﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموضأ في باب ما جاء في

2
00:00:22.050 --> 00:00:52.050
الصلاة وذكر احاديث منها قال قال يحيى وسئل مالك عن تثنية النداء والاقامة ومتى فيجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال لم يبلغني في النداء والاقامة الا اما ادركت الناس عليه فاما الاقامة فانها لا تسنى. وذلك الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلد ببلدنا

3
00:00:52.050 --> 00:01:12.050
واما قيام الناس حين تقام الصلاة فاني لم اسمع في ذلك بحد يقام له الا اني ارى ذلك على قدر طاقة الناس فان منهم الثقيل والخفيف. ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد. بسم الله الرحمن

4
00:01:12.050 --> 00:01:32.050
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذه الماء يعني هذا الذي ذكره الامام مالك رحمه الله يتعلق بالاذان والاقامة وان الاذان

5
00:01:32.050 --> 00:02:02.050
يشفع ويؤتى به مشفوعا اي معناها الفاظه متكررة. تمام. بخلاف الاقامة انها يؤتى بها مفردة غير مثناة وغير مكررة. وذلك لان الاذان هو اعلام الناس ان يأتوا من البيوت فناسب ان يكون فيه زيادة في الكلمات. واما الاقامة

6
00:02:02.050 --> 00:02:22.050
فان الناس قد حضروا في المسجد والمقصود من ذلك آآ تنبيههم الى ان يقوموا للصلاة. فصارت يعني اقصر يعني من حيث الكلمات واقل من حيث الكلمات. فصار الاذان مشفوعا. والاقامة مفردة

7
00:02:22.050 --> 00:02:42.050
يعني غير مشفوعة. وقد جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال طعن ناس قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة

8
00:02:42.050 --> 00:03:02.050
هذا في الصحيحين ففيه يعني ان ان يقول انس ان بلالا امر ومعلوم ان الامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الصحابي امر فلان بكذا امرنا بكذا او نهينا عن كذا فالان هو رسول الله عليه الصلاة والسلام

9
00:03:02.050 --> 00:03:22.050
اما اذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بكذا او نهيت عن كذا فالامر له هو الله. الامر له هو الله وعلى هذا فان هذا الذي ذكره الامام ما لك من تثنية الاذان وافراد الاقامة

10
00:03:22.050 --> 00:03:42.050
هذا هو الذي دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امر به بلال بان يشفع الاذان ويوتر بان يشفع الاذان ويوتر الاقامة والاذان يعني الذي هو جاء بصيغ متعددة وبالفاظ متعددة

11
00:03:42.050 --> 00:04:02.050
وكما كما هو معلوم ان ان هذا الاختلاف في الفاظ الاذان هو من قبيل التنوع وليس من قبيل التضاد. فاي نوع من انواع الاذان جاءت بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:02.050 --> 00:04:32.050
يؤخذ به ومثل ذلك التشهد والفاظ التشهد والاختلاف فيها تنوع وكذلك الفاظ الاستفتاح للدخول في الصلاة فانه جاء بعدة صيغ. فهذا من قبيل اختلاف التنوع الاذان الذي جاء فيه انه خمسة عشر جملة وانه يعني يزيد على ذلك

13
00:04:32.050 --> 00:04:52.050
يعني عند عند ترجيع وكذلك يعني آآ وكذلك التكبير في والاذان جاء ما يدل على انه اربع وجاء ما يدل على انه اثنتان وكل ذلك ثابت عن رسول الله عليه

14
00:04:52.050 --> 00:05:15.450
عليه الصلاة والسلام والتكبير في الاول اربع وفي الاخر اثنتان والمجموعة خمسطعشر جملة لا خمسة عشر جملة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان

15
00:05:15.450 --> 00:05:35.450
محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله خمسة الا انه عند النطق بها وعند الاتيان بها يكون التكبير في الاول

16
00:05:35.450 --> 00:05:55.450
بدل ما يكون اربع جمل كل واحدة على حدة ينطق بها ويؤتى بها اثنتين مع بعض. فيقال الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. ومن العلماء من يقول ان يتابع مفرده فيقول الله اكبر

17
00:05:55.450 --> 00:06:15.450
الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لكن هذا الحديث الذي هو حديث انس حيث قال امر الا ان يشفع الاذان ويوتر واقامة يدل على يدل على يدل على هذا. وذلك ان ان الاقامة فيها

18
00:06:15.450 --> 00:06:35.450
الله اكبر الله اكبر في الاول. فاذا اه تعتبر كانها جملة واحدة. لان الاذان الله اكبر الله اكبر الله والله اكبر اربع جمل في في في كل اثنتين في لفظ واحد وفي نطق واحد. يعني لا يؤتى بهذه على

19
00:06:35.450 --> 00:06:55.450
هذه على حدة. وقوله من رب العالمين يشفع الاذان ويوتر الاقامة. لان الاقامة الله اكبر الله اكبر. والاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر مرتين يؤتى بها الله اكبر الله اكبر مرتين. ويدل لذلك ايضا حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم. الذي

20
00:06:55.450 --> 00:07:15.450
فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فليقل احدكم الله اكبر الله اكبر. واذا قال الله اكبر الله اكبر فليقل احدكم الله اكبر الله اكبر. ما يقال اذا قال المؤذن الله اكبر فقولوا الله اكبر. واذا قال الله

21
00:07:15.450 --> 00:07:35.450
اكبر قولوا الله اكبر وانما قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فيقول احدكم الله اكبر الله اكبر. وعلى هذا ان فان الافراد انما يكون في تكبيرة الاربع اللي في الاول يؤخذ باثنتين وفي الاقامة

22
00:07:35.450 --> 00:08:05.450
والاذان يكون اربعة واما في اخر الاذان الله اكبر الله اكبر فهي جملة واحدة مكونة من جملتان بلفظ واحد يؤتى بها بلفظ واحد وعلى هذا فالدليل في حديث امر بلا يشفع الاذان الاقامة. وفي حديث عمر الذي فصل فيه ما يقوله المتابع للامام المؤذن

23
00:08:05.450 --> 00:08:25.450
وانه يأتي بالله اكبر الله اكبر على حدة. ثم يقول الله اكبر الله اكبر. واذا قال الله اكبر الله اكبر يأتي بمثل ما يقول المؤذن اذا دل على الجمع بين الكلمة بين الجملتين في التكبير في اول في اول الاذان

