﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
عين لذكر بالغ فظ او مع نساء. وكفاية لجماعة الذكور البالغين. وندبت لمرأة وهي مفردة الا التكبير وجاز قيامه معها او بعدها. فصل شروط الصلاة. تجب على على مكلف متمكن من طهارة الحدث. غير نائم ولا غافل. وامر صبي بها لسبع. وضرب عليها لعشر

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
وفرق بينهم في المضاجع وصحتها باكل وقدرة على طهارة حدث ونقاء من حيض ونفاس وباسلام وطهارة حدث وخبث على ما مر. وجازت بمقبرة وحمام وحمام ومزبلة ومحجة طريق ومجزرة ان امنت النجاسة. والا اعاد بوقت انشك. وبمرء وبمربض

3
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
وبقر وقرحت بمعطن ابل واعاد واعاد بوقت وان امن وبكنيسة مطلقا الا لضرورة ولا اعادة الا بامرة نزلها اختيارا وصلى بمشكوك. وفي الوقت وان رعف قبلها ودام وان ظن استغراقه الوقت صلى. والا ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ

4
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على

5
00:01:50.000 --> 00:02:30.000
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ها ها تقدم لنا في الدرس الماظي ما يتعلق ما يتعلق باوقات النهي وتقدم ان اوقات النهي التي ينهى فيها عن الصلاة خمسة الوقت الاول

6
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
من طلوع الفجر الثاني وقيل من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس والوقت الثاني من طلوعها الى ان ترتفع قيد رمح. والوقت الثالث وهو وقت المشهور من المذهب من مذهب الامام مالك. انه ليس وقتا من اوقات النهي

7
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
المؤلف رحمه الله ما ذكره من اوقات النهي. وعند ابي حنيفة واحمد انه وقت من اوقات النهي. وعند الشافعي رحمه الله انه وقت الا يوم الجمعة. تكلمنا على هذا ها زين اجل نشير اليها طيب والوقت الرابع من بعد صلاة العصر الى

8
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
ان تشرع في الغروب والوقت الخامس من شروعها الى ان تغرب او الى صلاة اتي المغرب كما تقدم الكلام على هذا. وهل النافلة في هذه الاوقات محرمة او مكروهة؟ تقدم

9
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
على ذلك اذا شرع في نافلة ثم دخل وقت النهي هل اقطعوا النافلة او لا يقطعها قلنا ان صلى ركعة فانه لا يقطعها. وان صلى اقل من ركعة فانه يقطعها. وهل تشرع ذوات الاسباب في اوقات النهي او لا تشرع؟ ها

10
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
تقدم الكلام على هذه المسألة وان احسن المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الشافعية رحمهم الله الشافعية يرون شرعية ذوات الاسباب في اوقات النهي. وتقدم لنا ظابط ذات السبب ما هو ضابط ذات السبب؟ والصحيح في ضابط ذات السبب؟ انها كل صلاة

11
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
اذا اخرت عن سببها فانها تفوت. كل صلاة اذا اقرت عن سببها فانها تفوت. ثم بعد ذلك شرعنا في الاذان وذكرنا تحريفه في اللغة والاصطلاح. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال الاذان سنة مؤكدة

12
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
فذكر المؤلف رحمه الله ان الاذان سنة مؤكدة في حالتين. الحالة الاولى في كل مسجد كل مسجد الاذان سنة مؤكدة. الحالة الثانية قال سماعة طلبت غيرها لجماعة سواء كان ذلك في الحظر سواء كان ذلك في الحظر او كان

13
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
كذلك في السفر سواء كان ذلك في الحضر او كان ذلك في السفر يسن لكل جماعة تطلب وغيره يعني تنتظر غيرها يصلي معها. ليست جماعة خاصة لا تنتظر غيرها وانما يشرع لكل جماعة تنتظر غيرها. واضح كلام المؤلف؟ ها؟ نعم. هم

14
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
فيسن الاذان في هاتين الحالتين. كل مسجد يؤذن فيه. كل جماعة وان لم تكن في المسجد تنتظر غيرها يعني ليست جماعة خاصة. وانما هي تنتظر غيرها ان يصلي معها. فيستحب

15
00:06:30.000 --> 00:07:10.000
ان يؤذن قبل ذلك قال طلبت غيرها بفرظ وقتي اختياري يعني هذه الجماعة التي تطلب غيرها نعم قال لك يؤذن اذا كانت صلاتهم ماذا؟ فرضا. هذه واحد. وثانيا اذا كانت صلاتهم في

16
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
وقت الاختيار ليست ليست في وقت الظرورة. ها الشروط الشرط الاول ها ان تكون الصلاة فريضة والشرط الثاني ان تكون الصلاة في اي شيء في وقت الاختيار. ليس في وقت الضرورة

17
00:07:30.000 --> 00:08:00.000
فهنا يسن الاذان. فاصبح الان الاذان يؤذن يسن في حالتين الحالة الاولى كل مسجد. الحالة الثانية كل جماعة ماذا؟ تنتظر غيرها لكي يصلي معها وان يكون ذلك في الفرظ وان يكون ذلك في وقت الاختيار

18
00:08:00.000 --> 00:08:30.000
جماعة تنتظر غيرها ان يكون ذلك في الفرض ان يكون ذلك في وقت الاختيار هنا يسن الاذان. وهو الاذان عند الامام مالك او عند المالكية هو واجب على الكفاية كما يقول الحنابلة وفي الحقيقة من حيث البلد البلد

19
00:08:30.000 --> 00:09:00.000
لابد فيه من اذان لكن يسن الاذان في كل في مسجد وفي كل جماعة تطلب غيرها. لكن في البلد ها يجب الاذان على وجه الكفاية. لا بد من الاذان اذا قام به من يكفي سقط الاثم على الباقي. ففي مصر لابد من الاذان. لكن عند الامام احمد رحمه الله تعالى

20
00:09:00.000 --> 00:09:30.000
يجب الاذان بقدر الحاجة. يعني لا يكفي مؤذن واحد في البلد. بل لابد اذا كان المؤذن الواحد يكفي البلد يبلغ جميع البلد كفى اذا كان المؤذن الواحد لا يبلغ جميع البلد فلا بد ان يؤذن اكثر من واحد. المهم

21
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
عند الامام مالك رحمه الله الاذان في البلد هذا على وجه الكفاية واجب على وجه الكفاية لابد من اذان لكن السنة متى كما ذكرنا في الحالتين. الحالة الاولى في كل مسجد. الحالة الثانية في كل جماعة تنتظر غيرها كما تقدم. قال

22
00:09:50.000 --> 00:10:30.000
او مجموعة معه يعني مجموعة مع الوقت الاختياري مثل لو جمع الظهر والعصر يؤذن للظهر والعصر جمع المغرب والعشاء يؤذن المغرب والعشاء فقوله مجموعة معه اي معه مع الفرض الاختياري مع الفرض الاختياري جمع تقديم او جمع تأخير

23
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
فاذا جمع جمع تقديم اذن للمجموعتين اذانا واحدا سواء كان الجمع جمع تقديم او كان جمع قال وكره لغيرهم الظمير يعود الى ماذا الى الجماعة التي تطلب غيرها. يقول لك الاذان بغير الجماعة هذه مكروه. حظنا

24
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
يعني في الحضر. فعندنا اذان المنفرد في الحضر حكمه ماذا؟ قال لك كره لغيرهم. يعني يكره الاذان في الحظر للمنفرد. ويكره الاذان في الحضر للجماعة التي لا تطلب غيرها. واضح؟ فيكره؟ اذا كان

25
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
الانسان في الحضر يكره له ان يؤذن منفردا او جماعة خاصة لا تطلب غيرها يكره ان تؤذن. وقوله حظرا قال وندب سفرا. ها؟ يندب لمن للمنفرد وللجماعة لا يظلم غيرها في السفر. فاصبح عندنا الان المنفرد

26
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
وش حكم الاذى للمنفرد؟ ها؟ في الحضر يكره وفي السفر سنة. الجماعة التي لا تطلب غيرها في الحضر يكره في السفر سنة. الجماعة التي تطلب غيرها ها؟ سنة في الحضر وفي السفر. يعني الجماعة التي تطلب غيرها

27
00:12:30.000 --> 00:13:00.000
سنة في الحضر في السفر. لكن بالنسبة للمنفرد يكره في الحضر. ويسن في السفر الجماعة التي لا غيرها يكره في الحظر ويسن في السفر. نعم يسن في السفر هذا قرره المؤلف رحمه الله ما قرره المؤلف جيد في الجملة

28
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
مشهور مذهب الامام مالك لكن كما تقدم لنا الصحيح ان الاذان فرض كفاية بقدر الحاجة يعني اذا كان مصر يحتاج الى مؤذنين لابد من مؤذنين يحتاج الى ثلاثة يبلغون لابد من ثلاثة. الاذان للمنفرد كما ذكر المؤلف

29
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
سنة لمن كان خارج مصر. اذا كان منفردا يستحب له ان يؤذن. نعم اذا فكان ماذا؟ خارج مصر لثبوة السنة في ذلك. اذا كان خارجا من مصر. اما اذا كان داخل البلد فانه يكتفي

30
00:13:40.000 --> 00:14:10.000
البلد ويكتفي بالاقامة. طيب بالنسبة للجماعة سواء كانت تطلب غيرها او كانت لا تطلب وغيرها الجماعة اذا كان هناك جماعة آآ خارج البلد كما لو كانوا في نزهة او كانوا في سفر فان الاذان مشروع لهم

31
00:14:10.000 --> 00:14:40.000
هذا هو الصحيح. بل بعض الحنابلة يرى ان الاذان واجب عليهم. سواء وكانت هذه الجماعة تطلب غيرها او كانت لا تطلب غيرها. القسم الثاني ان تكون الجماعة داخل البلد ان تكون الجماعة داخل البلد. فعرفنا كلام المؤلف رحمه الله تعالى

32
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
اذا كانت الجماعة داخل البلد فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله هل يؤذنون او لا يؤذنون والمؤلف وش قال لك؟ قال لك اذا كانت خاصة ها؟ يؤذن او لا يؤذن؟ لا يؤذن. وان كانت تطلب غيرها تنتظر

33
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
فانهم يؤذنون. هذا كلام المؤلف. وقال بعض العلماء بانهم لا يؤذنون قال بعض العلماء يؤذنون مطلقا. سواء كانت تظرب غيرها ولا تطلب وهذا اقرب والله اعلم. انها اذا كانت جماعة فانهم يؤذنون مطلقا. اما المنفرد فانه يكتفي

34
00:15:20.000 --> 00:15:50.000
باي شيء ها؟ بالاقامة الا اذا كان خارج البلد. فانه يشرع له ان يؤذن. ليه لثبوت السنة في ذلك من عدة اوجه من ذلك آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر

35
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
فسمع مؤذنا يؤذن فقال الله اكبر قال على الفطرة قال اشهد ان لا اله الا الله قال خرج من النار. فاذا هو راعي غنم. هذا يدل على ماذا؟ على مشروعية الاذان للمنفرد اذا

36
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
انا ها خارج البلد عموما في سفر او في نزهة الى اخره. وايضا ما ثبت في السنة اذا كنت في غنمك فاذن. فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن الا شهد له يوم القيامة. نعم ها قال رحمه الله تعالى وندب يعني الاذى

37
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
ها للمنفرد وللجماعة التي لا اطلب غيرها سفرا كما تقدم ولو دون مسافة قصر حتى لو كان السفر قصيرا كما لو خرج خارج البلد بدون مسافة القصر. وسيأتينا ان مسافة القصر كم تساوي بالكيلوات؟ تساوي

38
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
قوي ثمانين كيلو متر. فاذا سافر اذا خرج خارج البلد مسافة خمسة كيلو عشرة كيلو انه اذا كان منفردا يستحب له ماذا؟ ان يؤذن. وكذلك ايضا اذا كانت جماعة لا تطلب غيرها يستحب ماذا

39
00:17:20.000 --> 00:18:00.000
ان يؤذن. قال رحمه الله تعالى ولفائتة ولفائدة ذات ضروري وجنازة ونافلة. يعني يقول لك يكره ان للفائتة ذات ضرورة يعني الفائتة اذا فاتت الصلاة وفعلت الصلاة خرج وقت الاختيار. فاتت عن وقت الاختيار. واردنا ان نفعلها في وقت الضرورة

40
00:18:00.000 --> 00:18:30.000
وش حكم الاذان هنا؟ قال لك اقرأ. لانه تقدم شو يقول لك؟ لجماعة تطلب غيرها في هذا لفرض في اختياره. اذا كانت الفائتة فاتت الصلاة. ودخل وقت الظرورة لم يصلي ودخل وقت الظرورة يؤذنون او لا يؤذنون؟ قال لك لا يؤذن. وهذا لذهب اليه المؤلف

41
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
رحمه الله وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هذا فيه نظر. والصحيح ان الاذان مشروع. نعم اذا فاتت مشروع مشهور بمذهب الامام احمد انه سنة. قال بعض الحنابلة بل واجب. ويدل لذلك حديث عمران حديث ابي قتادة. لما نام النبي

42
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. ليس في وقت الظرورة بل خرج الوقت بالكلية اذن واقام. صنع كما يصنع كل يوم. فالصواب ان الاذان والاقامة

