﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:17.250
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثامن عشر. من مجالس شرح كتاب ثلاثيات مسند الامام يا احمد يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه

2
00:00:17.300 --> 00:00:39.600
ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت الثالث من شهر رجب من عام سبع وثلاثين واربعمئة والف للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه قال

3
00:00:39.650 --> 00:00:58.250
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فاطلع اليه رجل فاهوى اليه بمشقص معه فتأخر الرجل  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

4
00:00:58.600 --> 00:01:12.600
هذا الحديث اسناده على شرطهما وتقدم هذا الاسناد مرارا. حدثنا ابن ابي عدي عن عن حميد عن انس رضي الله عنه. والحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل

5
00:01:12.850 --> 00:01:37.550
يعني من شق في الباب او من شق الباب او من صائر الباب فاهوى اليه بمشقاص. المشقص هو النصل العريض او السهل الذي يكون في اصله حديدة لاجل للرمي به. فتأخر الرجل. جاء في الدواء الاخرى انه عليه الصلاة والسلام

6
00:01:38.300 --> 00:01:58.800
كان يختله حتى يطعنه. فتأخر الرجل. ثبت في الصحيحين ايضا من حديث ابي العباس سهل ابن سعد الساعدي انه عليه الصلاة طلع رجل من يحرم في بعض حجر النبي صلى الله يعني

7
00:01:59.100 --> 00:02:23.500
اه في صائر الباب في شق ونحو ذلك فجعل النبي عليه السلام يقتله ليطعنه بدأ فقال لو علمت انك تنظر لطعنت به في عينك انما جعل الاستئذان من اجل البصر. انما جعل الاستئذان من اجل البصر

8
00:02:23.900 --> 00:02:42.050
وورد حديث في الصحيحين وهذا ايضا والحديث حديث سهل بن سعد في الصحيحين. ورد ايضا في الصحيحين من حديث هريرة لو اطلع عليك رجل ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. ما كان عليك يعني ليس عليك اثم

9
00:02:42.750 --> 00:03:04.600
وهذه الاخبار صريحة في ان الاطلاع على العورات امر محرم خاصة اذا كان على وجه لا يمكن التحرز منه وهو الاطلاع من شق الباب او صائر الباب لكن لو كان الباب مفتوحا

10
00:03:04.700 --> 00:03:22.450
او النافذة مفتوحة في هذه الحالة اقول لا يجوز الاطلاع اليس كذلك؟ لكن هل يجوز لك ان ترميه في شيء لو علمت انه ينظر او نقول فرق بينما اذا كان النظر

11
00:03:22.550 --> 00:03:42.400
من شق الباب ومن صائر الباب وبينما اذا كان النظر من الباب المفتوح او النافذة المفتوحة نعم فرق لكن الاثم ولا يجوز له ان ينظر على كل حال لكن الفرق بين الحالتين

12
00:03:42.500 --> 00:03:56.300
انه في حال ما اذا كان الباب مغلق النافذة مغلقة ما حصل منك تفريط اما اذا كلب مفتوح ففي تفريط من صاحب البيت سواء كان هذا عن علم او عن غير علمه

13
00:03:57.000 --> 00:04:17.150
فلذا لا يجوز له ان يطعن اه عينه او ان يختله نحو ذلك بل واجب ان يغلق الباب. الواجب هو غلق الباب طيب في قول النبي عليه الصلاة والسلام لو علمت انك تنظر لطعنت به في عينك. وقال في الصحيحين

14
00:04:18.300 --> 00:04:38.300
ما كان عليك من جناح ليس هناك اثم لكن لو طعنه في عينه هل عليه الدية او نقول لا دية عليه نعم نعم ها الحديث ما في الحديث لا جناح

15
00:04:39.100 --> 00:05:02.300
قد يقول قائل نفي جناح من خطاب من باب خطاب التكليف ودية من باب خطاب الوضع. فهو لا اثم عليه لا اثم على من ختره وله ان يدفعه لكن قد يقول تلزم الدية لانها من باب خطاب الوضع. نعم

16
00:05:09.550 --> 00:05:21.250
طيب ممكن الادلة الاخرى في وجوب الدية هذه ليست من كلام النبي عليه هذا حديث ولا من كلام العلماء هذا من كلام العلماء يعني ليس حديث هذا يعني اخذه العلماء

17
00:05:21.350 --> 00:05:50.800
وليس الحديث عن النبي عليه انما من باب انه مثل انسان استعارة عارية مثلا فاستعملها فتلفت العارية بالاستعمال المباح لا شيء عليه مثلا استعرت كتابا استعرت سيارة فانسحلت كفراتها مثلا استعرت كتابا فحصل فيه خلل في اوراقه استعمال معتاد هذا ما ترتب على المأذون غير مظمون

18
00:05:50.800 --> 00:06:12.650
لكن جاءت الادلة الاخرى في باب الدية هذي المسألة فيها خلاف من اهل العلم من قال انه اننا في الجناح نفي للاثم ولا يلزم من نفي الجناح  عن لا يلزم منه الا تترتب الدية. لكن جاء في رواية في رواية لمسلم

19
00:06:13.150 --> 00:06:36.000
ابي هريرة فقد حل لهم ان يفقأوا عينه قد حل لهم ان يفقأوا عينه وهذا آآ صريح في اثبات الحلم واثبات الحلم يدل ايضا على نفي كما ينفي الاثم فينفي الكفارة لان اثبات الحلم يدل

20
00:06:36.000 --> 00:06:52.350
على هذا المعنى وجاء ايضا رواية عصرة عند احمد والنسائي واسنادها على شرطهما الا ان من رواية قتادة عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة وقتادة مدلس لكن من حيث الرواية رجال رجال الصحيحين وهو في باب

21
00:06:52.350 --> 00:07:17.750
الشواهد والدلالة لمعنى متقدم ثابت وهو انه عليه الصلاة والسلام قال فلا دية ولا قصاص ولا قصاص وهذا صريح بانه ليس فيه شيء. فيه شيء ايضا ومما ابتلي به الناس اليوم اطلاع العورات من خلال

22
00:07:17.800 --> 00:07:46.300
التصوير والفوتوغرافي او الكاميرات الخفية ومقاطع الفيديو ونحو ذلك في الافراح والاعراس والصالات وبعض المحلات الخاصة في تجمعات النساء محلات الزينة ونحو ذلك وما اشبه ذلك ونعلم ما يترتب على ذلك من المصائب والبلايا من التصوير للعورات وربما العورة

23
00:07:46.300 --> 00:08:06.650
نحو ذلك مما يكون خاصة حينما لا تتحفظ النساء ولباس ما يكون في الحقيقة فيه نوع تعري في هذا وهذا كله بسبب هذه المعاصي لكن مع ذلك هذا جرم عظيم

24
00:08:07.350 --> 00:08:25.800
مرتب عليه ماشي. هل نقول هذه تأخذ حكم من اطلع عليك بغير اذن من خلال النظر وانه من جهة المعنى اشد جهة المعنى اشد او نقول انها لا تأخذ هذا الحكم

25
00:08:27.200 --> 00:08:55.700
النظر الى المفاسد المترتبة عليها. ليقال انها تأخذ الحكم او  يأخذ حكم اخر يعني على هذا من صور هذي بعينه نفقه عينه يعني اشد يعني في لكن يعني كلام الحكم يعني

26
00:08:55.750 --> 00:09:29.300
ولا شك انها انها منكر نعم  خلاف ماذا  الخلاف اللي هو لا شك لكن المسألة ربما  يعني مسألة الاتلاف هذه عقوبة من المترتب عليه من المفاسد اشد واشد بعضهم باتلافه هو

27
00:09:29.400 --> 00:09:55.400
انه في الحقيقة ها اي نعم لكن ليس المراد تلاه في القتل لا يعني من جهة التعزير التعزير يعني نعم ما تأخذ الحكم ها نعم نعم هو الظاهر لان باب القصاص في مثل هذه الامور وما دلت عليه النصوص. ولان هذا الباب ايضا محكم للشريعة. ولهذا نرى

28
00:09:55.400 --> 00:10:14.400
انه يجب يعني اللي يظهر والله على المسألة تحتاج الى مزيد نظر آآ لكن لا شك انه لا يترتب عليه قضايا القصاص انما حينما تنظر في باب الحدود في باب اتلاف مثلا من انتهك

29
00:10:14.450 --> 00:10:32.750
حرمة من حرمات ونحو ذلك. ترى ان الحكم يختلف الحكم مختلف وان الحدود لها ضوابط. ولذا السارق يقطع بسرقة ربع دينار سرقة ربع دينار يقطع ثلاثة دراهم على قول اخر يعني على القول بانها

30
00:10:33.150 --> 00:10:52.900
ان نكفي ان كلا منهما اه نصاب في قطع السرقة ولو نهب الملايين ما قطع ها ولو نحن لان القطع محدد او مظبوط بشروط دلت عليها الادلة فلا يلحق به فلا

31
00:10:52.900 --> 00:11:20.150
قال مثلا انما كان الترتب عليه اشد من جهة السرقة وانه اكثر مال ونحو ذلك فانه يقطع كذلك ايضا فيما يظهر الحكم في مفاسد مترتبة على مسألة التصوير مفاسد لكن لا نقول يترتب عليه مسألة فقد العين ونحو ذلك انما هنالك اه عقوبات اخرى عقوبات اخرى اه

32
00:11:20.150 --> 00:11:43.350
مثل لينهبوا ذلك فانه هناك عقوبات تتعلق بالتعزير وربما احيانا بعض العقوبات التعزيرية اشد من بعض الحدود وهذا يقدرها الحاكم بحسب مفسدة مترتبة على هذا الجرم. نعم بعض السجن سنتين والغرامة اكثر من مئة الف ريال

33
00:11:43.550 --> 00:11:59.200
في نظام اسمه نظام الجرائم المعلوماتية تصوير والنشر هذا مما يجرب مجرم وله عقوبات تعزيرية نعم وهذا مأخوذ وهذه في الحقيقة العقوبات التعزيرية مأخوذة من ادلة وباب التعزير على الصحيح باب واسع

34
00:11:59.200 --> 00:12:21.650
واوسع المذاهب في مذهب مالك رحمه الله وكل هذه العقوبات بحسب الجرائم التي توقع عليها هذه العقوبات تختلف تختلف بحسب الجرم ولهذا القاضي يجتهد فيها وينظر وليس هنالك حد محدود الا انه قد يكون تجرم مثلا

35
00:12:21.650 --> 00:12:55.350
بعض الجرائم ويوضع لها ضابط معين ولا يكون هذا في كل جريمة قد يجتهد القاضي في جريمة معينة العقوبة اشد او اخف. نعم نعم لو المقصود ان انه يعني على الصحيح هذا فيه خلاف بعض اهل العلم يقول انه

36
00:12:55.500 --> 00:13:14.100
ينذره ولا يبادره مباشرة ينذره ولا يبادر مباشرة من اهل العلم يقول لا ينذره بذلك وهذا هو مذهب الجمهور وذهب ماء ذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه لا يجوز ان يفقه عينه