24
00:08:25.450 --> 00:08:56.750
بانه آآ يقتصر على الله اكبر الله اكبر. ويكون بذلك ايتار. نعم والجملة الثانية متى يقوم الناس عند الاقامة متى يقومون للصلاة؟ قال يا مالك رحمه الله لم يبلغوا في ذلك شيء ولكنه يرى انه يعني الناس يتفاوتون وانهم يقومون وفيهم من

25
00:08:56.750 --> 00:09:26.750
بسرعة ومنهم من يقوم بثقل وانه لا يستطيع لكن من المعلوم ان من العلماء لمن قال انه ان الناس يقومون عند اقام الصلاة. بعض العلماء قال عندما يقولون المؤذن قد قام الصلاة يقوم الناس. وقبل ذلك لا يقومون. ولكن الذي يبدو والله اعلم انه اذا بدأ

26
00:09:26.750 --> 00:09:46.750
بدأ الاقامة يقوم الناس لانه اعلام بالقيام فيقومون. اعلام بالقيام فيقومون لصلاة ومعلوم انه منهم من يقوم بسرعة ومنهم من يقوم بسرعة. لكن اه النهوض والتحرك والقيام من الجلوس الى

27
00:09:46.750 --> 00:10:06.750
الى القيام للصلاة عند بدء الاذان عند بدء الاقامة. عند بدء الاقامة يحصل القيام. ومعلوم انه عندما يحصل مثل ما قال مالك انه سيتفاوتون نعم. عند عندما يقول يتفاوتون لكن محله الاولى انه

28
00:10:06.750 --> 00:10:29.650
ويكون عند بدء الاقامة ومن العلماء من يقول انه عند قد قام الصلاة عند قد قام الصلاة لا يقومون قبل قبل قد قام صلاته. نعم قال يحيى وسئل مالك عن تثنية النداء والاقامة ومتى يجب القيام على

29
00:10:29.650 --> 00:10:49.650
اول هذا وسئل مالك عن تثنية النداء والاقامة. نعم. ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة فقال لم يبلغني في النداء والاقامة الا ما ادركت الناس عليه. فاما الاقامة فانها لا تثنى وذلك الذي لم يزل

30
00:10:49.650 --> 00:11:09.650
عليه اهل العلم ببلدنا. واما قيام الناس حين تقام الصلاة فاني لم اسمع في ذلك بحد يقام له. الا اني ارى ذلك على قدر طاقة الناس فان منهم الثقيل والخفيف. ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد. نعم

31
00:11:09.650 --> 00:11:29.650
قال يحيى وسأل مالك عن قوم حضور ارادوا ان يجمعوا المكتوبة فارادوا ان يقيموا ولا يؤذنوا قال مالك مجزئ عنهم وانما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. ثم ذكر يعني هذا يعني

32
00:11:29.650 --> 00:11:49.650
هذا الاثر عن مالك يعني فيما يتعلق بالاذان والاقامة. الاذان والاقامة في في المساجد والاماكن التي يعني خصصت للصلاة بان فيها اذان وفيها اقامة. يؤتى بالاذان ويؤتى بالاقامة. لا يترك الاذان ولا يترك الاقامة

33
00:11:49.650 --> 00:12:09.650
لكن اذا كان الناس في جماعة وكانوا في سفر او كانوا يعني في في البيت يعني في يعني اذا اذا اذا اتوا بالاذان واتوا بالاقامة يعني هذا هو الذي ينبغي لكن لو حصل تركهما او صلوا بدون اذان او بدون اقامة تصلح الصلاة

34
00:12:09.650 --> 00:12:29.650
تصح الصلاة لانه ليس من شرط الصلاة ان يسبقها اذان واقامة. لكن بالنسبة للمساجد لا بد من الاذان ولابد من الاقامة. لا بد من الاذان ولابد من الاقامة. لان انها الناس يدعون للصلاة واذا والجالس

35
00:12:29.650 --> 00:12:49.650
ان يدعون للقيام اما اذا كانوا في سفر او كانوا في ليسوا في مساجد وهم جماعة مجتمعين يريدوا ان يصلوا فالامام مالك يقول ان انه يعني انهم يقيمون ويعني لا يلزمهم الاذان ولكن يعني

36
00:12:49.650 --> 00:13:25.250
الاذان والاقامة ليس بلازمين والاتيان بهما اولى. الاتيان بهما جميعا اولى. نعم  قال قال يحيى سئل مالك عن قوم حضور ارادوا ان يجمعوا المكتوبة فارادوا ان يقيموا ولا اذنوا قال مالك ذلك مجزئ عنهم وانما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تدم التي تجمع فيها الصلاة

37
00:13:25.250 --> 00:13:45.250
اه نعم. قال يحيى وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الامام ودعائه اياه للصلاة. ومن اول من من سلم عليه فقال لم يبلغني ان التسليم كان في الزمان الاول. ثم ذكر عن التسليم

38
00:13:45.250 --> 00:14:05.250
على الامام ودعوته الى الصلاة ويعني وانه كان يعني في كان في الزمن الاول يعني لم يكن موجودا في زمن الخلفاء الراشدين انهم يعني يؤتى للامام ويسلم عليهم خاص السلام

39
00:14:05.250 --> 00:14:25.250
يا امير المؤمنين السلام عليك يا كذا. ما كان يعني هذا موجود ولكنه جاء فيما بعد. وقد قيل ان اول من حصل في زمانه معاوية رضي الله عنه انه انه في زمن معاوية رضي الله عنه بعد زمن الخلفاء الراشدين. لكن

40
00:14:25.250 --> 00:14:45.250
الامام اذا كان يعني اعلم صلاة اذا جاء اليه يسلم عليه قال السلام عليكم ما يقول كلام بدون سلام. السلام قبل الكلام. السلام قبل الكلام لكن السلام بصيغة معينة. السلام عليك يا امير

41
00:14:45.250 --> 00:15:05.250
الصلاة رحمك الله يعني يعني هذا هو الذي يعني آآ اشار اليه الامام مالك. واما كونه يأتي المؤذن الى الامام ويخاطبه فانه يسلم عليه. يسلم عليه قبل ان يتكلم. السلام عليكم

42
00:15:05.250 --> 00:15:31.950
جاء وقت الاقامة نعم  قال ذلك قال يحيى وسيل مالك عن مؤذن اذن لقوم ثم انتظر هل ياتيه احد؟ فلم يأته احد فاقاموا الصلاة صلى وحده ثم جاء الناس بعد ان فرغ ايعيد الصلاة معهم؟ فقال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه

43
00:15:31.950 --> 00:15:53.450
وحدة اعد قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن اذن لقوم ثم انتظر حتى يأهل ثم انتظر هل ياتي احد فلم يأته احد. فاقاموا الصلاة وصلى وحده. ثم جاء الناس بعد ان فرغ ايعيد الصلاة معهم؟ فقال لا

44
00:15:53.450 --> 00:16:18.950
عيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده ثم ذكر يعني يعني هذا الاثر عن مالك ان يعني مؤذنا اذن وانه لم يأتي لاحد وصلى ثم جاء الناس فهل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة ولكن الاولى يعني لا يلزم

45
00:16:18.950 --> 00:16:38.950
لكن اذا عادها لا بأس. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما لما جاء يعني رجل لم يصلي قال ما على هدفه يصلي معه. من يتصدق على هذا فيصلي معه. فالصلاة يعني اذا اعيدت من اجل يعني ايجاد

46
00:16:38.950 --> 00:16:55.500
للغير فان هذا جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ذلك ليس بلازم. ليس بلازم انه يعيد الصلاة من جاء بعد ذلك يصلي الجماعة الذين جاءوا يصلون. نعم

47
00:16:56.200 --> 00:17:16.200
قال قال يحيى اصيل مالك عن مؤذن اذن لقوم ثم تنفل فارادوا ان يصلوا باقامة غيره فقال لا بأس بذلك اقامته واقامة غيره سواء. اعد وسئل قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن اذن لقوم. ثم تنفل

48
00:17:16.200 --> 00:17:36.200
ارادوا ان يصلوا باقامة غيره فقال لا بأس بذلك اقامته واقامة غيره سواء. يعني ان الجنة ان ان الاقامة لا يلزم ان تكون من من المؤذن وانه لا لا يقيم الا المؤذن بل يجوز ان يكون المؤذن المقيم غير المؤذن

49
00:17:36.200 --> 00:17:56.200
يجوز ان تقول الاذان من شخص والاقامة من شخص اخر. ليس بلازم ان يكون الجمع بينهما ليس بلازم ان يكون الجمع بينهما ذكر يعني هذا الاثر قال ان ان ان مؤذنا اذن ثم دخل في الصلاة

50
00:17:56.200 --> 00:18:16.200
وقد جاء الناس فانهم يعني ارادوا ان يصلوا ويقيم لهم واحد غير المؤذن الذي يشتغل بالنابلة ولعله طول يعني لعل هذا الذي يتنفل اطال وهم يعني لا يريدون ان يبقوا

51
00:18:16.200 --> 00:18:36.200
فارادوا ان يصلوا يعني بدون هذا الذي اذن فيجوز يجوز ان واحدا منهم يؤذن لانه ليس من شرط المؤذن ان يكون هو المقيم. بل يجوز ان يكون المقيم غير المؤذن

52
00:18:36.200 --> 00:18:56.200
ولعل يعني هذه الصورة يعني فيها انه طول وان هؤلاء ينتظرونه يعني في تطويله. نعم. قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. فاما غيرها من الصلوات فانا لم نرها ينادى لها الا بعد ان

53
00:18:56.200 --> 00:19:16.200
الا وقتها اعد. قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. فاما غيرها من الصلوات انا لم نرى لم نرها ينادى لها الا بعد ان يحل وقتها. نعم. يعني الاذان عند دخول الوقت في جميع الصلوات الخمس

54
00:19:16.200 --> 00:19:46.200
الا ان الفجر في اذان اخر يكون قبل دخول الوقت. وفائدة هذا الاذان المتقدم ان من كان يعني مشتغلا بالصلاة يعني يرتاح قبل الصلاة. وما كان نائما يستيقظ ومن كان يريد ان يتسحر يقوم يتسحر. يعني فاذا الاذان الاول يعني يوم في الفجر يعني جاء لحكم

55
00:19:46.200 --> 00:20:06.200
وهي ارجاع آآ القائم وايقاظ النائم وكذلك تمكين آآ من يريد ان يصوم بانه يتسحر قبل ان يدخل يعني وقت الصيام الذي هو الامساك عند الاذان عند عند الاذان الثاني. اذا الصلوات الخمس كلها

56
00:20:06.200 --> 00:20:26.200
الصلاة في اول الوقت الا ان الفجر فيها اذان اخر يكون قبل الفجر. وقد جاءت بذلك السنة عن لله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك انه بلغه ان المؤذن جاء عمر بن الخطاب

57
00:20:26.200 --> 00:20:46.200
لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فامره عمر يجعلها في نداء الصبح ثم ذكر يعني هذا يعني هذا الاثر عن مالك عن مالك انه انه بلغه ان عمر

58
00:20:46.200 --> 00:21:06.200
جاءه المؤذن وقال له الصلاة وكان نائما فقال الصلاة خير من النوم. فقال يعني امره ان يجعلها يعني عمر عمرها ما هي يجعلها في الاذان. وهذا يعني انه من كلام عمر وهذا البلاغ. ولكنه قد جاء موصولا يعني في

59
00:21:06.200 --> 00:21:26.200
البيهقي يعني جاء موصولا يعني هذا الاثر يعني به متصلا باسناد صحيح الى الى الى عمر رضي الله عنه لكن يعني ليس ليس الاتيان خير من النوم انما جاء من عمر بل هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:21:26.200 --> 00:21:46.200
جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن خزيمة انه ان قال المؤذن اذا قال حي على بلاح يقوله في اذان الفجر الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. وهذا في صحيح ابن خزيمة وقد ذكره

61
00:21:46.200 --> 00:22:03.500
حافظ ابن حجر في بلوغ المرأة. وعلى هذا فليس آآ الاتيان خير النوم انه من فعل عمر وان هذا في زمن عمر بل هذا موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم

62
00:22:04.800 --> 00:22:28.650
قال مالك انه بلغه ان المؤذن جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم. فامره عمر يجعلها في نداء الصبح. يعني هذا المؤذن الذي قال لعمر وهو

63
00:22:28.650 --> 00:22:48.650
صلاة خير من النوم امره ان يجعلها للصبح. امره ان يجعلها في الصبح. يعني ويعني هذا بلاغ يعني لم ليس ذكر اسناده ولكنه موجود عند البيهقي باسناد صحيح الى عمر رضي الله عنه وارضاه. لكن كما

