﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.350
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى والثالث من شروط الصلاة ستر العورة وهي سوءة الانسان اي قبله ودبره وكل ما

2
00:00:30.350 --> 00:00:50.350
استحيا منه ثم انها تطلق على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا. بما لا يصف البشرة اي لونها من بياض وسواد ونحوه فعورة الذكر البالغ عشرا او الحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة ابن سبع الى عشر

3
00:00:50.350 --> 00:01:10.350
فرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها الا وجهها. قال دموع وكفيها واختاره ولزم به في العمدة والوجيز والوجه والكفان عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها. وشرط في فرض الرجل

4
00:01:10.350 --> 00:01:30.350
ستر جميع احد عاتقيه مع ستر عورته بلباس ولو وصف البشرة. ومن صلى في مغصوب كله او بعضه ثوبا او بقعة او في حرير كله او غالبه حيث حرم. بان كان على ذكر ولم يكن لحاجة او حج بغصب عالما ذاكرا لم يصح

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
ما فعله ويصلي عاجز عن سترة مباحة عريانا مع ثوب غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد. وفي نجس لعدم والرابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسة غير المعفو عنها في ثوب وبدن وبقعة مع القدرة. ومن مس ثوبه ثوبا نجس

6
00:01:50.350 --> 00:02:10.350
او حائطا نجسا لم يستند اليه او صلى على طاهر متنجس طرفه ولو تحرك بحركته من غير تعلق به ينجر معه اذا مشى او كان تحت قدمه حبل طاهر مسدود في نجاسة فتصح. لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليه

7
00:02:10.350 --> 00:02:30.350
اشبه ما لو صلى على ارض طاهرة متصلة بارض نجسة. ولا تصح الصلاة تعبدا في مقبرة او مجزرة او او حش او اعطاني ابل او قارعة طريق او حمام. ولا في اسلحتها ولا على سطح نهر وكذا ساباط وجسر

8
00:02:30.350 --> 00:02:50.350
ولا فرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها الا اذا وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها او صلى خارجها وسجد فيها فان صلاة الفرض صحيحة كذلك. ويصح النذر فيها وعليها والنفل كذا

9
00:02:50.350 --> 00:03:10.350
ذلك بل يسن فيها. والخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة. ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل وماش في سفر مباح ولو قصيرا فيصلي لجهة سيره وان وطئت دابته نجاسة فلا بأس وان وطأها الماشي

10
00:03:10.350 --> 00:03:30.350
افسدت صلاته وفرض قريب من الكعبة او من مسجده صلى الله عليه وسلم اصابة عينها ببدنه كله بحيث لا شيء منه عنها وفرض بعيد عنها او عن مسجده صلى الله عليه وسلم وهو من لم يقدر على المعاينة ولا على من يخبره

11
00:03:30.350 --> 00:03:50.350
عن علم اصابة جهتها بالاجتهاد ويعمل بمحاريب المسلمين ان علم انها لهم. والسادس من شروط الصلاة النية اي لغة القصد ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا تسقط بحال. وشرطها الاسلام والعقل والتمييز وزمنها

12
00:03:50.350 --> 00:04:10.350
فاول اول العبادة او قبيلها بيسير ويشترط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او جمعة او منذورة ونحوها وان كانت غير معينة كنفل مطلق وصلاة ليل اجزأته نية الصلاة. ولا يشترط نية كون الصلاة حاضرة

13
00:04:10.350 --> 00:04:30.350
او فضاء او فرضا وان احرم مصل بفرد كظهر في وقته المتسع له ولغيره ثم قلبه نفلا بان فسخ نية دون نية الصلاة صح سواء كان صلى الاكثر منها او الاقل. وسواء كان لغرض صحيح او لا. وكره لغير غرض

14
00:04:30.350 --> 00:05:00.350
صحيح لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتمم القول في الفصل الذي عقده متعلقا بشروط الصلاة عند الحنابلة. وقد ذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالى ذكر فيه اثنتين وثلاثين ذكر فيه ثلاثين مسألة. وقد فرغنا من ثنتي عشرة

15
00:05:00.350 --> 00:05:30.350
مسألة منها ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المسألة الثالثة عشرة اولا فقال والثالث من شروط الصلاة ستر العورة. والمراد بالستر التغطية. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة العورة فقال وهي سوءة الانسان اي قبله ودبره وكل ما يستحي