37
00:13:14.600 --> 00:13:39.400
وعارض النص للقياس هذا يقولونه لكن ابي حنيفة لاصحابه لكنه هو مشهور مذهب الاحناف اول ما مذهب الحنفية ومذهب الحنفية وقالوا انه لو دخل البيت ودخل الدار ها ونظر دخل الباب مفتوح ودخل ونظر

38
00:13:39.500 --> 00:13:59.650
هل تفقع عينه ما تفقع عينه وقالوا اذا دخل ونظر فانه لا تفقع عينه. ها ما الذي ينظر من باب اولى ولو نظر ودخل ونظر عورة متجردة فانه لا تفقع عينه

39
00:14:00.000 --> 00:14:21.150
ما الذي ينظر مثلا من الصاعر من باب الغلو؟ هذا في الحقيقة اولا معارضة للنص وهل هذا القياس صحيح اللي ذكروه  ليس بصحيح لان الشارع ذكر نوعا من التعدي على الحرمات لا يمكن التحرز منه

40
00:14:21.600 --> 00:14:39.950
وهو ان يرى ولا يرى ويرى ولا يرى مقبلية. حينما يرى وينظر والانسان في بيته في محارمه ونحو ذلك ولا يرى هذا خديعة ومكر لكن اذا كان يرى فهذا نوع اخر

41
00:14:40.150 --> 00:15:05.200
يختلف الحكم ولهذا اذا تأملت حكم الشريعة في ان وجدته يعني واضحا بينه عين القياس يعني ولهذا يقال القياس الصحيح او النص دال يوافقه القياس الصحيح وما ذكره في الحقيقة قياس لكنه قياس ضعيف ان لم يكن قياسا باطل. مثل ما تقدم في مسألة السرقة انها

42
00:15:05.450 --> 00:15:28.400
تثبت ولو ولو سرق ربع دينار ولو سرق مئات الالاف بغير السرقة انه لا تقطع يده امور لو تركت لمجرد النظر مجرد بادئ ما يظهر في اول الامر لاضطربت الامور

43
00:15:28.650 --> 00:15:47.900
لكن من يتأمل اموره ونظر وتبين ان ان كل قياس يذكر فانه يكون مخالفا للنصر مخالفا للقياس الصحيح. والقياس صحيح تأملته وجدته موافقا للنص ومع ذلك لو ظهر لك خلاف هذا فانك تقف

44
00:15:47.950 --> 00:16:05.000
تقول النص دال وان لم يظهر القياس اه فانه خفي علي ولم يبلغه نظري  حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه ان ابا موسى رضي الله عنه

45
00:16:05.050 --> 00:16:29.750
استحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا. فقال والله لا احملك فلما قف دعاه فحمله. فقال يا رسول الله حلفت الا تحملني قال يا رسول الله  حلفت الا تحملني قال فانا احلف لاحلمن لاحملنك

46
00:16:30.000 --> 00:16:46.450
وهذا الحديث اسناده كما تقدم وهو في الصحيحين بموسى رضي الله عنه والحديث مطول وهذه رواية مختصرة وفيه ان ابا موسى رضي الله عنه عبد الله ابن قيس استحمل النبي عليه الصلاة والسلام ان طلب ان يحمله

47
00:16:46.650 --> 00:17:08.300
وما آآ ومن معه على ابن في غزوة تبوك في غزوة تبوك وهاي الظاهر رواية انه استحمل النبي يحتوي استحمل له ولغيره وجاهل يدل على انه جاء يطلب من النبي عليه غنام ان يحمل

48
00:17:08.300 --> 00:17:36.600
بعض اصحابه على ابل لاجل الغزو في غزوة تبوك ووافق منه شغلا عليه الصلاة والسلام فقال والله لا احملك وجاء في صحيح وما عندي ما احملكم عليه  ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملون قلت لا اجد ما احملهم عليه. تولوا واعينهم تفيض من الدمع

49
00:17:36.900 --> 00:17:53.250
وهؤلاء قوم اه من الصحابة واختلف قيل ان هذه القصة وان ابا موسى معه ليسوا ممن دخل في هذه الاية انما لعله طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان يحمل

50
00:17:53.400 --> 00:18:16.100
بعض من كان معه وبالجملة مما دلت عليه القصة هو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا احملك لانه لا يجد ما يحمله فلما دعاهم فحمله لانه جاءه كما في الصحيح ذود غر الذراء يعني جاءه ذود بعد ذلك

51
00:18:16.650 --> 00:18:34.850
فامكن ان يحمله. وفي الاول حلف انه لا يحمل لانه لا يجد ما يحمل فقال يا رسول انك حلفت ان حلفت الا تحملني وفي لفظ الصحيح قال تغفلنا رسول الله يمينه فلعله نسي

52
00:18:34.950 --> 00:19:01.700
لانه بعد ذلك حملهم عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله لعلك نسيت. قال لا وقال اني لم احملكم ولكن الله حملكم لكن الله حملكم وفي الصحيحين اني والله هذا خبر لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير

53
00:19:01.900 --> 00:19:15.800
ثبت هذا المعنى منح العدي ابن حاتم ابي هريرة في صحيح مسلم كذلك في الصحيحين من حديث عبدالرحمن بن سمرة العبشمي رضي الله عنه انه عليه انه عليه السلام قال يا عبد الرحمن ابن سمرة

54
00:19:18.050 --> 00:19:34.500
وفي اخر الحديث قال لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها يقول اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها. ثم قال واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها يكفر عن يمينك

55
00:19:34.500 --> 00:19:50.450
وقت الذي هو خير. وقت الذي هو خير. فالاحاديث متظافرة على ان من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها يعني رأى ان الحنث هو البر في الحقيقة. ان الحنث هو المشروع ويكون في الحقيقة الحنف هو عين البر

56
00:19:50.500 --> 00:20:10.050
وعين البر لانه حلف على شيء فرأى بعد ذلك ان الاستمرار في اليمين الاستمرار في اليمين اه ربما يترتب عليه ترك عمل هذا الشيء الذي حلف عليه وهو من الامر المعروف

57
00:20:11.800 --> 00:20:30.900
ولهذا هل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اني والله لا احلف على يمين هل هو اراد في حلفه الا يحملهم او اراد تأسيس قاعدة جديدة دورات تأسيس قاعدة جديدة ولم يرد

58
00:20:30.950 --> 00:20:53.050
انه يكفر عن يمينه التي حلف عليها الا يحمله هذا موضع خلاف هل حينما قال والله لا احملكم لا احملكم يعني حلف الا يحمله وكأنهم استغضبوا عليه الصلاة والسلام وكان عندهم شيء يملكه

59
00:20:53.200 --> 00:21:09.000
فان كان امرك ذلك فهذا واضح ليكون بعد ذلك انه قال اني والله احلف على يمينه والمعنى انا اكفرها او انه عليه قال والله لا احملكم لانني لا اجد ما احملكم

60
00:21:09.200 --> 00:21:29.050
عليه. وهذا اظهر والله اعلم لانه قال بعد ذلك ما انا حملتكم ولكن الله حملكم ولكن الله حملكم هو لهذا قوله بعد ذلك اني والله لا احلف على يمين تأسيس قاعدة

61
00:21:29.200 --> 00:21:46.400
لمناسبة المقام وان من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ولهذا يظهر والله اعلم ان قوله والله لا احملكم اي لاني لا املك ما احملكم. ولهذا لو حلف انسان

62
00:21:46.700 --> 00:22:06.550
لو طلب انسان من انسان شيئا فقال اعطني. قال والله لا اعطيك وما عندي ما اعطيك والله لا يعطيك لان ليس عنده ما يعطيه ثم بعد ذلك جاءك مال ما اعطيته هل عليك كفارة

63
00:22:06.900 --> 00:22:35.300
ليس عليه كفارة للاعمال بالنيات واليمين بحسب ما يثيرها وما يدعو اليها ما يدعو اليها وما يختلف بحسب الداعي لليمين والنيات لها اثر عظيم في باب الايمان. ولهذا الاظهر والله اعلم ان قوله بعد ذلك ولهذا قال استغفرنا رسول الله وسلم

64
00:22:35.300 --> 00:22:57.400
فقال لا لا انا لم احملكم ولكن الله حملكم يعني من الله سبحانه وتعالى لذود وابل فحملتكم لانني وجدت بعد ذلك والا فالقاعدة ان من حلف على يمين فرأى غيرا منه غير فليكف عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير. طيب

65
00:22:58.000 --> 00:23:18.650
الكفارة هنا هل تجوع هل تجوز قبل الحمث او لا تكون الا بعد الحلف ها يجوز قبل الحيض لو قال انسان والله ما ازور فلان حصل مناجعة بينه وبين صاحبك صديقه

66
00:23:19.000 --> 00:23:49.400
ثم قلت والله ما ازورك كما قلنا لا تحلف الا حلف يقول نقول تزوره كفارة اكفر الان قبل زيارته لماذا   نعم لانه انعقد ماذا الشباب الجميل انعقد سبب اليمين وبقي ماذا

67
00:23:49.650 --> 00:24:10.600
شرطها تكون الكفارة بعد السبب وقبل وقبل الشر بعد السبب وقبل الشهر. اذا اذا ولد السبب  فالكفارة تصح ولو لم يوجد شرط ما هو الشرط  الحفظ والشر. مثل الزكاة لو ان انسان

68
00:24:11.150 --> 00:24:27.500
عنده نصاب هل يجوز ان اخرجه قبل الحول عندي نصاب الان مضى علي الشهر يقول انا اريد ان اخرجه الان لحاجة الفقير. يجوز ولا لا يجوز اخراج النصاب اخراج الزكاة الان بعد السبب. وهو ماذا ملك

69
00:24:28.300 --> 00:24:45.700
وشرطه ماذا تمام الحول وهذا قول الجمهور في مسألة كفارة اليمين وكذلك ايضا على الصحيح ولعل قول الجمهور في مسألة الجاكات هيك اختلفوا هل يكن لي حول او لحولين؟ هذا خلاف. بعضهم جوز حتى لعشرة احوال

70
00:24:45.750 --> 00:25:04.550
لكن هذا موضع نظر. المقصود انه يجوز بعد السبب وقبل الشرط لدلالة النصوص. الاحناف رحمة الله عليهم خالفوا. قالوا لا يجوز ان تكفر قبل الحج قصر قبل الحج فالانسان كفرك بعد الحلف قال لا تجزئ

71
00:25:04.950 --> 00:25:31.500
وقالوا في مسألة الزكاة يجوز اخراج الزكاة بعد سبب بعد سببه وهو النصاب وقبل شرطها وهو امام الحوض قال ابن عبد البر رحمه الله قد جوزوا اخراج الزكاة بعد السبب وقبل الشرط وليس فيه من ولم يذكروا فيه من الاحاديث الا حديث موضع نظر

72
00:25:31.850 --> 00:25:49.250
وبعضها في السنن وبعضها في الصحيحين لكن في تأويله نظر وتركوا الاخبار الكثيرة التي هي في باب الكفارة بعد اليمين وقبله الحنف وهي في الصحيحين ومن طرق كثيرة ولا شك ان هذا