64
00:22:48.650 --> 00:23:08.650
قلت اه الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه هو الذي يعني اه دل على ذلك وامر بذلك هذا في صحيح ابن خزيمة يعني آآ وقد ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرأة. نعم

65
00:23:08.650 --> 00:23:31.150
قال مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء بالصلاة اه ثم ذكر هذا الاثر عن جدي اه عن من الاسناد؟ عن مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه

66
00:23:31.150 --> 00:23:51.150
يعني ابوه مالك يعني هو جد انس بن مالك وهو ابو نافع وابو انس يعني آآ آآ الذي ومالك كنيته ابو سهيل انه قال عن مالك عن ابيه؟ قال عن مالك عن عمه ها؟ ابي

67
00:23:51.150 --> 00:24:12.900
سهيل ابن مالك عن ابيه. عن ابيه ابوه ابو مالك الذي هو الذي هو آآ ابن ابي عامر ابن عمرو اصبح يعني جده ابن ابي عامر هو الذي قال هذه المقالة اني ادركت شيء الا الاذان انه يعني ما حصل فيه

68
00:24:12.900 --> 00:24:28.300
ما حصل في يعني ما حصل فيه تغيير او حصل شيء بخلاف غيره فانه حصل فان الصلاة يعني كانت تؤخر من كانوا يؤخرونها يعني حصل فيها شيء من من من المخالفات. نعم

69
00:24:28.550 --> 00:24:48.550
قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر سمع الاقامة وهو بالبقيع فاسرع المشي الى المسجد. ثم ذكر الاثر عن عن ابن عمر انه سمع الاقامة وهو في البقيع فاسرع الاتيان الى المسجد يعني ليدرك الصلاة. نعم

70
00:24:48.550 --> 00:25:07.650
لكن كما عرفنا جاء في الحديث عن اذا اقيمت الصلاة فاتوها وانتم تمشون ولا تأتوها وانت تسعون. نعم فعليكم بالسكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وقد مر بنا بالامس. نعم

71
00:25:08.800 --> 00:25:32.550
قال رحمه الله تعالى الثناء في السفر وعلى النداء في السفر وعلى غير وضوء قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال الا صلوا في الرحال

72
00:25:32.550 --> 00:25:52.550
ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال. ثم ذكر باب النداء في السفر وعلى غير

73
00:25:52.550 --> 00:26:12.550
النداء في السفر وعلى غير وضوء. يعني النداء في السفر وعلى غير وضوء. وذكر يعني في هذا هذا الحديث او عن عن عن عبد الله عن عبد الله ابن عمر انه اذن بالصلاة

74
00:26:12.550 --> 00:26:32.550
في ليلة ذات برد وريح فقال الا صلوا في الرحال. يعني عندما عندما جاء خلصات حي على الفلاح بعد ذلك قال لا صلوا في الرحال. والرحال يعني هي المنازل المنازل والاماكن التي

75
00:26:32.550 --> 00:26:52.550
يسكنون فيها او يقطنون فيها اه والحديث يعني ثبت في صحيح البخاري ومسلم يعني هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر المؤذن يبي ان يقول اصلوا في رحالكم. في الحديث يعني هذا الذي جاء عن ذكره مالك في هذا

76
00:26:52.550 --> 00:27:11.350
عن عبدالله بن عمر جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هنا يعني ذكره فعل بن عمر وقال نهى ان رسول فعل ذلك او انه جاء ذلك عن رسول الله هذا الذي ذكره مالك موجود في الصحيحين. نعم

77
00:27:14.250 --> 00:27:34.250
قال ان عبد الله ابن عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال. نعم

78
00:27:34.250 --> 00:27:55.450
قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان لا يزيد على الاقامة في السفر الا في الصبح فانه كان ينادي كان كان لا يزيد على الاقامة في السفر. نعم. الا في الصبح فانه كان ينادي فيها ويقيم. وكان

79
00:27:55.450 --> 00:28:12.300
انما الاذان للامام الذي يجتمع اليه الناس. اعد ان عبد الله ابن عمر كان لا يزيد على الاقامة في السفر الا في الصبح فانه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول

80
00:28:12.300 --> 00:28:32.300
انما الاذان للامام الذي يجتمع اليه الناس. ثم ذكر هذا اثر عن عبد الله ابن عمر انه كان في السفر يعني لا يزيد على الاقامة الا في الصبح. الا في الصبح. يعني في الصبح يعني يعني معناه بالاذان. ولعل السبب في ذلك

81
00:28:32.300 --> 00:28:52.300
ان ان ذكر الاذان في الصبح على اعتبار ان الناس يعني كنا نايمين وفيه الصلاة خير من النوم والا فان فان الاذان مشروع يعني في السفر بان يؤتى به بان يؤتى به في جميع الصلوات

82
00:28:52.300 --> 00:29:12.300
لكنه ليس بلازم كما عرفنا يعني ان يعني ان انه ليس بلازم ان ان فلو حصل انه صلي بدون اذان واقامة فانه صحيح صحيح. الا في المساجد التي يؤذن فيها ويجتمع الناس فيها

83
00:29:12.300 --> 00:29:29.250
فلابد يعني الاذان والاقامة. وقد مر هذا يعني قريبا. نعم  ان عبد الله ابن عمر كان لا يزيد على الاقامة في السفر الا في الصبح فانه كان ينادي فيها ويقيم. يعني ما يحصل فيه اذان

84
00:29:29.250 --> 00:29:54.950
الا في الصبح. نعم لكنه جاء يعني يعني في يعني الانسان يأتي بالاقامة ولهذا وان تركهما فان الصلاة تصح بدونهما لانهما لا يلزمان الا في المساجد التي ينادى فيها للناس والناس يجتمعون والا فلو صلوا

85
00:29:54.950 --> 00:30:19.900
في السفر بدون اذان واقامة صحت صلاته. نعم  وكان يقول انما الاذان للامام الذي يجتمع اليه الناس. نعم قال مالك عن هشام ابن عروة ان اباه قال له اذا كنت في سفر فان شئت ان تؤذن وتقيم فعلت وان شئت فاقم

86
00:30:19.900 --> 00:30:39.900
ولا تؤذن وهذا اثر عن عن عروة ابن الزبير انه قال لابنه اذا كنت في سفر فلك ان تؤذن وتقيم وين اقمته بدون الاذان فان ذلك يكفيك. ايش العبارة؟ قال له اذا كنت في سفر