43
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
للجماعة مشروعة سواء كانت فائتة او كانت في وقتها وسواء كان ذلك في الحظر او في السفر. نعم يدل هذا حديث كما ذكرنا حديث عمران وحديث ابي قتادة وايضا حديث مالك بن حويرث

44
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة ومالك ومن معه كانوا مسافرين. نعم فدل ذلك على مشروعية الجماعة الاذان للجماعة سواء كانت في السفر او في الحضر سواء كانت

45
00:19:50.000 --> 00:20:20.000
في وقتها او خارج الوقت. قال وجنازة صحيح يكره الاذان لصلاة الجنازة لان هذا لم يعهد. الصلوات بالنسبة للاعلام تنقسم ثلاثة اقسام. الصلوات بالنسبة للاعلام تنقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يشرع له الاذان. ما هي الصلوات التي تشرع لها الاذان

46
00:20:20.000 --> 00:20:50.000
الصلوات الخمس والجمعة. هذا القسم الاول. القسم الاول ما يشرع له الاعلام الاذان وهو الصلوات الخمس وايضا ها الجمعة. القسم الثاني ما يشرع له النذر دون الاعلام دون الاذان. ما يشرع له النداء دون الاذان وهو صلاة الكسوف

47
00:20:50.000 --> 00:21:20.000
القسم الثالث بقية الصلوات لا يشرع لها اذان ولا نداء. وش مثل مثل صلاة الجنازة صلاة الاستسقاء صلاة العيدين صلاة التراويح الى اخره. لا يشرع ولها اذان ولا نداء. وبهذا نعرف ان ما يفعله بعض الناس من النداء او الاذكار

48
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
تكون قبل الصلاة او بعد الصلاة هذي كلها غير مشبوهة هذي بدعة هذه كلها من البدع نعم فقال لك صلاة جنازة ونافلة حتى يكره كما تقدم. نعم. اه. وهو مثنى ولو الصلاة خير

49
00:21:40.000 --> 00:22:10.000
من النوم هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى صفة اذان الاذان يرى المؤلف رحمه الله تعالى ان الاذان ها انه مثنى الامام مالك رحمه الله تعالى خالف في الاذان وخالف في الاقامة خالف في

50
00:22:10.000 --> 00:22:40.000
اذان خلف في الاقامة. الائمة اختلفوا. نبين ذهب العلم على سبيل الاختصار ثم نقرأ عبارة الامام احمد رحمه الله يأخذ باذان بلال واقامة بلال كما هو الموجود في هذه البلاد. اذان بلال كم من جملة اذان بلال؟ خمسة عشرة جملة. كما هو موجود. خمسة عشرة جملة

51
00:22:40.000 --> 00:23:10.000
اقامة بلال كم هي من جملة؟ احدى عشرة جملة. الامام احمد يأخذ باي شيء باذان بلال واقامة بلال. ابو حنيفة يأخذ باذان بلال. كم من جملة خمسة عشرة. واقامة ابي محظورة. كم اقامة ابي محظورة

52
00:23:10.000 --> 00:23:40.000
اقامته بمحظورة ها سبع عشرة جملة. مثل اذان بلال تماما واظف قد قامت الصلاة واضح اقمت بمحذورة؟ مثل اذان بلال تماما وتضيف ماذا؟ اذان بلال خمس عشرة جملة وتضيف ايضا ماذا؟ قد قامت الصلاة. كم تكون الجمل؟ سبعة عشرة. تكون سبع عشرة جملة

53
00:23:40.000 --> 00:24:10.000
فابو حنيفة رحمه الله يأخذ باذان بلال واقامة ابي محظور. الشافعي يأخذ باذان ابي محذورة. واقامة بلال. ما هو ذنب محذورة اذان بمحذورة كاذان بلال الا فيه الترجيع اربع جمل. الترجيح اربع جمل. كم تكون الجمل

54
00:24:10.000 --> 00:24:40.000
ها؟ كاذان بلال مع الترجيع اربع جمل كم؟ ها؟ تسعة عشرة جملة واقامة بلال كم؟ ها؟ احدى عشرة جملة. طيب هذا مذهب من الشاب مذهب الامام مالك مذهب الامام مالك يأخذ باذان ابي محذورة مع تثنية

55
00:24:40.000 --> 00:25:27.050
تكبير في اوله. كم تكون الجمل؟ اذان ابي محذورة مع تثنية التكبير في اوله كم تكون؟ كيف واحد وعشرين ايش واحد وعشرين يا اخوان اذان بمحظورك كم من جملة؟ تسعطعش وتثنية التكبير في اوله كم تكون من جملة؟ ها؟ سبعطعش

56
00:25:27.050 --> 00:25:47.050
سبع عشرة الاذان اللي يأخذ بها الامام المالك رحمه الله انتم مالك متى ما تأذنون انتم؟ كم تأذنون من جملة؟ بالمغرب كم يأذنون يا شيخ عبد العزيز؟ يثنون التكبير معك ترجيع

57
00:25:47.050 --> 00:26:07.050
مع الترتيب. نعم. هذا اذان بمحذورة لكن مع التكبير. يعني هو يقول لك في اول التكبير الله اكبر الله اكبر ثنتين بس وحنا قلنا اذان ابي محذورة كم من جملة؟ تسعة عشرة تسعة نعم تسعة

58
00:26:07.050 --> 00:26:37.050
عشرة جملة تسع عشرة جملة اذا ثنيت التكبير اخصم جملتين كم تصير؟ سبع عشرة جملة هذا ايضا بالنسبة للاقامة الامام مالك رحمه الله يفرد الاقامة قد قامت الصلاة كم تكون الجمل؟ جمل الاقامة. ها؟ عشر. تكون عشر. صفة الاذان على

59
00:26:37.050 --> 00:26:57.050
خير من مالك الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا نعم. الله اكبر الله اكبر. ثم بعد ذلك يأتي بالترجيع. ما هو الترجيع؟ يأتي بالاذان بصوت منخفض

60
00:26:57.050 --> 00:27:17.050
يسمعه من حوله ثم يعود ويرفع صوته. اذا كبر مرتين يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يعود اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله

61
00:27:17.050 --> 00:27:37.050
اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ويكمل الاذان. ها؟ كم من جملة اصبحت؟ ها كم من جملة؟ الاذان. سبع عشرة جملة. نعم سبع عشرة جملة. طيب

62
00:27:37.050 --> 00:27:57.050
بالنسبة للاقامة سيأتينا الاقامة باذن الله. المهم نفهم اذان الاذان عن عند الامام مالك رحمه الله انه سبعة جملة التكبير في اوله جملته فقط. مع الترجيع فتكون سبع عشرة جملة

