﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:00.000
رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة من دعا شيئا ووصفه اليه بالسنة اذا جددت ويتفرج عليها مسائل منها اللغة والاموال في البيت ومن وجد بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده

2
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

3
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد يقول مؤلف رحمه الله القاعدة امنة والتسعون من ادعى شيئا ووصفه دفع اليه بالصفة اذا جهل ربه. هذه القاعدة في قبول الدعوة في الوصف. هذه القاعدة في قبول الدعوة بالوصف

4
00:01:50.000 --> 00:02:30.000
وايضا من وجه اخر هذه القاعدة في اثبات الحقوق بالقراءة. نعم في الحقوق بالقراءة. من القرائن وصف الماء من الواسعة فاذا وصف المال الذي جهل ربه هذا شرط ولم تثبت عليه يد هذا شرط اخر

5
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
فمن اتى بصفة المال فهذا دليل على ان المال ما لك؟ لكن بشرطين الشرط الاول ان يجهل ربه. والشرط الثاني الا تثبت يد عليه توفر الشيطان وجاء وصفه فانه يدفع اليه بالوصف. وهذا كما ذكرنا

6
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
هذا اثبات للحقوق بالقراءة. وكذلك ايضا قبول الدعوة للغسل ذلك حديث اللقطة قول النبي صلى الله عليه وسلم فان جاء ها آآ طالبه قبل من الدهر وسطها او كما جاء في الحديث فادفعها اليه. ومثل قال المؤلف رحمه الله يندرج

7
00:03:30.000 --> 00:04:10.000
منها فساد منها اللغطاء. اللقطة اللقطة هذه يجهل ربها. وليس هناك تدعيها وجاء وصف وادعاها ووصفها انه يصفها ويذكر صفاتها هذا دليل على انها ماله قال لك والاموال المغصوبة المنهوبة والمسروقة. اذا كان هناك مال منصوب وجاء ودع شخص انه ماله. ولم يكن هناك من

8
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
ووصف هذا المال المقصود او المنتهى او المسروق الى اخره فانه يدفع اليه في الوصف هذه قليلة على ويثبت بها الحق. ومنها قال وتداعي المؤجر والمستأجر دهنا في البيت. فالذي يصف

9
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
يكون احق بهم. هذا كونه يصفه الى اخره. يتداعى المؤجر والمستأجر. كل منهما يدعي ان هذا الجسم له. فمن وصفه منهما فهذا قرينة ودليل على انه ماله وانه هو الذي دفنه. والا فانهما يستويان في في التداعي

10
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
فيترجحان بالوصف. يعني يترجحان هذا مالك للبيت وهذا مالك المنفعة. يدهما واحدة. هذا يملك العين وهذا يملك المنفعة فاليد واحدة يتساويان في اليد. لكن يترجح احدهما في الوسط. قال اذا تنازع فيه في التقاطه اثنان التقاطه اثنان تنازع فيه يدان فكل

11
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
منهما يدعي هذا اللقيط طفل ظل او نبذ الطريق دعاه اثنان يتنازعان فيه. الدعوة يترجح احدهما بالوصف. قال ومن وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة فاذا وصفه فانه يكون احق به وصفه هذه قرينه على ان المال ماله اذا وجده

12
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
في الغنيمة فكونه يصف هذه ان الكفار اخذوه ثم بعد ذلك غنمه المسلمون فيكون احقا. قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة ما تدعو الحالق الى الانتفاع به من الاعيان ولا ضرر في بذله بتيسره بتيسره وكثرة وجوده او المنافع

13
00:06:30.000 --> 00:07:00.000
او المنافع المحتاج اليها يجب بذله مجانا. هذه القاعدة فيما تدعو الحاجة اليه من الاعيان والمنافع ما تدعو الحاجة اليه من الاعياد والمنافق ولا ظرر في بذله يجب بذله نقول ما تدعو الحادث اليه من الاعيان والمنافع ولا ضرر في بذله فان

14
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
انه يجب بذله مجانا. ومثل المؤلف رحمه الله قال لك من عبيد الهرس؟ نعم منع ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع نهى عن ثمن السنوف التنور. السنور هو الحلم

15
00:07:20.000 --> 00:07:50.000
الهر لا لا يصح بيعه لان الحاجة داعية للبر لكونه يأكل الحشرات كالفأر نحو ذلك. وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله وفي رواية اخرى لكنه يجوز بيعه وبذل المال والكلف بذل المال والكلف المال بذل الماء

16
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
والكلف. الماء الذي لم يحج الانسان. الناس شركاؤه. لكن يكون هو احق بهم فمثلا لو كان في ارضك ماء ولم تهز او في بئرك ماء ولم تحز يجب ان تبذله للناس ولا

17
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
لن تمنع الناس منه. لكن انت احق به. تأخذ حاجتك منه وما فضل فانه لا يجوز لك ان تمنع غيرك مثل ايضا الكلف والحطب الذي نبت في ارضك لا يجوز لك ان تمنع الناس منه بل

18
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
انت احق انت احق به. تأخذ ما تحتاجه وما خذله. فانه يجب ان تبذله للناس. ولا يجب ان تمنع الناس منه الا اذا حز اذا حلز او فانت تملكه لك ان تمنع الناس منك مثلها الناس بحس او في الظروف والاواني والخزانات

19
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
فانك تملكه ولك ان تمنع الناس منه. قال ووضع الخشب على الجدار كما تقدم الجار له ان ينتفع بجدار رجال يضع خشبه عليه يضع مواسير الماء اسلاك الكهرباء الى اخره. بشرطين شرط