87
00:30:39.900 --> 00:30:59.850
ان شئت ان تؤذن وتقيم فعلت وان شئت فاقم ولا تؤذن. نعم. قال مالك عن هشام ابن عروة فعن ابيه. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس ان يؤذن الرجل وهو راكب

88
00:30:59.950 --> 00:31:19.950
ثم ذكر هذا الاثر لبس ان يؤذن المؤذن وهو راكب نعم لا بأس. كون الناس يمشون في سفر ويعني اذنوا او اذن واحدا منهم وهو على على على دابته لا بأس بذلك لانه ليس بلازم الانسان ما يأذن الله في الارض. نعم

89
00:31:19.950 --> 00:31:43.550
باب النوم لو اذن المؤذن احسن الله اليك وهو جالس على كرسي ليس واقفا على رجليه. والله يعني يصح لكن الاولى ان يكون الاذان ممن يعني يكون آآ واقفا لكن لو حصل اذان ما يقال انه انه لا يصح. نعم

90
00:31:44.300 --> 00:32:04.300
قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن مسيب انه كان يقول من صلى بارض فلاة صلى عن يمينه وعن شماله ملك. فاذا اذن واقام الصلاة او اقام صلى وراءه من الملائكة امثال

91
00:32:04.300 --> 00:32:24.300
اعد عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول من صلى بارض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك. فاذا اذن واقام الصلاة او اقام صلى وراءه

92
00:32:24.300 --> 00:32:44.300
الملائكة امثال الجبال ثم ذكر هذا الاثر عن سعيد المسيب وهو يعني وهذا كما هو معلوم من من الام من الامور التي لا بد فيها من نص ولا بد فيها من اه يعني اه من دليل يدل عليها وهذا اثر مقطوع

93
00:32:44.300 --> 00:33:04.300
يعني انتهى الى سعيد المسيب وانما لمثل هذا ان يأتي في نص تصريح او حكم تصريحا بان يكون الرسول قال كذا وكذا او حكما بان يكون صحابي قال يعني شيئا

94
00:33:04.300 --> 00:33:24.300
ليس للرأي فيه مجال فانه يقول يقال مرفوع حكما. لانه لا يقال من قبل الرأي. لكن يعني الحديث جاء بمعناه يعني في مصنف عبد الرزاق باسناد صحيح يعني بهذا المعنى برقم

95
00:33:24.300 --> 00:33:44.300
يعني الف وتسع مئة وخمسة وخمسين يعني جاء بسند صحيح يعني اه اه مضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون هذا الذي جاء عن سعيد له اصل. والا فان لو لم يأتي الا عنه

96
00:33:44.300 --> 00:34:04.300
وبأنه لا عبرة به وانما العبرة بالصحابة لو جاء عنهم مثل هذا الذي ليس للرأي في يقال له مرفوع حكما واما المرفوع تصريحا يقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في الحديث في الحديث هذا

97
00:34:04.300 --> 00:34:24.050
يعني جاء في مصنف عبد الرزاق برقم الف وتسع مئة وخمسة وخمسين    لفظه يا شيخنا؟ يعني بقليل من هذا يعني لو كلمة واحدة مثلا حتى يجري عليه البحث نعم نفس الكلام نضع مثلا

98
00:34:24.050 --> 00:34:57.450
صلى الف وتسع مئة نفس الرقم. ها؟ الشاملة الترقيم يختلف يا شيخنا. ايه  لان هو قريب من هذا يعني مم قال عن عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ابيه هذا هو. نعم. عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:34:57.450 --> 00:35:21.150
اذا كان الرجل بارض بارض قي فحالت الصلاة فليتوضأ فان لم يجد ماء فليتيمم. فان اقام صلى معه ملكان وان اذن واقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه

100
00:35:21.300 --> 00:35:44.550
يعني هو بمعنى هذا الذي مثل جبال نعم. صحيح. لان المعتمر بن سليمان بن طرفان عن ابيه عن عثمان النهدي عبد الرحمن وملك ان عن ابي عثمان عبد الرحمن المل عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مرفوع الى رسوله

101
00:35:44.550 --> 00:36:08.750
الله عليه الصلاة والسلام. وهو بمعنى اثر سعيد بن المسيب. نعم    يعني الان ومر بالامس ان الانسان يعني اذا اذن يعني لا يعني فيما يتعلق بالاذان لو هو في في سفر

102
00:36:08.750 --> 00:36:38.200
فيرفع صوته فلا يسمعه انس ولا جن ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. مر بنا هذا بالامس نعم    قال رحمه الله تعالى قدر السحور من النداء قال عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني

103
00:36:38.200 --> 00:36:53.300
الباب الذي رآه يعني الباب اللي راح وش هو؟ النداء في السفر وعلى غير وضوء على غير وضوء هذا ما جاء فيه ما ذكر فيه شيء وهذا يعني جاء في بعض النسخ

104
00:36:53.400 --> 00:37:13.400
يعني جاء في بعض النسخ او في نسخة اه يحيى بن يحيى الليثي والنسخ غيره ليس فيها ذكر ذكر الوضوء يعني آآ ذكر الجملة الثانية ليست فيها وانما فيها آآ النداء في السفر. واما

105
00:37:13.400 --> 00:37:33.400
آآ الاذان بدون وضوء فهذا يعني ليس في بعض النسخ وقد خلت منه آآ الاثار التي جاءت في هذا الباب والمعنى والاذان يصح بدون بدون وضوء. ان يكون الانسان يؤذن وهو ليس على وضوء

106
00:37:33.400 --> 00:37:57.050
ما هناك ما هنا شيء يدل على انه لا يصح الاذان الا بوضوء. فلو اذن مؤذن وهو على غير وضوء صح ذلك. نعم   قال رحمه الله تعالى قدر السحور من النداء عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر ان

107
00:37:57.050 --> 00:38:17.050
الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن امي مكتوم. لما ذكر يعني هذا هذه الترجمة وهي ما يتعلق بالسحور. والسحور وقدره. قدر السحور

108
00:38:17.050 --> 00:38:37.050
من النداء المدة التي يعني يكون فيها السحور وهي التي بعد الاذى يعني قبل الاذان قبل الاذان الثاني وبعد الاذان الاول وقد تكون قبل الاذان الاول. يعني ليس بلازم انه ما يكون الا بعد الاذان قد يعني ولكن تأخير السحور هو

