سبق ان عرضنا في الدرس البائثي رحمه الله ان ذكر ما يتعلق بالصحيح والحسن ما يتبعهما انتقل بعد ذلك الى ما يتعلق احتلال شرط من تلك الشروط التي سبق ان مرت في تعريف ايها الحسن فبدأ بشرط الاتصال وانه قد يغتل هذا الاتصال لحصول انقطاع يدخل تحتلال هذا الشرق عدة امور او عدة انواع من انواع علوم الحديث سبق ان مر بدرس الفائت منها المنقطع معضل وهنا اتى المصنف بما يتعلق بالمرسل لان هذه كلها تتعلق بالانقطاع وتوصف بان فيها شيء من الانقطاع. المنقطع عرفنا في الدرس انه ما سقط منه راو او اكثر من راوي بشرط عدم التوالي او اكثر من راوي لكن بشرط عدم التوالي والمعضل ما سقط منه اثنان او اكثر بشرط التوالي الموصل المنقطع الواحد ستضمنه اكثر من واحد ولكن بشرط عدم التواجد. والمعظم ما سقط منه اثنان او اكثر لكن بشرط التوالي. وهذه كلها انواع قطاع وعدم اتصال ثم انتقل بعد بعد ما ما تقدم المصنف الى المرفق والمرسل فيه ابحاث اه في هذه الابيات التسعة التي سمعناها ثلاثة امور الامر الاول التعريف. التعريف المرسل. والثاني حكمه وهل يحتج به او لا يحتج به؟ والامر الثالث مرسل الصحابي وما حكمه؟ الاول وهو التعريف ذكر السيوطي في البيت الاول ثلاثة تعاريف ذكر السيوطي في البيت الاول ثلاثة ثلاثة تعريفات للمرسل. فقال المرسل المرفوع بالتابع او لكبر او سقط راي قد حكوا. هذا البيت يشتمل عليه ثلاث تعريفات الاول هو المرفوع بالتابع ايا كان مطلقا يعني يقول فيه التابعي قال رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم ويحذف الواسط بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يرسل اي واحد من التابعين. ليس مقيدا ليس بمقيد فئة من او طائفة منهم وانما هو عام في التابعين. وانما هو عام في التابعين فان التابعي اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان تابعيا كبيرا او صغيرا فان هذا يقال له مرسل هذا هو المشكور بسلاح المحدثين. هذا هو المشهور باصطلاح المحدثين. والذي عليه جمهورهم والمشهور عنهم انه ما يقول فيه التابعي سواء كان كبيرا او صغيرا قال رسول الله صلى الله كذا ويحلف الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعريف المشهور. والثاني يخصه بكلاب التابعين. والذي اشار اليه بقوله او ذي كبر. يعني الذي يرفعه ذي كبره هو احد كبار التابعين الذين رأوا الكثير الكثير من الصحابة وسمعوا عن كثيرين من الصحابة هؤلاء هم الكبار. ومنهم المخضرمون الذين ادركوا الجاهلية وادركوا الاسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم فان هؤلاء من كبار التابعين لانهم لقوا الكثير من الصحابة وادركوا الصحابة وهم من قرناء الصحابة ولكنهم ما ما ظهروا بسبب الصحبة ما ظهروا في شرف الصحبة مثل قيس ابن ابي لازم ومثل الصنابحي ومثل اه اه سعيد ومن كبارهم ايضا وهم متأخرين ممن تأخر عن هؤلاء الطلبة منذ سعيد بن المسيب لانه سواء كان من المخضرمين او ليس من المخضرمين ولكنهم من ادرك كبار الصحابة ممن ادرك الصحابة كثيرا. تفعيل المسيب وغيره ممن ادركوا الكثيرين من الصحابة ورووا الكثير من الصحابة فهؤلاء يقال لهم كبار التابعين القول الثاني في تعريف المرسل هو الذي يقول فيه الكثير من التابعين او احد التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فان الفرق بينه وبين الاول ان الاول عام في التابعين لا يقصره على تابعي معين او مقيد بقيد وهو الكبر. وانما هو عام في التابعين. اذا قال اي تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا هو المشكل والقول الثاني يقول المرسل هو ما يقول فيه كبار التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اخف الاول لان هذا يقصره على كبار التابعين والاول يعمم فيه في التابعين اجمعين سواء كانوا سواء كانوا من او من الصغار. هذا هو القول الثاني او هذا التعريف الثاني. والتعريف الثالث يقول اوصفت راويا يعني مطلقة في اي مكان الاسلام؟ وهو كون الراوي يروي ان الانسان لم يلقى فيرسل اليه او الخبر ويعزو اليه شيئا مع انه بينه وبينه واسطة اسقطها. مع ان بينه وبينه واسطة اسقطها. وهذا هو تعريف الثالث للمرسل والمشهور عن المحدثين هو القول الاول او التعريف الاول. والمشهور عند الاصوليين والفقهاء هو التعريف الثالث لان المشهور عند الاصوليين والفقهاء وعند بعض المحدثين ان المرسل هو ما يكون فيه الراوي يسقط من روى عنه ويرسل الحديث الى من فوقه ممن لم يرسل الحديث ويضيف الى فوقه ممن يلمس منه وهذا في اي مكان ليس مقصورا على اعلى الاسناد وانما يكون في وسط الاسناد وفي ابنائه وليس مقصورا على اعلاه الذي هو مكانه او موضع الثقب عند المشهور او على القول المشهور عند المحدثين وهو سقوط من روى عنه التابعي وهو حلف بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. لان الثالث يعمم في الانقطاع. وكون الراوي يضيف الحديث الى من لم يصنع منه ومن لم يلقه فليس ومن لم يدركه ويضيف الحديث اليه ان هذا يسمى ارسالا وهذا على المعروف عند الفقهاء والاصوليين وكذلك قال به بعض المحدثين. كذلك قال به اذا التعريف اذا البيت الاول يذهب الى بيات التسعة يشتمل على حكاية ثلاثة اقوال في تعريف المرسل القول الاول يقول انه ما يقول فيه التابعي ايا كان ذلك التابعي كبيرا او صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فيحلف بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو المشهور عند المحدثين بانه مرسل. والذي يسمى بهذا الاسم الذي هو والثاني وهو عند بعض المحدثين يقول انه مكسور بتعريف المرسل مقصور على ما يقول فيه الكثير من التابعين. قال رسول الله كذا. معنى هذا انه اذا ارسل الصغير من التابعين فانه لا يعتبر مدخلا على رأي هذا لا يعتبر من قديم المرسل على رأي هذا وانما المعضل او القبيل المنتفع. ولا يسمى مرسلا على على هذا القول. او على هذا التعريف الذي يعرفه في ان يقصر الارسال على كبار التابعين الكبار الذين رأوا الكثيرين من الصحابة وروا عنهم سواء كانوا مخضرمين او من غير مخضرمين ممن آآ ادرك الكثيرين من الصحابة وروى عنهم وعمه في الانقطاع وانه ليس بمقصور على اعلى الاسناد لان القول الاول والثاني مقصور على اعلى الاسلام الا ان الفرق بين القول الاول والثاني في المنصب. احد القولين يقول ايا كان ذلك التابعي كان صغيرا والثاني يقول خاص بالكبير فقط اما الصغير فلا يدخل تحت واما الثالث فانه عام في الانقطاع ويشمل آآ كانت في وسط الاسناد او في ابنائه او في اسفله ما دام ان الانسان يروي عن من لم يلقه ويغيظ الحديث اليه ويحذف الواسطة بينه وبين ذلك الراوي ويسقط الراوي الذي روى عنه ويضيفه الى من فوقه هذا يسمى مرسلا عند بعض المحدثين وعند الفقهاء والاصوليين. يقول السيوطي اشهرها الاول يعني القول المشهور عند المحدثين في تعريف المرسل هو القول الاول وهو ما يقول فيه التابعي مطلقة وان كان كبيرا او صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال رسول الله صلى الله وسلم الشهر الاول هو ذكر الثلاث الاقوال وثلاث تعذيبات وبين اشهرها عند المحدثين ثم انتقل بعد ذلك الى الى حكم المرسل وهل يحتج به او لا يحتج به؟ ومن قال ومن قال والاحتجاج به ومن قال لمنع الاحتجاجية قال والحجة والحجة به الائمة الثلاثة لان اشهرها الاول هذا يتعلق في بيان التعريفات الثلاثة ايها المعروف عند المحدثين وايها المشهورون المحدثين ينشرها الاول وهو ما يقول فيه التابعي ايا كان التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يحذف الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هذا بيان حكم المرسل هل يحتج به او لا قال ثم الحجة به رأى الائمة الثلاثة. يعني الاحتجاج به والاعتماد عليه. واعتبار حجة يعول عليها وتثبت السنن بها رأى الائمة الثلاثة على ان في الثلاثة الامام ابو حنيفة ومالك والامام احمد. الامام ابو حنيفة والامام مالك والامام احمد هؤلاء الثلاثة هم الذين اعناهم في في قوله رئيسا ثم الحجة به رأى الائمة الثلاثة. الثلاثة من اصحاب المذاهب الاربعة المشهورين وهم ابو حنيفة مالك واحمد هذا هؤلاء الثلاثة رأوا الاحتجاج بالمرسل وانه حجة يعمل به. ثم قال ورده الاقوى لكونه ليس بحجة رده الاقوى. وقول الاكثر يعني هو قول هو قول اكثر الذين ردوهم للمحدثين قولهم اقوى من قول من اعتبره واحتج به وهم الاكثر اكثر محدثين على رد الاحتجاج بالمرسل. وانه ليس حجة. لان فيه انقطاع بشرط الثبوت الاتصال والانقطاع موجود في الموصل واذا فهو مردود عند اكثر المحدثين والمعروف عن المحدثين وهو الاقوى وهو الارجح لماذا؟ لان القبول في الحديث وان كان صحيحا او حسنا ان يكون متصلا. فاذا لم يتصل فانه لا يكون ثابتا. لماذا؟ قالوا لان هذا المحذوب يحتمل ان يكون صحابيا وان يكون ولو كان محبوب صحابي لو كان محبوب صحابي ما يؤثر لان الصحابة كلهم عدول جهلة لا تؤثر ولو قيل عن رجل من الصحابة لاعتبر الحديث متصلا وجهالة الصحابي لا تؤثر لان الصحابة كلهم حدود وغير الصحابة يحتاج الى ان يبحث عن عاداتهم. يحتاج الى ان يبحث عن عدلتهم. واما هم فلا لان الله تعالى قد زكاهم وعدلهم. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج بعد تعديل عز وجل وتعليم رسوله صلى الله عليه وسلم لهم الى معجلين. يعدلون ويوثقون وانما يكفيهم هذا الفضل والشرف الذي اكرمهم الله تعالى به والخصيصة التي خصهم الله تعالى بها وهي التشرف بصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لكن رده لا من اجل ان صحابي لانه لو علم لانه ما حذف الا الصحابي ما كان هناك اشكال لكان الحديث مقبولا. لكن الاشكال في كون يحتمل ان يكون صحابيا وان يكون تابعيا وهذا التابعي يحتمل ان يكون ضعيفا وان يكون ثقة. والاشكال في كونه يكون ضعيف. والاشكال في كونه يكون ضعيف فيرد بسبب هذا الحديث. واذا فنادانا ان الامر في احتمال ان يكون المروي عنه غير صحابي. وان ذهبت اكثر من المحدثين الى عدم العمل بالمرسل وانه ليس بحجة لانه لا يعول عليه ولهذا قال السيوطي ورده الاقوى. لان رد الاحتجاج بالنصر اقوى. من الاحتجاجيين وهو قول اكثر من المحدثين افهم المحدثين قالوا بانه لا يحتج به وعللوا عدم الاحتجاج به باحتمال ان يكون الساقط تابعيا. وان يكون ذلك التابعي ضعيفا وثقة يعني يكون التابعي ضعيفا او ثقة. والاشكال في كونه ضعيف. وما دام ان الاحتمال قائم فانه لا يعول على الاثنان المقبل او على الحديث الذي ما جاء الا عن طريق مرسل لانه فيه انقطاع ومن شرط الثنوث الاتصال الاتصال والاتصال غير موجود فيه فاذا يكون مردودا ورده الاقوى وقول الاكثرين يعني هنا فيه الترجيح. يعني بين القولين او الاقوال التي قيلت للاحتجاج ورده تقوى والقول الاكثري يعني وهو قول الاكبر كالشافعي واهل علم الاثري واهل علم خبري يعني آآ الشافعي قال به وهنا كلمة اخرى كالشافعي تبين الائمة الثلاثة الذين قالوا بالاحتجاز لان الائمة اللي هم غير الشافعي اللي هم الاحتجاج واما الشافعي فانه قال بعدم الاحتجاز. وقد جاء عنه تقييد الاحتجاج باحاديث سعيد ابن المسيب. سعيد ابن مسيب جاء عنه يعني الاحتياج بها والقول بالاحتياج بها في بعض الروايات عن الامام الشافعي رحمه الله. لكن معروف عنه هو هذا القول الذي اشار اسيوطي وهو الذي يتفق مع قول جمهور المحدثين قد نص على هذا الامام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيحة قال المعروف عند المحدثين هو عدم الاحتجاج بالمرسل عدم الاحتجاج في المرسل السبب في هذا كما ليش؟ فقد الاتصال وعدم الاتصال ومن شرط المقبول ان يكون متصلا لا ان يكون فيهم مسألة ان يكون في انقطاع والانقطاع موجودا بالمرسل باحتمال ان يكون صحابي وليس الاشكال في سقوط الصحابي لان الصحابة لا يؤثر سقوطهم ولا جهالتهم لو ذكروا وان التعبير والمحظور في غير الصحابة الذين يحتاجوا الى معرفة ثقتهم ووعدهم وما الى ذلك مما يحتاج يحتاج اليه اه في قبول رواية بردها. ورده الاقوى وقوم الاكثري الشافعي واهل علم القدري. يعني الذين لا يعني هذا تمثيل للعسكر. فيه واهل علم الخبر اللي هم اهل علم الخبر يعني المحدثين يقولون بعدم الاحتجاج به وانه وان ما جاء عن طريق المرسل لا يكون ثابتا. ثم السيوطي استدرك وقال ان المرسل يمكن ان يحتج به اذا حصل هناك امور تنضاف اليه. اما ان يكون بمجرده وان مرسل فقط وليس معه ما يسنده وما يعبده فانه لا يحتج به على قول الجمهور. لكن يمكن ان يحتج بالمرسل اذا انضاف اليه ما يساعده ويؤجله مثل ان يأتي مرسل اخر ان يأتي مرسل اخر يعتظد به او بمسند المتصل ليس مرسل ويكون ذلك المرسل فيه ضعف يسير. يعني يمكن ان ان يقوى بانضمام غيره اليه واما اذا كان ذلك المسند صحيحا بنفسه ثابتا العبرة في ذلك الثابت وبذلك الصحيح اذا كان المسند ثابتا وصحيحا فالعبرة به ولا يحتاج الى مرسل. لكن اذا كان ذلك المسند فيه ضعف يسير فاذا انضم الى الضعف اليسير الذي في المرسل فانه ينجبر هذا لهذا ويتقوى هذا بهذا نعم به يحتاج نعم به يحتج بمرسل اخر او بمسنده. او قول صاحب او الجمهور او من شروط وهذا تبع الذي من هنا يقول انه يعتضد مرسل اخر او بمسلم وعرفنا ان المسند هو ما يكون في ضعف اليتيم او قول ولقول صحابي قال بقول يتفق مع هذا مع هذا المرسل او الجمهور او الجمهور بان يكون خلف الصحابة على قولين وجمهور الصحابة يتفق قولهم مع يعني ذلك المسند امام ذلك المرسل او قيس يعني قياس لهذا المرسل فيه قياس يدل على ما يدل عليه المرسل ويتفق مع المرسل للدلالة على شيء معين او على امر من الامور لان القياس على النص يتفق مع ما يقتضيه هذا المرسل فبانضمام هذا الى هذا يقوى هذا على قول بعض المحدثين واما بعضهم فانه لا يرى الاحتجاج به ولو اعترض. لا يرى الاحتجاج به ولو اعترض لان انه منقطع لكن كما هو معلوم الانقطاع ليس كالانقطاع في غيره لان الاحتمال احتمال ان يكون السلطة صحابيا بطل. فاذا جاء يعني ما يسانده وما يقويه من مسند فيه ضعف او مرسل اخر جاء من طريق اخر. وكذلك ايضا كونه يحتضن بقياس او قول صحابي او اه اختلاف الصحابة ولكن جمهورهم يتفق مع هذا القول الذي فيه اه مع هذا فان هذا مما يعتضد به على قول بعض المحدثين وهو الذي ذكره السيوطي هنا ثم ذكر ان هذا الاحتجاج المرسل عندما يعني يسندك غيره ويساعده غيره ان يكون ان يكون المؤذي لنفسه ليس كل مرسل ليس كل فلم يكون ارساله يعتضد لغيره. وانما الذي المنكر الذي يعتقد بغيره هو ما توفر فيه شروط ما توفر فيه شروط لان الذي مضى يتعلق بما يعبده ويزيده واما الشروط فهي في المرسل نفسه الذي ضم اليه ما يساعده وما يؤيده وما يعبده قال ومن شروطه كما رأوا من شروط الاحتجاج بالمرسل اعترض بغيره من شروطه كما رأوا. كون الذي ارسل من كباره يعني كون الذي ارسل من كبار التابعين