم بالاصل وباء يعني هذا مثال من الامثلة التي اه جاءت فيها جاء فيها الارسال و انضم بعضها الى بعض وتقوت ثم ايضا فيها القياس فيها القياس لانه كما هو معلوم النصوص جاءت في ستة اشياء فما جاء في اللحم شيء ولكنه يدخل في

86
00:34:52.100 --> 00:35:22.100
كما يدخل بيع القرب بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير كذلك اللحم باللحم كذلك اللحم باللحم اما بيع يعني الحيوانات يعني وهي هذا البعير ببعيرين هذا لا بأس به. بيع البعير ببعيرين. يعني هذا لا بأس به. لان المقصود منه يعني

87
00:35:22.100 --> 00:35:42.100
ليس المفاضلة يعني بين يعني لحما لانه قد يكون البعير هذا يستفاد منه في شيء وهذا يستفاد منه شيء ليس المقصود منه الاكل اه ثم بعد ذلك انتقل الى مرسل الصحابي قال ومرسل الصاحب

88
00:35:42.100 --> 00:36:12.100
يواصلون في الاصح يعني موصول ليس بمنقطع المقصود بذلك الصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدركه ما لم يدركه كان يحكي حادثة حصلت في صغره وما ادركها او حصلت في حال كفره ولكنه اسلم بعد ذلك

89
00:36:12.100 --> 00:36:32.100
ضحك وهو عدل ما شاهده وهو غير عدل. لانه في حال كفره لا يعول لو روى في حال كفره ما تقبل روايته. لان الكافر لا يعتد به. لان من شرط قبول العدالة

90
00:36:32.100 --> 00:36:52.100
غير موجودة في الكافر واذا الكافر قد يتحمل في حال الكفر ثم يؤدي في حل الاسلام. يؤدي في حل الاسلام. سواء كان اسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. او

91
00:36:52.100 --> 00:37:12.100
اسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه شاهده وعاينه. فالاتصال موجود. وقد اه شاهد وعايه ولكنه في حال التحمل ليس بمسلم. وانما هو كافر ولكنه ادى بعد اسلامه. يصلي في منى

92
00:37:12.100 --> 00:37:32.100
وانا على قد ناهلت الاحتلام. فهو عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد بلغ او او ناهز ومع ذلك هو من المكثرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المكثرين ومن الاشخاص القليلين

93
00:37:32.100 --> 00:37:52.100
الذين رووا الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ وبلغت احاديثهم آآ يعني ما على الالف بعضهم ما يجري على الالفين وبعضهما ينقلب الالف. وابن عباس رضي الله عنه وارضاه ممن

94
00:37:52.100 --> 00:38:12.100
عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه من صغار الصحابة. وكثير من رواياته عن الصحابة. لان هذه الاية الاف او المئات التي رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاهدها ولا ادركها. وانما روايته اياها عن الصحابة

95
00:38:12.100 --> 00:38:42.100
وصحاب بحجة معتبرة عند المحدثين الذي جاء عنه عدم اعتبارها يعني شذ في ولا عبرة به لان القول بذلك يترتب عليه اهدار كثير من الاحاديث التي قبلها قبلت الامة وعولت عليها وهي من روايات صغار الصحابة الذين لم اه يدركوا

96
00:38:42.100 --> 00:39:12.100
تلك الوقائع التي رووها او يشاهدوها لصغرهم. ومرسل الصاحب وصل في الاصح يعني موصول يعني ليس انه منقطع آآ كسامع في كفره ثم اتضح اسلامه بعد وفاة يعني ثم اسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم او اسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابي سفيان انه اسلم عام الفتح

97
00:39:12.100 --> 00:39:32.100
فسبق ان مر بنا حديث عراقا للطويل في صحيح البخاري وقد رواه وقد حدث به بعد اسلامه وقد تحمله في حال كبره لانه يحكي ما جرى بينه وبين عراقه. وتلاوة كتاب الرسول

98
00:39:32.100 --> 00:39:52.100
صلى الله عليه وسلم وما اشتمل عليه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يرويه ابو سفيان رضي الله عنه وارضاه وكان تحمل ذلك بحال وعداه بعد اسلامه واداه بعد اسلامه فسواء كان تحمل الكافر