109
00:38:37.050 --> 00:39:07.050
السنة وان الانسان يؤخر السحور يعني فلا يعني يأتي به مبكرا بحيث يعني يطول الصيام وانما يعني السنة ان يأتي به يعني متأخرا. ومن المعلوم ان الاذان الاول كما ذكرت فيه ارجاع القائم ارجاع ارجاع آآ ايقاظ النائم وارجاع القائم القائم يعني

110
00:39:07.050 --> 00:39:27.050
يستريح يعني حتى يعني يأتي وقت الصلاة والذي نام ويستيقظ حتى يتسحر اذا كان يريد ان يصوم او يعني يعني اه اه او يصلي يعني يصلي وتر اه وتره قبل ان يطلع الفجر

111
00:39:27.050 --> 00:39:42.150
ويصلي مع امكنه قبل ان يطلع الفجر نعم وذكر يعني هذا الحديث وهو في الصحيحين. يعني اخرجه البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن

112
00:39:42.150 --> 00:40:02.150
عمر نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. قال

113
00:40:02.150 --> 00:40:20.500
وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت وهذا ايضا يعني طريق اخرى عن عند مالك يعني الاولى عن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. واما هنا مرسل

114
00:40:20.500 --> 00:40:40.500
ابن عبد الله واضافه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه في الصحيحين من طريق والده. لان الحديثين كلهم منهما عن عبد الله بن يعني الا ان مالك رحمه الله يعني الاول آآ رواية عبد الله بن دينار يعني فيها آآ صحابي

115
00:40:40.500 --> 00:41:00.500
يعني رواية سالم فهي مرسلة. والصحابي فيها ابوه. وقد جاء في الصحيحين من رواية سالم عن ابيه اللواء سالم عن ابيه فهذا مرسل يعني موجود في الصحيحين والصحابي فيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما

116
00:41:00.500 --> 00:41:21.600
نعم قال مالك عن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله؟ نعم ابن شهاب محمد المسلم من عبود الله وسالم ابن الله هو احد فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم

117
00:41:21.700 --> 00:41:51.700
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيراء وبارك الله فيكم. اكرمكم الله الصواب. رفعنا الله يا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين ما شاء

118
00:41:51.700 --> 00:42:20.050
اليك نرجو من فضيلتكم التنبيه ان الطالب اذا قام بمجلس العلم يحمل ولا يبقيه. فانه سيكون عثرة في الطريق خاصة عند اقامة الصلاة وقد بلغتم سمعوا مني ما سمعوا منك. ها؟ سمعوا مني ما سمعوا منك. على كل ما قلته يعني

119
00:42:20.050 --> 00:42:41.100
هذا هو الذي ينبغي يعني الانسان اذا اتى بكرسي فانه يحمله ويضعه في المكان الذي اخذه منه. واما كونه يعني في يعني يعني كما احضره يذهب به. جزاك الله خيرا

120
00:42:41.400 --> 00:43:11.400
يقول السائل بارك الله فيك هل يحرم هل يحرم الاسراع في المشي حال الذهاب صلاة والله هو جاء يعني جاء النهي فاتوها تمشون ولا تأتوها وانت تسعون. فعليكم سكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وبعدين هو في صلاة

121
00:43:11.400 --> 00:43:31.400
ما دام يمشي الى الصلاة وهو في صلاته. كما جاء في بعض الروايات. نعم قول الامام مالك رحمه الله ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده هل فيه انه لا يرى مشروعية الجماعة الثانية في

122
00:43:31.400 --> 00:43:51.400
والله ما ادري اذا هل يعني هل يعني اذا كان ما جا آآ اذا كان الذي جاء واحد لا شك لكنه يصلي لوحده ما في غيره لكن اذا كانوا جماعة فالاولى ان يصلوا جماعة لان حديث آآ آآ من يتصدق على هذا

123
00:43:51.400 --> 00:44:11.400
لنعاهد على يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى وجود الجماعة ولا عن طريق الصدقة. فاذا كانوا ليسوا بحاجة الى من باب اولى. يعني اذا كان جانا ناس يعني اه اه يعني

124
00:44:11.400 --> 00:44:31.400
يصلون جماعة يصلون. فاذا كان اوجد عن طريق الصدقة فما من غير من باب اولى يعني اذا جاءنا اثنان يعني نقول لهم كل واحد يصلي وحدة لا حيصلي بعضهم بعض. لكن

125
00:44:31.400 --> 00:44:51.400
يعني لو جا واحد الرسول ارشد الى انه يتصدق يتصدق عليه واحد فيصلي معه. فاذا كانت الجماعة ارشد اليها الرسول طريق الصدقة من غير صدقة من باب اولى. احسن الله اليكم هل يؤخذ من

126
00:44:51.400 --> 00:45:20.000
مثل ابن عمر المتقدم انه سمع الاقامة بالبقيع ان الاقامة كان ينادى بها في الزمن الاول من خارج المسجد  ما ادري هي الاقامة للحاضرين الاقامة للحاضرين بان يقوموا للصلاة. نعم

127
00:45:20.400 --> 00:45:52.650
وقد يكون وقد يكون الصوت يصله داخل المسجد. يقول بارك الله فيك هل يشترط لسجدة التلاوة ان تكون الى جهة القبلة؟ الله هو الذي هو الذي يبدو الانسان الى جهة القبلة. يعني اه اه هو الاتجاه القبلة ان يسهل. ما في صعوبة ولا في

128
00:45:52.650 --> 00:46:12.650
مشقة نعم. يقول بارك الله فيك متى يبدأ السحور؟ يعني الانسان يروح يسجد يعني الكعبة وراه وسجوده يعني جهة تكون الكعبة وراه ما ما ينبغي هذا. نعم. ايش؟ متى يبدأ السحور

129
00:46:12.650 --> 00:46:51.800
في اي وقت سحور ما ما نعلم له وقت معين لكن تأخيره تأخيره هو المطلوب يقول اه هل يمكن ان في الباص اذا كنا مسافرين نعم يمكن اقول يمكن يأذنون وبعدين يعني يعني اذا نزلوا يصلون. اقول يمكن

130
00:46:51.800 --> 00:47:11.000
واذا ما دام انهم يعني يعني سينزلون يعني يعني ان اذنوهم في الباص سواء اذن وبعد ما ينزلون لكن لو اذن هذا مثل ما مرنا ان انه اذن راكبا نعم