73
00:25:49.400 --> 00:26:17.800
يعني رد متين عليهم رحمة الله عليهم جميعا. فلهذا كان الصواب هو جواز بل ربما يكون اولى احيانا كونوا اولى احيانا خاصة حينما يوافق حاجة للمحتاج فالانسان يجتهد في تعجيل الكفارة للمحتاج ويجتهد في الحنف في هذا وهو زيارة زيارة اخيه زيارة

74
00:26:17.800 --> 00:26:47.250
صديقي طيب عندنا مسألة  لو كان  يعني لو كان الحنث محرم الحنف محرم محرما هل يجوز ان يخرج الكفارة قبل الحفظ او لا يجوز وما مثاله لو كان الحنف محرما

75
00:26:50.450 --> 00:27:25.000
لو مثلا حلف  لو حلف مثلا الا ليشرب الدخان   معصية لكن هو حلف اكد تحريم الشارع بالحلف الشارع بالحليف اجتمع عليه محرمان تحريم شرعي من جهة والتحريم من جهة وكذلك اكده بالحلف

76
00:27:25.700 --> 00:27:57.750
ولو كفر كفر بعد الحلف ها كفر ثم شرب الدخان بعد ذلك كفارة ثانية او نقول تجزيء الكفارة  يعني تيسر له شرب الدخان  نعم وعلى القاعدة جاري في الحقيقة. على القاعدة جاري. وبعض العلماء استثنى اذا كان الحنث محرما. قال لا تجزئوا الكفارة الا بعد الحيض

77
00:27:58.550 --> 00:28:32.150
اما من اجرى قاعدة على  فروعها وقال الاصل ان داخلة فيها قال الحكم واحد  لما في قصة الموسى قصدك موافقة من شغلا شغلا عندك فلما قفل فلما قفل بلى يا شيخ

78
00:28:33.200 --> 00:29:03.400
فلما دعاه فحمله نعم ولكنها لكنها لكن جلالتها موافقة لبقية الخبر ما فيها مخالفة يمكن النبي حلف عليه السلام بمقتضى ظنه فتذكر  يعني اما ان يكون لما ولى فجاءه بعد ذلك داود مباشرة ايش يمنع

79
00:29:03.650 --> 00:29:20.500
يمكن انه حلف عليه الصلاة والسلام انه ليس عنده شيء ثم تذكر ان مثل ما قال في الصحيحين عن ابن عباس سهل من سعد الساعدي اذهب فالتمس ولو خلل قال والله لا اجد شيئا. قال اذهب فالتمس ولو خاتم الحديث. مع انه يقول لا اجد شيئا. قال اذهب

80
00:29:21.100 --> 00:29:44.150
لا يجد شيء. ولنكر في سياق النفي. قال اذهب ها نعم نعم هو ابي نهب ابل لكن شويعة لي انظر هل هي في الصحيح عندك شوي عدي ما ادري عنها

81
00:29:44.750 --> 00:30:03.700
ما ادري عن ينظر عاد كلمة سويعة تراجع محتمل لكن هذه تدل على انه المعروف مثل ما جاء في الصحيح انه ثم جيء بلون غر الذرى الذرة ثم التوقيت هذا ينظر هل هو موجود؟ انا ما ادري ادري عنه. يحتاج التحقق منه. نعم

82
00:30:04.900 --> 00:30:18.200
عندك سنة عندك العرض البخاري؟ عند البخاري نعم. من حديث ابي موسى عبد الله بن قيس لكن السند لا السند له برقم اربع الاف واربع مئة وخمسطعش. صحيح صحيح البخاري فلم البث

83
00:30:18.800 --> 00:30:32.400
الا شويعة اذ سمعت بلالا ينادي اي عبد الله ابن قيس فاجبته فقال اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. اي في في  البخاري وايضا عند مسلم يا شيخ

84
00:30:33.200 --> 00:30:50.000
وعند مسلم ايضا برقم الف وست مئة وتسعة واربعين كذلك بنفسه  نعم تقول اه قال اي نعم موسى قال فاخبرت فاخبره فاخبرتهم والذي قال رسول الله وسلم فلم البت الا سويعة اذ سمعت بلالا

85
00:30:50.000 --> 00:31:11.000
نادي اي عبد الله ابن قيس فاجبته  والاحسن يراجع نفسه لو يراجع نفس فلنفصل النص البخاري لكنها لكن هذي رواية وعزا عندي في الصحيحين الشارع المقصود اذا كانت كذلك فهو موافق للرواية الاخرى انه فلما قف

86
00:31:11.250 --> 00:31:25.600
لما قول السويعة تصل الى ساعة وهو مثل ما تقدم شاهد انه اما انه جاءه في الحال  كما هو ظاهر يحتمل انه يتذكر مثل ما تقدم. المقصود انه من حلف على ظنه

87
00:31:25.650 --> 00:32:00.600
ها   الشمس   عبد الرحمن بن سمرة الظاهر بن عبد كلال شف التقويم  التقريب عندك شيخ هذا البخاري باب غزوة تبوك باب غزوة تبوك في البخاري الا سويعة عند البخاري باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة

88
00:32:00.700 --> 00:32:34.550
حدثني محمد ابن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريدة ابن عبد الله ابن عن بريد بريدة بن عبد الله بن ابي بردة عن ابيه. نعم عاوتاني يا اصحابي ارسلني اصحابي ايش قال؟ ارسلني اصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله الحملان لهم

89
00:32:34.550 --> 00:32:55.350
نعم لهذا يبين انهم مثل ما سأل لهم ولم يسأل لنفسه ولهذا لم يكن منهم نعم اذ هم معه اذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك فقلت يا نبي الله ان اصحابي ارسلوني اليك لتحملهم. فقال والله لا احملكم على شيء ووافقته وهو غضبان

90
00:32:55.350 --> 00:33:13.250
ولا اشعر ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة ومن مخافة ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في علي فرجعت الى اصحابي فاخبرتهم والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم البث الا سويعه

91
00:33:13.650 --> 00:34:01.450
اذ سمعت بلالا ينادي. من واظح طيب جزاكم الله خير. طيب   نعم الكلام الذهبي ما تنام سنة كم سنة خمسين حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه ان عبد الله ابن سلام

92
00:34:01.500 --> 00:34:23.150
اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة فقال يا رسول الله اني سائلك عن ثلاث خصال لا يعلمها الا نبي قال سل قال ما اول اشراط الساعة ما اول ما يأكل منه اهل الجنة؟ ومن اين يشبه يشبه يشبه الولد اباه وامه

93
00:34:23.400 --> 00:34:40.700
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني بهن جبريل انفا قال جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة قال اما اول اشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس الى المغرب

94
00:34:40.750 --> 00:35:01.750
واما اول ما يأكل اهل الجنة فزيادة كبد الحوت كبد حوت واما شبه الولد اباه وامه فاذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع اليه الولد واذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع اليها. قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله

95
00:35:01.900 --> 00:35:24.300
يا رسول الله ان اليهود قوم بهت وانهم ان يعلموا باسلامي فهتوني عندك فارسل اليهم فاسألهم عني اي رجل ابن سلام فيكم فارسل اليهم فقال اي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا

96
00:35:24.300 --> 00:35:47.450
وابن افقهنا قال ارأيتم ان اسلم تسلموا؟ قالوا اعاذه الله من ذلك قال فخرج ابن سلام فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. قال ابن سلام هذا الذي كنت اتخوفه منكم

97
00:35:49.350 --> 00:36:21.300
حديث اسناده مثل ما تقدم وهو في الصحيحين والاسناد هذا على شرطهما وعند الاسماعيلي البخاري نعم اقول اسناده على شرطهما اسناده على شرطهما نعم والحديث من افراد البخاري   عند الاسماعيلي عن ابن خزيمة حدثنا

98
00:36:21.450 --> 00:36:35.600
انس حدثنا انس بانه سمع انس ان عبد الله ابن سلام وهو الاسرائيلي رضي الله عنه وكان اسمه في الجاهلية حصين اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة

99
00:36:36.100 --> 00:36:53.300
ثبت عند احمد والترمذي ينادي الله بأس به انه رضي الله عنه سمع بالنبي عليه السلام لما دخل المدينة فجاء فقال فرأيته او لما قدم النبي ان جفل الناس اليه

100
00:36:53.350 --> 00:37:13.500
وكنت في من الجسد يعني اقبل اليه عليه الصلاة والسلام. فلما رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب ثم قال ايها الناس افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام كان هذا او من اول

101
00:37:13.700 --> 00:37:33.450
اول ما سمعه منه عليه الصلاة والسلام هو ايضا من اسباب اسلامه رضي الله عنه وهنا قال في هذه القصة وهي مبسوطة في البخاري فقال يا رسول الله اني سائلك عن ثلاث خصال

102
00:37:33.550 --> 00:37:50.100
هذا بعد اسلامه لا يعلمهن الا نبي قال سل لانه من اهل الكتاب كان من الكتاب وعنده علم فلهذا سأل عن هذه المسائل التي هي من علم الغيب. قال ما اول اشراق الساعة

103
00:37:50.400 --> 00:38:08.950
يأتي جوابها في كلام النبي عليه السلام وما اول ما يأكلونه الجنة؟ ومن اين يشبه الولد اباه وامه فقال رسول الله اخبرني بهن جبريل عليه السلام انفا هذا فيه دلالة على ان جبرائيل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن

104
00:38:09.350 --> 00:38:25.800
انزل بالوحي هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى قال عليه الصلاة والسلام ما خرج منهما الا حق. اكتب والله ما خرج منهم بينهما ومنهم الا حق السنة من الوحي

105
00:38:26.050 --> 00:38:40.950
وربما ايضا نزل فيها وحي خاص هذا وقع في وقائع من هذه الواقعة ومنها ايضا حديث يعلى ابن امية في ذلك الذي تضمخ بالخلوق في عمرته وقال له عليه الصلاة والسلام

106
00:38:40.950 --> 00:39:06.600
ان فعلهما يعلوه ثم نزل عليه الوحي وكان له يعني عليه الصلاة والسلام له شدة حالة نزيل الوحي فقال اين السائل قال اصنع في امرتك ما كنت صانعا في حجك. الحديث وفيه انه امر ان ينزع عنه آآ هذا الخلوق

107
00:39:06.600 --> 00:39:26.600
وهذا من ما نزل به جبرائيل من السنة بالوحي وكذلك ايضا لما نزل عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا في البخاري وفيه انه قد اذن انه كان يتعرق عرقا يعني عظما عليه لحم. العرق هو العظم الذي عليه

108
00:39:26.600 --> 00:39:47.800
نزل عليه الوحي وقال قد اذن لكن ان تخرجن. قد اذن لكن ان تخرجن وجاء ايضا هذا في عدة وقائع قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. وعداوة اليهود وليست مستغربة. وفي الحقيقة هم عداوتهم لكل اولياء

109
00:39:47.800 --> 00:40:07.500
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فان الله عدو للكافرين لكن لان عداوتهم لجبريل فقيل لانه يعلم اسرارهم وقيل غير ذلك وقالوا ان جبرائيل ينزل بالعذاب وكذا لو كان وليه