16
00:05:30.350 --> 00:06:00.350
هي منه قسم العورة شامل للقبور والدبر من الفرجين ويتبعهما كل ما يستحيا منه وهي هنا يراد بها ما يجب ستره في الصلاة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ما يجب في الستر الذي يستر به الانسان نفسه في صلاته فقال

17
00:06:00.350 --> 00:06:30.350
مبينا حجه بما لا يصف البشرة اي جلدة الانسان فشرط ما يستتر به الانسان في صلاته الا يكون واصفا لبشرته. فلا يبين من ورائه لون من بياض وسواد ونحوه. بخلاف حجمها ومتعلق الستر عند الحنابلة

18
00:06:30.350 --> 00:07:00.350
في هذا الموضع هو الا يكون ما غطى به جسده واصفا ما غطى به عورته واصفا بشرته اي مبينا للونها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة عشرة وتتضمن بيان العورات المأمور بسترها في الصلاة. ويعلم به ان ما يذكره

19
00:07:00.350 --> 00:07:30.350
الحنابلة هنا ومتعلقه عورة الصلاة فقط. لا عورة النظر فان عورة النظر تذكر عند كالحنابلة رحمهم الله تعالى في كتاب النكاح. فالعورة المرادة هنا هي عورة الصلاة ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان عورة الذكر البالغ عشرا. والحرة المميزة. وليس او

20
00:07:30.350 --> 00:08:00.350
كرة بل صواب العبارة والحرة المميزة اي التي لها تمييز وقد تقدم تعريف التمييز فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة اي المملوكة برق ولو مبعضة اي ما عتق بعضها وبقي بعضها مملوكا لم يتم عطفه فان عورة

21
00:08:00.350 --> 00:08:30.350
هؤلاء جميعا ما بين السرة والركبة وهما عند الحنابلة ليستا من العورة فالسرة والركبة عند الحنابلة ليست من العورة وانما العورة لهؤلاء المذكورين هم ما هم هي ما بين السرة والركبة. ثم ذكر ان عورة ابن سبع الى عشر الفرجان

22
00:08:30.350 --> 00:09:00.350
فيختص فتختص عورته بالقبول والدبر فقط. ثم ذكر ان عورة الحرة البالغة تشملها جميعا فقال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظهورها وشعرها الا وجهها. فالمذهب ان وجه المرأة في الصلاة ليس

23
00:09:00.350 --> 00:09:30.350
بعورة بل يجب عليها كشفه. وعند الحنابلة قول اخر اشار اليه بقوله قال جموع وكفيها واختاره المجد وجزم به في العمدة والوجيز. والمذهب ان المرأة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. ثم قال والوجه والكفان عورة خارج الصلاة

24
00:09:30.350 --> 00:10:00.350
باعتبار النظر كبقية بدنها. ومرد هذا كما سلف الى عورة النظر. وليست هي المبحوث عنها عند الحنابلة هنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة عشرة وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه. والعاتق هو موضع الرداء من

25
00:10:00.350 --> 00:10:30.350
منكب اي الموضع الذي يكون عليه الرداء من المنكب. فعند الحنابلة يشترط في صلاة الفرض للرجل البالغ زيادة على ما تقدم ان يستر جميع احد عاتقيهما مع ستر عورته بلباس ولو وصف البشرة. فتغطية احد العاتقين

26
00:10:30.350 --> 00:11:00.350
عند الحنابلة واجبة الا انهم يفرقون بين التغطية التي تجب عليه في والتغطية التي تجب عليه في احد عاتقيه. فشرطها في عورته الا تصف البشرة. واما في العاتق فانه لا بأس ولو وصفت البشرة عندهم

27
00:11:00.350 --> 00:11:30.350
فشرطها التغطية فقط دون مراعاة لقيد عدم وصف البشرة الذي تقدم في عورة الرجل ومحل هذا هو في عورة الرجل فقط في فرض فلو انه صلى لن لم يجب عليه عند الاصحاب ان يغطي احد عاتقيه. ثم ذكر المسألة السادسة

28
00:11:30.350 --> 00:12:00.350
عشرة بقوله ومن صلى في مغصوب كله او بعضه ثوبا او بقعة المقصود هو المأخوذ غصبا. اي قهرا بغير وجه حق. او في حرير كله او غالبه يعني اكثره حير حيث حرم اذ لا ضرورة تدعو اليه

29
00:12:00.350 --> 00:12:30.350
بان كان على ذكر ولم يكن لحاجة او حج بغصب اي بمال مغصوب عالما ذاكرا لم يصح ما فعله. اي من صلاته. فالصلوات التي يستر فيها الانسان عورته بمغصوب كله او بعضه او حرير كله او غالبه او يحج