الذين اكثروا روايتهم عن الصحابة والذين احاديثهم في الغالب انما هي عن الصحابة الكون الذي ارسل من كباري يعني هذا هذه الشروط للمرسل الذي يعتضد بغيره فينتقل من كونه مردود الى كونه مقبول. ليس كل مرسل ليس كل مرسل يكون كذلك. وانما ما اجتمع فيه شروط ان يكون المرسل من كبار التابعين. الذين اكثروا روايتهم عن الصحابة والذين لقوا الكثيرين من فهذا الذي فهذا هو الذي يعتضد آآ مرسله بمرسل اخر ومسند يعني فيه ضعف يسير او قياس او ما الى ذلك. ومن شروطه كونه كون الذي ارسل من كباره وان مشى مع حافظ يجاري يعني واذا روى وشارك الحفاظ في الرواية فانه لا يخالفهم. يعني لا يعرف عنه المخالفة للرواد اذا روى ما رواه الحفاظ فانه لا يشد عنهم ولا يروي خلاف ما يروون ايضا هذا الشروط في المرسل الشروط انه في المرسل ان يكون من كبار التابعين وان يكون اذا روى مع حفاظ اخرين فانه لا ينفرد عنهم بالمخالفة في الرواية فيروي عنهم خلاف ما رووه يروي يروي خلاف ما رووه وانما يوافقهم في الرواية. يوافقهم في الرواية ويتفق ما يرويه مع ما يروونه. اما اذا كان معروفا المخالفة ومعروفا بالانفراد وانه يروي خلاف ما يرويه الاتقان مما يكون اه حديث شاذا او يوصف بالشذوذ فان هذا هذا لا ينفع اعتراضه بغيره. ثم ايضا الشرط الثالث الا يكون في شيوخه من ضعف يعني من كان له شيوخ مظاعفون فانه قد يكون اصل هؤلاء المظعفين فانه يكون قد ارسل عن هؤلاء الذين ظعفوا والذين تكلم فيهم وقبح فيهم وانهم ظعفاء فاذا توفرت هذه الامور الثلاثة في المرسل وجاء ما يساعده ويسنده ويعبده فانه يحتج بمرسله لتوفر هذه الشروط فيه ولوجود ما يساعده ويقويه من امور جاءت من شيء من غيره انضمت الى مرسله فارتقى بها من كونه مردودا الى كونه مقبولا. وليس في شيوخه يعني مرسل المرسل الذي لا لا لا العاضد الكلام مو بالعاطف الكلام في في من يبحث له عن عاضد كلام لمن يقبل حديثه الذي عمل وايد او مرسله الذي اؤيد لان لان هذه الشروط في المرسل لا في العاضد العاضد عرفنا انه انواع ولكن هذا العاضد لا يعبد كل مرسل وانما يعبد مرسل مرسل توفرت هذه فيهم الامور الثلاثة. ان يكون من كبار التابعين الذين اكثروا روايتهم عن الصحابة وان يكون اذا روى عن الحفاظ وشاركهم في الرواية وافق ما يرويه ما يروونه ولم يشد ويروي خلاف ما يروونه وان لا يكون في شيوخه من ضعفاء لاحتمال ان يكون هذا الذي ارسله مأخوذ عن هؤلاء الشيوخ الذين ضعفوا بشيوخهم. ثم ذكر مثالا لذلك قال كنهي بيع اللحم بالاصل وفا هذا مثال للمرسل الذي يعتضد يعني بغيره ويتقوى بغيره وهو مرسل سعيد المسيب وغيره لانه جاء عن جماعة وقد جاء ايضا آآ موصولا لكن برواية الحسن عن جمرة ورواية الحسن عن ثمرة معروف فيها خلاف بين المحدثين هل هي متصلة او منقطعة او فيها تفصيل فمن العلماء من يقول ان رواية احاديثه الحسن عن عن ثمرة كلها مردودة مطلقة ومنهم من يقول مقبولة موت مطلقة ومنهم من يقول يقبل حديث العقيقة ويرد ما عدا ذلك في في اتصال روايته خلاف بين العلماء وقد جاء عنه آآ الحديث في هذا الموضوع مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من رواية الحسن عن سمرة وفيها خلاف وهي ايضا فيه مرسل عن المسيب ومرسل عن غيره فهذه يضم بعضها يضم بعضها الى بعض فيرتقي بها الى الثبوت وانه لا يباع اللحم من حيوان بحيوان يعني بان يكون لحم بعير يعني مذبوح ببعير حي لا يعني بيع اللحم بالحيوان هذا البيع كنه في بيع اللحم بالاصل الاصل الذي هو حيوان. اصله هو الذي هو حيوان يمشي. لحما يعني من قول يعني قد ذبح وحيز ذلك اللحم فيباع اللحم للحيوان فيباع اللحم بالحيوان هذا ورد فيه يعني هذا المرسل الذي اعتضد في مرة اخرى وبمسند في في اتصاله خلاف هل هو الحسن هل سمع منه او لم يسمع فيه خلاف بين العلماء؟ قال كنهي بيع اللحم بالاصل يبيع اللحم بالاصلي كان مباع لحمه لحم بجنسه يعني حيا يعني يباع لحم بعير بلحم بعير ببعير او او كذلك يعمم على اعتبار انه جنس واحد لكن قالوا هذا فيما اذا كان من جنسه. اما اذا كان من غير جنسه يعني كأن يكون غير مأكول اللحم فانه لا بأس بذلك لانه يباع لحم بعير بحمار يمشي ولحم بعير بحمار فان آآ الحمار لا لا يؤكل لحمه ولا ولا يباع يعني يكون فيه قضية الربا ودخول الربا فيه. لان البعير لحم مأكول واللحم مأكول. واما الحمار لحمه غير معقول فلو بيع لحم بعير بحمار يعني حي استفادوا منه فانه لا يدخل تحت هذا المنع لانه يعني من غير من غير الجنس ثم ايضا لا يؤكل لحمه. ثم كذلك ايضا قالوا اذا كان غير مأكول اللحم يعني مأكول لحم ولكنه غير مقصود لحمه يعني يباع لحم بعير بفرس والفرس في الغالب لا يشترى ليؤكل وانما يستعمل في الجهاد وفي غير الجهاد فهو يعني يعني اللحن في مقابل حيوان هو مأكول اللحم ولكنه في الغالب انه غير مقصود اللحن عندما يشترى لحم بفرس فالفرس لا يشترى من اجل ان يؤكل وانما من اجل ان يستفاد منه. قال كبيع لحم كنهي بيع اللحم كنهي بيع اللحم بالاصل وباء يعني هذا مثال من الامثلة التي اه جاءت فيها جاء فيها الارسال و انضم بعضها الى بعض وتقوت ثم ايضا فيها القياس فيها القياس لانه كما هو معلوم النصوص جاءت في ستة اشياء فما جاء في اللحم شيء ولكنه يدخل في كما يدخل بيع القرب بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير كذلك اللحم باللحم كذلك اللحم باللحم اما بيع يعني الحيوانات يعني وهي هذا البعير ببعيرين هذا لا بأس به. بيع البعير ببعيرين. يعني هذا لا بأس به. لان المقصود منه يعني ليس المفاضلة يعني بين يعني لحما لانه قد يكون البعير هذا يستفاد منه في شيء وهذا يستفاد منه شيء ليس المقصود منه الاكل اه ثم بعد ذلك انتقل الى مرسل الصحابي قال ومرسل الصاحب يواصلون في الاصح يعني موصول ليس بمنقطع المقصود بذلك الصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدركه ما لم يدركه كان يحكي حادثة حصلت في صغره وما ادركها او حصلت في حال كفره ولكنه اسلم بعد ذلك ضحك وهو عدل ما شاهده وهو غير عدل. لانه في حال كفره لا يعول لو روى في حال كفره ما تقبل روايته. لان الكافر لا يعتد به. لان من شرط قبول العدالة غير موجودة في الكافر واذا الكافر قد يتحمل في حال الكفر ثم يؤدي في حل الاسلام. يؤدي في حل الاسلام. سواء كان اسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. او اسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه شاهده وعاينه. فالاتصال موجود. وقد اه شاهد وعايه ولكنه في حال التحمل ليس بمسلم. وانما هو كافر ولكنه ادى بعد اسلامه. يصلي في منى وانا على قد ناهلت الاحتلام. فهو عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد بلغ او او ناهز ومع ذلك هو من المكثرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المكثرين ومن الاشخاص القليلين الذين رووا الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ وبلغت احاديثهم آآ يعني ما على الالف بعضهم ما يجري على الالفين وبعضهما ينقلب الالف. وابن عباس رضي الله عنه وارضاه ممن عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه من صغار الصحابة. وكثير من رواياته عن الصحابة. لان هذه الاية الاف او المئات التي رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاهدها ولا ادركها. وانما روايته اياها عن الصحابة وصحاب بحجة معتبرة عند المحدثين