110
00:40:07.500 --> 00:40:24.550
الذي ينزل بالقطر آآ وهو جبرائيل وهذا جاء في رؤية ابن عباس عند احمد الترمذي من شهاب وفيه نزلت هذه الاية من كان عدوا لله وملائكته والرسل وجبريل وميكال فقال او ما قال اما اول اشرك

111
00:40:24.900 --> 00:40:41.900
بدأ النبي عليه السلام يجيبه. اما اول شراط الساعة فنار تخرج من المشرق. فتحشر الناس الى المغرب يعني ان ابتداءها وجاء في الدول الاخرى من حيث انها تخرج من قعر عدن. فاول خروجها من قعر عدن ثم تنتشر بعد ذلك

112
00:40:41.900 --> 00:40:57.600
وتحشر الناس وهذا حشر الناس الى المحشر. حشر الناس الى ليلة المحشر الى عرض الشعب وهنا قال اول اشراط الساعة في حديث حذيفة اخر اشراط الساعة واخر ذلك نار تحشر الناس

113
00:40:57.950 --> 00:41:26.600
فقيل هوما ناران والاظهر انها نار واحدة. والاولية والاخرية باعتبارين فهي اخر الايات باعتبار الايات الارظية كما قال عليه السلام لا تقوم الساعة حتى تروا عشر ايات جزيرة العرب والدجال والدابة الحديث ونزول عيسى ابن غنيم ونزول الدجال

114
00:41:26.600 --> 00:41:45.450
ثم قال واخر واخر ذلك نار فسوق الناس عدن تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا ولكن قول او ما اول شراط السحر يعني اول اشراط الساعة التي ليس بعدها الا الآيات الكونية

115
00:41:45.750 --> 00:42:07.600
بعد ايات كونية طلوع الشمس ومن مغربها والدابة ونحو ذلك الايات التي هي في الحقيقة تكون بعد ذلك بعدها الساعة مباشرة. الساعة مباشرة فالاولية باعتبار والاخرية باعتبار. يعني ليس بعدها هذه الاية

116
00:42:08.100 --> 00:42:34.700
او هي اول ويكون بعدها الايات الكونية السماوية فتحشر الناس المغرب واما اول ما يأكل منها الجنة زيادة كبد الحوت وهي المعلقة في كبدها اول قطعة منفردة في كبد الحوت وقيل انها الذ ما يكون وانها غاية في اللذة وغاية في المطعم وان هذا هو

117
00:42:34.700 --> 00:42:51.500
كما في الحديث اول ما يأكل منه اهل الجنة ثم بعدين يكون حروا لهم ثور الجنة هذا في اول الامر كما في حديث ثوبان في صحيح مسلم ويشربون عليه من عين تسمى سلسبيلا

118
00:42:51.700 --> 00:43:10.850
قال زيادة كبد الحوت وعما شبه الولد وهذه وهذه هي المسألة الثالثة وهذه هي المسألة الثالثة واما شبه الولد اباه وامه فاذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد نزع نزع اليه

119
00:43:10.850 --> 00:43:32.350
رجع اليه الولد واذا سبق ماء المرء الرجل نزع آآ وازماء المرأة ماء الرجل نزع اليها. نزع اليها  هذا في حديث انس ذكر السبق وانه اذا سبق ماء الرجل نزع الولد اليه. وان سبق ماء المرأة نزع اليها

120
00:43:32.500 --> 00:44:00.750
فعلى هذا يكون السبق  يكون السبق يحصل نعم عندنا الشبه شيء اخر. الشبه جاء في حديث اخر في حديث ثوبان في حديث عائشة اذا علا ماء الرجل ماء المرأة اشبه اعمامه واذا علا ماء المرأة ماء الرجل اشبه اخواله. وفي حديث ثوبان عند مسلم

121
00:44:00.850 --> 00:44:19.900
اذا علا ماء الرجل ماء المرأة اذكرا باذن الله. والى علا ماء المرأة ماء الرجل انثى باذن الله. وبعض المستشفى هذي الرواية لكن الاظهر والله اعلم وعليه يدل كثير كلام سباح ابن القيم ابن حجر انه اذا اجتمع

122
00:44:20.100 --> 00:44:44.700
السبق والعلو فانه يكون ذكرا يشبه اعمامه اذا سبق ماء الرجل وعلى كان ذكر وكان الشبه للاعمام واذا سبق ماء المرأة وعلى كان انثى تشبه اخوانها كانت انثى باخوانها واذا سبق ماء الرجل

123
00:44:44.750 --> 00:45:07.250
وعلى ماء المرأة كان ذكرا يشبه اخواله واذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان كان انثى. واذا علا ماء الرجل كان يشبه اعماما عندنا السبق والعلو. اذا اجتمعا فانه يكون ذكرا ينزع الى اعمامه

124
00:45:07.850 --> 00:45:25.950
اذا سبق وعلا من جهة واذا سبق وعلى من جهة المرأة كان ذاك ذا انثى تشبه اخواله كانت انثى تشبه اخوالها والشبه يختلف قوة وظعفا بحسب قوة العلو فاذا قوي علو الماء

125
00:45:26.150 --> 00:45:50.300
واذا ضعف ضعف الشبه لكن في حديث ثوبان قال اذا سبق ماء الرجل اذكرا فكأنه جعل السبق علامة للتذكير. سبق علامة للتذكير. لكن نعم حديث ثوبان او علامة للتأنيث وهذه الرواية تفسر بالرواية الاخرى

126
00:45:50.350 --> 00:46:16.100
يعني يكون السبق هنا مع او يقال مثلا اذا سبق اذكر كان ذكرا ولا يلزم منه ان يكون الشبه له وكذلك اذا سبق اذا  قال على ماء الرجل ما نفع والمعنى انه يكون انثى ولا يلزم

127
00:46:16.150 --> 00:46:39.250
منه ان يكون الشبه اذا ان يكون الشبه. فيفسر حديث ثوبان بحديث عائشة وحديث انس من جهة ان اجتماع علو السبق يحصل به الجنس في حق من سبق مع الشبه

128
00:46:39.950 --> 00:46:57.850
يا عائشة سواء كان ذكر او كان انثى. ولهذا قال واذا سبق ماء المرء اليها. قال اشهد قال واما شبه الولد اباه وامه فان سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع ونزع اليه الولد وسبق ماء المرأة مع الرجل نزع اليها نزع

129
00:46:57.850 --> 00:47:20.950
يقول ابن القيم كلام بنحو من هذا رحمه الله لكن حديث عائشة حديث انس واضحان وحديث ثوبان لا يدل على انه بمجرد العلو يكون ذكرا يكون ذكرا لانه يعني اه

130
00:47:21.350 --> 00:47:46.900
ربما احيانا يكون مثلا شبهه اه باخواله وهو ذكر او شبهوا باعمامه وهو انثى. فالحاصل اه مثل ما تقدم اه ان اجتماع العلو والسبق لوحان من جهة الرجل ومن جهة المرأة. قال اشهد ان لا اله

131
00:47:47.000 --> 00:48:14.450
ان الله نعم  موسى حديث عائشة وثوبان في مسلم وحديث انس هنا في البخاري. نعم نعم يعني مثل ما تقدم يعني العلو قد يكون بالكثرة والله اعلم. قد يكون بالكثرة

132
00:48:14.600 --> 00:48:37.650
من جهة الكثرة    قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال يا رسول الله ان اليهود قوم بهوت. قال بهت وبهت ولكن بهت احسن جمع بهيت جمع قضيب بهت يعني اهل

133
00:48:37.700 --> 00:48:56.200
وبهتان افتراء يعني اهل افتراء. وانهم ان يعلموا باسلامي يبهتوني عندك وهذه الزيادة عند النسائي من طريق حميد يعني هو بإسلام يبهتون عندك يعني لا يبالون وان كان قد اثنوا ومدحوا

134
00:48:56.300 --> 00:49:22.900
ولهذا اراد ان يحتاط رضي الله عنه وهذا من فطنته وذكائه رضي الله عنه واراد بذلك ايضا ان يبين كذبهم وان يفضحهم وانهم كفروا عن اصرار وعن علم جحلوا وجحدوا بها واستيقنت انفسهم واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا. فارسل اليه فارسل اليهم فاسألهم عني يعني

135
00:49:22.900 --> 00:49:44.250
قبل ذلك قبل ان يعلموا الاسلام اي رجل ابن ابو سلام فيكم وكان رئيسا وكان عالما وكان من احبارهم قبل اسلامه رضي الله عنه فارسل اليهم فقال اي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا

136
00:49:45.650 --> 00:50:02.550
وهذا في الحقيقة قول عبد الله بن سلام هذا قد يكون دليل على ان كونه في الاسلام قبل ذلك اسمه الحصين موضع نظر موضع نظر ينظر هل هل في الصحيح عبد الله بن سلام او ابن سلام هنا قال عبد الله ابن سلام

137
00:50:02.750 --> 00:50:19.050
الرواية البخاري عبد الله بن سلام وبالجملة الحديث اسناده على شرطهما على شرطهم وفي صروح قال عبد الله بن سلامة اذا كان كذلك الاظهر ان هذا اسمه وعلى هذا ينظر في كونه كان اسمه الحصين وانه غير بعد ذلك

138
00:50:19.450 --> 00:50:35.900
فيما اذكر ان البخاري اي رجل فيكم ابن سلام وانه آآ ما ذكر اسمه. وهذه رواية صريحة وهي صحيحة قال عبد الله ابن سلام فيكم. يكون هذا اسمه وينظر في تلك الرواية في ثبوتها

139
00:50:39.900 --> 00:50:55.550
لا هو المسألة فمن الرواية باب التأويل شيء اخر. المسألة في باب الرواية يعني كلمة حصين ذكروا ان اسمه في الجاهلية الحصين والنبي غيره في ثبوت هذا نظر يعني هذا يدل يدل على ان هذا ان هذا هو اسمه في الجاهلية

140
00:51:02.100 --> 00:51:18.700
اي رجل عبد الله بن سلام اي رجل عبد الله بن زهاب عندكم عبد الله بن سعد ولا؟ اي نعم  قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. وافقهنا وابن افقهنا. تزكية عظيمة

141
00:51:18.800 --> 00:51:41.750
انا ارأيت من اجل ان تسلمون نعم فيراجع الاصل يراجع الاصل وهو موجود عند عبد الله بن سلام  يراجع المسلم يراجع المسند مسند يراجع اي رجل عبد الله ابن سنافي

142
00:51:41.950 --> 00:52:14.600
ينظر في المسند البخاري الظاهر ابن سلام ما قال    عن هذه الرواية لكن يتأكد في الاصل في العصر  قالوا نعم قالوا اعاذه الله من ذلك وهذا غاية الظلم والطغيان حيث يكون اعاده الله من ذلك وهم يعلمون

143
00:52:14.850 --> 00:52:29.800
انه على حق ان النبي يسأل ناس من اهل العلم منهم بالتوراة فخرج ابن سلام فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله شرنا ومن شرنا وجاهر بنجاهدنا