63
00:27:57.050 --> 00:28:17.050
هذا الذي اختاره الامام مالك رحمه الله في نظر. هو صحيح ورد في صحيح مسلم. ورد في صحيح مسلم التكبير مرتين. وهذا لكن ورد في السنن نعم ورد في السنن التكبير اربع مرات وهذا هو الصواب يعني ما جاء في

64
00:28:17.050 --> 00:28:37.050
السنن مرجح على ما جاء ها في صحيح مسلم. وان التكبير اربع مرات. نعم وعلى هذا يعني ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله في هذه المسألة فيه نظر. والخلاصة في ذلك يعني كما ذكرنا آآ

65
00:28:37.050 --> 00:28:57.050
سيأتينا ان شاء الله ان العبادات التي وردت على صيغ متنوعة ها ماذا يشرع؟ نعم ان يأتي بهذا تارة تارة تأتي باذان بلال واقامة بلال. خمس عشرة جملة واحدى عشرة جملة. وتارة

66
00:28:57.050 --> 00:29:27.050
تأتي باذان ابي محذورة واقامة ابي محذورة. كم اذان بمحذورة من جملة؟ تسع عشرة جملة وكم من قامة بمحذورة من جملة؟ ها؟ سبع عشرة جملة. نعم. المهم فهمنا الان الاذان عند الائمة رحمهم الله. ولهذا قال لك وهو مثنى نعم اه متني

67
00:29:27.050 --> 00:29:47.050
حتى في قول الله اكبر يكبر مرتين قلنا كما تقدم هذا جاء في صحيح مسلم في صفة اذان ابي محذورة لكن في السنن اربع وهو ارجى قال ولو الصلاة خير من النوم بصبح يعني ها

68
00:29:47.050 --> 00:30:17.050
قول الصلاة خير من النوم هذا يسمى التثويب. التثويب يطلق على ثلاث اشياء. التثويب يطلق الاول الاقامة. والثاني قول الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر والثالث نعم الثالث ان يعود المؤذن بعد الاذان ويقول هل

69
00:30:17.050 --> 00:30:47.050
الى الصلاة حي على الفلاح مرة اخرى ينادي هذا هذه هذه الحالة الثالثة حكمها ماذا؟ ها حكمها بدعة. الاوليان مشروعتان. والثالثة حكمها ماذا؟ حكمها بدعة. نعم وقول الصلاة خير من النوم هذه سنة. سنة في صلاة الفجر. نعم سنة في صلاة الفجر. والمؤلف يرى انها تقال

70
00:30:47.050 --> 00:31:07.050
مرة واحدة ولهذا قال لي قال لك المؤلف رحمه الله نعم لا قال لك وهو مثنى ولو الصلاة خير من النوم ولو الصلاة خير من النوم. يعني انه يقول الصلاة خير من النوم مرتين

71
00:31:07.050 --> 00:31:27.050
نعم يقولها مرتين وهذا صحيح. لكن هل تقال الصلاة خير من النوم؟ هل تقال في الاذان الاول؟ او تقال في الاذان الثاني هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله والصواب انها تقال في الاذان الاول

72
00:31:27.050 --> 00:31:47.050
نعم الصواب انها تقال في الاذان الثاني. نعم هذا الصواب انها تقال في الاذان الثاني لحديث نعيم ابن النحام حديث نعيم ابن النحام ان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

73
00:31:47.050 --> 00:32:07.050
الصلاة خير من النوم ثم قال ومن قعد فلا حرج. نعم وهذا انما يكون عن صلاة الفجر للعذر انما فيكون هذا في صلاة الفجر للعذر. قال بعض العلماء تقال في الحديث آآ تقال في الاذان الاول

74
00:32:07.050 --> 00:32:37.050
انس اذا اذنت الاول فقل الصلاة خير من النوم. لكن قوله اذا اذنت الاول هذا باعتبار ماذا؟ ها ها؟ الاقامة باعتبار الاقامة. لان الاقامة تسمى تسمى الذنان. نعم قال رحمه الله تعالى بصبح الا الجملة الاخيرة وهي قول لا اله الا الله فانها

75
00:32:37.050 --> 00:33:07.050
تقال ماذا؟ مرة واحدة. قال وخفض الشهادتين مسمعا ثم رجعهما باعلى صوته. هذا يسمى ماذا؟ ها؟ الترجيع. الترجيع هو ان يأتي الشهادتين بحيث يسمع نفسه ومن حوله ثم يرجع ويرفع بهما صوته كما تقدم

76
00:33:07.050 --> 00:33:37.050
قال ثم رجعهما باعلى صوته مساويا بهما التكبير يعني في رفع الصوت. يعني يرجع ويرفع صوته بالشهادتين كرفع صوته بالتكبير لانه كبر التكبير كم من مرة؟ ها؟ تكبير كم من مرة عن مشهور مذهب الامام مالك

77
00:33:37.050 --> 00:34:17.050
ها مرتين نعم قال وهو مجزوم بلا فصل هذا هذا الذي يختاره المؤلف قال لك مجزوم بلا فصل يعني انه ساكن الجمل ويقول مؤلف بلا فصل بين جملة بفعل او قول او سكوت يعني هو يقول لك مجزوم بلا فصل. ليس معربا بل هو مجزوم

78
00:34:17.050 --> 00:34:47.050
كيف؟ الله اكبر ما يقول الله اكبر الله اكبر لا الله الله اكبر الله اكبر. واضح؟ مجزوم ولا تفصل بين جملتين. ما تقول الله اكبر الله اكبر واضح؟ ما تعرب الله اكبر الله اكبر لا تقول الله اكبر الله اكبر

79
00:34:47.050 --> 00:35:07.050
واضح ولا تفصل بين الجملتين وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب في ذلك انه ورد في السنة صفتان الصفة الاولى الوصل والصفة الثانية الفصل. ان تصل تقول الله

80
00:35:07.050 --> 00:35:27.050
اكبر الله اكبر والصفة الثانية الفصل الله اكبر الله اكبر الله اكبر كلا الصفتين واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ثابتة في السنة. وعلى هذا تأتي بهذا تارة

81
00:35:27.050 --> 00:35:57.050
ها وبهذا تارة اخرى قال لك قال رحمه الله وبنى ان لم يطل ان لم يطل يعني اذا فصل بين الجملتين ان كان الفاصل يسيرا فانه يبني وان كان الفاصل طويلا فانه ماذا؟ يعين يستأنف. نعم. قال

82
00:35:57.050 --> 00:36:27.050
وحرم قبل الوقت الا الصبح فيندب بسدس الليل الاخير ثم يعاد عند الفجأة يقول لك حرب الاذان قبل الوقت هذا صحيح. لان الاذان ماذا؟ اعلام باي شيء دخول الوقت الاذان اعلام دخول الوقت. وايضا يدل لذلك حديث مالك ابن حويرث. حديث مالك ابن حويرث. اذا