الذي جاء عنه عدم اعتبارها يعني شذ في ولا عبرة به لان القول بذلك يترتب عليه اهدار كثير من الاحاديث التي قبلها قبلت الامة وعولت عليها وهي من روايات صغار الصحابة الذين لم اه يدركوا تلك الوقائع التي رووها او يشاهدوها لصغرهم. ومرسل الصاحب وصل في الاصح يعني موصول يعني ليس انه منقطع آآ كسامع في كفره ثم اتضح اسلامه بعد وفاة يعني ثم اسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم او اسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابي سفيان انه اسلم عام الفتح فسبق ان مر بنا حديث عراقا للطويل في صحيح البخاري وقد رواه وقد حدث به بعد اسلامه وقد تحمله في حال كبره لانه يحكي ما جرى بينه وبين عراقه. وتلاوة كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وما اشتمل عليه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يرويه ابو سفيان رضي الله عنه وارضاه وكان تحمل ذلك بحال وعداه بعد اسلامه واداه بعد اسلامه فسواء كان تحمل الكافر هذا في حال كبره واسلم وادى واسلم واسلم في حياة الرسول وصار صحابيا او انه تحمل في النبي صلى الله عليه وسلم كافر ولم يتشرف شف صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واسلم بعد وفاته ثم روى فان هذا يعتبر مقاتلا وليس فيه انقطاع. وان كان هذا مو صحابي لكنه مثل الصحابة. لانه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتحمل عن رسل في كفره وادى في حال اسلامه. وادى في حال اسلامه. ها؟ ما اعتبر من قبل الموت لا يطرق المسلم لانه يضيف للرسول صلى الله عليه وسلم. تحمل في حال الكفر واجى في حال الاسلام. ولم يكن صحابيا. ليس بصحابي انه ما اسلم الا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوما ان الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به اما من لقيه كافرا الا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يسلم الا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد اسلامه فهذا لا يعتبر صحابيا لان من شرط الصحبة ان يكون لقيه مسلما. ان يكون شرط الصحبة ان يكون لقيه مسلما. آآ ثم تضع اسلامه بعد وفاته والذي رآه لا مميزا لا تحترم يعني ويعني هذا يشير الى ان من الى ان من الصحابة الذين عدوا في الصحابة من هم صغار؟ يعني حصلوا الصحبة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم اياهم وهم صغار يعني في من هو في يعني سنة او سنتين ومن لمس الى حد التمييز ولا في تلك السن فان هذا لا يعتبر مرسله متصلا لان مثل هؤلاء وان عدوا في الصحابة من ناحية ومن ناحية الرؤية وهم معدولون في التابعين من حيث الرواية معدودنا في التابعين من حيث الرواية. لانهم وان اضافوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم ما ما سمعوا وليسوا اهلا للسماء فمحمد ابن ابي بكر الذي ولد في ذي الحليفة ذاهب الى مكة حجة الوداع. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولادته في ثلاثة اشهر يعني رآه الرسول صلى الله عليه وسلم فعد في الصحابة للرؤيا لكن من حيث الرواية اذا اضاف حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال انه رسول يعني ما ما في مجال للوصل لانه يعتبر من صغار الصحابة الذين حصلت لهم الصحبة التشرف برؤية ورؤيتهم وكونهم هم لا يعقلون ولا يدركون ولا يميزون فروايتهم تعتبر من قبيل المنقطع. ومن قبيل المرسل لانهم معدودون في الرواية من التابعين. لان الذي رآه النبي سلمه اشهر ما في معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم ويتحمل ولا ادراك فهم معدودون في الصحابة من حيث الرؤية ومعدوجون في التابعين من حيث الرواية حيث الرواية معدودون في التابعين ومن حيث الرؤية معدودون في الصحابة ولهذا قال والذي والذي رآه لا يعني وهو ليس بمميز لا تحتذي يعني لا يدخل تحت ذي الذي هو انه مرسل صحابي مقبول وانه لا يدخل تحت مرسل الصحابي الموصول لان هذا لا مجال فيه للوطن بل ليس فيه الا من قطع قال والذي والذي والذي رأى لا مميزا يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز اليس اهل للتحمل كالذي له سنة او سنتين؟ او ثلاث ولا يعقل ولا يتحمل فهذا روايته لا يقال انها موصولة اذا اذا اظاف النبي شي لا يدخل تحت ذي التي هي مقبولة والتي هي وصل بالاصح وموسى الصاحب واصل بالاصح. مرسل هذا الصاحب ليس وصلا. وانما هو منقطع. لانه ما في للتحمل ومجال للاخذ والسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يروي في حال كبره ما ما اتحمله في حال الاسلام في حال صغره اما اذا كان مميزا كنعم ابن بشير رضي الله عنه وارضاه فانه روى احاديث ومنها متفق عليها ومنها حديث بالنيات حديث الحلال بين والحرام بين الحلال بين والحرام بين فانه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات. روسيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سنين ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته يعني اه موصولة ويصرح فيها بالسماع وآآ سمع وهو مميز يعقل فروى عنه وسلم واعتبر الصحابة والعلماء من بعدهم احاديث مثل هذا النوع. واذا فالذي حديثه من قبيل المرسل من الصحابة هو مميز هو غير مميز الذي في حدوده ثلاث سنوات او او سنتين او اربع والذي يعني ايه؟ لا يستطيع ان يتحمل ويعقل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا كان مميزا فهذا مراسيله آآ معتبرة مراسيله موصولة لانه يروي ما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم ويروي عن الصحابة فمثل هذا حديثه يعتبر او مرسله يعتبر موصولا ولهذا قبل الصحابة قبل العلماء اه على مختلف العصور واثبت المحدثون في الصحيحين وفي غيرهما احاديث مثل هذا النوع ومراسيم من هو مميز من الصحابة ومن صغار الصحابة المميزين اما غير المميزين فان روايتهم معدودة في رواية التابعين فهو صحابي من حيث الرؤية وتابعي من حيث الرواية والله تعالى اعلم. محمود ابن الربيع نعم مميز نعم يعني علشان هنا كنادي بيع اللحم في الازهر. كنادي بيع اللحم في العصر يعني لحم باصله الذي هو الحيوان في حيوان يعني لحم وفيعني كأنه اه يعني هذا المثال وفاء في في يعني في هذا في هذا في هذا الموضوع يعني صاحب المنصور متصل يعني مقبول شيخ مرسل صاحبي مقبول محتج به لان الصحابي انما يروي عن الصحابة ولا يروي عن التابعين الا نادرا واذا روى عن الصحابة نادرا عن التابعين نادرا مبينا صحيح وفي ضعيفة جدة وضعيف ضعفا يسير فالضعيف جدا لا عبرة له والصحيح يعني ما يحتاج الى عاطف والان هو الان المرسل يعني تقريبا هو ثابت هذا ما يحتاج الى عاقل يعني عندنا هدف اصلا نعم هو الذي يعول عليه التعويل على هذا مش على ما يقال انه تعاضده وانما العابد هو الشيء الذي فيه ضعف يسير ويضم بعضهما يعني بعض واما اذا كان قويا بنفسه ما يحتاج الى من يقويه. اذا كان قويا اذا الحكم ما هو شروط الحكم بالنسبة هو هذا وانما لو جاء مرسل فيه وعد يسير في حديث من هو سيء الحكم المنتصر ها سيتطور هذا اذا كان ضعيف جدا فهو لا واذا كان صحيحا فان العبرة بهذا صحيح والى تعويل عليه والقوة جاءت برمضان ضعيف جمع ضعيف ضعف الحكم ثبت بدونه لسنا بحاجة اليه. لسنا لو جاءنا حديث صحيح يا شيخ كان الصحابي ميز احيانا صغاره واحيانا كان يكون صاحبي صغير السن يعني طبعا يعني وقد يتذكر اشياء نادرة اشياء نادرة الله يعوضها