144
00:52:30.250 --> 00:52:58.950
معاينة الظلم والبهتان والكذب بلا مبالاة. فقال ابن سنحان الذي كنت اتخوف منهم. يعني والان تبين انهم قوم بهد واهل كذب وظلم نعم قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه قال لما انهزم المسلمون يوم حنين نادت ام سليم

145
00:52:58.950 --> 00:53:15.250
يا رسول الله اقتل من بعدنا انهزموا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام سليم ان الله قد كفى قال فاتى بها ابو طلحة ومعها معول قال ما هذا يا ام سليم

146
00:53:15.500 --> 00:53:36.900
قالت ان دنا مني احد من المشركين بعجته. لكن هل تقرأ على نسخك تقرأ عن نسختنا نعم وينظر الحقيقة ان جزمنا بان خطأ او سقط يقرأ الصوم وان كانت نسخة تقرأ على النسخة اللي عندك

147
00:53:37.500 --> 00:53:53.900
عن تغيير الخط تغيير الخطأ هذا يعني ما وقع فيه خلاف فليغير او لا يغير لكن ان كان ان خطأ جزما انه خطأ جزما وان السقط هذا لا اشكال لنا رواية

148
00:53:54.100 --> 00:54:15.700
يقرأ الإنسان على نسخته ويضع في الحاجة يقول وصوابه كذا او يقول آآ في هذه النسخة كذا والصواب كذا يعني ولهذا كان كثير من اهل العلم حينما يقرأ عليه النسخ تقرأ عليه نسخة او يسمع شيء لا يغير

149
00:54:16.200 --> 00:54:40.750
حتى ولو كان خطأ ولو كان خطأ بل يعني يذكر عن بعضهم مبالغات يعني في الحقيقة موضع نظر. يقال ان بعضهم لو قرأ عليه الكفر لم يغيره لكن هذا كأنه محتمل والله اعلم انه من جهة انه يقر النسخة لكن يبين يبين بعد ذلك ان هذا

150
00:54:40.750 --> 00:55:07.000
خطأ وهذا لا يجوز ان هذا لا يجوز وبعضهم يفرط ويقول يعني يبادر بعضهم الى التغيير حتى وان كانوا صبيانا اه من بعد انهم يبادرون في التغيير اه التخطئة  مع انها نسخة مع النسخة لكن اذا علم ان هذه النسخة خطأ او سقط فهذا يغير

151
00:55:07.050 --> 00:55:26.450
يغير وان علي ان الخطأ وان كانت له نسخة نسخة ولو كانت خطأ فيقرؤها ويبين وجه الصواب. نعم قالت ان دنى مني احد من المشركين بعجته قال ابوطلحة يا رسول الله

152
00:55:26.550 --> 00:55:52.050
انظر ما تقول ام سليم. تعجبا منها رضي الله عنه. والحديث اسناده على شرطهما والحديث هنا  لما انهزم المسلم وهذا عند مسلم لكن روايته فيها خلاف وفيه انها في جوف مسلم كان مع خنجر وقالت يا رسول دنا مني ما قال ما هذا يا ام سليم؟ قالت ان دنا رجل دنا مني احد وجهك ان دعجت به بطنه

153
00:55:52.450 --> 00:56:20.000
ولما انهجم المسلمون يوم حنين  نعم ولما انهزم حنين نادت ام سليم يا رسول الله. اقتل من بعدنا يعني من الطلقاء انهزموا لانه كان مع النبي عدد كثير وكثير منهم نحو الالفين من الطلقاء. فام سليم اتهمتهم وظنت انهم من المنافقين

154
00:56:20.000 --> 00:56:39.850
وانهم اسلموا اتقاعا ورياء اقتل من بعدنا فقال الرسول يا ام سليم ان الله عز وجل قد كفى  وقد دفع يعني عنا الشر والفساد قال قد كفى آآ قال فاتى ابو طلحة ومعها

155
00:56:39.850 --> 00:57:06.400
تكون شيئا تشبه سم الرداد. بعضهم يسميها الغدارة ونحو ذلك. مثل السكين الصغيرة او نحو ذلك ومعول وشيء من حديد آآ فقال ما هذا يا ام سليمان؟ قالت ان دنا مني احنش بعجته اي شققت بطنه. قال فقال ابو طلحة يا رسول انظروا ما تقول

156
00:57:06.400 --> 00:57:21.200
كما تقول ام سليمان تعجبا اه من اه تعجب منها رضي الله عنها والمعنى انها اه تدفع عن نفسها شر اه من اراد ان يعتدي عليه. وفي هذا الحديث فوائد

157
00:57:21.300 --> 00:57:43.200
منها جواز خروج المرأة مع المجاهدين. لكن هل تقاتل المرأة او لا تقاتل لا تقاتل لان من شروط القتال عند الجهاد ما هو من شروط الجهاد الذكورية من شروط الجهاد الذكورية ودلت على هذا النصوص قول النبي عليه الصلاة عائشة لكن

158
00:57:43.700 --> 00:57:59.800
افضل الجهاد حج مبرور هذا حديث اخر وفي الحديث هذا حديث البخاري في حديث احمد ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه

159
00:57:59.900 --> 00:58:25.650
الحج والعمرة واسناده صحيح بين في هذا الحديث انه لا جهاد عن النساء. فالجهاد عن النساء ساقط ليس عليهن الجهاد. لكن خروج المرأة مع المجاهدين لا بأس لكن بشرط ان اه تحفظ العورات والا يبعى من المرأة انكشاف ربما يترتب عليه شر وفتنة وفساد ونحو ذلك حينما

160
00:58:25.650 --> 00:58:44.050
قوة وهم يعلمون انهم يحمون الذمار ويمنعون النساء ونحو ذلك ويحتاجون للخدمة من علاج مرضى ومداواة الجرحى وحمل الماء وما اشبه ذلك من الامور التي يحتاج اليها. فلا بأس من ذلك

161
00:58:44.700 --> 00:59:04.700
ثبت في الصحيحين من حديث انس انه قال رضي الله عنه آآ في يوم احد انه رأى عائشة وام وانه يرى خدم سوقه وانهما لمشمرتان هذا اما ان يكون وقع عينه عليه عليه بغير قصد او يكون قبل الحجاب

162
00:59:04.700 --> 00:59:24.450
هذا اظهر لان الحجاب ما نزل الا في السنة الخامسة. وانهما لمشمرتان وكن يحملن القرب فيفرغنها في افواه الجرحى ثم يرجعن فيملأنها مرة اخرى ثم يفرغنها في افواه الجرحى وهذه لا شك خدمة عظيمة

163
00:59:24.450 --> 00:59:44.450
وكذلك ايضا ثبت في البخاري عطية والربيع انهن رضي الله عنه كن يخرجن وكن يداوين الجرح ويسقينا حديث ابن عباس صحيح مسلم ايضا اخبر انهن يصنعن ذلك لسقاية المرظى لسقاية للسقاء

164
00:59:44.450 --> 01:00:04.450
للسقاية والعلاج. وكذلك في عند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه انه قسم عكسية رضي الله عنه. فبقي منها كساء هذا يا امير المؤمنين اعطه للتي عندك يعني ام كلثوم ابنة علي رضي الله عنه وكانت زوجته قال ام سليم

165
01:00:04.450 --> 01:00:27.300
اولى بهذا لانها كانت تجفر لنا القرب يوم احد اي تحملها لنا تحمل لنا القرب يوم احد الذي يتحصن من الاخبار هو مثل هذا العمل. مثل هذا العمل حينما يحتاج اليه بالشرط الذي يحصل به المقصود

166
01:00:27.300 --> 01:00:57.900
ولا يترتب عليه مفسدة. نعم نعم هذا في حال الاختيار. لكن حينما تغزى بلاد المسلمين ويكونن في رعاه يخرج الرجل والمرأة انفروا خفافا وثقالا فانها حينما يكون الدخول الى بلاد المسلمين يخرج الجميع

167
01:00:58.100 --> 01:01:20.150
الرجال والنساء حتى وكما ذكر العلماء والاحرار والعبيد ونحو ذلك كل يخرج ما هناك. انما هذا في حال القتال الذي يكون في حال الاختيار نعم حدثنا ابن ابي عدي عن حميد ويزيد قال اخبرنا حميد عن انس هذا عطف

168
01:01:20.300 --> 01:01:44.000
قول الواو العطف على قوله حدثني بعدين ويزيد نعم ليس عطف على حميد انما عطف على قوله حدثنا ابن ابي عدي ويزيد. لكن دخل عن حميد بينهما دخل عن حميد بينهم حدثنا عن حميد ويزيد عن حميد. ويزيد ويزيد

169
01:01:44.250 --> 01:02:15.150
قال اي اه نعم قال اي ابن ابي عدي ويزيد قال هو نعم قال ان يزيد وابن ابي قال يزيد ابن عدي اخبرنا حميد. نعم  نعم قال اخبرنا حميد قال

170
01:02:15.350 --> 01:02:40.100
لا اقول قال اخبرنا حميد عن انس عن حميد ويزيد قال اخبر نحو تأمل السند قبل الاعتراف هنا عن الاول قال عنه والثاني قال اخبرنا يعني ابن ابي لماذا فعلها؟ لان ابن ابي ابن ابي عدي قال عنه

171
01:02:40.750 --> 01:03:03.850
ورواه ابن ابي عدي اخبرنا الكلام ليس في قال الكلام في الصيغة عن يعني ابن ابي عدي عن حميد ويزيد ويزيد وابن ابي عدي قال اخبرنا صرح صرح ابن ابي عدي قال عن حميد

172
01:03:04.350 --> 01:03:25.450
ورواه يزيد وابن ابي عدي قال اخبرنا حميد صرح ولهذا افرد ابن ابي عدي في الاولى لانه رواه معنعنا ثم افرد يزيد ها وعطف وقال قال ان يزيد مع ابن ابي علي اخبرنا

173
01:03:25.600 --> 01:03:47.000
اخبرنا وهذا هو السر في ادخاله عن حميد قبل ان يقول وما قال حدث ابن ابي عدي ويزيد عن حميد لان يزيد بان يزيد قال اخبرنا ولم يقل. وابن ابي عدي قال مرة عنه وقال مرة اخبرنا. نعم

174
01:03:47.350 --> 01:04:18.750
ها الظاهر هو الظاهر الا ان كان هنا آآ عن حميد مثلا  دخلت يعني في نسخ اخرى لكن يظهر والله اعلم مستقيم  نعم عن انس عن انس رضي الله عنه قال كنت العب مع الغلمان فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يزيد في حديثه فسل

175
01:04:18.750 --> 01:04:38.850
علينا واخذ بيدي وبعثني في حاجة صعد في ظل حائط او جدار حتى رجعت اليه فبلغته الرسالة التي بعثني فيها فلما اتيت ام سليم قالت ما حبسك قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة

176
01:04:39.000 --> 01:05:03.800
قالت وما هي؟ قلت سر قالت احفظ على رسول الله سره كما حدثت به احدا بعد. والحديث رواه مسلم بنحوه ورواه البخاري. مختصرا  انه اشر اليه النبي عليه الصلاة والسلام بسر قال فما اخبرت به احدا ما اخبرت به احدا ولقد سألتني