20
00:09:10.000 --> 00:09:40.000
محتاجا والشرط الثاني ها الا يكون الظرر على الجدار. واعارة قل والمصحف للمحتاج اليه. نعم. نعم اعارة الحلف والمصحف للمحتاج اليه يجب عليك ان تعير الحلف لمن يحتاج اليه لذلك المصحف

21
00:09:40.000 --> 00:10:10.000
يجب عليك ان تعير من يحتاج اليه وضيافة المجتازين وهذا هو المشهور من المذهب وجوب الضيافة في القرى خلافا لجمهور اهل العلم فانهم يرون ان الضيافة جاهزة وليست واجبة الخلاصة في هذه القاعدة ان كل شيء تدعو اليه حادث من الاعيان والمنافع لكثرته نظر وفي بدنه

22
00:10:10.000 --> 00:10:40.000
كثرة وتيسله لان هذه من امور من الامور التافهة التي ما تشق على النفوس الاشياء التي لا فرض في بدء من الاعياد والمنافع لكثرتها وتيسرها الى اخره فانها هذه تبذل من احتاج اليه. يجب بذلها لمن احتاج اليه. نعم

23
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
وهذا من محاسن دين الاسلام. ولهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى كثير من العلماء كثير من العلماء يرون ان في الماء حقا واجبا غير الزكاة. فكسوة العار واطعام جائع ونحو ذلك

24
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
هذا اه اه اطعام هؤلاء الجائعين وكسوة هؤلاء العارين المحتاجين الى اخره من قبيل فرض الكفاية. نعم. وان في المال حقا واجبا سوى الزكاة. قال المؤلف رحمه الله القائدة المائة الواجب في النذر هل يلحق بالواجب بالشرع

25
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
او بالمندوب فيه خلاف ينزل عليهم الكافر الواجب بالنذر النذر في اللغة الايجاب واما في الاختلاف فهو ايجاب مكلف على نفسه عبادة غير واجبة. ايجاب المكلف على نفسه عبادة غيره. كان يقول بالله علي ان اصوم يوما او لله علي ان اتصدق بكذا وكذا. ونحو ذلك

26
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
ومن نذر ان يطيع الله فليصبر. طيب اذا اوجب المكلف على نفسه هذه الجبال. فهل هذه عبادة نلحقها بالواجب في الشرع او نلحقها بالمندوب بالشرع. ليس ليس بالواجبات. يقول المؤلف رحمه الله في خلاف. والمذهب انها تلحق يعني في الجملة. تلحق باي شيء؟ بالواجب بالشرع. وهذا هو الصواب. لان

27
00:12:30.000 --> 00:13:00.000
لان النذر واجب فتلحق بالواجب بالشرع. وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة. هل نلحقها بالواجب او نلحقها بالمندوب شرعا. وليس بالواجب شرعا. هذا يترتب عليه مسائل كثيرة. قال لك الاكل من اضحية النبأ. لو قال لله علي ان اضحي. لله علي ان اضحي. نذر الاضحية

28
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
الاضحية واجبة وليست واجبة واجبة. طيب ان الحقناها بالواجب بالشرع ما يجوز ان يأكل منها. اضحية النذر ما هو الواجب بالشرع؟ انما الجبران الدم الذي يذبحه لترك واجب او فعل محظور هل يأكل

29
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
ما يأكل منكم. فاذا الحقناها الحقنا النذر بالواجب بالشرع. نقول هذه الاضحية ما يجوز لك ان تاكل منها. الحاقا للواجب وان الحقناها بالمندوب هذي التطوع. ها يأكل ولا ما يأكل؟ يأكل. يأكل سنة كما تقدم

30
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
تأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق ويتصدق بثلث. فاذا بالواجب بالشر قلنا ما يجوز ان تأكل. اضحك الناس وان الحقناه بالمندوب شرعا نقول يجوز لك ان تأكل نعم طيب ايضا فعل الصلاة المنذورة

31
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
وقت النهي عن فعل الصلاة المنذورة لو قال لله علي ان اصلي ركعتين هل له ان يصلي هاتين الركعتين بعد العصر ان الحقناه بالواجب الشرعي يجوز او لا يجوز؟ يجوز مثل الفريضة. الفريضة يجوز ان تصليها بعد العصر. ان تقضي الفريظة بعد العصر

32
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
كذلك ايضا النذر تصليه بعد العصر. وان الحقناه بالمندوب شرعا. ها؟ هل يجوز او لا يجوز؟ لا انه لا يجوز ان تتضوء بعد الفجر او بعد الفجر. قال ونذر صيام ايام التشريق

33
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
نعم لو نذر ان يصوم ايام التشريق. هل يجوز للوفي به او لا يجوز؟ ان الحقناه بالواجب بالشرع ها؟ يجوز. لان لان ايام التشريق تصام. نعم لمن وجب عليها بالتمسك

34
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
ولم يجد هذا التمتع. فاذا قلنا بانها ملحقة بالواجب بالشرع فانه يصوم قيام التشريق. وان قلنا بانها ملحقة بالمندوب شرعا. ها؟ هل هل يتطوع في الصيام في ايام التشريق؟ نقول لا يتطوع بالصيام في ايام العشرين

35
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
قال او نذرت صلاة هل يجزيه ركعة؟ ام لابد من ركعتين؟ اذا نذر الصلاة قال لله علي ان اصلي اذا اذا قلنا بانها ملحقة بالواجب بالشرع ها؟ كم يسلم الركعة؟ ركعتين. واذا قلت

36
00:15:40.000 --> 00:16:10.000
بانها ملحقة بالمندوب شرعا يكفيه ماذا؟ يكفيه ركعة واحدة. قال او نذر عشق فرقبة لم يزنه الا سليمة من العيوب. اذا قال لله علي ان اعتق رقيقا. اذا لابد ان تكون ماذا؟ سليمة من العيوب لان لانه يشترط في الرقبة المخرجة في الكفارة ان تكون