99
00:39:52.100 --> 00:40:12.100
هذا في حال كبره واسلم وادى واسلم واسلم في حياة الرسول وصار صحابيا او انه تحمل في النبي صلى الله عليه وسلم كافر ولم يتشرف شف صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واسلم بعد وفاته ثم روى

100
00:40:12.100 --> 00:40:32.100
فان هذا يعتبر مقاتلا وليس فيه انقطاع. وان كان هذا مو صحابي لكنه مثل الصحابة. لانه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتحمل عن رسل في كفره وادى في حال اسلامه. وادى في حال اسلامه. ها؟ ما اعتبر من قبل الموت

101
00:40:32.100 --> 00:40:52.100
لا يطرق المسلم لانه يضيف للرسول صلى الله عليه وسلم. تحمل في حال الكفر واجى في حال الاسلام. ولم يكن صحابيا. ليس بصحابي انه ما اسلم الا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوما ان الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به اما من لقيه كافرا

102
00:40:52.100 --> 00:41:02.100
الا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يسلم الا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد اسلامه فهذا لا يعتبر صحابيا

103
00:41:02.100 --> 00:41:32.100
لان من شرط الصحبة ان يكون لقيه مسلما. ان يكون شرط الصحبة ان يكون لقيه مسلما. آآ ثم تضع اسلامه بعد وفاته والذي رآه لا مميزا لا تحترم يعني ويعني هذا يشير الى ان من الى ان من الصحابة الذين عدوا في الصحابة

104
00:41:32.100 --> 00:41:52.100
من هم صغار؟ يعني حصلوا الصحبة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم اياهم وهم صغار يعني في من هو في يعني سنة او سنتين ومن لمس الى حد التمييز ولا

105
00:41:52.100 --> 00:42:22.100
في تلك السن فان هذا لا يعتبر مرسله متصلا لان مثل هؤلاء وان عدوا في الصحابة من ناحية ومن ناحية الرؤية وهم معدولون في التابعين من حيث الرواية معدودنا في التابعين من حيث الرواية. لانهم وان اضافوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم ما ما سمعوا وليسوا اهلا للسماء

106
00:42:22.100 --> 00:42:42.100
فمحمد ابن ابي بكر الذي ولد في ذي الحليفة ذاهب الى مكة حجة الوداع. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولادته في ثلاثة اشهر يعني رآه الرسول صلى الله عليه وسلم فعد في الصحابة للرؤيا لكن من حيث الرواية

107
00:42:42.100 --> 00:43:02.100
اذا اضاف حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال انه رسول يعني ما ما في مجال للوصل لانه يعتبر من صغار الصحابة الذين حصلت لهم الصحبة التشرف برؤية ورؤيتهم وكونهم

108
00:43:02.100 --> 00:43:32.100
هم لا يعقلون ولا يدركون ولا يميزون فروايتهم تعتبر من قبيل المنقطع. ومن قبيل المرسل لانهم معدودون في الرواية من التابعين. لان الذي رآه النبي سلمه اشهر ما في معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم ويتحمل ولا ادراك فهم معدودون في الصحابة من حيث الرؤية ومعدوجون في التابعين من حيث الرواية

109
00:43:32.100 --> 00:43:52.100
حيث الرواية معدودون في التابعين ومن حيث الرؤية معدودون في الصحابة ولهذا قال والذي والذي رآه لا يعني وهو ليس بمميز لا تحتذي يعني لا يدخل تحت ذي الذي هو انه مرسل صحابي مقبول وانه

110
00:43:52.100 --> 00:44:12.100
لا يدخل تحت مرسل الصحابي الموصول لان هذا لا مجال فيه للوطن بل ليس فيه الا من قطع قال والذي والذي والذي رأى لا مميزا يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز

111
00:44:12.100 --> 00:44:32.100
اليس اهل للتحمل كالذي له سنة او سنتين؟ او ثلاث ولا يعقل ولا يتحمل فهذا روايته لا يقال انها موصولة اذا اذا اظاف النبي شي لا يدخل تحت ذي التي هي مقبولة والتي هي وصل بالاصح

112
00:44:32.100 --> 00:44:52.100
وموسى الصاحب واصل بالاصح. مرسل هذا الصاحب ليس وصلا. وانما هو منقطع. لانه ما في للتحمل ومجال للاخذ والسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يروي في حال كبره ما