83
00:36:27.050 --> 00:36:47.050
الصلاة. فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. وحضور الصلاة يكون متى؟ ها في حضور وقتها بدخول وقتها وايضا ابن ام مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بلالا يؤذن بليل فكلوا

84
00:36:47.050 --> 00:37:17.050
كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان رجل اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت نعم اصبحت اصبحت واضح لا يؤذن حتى يقال هذا يدلك على ان ابن ام مكتوم كان يؤذن متى؟ ها؟ عند دخول الوقت لا يؤذن قبل الوقت. ومثله ايضا

85
00:37:17.050 --> 00:37:47.050
حديث آآ ان ان بلالا كان يؤذن اذا زالت الشمس لا يخرم الادلة اه على الاذان انه يكون عند دخول الوقت نعم اه اكتشفنا من ذلك اذا كانت اذا كان الاذان لفئة خاصة لطائفة خاصة

86
00:37:47.050 --> 00:38:17.050
فان السنة ان يكون الاذان عند فعل الصلاة. فالاذان له حالتان الاولى ان يكون لعموم الناس فيكون متى؟ ها؟ اذا كان لعموم الناس يكون متى؟ ها اذا دخل الوقت. مثل الاذان في البلد. القسم الثاني الاذان الذي يكون لطائفة خاصة

87
00:38:17.050 --> 00:38:37.050
قصة كما نحن لو خرجنا في نزهة ها او خرجنا في سفر واردنا ان نؤذن لنا نحن متى يكون الاذان؟ ها؟ عند فعل الصلاة. ما يكون عند الاذان عند دخول الوقت وانما يكون

88
00:38:37.050 --> 00:38:57.050
عند فعل الصلاة ويدل ذلك حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الصلاة فاراد المؤذن ان يؤذن فقال ابرد ثم قال ابرد ثم قال ابرد الى اخره. نعم استثنى المؤلف

89
00:38:57.050 --> 00:39:27.050
رحمه الله صلاة الصبح فقال صلاة الصبح يستحب لها اذنان. الاذان الاول هذا سنة والاذان الثاني ها؟ هذا كما تقدم لنا المؤلف يرى ما قدم الكلام عليه المهم يستحب الاذان الاول ودليله كما تقدم حديث ابن عمران بلالا يؤذن بليل

90
00:39:27.050 --> 00:39:57.050
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. فهذا يدلك على وجود اذنين. على وجود اذنيك الاذان الاول في الليل والاذان الثاني ها عند طلوع الفجر والقول بالاذان الاول هو قول جمهور العلماء والمذهب مذهب الامام مالك وقول جمهور العلماء رحمهم الله خلافا لابي

91
00:39:57.050 --> 00:40:27.050
رحمه الله فانه لا يرى الاذان الاول. طيب متى يؤذن الاذان الاول؟ قال بسدس بين الاخير ها ثلث الليل الاخير. وعلى هذا تقسم تقسم الليل ستة اجزاء السدس الاخير ها يؤذن. من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني تقسمه

92
00:40:27.050 --> 00:40:57.050
ستة اجزاء. السدس الاخير عند بداية السدس الاخير يؤذن. وهذا ذهب اليه المؤلف وهذا احسن من مذهب الامام احمد. الامام احمد يقولون الاذان الاول متى؟ عند نصف الليل يعني مثلا الان نصف الليل تقريبا الساعة الحادية عشرة وربع او الحادية عشرة ونصف. نصف الليل يعني يؤذن الساعة احدعش ونصف

93
00:40:57.050 --> 00:41:17.050
هذا فيه نظر نعم هذا مذهب احمد رحمه الله. والرأي الثالث رأي ابن حزم. الحزم بالغ. يقول بين الاذنين ان يصعد هذا او ينزل هذا كما جاء في صحيح مسلم. وهذا ايضا فيه مبالغة. الصحيح ان ان

94
00:41:17.050 --> 00:41:37.050
اذان الاول الاقرب والله اعلم وان كان الحديث فيه ضعف الا انه يكون عند طلوع الفجر الاول الاذان الاول يكون عند طلوع الفجر الاول. كم بين الفجرين؟ كم بينهما من دقيقة؟ ها؟ احنا ذكرنا تقريبا

95
00:41:37.050 --> 00:41:57.050
ما يقرب من اربعين دقيقة من خمسة وثلاثين دقيقة بين الفجرين. فالصحيح انه يكون بين الاذان الاول والاذان الثاني ما يقرب من نصف ساعة. لانه ايش الحكمة من الاذان الاول؟ ها؟ ها؟ الاستيقاظ. اي نعم اي. قال النبي

96
00:41:57.050 --> 00:42:17.050
وسلم ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. اللي قائم يتهجد يرجع عن تهجده لكي يتسحر ان كان يريد الصيام واللي نائم ها يستيقظ لكي يوتر اذا كان ما اوتر وتهيأ لصلاة الصبح ليرجع قائمكم ويوقظ

97
00:42:17.050 --> 00:42:37.050
فهذه الفترة تكون يسيرة يعني بين الاذانين ما يقرب من نصف ماذا؟ ما يقرب من نصف ساعة. نعم قال رحمه الله ثم يعاد عند الفجر كما تقدم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امه

98
00:42:37.050 --> 00:42:57.050
مكتوب وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الصواب. وعند الامام احمد لا يعاد يكتب بالاذان الاول. هذا غير صحيح. ما ذهب الى المؤلف انه يعاد مرة ثانية صحيح. لان الاذان الاول الصحيح انه ليس لصلاة الصبح. الاذان الاول لاي شيء؟ كما قال النبي سلم

99
00:42:57.050 --> 00:43:17.050
ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. هذا الاذان الاول. فالصحيح ان الاذان الاول ليس لاي شيء ها لصلاة الصبح. الذي يكون لصلاة الصبح متى؟ ها؟ عند طلوع الفجر

100
00:43:17.050 --> 00:43:47.050
وصحته هنا شرع المؤلف رحمه الله ببيان شروط صحة الاذان قال باسلام نعم فلا يصح من كافر. اشترط ان يكون المؤذن مسلما فلا يصح الاذان من كافر لان الكافر لا تصح منه العبادات. لكونه فاقد للتوحيد. نعم. الله عز

101
00:43:47.050 --> 00:44:07.050
وجل قال وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله. النفقات مع ان نفعها متعدد لا تقبل من الكافر من باب اولى العبادة البدنية المحضة. قال لك وعقل لان المقصود

102
00:44:07.050 --> 00:44:37.050
ليس له قصد. ليس له قصد صحيح. المجنون ليس له قصد صحيح والاذان يحتاج الى نية. نعم. العبادة تحتاج الى نية. قال كورة فلا يصح من امرأة. هذا الشرط الثالث ان يكون ذكرا فلا يصح من امرأة