30
00:12:30.350 --> 00:13:00.350
بمال غصب ومن ذلك لباسه الذي يكون عليه فانه لا تصح منه الصلاة حينئذ ويلحق بهذا البقعة التي يصلى عليها. وقد ذكرها المصنف استطرادا بقوله ثوبا او بقعة ثم ذكر المسألة السابعة عشرة بقوله ويصلي عاجز عن سترة مباحة عريانا

31
00:13:00.350 --> 00:13:30.350
مع ثوب غصب. فاذا وجد العاجز عن السترة المباحة ثوبا مغصوبا فانه يصلي عريانا ولا يجوز له ان يستر عورته بالثوب المنصوب. وفي في حرير لعدم ولا يعيد. اي له ان يصلي عند عجزه عن سترة مباحة في

32
00:13:30.350 --> 00:14:00.350
ثوب حرير ولا يعيد الصلاة اذا صلاها. لان الحرير قد يجوز لل ضرورة او حاجة. فلما وقع فيه الترخيص في بعض المسائل عند الحنابلة لاجل الضرورة الداعية او الحاجة القاضية. فانهم يجوزون

33
00:14:00.350 --> 00:14:20.350
من لم يجد سترة مباحة ان يصلي في الحرير ولا يعيد صلاته. ثم ذكر سورة ثالثة فقال وفي نجس لعدم ويعيد اي من وجد اي من عجز عن السترة المباحة ووجد

34
00:14:20.350 --> 00:14:50.350
ثوبا نجسا فانه يصلي في ذلك ثم يجب عليه ان وانما سوغوا له ذلك لان السترة اكد عندهم من الازالة هذه المسألة عند الحنابلة تجاذبها امران احدهما وجوب ستر عورة المصلي

35
00:14:50.350 --> 00:15:20.350
الثاني كون ما تستر به ثوب نجس. فغلبوا السترة على طلب ازالة النجاسة فجوزوا له ان يصلي حينئذ الصلاة في وقتها في الثوب النجس ثم يؤمر بعد ذلك بالاعادة ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة بقوله والرابع من شروط الصلاة تناب النجاسة غير المعفو عنها

36
00:15:20.350 --> 00:16:00.350
في ثوب وبدن وبقعة مع القدرة. وتقدم تعريف النجاسة المراد اجتنابها وباعدتها. فان الاجتناب يتضمن معنى اشد من فهو ترك مع مباعدة المذكور ويؤذن فيما يعفى عنه في ثوب وبقعة مع القدرة كمن استجمر عند قضاء حاجته فان

37
00:16:00.350 --> 00:16:30.350
مستجمل يحصل له دفع النجاسة بما هو واقع بما بالماء فان الماء شرط الاستنجاء فيه عود المحل الى خشونته. وهذا لا يشترط في استجمار كما تقدم فقد يبقى شيء يسير في مسربة الانسان عند قضاء حاجته فيكون

38
00:16:30.350 --> 00:16:50.350
يكون ذلك من جملة النجاسة المعفو عنها في حقه. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة في قوله ومن مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا نجسا لم يستند اليه او صلى على طاهر متنجس طرفه

39
00:16:50.350 --> 00:17:10.350
ولو تحرك بحركته من غير متعلق به ينجر معه اذا مشى او كان تحت قدمه حبل طاهر مشدود في نجاسة فتصح لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها اشبه ما لو صلى على ارض

40
00:17:10.350 --> 00:17:40.350
متصلة بنجسة. وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة صورا من الصور التي تكون اتصالا بالنجاسة تصحح الصلاة فيها. فقال ومن مس ثوبه ثوبا نجسا اي لغيره او حائطا نجسا اي جدارا لم يستند اليه. فاذا استند لم تصح صلاته. او صلى على

41
00:17:40.350 --> 00:18:10.350
طاهر متنجس طرف اي صلى في محل طاهر ولكن في طرفه نجاسة ولو تحرك بحركته فانه تصح صلاته عليه. فلو قدر ان انسانا صلى على اخشاب في طرفها نجاسة وهو اذا ركع او سجد تحرك هذا الموضع ومنه الموضع الذي عليه

42
00:18:10.350 --> 00:18:30.350
النجاسة فلا يضره ذلك بل تصح صلاته. الا فيما استثنى فقال من غير متعلق به ينجر معه اذا مشى او كان تحت قدمه حبل طاهر مشدود في نجاسة اي فاذا كان كذلك