177
01:05:03.800 --> 01:05:27.950
فما اخبرتها به قال كنت العب مع الغلمان فيه التوسعة على الصغار اللعب وان هذا من هدي عليه فاذا كان انس وفي ذلك الوقت كان قد جاوز العشر لان اول ما هاجر النبي له عشر سنين. قال كنت العمل غنوى وكان النبي عليه السلام يراه

178
01:05:28.650 --> 01:05:51.700
يمر به وهو يلعب فربما اخذ باذنه ربما قال يا ذا الاذنين نداعبه عليه الصلاة والسلام كنت العب مع مع المال فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم يعني سلم عليهم عليه وفيه السلام على الغلمان

179
01:05:52.050 --> 01:06:13.500
الصبيان واثبات الصحيحين انه علي قال عن انس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبيان فسلم عليهم في دلالة على تسليم الكبير على الصغار وهذا قد يفسر الحديث الصحيح عن ابي هريرة والمار على القاعد. وعلى هذا يكون المار يسلم على من

180
01:06:14.100 --> 01:06:34.250
مر على من مر عليه سواء كان صغير سواء كان قليل سواء كان كثير. المار هو الذي يسلم القليل على الكثير والمار على القاعدة وهذا له احوال في التفصيل لكن من صوره ان المار ولو كان كبير في الذي يسلم

181
01:06:34.300 --> 01:06:56.050
يبدأ الكبير الكبير اذا كان الذي مر اذا كان الذي مر عليه قاعدا او ثابتا. لكن لو تقابل صغير وكبير فالحق للكبير فمن بدأ من بدأ وكان الحق له فقد سقط الواجب ولا شيء على

182
01:06:56.200 --> 01:07:14.850
ذاك الاخر لو تقابل صغيرك او تقابل جمع قليل وجمع كثير. فالحق يعني مرة يعني مرة خمسة وقابلوا عشرة الحق ان يبدأ الخمسة العشرة بالسلام فلو انهم انتظروا هل يسلموا

183
01:07:15.050 --> 01:07:34.900
فان لم يسلموا فانهم يبدأونه لكن الحق للعشرة  وان زادوا عليهم بواحد اكبر حق لهم هذا اذا كان الجميع استويا ماشي مع ماشي راكب مع روحته لكن لو كان احدهما ارفع هيئة

184
01:07:35.650 --> 01:07:58.350
وارفع الهيئة هو الذي يسلم. الراكب على على القاعد. الراكب على الماشي وذلك ان الراكب ربما يتوقع الجالس يخشى حينما يكون راكبا فيبدأه بالشنب يقول لا تخشى مثلا او يطمئنه او يقول لست على في حال كبر فانا اسلم عليك

185
01:07:58.350 --> 01:08:21.450
ان كنت راكبا وانت ماشيا. وان كنت راكبا وانت جالسا. وهذا من اداب الشريعة العظيمة في باب السلام. والشاهد انه سلم عليهم عليه الصلاة والسلام وهم غلمان وثبت كما تقدم في الصحيح. اتانا رسول الله وسلم فسلم. قال يزيد في حديثه علينا

186
01:08:21.450 --> 01:08:36.300
يبين ان الحديث يزيد ويزيد من هارون سلم وهذه الدقة مع انه سلم واضح يعني لكن قوله فسلم يوهم انه قد يكون سلم سلم علينا قصدنا بالسلام. ولم يكن السلام لغيرنا

187
01:08:36.500 --> 01:09:02.950
واخذ بيدي فيه المؤانسة يقول فاخذ بيدي فبعثني في حاجة اشار اليه عليه الصلاة والسلام وقعد في ظل الحائط او جدار حتى رجعت اليه منتظرة عليه الصلاة والسلام وهذا من تواضعه العظيم. فكان ربما مشى مع الصغير وربما تأخذ الجارية بيده عليه الصلاة والسلام الصغيرة. ويقول يا فلان انظري اية

188
01:09:02.950 --> 01:09:18.350
حتى اقضي لك حاجتك فبلغ فبلغت الرسالة التي بعثني فيها. فلما اتيت ام سليم وهي ام قالت ما حبسك تأخر يعني في دلالة على انه كان يخدم النبي عليه السلام لكن

189
01:09:18.550 --> 01:09:44.450
كان يأذن له عليه السلام ويكون يذهب الى بيتي امه ام سليم هناك وليقات ما حبسك تأخر وفيه سؤال الوالد والوالدة لولدهما ما الذي اخرك؟ ما الذي حبسك تطمئن عليه ويطمئن عليه. مع انه في ذلك الوقت في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما خالف عادته

190
01:09:44.450 --> 01:10:02.800
سألته من ذلك وان هذا لا بأس به قالت ما حبسك آآ قلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة حبسه امر عظيم امر عظيم آآ وحيث بعثه الرسول قالت وما هي

191
01:10:03.350 --> 01:10:18.550
قال قلت سر قالت احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره قال فما حدثت به احدا بعده في حفظ السر

192
01:10:18.800 --> 01:10:40.900
والسر امانة ما دام بامرا مباحا ويعظم اذا كان يترتب على افشائه ظرر. فالسر يختلف. ومن ذلك السر بين الرجل واهله بين الرجل واولاده بين الصديق عموما الا ما كان سرا على محرم مثل ما يتسار اناس على شر وفساد هؤلاء يفظحون

193
01:10:41.000 --> 01:11:04.100
ولهذا المجالس بالامانة الحجاب عند ابي داوود الا مجالس دم حرام وفرج حرام او يعني فرج حرام او دم حرام اوقع الاستحلال مال بغير حق او نحن حكماء او كما قال عليه السلام في الحديث يروى فيه بعض الكلام كذلك حديث جابر عند ابي داود اذا حدث الرجل ثم التفت فهي امانة

194
01:11:04.100 --> 01:11:25.300
انا كنت مع انسان تتحدث معه جعل ينظر هنا وينظر هنا ايش معنى ذلك احفظ علي ولو لم يقل لك هذا سر فيه الدلالة او العمل بالقرائن نعم قال رحمه الله نعم

195
01:11:29.550 --> 01:12:06.250
ورد في الهجر فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام هو رد فيه عذاب لكن  في باب بداءة السلام. بدأت السلام  ان من بدأ من بدأ بالسلام وبادر اليه فهو خير

196
01:12:06.550 --> 01:12:29.800
الاظهر والله ان الخيرية على عمومها السلام وان كان نازل على ورد في خاص لكن العبرة لفظ لا بخصوص السبب. ويدل عليه ما جاء عن ابي بكر الصديق والذي يغلب على ظني ثبوته رضي الله عنه عنه رضي الله عنه لعله في المسند وغيره انه

197
01:12:29.900 --> 01:12:47.700
قال كان يمشي هو صاحب له كان ابو بكر رضي الله عنه اذا خرج رأى رجلا من بعيد قال السلام عليكم يبدأه ومرة خرج معه فبدأوه بالسلام فقال الا تراهم قد سبقونا بالسلام؟ لا يسبقك احد الى السلام

198
01:12:47.750 --> 01:13:00.350
لا يسبقك احد الى السلام وكذلك في حديث ابي امامة يؤيده ايضا حديث ابي امامة عند ابي داود باسناد لا بأس به انه عليه الصلاة والسلام قال اولى الناس من بدأهم اولى

199
01:13:00.350 --> 01:13:20.350
الناس بالله من بدأهم بالسلام. اولى الناس وكذلك حديث هريرة عند البخاري هذا المفرد انه عليه قال السلام اسم من اسماء الله وضعه الله فافشوه بين فافشوه هذا خطاب بالامر بالافشاء. فكل من آآ

200
01:13:20.350 --> 01:13:40.800
اخاه وبادر بالسلام فهو اه يعني امتثل امر النبي عليه الصلاة والسلام وهو افشاء السلام كذلك قوله عند مسلم الا ادلكم آآ على في الحديث قال آآ الا اذا فعلتم تحاببتم

201
01:13:41.250 --> 01:13:59.750
افشوا السلام بينكم. في اخر الحديث لا تدخلون الجنة حتى لا تدخلون يروى لا تدخل لكن هنا لا تدخلون الجنة لا لانها نافية نعم ليست لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا

202
01:13:59.950 --> 01:14:19.950
ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم وهذا ايضا عمومه يشمل افشاء السلام من كل مسلم. سواء كان قليل على كثير. او آآ قاعد

203
01:14:19.950 --> 01:14:41.450
على راكب مثلا او قاعد على ماشي لكن الحديث قال يسلم يعني يبين الحق لمن الحق لمن؟ ليس في باب بيان الافضل فيما يظهر والله اعلم لكن في في باب بيان من هو الاحق

204
01:14:41.700 --> 01:15:01.700
بالسلام او من هو الذي يسلم؟ وهذا اه على قاعدة الشريعة في مسألة الحقوق الثابتة مثل ما جاء في حديث موسى ليس منا اه او غيره حديث ابن عباس ليس منا من لم يوقر

205
01:15:01.700 --> 01:15:24.650
كبيرنا من توقير الكبير مداعته السلام وكذلك ان من اجلال الله حديث ابن موسى ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم اكراما شيبة المسلم. ومن اكرامه مداعته بالسلام. اه فهذا ربما ايضا دليل في المسألة

206
01:15:25.100 --> 01:15:45.900
المسألة يعني يعني اكراما للشيء والمقصود انه يعني علوم الادلة يدل على ما دل عليه حديث ابي ايوب وان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم نعم هذي يمكن هذا من حديث جابر ايضا نعم

207
01:15:46.650 --> 01:16:03.200
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت ان يمبذ بها. وهذا الخبر اه حديث انس

208
01:16:03.450 --> 01:16:19.600
في الصحيحين واسناده على شرطهما سفيان العينة اذا قال احمد حدثنا سفيان فالمراد به من هو ابن عيينة يراد به ابن عيينة. سفيان ابن ابي عمران الهلالي ابو محمد رحمه الله

209
01:16:20.450 --> 01:16:40.500
عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمجفف وان ينبذ فيه. وثبت ايضا معناه في الصحيحين من حديث علي ومن حديث عائشة  وثبت ايضا زيادة النقير والحنتم. النقير والحنتم

210
01:16:40.600 --> 01:17:05.950
في حديث ابن عباس حديث ابن عمر وكذلك في اه حديث عائشة في صحيح مسلم وهذه كلها في صحيح مسلم مع الدبان والمجفت النقير والحنتم. النقير والحنتم  هذا كان في اول الامر الدب ما هو الدب

211
01:17:06.450 --> 01:17:34.700
القرع دبان قرع وكانوا ينبذون فيه والمجفت هو الذي طلي بالزفت والقار. يؤخذ مثلا شيء اه من الجذوع ونحو ذلك فينقر فيطلع بقار وكذلك ما جاء في النقير والمقير بجذوع النخل ونحو ذلك مما ينقر ويحفر حتى يصير كالحوض