37
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
ماذا؟ ان تكون السليمة منه. وان وان الحقناه بالمندوب شرعا لا يشترط. تعتق اي رقبة اذا تطوعت تعتق اي رقبة سليمة او قال رحمه الله تعالى القاعدة الواحدة بعد المئة

38
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
من خير بين شيئين وامكنه الاتيان بنصفيهما معا فهل يدنيه ام لا في خلاف و ننزل عليه من من مسائل فيه خلاف. من خير بين امرين خير بين امرين. هل يجزيه

39
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
ان يأتي بنصف هذا الامر بنصف هذا الامر اولى. ها؟ واضحة المسألة؟ مثلا في كفارة الله عز وجل ماذا يقول في كفارة اليمين؟ يقول فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او

40
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
او كسوتهم او سحورتهم. عندنا اطعام وعندنا كيس. اما انت مخيم تطعم عشرة مساكين او ان تكسوهم او ان تعتق رأسك انت مخير. غير شخص قال انا بطعم عشرة وبقسوا عشرة. هل يجوز هذا او لا يجوز؟ او نقول

41
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
لابد ان تطعم عشرة او تكسو عشرة. لو اتى بنصف الاسعاف ونصف الكسوة. هل نقول بان هذا جائز؟ او نقول بان انه ليس جاهز. يقول المؤلف رحمه الله في خير. والصواب انه جائز. نعم الصواب انه جائز. اذا اطعم عشرة وكسى

42
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
عشرة تقول بان خمسة نعم ايه اذا اطعم خمسة وكسا خمسة ها نقول بان هذا جائز لماذا هذا جائز لانه لما اطعم الخمسة خرج من حرجتهم. وبقي عليه خمسة. وبالخيار اما ان يطعم او يكسب. فاذا كسى ايضا

43
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
خمسة الخمسة الباقي خرج من عودتها. فنقول الصواب في ذلك انه ينكر. ولهذا قال لك من خير بين اي وامكنه الاتيان معا فهل يدنيه ام لا؟ فيه خلاف. وينزل عليه من المسائل. قال

44
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
لو اعتقت الكفارة نصفي رقبتي. في الكفارة كفارة القتيل كفارة الجماع في نهار رمضان الظهار في اليمين يجب ان يعتق رقبته. يعني من اصناف الكفارة اعشاق الرقبة. لو انه اعتق

45
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
النصف هذا الرقيق. ونصف هذا الرقيق. ها؟ هل يجزي او لا يجزي؟ او نقول لا بد ان يعتق رقبة كافية. هذا موضع خلاف نعم هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله والصواب انه يجزي لكن بشرط ان يستفيد لان الشارع لما اوجب

46
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
يتشوف الى ماذا؟ من العشق للحرية يتشوه في الحرية. فنقول اذا اعتق نصف هذا الرقيق وهو يستفيد من هذا الكتاب النصف الاخر هو حر. نقول واذا اعتق نصف هذا الرقيق. بحيث انه يستفيد من الاعتاب

47
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
لكونه حرا فنقول بان هذا يدفن. وعلى هذا اذا اعتق نصفي رقبتين في كفارة القاتل او ازدهار او الجماع في نهار رمضان الى اخره. وش الحكم هنا؟ ها؟ يجزي او لا يجزئ؟ نقول بان هذا يجزئ

48
00:19:50.000 --> 00:20:10.000
بشرط ان يستفيد كل واحد من الرفيقين. طيب قال لك او اخرج في الفطرة صاعا من جنسين في الفطرة في زكاة الفطر يجب عليه ان يخرج لو اخرج نصف صاع من البرص

49
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
ونصف صاع من التمر. هل يجزئ او لا يجزئ؟ ها؟ انا اقول بانه قاعدة. قلنا الصواب ان اذا اعتق نصف صائم من البرك ونصف صائم للتمر في زكاة الفطر نقول بان هذا

50
00:20:30.000 --> 00:21:00.000
طيب ها طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية بعد المئة من اتى بسبب تفيد الملك او الحلة او يسقط او يسقط او يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما هدم

51
00:21:00.000 --> 00:21:30.000
النفوس اليه القي ذلك السبب وكان وجوده كالعدم ويترتب عليه احسن. هذه القاعدة نعم هذه القاعدة في الحيل. وان الحيل لا تغني شيئا. فالحيل على اسقاط على اسقاط الواجبات او فعل المحرمات. والنسيان بالسبب. المسقط الواجبات. او الذي يضيق

52
00:21:30.000 --> 00:22:00.000
في المحرمات يقول بان هذا ملغى. هذه الاسباب كلها ملغاة. ولا تنفع شيء. فهذه الحيل التي يؤتى بها لاسقاط الواجبات او فعل المحرمات. وعلى كلام المؤلف رحمه الله ان هذه القاعدة تنقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يأتي بسبب يفيد يفيد الملك على وجه

53
00:22:00.000 --> 00:22:30.000
ان يأتي بسبب يفيد الملك على وجه محرم. فنقول هذا السبب وجوده كعدمه مرضاة. وكما ذكرنا الحيل لا تبيح المحرمات ولا تسقط واجبات. من امثلة من امثلة ذلك اذا قتل الوارث مورثه لكي ينال المال هذا اتى

54
00:22:30.000 --> 00:23:00.000
سبب لاجل لاجل ان ان يملك فنقول بان هذا ملغى. نعم ولا يرد. يعاقب بنقيض قصده فاذا قتل مورثه متعمدا نقول بانه لا مثال اخر قتلة الموصى له الموصى له قتل الموصي فنقول متعمدا فنقول بانه لا يستحق