131
00:47:11.450 --> 00:47:35.600
يقول بارك الله فيك ما كيفية المسح على الخفين؟ وهل يوجد اكثر من صفة ما اعلم يعني بعض العلماء قال انه يعني مر بنا انه يمسح على اسفل الكعب واسفل الخف وعلى اعلاه. لكن السنة

132
00:47:35.600 --> 00:47:55.600
اعلاه كما مر بنا ذكر الاثر ذكر عن علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل اولى من علاه وقد رأيته سيمسح على ظهر قدميه. يعني فالسنة ان يمسح على الظهر فقط. لا يمسح على الباطن

133
00:47:55.600 --> 00:48:15.600
كما جاء يعني هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما جاء فيه كلام علي رضي الله عنه الذي فيه ان العبرة بالدليل وليس العبرة بالرأي والعقل نعم. بالنسبة احسن الله اليك هل يمسح على اليمنى قبل اليسرى او يمسح عليه

134
00:48:15.600 --> 00:48:35.600
في وقت واحد يعني لو مسح اليمنى قبل اليسرى هذا هو الاولى. ولو قدم اليسرى قبل اليمنى حتى لو غسل حتى لو غسل الرجل اليسرى قبل انهم لصح ذلك. بالاجماع. لكن الهدي النبوي يعني كان يمسح عليهما جميعا

135
00:48:35.600 --> 00:48:55.600
او يقدم مسح اليمنى ثم والله ما ما ادري لكن كما هو مثل التيمم مثل المشي مثل الوضوء كما ان السنة يبدأ باليمنى ويختم باليسرى فهذا هو الذي ينبغي لكن لو حصل انه قدم

136
00:48:55.600 --> 00:49:19.150
يسرى على اليمنى صحة لان الاصل يصح ان الانسان يغسل اليسرى قبل اليمنى  احسن الله اليك زيادة الصلاة خير من النوم. هذه اصلها مرفوع او هي قصة عمر لا مرفوع لانه جاء في صحيح ابن خزيمة انا قلت

137
00:49:19.500 --> 00:49:43.800
قد ذكره ابن الحجر في بلوغ المرام اذا قوله هنا الان قال من السنة. من السنة يعني في هذا الليل في صحيح ابن خزيمة من السنة اذا قال يعني حي على الفلاح ان يقول الصلاة خير من النوم في اذان الفجر. معلوم ان الكذب من السنة انه

138
00:49:43.800 --> 00:50:14.250
مرفوع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام     يعني هنا الذي ذكر ان المؤذن جاء عمر فيؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فامره عمر يجعلها في نداء هذا يمكن ان يكون يعني عمر انه ما بلغ ذاك وان هذا من موافقات عمر الكثيرة

139
00:50:14.250 --> 00:50:34.250
التي كان يأتي بالشيء فيكون موافق للنص. بان يكون يعني مطابق للنص. يعني اذا عمر رضي الله عنه فيه وسائل متعددة يعني يقال لها موافقات عمر. فلعل هذا منهج. وقد يعني ومن ذلك اه

140
00:50:34.250 --> 00:50:54.250
لما وقع في الشام وذهب عمر فلقيه ابو عبيدة ومر الاجناد وقالوا ان الطاعون وقع فلا تقدم عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جار المهاجرين والانصار والمسلمين في الفتح واستقر رأيه الى انه ينصرف ولا يمضي. ثم جاء عبدالرحمن بن عوف وقال عندي فيها علم عن

141
00:50:54.250 --> 00:51:14.250
صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام اذا وقع الوباء وانتم في بلد لا تخرجوا فئران منه وان وقعوا انتم يعني في خارج البيت فلا تدخلوا عليه. فصار يعني هذا الذي اختاره عمر رضي الله عنه مطابق للنص

142
00:51:14.250 --> 00:51:34.250
الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بينه عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه. وكذلك المسائل الاخرى التي هي مسألة اتخاذ مقام ابراهيم مصلى وكذلك احتجاب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني توقيت ذات عرق يعني لاهل العراق يعني

143
00:51:34.250 --> 00:52:00.600
انه قال فيها باجتهاده وتبين بعد ذلك ان السنة جاءت في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي معنا يمكن ان يكون هذا القبيل  الباجي رحمه الله ها؟ الباجي. هم. يقول يحتمل ان عمر قال

144
00:52:00.600 --> 00:52:20.600
ذلك انكارا انكارا لاستعماله لفظة من الفاظ الاذان في غيره. وقال له اجعلها فيه يعني لا تقلها في غيره. هذا ما هو بواضح. اوضح من هذا اوظح من هذا ان

145
00:52:20.600 --> 00:52:50.550
انه من الموافقات   يقول بارك الله فيك هل يلزم للانسان ان يتوضأ بعد الحجامة؟ هل يلزم الانسان ان يتوضأ بعد الحجاب هذا القول الذي يقول ان خروج الدم الفاحش من الجسد يعني انه يعني انه انه

146
00:52:50.550 --> 00:53:10.550
يعني يحتاج الى وضوء يعني يتوضأ ولكن على القول الاخر الذي فيه ان مثل هذا لا يؤثر كما حصل من عمر رضي الله عنه انه كان يعني صلى وجرحه يعني يخرج منه الدم يعني على القول بان

147
00:53:10.550 --> 00:53:34.700
ان من نواقض الوضوء خروج الدم خروج الدم الفاحش من الجسد نعم. الكثير الكثير اما اذا كان قليل لا يؤثر  اه الاثر على اللي في ابن خزيمة. عن ايش؟ الاثر الذي فيه ابن خزيمة. ايوه. اه فذكرتم انه عن انس

148
00:53:35.600 --> 00:53:51.400
اللي وينه اي حديد؟ من السنة اذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على لا لا انا امر بلا يشفع الاذان هذا دليل على انس. والذي في ابن خزيمة ما يتذكر ما عن انس

149
00:53:51.400 --> 00:54:11.400
قال ابن خزيمة رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان العجري قال حدثنا ابو اسامة عن ابن عوف عن محمد ابن سيرين عن انا سن رضي الله عنه قال من السنة اذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على الفلاح قال