212
01:17:34.700 --> 01:18:00.600
اذا يطلع بزيت وكذلك المقير والحنتم جرار خضر او نوع من الجرار وهذا كان في اول الامر لما حرمت الخمر وكان الناس كان الناس حديث عهد بخمر بتحريم خمر في الشارع سد الباب

213
01:18:00.950 --> 01:18:25.650
واحكم الباب حتى اذا اطمأنت النفوس وذلت للشريعة واطمأنت نسخ ذلك مثل ما جاء في النهي عن زيارة القبور. لانهم كانوا حديث عهد بشرك. ففطمت النفوس فمنعت زيارة القبور فلما استقرت واطمأنت اذن في زيارتها

214
01:18:25.800 --> 01:18:47.150
للرجال  كذلك هنا نهى عن الدباء والمجفت. وثبت في الرخصة في اخبار عدة منها حديث جابر في صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الظروف. فقيل يا رسول الله لابد للناس من اناء. قال فلا

215
01:18:47.150 --> 01:19:07.100
اذا وفي صحيح مسح بريدة انه عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن الانتباه في الظروف. وفي لفظ مسلم عن الانتباه احبابي في الآنية فاشربوا في كل وعاء وفي لفظ فاشربوا في كل ظرف ولا تشربوا مسكرا

216
01:19:07.150 --> 01:19:30.700
ولا تشربوا مسكرا. وجاء في حديث عبد الله ابن عمرو في البخاري انه قال انه نهى انه قيل لهم في غير الجر الاخضر استثنى الجرار الخضر استثنى الجرار الخضر. وهذا الاستثناء لعله تدرج. لعله تدرج وانه حصل

217
01:19:30.700 --> 01:20:02.300
الاستثناء لها ثم بعد ذلك جاء النسخ اه والاذن في جميع الاندية. وكأن استدنيت بعض الانية لانها آآ ربما تتخمر ولا يعلم بالخمر فيها الخمر ولذا كان الابن في حينما نهي عن عن الجرار اذن لهم في ان ينبذوا في القرب ونحوها

218
01:20:02.450 --> 01:20:24.950
وبقي التحريم في الصلب الشديد مثل الجذوع ونحوها لانه لو تخمرت لا يتبين. اما لو نبذ مثلا في الاسقية والادب فانها حينما تتخمر يقول اهل العلم انها تنشق يعلم انها تخمرات فتنشق

219
01:20:25.000 --> 01:20:47.000
بخلاف هذه لا يتبين. واستقر الامر على جواز الانتباه في اي شيء هذا الامر حتى ان هناك انواع من الانبذة بقي تحريمها ولم ينسخ ما هي وهو نبذ شيئين ما

220
01:20:47.050 --> 01:21:12.250
يبدو شيئين اه فيهما حلاوة نهى ان ينبذ الرطب والبشر والزبيب والتمر في اخبار كثيرة حديث سعيد وجابر ابن عباس وصحيح مسلم في الصحيحين وغيرهما نهى عن نبذ نوعين فلا ينبذ البشر

221
01:21:12.600 --> 01:21:35.050
والرطب الماء جميعا ولا ينبذ الزبيب والتمر وكذلك كل نوعين يبغي احدهما على الاخر. كما في رواية ينظر هي عند احمد وينظر مرة واحد الصحيح انه حينما اه ينبذ نوعان

222
01:21:35.200 --> 01:22:01.550
من هذه الاشياء اللي فيها حلاوة يسرع الاشكال وهذا عند الجمهور على الكراهة. وظاهر النصوص التحريم وهذا هو الاقرب فلا ننفل يعني ينبذ نوعان من هذه الاشياء ورد في نصوص خاصة في التمر في الزبيب والبسر

223
01:22:01.600 --> 01:22:25.650
والرطب هنالك اشياء هل تلحق بها او لا تلحق بها هذا موضع خلاف. والاظهر والله اعلم ان يقال كل ما  يشتد بنبذه الى غيره فحكمه حكمه الحكم حكمه هذا فيما ينبذ

224
01:22:25.850 --> 01:22:53.650
لكن هل هذا آآ يحمل على مطلقا او يقال اذا كان يريد ان ينبذ ويترك النبيذ فترة حتى يحلو اما لو نبذهما ثم شربهما في الحال هل يقال يجوز من جهة المعنى لانه لا يحشر بغي. او يقال لا يجوز للاطلاق

225
01:22:56.200 --> 01:23:12.700
هذا في الحقيقة موضع نظر. موضع نظر. من نظر الى ظاهر النص منع النظر يظهر نص منع للنهي ومن نظر الى العلة وينظر في رواية يبغي احدهما على الاخر والنبذ في الغالب المقصود منه هو ان يحلو

226
01:23:12.800 --> 01:23:27.750
ولهذا حينما ينبذ نوع واحد لا بأس ولهذا النبي كان ينبذ له هو حديث ابن عباس وعن صحيح مسلم ينبذ له الاناء من اول النهار فيشربه من اخر النهار ومن الغد والليلة والليلة الثالثة

227
01:23:27.800 --> 01:23:48.200
مما شربه واما اه سقاه الخادم عليه الصلاة والسلام ويختلف هذا من وقت الحر ووقت البرد يختلف هذي اذا نبذ نوع واحد من حينما ينبذ نوعان هذا موضع النظر هذا موضع النظر. واليوم نصارى الانبذاء

228
01:23:48.450 --> 01:24:08.500
يعني كثيرة واختلفت احوالها لكن العبرة على الاشكال وهل يعني ما يقع من انواع اه ما يفعل اليوم من الاشياء التي تخلط اليوم هل تأخذ هذا الحكم او يقال انه لا بأس بها

229
01:24:09.350 --> 01:24:33.050
مثل ما يوضع من انواع الفواكه والعصائر وهذه الاشياء هل تأخذ هذا الحكم يقال انها ليست نبيلا هذي مسألة يعني نعم يعني انها ان المحظور هو النبيل الذي ينبذ ويترك

230
01:24:33.300 --> 01:24:55.950
لكن لو انه مثلا اه يعني وضع هذه الاشياء فلم ينبذها انما خلقها انما خلطها فهذه لا يضر هذه لا يضر. ولهذا نص العلماء على خلط اللبن بالعسل لانه ليس نبيذا

231
01:24:56.100 --> 01:25:12.500
ليس نبيذا وليس خليطا في الحقيقة لا يسمى ويسمى تخليط من جهة انه يختلط احدهما بالاخر وليس انما النبيذ الذي يكون ينبذ يقطع مثلا فينبذ اما ما يؤكل مباشرة من أنواع الفواكه او يعصر

232
01:25:12.650 --> 01:25:28.800
يعصر مثلا ها ويشرب في الحال هذا لا بأس اما لو عصر خلطت مثلا نوع من العصائر مع بعضها فهذا يختلف ان علم انها اذا خلطت مع بعضها انها تتغير وتخمر لا تجوز

233
01:25:29.050 --> 01:25:49.000
وان كانت لا تتغير وتخمر مثل انواع العصائر وانا ما ادري يعني اليوم الذي يصنعون به هل هم مثلا يضعون مواد حافظة تمنع اه بغي بعضها على بعض او انها هي لا يحسن منها تخمر هذا يرجع الى اه يعني اهل الاختصاص في هذا

234
01:25:49.500 --> 01:26:09.000
ولا شك ان العصايا الموجودة اليوم لا يحصل منها هذا الشيء. اما انها ليست من جذم النبيذ ليست من جنس النبيذ والذي جاء الذي ينبذ ويدل عليه ان النوع الواحد منها النوع الواحد لا بأس ان ينبذ النوع الواحد

235
01:26:09.100 --> 01:26:31.200
لا يحصل منه ان بغي من جهة اه اه انه نواح فما كان يعصر عصرا من باب اولى انه لا يحصل منه ان احدهما على الاخر فان كان يحصل التخمر فيوضع مواد حافظة قبل حالات التخمر هذا لا بأس مثل ما نص العلماء رحمة الله عليهم في

236
01:26:31.200 --> 01:26:56.400
المخللات او الخل حينما يعصر عليه شيء من الليمون فيتجاوز مرحلة التخمر يعني حينما اوقست حينما يعصر على بعض انواع الاعناب اه فتتخلل وتتجاوز مرحلة التخمر. هذا لا بأس به. ويشبه ما يوضع اليوم من المواد الحافظة التي تمنع ان كان آآ هذا وضعها

237
01:26:56.400 --> 01:27:32.300
كان هذا وضعها فهي من هذا الباب نعم   لأن ولأنه في الحقيقة يعني اه ولم يرد فيها نص ما ورد فيها النص ولهذا بعضهم قصر على ما ورد فيه النص

238
01:27:33.250 --> 01:27:44.750
نعم لكن لكن يظهر والله اعلم ان ينظر العلة في هذا يظهر الله اعلم لو علم مثلا ان بعض هذه الفواكه خاصة اذا كان فيها عنب واذا كان اذا كان

239
01:27:45.100 --> 01:28:05.150
يعني من صورها اذا كان مع احد النوعين نوع مما نهي ان يمبد مع غيره مثل العنب والزبيب فانه  يظهر الله اعلم انه يأخذ حكم النبيذ. لكن اذا كان النوعان

240
01:28:05.400 --> 01:28:22.850
ليس مما وردت به الادلة في النهي عن الانتباه مثل بعض أنواع الفواكه هذا حكم مختلف اما إذا كان احدهما جاء النهي عنه مع غيره ولو كان الذي وضع معه نوع اخر اللي هو باكر

241
01:28:23.050 --> 01:28:38.700
هذا قد يتخمر نعام اذا شرب في الحال فلا يظهر والله اعلم اذا شري في الحال فلا يظهر الله اعلم. لان النبي المقصود منه هو ينبذ لاجل ان اه تحصل من الحلاوة

242
01:28:38.800 --> 01:29:01.700
يسيل الماء يسيل ماء العنب ونحو ذلك الى الماء. اما حينما يشرب الحال فلا كما لو ان انسان شرب الماء على التمر مثلا مباشرة ومن هذا الباب. نعم قال رحمه الله حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال

243
01:29:01.800 --> 01:29:19.750
اخر نظرة نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. كشف الستارة والناس خلف ابي بكر رضي الله عنه فنظرت الى وجهه كأنه ورقة مصحف واراد الناس ان يتحركوا

244
01:29:19.800 --> 01:29:36.700
اشار اليهم ان اثبتوا والقى السجف وتوفي في اخر ذلك اليوم نعم وهذا الحين اسناده على شرطهما والحديث في البخاري وفيه قال اخر نظرة نظرت اليها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين

245
01:29:37.200 --> 01:29:50.200
وهذا في الايام التي كان يصلي ابو بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين انه صلى هذه الايام الثلاثة في اخر حياته كشف الستارة وجاء في رواية اخرى في الصحيحين

246
01:29:50.450 --> 01:30:09.950
الصحيحين ايضا لكن اختلفت الفاظه جاء في اللفظ الآخر انه كان في بيته ستارة من حجرة عائشة حجرة عائشة والناس خلف ابي بكر يصلون وكان هذا كما في الصحيحين حديث ابن عمر عن موسى انه قال يأبى الله والمسلمين لا ابى بكر