43
00:18:30.350 --> 00:19:00.350
بان تكون النجاسة متعلقة به في شيء ينجر معه اذا مشى او كان تحت قدمه حبل طاهر مشدود في نجاسة فحينئذ لا تصح الصلاة في هذا الموضع لانه ويحكم بكونه متصلا بالنجاسة. فالنجاسة التي تتصل به جعلت تابعة له. وهذا

44
00:19:00.350 --> 00:19:20.350
من المواضع التي حكم فيها باثر التبعية فلاجل ما بينهما من التبعية جعل ذلك في حكم الاتصال فحكم بنجاسته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة العشرين فقال ولا تصح الصلاة تعبد

45
00:19:20.350 --> 00:19:50.350
والمقصود بقولهم رحمهم الله تعبدا اي انه حكم تعبدي لا تعقل علته فان الاحكام التعبدية هي ما امر به او نهي عنه من غير عقل علته عدم صحة الصلاة ها هنا عند الحنابلة امر تعبدي اي لا تعقل علته. وذلك في مواضع

46
00:19:50.350 --> 00:20:20.350
عددها بقوله في مقبرة او مجزرة. والمراد بالمجزرة محل الذبح. وليس المقصود بها الموضع الذي يباع فيه اللحم. فاذا كان الموضع مجعولا لبيع اللحم فقط فهذا لا يسمى مجزرة وانما يعمه الاسم العام في بيع اللحم الذي تعارف عليه الناس وسموه مجزرة. اما المجزرة

47
00:20:20.350 --> 00:20:50.350
عند الفقهاء فهي موضع الذبح لما فيه من الدم النجس او مزبلة وهي محل القاء القاذورات او حس والمراد بالحش المرحاض الذي تقضى فيه الحاجة. وكانت العرب لا تتخذ للحشوش بل تقضي حاجاتها في الخلاء اي في الفلات والاماكن المتباعدة. ثم اتخذ الناس الكلف

48
00:20:50.350 --> 00:21:20.350
في البيوت اي المراحيض في البيوت. وكان وضعها فيما سبق انهم يحفرون في الارض حفرة طويلة بعيدة القعر ثم يصنعون فوقها مرحاضا فاذا قضيت الحاجة اندفعت الى هذه الحفرة وبقيت فيها فتكون المراحيض

49
00:21:20.350 --> 00:21:50.350
محلا مستقرا لما تنجس من غائط وبول فحين اذ اذا كان الكنيف على غير هذا المعنى لم يعلق به هذا الحكم. فاذا كان مما تندفع منه النجاسة فحينئذ لا يكون له حكم الحش. والكنف الموجودة اليوم

50
00:21:50.350 --> 00:22:10.350
المسماة بالحمامات تختلف احوالها فمن الحمامات ما يكون نظيفا تندفع منه النجاسة ولا يستقر في ذلك الموضع فلا يأخذ حكم الحش. ومنها ما يكون متسخا تبقى فيه النجاسة. كالذي يكون في

51
00:22:10.350 --> 00:22:30.350
طرق السفر فهذا يكون له حكم الحش لان صورته موجودة فيه. والمقصود ان تعرف سورة عش التي علق بها الحكم. ثم قال او اعطان ابل وهي ما تأوي اليه وتقيم فيه

52
00:22:30.350 --> 00:23:00.350
او قارعة طريق او حمام والمراد بالحمام المغتسل. ولا في اسطحتها اي اصلحة الاماكن مقدماه على سطح نهر وكذا سباط وهو كما بين في حاشية الكتاب بين حائطين تحتهما طريق فيكون ثم في داران مرتفعان ثم

53
00:23:00.350 --> 00:23:30.350
بين الجدارين ويكون تحته طريق فهذا يسمى سباط وجسر عليه ثم قال ولا فرض في الكعبة اي لا يصح الفرض في الكعبة عند الحنابلة بخلاف النفل والحجر منها اي الحجر الخارج عن صورة البناء منها. وهو مقدر عندهم بست

54
00:23:30.350 --> 00:23:50.350
اذرع فما زاد عن ستة اذرع فليس من الحجر وان كان البناء الموجود اليوم هو زائد عن الستة اذرعة ثم قال ولا على ظهرها الا اذا وقف على منتهاها بحيث لم

55
00:23:50.350 --> 00:24:10.350
وراءه شيء منها اي لا تصح صلاة الفرض على ظهر الكعبة الا اذا وقف على منتهى الكعبة لاخيها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها لانه حينئذ يكون مستقبلا لها غير مستقبل لشيء منها او صلى خارجها وسجد فيها