150
00:54:11.400 --> 00:54:50.550
الصلاة خير من النوم. نعم   احسن الله اليك التفريق ان يكون الاذان يعني في الميكروفون والاقامة بدون ميكروفون الايش؟ الايش؟ الان بعض المساجد مم يؤذنون في الميكروفون والاقامة يطفئون الميكروفون ويقولون هذا هو السنة. لان الاقامة لمن داخل المسجد. فلا حاجة الى

151
00:54:51.050 --> 00:55:11.000
اه يعني الجهر الحديث الذي ورد اذا سمعت الاقامة فامشوا عليكم السكينة. يعني مشيا في داخل المسجد ولا برا المسجد يعني كان كان في قبره داخل المسجد ويسمعونه اللي برا واللي كانوا يقيمون خارج الباب اقول يمكن الله اعلم انه يعني

152
00:55:11.000 --> 00:55:38.350
الاقامة انا ما اعلم شي يدل على انها تكون عند باب المسجد. لانها ليست دعوة اللي في الخارج. وانما هي دعوة لمن في الداخل يقوم للصلاة لكن يعني آآ آآ يكون آآ من في الخارج يصنع من في الداخل يمكن لان

153
00:55:38.350 --> 00:56:01.500
انا هشتري الرسول كان صغيرا في زمنه عليه الصلاة والسلام. فيمكن ان انه حصد لقمر يصنع يسمع صوته المقيم من خارج المسجد واما بعد ما وجد في المكبرات فالذي يبدو ان المناسب انه يعني يكون

154
00:56:01.500 --> 00:56:21.500
كل ذلك ايضا يفتح يعني حتى يسمع الناس آآ اقامة الصلاة وانهم يعني يعرفون انه يمكنهم ترك الصلاة وعدم ادراك الصلاة او ان الصلاة انتهت يوم انتهت. لان هذا يعرف عن طريق عن طريق عن طريق الاقامة

155
00:56:21.500 --> 00:56:50.800
عن طريق التكبيرات من الامام فيبدو والله اعلم ان ان فتح المكبر الصوت وانه يعني يكون في في الصلاة ويكون في الاقامة انه ما في بأس مر معنا احسن الله اليك في آآ

156
00:56:50.900 --> 00:57:11.050
جامع الحيضة. ايه. اسناد يقول فيه الامام مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير. نعم. عن اسماء هنا حصل كلام حول ذكر عن ابيه

157
00:57:13.200 --> 00:57:33.200
هو المعروف هو المعروف ان ان هشام هو زوج فاطمة. نعم. هو زوج وكثير ما يروي عنها. نعم. يعني في وفي غيرها يأتي الرواية عنها كثير. لكن يعني كونه يعني فيها ان ان ان اباه يعني يروي عنها

158
00:57:33.200 --> 00:57:52.400
ما ادري لكنه يعني اذا كان آآ اذا كان آآ يعني ممكن وان هذا قد حصل مثل ما هو معلوم قد يروي الاكابر قال له صاغر ان يروي اذا كان هذا من رواية الاكابر ان الصغر يمكن

159
00:57:53.650 --> 00:58:13.650
لان بارك الله فيك يعني اكثر من امام له عناية بالموطأ نبه على هذا من هو؟ اكثر من امام هم نبه على هذا اما ابن عبد البر يعني وذكر هذا قال هذا خطأ بين. وغلط لا شك فيه وهو من خطأ اليد. وجهل يحيى بالاسلام

160
00:58:13.650 --> 00:58:33.700
الموقع اللي في رواية يحيى ابن يحيى لان عروة لم يروي قط عن فاطمة هذه ونقله عنه وهذا كلام ابو العباس الداني ولم يعات عقيدته اذا كان حصل يعني حصل استقراء وانا ما وجد الا في هذا الموضع قد يكون يعني

161
00:58:33.700 --> 00:58:51.300
والا رواية الاكابر الاصغر معروف يعني معروف الاكابر عن اصابعه اذا اذا اذا عرف او ثبت ان فيه رواية كبير عن صغير لكن يمكن ان يكون يعني اذا كان حصل استقراء

162
00:58:51.300 --> 00:59:24.250
وانه ما وجد الا في هذا الموضع قد يكون انه مثل ما قال ابن عبد انه خطأ بين معروفة ومشهورة رواية الشيخ عن تلميذه والاب عن عن ابنه. نعم   يقول بالنسبة للمرأة في الصلاة

163
00:59:24.350 --> 00:59:42.450
هل يجب ان تغطي رجليها ويديها والله الذي يبدو ان انها تغطي كل شيء الا وجهها والوجه يعني يكون اذا كان ما في رجال اما اذا كان فيه رجال فانها تغطي وجهها في الصلاة. نعم

164
00:59:47.000 --> 01:00:12.100
يقول بارك الله فيك عندنا صندوق نجمع فيه المال لاجل الديات والجروح. فهل تجد في هذا المال الزكاة  اذا كان ان الانسان خرج من ملكه اذا كان خرج من ملكه وجعله يعني آآ آآ وقف او جعله يعني شيئا يعني خاص بهذا

165
01:00:12.100 --> 01:00:26.250
يعني يبدو والله اعلم انه ما في زكاة لانه اما اذا كان كل واحد منهم يعني على حقه جمعية لكن كل واحد منهم باق على حقه هذا يزكيه اذا نصابا

166
01:00:29.200 --> 01:01:04.800
يقول هل في هل يوجد اجماع على نجاسة الدم والله بعض العلماء حكى الاجماع على هذا  يسأل يقول كيف كيف تكون الرقية الشرعية؟ فانا معتمر ومعي مريض الرقية الشرعية كيف تكون الرقية الشرعية؟ ينفث ينفث عليه اقول ينفث على المريض يأتي يقرأ القرآن

167
01:01:04.800 --> 01:01:36.200
الفاتحة وقل اية الكرسي وقل هو الله احد والمعوذتين يعني وينفث فيه يقرأ وينفث هذه هذه الرقية الشرعية  يقول شاب بالغ افطر اياما من رمضان متعمدا ونصح واراد ان يقضيها لكن توفي قبل ان يقضي. فهل يجب على وليه

168
01:01:36.200 --> 01:01:57.200
القضاء الوجوب ما يجب. لكن يعني ينبغي له ان يقضي عنه. اما الوجوب لا يجوز الوجوب لا يجب ان احدا يصوم عن احد لكن اذا تبرع او اراد ان يحسن او اراد انه يعني يأتي بهذا له ذلك. الوجوب ما فيه وجوب. هل

169
01:01:57.200 --> 01:01:58.950
يشترط القيام