247
01:30:10.450 --> 01:30:23.500
فنظرت الى وجهه كأنه ورقة مصحف  وقول نظرت الى وجهه في اخر الصحيحين او في البخاري حتى هم الناس ان يفتنوا لما رأوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم

248
01:30:24.550 --> 01:30:44.200
والنبي نظر من بيت عائشة وبيت عائشة اين جهته الى جهة الشرق الى جهة الشرق والقبلة الى جهة الجنوب وحجرة عائلة الشرق. ففيه انهم ماذا التفتوا التفتوا فنظروا وفي هذا دلالة

249
01:30:44.450 --> 01:31:04.650
على جواز مثل هذا الالتفات الصلاة بحاجة او حينما يعرض امر او نحو ذلك فلو سمع انسان هدة او صوتا او نحو ذلك اه وخشي من شيء فالتفت او مثلا كان في الصلاة ولا يدري وهو في طرف الصف لا يدري من راكع وساجد ما انتبه

250
01:31:04.750 --> 01:31:22.950
التفت الى الامام لا بأس حتى يتابعه مثلا كان من هو ومن بجواره ونحو ذلك فلا بأس وباب الالتفات والصلاة له احكام كثيرة لكن من هذا الخبر يعني. فنظرت الى وجهي كانه ورقة مصحف قيل في البياض والله اعلم يعني

251
01:31:22.950 --> 01:31:37.700
يعني اذا كان نفس الورق الذي يكتب عليه وفيه انه كان انه يكتب شيء من المصحف كتب في شيء من الصحف ولهذا فسر بعضهم يعني ببياضهم فاراد الناس ان يتحركوا

252
01:31:38.500 --> 01:31:57.400
لما حصل لهم من الفرح وحتى كادوا ان يفتنوا رضي الله عنهم كما في الصحيح فاشار اليهم عليه الصلاة والسلام ان اثبتوا هذي اخر نظرة انها نظرة توديع والقى او الستارة

253
01:31:57.600 --> 01:32:11.500
بينه وبينهم وتوفي في اخر ذلك اليوم وقوله في احد ذاك اليوم هذا وهذا في البخاري ايضا. وفي دلالة على ان وفاته كانت بعد الزوال. والمشهور عند كثير من اهل السيرة انه مات

254
01:32:11.500 --> 01:32:25.900
صح ابن رجب انه مات ضحى لكن هذه الرواية في البخاري تدل على انه مات قبل الزوال عليه الصلاة والسلام وذلك من يوم الاثنين ودفن بعد ذلك عليه الصلاة والسلام

255
01:32:26.650 --> 01:32:44.350
صلاة الفجر وهذا البخاري نعم وهذه الصلاة صلاة الفجر كما في رواية البخاري نعم حدثنا سفيان عن حدثنا سفيان عن الزهري سمعه من انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

256
01:32:44.800 --> 01:33:04.600
حدثنا سفيان عن الزهري سمعه من انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا. ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه

257
01:33:04.600 --> 01:33:20.250
فوق ثلاث  والحديث في الصحيحين واسناده على شرطهما ثبت معناه في الصحيحين عن ابي هريرة وجاء عن ابن عمر ايضا والاخبار في هذا المعنى كثيرة لا تقاطعوا النهي عن قطيعة بين اهل الاسلام

258
01:33:20.750 --> 01:33:53.250
جاء الاسلام بالمودة والمحبة ونهى عن القطيعة  القطيعة من اعظم اسباب البغضاء والتدابر والتحاسد بل ان القطيعة  اثر التحاسد ولهذا قال ولا تباغضوا يبغض بعضكم بعضا لان اهل الاسلام اخوة انما المؤمنون اخوة

259
01:33:53.300 --> 01:34:15.900
والمؤمنون اولياء بعض والمؤمنون بعضهم اولياء بعض الولاية بين اهل الايمان والمحبة والاخوة تنافي التباؤب والمعنى لا تتعاطوا اسباب التباغض واذا حصل تباغض فاسعوا في ازالته ولا تدابروا لان هذا اثر من اثار التباخر

260
01:34:16.000 --> 01:34:39.450
ويحصل التحاسد اولا ثم يحصل بعد ذلك التباغض ثم يحصل التداب يولي كل منهم اه اخاه دبرا ولا تحاسدوا الحسد هو تمني زوال النعمة غير والحسد يدخل فيه الحسد الممدوح والحسد الحسد المذموم حسد ممدوح والحسد ممدوح هو الغبطة

261
01:34:39.900 --> 01:35:00.650
لا حسد الا في اثنتين الى غبطة الا في اثنتين وهو آآ يعني من حيث يدخل في هذا وهذا لكن هذا هو الحسد المذموم والمراد الانسان لا يحسم ابتداء واذا وقع في نفس الحسد فيجتهد في إزالة الحسد

262
01:35:00.750 --> 01:35:21.050
وما غلبته النفس عليه وهو يكره ذلك فلا شيء عليه. لكن يجتهد في بذل الاحسان والنصيحة للمحسود للمحسودين ولا يسعى لكن حينما يسعى حينما يسعى يكون اثما انما يقع في نفسه

263
01:35:21.200 --> 01:35:41.200
من هذه الاشياء فيشبه الوساوس التي تغلب الانسان مما لا اه يحاسب عليها ما دام انه لم يسعى لا لم يتكلم بلسانه ولم يسع بقدمه ولم يفعل بجوارحه فيجتهد في دفع نفسه عن الشر هو ازالة

264
01:35:41.200 --> 01:35:59.600
اشباب البغضاء والحسد وكونوا عباد الله اخوانا عند مسلم من ابي هريرة كما امركم الله كونوا عند لقوله انما المؤمنون اخوة ولا يحل لمسلم حرام عليه ان يهجر اخاه فوق ثلاث ثبت ايضا في حديث ابي ايوب

265
01:36:00.000 --> 01:36:20.000
وان الهجرة حدها ثلاثة ايام. هذه الهجرة هل هي في كل شيء؟ او في الهجرة التي هي من حظوظ النفس وامور الدنيا نعم هي هذه في الحروب نفس امور الدنيا. اما الهجرة حينما تهجره في الله هذه لا حد لها. هجر مبتدع هجر عاصي. هذه كلها مبنية على

266
01:36:20.000 --> 01:36:41.800
وينظر الانسان ما هو الاصلح والهجرة متى تبدأ؟ يعني مدة في زمن الهجرة لو ان انسان لو ان انسان حصل بينه وبين اخيه منازعة مثلا اليوم الساعة الواحدة اليوم الساعة الواحدة بعد الظهر

267
01:36:42.450 --> 01:37:01.250
حصل بينهم مصارمة الى متى يجب علي على كل منهم ان يعود الى اخيه يوم الثلاثاء الساعة الواحدة مدة مسح الخفين على المسافر. ثنتان وسبعون ساعة واذا الشارع ما امرهم ان يرجعوا مباشرة

268
01:37:01.400 --> 01:37:21.550
لان النفس يحصل لها شيء من انكسار ولا يمكن ان تعشفها مباشرة. ولو امرت ان رجعت الحمد لله لكن ان لم يرجع فله رخصة  وهذا يدل على الشرع بالنفوس واعطاء النفوسين من الفسحة

269
01:37:21.700 --> 01:37:40.050
لذلك اليوم الاول مع شدة الغضب  يهيج في اليوم الثاني تنكسر نفسه ويلين في اليوم الثائر ويحاسب نفسه في اليوم الثالث ربما يدركه الندم قد طابت نفسه فلا عذر له بعد ذلك

270
01:37:40.350 --> 01:37:57.050
لجأت نفسه وطابت نفسه فعليه يرجع لاخيه يا رجال الى اخيه وبعض اهل العلم قال اذا تصارما نهارا يكون الحساب من اول الليل وقيل يكون الحساب من اول النار اما نلغي الكسر واما ان يجبر الكسر

271
01:37:57.100 --> 01:38:17.950
والصواب اننا لا نلغيه ولا نجبره نقول ثلاثة ايام اثنتان وسبعون سنة على ظاهر النصب وهذا هو الصواب كما تقدم في حديث ابي داود عند عند ابن ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال من هجر اخاه سنة فهو كسفك

272
01:38:17.950 --> 01:38:31.850
هذا يبين ان كل ما امتد الهجر كلما عظم الذنب وعند وعند ابي داوود حديث هريرة ايضا باسناد لا بأس به انه عليه الصلاة والسلام قال من هجر اخاه فمات دخل النار

273
01:38:32.600 --> 01:38:48.650
وهذا ربما يستدل به ايضا ربما يكون دليل ينظر هل ذكره ولم يذكروه؟ لكن يظهر لي انه دليل من ادلة عذاب القبر من ادلة عذاب القبر ولم يرد نصا سريع القرآن ورد في السنة

274
01:38:48.750 --> 01:39:11.200
لكن هذا ايضا منه قال فمات دخل النار دخل لان هذا وبعد الموت ايش يحصل؟ دخول ماذا؟ في القبر دخول القبر نعم قال ان يهجر هو فوق ثلاثة فالرخصة تكون الى ثلاث ليال

275
01:39:11.550 --> 01:39:30.050
اما هجرة الرجل لاولاده ولزوجه هذه واقع فيها خلاف هل هي من هذا الباب وليست من هذا الباب والاظهر والله اعلم انه يختلف المقام يختلف المقام قد تكون هجرة هجرته اه من باب الهجرة الشرعية وقد تكون من باب حظوظ النفس

276
01:39:30.300 --> 01:39:43.850
كيف يترتب الحكم آآ عليها اذا كانت من حضور النفس ونحو ذلك ثلاثة ايام وان كانت من باب التأديب على امور الشرع فلا حد لها وينظر ما هو الاصلح في ذلك. نعم

277
01:39:44.450 --> 01:40:09.700
نعم عند الجمهور ينقطع بالسلام والامام احمد رحمه الله يقول لا حتى يرجع الى ما كان بينهما من المودة ما كان بينهما من المودة فاذا كان بينهم مودة والاظهر والله اعلم ان هذا يختلف

278
01:40:10.550 --> 01:40:31.300
ورب الكلمة لاحمد رحمه الله ربما هي الفيصل في هذا فاذا كان بينهما مودة قبل ذلك في السلام من ذلك اذا كان قريب اذا كان من ذوي رحمه  معلوم ان الارحام بينهم من المودة والزيارة والاتصال

279
01:40:31.500 --> 01:40:47.200
يقول خلاص انا اسلم عليه بس. بعض الناس يقول خلاص انا اسلم عليه يسلم ويسلم بوجه مكفهر هذا لا يقطع الهجرة ما دام خاصة القريب بل يبقى بينهم وربما تعود لادنى شيء

280
01:40:48.100 --> 01:41:06.050
وهذا هو الصحيح في هذا انه لا يزول ما بينهما الا ما كان الا احد حتى يرجع الود الذي هذا هو الاظهر الا في الحقيقة يكون كقطعة الرحم في باب

281
01:41:06.200 --> 01:41:12.550
وفي غيرها لا يحصل مقتضى المودة الواجب بين اهل الاسلام