55
00:23:00.000 --> 00:23:30.000
الوصية وهذا السبب ملقى. لا يستفاد به الملك. ملك الوصية ولا ملك الميراث. القسم الثالث ان تغطية سبب يفيد الحلم على وجه محرم. نعم ان يأتي بسبب يفيد الحلم على وجه محرم فايضا نقول بان هذا السبب ملغى ولا يحصل به الحل. هذا

56
00:23:30.000 --> 00:24:00.000
تقول بانه ملغى ولا يحصل به الحل. وجوده كعدمه. ومن امثلة ذلك نعم امثلة ذلك كما مثل المؤلف رحمه الله تعالى تقليل الخمر اذا حلل الخمر فان ان هذا السبب ما يفيد في الخمر حتى ولو اصبحت قلبه. الخمر بنفسها حل. لكن لو قللت بفعل الادمي

57
00:24:00.000 --> 00:24:30.000
فان هذا التقليد لا يفيدها حلة هذا السبب يكون منكر. ولا تحل به الخمر. وايضا من الامثلة لذلك ذبح المحرم للصيد. المحرم اذا ذبح الصيد. نعم زكاه تبكي شرعية فنقول بان هذا الزكاة ولو كان لو ذكاه تذكية شرعية مع التسمية وانهار الذنب فنقول بان هذا لا

58
00:24:30.000 --> 00:25:00.000
هل يوصيك ماذا؟ ها؟ حل الصيد. نقول بانه لا يطيل حل الصيد. وكذلك ايضا ذبح المحل لصيد الحرم. نعم ذبح المحل لصيد الحرم. طيب القسم الثالث. اما القسم الثالث ان يأتي بسبب يسقط به الواجب على وجه المحرم

59
00:25:00.000 --> 00:25:30.000
ان يأتي بسبب يسقط به الواجب على وجه محرم. فنقول بان هذا لا يسقط به الواجب. من الامثلة على ذلك لو انه باع شاة من الزكاة قرب الحوض نصاب الغنم كم؟ اربعون. نصاب الغنم اربع. قبل الحول بايام اخذ شاه

60
00:25:30.000 --> 00:25:50.000
لكي لا يجب عليه الزكاة. هل تسقط عنه الزكاة او تسقط عنه الزكاة؟ نقول لا تسقط. وهذا السبب منكر ايضا مثال ثاني الرجل في مرض موته طلق زوجته. في مرض الموت طلق زوجته

61
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
لكي يسقط ماذا؟ ها؟ الميراث لكي لا ترف. نعم لكي لا ترف. فنقول هذا السبب ملقى. يعامل بنقيض قصده وترثه منه وترك منه زوجته. الخلاصة في ذلك ان الاسباب التي يؤتى بها على وجه المحرم. وهي هذه الحيل

62
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
للتملك او لاسقاط الواجبات او لاباحة المحرمات نقول بانها اسباب ملغاة طبعا ولا عبرة بها. وذكر المؤلف رحمه الله الفار من الزكاة بتنفيص النصاب كما تنقص النصاب مثلا آآ عنده خمس من الابل في حشاك. قبل الحوض اخذ واحدة وذبحها. لكي لا تجب عليه الزكاة. نقول هذا لا يجوز

63
00:26:40.000 --> 00:27:00.000
هذا لا يغني شيئا. والمطلق في مرضه لا يقع طلاقه في حق الزوجة من الارث والسكران يجعل كالصاحب في اقواله وافعاله السكران السبب هذا ملغى محرم السكر. فلو انه فعل او

64
00:27:00.000 --> 00:27:30.000
قال قد يعامل نعم يعامل كالصاحي. لان السبب الذي اتى به ماذا سبب المعدة محرم. والفعل الذي اتى اه اه السبب الذي من محرم عندما يفعل المحرم وهو المحرم السبب هذا اتى به آآ على وجه محرم فيكون ملقى كأنه كأنه صاحي

65
00:27:30.000 --> 00:28:00.000
ومثل هذا قال لك ويلتحق بهذه القاعدة قاعدته من تعجل حقه او ما ابيح له قبل وقته على وجه المحرم عوقب بحرمانه من تعجل شيئا قبل اوانه يعني قبل حلول وقته يعاقب بحرمانه. من تعجل شيئا

66
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
قبل اوانه عوقب بحرمانه وان له امثلة سبق شيء منها مثلا الوارث اذا قتله اذا قتل مورثه هل يستحق المال او لا يستحق المال؟ هل يرث او لا يرث؟ ها؟ لقتله عمدا يقول

67
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
انه من الامثلة ايضا اذا خبب امرأة على زوجها لكي يتزوجها افسدها على زوجها لكي تزوجت تقول بانه يحرم هذه المرأة. ولا يباح له ان يتزوجها. اذا امثلة على ذلك ايضا قال لك

68
00:28:40.000 --> 00:29:00.000
من تزوج امرأة في حدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية. تزوج امرأة في جدتها تعجل شيئا قبل ان اصبح العدة فاذا عقد عليها في عزتها فالعقد باطل وتحرم عليه

69
00:29:00.000 --> 00:29:20.000
وقال ايضا من تزوجت بعبدها تحرم عليه على التأبين كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه والغاني والغني يحرم سهمه على تحت الربا. تعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. ويقابل هذه القاعدة من ترك

70
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن ترك المحرمات لله عز وجل فان الله يعوضه خيرا منه يعوضه قوة ايمان ولذة الطاعة وحلاوة المناجاة الى اخره نعم

71
00:29:40.000 --> 00:30:00.000
ومن تعجل شيئا قبل اوانه سواء في الدنيا او في الاخرة. في الاخرة الذين يتعجلون طيباتهم على يفهمونها في الاخرة. ولهذا من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة. ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها

72
00:30:00.000 --> 00:30:30.000
في الفاخرة. قال المؤلف رحمه الله القائدة الثالثة بعد المئة. الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. ولا ينقطع في التفريق اليسير. هذه القاعدة فيما له الموالاة. نعم هذه القاعدة فيما تشترط له الموالاة. فيما تشترط له الموالاة من العقول

73
00:30:30.000 --> 00:31:00.000
من العبادات والعقود ما تشترط له الموالاة من العبادات والعقود نقول بان التفريغ اليسير قرفا لها. هذي طاعة واراد المؤلف ان يبين ذلك. نقول ما تشترط له من العبادات والعقول فالتفريط اليسير عرفا فيها ها نقول بانه

74
00:31:00.000 --> 00:31:20.000
لا يا اخوان لا صور نعم نعم صور قال في اعتبار الموالاة بالوضوء والصلاة اللي تكلم الوضوء تشترط فيه الموالاة. اليس من قروضه الموالاة؟ بلى. من فروض الموالاة. اذا فرط

75
00:31:20.000 --> 00:31:40.000
بين اعضاء الوضوء الاربعة ان كان التفريط طويل عرفا بطلوا. وان كان يسير عرفا ها ما يضر ومثله الصلاة التي سلم قبل اتمامها. ان طال الفصل يستأنفها. ما طال الفصل يبني

76
00:31:40.000 --> 00:32:20.000
ومثله ايضا قال مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعة واحدة ايش معنى الكلام هذا؟ ها؟ ايوه نعم ايه  متصل ايه ايه صح يعني هذا عندك الان ماء قليل

77
00:32:20.000 --> 00:33:00.000
متنجس اراد ان يطهره. وهم يقولون بان نعم لابد ان يطهره. اراد ان يطهره. عندك ماء قليل متنجل اراد ان يطهره تطهير الماء المتنجر له طرق. من طرقه المكافأة لابد اذا لكي تطهره بالمكاثرة لا بد ان يكون الماء كثيرا لا بد ان يكون الماء كثيرا يعني قلتين فاكثر

78
00:33:00.000 --> 00:33:30.000
هذا شر والشرط الثاني لا بد من الاتصال في قبره اذا كان هناك تفريط ان كان ولنفرض عندنا ماء قليل اردنا ان كثير عندنا ما نقول لكم اخذنا شيئا يسيرا من الخلتين وظفناه. ما دام انه دون الخلة ينجس من مجرد الملاقاة. واضح؟ فان كان هناك

79
00:33:30.000 --> 00:34:00.000
فاصل الفاصل الطويل عرفا تنجس هذا. اصبح نجس. ما طهر. لكن لو كان قليل لو كان التفريق يسير واضفت ثم اضفت طهور. واضح؟ فانت عند المكاثرة لابد ان تضيف المال كثير دفعة واحدة. او تفريق لا يضر. اما اذا كان التفريق كثيرا واضح؟ فانك اذا اضفت اه

80
00:34:00.000 --> 00:34:30.000
شيئا قلت ايه؟ يجلس مجرد المنافقة. ثم ذلك ضغط بعد خطفه العرفة التي نجت مجرد ما طاق هذا على راية الحنابلة رحمهم الله واضح؟ طيب قال لك والطواف خاف اذا تخلله غيره الطواف اشترط الموالاة بين اجزائه الى اخره. والمسافر اذا مر ببلد لا يستقر بها

81
00:34:30.000 --> 00:34:50.000
اذا قلت يعني اذا مر ببلد لا يستقر اذا قام اربعة ايام او يعني اذا اقل من اربعة ايام الى اخره يعني يختبر الحكم الوسيط يأخذ حكم المسافر بخلاف ما اذا نوى اكثر من اربعة ايام فهذا في الحكم الكثير. قال المؤلف رحمه الله تعالى القائل

82
00:34:50.000 --> 00:35:20.000
الرابعة بعد المئة. الرضا بالمجهول جيشا او قدرا او وصفا هل هو رضا معتبر؟ معتبر لازم ان كان الملتزم عقدا او فلا يصح يظهر بالنسبة الى انواعه او الى اعيانه من يرد عليه

83
00:35:20.000 --> 00:35:40.000
صح الرضا به ولزم بغير خلاف وان كان غير ذلك ففيه خلاف الاول له صور نعم الى اخره هذي القاعدة الرابعة بعد المئة وهي الرضا بالمجهول. بمعنى الالزام بالمجهول. هل يلزم بالمجهول

84
00:35:40.000 --> 00:36:10.000
او لا يلزم بالمجهول. فالمؤلف رحمه الله ذكر ان هذه القاعدة تنقسم الى هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول العقود والفسوق التي يصح فيها الابهام. العقود والفسوق التي يصح فيها الابهام

85
00:36:10.000 --> 00:36:50.000
جنسا او قدرا او صفة. فاذا رضي نعم اه الحقود الفسوق التي يصح فيها الافهام جنسا او قدرا او صفة. فاذا رضي فيها الملتزم لزمه اذا رضي بها الملتزم لزمه. ومثل المؤلف رحمه الله

86
00:36:50.000 --> 00:37:20.000
قال منها ان يحرم بمثل ما احرم بمثل احرام فلان ان يحرم بمثل احرام فلان. رضي الان ان يحرم هذا مبهم. يصح. نعم. كما فعل علي وكما فعل ابو موسى رضي الله تعالى عنهما احرم مثل ما اخرج به النبي فنقول يلزمه ما التزمه ننظر الى محرم

87
00:37:20.000 --> 00:37:50.000
هل احرمت؟ او هل احرم قارئ الى اخره؟ او باحد الانساك. نعم فيصح لو قال احرمت باحد صح ذلك ويكون محرما اما التمتع او القران او يتحير او طلق احدى زوجاته صح او طلق لو قال

88
00:37:50.000 --> 00:38:20.000
زوجة من زوجته طالق صح ذلك وان كان مبهما يلزمه هذا فسق لان الطلاق يصح الهام او او اعتق احد عبيده صح ذلك. صح ذلك. يصح ابهامه فاذا اعتق احد عبيده ولم يبين ذلك نقول بانه يصح. يعني يصح ابهامه. قال واخرج للقرآن

89
00:38:20.000 --> 00:38:50.000
القسم الثاني الا يكون هذا الاخ او الفتح مما لا يصح الامر ها هو قال انا قال زوجة من زوجاته صح ذلك ولزمه ويقع عليه طلاق احد الزوجات لكن اي زوجات تخرج بقرآن او قال رخيص

90
00:38:50.000 --> 00:39:10.000
من رقيقي حر يخرج او قال بيت من بيوت وقف كلها او آآ وصى آآ بيت من ويوسف الى اخره او الى اخره اخرجوا بسرعة لان هذه الاشياء يصح طيب القسم الثاني قال لك المؤلف رحمه الله

91
00:39:10.000 --> 00:39:30.000
كان غير ذلك فيه خلاف. هذا القسم الثاني. ان يكون مما لا يصح ابهامه. فيقول لك المؤلف رحمه الله منها اذا طلق بلفظ اعجمي يعني لا يفهم معناه لا الصوم لا الصادمي بالاردية مثلا

92
00:39:30.000 --> 00:39:50.000
انا زوجتي طالق بالاردية هل يلزمه ذلك او لا يلزمه؟ ها؟ نقول لا يلزمه. طلق اعجمي يقول لا يلزم او اعتق بلفظ اعجمي وهو لا يعرف نقول بانه لا يلزمه

93
00:39:50.000 --> 00:40:20.000
ومنها البراءة من المجهول. ايضا المذهب انه ما يلزم. البراءة من المجهول. لو قال مثلا بعتك السيارة. نعم نعم. وانا بريء من العيوب التي فيها المذهب النوم ما يقرأ ولا يلزم هذا المشتري ما

94
00:40:20.000 --> 00:40:40.000
البائع ولا يلزم المشكلة. الا اذا كانت البراءة بعد العقد. هذا الامر ظاهر. ها؟ لانه ما يملك الاسقاط كما يقولون ما يملك يعني المشتري لما قال ابرأتك ما يملك. ما يملك الابرة لانه حتى الان الابرة فرع من الاخر

95
00:40:40.000 --> 00:41:10.000
وحتى الان ما ملك ولا ولا هم يقولون بعد العقد يملك. واضح طيب قال واجازة الوصية المجهولة نعم الوصية المجهولة نعم هل يجيزها الورثة او لا يجيزها الورثة؟ الى اخره اذا كانت

96
00:41:10.000 --> 00:41:30.000
الوصية بالمجهول جائز. مثل لو قال وصيت بثلثي ما ندري وش ثلثه كم يساوي؟ هل يساوي الف دينار ولا يساوي الفين دينار ما ادري الوصية بالمجهول هذا جائز. لكن اذا كانت الوصية مجهولة ما ندري. ما ندري وش وصى فيه. لا ندري باي شيء وصى

97
00:41:30.000 --> 00:42:00.000
الى اخره. هل يلزم الورثة ان يجيزه او لا يلزم الورثة ان يجيزه؟ الى اخره. والبراءة من عيوب البراءة من عيوب المسيح. نعم نعم تقدم الكلام على ذلك اه يدخل في

98
00:42:00.000 --> 00:42:20.000
احنا قلنا ان براءة من العيوب او شرف المذهب انه ما يلزم المشتري ذلك. نعم لا يلزم المشتري ذلك اه وقوله القراءة من المجهول يدخل فيها البراءة من العيوب وكذلك ايضا الدين اذا كان مجهولا

99
00:42:20.000 --> 00:42:50.000
الجيش اذا كان مجهولا. وابرأ منه صاحبه. هل يلزمه ذلك او لا يلزمه؟ الى اخره هذا يقول لك المؤلف فيه خلاف. القاعدة الخامسة بعد المئة. نعم القاعدة الخامسة بعد في اضافة الانشاءات والاخبارات الى المفهمات. نعم. الانشاءات وش المراد

100
00:42:50.000 --> 00:43:20.000
المراد في الانشاءات العقود والفصول. والاخبارات المراد بالاخبارات غارات والدعاوى والاخبار الدينية. الاقرارات والدعاوى. وهذي القاعدة مهمة لان الاصل هو العلم هذا الاصل الاصل العقود الاصل في العقول والاخبار والفسوق

101
00:43:20.000 --> 00:43:50.000
الاصل في ذلك العلم. لكن متى يجوز الابهام؟ يعني متى يجوز الالهام؟ والابهام فرق بين الابهام ايضا والمجهول الابهام ها؟ لا المقصود يعني الابهام هو قول الشيء شائعا في غيره. نعم. كون الشيء شائعا في غيره. كما سيستضح من لمسه

102
00:43:50.000 --> 00:44:20.000
نعم كون الشيء شائعا في غيره والمجهول هو عدم العلم بالشيء نعم عدم العلم بالشيء فهذه القاعدة هذه القاعدة في العقود والفسوق والاقرارات والدعاوى التي يصح فيها الانسان ممنوع من الجهالة الابهاء ممنوع من الجهالة ممنوع لكنه اخف من من الجهالة. نعم. واضح؟ هذه القاعدة

103
00:44:20.000 --> 00:44:50.000
في العقود والفسوق والاقرارات والاخبارات والدعاوى التي يصح فيها الالهام حنا عندنا قاعدة اخرى وهي ماذا؟ الاصل ماذا؟ العلم. الاصل في العقود والفسوق والاقرارات والاخبارات الاصل ماذا؟ العلم. نعم هذه القاعدة. طيب ها قال لك المؤلف رحمه الله في

104
00:44:50.000 --> 00:45:10.000
الانشاءات والاخبارات الى اما الانشاءات فمنها العقود وهي انواع. نحن سنقسم يعني كلام المؤلف هذا ندعو ناشق الاقسام لان عندنا هذي قاعدة فيها ما يقرب من احد عشر طفلا نعم القسم الاول

105
00:45:10.000 --> 00:45:40.000
نعم القسم الاول قال عقود التمليكات المحضة كالبيع والصلح بمعناها. اقول التمليكات المحضة مثل البياع مثل الاجارة مثل الصلح بمعناه الصلح الذي بمعنى البيع وهو صلح الاقرار نعم بان يقر له بدين او عين ثم يصالحه على اه اه عن ذلك بعوض ان يقر له بالعين او عين ثم يصالحه عن ذلك

106
00:45:40.000 --> 00:46:00.000
طيب هذا البيع هل يصح فيه الابهام او لا يصح؟ ها؟ ما يصح. فقود تملكات المحضن ما يصح فيها الابهام. نعم. فمثلا لو باعه سيارة لسياراته يصح او لا يصح؟ ما يصح مبهم

107
00:46:00.000 --> 00:46:30.000
نعم اجره بيتا من بيوته. نقول بانه لا هذا قسم الاول. القسم الثاني قال لك وعقود التوثيقات كالرهن والكفالة. والتبرعات اللازمة بالقبض. او بالعقد كالهبة والصدق سفر فلا يصح في مبهم من اعيان متفاوتة كعبد من عبيده وشاة من قطيع كعبد من عبيد وشاة من

108
00:46:30.000 --> 00:46:50.000
كفانا في احد هذين وظمان احد هذين الدينين ويصح في مبهم من اعيان المتساوية مختلطة كقبيلة من سترة او رسل من زمرة. القسم الثالث القسم الثاني قال لك المؤلف عقود التوثيقات والتبرع

109
00:46:50.000 --> 00:47:30.000
سؤال اللازمة. عقود التوثيقات والتبرعات اللازمة. فهذه يصح تصح في مبهم من اعيان متساوية. ولا تصح في مبهم من اعيان متفاوتة القسم الثاني عقود التوثيقات. ها؟ وكذلك ايضا التبرعات لازم وش نقول سفر؟ ها؟ في مبهم من اعيان متساوية. ولا تصح في مبهم من اعيان

110
00:47:30.000 --> 00:47:50.000
متفاوتة. كيف ذلك؟ متفاوتة متساوية. هذي كرهت. لو قال لك رهنتك احدى زيارتين او احدى السيارات. سياراته متساوية. يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. يصح. مع انه ما عين. لكن هي متساوية. او

111
00:47:50.000 --> 00:48:10.000
ورهانتك احد كتبه كل الكتب ضاعت كلها طبعة واحدة ها يصح ولا يصح؟ لكن اذا كانت متفاوتة هذي سيارة بعشرة الاف وهذه الخمسة الاف ها يصل او لا يصح نقول لا يصح. واضح

112
00:48:10.000 --> 00:48:40.000
فاذا كان المبهم من اعيان متساوية صح. وان كان من اعيان متفاوتة لا هذا القسم الثاني طيب القسم الثالث قال لك عقود معاوظات غير متمحظة غير متمحظة يعني ليست متمحضة في ان في انها معاوضة فيها عوض لكنها ليست متوحظة في انما كالصداقة

113
00:48:40.000 --> 00:49:10.000
وعوض الخلد والصلح عن دم ففي صحتها على مبهم من اعيان مختلفة وجهات اصحهما الصحة. فهذا القسم القسم يصح في مبهم من اعيان متساوية ها وش معنى متساوية؟ لو اصدقها سيارة سيارة من سياراته يصح ولا ما يصح

114
00:49:10.000 --> 00:49:30.000
جعل عوض الخلق او جعلت المرأة عوض الخلع بعيرا من ابعيرها. نقول يصح. لكن اذا كان من اعيان مختلفة هل يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يقول لك المؤلف يصح ايضا. يقول الصحة يا اخي. لان

115
00:49:30.000 --> 00:50:00.000
في مثل هذه الاشياء العوظ ليس مقصودا لذلك. النكاح نقصد به البيع الكسب. والتجارة. نعم لا يقصد هذه الاشياء ليست مقصودة لذاتها طيب القسم الرابع قال لك ها؟ ها ايه ايه هو هذا هو صح كلامك صحيح لكن هل مذهب التبرعات الهبة

116
00:50:00.000 --> 00:50:30.000
يلحقونها بالبيع. لكن الصحيح انها ما تلحق بالبيت. وانه يصح حتى في اعياد مختلفة. هذا الصحيح. لكن هذا هذا كلام المذهب طيب القسم الرابع عقد تبرع معلق بالموت فيصح في المبهم بغير خلاف ما دخل من التوحيد الوصية تصح في المبهمات لانها تصح بالمجهولات بالاجماع لو قال وصيت

117
00:50:30.000 --> 00:50:50.000
ربما ان يكون ثلثه مليون ربما يكون ثلثه مئة الف ما ندري يصح وعلى هذا لو كان وصيت بسيارة من سيارات على الفقراء يصح او لا يصح؟ نقول يصلح نعم وبعيد من بعيد

118
00:50:50.000 --> 00:51:20.000
ارض من اراضيه كل هذا صحيح. القسم الخامس عقود الاباحات كاشعارة اهل هذين الثوبين نعم كاعارة ايضا هذا نقول بانه يصح يصح في المبهمات نعم يصح في المبهم سواء كان من عيال متساوية او كان من اعيان مختلفة هذا كله جاهل