103
00:44:37.050 --> 00:45:17.050
وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله رأي الثاني انه ان الاذان يباح للمرأة اذا اذنت للنساء اذا اذنت لجماعة النسا واضح؟ والرأي الثالث انه سنة اذا اذنت لجماعة النسا. اذا اذنت لجماعة النسا المؤلف رحمه الله يرى ان اذان المرأة لا يصح. والرأي

104
00:45:17.050 --> 00:45:37.050
الثاني انه يباح كما هو مذهب احمد اذا اذنت للنساء والرأي الثاني ها انه ماذا؟ سنة. في حديث امي ورقة ورد ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا هو

105
00:45:37.050 --> 00:45:57.050
هو الاقرب والله اعلم والله اعلم انه ما دام انه لجماعة النسا فان هذا يقول بانه مشروع نووي سنة لقروده عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذلك ايضا حديث ام ورقة رضي الله تعالى عنها. اه

106
00:45:57.050 --> 00:46:27.050
قال ودخول وقت هذا كم؟ ها الشرط الرابع نعم الشرط الرابع يشترط بدخول وقت متقدم الادلة على ذلك نعم تقدمت الادلة على انه اشترى الدخول طيب الشرط الخامس وما ذكره المؤلف ان يكون من واحد

107
00:46:27.050 --> 00:46:57.050
فلا يصلح اذان اثنين. وعلى هذا لو انه اذن واحد بعض الاذان ثم جاء اخر وكمله يصح او لا يصح؟ لا يصح الشرط السادس التوالي بين الجمل. ما يكون هناك فاصل لا يكون هناك فاصل بين الجمل

108
00:46:57.050 --> 00:47:27.050
فان كان هناك فاصل بين الجمل ها فان كان الفاصل طويلا عرفا ما الحكم اذا كان طويلا عرفا بطل. وان كان قصيرا عرفا فانه ماذا؟ فانه يبني فانه يبني نعم الشرط السابع

109
00:47:27.050 --> 00:48:07.050
عدم اللحن يعني اللحن مخالفة قواعد اللغة العربية فان لحن لحنا يحيل المعنى لم يصح الاذان. لانه لم يؤذن بالاذان المشروع. الشرط الثامن ان يأتي بالجمل كاملة. فمن يأتي الجمل الواردة في صفة الاذان كاملة. خمس عشرة كما في اذان بلال وتسع عشرة كما في اذان

110
00:48:07.050 --> 00:48:37.050
ها؟ ابي محذورة. نعم كما في اذان ابي محذورة. قال وندب. يعني يشرع هذه مندوبات الاذان متطهر. نعم. يندب ان ان يؤذن على طهارة. وعلى هذا لو اذن وهو محدث حكم الاذان سنة. صحيح. اذا اذن وهو محدث نقول بان اذانه

111
00:48:37.050 --> 00:49:07.050
صحيح نعم نقول بان اذانه صحيح ويدل لذلك نعم يدل ذلك. حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه وهذا يشمل ما اذا كان متطهرا او كان محدثا. والاذان ذكر من الاذكار

112
00:49:07.050 --> 00:49:27.050
فيستحب ان يكون متطهرا اثناء الاذان. وايضا يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر. فيستحب ان يتطهر. لكن لو اذن وهو محدث فان اذانه صحيح. وظاهر كلام

113
00:49:27.050 --> 00:49:57.050
سواء كان محدثا حدثا اصغر او كان حدثا اكبر. قال صيت يعني حسن الصوت نعم حسن الصوت وآآ هم يقولون بغير تطريب. نعم بغير تطريب. والتطريب هو تقطيع الصوت وترعيده. تقطيع الصوت

114
00:49:57.050 --> 00:50:30.250
وترعيده التطريب يرون انه مكروه يطرب الاذان بانه ينافي يقولون اذا تفاحش في التضريب فانه يحرم. كما يوجد الان بعض المؤذنين اذا اذن ها يتفاحش في التطريب. هذا غير سنة. نعم. فهذا التطريق

115
00:50:30.250 --> 00:50:50.250
هذا مشهور مذهب الامام مالك تفاحش فيه وبالغ فيه هذا يحرم القلوب. والا يكره كما تقدم انه انه يقول لك مجزوم نعم غير معرض. الله اكبر الله اكبر. هكذا السنة

116
00:50:50.250 --> 00:51:20.250
اما تلحين الاذان غير اللحن اللحن مخالفة قواعد اللغة العربية اما التلحين تطريب تضريب وتقطيع الصوت فيه وترعيده وازالة المدود. هذه كلها مكروهة والمشهور بمذهب الامام مالك انه اذا تفاحش في ذلك كما يوجد الان في بعض المؤذنين ان هذا حكمه ماذا؟ بمحرم. ولا يجوز. هذا كله خلاف السنة

117
00:51:20.250 --> 00:51:40.250
وهو من المحدثات من المحدثات في الاذان. ومع ذلك كثير من الناس يستسيغون مثل هذه الاشياء وهذا خطأ هذا خطأ. السنة هو اه عدم التطريب. نعم. نعم. قال لك صيد

118
00:51:40.250 --> 00:52:00.250
يعني حسن الصوت لقول النبي صلى الله عليه وسلم القه على بلال بن عبد الله بن زيد القه على بلال فانه اندى منك صوتا وايضا صيت يدخل في في الصيت قوة الصوت لان المقصود من ذلك هو تبليغ ماذا

119
00:52:00.250 --> 00:52:30.250
نعم التبليغ بدخول الوقت. قال مرتفع. هذا السنة المندوب الثالث. المندوب الاول تطهر ان ان يؤذن على مرتفع. نعم. ويدل لذلك نعم. اه ان ان بلال رضي الله تعالى عنه كان يؤذن على او فوق بيت امرأة من بني النجار. وكان

120
00:52:30.250 --> 00:52:50.250
انا اطول بيت عند المسجد. كان يؤذن عليه. وايضا كما جاء في صحيح مسلم. لم يكن بينهما يعني بين بلال اليوم مكتوم الا ان ينزل هذا ويصعد هذا. مما يدل على ان الاذان انما يكون على ماذا؟ على مرتفع. نعم

121
00:52:50.250 --> 00:53:20.250
ولانه ابلغ في الاعلام قال قائم لا يؤذن جالسا نعم لا يؤذن جالسا فالاذان جالس هذا حكمه انه ماذا؟ حكمه مكروه. لان الاذان جالس هذا حكمه مكروه والسنة ان اذن قائما كما هو اذان بلال رضي الله تعالى عنه. قال الا لعذر كمرض

122
00:53:20.250 --> 00:53:50.250
مستقبل مستقبل هذا المندوب كم؟ ها الخامس نعم هذا المندوب الخامس ان مستقبل القبلة وهكذا الذكر يشرع للمسلم ان يذكر الله وهو مستقبل القبلة الدعاء والاذان يشرع ان يكون وهو مستقبل قبلة. آآ

123
00:53:50.250 --> 00:54:20.250
يدل بهذا ايضا حديث عبدالله بن زيد في رؤيته الملك وهو يؤذن قال فتوجه والتوجه انما يكون باي شيء؟ للقبلة. نعم يكون القبلة. اه. قال الا لاسماع هو يقول لك المؤلف السنة ان يكون مستقبل القبلة ها الا اذا كان المقصود

124
00:54:20.250 --> 00:54:40.250
بذلك اسماع الاذان فلا بأس ان يستدبر القبلة. يعني هنا الان تستقبل القبلة. اذا اردت انك تسمع الاذان تنحرف. نعم تنحرف لا بأس. تنحرف وتؤذن. قصدك ماذا؟ تسمع الجهة الثانية. فاذا كان

125
00:54:40.250 --> 00:55:00.250
اسماء يقول لك المؤلف لا بأس ان تترك استقبال القبلة. وهذا فيه نظر والصحيح في ذلك ان السنة ان يستقبل قبلة من اول الاذان الى اخر الاذان. ولا يستدبر القبلة او ينحرف عن القبلة. نعم لا ينحرف عن القبلة

126
00:55:00.250 --> 00:55:20.250
هذا هو السنة. نعم صحيح يلتفت يمنة ويسرة. لكن تكون قدماه تجاه القبلة. نعم تكون قدماه تجاه القبلة. يعني تكون قدماه تجاه القبلة وينحرف. يمنى وينحرف يسرى في حي على الصلاة

127
00:55:20.250 --> 00:55:40.250
الفلاح كما سيأتي بيانه ان شاء الله. لكن المؤلف يقول لك تستقبل الا اذا قصد المؤذن ماذا؟ اسماع الاذان. لا بأس انه ينحرف عن قبله. ينحرف عن القبلة يمين وشمال. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

128
00:55:40.250 --> 00:56:10.250
لا بأس اه ان ينحرف. نعم قال رحمه الله تعالى نعم نعم وحكايته لسامعه وقال لك السنة تستقبل لكن اذا اردت انك تسمع الاذان لا بأس تنحدر. تنحرف جهة اليمين تنحرف جهة اليسار وتؤذن

129
00:56:10.250 --> 00:56:30.250
والصواب في ذلك ماذا؟ ها؟ انك تكون مستقبل قبلة من اول اذان لاخره لكن تلتفت لا بأس تلتفت ببدنك حي على الصلاة حي على الفلاح كما سنبين وتكون القدمان تجاه ماذا؟ تجاه القبلة. قال

130
00:56:30.250 --> 00:57:00.250
وحكايته لسامعه بمنتهى الشهادتين ولو بنفله. يعني يستحب هذا من السنن من المندوبات يستحب ان تجيب المؤذن. حكايته يعني انك تجيب المؤذن. فاذا قال المؤذن الله اكبر تقول ماذا؟ الله اكبر. اذا قال الله اكبر تقول الله اكبر. من اول الاذان الى اخر الاذان

131
00:57:00.250 --> 00:57:20.250
ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول احدكم ايضا يستحب ان اذا اه الا في حال حيعلتين ها فانه يقول ماذا؟ لا حول ولا

132
00:57:20.250 --> 00:57:50.250
قوة الا بالله. ويستحب ايضا ان يسأل الوسيلة والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا تحل الشفاعة من صنع ذلك. وايضا يستحب في اجابة المؤذن يستحب في اجابة المؤذن ان يقول بعد الشهادتين رضيت بالله ربا

133
00:57:50.250 --> 00:58:10.250
وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا. اذا جبت الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله تقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا

134
00:58:10.250 --> 00:58:30.250
وايضا اذا انتهيت من الاذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد ثم تأتي آآ الذكر الوالد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الى اخره. نعم. وهل اجابة المؤذن سنة او واجبة

135
00:58:30.250 --> 00:58:50.250
المؤلف يرى انها ماذا؟ ها؟ انها مندوبة ليست واجبة. والرأي الثاني رأي ابي حنيفة انها واجبة. للامر بها اذا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن. وعند الجمهور انها ليست واجبة. ويدل لذلك

136
00:58:50.250 --> 00:59:10.250
عند الجمهور انها ليست واجبة ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال الله واكبر الفطرة. فقال اشهد ان لا اله الا الله. قال خرج عن النار من النار. ولم يحفظ ليسلم اجاب

137
00:59:10.250 --> 01:00:00.250
قال رحمه الله ولو بنفل نعم ها ولو بنفل يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى انه يجيب المؤذن ولو كان يصلي النافلة يعني ان تصلي نافلة ثم اذن المؤذن يقول المؤلف رحمه الله بانك تجيبه وهذا ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله

138
01:00:00.250 --> 01:00:20.250
اختيار شيخ الاسلام والرأي الثاني مذهب احمد انك لا تجيب اذا كنت في النافلة. اذا كنت في النافلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الصلاة لشغلا. فما دام انه مشغول بالصلاة لا يجيب لا

139
01:00:20.250 --> 01:00:40.250
لكن يقضي اذا كان من عادته انه يجيب المؤذن فانه يقضي بعد ذلك. طيب اذا قال الصلاة خير من النوم ماذا يقول؟ ها؟ المشهور مذهب الامام مالك انه يقول صدقت وبررت

140
01:00:40.250 --> 01:01:00.250
كما هو مذهب احمد ايضا. والرأي الثاني عند الحنابلة انه يقول الصلاة خير من النوم. وهذا هو الصواب. ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال

141
01:01:00.250 --> 01:01:30.250
والاقامة سنة عين لذكر بالغ فذ. او مع نساء وكفاية لجماعة الذكور البالغين. هنا لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن احكام الاذان ها شرع في اي شيء؟ في احكام الاقامة. فقال لك الاقامة سنة عين سنة

142
01:01:30.250 --> 01:02:00.250
عين كيف عين؟ ليست عالكفاية. لذكر بالغ للمنفرد. المنفرد ها؟ ايش حكم الاقامة له؟ ها؟ حكم الاقامة للمنفرد. كيف واجد؟ وانك المؤلف سنة تقول واجب. ها حكمها ماذا؟ طيب والاذان للمنفرد وش؟ وش حكمه؟ ايوه اذا كان حضرا

143
01:02:00.250 --> 01:02:30.250
مكروه واذا كان سفرا سنة. زين. طيب جيد. تستحضرون الاحكام. فقال لك هنا سنة او مع نساء يصلي بهن او يصلي بصبيان يعني اذا كان منفردا بالغا او يصلي بنساء او يصلي بصبيان. حكمه ماذا؟ حكم الاقامة هنا سنة

144
01:02:30.250 --> 01:03:00.250
هذا بالغ صلى منفردا سنة بالغ صلى بنساء سنة الاقامة بالغ صلى بسفيان بصبيان سنة الاقامة. وكفاية لجماعة الذكور البالغين. كيف كفاية ها يعني سنة على الكفاية. ليس فرضا سنة على الكفاية. اما سنة عين لانه واحد هو. تجب على

145
01:03:00.250 --> 01:03:40.250
سنة لعينه سنة على الكفاية لجماعة الذكور البالغين نعم وندبت لامرأة وصبي سرا. نعم. فيقول المؤلف الان بالنسبة للاقامة الان ها سنة لمن؟ للمنفرد البالغ للبالغ اذا كان منفردا وايضا للبالغ الذي يصلي بنساء وللبالغ الذي يصلي

146
01:03:40.250 --> 01:04:00.250
نعم. والبالغ الذي يصلي بصبيان وايضا للبالغين الذكور. لكن على الكفاية سنة اذا قام به من يكفي فقط في البالغين الذكور هذي اربع حالات. بالنسبة للمرأة والصبي قال لك تندب الاقامة

147
01:04:00.250 --> 01:04:20.250
للمرأة الصبي سرا. وهذا للذهاب اليه المؤلف رحمه الله. والصحيح في ذلك الرأي الثاني ان المرأة لا تشرع لها لقاء. اذا كانت منفردة لا تشرع لها لقاء. الصبي صحيح تشرع

148
01:04:20.250 --> 01:04:40.250
او الاقامة كالمنفرد كالبالغ. اذا فاتته الصلاة يستحب له ان يقيم لكن المرأة لم يثبت ان النساء كن يقمن الصلاة. الا اذا كن ماذا؟ ها؟ جماعة كما تقدم. اذا كنا جماعة يؤذن

149
01:04:40.250 --> 01:05:00.250
منا ويقمن كما تقدم. قيل بان الاذان والاقامة لهن مباح. وقيل بانه سنة. وقيل يشرع ان تشرع الاقامة دون الاذان والمؤلف لا يرى كما تقدم لا يرى اذان للنساء لا

150
01:05:00.250 --> 01:05:30.250
لكن يرى الاقامة فنقول الصحيح ان الاقامة للمرأة المنفردة هذا غير مشروع لانه لم يثبت واما ان كانت النساء جماعة فصحيح. الاقامة مشروعة. بل كما تقدم لنا الاذان ايضا ها مشروع لهن كما سلف ها قال ها وهي

151
01:05:30.250 --> 01:06:10.250
مفردة الا التكبير. الا التكبير نعم الاقامة مفردة الا التكبير. التكبير في اول الاقامة وفي اخر اقامة مثنى. التكبير في اول الاقامة وفي اخر الاقامة مثني. وعلى هذا كم تكون الجمل كما هو مذهب الامام مالك؟ عشر تكون عشرا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد

152
01:06:10.250 --> 01:06:30.250
محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة واحدة. قد قامت الصلاة واحدة. الله اكبر الله الله اكبر لا اله الا الله. فتكون الجمل المشهور من مذهب الامام احمد كم؟ عن مشهور بمذهب الامام مالك تكون عشر

153
01:06:30.250 --> 01:07:00.250
جمل. نعم. وهذا اللي ذهب اليه الامام مالك. قلنا بان احمد يختار ماذا؟ اقامة من؟ احمد يختار اقامة بلال. ابو حنيفة يختار ابي محذور. اقامة ابي محذور اقامة بن محذور كاذان بلال مع قد قامت الصلاة مرتين. فتكون الجمل كم؟ سبع عشرة. الشافي

154
01:07:00.250 --> 01:07:20.250
يختار اقامة بلاد. الشافعي يختار اقامة. فمذهب الامام مالك رحمه الله فيه نظر هنا. صواب اقامة بناء واما اقامة ابي محظورة اقامة بلال احدى عشرة واقامة ابي محذورة سبعة عشرة

155
01:07:20.250 --> 01:07:40.250
اما القول بانها اه مفردة قد قامت الصلاة مفردة هذا ضعيف لانه يخالف السنة. السنة كما جاء في الحديث امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا قد قامت الصلاة

156
01:07:40.250 --> 01:08:00.250
فهذا يدل لما ذهب اليه احمد والشافعي الا قد قامت الصلاة يدل على ان قد قامت الصلاة تكون ماذا؟ مثنى هذا يدل على ما ذهب اليه جمهور العلماء امر بلال ان يشفع الاذان

157
01:08:00.250 --> 01:08:20.250
وتر الاقامة الا قد قامت الصلاة فالصحيح ان قد قامت الصلاة تكون جملتين وعلى هذا نقول اما انه يأخذ في اذان بلال احدى عشرة جملة. واما ان يأخذ باذان ابي محذورة كم؟ ها؟ سبع عشرة جملة كما تقدم

158
01:08:20.250 --> 01:08:50.250
قال وجاز قيامه معها او بعدها. يعني متى يقوم المصلي المصلي متى يقوم للصلاة؟ يقول لك المؤلف يجوز للمصلي ان يقوم صلاة مع الاقامة او بعد الاقامة. الامام مالك يقول ليس القيام للصلاة

159
01:08:50.250 --> 01:09:10.250
حد ليس له توقيت ليس له توقيت. فيقول لك المؤلف يجوز انك تقوم يجوز انك تقوم مع الاقامة او تقوم متى؟ بعد الاقامة. هذا كله جائز. الرأي الثاني وهو المشهور

160
01:09:10.250 --> 01:09:40.250
الامام احمد انك تقوم للصلاة عند قول المؤلف قد قامت الصلاة. قد من قد قامت الصلاة. فاذا قال قد تقوم للصلاة. وقال بعض العلماء تقوم اذا قال مؤذن حي على الصلاة. الصواب في ذلك كما قال الامام مالك رحمه الله. ان القيام للصلاة ليس

161
01:09:40.250 --> 01:10:00.250
له توقيت الا ان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوموا حتى تروني فان رأى المأموم الامام فانه يوم. اذا

162
01:10:00.250 --> 01:10:20.250
مرأة لا يقوم نعم ينتظر لا حد له انشاء اقامة ان شاء جلس لكنه لا يقوم الا اذا رأى حماية اذا رأى اذا اذا لم يرى الامام لا يقوم. واذا رأى الامام نعم فانه يقوم. اما اذا مر

163
01:10:20.250 --> 01:10:33.900
فان الامر في ذلك واسع. لا حد له. نتوقف على شروط الصلاة ان شاء الله بعد الاجازة نواصل. بعد ان شاء الله يكون على هذا وموقف جيد