113
00:44:52.100 --> 00:45:12.100
ما اتحمله في حال الاسلام في حال صغره اما اذا كان مميزا كنعم ابن بشير رضي الله عنه وارضاه فانه روى احاديث ومنها متفق عليها ومنها حديث بالنيات حديث الحلال بين والحرام بين الحلال بين والحرام بين

114
00:45:12.100 --> 00:45:22.100
فانه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات. روسيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره

115
00:45:22.100 --> 00:45:52.100
سنين ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته يعني اه موصولة ويصرح فيها بالسماع وآآ سمع وهو مميز يعقل فروى عنه وسلم واعتبر الصحابة والعلماء من بعدهم احاديث مثل هذا النوع. واذا فالذي حديثه من قبيل المرسل من الصحابة هو

116
00:45:52.100 --> 00:46:12.100
مميز هو غير مميز الذي في حدوده ثلاث سنوات او او سنتين او اربع والذي يعني ايه؟ لا يستطيع ان يتحمل ويعقل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا كان مميزا فهذا

117
00:46:12.100 --> 00:46:42.100
مراسيله آآ معتبرة مراسيله موصولة لانه يروي ما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم ويروي عن الصحابة فمثل هذا حديثه يعتبر او مرسله يعتبر موصولا ولهذا قبل الصحابة قبل العلماء اه على مختلف العصور واثبت المحدثون في الصحيحين وفي غيرهما احاديث

118
00:46:42.100 --> 00:47:02.100
مثل هذا النوع ومراسيم من هو مميز من الصحابة ومن صغار الصحابة المميزين اما غير المميزين فان روايتهم معدودة في رواية التابعين فهو صحابي من حيث الرؤية وتابعي من حيث الرواية

119
00:47:02.100 --> 00:48:02.100
والله تعالى اعلم. محمود ابن الربيع نعم مميز نعم يعني علشان هنا كنادي بيع اللحم في الازهر. كنادي بيع اللحم في العصر يعني لحم باصله الذي هو الحيوان في حيوان يعني لحم

120
00:48:02.100 --> 00:48:32.100
وفيعني كأنه اه يعني هذا المثال وفاء في في يعني في هذا في هذا في هذا الموضوع يعني صاحب المنصور متصل يعني مقبول شيخ مرسل صاحبي مقبول محتج به لان الصحابي

121
00:48:32.100 --> 00:49:02.100
انما يروي عن الصحابة ولا يروي عن التابعين الا نادرا واذا روى عن الصحابة نادرا عن التابعين نادرا مبينا  صحيح وفي ضعيفة جدة وضعيف ضعفا يسير فالضعيف جدا لا عبرة له والصحيح يعني ما يحتاج الى عاطف

122
00:49:02.100 --> 00:49:32.100
والان هو الان المرسل يعني تقريبا هو ثابت هذا ما يحتاج الى عاقل يعني عندنا هدف اصلا نعم هو الذي يعول عليه التعويل على هذا مش على ما يقال انه تعاضده

123
00:49:32.100 --> 00:50:12.100
وانما العابد هو الشيء الذي فيه ضعف يسير ويضم بعضهما يعني بعض واما اذا كان قويا بنفسه ما يحتاج الى من يقويه. اذا كان قويا اذا الحكم ما هو شروط الحكم بالنسبة هو هذا

124
00:50:12.100 --> 00:50:52.100
وانما لو جاء مرسل فيه وعد يسير في حديث من هو سيء الحكم المنتصر ها سيتطور هذا اذا كان ضعيف جدا فهو لا واذا كان صحيحا فان العبرة بهذا صحيح والى تعويل عليه

125
00:50:52.100 --> 00:51:42.100
والقوة جاءت برمضان ضعيف جمع ضعيف ضعف  الحكم ثبت بدونه لسنا بحاجة اليه. لسنا لو جاءنا حديث صحيح يا شيخ كان الصحابي ميز احيانا صغاره واحيانا كان يكون صاحبي صغير السن

126
00:51:42.100 --> 00:52:16.700
يعني طبعا يعني وقد يتذكر اشياء نادرة اشياء نادرة الله يعوضها