119
00:51:20.000 --> 00:51:50.000
لما دخلوا ايضا من التوسع القسم السادس عقود المشاركات والامانات المحضنة مثل ان مثل ان يقول ظارب لاحد هاتين المائتين وهما في كيس ودع ودع عندك الاخر وديعة. هذا القسم السادس. عقود المشاركات والامانات المحضة

120
00:51:50.000 --> 00:52:20.000
عقود المشاركات والامانات المحضة. فنقول هذا يصح في المبهم من اعيان متساوية ومن اعيان مختلفة ايضا. يصح في المبهم من اعيان متساوية وكذلك ايضا من اعيان مختلفة. القسم السابع الفسوق. فما وظع منها على التغريد والسراية صح في

121
00:52:20.000 --> 00:52:50.000
كالصلاة والعتاد يصح الفسوق هذه التي تبنى على السرايا والتغليف ها؟ وش معنى البناء على الكرايا والتغذية؟ ها؟ الشراية لو قال نعم زين لو قال يد فطالب صار الى كل المرء هذا استرالي التغليف لو قال زوجتي طالق طلقت كل زوجاته

122
00:52:50.000 --> 00:53:10.000
لان المفرد المضاف الرقيق لو اعتق يده صدق سرق بين كله. او اعتق نصفه سرا الى كله مبني على التغريب لو قال عبدي حر عتق كل رفيقه. واضح؟ فهذا يصح

123
00:53:10.000 --> 00:54:00.000
يصح ان ان يطلق زوجة من زوجاته ويصح ايضا ان يعتق رقيقا من فريق طيب الله اكبر الله اكبر  اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

124
00:54:00.000 --> 00:56:10.000
اشهد      الله    سائل من الواصل بعد الصلاة يعني ربع ساعة بعد الصلاة وبيكمل قاعدة هذي نواصل بعد الصلاة ربع ساعة او بالكثير بدنا نصل الى مئة وعشرة نفتح اربعة اربع قواعد سم؟ الان

125
00:56:10.000 --> 00:56:30.000
سيدنا النبي كم لقائه؟ وبعد الصلاة في شهر رمضان طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله ومنها الفسوق كما وضع منها على التريب والسراية

126
00:56:30.000 --> 00:56:50.000
كم صحفي المبهم كالصلاة والاثر؟ فيصح ان اطلق زوجة من زوجاته ويصح ان يعتق رفيقا من عبيده قال مؤلف واما الاخبارات فما كان خبرا دينيا وكان يجب به حق على المخبر

127
00:56:50.000 --> 00:57:20.000
قبل في المبهم هذا القسم الثاني. اخبار المكلف بامر مبهم عليه. وهو التكرار يا عم اقرأ اقرار المكلف بامر مبهم عليه. فنقول بانه يصح في المنكر. فمثلا لو قال له علي له علي اه سيارة. نعم له علي ثمن

128
00:57:20.000 --> 00:57:40.000
ما ندري وش هالثمن قليل او كثير ما هي هذه السيارة هذا مبكر يصل حوله يصح يقول بان هذا صحيح طيب القسم التاسع قال وان تعلق به وجوب حق على غيره لم يقبل. هذا طفل

129
00:57:40.000 --> 00:58:10.000
اخبار الشخص بامر مبهم له على غيره. لا يقبل اخبار الشخص بامر مبهم له على غيره. وهي الدعوة. اخبار الشخص بامر مبهم له على غيره من الدعوة. مثلا لو قال لي عليه دين. ما هو هذا الدين؟ لي عليه ثمن سيارة

130
00:58:10.000 --> 00:58:40.000
لا بد ان تبين هذه السيارة. نعم لا بد ان تبين هذه السيارة. ها طيب القسم العاشر اخبار الشخص بمبهم لغيره على غيره. ها؟ ايه نعم الشهادة. بعض الشخص لغيره على غيره فيصح يقبل. لو شهد ان لزيد على زيد ثمن سيارة. فنقول بان

131
00:58:40.000 --> 00:59:10.000
هذا صحيح طيب القسم الاخير نعم القسم الاخير قال لك ومنه الاقرار والدعوة والشهادة الكلام عليها قال القسم الاخير قال فصله ولو تعلق الانشاء باسم لا يتميز به المسماة لوقوع الشركة فيه الى اخره. القسم الحادي عشر ان يرد العقد على اسم مش

132
00:59:10.000 --> 00:59:30.000
بينه وبين غيره فلا يصح الا في الوصية. ان يرد العبد مع من يرد العقد على المشترك بينه وبين غيره فلا يصح الا في الوصية. مثل المؤلف رحمه الله قال ورود

133
00:59:30.000 --> 00:59:50.000
عقد النكاح على اسم لا يتميز مسماه فلا يصح. فلو قال مثلا زوجتك ابنتي وله اكثر من ابنة. يقول لا هذا مبهم لابد ان يبينه الا في الوصية لو قال وفيت لمحمد لمحمد وهناك اكثر

134
00:59:50.000 --> 01:00:10.000
من شخص يحمل هذا الجسم او قال مثلا وصيت لمحمد ابن عمي محمد وله من ابناء عمه الذين يحملون هذا الاسم ثلاثة او اربعة مش حكم الوصية هنا؟ نقول بان الوصية صحيحة. نعم الوصية تقول بانها صحيحة. ها

135
01:00:10.000 --> 01:00:40.000
تصحح في القرآن. اما المناصفة او بالقرآن. ايه. نعم. فتلخص لنا في هذه القاعدة ان فيها احد عشرة قسما كان فيما يتعلق باضافة المبهمات الى العقول والفسوق والاقرارات والدعاوى والشهادات. نعم. والله اعلم

136
01:00:40.000 --> 01:00:59.300