56
00:24:10.350 --> 00:24:40.350
فاذا صلى خارج الكعبة فنصب قدميه خارج الكعبة ووقع سجوده في داخلها فان صلاة الفجر صحيحة منه حينئذ لانه غير مستدبر لشيء منها ثم قال ويصح النذر فيها اي في الكعبة. وعليها اي فوقها والنفل كذلك بل يسن فيها اي يسن النفل

57
00:24:40.350 --> 00:25:10.350
في الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عند الفقهاء مما يسمى بالزوائد لان ذكر ان صلاة النفل في الكعبة سنة ليس هذا موضعه بل موضعه صلاة تطوعي ولكنهم لاجل المناسبة استطردوا فذكروه في هذا الموضع. ثم ذكروا المسألة الحادية والعشرين فقال والخامس من شروط

58
00:25:10.350 --> 00:25:30.350
استقبال القبلة اي الكعبة او جهتها ولا تصح بدونه اي بدون استقبال الا لعاجز ومتنفل من راكب وماش في سفر مباح ولو قصيرا. فيجوز بدون الاستقبال لمن كان عاجزا عنه

59
00:25:30.350 --> 00:26:00.350
او كان متنفلا راكب وماش فله ان يتنفل في ركوبه او مشيه. وشرط ذلك ان ليكون في سفر لا حضر مباح لا محرم. فاذا كان الانسان مسافرا سفرا محرما فانه لا تقع له هذه الرخصة. وكذلك اذا كان في حضر فليس له ذلك ولو قصيرا اي ولو كان

60
00:26:00.350 --> 00:26:30.350
قصيرا فيصلي لجهة سيره اي كيفما اتفق. وان وطئت دابته نجاسة فلا بأس. وان وطئها الماشي عمدا افسدت صلاته. وهذه المسألة اليق بالشرط الرابع من ذكرها ها هنا لكن وقعت النسخة الخطية لقلم المصنف رحمه الله تعالى على جعلها ها هنا. والمعنى ان من كان

61
00:26:30.350 --> 00:27:00.350
منفذا في حال سفره على دابته فوطئت تلك الدابة نجاسة فان ذلك لا يقدح بصحة صلاته. اما ان المتنفل حال مشيه متعمدا افسدت صلاته. فتبطلها بشرط ان يكون فعله عمدا اما اذا وقع سهوا او خطأ فانه لا يضره ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين بقوله وفرض قريب من

62
00:27:00.350 --> 00:27:20.350
كعبتي او من مسجده صلى الله عليه وسلم اصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عنها وانما خص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لان قبلته متيقنة. فجعل

63
00:27:20.350 --> 00:27:40.350
حكم استقبال القبلة فيه كحكم استقبال القبلة عند من قرب من الكعبة فمن قرب من واجبه ان يصيب عينها. وكذلك من كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فواجبه ان يصيب

64
00:27:40.350 --> 00:28:00.350
عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عنها. ومحل هذا في مسجده صلى الله عليه وسلم البناء القديم اما البناء الجديد الذي تزايد عن هذا فانه لا يكون له حكم هذا ثم بين

65
00:28:00.350 --> 00:28:20.350
على اصابة العين ببدنه بدنه كله فقال بحيث لا يخرج شيء منه عنها. ثم قال وفرض بعيد عنها او عن مسجده صلى الله عليه وسلم وهو لم يقدر على المعاينة اي على ان يعاين الكعبة وعلى لا على من يخبره عن علم

66
00:28:20.350 --> 00:28:40.350
علمي اصابة عن علم اصابة جهتها بالاجتهاد. ففرض البعيد عنها او عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو اصابة الجهة وليس اصابة العين فاستقبال القبلة نوعان اثنان الاول استقبال عينها

67
00:28:40.350 --> 00:29:00.350
وهذا فرض من كان قريبا من الكعبة او من مسجده صلى الله عليه وسلم. والثاني استقبال جهتها وهذا فرض بعيد عنها او عن مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين

68
00:29:00.350 --> 00:29:20.350
بقوله رحمه الله ويعمل بمحاريب المسلمين اي ما يجعل في جهة القبلة في مساجدهم ان انها لهم اي اذا علم ان تلك المساجد هي للمسلمين لا لغيرهم. لان الاتفاق عليها مع تكرر

69
00:29:20.350 --> 00:29:49.307
الاعصار اجماع على صحة الاستقبال. فلما كان عمل المسلمين جاريا على هذا الصلاة تقام في تلك المساجد علم به ان المحاريب الموضوعة فيها هي الى جهة القبلة فتكون كافية في الدلالة على جهتها وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق