﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبدالله ابن ماجة الخسريني رحمه الله تعالى يقول في سننه كتاب الشفعة

2
00:00:20.450 --> 00:00:46.850
خان من باع رباعا فليؤذن شريكه قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد المصطفى قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل او ارض فلا يبيعها حتى يعرفها

3
00:00:46.850 --> 00:01:08.000
وهو على شريكه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله كتاب الشفعة

4
00:01:08.200 --> 00:01:33.850
من شبعة من استحقاق انتزاع حصى شريك ممن بيعت عليه ومطلوب من ذلك دفع الظرر الذي قد يحصل من الشريك الجديد لان المشاركين عندما يدخلان في شركة بعضهم راغبون في بعض

5
00:01:34.250 --> 00:01:57.450
وقد يكون بعضهم يعرف بعضا ويطمئن اليه فلو دعا احد الشريكين على شخص اخر قد يكون ذلك شخص يختلف عن الاول فيكون بوصوله او بحصوله على آآ على حصة للشريك

6
00:01:58.150 --> 00:02:24.500
مضرة على الشريك الذي لم يحصل منه البيع فجاءت السنة باعتبار الشفعة وان للشريك الذي لم يبع انتزاع حصة الشريك التي بيعت على الغير ذلك الغير الذي بيعت عليه  وقيل لها شفعة لان

7
00:02:24.600 --> 00:02:53.700
احد الشريكين الذي لم يبع ليأخذوا حصة الشريك التي بيعت على شخص اخر سيضمها الى حقه فيكون بذلك شفعا لان اه لان ضم نصيب غيره الذي بيع اخرجه ممن باعه فيكون بذلك شفع نصيبه

8
00:02:53.700 --> 00:03:29.450
بان اضاف اليه شيئا هو قصة نصيبه الاخر التي بيعت على الغير ثم ذكر هذه الترجمة من باع رباعا والرباع جمع ربع وفي يطلق على الدار وعلى المحلة آآ تطلق على على الدار وعلى المحلة

9
00:03:30.800 --> 00:03:58.450
ثم يقرأ هذا الحديث عن جابر هذا من كانت له نقل او ارض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. من كانت له نخل  المشترك بينه وبين غيره او ارض مشتركة بينه وبين غيره. فان من الاداب الحسنة والاخلاق الكريمة والمعاملة الطيبة. ان الانسان

10
00:03:58.450 --> 00:04:27.300
يعرضها على شريكه وقد يكون له رغبة فيها حتى لا يدخل عليه احد آآ ما يناسبه ويحصل بذلك الظرر عليه فكان من الاخلاق والاداب التي جاء بها فيما بين الشريكين وتعاملهما بان احدهما اذا اراد ان يبيع فانه يعرضها على شريكه

11
00:04:27.300 --> 00:04:53.700
حتى لتمكن من اخذها وحتى لا يأتي اليه احد قد يلحقه مضرة ولكنه ان لم يحصل مشاورة او حصل مشاورة ولم يحصل منه شراء اي شريف ولكنها بيعت فان للشريك ان ينتزع الحصة التي هي لشريكه

12
00:04:53.700 --> 00:05:13.200
والتي انتقلت الى شخص ثالث ينتزعها منه وهذه هي الشفعة  فهذا قبل ان يوجد البيع وقبل ان تحصد الشفعة. هذا الحديث يتعلق اه اه ما ينبغي ان يكون عليه الشريكان من اه

13
00:05:13.200 --> 00:05:33.150
بعضهما الى بعض والمعاملة طيبة من بعضهما لبعض وان من اراد منهم ان يبيع فانه لا يبقي ذلك على شريكه وانما يخبره بانه عنده رغبة في البيع وانه اذا كان يريد ان يشتري يبيعه

14
00:05:33.650 --> 00:05:59.700
قال علمنا هشام ابن عمار صديقنا البخاري وحفشة هو صديقها داوود ابن ماجة نعم عن سفيان ابن عن ابي الزبير وهو محمد مسلم ان جابر جابر رضي الله عنه احد السبعة المبشرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

15
00:06:01.900 --> 00:06:21.900
قال حدثنا احمد ابن سنان والعلاء ابن سالم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال انبأنا شريك عن سمات عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من كان

16
00:06:21.900 --> 00:06:52.000
له ارض فاراد بيعها فليعرضها على جاره ثم ذكر هذه الترجمة هذا الحديث عن عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت له ارض فاراد بيعها فليعرضها على جاره وهذا يشمل ما يكون شريعة ومن ومن يكون جارا. وهذا من الاداب الحسنة والاخلاق الكريمة التي

17
00:06:52.000 --> 00:07:17.350
بين الجيران وبين الشركاء فجاء الاسلام بان الانسان يعرظها على جاره اذا كان له آآ دار بجوار آآ شخص اخر فان كونه يعروف عليه كان له رغبة فان هذا من الاداب الحسنة والاخلاق الكريمة

18
00:07:17.500 --> 00:07:43.450
وسواء كان شريكا او جارا. لكن الشريك له شفعة والجار ليس له شفعة الا في حدود معينة في اه ذكرها نعم قال مددنا احمد بن سنان هو البخاري ومسلم وابو داود والنسائي في مسند مالك وابن مالك. نعم

19
00:07:43.600 --> 00:08:03.600
ابو العلاء بن سالم وصدق الى ابن ماجة عن يزيد ابن هارون الواسطي وفي الفقه اخرجه اصحاب الكتب عن شريك شريك ابن عبد الله بن نفع الكوفي والصدوق اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنة. هناك صدوق اخرجه بخاري طريقا مسلم واصحاب السنة

20
00:08:03.900 --> 00:08:23.900
او عكرمة هول ابن عباس ثقة اخرجه اصحاب الكتب والحديث في اسناده الشريف وفيه سماق عن عكرمة وروايته عنه ومضطربة ولكن الحديث آآ متنه صحيح والحديث الذي قبله يدل على ما دل عليه

21
00:08:24.000 --> 00:08:44.050
ومن حيث المعنى ايضا مستقيم لان من الاخلاق الكريمة والاداب الحسنة ان الشريك يعرض على شريكه والجار يعرض على جاره  يقول السائل هل ينتزعها بمقابل ام بدون مقابل؟ كيف ينتزع بدون مقابل

22
00:08:44.250 --> 00:09:09.350
الثمن الذي بيعت على على المشتري لينتزعها بقيمتها التي بيعت على المشترين قال رحمه الله تعالى باب الشفعة بالجوار. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا هشيم. قال انبأنا عبد الملك

23
00:09:09.350 --> 00:09:29.350
عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة ينتظر بها وان كان ينتظر ينتظر بها وان كان غائبا. اذا كان طريقهما واحدة

24
00:09:29.900 --> 00:09:58.450
ثم قال باب الشفعة في الجوار. نعم. باب الشفعة في الجوار الجار يعني غير شريك الجواب ليس بشريف وانما هو مجاور له وهو ملاصق له  ومجرد المجاورة لا يكون بها استحقاق الشفعة

25
00:09:58.800 --> 00:10:18.650
لانه سبق لانه قد جاء في الحديث كما سيأتي عن اشقاء في كل ما لم يقسم فاذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا تظهر الشركاء اذا قسموا وكان كل واحد منهما عرف حقه فانه لا شك لان هذا حقه متميز وهذا متميز

26
00:10:19.050 --> 00:10:41.450
ولكن الشبهة في شيء مشاح ومشترك. وكل واحد منهما يعتبر له في اي جزء من اجزاء الارض له نصيب اما اذا قسمت الارض المشاركة ووضعت الحدود وصار لهذا حقه ولهذا حقه صاروا جيران وليسوا بشركاء

27
00:10:42.650 --> 00:11:11.750
آآ الجار الذي آآ ليس هناك شيئا مشترك بينه وبين جاره ما يشوف هذولا لانها ملكه مستقل وليس هناك شيء يجمع بين الملكين يقصد الشبهة لكنه اذا وجد شيئا مشرك بينهما في ان يكون الطريق واحد

28
00:11:12.100 --> 00:11:33.650
بان يكون طريقهما واحد. يعني كل واحد مستقل ولكن في طريق مستقل يدخل يعني بين يعني حقهما ويكون لهذا باب ولهذا باب. هم شركاء في الطريق المؤدي الى الى الامرين والى الملكين

29
00:11:34.350 --> 00:11:59.000
فهذا يقتضي الشفعة. وكذلك لو كان هناك بئر هي في احد الملكين ولكنها مشتركة بينهما يعني مشتركة بين اللي فيه لان اتفقوا على ان ان يحفروا بئر في ملك احدهما ويسقي كل منهما زرعه

30
00:11:59.200 --> 00:12:20.000
وتكون غير مشتركة بين الاثنين او يكون المسيل الذي يأتي للاثنين يعني مصيرهم واحد يعني طريق السيد عندما يأتي او يعني او حفروا طريق يأتي الى مرجيهما فيكون هذا مشترك بينهما

31
00:12:20.500 --> 00:12:46.450
الحاصل ان الجار ان كان هناك امر مشترك بينهما سواء كان طريق مشترك بينهما او مسيحي مشترك بينهما او بئر هي لهما جميعا كلما يسقي زرعه وهي في وهي في ارض احدهما او اي شيء فيه اشتراك بين الجارين يربط بينهم

32
00:12:46.450 --> 00:13:12.950
فانه يقبض الشفعة لان المقصود هو الا يأتي شخص يحصل منه اذى للمالك او للشريك او للجار بسبب هذا الذي هو مشترك بينهما اما اذا كان يشكرك هذا ملكه مستقل وهذا مستقل وليس هناك اي رابط يربط بينهما

33
00:13:13.500 --> 00:13:40.350
لا طريق انشراف ولا مسير مشترك ولا بئر مشتركة ولا خطف مشترك يعني بحيث ان يكون مشترك فان فانه لا شك هذا الحديث فيه ان الجار آآ له آآ حق بالشفعة او حقه

34
00:13:40.350 --> 00:14:10.950
بدار غيره ينتظر بها ولو كان غائبا اذا كان طريقهما واحدة والمقصود ينتظر اذا كان غائبا ليس المقصود انه ان صاحب حق لا يضيع الا اذا جاء جاره بل يبيع ولكن يظهر بالشفعة. الانتظار انما هو للشفعة اذا كان غائبا فاذا حضر وعلم

35
00:14:10.950 --> 00:14:31.200
بالبيع فان له حق الشكر يعني معنى ذلك ان المشتري ما دام ان آآ الشريك في آآ عمل مشترك بين الجارين كان غائبا فهو الى ان يصل او الى ان يكون عنده علم

36
00:14:32.550 --> 00:14:58.950
ينتظره ولا يعتبر الملك استقر له حتى يأتي الجار الذي فيه اشتراك بينه وبين جاره الذي باع فيشفع او لا يشفع. فان شفع استحق شفعة بسبب المشترك وان ترك فان المشتري يستقل بهذا الذي اشتراه

37
00:14:59.850 --> 00:15:30.000
الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. قوله اذا كان طريقهما واحدة هذا هو ليبين سبب احقية الشفعة اما اذا لم يكن هناك اي شيء يربط بين الجارين بان كان في الحدود مستقلة وكل مستقل بمنافعه ولا يشاركه احدا في شيء من المنافع

38
00:15:30.000 --> 00:15:51.250
فانه لا شفعة للجهر. نعم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وثقة في اصحاب الكتب التي والا النسائي اخرج له في عمل يوم وليلة عنه شيء البشير الواسطي ثقة اخذ اصحابه. انا عبد الملك

39
00:15:51.600 --> 00:16:15.600
ابن ابي سليمان وهو؟ نعم العطاء عطاء بن ابي رباح اخذ قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة عن عمرو ابن الشريد عن

40
00:16:15.600 --> 00:16:36.600
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بثقبه ثم ذكر هذا الحديث الجار احق بسقفه والشقق هو القرب يعني ان قربه من جاره ومناصته لجاره له حق على جاره

41
00:16:36.900 --> 00:16:53.250
لكن فيما يتعلق بالشفعة لا يكون له حق الا اذا كان هناك امر مشترك كما جاء مبينا في الحديث السابق ان يكون طريقهما واحدة او يكون الاشتراك في اي منفعة من المنافع

42
00:16:53.500 --> 00:17:13.500
ان يكون طريقهما واحد او بيارتهما واحدة او اي شيء يعني يكون بينهما فيه اشتراك فان ذلك يقضي الشفعة واذا انفصل كل واحد منهم عن الاخر ولم يكن هناك اشتراك في اي منفعة من المنافع المتعلقة في الدارين او الملكين

43
00:17:13.500 --> 00:17:40.400
فانه لا شفعة. فقوله والدار احق بشقلبه اي بقربه يعني ان كان بينهما شيء مشترك فانه احق بالشفعة. وان كان ليس بينهما نشرت فان آآ كل جار آآ جاره احق ببره وصلته واحسانه ومعاملته

44
00:17:40.400 --> 00:18:00.400
هي المعاملة الطيبة فيكون المقصود اذا كان آآ ما هناك اشتراك وليس هناك شفعة يكون المقصود ما يقتضيه القرب من الحق ومعلوم ان الجار حقه عظيم على جاره مفجرة الاحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله

45
00:18:00.400 --> 00:18:20.400
عليه الصلاة والسلام في بيان حق الجار وعظيم شأنه ولحديث ذلك كثيرا. ومن اوضحها حديث عائشة المتفق على صحته. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه

46
00:18:20.400 --> 00:18:40.450
يعني يجعل النصيب من الميراث وان ينزل بوحي يجعل الجار يرث جاره وهذا وان كان لم يحصل بان يرث الجار الجار لكنه يدل على اهمية حق الجامع. وعلى عظيم شأن الزوار. فاذا القول احق بسقف

47
00:18:40.450 --> 00:19:03.550
هو القرب واذا كان بينهما امر مشرك فهو احق بشفعة وان كان ليس بينهما امر رسلت فهو احق بالاحسان والبر والمعاملة الطيبات سيدنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد. ابو بكر ابن ابي شيبة اصحابه كتبت الترمذي وعلي محمد هو الطنابلسي اخرجه النسائي

48
00:19:03.550 --> 00:19:37.950
علي وابن مالك عن سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة المكي اخرج له اغفله عن عمرو ابن الشريف نعم. عن ابي رافع. رضي الله عنه اخرج له قراءة كتب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشهيد بن سويد عن

49
00:19:37.950 --> 00:19:57.950
ابي شديد ابن رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ارض ليس فيها لاحد قسم ولا الا الجوار. قال الجار احق بشقا به. ثم ذكر هذا الحديث عن الشريف رضي الله عنه انه قال

50
00:19:57.950 --> 00:20:17.950
ليس لاحد فيها شرك ليس لاحد فيها مشاركة وانما في اشجار مجاور لها وقال عليه السلام الجار احق بشطبه الجار حقه بشطبه فعلى هذا حيث لا يكون هناك شفعة فان المطلوب او المراد هو

51
00:20:17.950 --> 00:20:38.200
البر والاحسان والمعاملة الطيبة قال حدثنا وغسلنا به شيبة عن ابي بسام. هو اسامة حماد ابن اسامة ثقة عن زين المعلم ورزقه اخرجه اصحاب الكتب عن عمرو بن شعيب وهو صديق هذا البخاري في جزء القراءة واصحاب السنة

52
00:20:38.600 --> 00:20:59.100
عن عمرو بن شريف عن سرير ابن صويب. سرير بن سويد رضي الله عنه اخرج له. ومسلم وابو داوود الشمائل تثبت للكافر فهذا يقول اذا كان مسلم شريك مع كافر في ارض

53
00:20:59.400 --> 00:21:19.200
واراد المسلم ان يبيع نصيبه عن الكافر ان يشفع هذه فيها خلاف بين اهل العلم يعني اه منهم من قال ان له شفعة لان المشاركة الشركة موجودة من اصل بين المسلم والكافر

54
00:21:19.400 --> 00:21:46.050
الشركة موجودة والاشتراك موجود ومنه من قال بانه لا شفعاء الامام احمد يقول انه لا شفعة ولا من السلف يقولون فيه شفعة  عندنا في البلد نوع من الشفعة وهي بالنسب. واصحاب القبيلة واصحاب قبيلة الشخص. يكون لهم حق في الشفعة

55
00:21:46.050 --> 00:22:09.150
هل هذا له وجه شرعي ليس له وجه شرعي شوف علي الشريف اهله ليس بحريث ليس لهم فقه الذي ليس بشريك ليس له شفعة. الشفعة للشريك  اذا عرفت ان جاري لا يطيق شراء بقعة فهل يلزم عرضها عليه

56
00:22:10.200 --> 00:22:33.050
نعم قد يطير وقد يكون عنده شيء يعني لا يكفي ويعني يعمل على تحصيل الشيء الذي آآ يكمل به الناقص الارظ يعرظ عليه. يعني ولا ولا يظرك. فانت محسن في عرظك سواء

57
00:22:33.050 --> 00:22:53.050
اه اه يعني اراد او لم يرد لكنه اذا كنت تعرف انه لا يطيق عليه وقد فقد وقد يتيسر له وقد يحصن يعني سببا يجعله آآ يتمكن من آآ آآ

58
00:22:53.050 --> 00:23:14.100
آآ اخذ هذه القطعة التي آآ هي نصيبك. نعم يقول هل الجار احق بالشفعة وان كان انقص من غيره؟ السعر الكلام على يعني الشعر هو الشفعة فيما يباع به الشيء

59
00:23:14.450 --> 00:23:34.350
يعني اذا بيعت يعني الانسان اذا اراد ان يبيعه على جاره في سعر الانقص هذا شيء جيد. ومن المعاملة طيبة للشهداء  ان المعاملة طيبة للشركاء للشركاء ولكن يعني اه اذا باعها

60
00:23:34.500 --> 00:24:02.900
على انسان بسعر اكثر مما يشيد الذي طلبها فيه الجار او الشريف فاما الشفعة بالقيمة التي اه بيعت عليه. الشريك ينتزعها بالقيمة في فزعة وان كان هو طلبها اقل او غير طلبها بقطر باقل. المهم الذي حصل عليه البيع

61
00:24:02.900 --> 00:24:32.650
فانها تنتزع من الشريك المقدار الذي بيعت عليه به الذي اشترى من الجميع شريك من المشتري من شريكه بالقيمة التي بيعت عليه بها هنا انزل عن صور في الجوار هل لهم احقية في الشفعة؟ فهذا يقول اذا كانت البيوت ملتصقة ببعضها

62
00:24:32.750 --> 00:24:52.650
فهل يكون للجار شفعة نحو الجيران الجران ملتصق بعضهم بعض وبيوتهم ملتصقة مجرد ارتفاع ومجرد مجرد مجاورة ليس الا اذا كان بني موسى كما عرفنا يعني شيء مشترك من المنافع

63
00:24:53.000 --> 00:25:09.700
يعني كأن يكون المسيل واحد او يكون البئر واحدة او يكون الطريق واحد او تكون زيارة واحدة المهم بينهم شيء من  هل من هذا النوع الشقق في العمارة من صلى واحد

64
00:25:12.900 --> 00:25:41.950
اه اه هذا لا شك ان طريقة طريق واحد. وكون الانسان معه شخص اه آآ معه يدخل ويخرج ويعرفه. ثم جاء انسانا اخر يا انسان اخر قد يكون يعني اه يسيء الذي يظهر ان فيه فيها شبهة لان في الطريق واحد الطريق مشترك بينهما نعم

65
00:25:46.250 --> 00:26:05.550
لان الباب واحد لكن اذا كان ان فيه باب مستقل بان يكون هذه مستقلة وهذه مستقلة وليس هناك اشتراك في المدخل فانه نزل الجيران الذين ليس بينهم اشتراك في منافع. نعم

66
00:26:05.900 --> 00:26:25.100
نعم ما دام وفي امارة واحدة بينهم اكثر من بياع بينهم ماء كهرب واشياء كثيرة ولو كانت مدارس مختلفة لا الماء والكهرباء كل واحد مستقل به يعني كل واحد نعم

67
00:26:25.150 --> 00:26:47.150
الزين واحد بالنسبة للكهرب يعني آآ كل مستقل به. وبالنسبة لهذا كل واحد عليه واجب. آآ كل واحد عليه واجب لكن اذا كان هناك يعني شيء مشترك يعني مثل بيارة البيارة يعني كلهم يعني يصرفون عليها ويختلفون

68
00:26:47.150 --> 00:27:16.650
ما فيهاش ان ينصرفون في نفسها اما هذا لابد ان يعني في كل واحد يعني يكون عليه قسطه للجهة التي هي المطالبة بالاستحقاقات نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال حدثنا محمد ابن يحيى وعبدالرحمن ابن عمر قالا

69
00:27:16.650 --> 00:27:36.650
ابو عاصم قال حدثنا ما لك بن انس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة

70
00:27:37.400 --> 00:27:56.200
ثم قال باب اذا وقعت الحدود فلا يجوز. فلا يجوز اذا وقعت الحدود فلا شبهة يعني اذا حصل قسمة من الارض المشتركة وعرفت الحدود بين هذا وهذا ما صار هناك شركة صار هناك ديوان

71
00:27:56.900 --> 00:28:15.750
لانه ما هناك امر ينبغي الشفعة وهي حصول الاشتراك ودفع الظرر لان هذا مستقل بارضه مئة واربعين حيث ليس هناك امر بينهما مشترك يقضي الشفعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام

72
00:28:16.400 --> 00:28:34.100
قال بالشفعة فيما لم يقسم ابى بالشفعة فيما لم يقسم الشفعة في شيء المشاعر الذي لم يقسم هو الذي فيه الكفرة لان كل واحد له نصيب من اي جزء من اجزاء الارض المشتركة

73
00:28:34.300 --> 00:28:56.900
فاذا قسمت الارض وضربت الحدود وعرفت نصيب هذا من هذا فان ذلك لا شك لان الشركة انتهت ما هناك اشتراك هذا ارض مستقلة دار مستقلة فصاروا جيران وليس بشركاء فاذا الشفعة فيما لم يقسم

74
00:28:57.000 --> 00:29:13.400
يعني بين الشركاء لانه مشاع بينهما كل واحد له استحقاق في اي جزء. فاذا رسموا الارض التي بينهم وضعوا الحدود وصار هذا نصيب موسى قال وهذا نصيب فان ذلك لا شك

75
00:29:15.950 --> 00:29:33.550
قال حدثنا محمد ابن يحيى ثقة من البخاري واصحابه عبدالرحمن ابن عمر انه غرائب مثلا ابن ماجة نعم عن ابي عاصم هو عاصم نبيل وهو حاكم المخرج اصحاب الكتب بن مالك

76
00:29:33.550 --> 00:29:54.250
ابن انس. ان مدير الهجرة المحدث الفقيه. هل اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة؟ وحديث اخرجه اصحابه  اصحابه كده سعيد بن المسيب وما ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجنا اصحاب الكتب

77
00:29:54.350 --> 00:30:14.500
ابن عبد الرحمن ابو سلمة عن عبد الرحمن بن عوف ثقة اخذ اصحاب الكتب  قال حدثنا محمد ابن حماد الرضاني. قال حدثنا ابو عاصم عن ما لك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي

78
00:30:14.500 --> 00:30:43.200
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابو عاصم سعيد بن المسيب مغتن وابو سلمة عن ابي هريرة متصل ثم ذكر  قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني هو؟ عن ابي عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي

79
00:30:43.200 --> 00:31:05.900
انا زعلت ابي هريرة قال ابو عاصم سعيد ابن المسيب مرسل وابو سلمة عن ابي هريرة متصل. يعني تطهير يعني فيه ارسال وفيه اتصال. لكن الاتصال ثابت. اقول الاتصال ثابت وهو يعني

80
00:31:05.900 --> 00:31:30.300
الطريقة الاولى وايضا عبدالرحمن والحديث متفق عليه. نعم قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشديد عن ابي رافع رضي الله عنه انه

81
00:31:30.300 --> 00:31:52.700
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف احق بثقبه ما كان ثم ذكر هذا الحديث الشريك احق بسقبه ما كان يعني اه حق الشريك احق بشقفه ما كان يعني اه هو مثل ما تقدم الا ان هنا بلفظ الشريك

82
00:31:52.700 --> 00:32:20.150
الذي مضى الجار حقه بشاقبه وهنا الشريك احق بشقلبه يعني آآ يعني بقربه وصلته كان فيه شفعة يعني له وله ايضا حسن معاملة كل ذلك له بخلاف الجار فان له ليس له شفعة الا اذا كان هناك ولكنه حق له حق الاحسان والمعاملة الطيبة

83
00:32:24.300 --> 00:32:47.350
قال حدثنا عبد الله بن الجرواح هو مالك وابن مالك. نعم عن سفيان عن إبراهيم عن عمرو عن أبي رافع. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الجبري عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه

84
00:32:47.350 --> 00:33:05.100
قال انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع ما ذكر هذا الحديث ومثل ما تقدم انما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يشقى فيما لم يدفن

85
00:33:05.450 --> 00:33:38.700
لان الشريفة قائمة الاشتراك موجود وكل واحد له نصيب في اي جزء من اجزاء العرب المشتركة فاذا ضرب فاذا وقعت الحدود؟ وقعت الحدود وصرفت الطرق نعم قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عبد الرزاق بن همام صنعاء كتبوا معمر بن راشد ثقة في اصحابه كتب

86
00:33:38.700 --> 00:34:03.700
عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله نعم قل لن يتم كتابة بعض العقود الان وفيها شرط بالتنازل عن حق الشفعة هذا جائز لان ما لك حق  لاننا كعرب

87
00:34:04.100 --> 00:34:19.500
واذا اذا احضر يعني اذا اخبر بانه باع فيشفع او لا يشفع لان الشفعة انما تكون بعد علمه في البيع. اما قبل ان يبيع قبل ان يبيع ليس يعني يعني

88
00:34:19.500 --> 00:34:37.950
آآ حقه آآ يعني بعد آآ بعد ثبوت البيع لكنه اذا كان آآ يعني يقال انه لا رغبة له او انه ما يريد يعني فهل له حق يعني بعد ذلك

89
00:34:38.200 --> 00:34:57.950
لان هذا شيء يعني قبل ان يتم والحق انما يكون بعد تمام ما ادري نعم هذا وان يكون قبل يعني قبل الان الناس ينشرون اماكن مشتركة عليهم في العقد عليهم هذه الوحدات انا قلت لك ما ادري

90
00:34:57.950 --> 00:35:17.950
هل هل يعني الانسان يعني حقه انما يكون بعد البيع واما ما كان قبل ذلك فانه لا عبرة به ولا قيمة او ان له قيمة يعني هذا الكلام الذي يحصل لان الحقيقة انما هي بعد بعد البيع يعني حتى لو قيل للانسان او

91
00:35:17.950 --> 00:35:47.150
وعرض عليه وما ارادها ثم بعد ذلك حصل البيع فله ان حسن واعلم بانه يبيعها وسكت  لكن اذا قال انه او كتب بانه لا يريد هل يعني هذه الكتابة اه تغني وتكفي او ان هذا لا يظهر او لا يتم الا بعد حصول البيع الذي يكون عنده له حق الشهرة

92
00:35:47.150 --> 00:36:14.750
قال رحمه الله تعالى باب طلب الشفعة قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن الحارث عن محمد ابن عبد الرحمن ابن بينماني عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل

93
00:36:14.750 --> 00:36:44.150
للعقال ثم قال فهو طلب الشفعة المقصود بطلب الشيخ حفظ يعني الاخبار بالشفعة او يعني اظهار انه كافر. وانه اه اراد يعني انه اه اه لم يوافق على اه اتمام البيع وان حقق الشفعة سقط بل يريد الشفعة ويطالب بها

94
00:36:44.150 --> 00:37:10.000
هذا هو المقصود من من الترجمة والمفروض بذلك انه بمجرد علمه للبيع ان اخبر بانه سيشفع له الشفاعة له شفعة وان ترك فانه لا شك ليس له خيار منفد مثل من اراد ان يدفع كذا وانما بمجرد علمه

95
00:37:10.100 --> 00:37:30.200
ان الارض قد بيعت اما ان يشفع واما ان لا يشفع. فان شفع فله حق. وان ترك انتهى استحقاقه هذا هو مقصد طلب الشبهة يعني معناه ان الشبهة على الفور بمجرد علمه بالبيع اما ان يشفع فله

96
00:37:30.200 --> 00:37:50.050
واما ان يترك ويسكت فانه ليس له حق يعني بمجرد علمه ثم ورد هذا الحديث قال الشبهة كحل العقاب الشفعة في حل العقال يعني معناها انها يعني مبادرة مثل ما ان البعير المعقول من حين ما يفك

97
00:37:50.050 --> 00:38:17.000
قال عنه على طول يثور ويقوم يشرد ويمشي في حل العقاب لانه ما يستطيع قبل ذلك فان يحل العقاب عنه انطلق فهذا كذلك يعني في الحال عندما يعلم يشفع وليس له خيار انه يجلس مثل ما اراد يقول انا شافع

98
00:38:17.200 --> 00:38:39.950
وانما هي عند عند للعلم وقد جاء عن شريح القاضي انه قال انما الشفعة لمن واجبها. انما الشفعة لمن واجبها يعني من حين ما لم يبادر الى الاخبار بانه جابر

99
00:38:40.050 --> 00:39:04.000
قال حديثنا محمد ابن بشار محمد بن الحارث وهو نعم عن محمد بن عبد الرحمن بن قيلمان وهو؟ ضعيف لابو داوود ابن ماجة عن ابيه وهو ضعيف غيره بعض السنن

100
00:39:06.000 --> 00:39:23.400
ان دراري لي هوما رضي الله عنهما والحديث فيه ضعفاء ولكن المعنى صحيح يعني من جهة المبادرة مطلوبة والشفعة على الفور يعني اذا علم يعني بعد ذلك اما ان يشعر واما لا يشعر

101
00:39:24.100 --> 00:39:41.850
علاش هدا هو خيار بمعنى انه مثلما اراد يشبع بعد علمه بمدد او بمدة ليس له ذلك انما حقه عند علمه بالبيان اما ان يشفع واما لا فان شبع لوح وان لم يشفع

102
00:39:41.950 --> 00:40:12.250
ربما لم يتبين له الله اما بعد ايام لا يعني اه هذا ليس له ذلك ليس له ذلك لانه فوت على نفسه اذا كان اكثر من شريك طلب الشفعة اه نعم لهم على قدر حصصه

103
00:40:12.500 --> 00:40:39.150
اقول لهم الشفعة على قدر قصتهم وان شفع احدهما دون الاخر اذا كان يعني اه اذا كانوا ثلاثة هو كان احدهما شفع والثاني يعني لم يشفع فالذي حصلت له شفعة هو الذي فيقول له له سهماني وسهم اخر عند آآ الشخص الثالث وفي حديث سيأتي

104
00:40:39.400 --> 00:41:04.350
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك اذا سبقه بالشراء ولا لصغير

105
00:41:04.350 --> 00:41:26.600
ولا لغائب ثم ذكر هذا الحديث لا دفعة لشريط على شريط اذا سبقه في سورة يعني اذا كانوا ثلاثة واحد الشريكين باع وشفع يعني اه يعني اه اه يعني احد الشريكين يعني آآ حصل جمعة

106
00:41:27.000 --> 00:41:50.850
فانه لا يصح الذي لم لم يحصل يعني يعني احد الشريكين سبعة او اه بادر الى شفعة سيكون له سخطاء يجب وثاني الذي لم لم يسمع او يعني اه سبق في السمعة يعني ليس له حق

107
00:41:51.200 --> 00:42:12.150
فيقول بدل ما كانوا ثلاثة كل واحد لثلث صاروا اثنان وواحد الى الثلثان وواحد له الثلث. والشريكة باقية على ما هي عليه  للمعاورة لهذا الحديث قال لا سمعة لشريك على شريك اذا سبقه بشراء ولا لصغير لا دفعة

108
00:42:12.150 --> 00:42:38.250
شريكا على شريك اذا سبق في الشرع يعني كون احد الشريكين يعني اه اشترى يعني من صاحبه الثاني عليه. لا شفعاء يعني للشريك الثاني عليه لان لانه آآ شريك ان صار ذا عنده بدل ما كان عنده سهم واحد احد الشريكين شرى من صاحبه

109
00:42:38.300 --> 00:42:59.100
احد الشريكين شرى من صاحبه المشاركين عن اخر فانه لا اه اللي هو شركة نعم ولا لصغير الصغير ليس له شفعة لانه ليس يعني اهل للبيع والشراء لكن وليه له ان يشفع

110
00:42:59.650 --> 00:43:18.700
الولي له اليسر لانه قائم ومقام الصغير  ولا لغائب ولا لغائب هذا ليس يعني آآ ليس مستقيم لانه سبق ان مر في الحديث انه ينتظر بها ولو كان غائبا. ينتظر بها

111
00:43:18.700 --> 00:43:37.400
ولو كان غائبا اذا كان طريقهما واحد. ولذلك الحديث صحيح وهذا الحديث الذي معنا ضعيف قال مسجدنا سهيل بن سعيد هو مسلم ولا ماجد عن محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن ابيه عن ابن عمر

112
00:43:43.350 --> 00:44:10.950
يقول اذا غلب صاحب الشفعة بالشفعة فقال له المشتري اعطيك مبلغا من المال وتتنازل عن حقك للمطالبة هل يجوز اخذ هذا المبلغ على هذا الوجه هو اقول هو يعني له حق شفحة واذا اراد ان يشتري منه ان يشتري منه بزيادة او بمثل او المهم انه اذا

113
00:44:10.950 --> 00:44:38.400
فيعني شفع يستحقها فاذا اشترى الملك بزيادة له ذلك  جعلهم ما نرجع مرة ثانية المنجيه ويعود ثم على كل هو ما دام انه يعني آآ شفع فله حق الشفعة وآآ له حق التصرف يعني في ذلك الذي هو ملكه

114
00:44:38.400 --> 00:45:12.300
والذي يستحقه بالشفعة فله ان يعني يتنازل عنه وله ان يبيعه او باكثر له ذلك قال رحمه الله تعالى كتاب النقطة قال لا ضالة الابل والبقر والغنم قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحب الزعيم عن حميد الطويل عن الحسن عن المطرف بن عبدالله بن شخير عن ابي

115
00:45:12.300 --> 00:45:35.400
فيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ظالة المسلم او قلنا ثم هذا باب كتاب اللغة اللقطة اسم لما يلتقط يعني مما هو مفعول وضال

116
00:45:35.600 --> 00:45:54.400
كان يعني آآ حيوانا او او يعني نقودا او غير ذلك. هذا كله لقطه هذه لقطه يعني التقاط الشيء الظاهر الذي ضل عن اهله او ظل من اهله وفقده اهله

117
00:45:54.450 --> 00:46:26.600
هذا يقال له لغطاء ثم ذكر باب نقط في الابل والبقر لا مظلة الابل والبقر والغنم مظلة الابل والبقر والغنم يعني ان ما ظل منها فانما كان ممتنعا ولا يخفي عليه كالبقر الابل التي تدافع عن نفسها والتي تبقى مدة طويلة

118
00:46:26.600 --> 00:46:48.300
يعني لم تتعثر بفقد الماء فان انها تترك ولاة الفقر. واما ضالة الغنم فانها تنتقط. ضالة الغنم فانها تنفط. وآآ وعامل معاملة اللغطاء التي لم يقول او غيرها ثم ذكر الحديث ها

119
00:46:48.350 --> 00:47:10.850
ضالة المسلم حرقوا النار قال غازت المسلم حرقوا النار يعني انه اذا اذا اخذها انسان واخفاها او لم يعرفها فانها تؤدي الى النار وتوصل صاحبها الى النار لانه اخذ مالا بغير حق

120
00:47:11.450 --> 00:47:43.050
المسلم حرق النار يعني انها تؤدي الى وصول النار لمن اخذها بغير حق احدها واستنفقها ولم يعرفها. فانه اخذ مالا بغير حق وهو يؤدي الى لانه اكل مالا حراما لانه ليس له ذلك وانما عليه ان يعرض اللقطة سنة كاملة. هذا اذا كان في غير الحرمين اما اذا كان في الحرمين فانها تعرف

121
00:47:43.050 --> 00:48:03.050
يعني ولا تنتهي عند سنة لان الناس يترددون على الحرمين وقد يأتي انسان في الموسم الثاني يبحث عنها وقد يأتي انسان بعد سنتين يبحث عنها ويحصل الشيء الذي آآ فقد منه واما في غير الحرمين فانها تعرض لمدة سنة ثم يستنفقها صاحبها

122
00:48:03.050 --> 00:48:22.800
وان جاء صاحبها بعد ذلك دفعها اليه. اذا كان اه اه ذكر ما اه امورا يعرف بها وتحقق بانها آآ بانه صاحبها لانه وصفها الوصف الذي يدل على انه صاحبها. نعم

123
00:48:24.900 --> 00:48:54.700
ضالة المسلم حر نار. نعم مؤلف المسلم خلق النار يعني اذا اخذ هذه الضالة وافاها او لم يعرفها واستنفقها فان انها تؤدي به لنا المراد بها لانه اكثر جهود ضالة الابل والبقر والغنم مطلقا مطلقا وهذا سواء كانت آآ يعني تشمل الابل وغيره

124
00:48:54.900 --> 00:49:16.950
يعني ليش الابل والبقر وعنهم؟ بل اي ضالة والانسان يأخذها ويستنفرها اما الابل والغنم الابل والبقر ليس له ان يأخذها ليس له يلتقطها والغنم له ان ان يأخذها ويعرفها وغيرها من الامور الاخرى عليه ان يعرفها

125
00:49:18.200 --> 00:49:40.050
اللهم اني استغنى من اهلك  يعني السنة لا لا الاشياء البسيطة هذه لا تعرض يعني مثل سكين ومثل يعني حبل خيط ولا شوط والا يعني اشياء يعني تافهة هذي ما تحتاج الى تعريف

126
00:49:44.350 --> 00:50:24.650
قال حدثنا محمد ابن المثنى هو في قهوة لاصحابه. عن الحسن المغرد ايوا خاصنا ولدي وجد جوالا قال لي كان على سطح العمارة ابلغت سفيان لان معي جوال كان موجود على سطح العمارة فمن ضاع منه فليراجعني

127
00:50:25.800 --> 00:50:55.150
فيقول الى متى انتظر بها؟ انتظر به مدة سنة في المدينة انا قلت لك والمدينة لا تحدد لي سنة ندينه ولا حرم المدينة؟ لا المدينة حرام  وكذلك المدينة لان المدينة خرجت من الحرم فهي تعامل معاملة الحرم من ناحية ان ان الذي يفقد فيها انه آآ

128
00:50:55.150 --> 00:51:22.000
يحتقر به لان الحرم له حدود والمدينة قد تخرج عن الحرم ولكنها تكون ولا تكون في الحضور هي المدينة الحكم هي المدينة والنقطة التي تكون فيها يعرف مثل ما يعرف اللي في داخل حدود الحرم لانها لانها في المدينة والذي آآ ضيعها

129
00:51:22.000 --> 00:51:40.250
يأتي سنة بعد سنة او سنتين يبحث عنها يعامل هذه المعاملة مثل في في في مثله مثل هذا الفقدان هذا لا يقال انما كان في المدينة وهو خارج الحرم يعامل المعاملة

130
00:51:40.250 --> 00:52:02.350
الحرام لان الصيد يمكن يصادف دين اذا خرج البنيان عن الاماكن التي خرج فيها البنيان عن الحرام يصاب الصيد فيها وين كان يقولون عليها اسم المدينة لكن الفقدان يعني قد يفقد حاج او زائر يفقد نصيبه في مكانا خارج الحرم

131
00:52:02.850 --> 00:52:27.050
وهو في المدينة داخل المدينة  طيب من حصل انه استخدم ولم يكن عارفا بحكمه هذا يقول دخلت الحرم المكي قبل سنوات وعندما خرجت لم اجد نعالي فاقلت نعالا جديدة واستخدمتها وكنت وقتها اجهل حكم النقطة. ماذا علي الان يا شيخ؟ اعيد السؤال

132
00:52:27.250 --> 00:52:46.800
بيقول دخلت الحرم المكي قبل سنوات. مم. وعندما خرجت لم اجد نعالي. اخذت نعالا ليست جديدة استخدمتها وكنت وقتها اجهل حكم النقطة فماذا عليه اذا كان اذا كانت النعال هذه يعني مرمية

133
00:52:46.900 --> 00:53:06.450
وانها في طريقها الى ان ترمى في اه مع مع الاشياء المهملة واخذت فلا بأس اما انك تأخذها من مكان وضعها صاحبها فيها هي فيه فليس لك ذلك واذا كانت

134
00:53:06.450 --> 00:53:28.600
يعني انت عليك ان ما دام الامر كذلك ان تتصدق بقيمتها عن صاحبها قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا ابو حيان التيمي قال حدثنا الضحاك قال المنذر ابن جرير

135
00:53:28.600 --> 00:53:56.300
عن المنذر بن جرير قال كنت مع ابي رضي الله عنه بالبوازيج وراحت البقر فرأى بقرة انكرها فقال ما هذه؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر. قال فامر بها فطرد لا دواء ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة الا ضال

136
00:53:57.200 --> 00:54:20.450
ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر هذه القصة التي ذكر الحديث بمناسبتها والحديث آآ القصة جاءت من هذا الطريق الذي فيه ضعف ولكن المتن آآ له شافي في صحيح مسلم

137
00:54:20.500 --> 00:54:43.900
عن عمر ابن عامر الجهني رظي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اه  اه    من اوى ظالة فهو ظال ما لم يعرفها ما لم يعرفها يعني يقيد ذلك بما لم يعرفها

138
00:54:44.150 --> 00:55:08.500
يعني فمعنى ذلك انه آآ يعني آآ يكون ضالا اذا كان يعني آآ آآ او شباب منها ولم يعرفها فانه هو الذي يكون ضالا واما اذا كان آآ اخذها واواها من اجل حفظها لاصحابها وتعريفها حتى يأتوا اليها ويعطيهم

139
00:55:08.500 --> 00:55:28.500
اياها فهذا لا يفهم لان الرسول استثناه قال ما لم يعرفه فاذا دل هذا الحديث الذي معنا المرفوع على ان انه اذا اواها وهو يريد اه اخذها الاندفاع بها ولم يعرفها

140
00:55:28.500 --> 00:55:52.600
فانه يكون ضالا. اما اذا اخذها ليحفظها لصاحبها. واذا جاء يعطيها اياه فهذا محزن وهذه استثني في قوله ما لم يعرفها يعني ان هذا الوصف في حق من اخفائها او استعملها او اكلها دون ان يعرفها فان هذا ظالم

141
00:55:53.000 --> 00:56:16.750
فالمتن يعني صحيح وجاء في صحيح مسلم يعني ما يدل عليه واما القصة فقد يأتي شاب فيه راح  والضالة فهو ضال من ما لم يعرفه في صحيح مسلم من او الضالة فهو ضال ما لم يعرفه

142
00:56:20.800 --> 00:56:41.500
قال حدثنا محمد ابن بشار عن يحيى ابن سعيد عن ابي حيان التيمي. ابو حيان التيمي هو يحيى ابن سعيد  اخرج له اصحاب الكتب  ويحيى بن سعيد القطان يعني هما اثنان يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الديبي

143
00:56:42.150 --> 00:57:07.250
الذي في ابو حية  مختلفة والذين يعني يطلق عليهم يحيى بن سعيد اربعة اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة الاثنين اللي في طبقة المتقدمة يحيى ابن سعيد التيمي هذا ومعه يحيى سعيد الانصاري

144
00:57:07.950 --> 00:57:26.700
هو الذي متأخرة يحيى بن سعيد القطان ومعه يحيى بن سعيد الاموي يحيى بن سعيد الاموي وهما اربعة اسم كل واحد منهما يحيى بن سعيد وهذا اللي يسمونه المتفق والمبتدع اسماء الرواة واسماء وابائهم وتختلف اشخاصهم

145
00:57:27.800 --> 00:57:57.450
واثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة. نعم المحاك هو قال عن المنذر بن جرير وهو مقبول ابن ماجة عن ابيه  قال كنت مع ابي بالفوازيج زيد مكانه في اه

146
00:57:57.650 --> 00:58:26.100
يعني في العراق او في باريس الجهة الشرقية وراح في مقر فرأى بقرة راحت البقر يعني روحت يعني يعني جاءت من المرعى في اخر النهار لانها تسرح في اول النهار وتروح في اخر النهار. راحت يعني جاءت من المرعى في اخر النهار ومعها بقرة

147
00:58:26.150 --> 00:58:52.200
يعني انكرها غير معروفة هذه البقرة التي راحت في اخر النهار عندنا حصن الرواح مجيء البقر من نرعى الشرح امر بها فطردت ان يتوارث ثم جاء بالادب الحديث لا الضالة الا ضال

148
00:58:52.900 --> 00:59:18.950
ومن المعلوم ان الحديث جاء فيه هؤلاء المقبولين رمى نفسه مثلا مع غيده بانه ما لم يعرفها فقد جاء في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون الذنب انما هو في حق من اراد اكلها او الاستفادة منها دون ان يعرفها

149
00:59:18.950 --> 00:59:46.750
وهذا اكل للمال بالباطل  يقول الخطاب ان يقال فان الضال هذا ليس بمخالف للاحباط التي جاءت باخذ النقبا وذلك ان اسم الضالة لا يقع على الدراهم والدنانير والمتاع ونحوها وانما الضالة اسم للحيوان التي تضل عن صاحبها

150
00:59:46.800 --> 01:00:07.850
من الابل والبقر والطير وما في معناها. فاذا وجدها المرء لم يجز له ان يعرض ان يعرض لها ما دامت بحال تمتنع بنفسها وتستقل بقوتها حتى يأخذها ربها نعم هذا صحيح يعني كون الانسان كون البقرة

151
01:00:07.950 --> 01:00:32.800
البقرة الابل الناقة يعني لانها تحمي نفسها ليست مثل الغنم التي لا تحمي نفسها فهذه آآ له ان يأخذها ويحفظها لصاحبها ويعرفها هو تلك ايضا اذا خيف عليها فاذا اخذت وحذرت من اصحابها فلا بأس بذلك

152
01:00:33.350 --> 01:00:52.950
ولكن آآ يعني آآ الذي زمزمه اذا تركها حتى يأتيها اصحابها يعني كالابل والبقر هذه لا تترك فلما الغنم فانها تؤخذ ولا تترك لانها عرضة لان يأكلها الذئب انها لك او لاخيك او للبيع

153
01:00:53.300 --> 01:01:05.450
ها قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل بن العلاء العيني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى من بعيد عن زيد

154
01:01:05.450 --> 01:01:21.600
ابن خالد الجهني رضي الله عنه فلقيت ربيعا فسألته فقال حدثني يزيد عن زيد ابن خالد الجواني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سئل عن قال فغضب واحمرت وجنتاه

155
01:01:21.650 --> 01:01:43.250
فقال ما لك ولها معها الحذاء والثقاء. تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن ضالة الغنم فقال خذ انما هي نكعة لاخيك او للذئب وسئل عن اللقطة فقال

156
01:01:43.350 --> 01:02:11.500
فان اعترفت والا فاخلقها بمالك آآ الحديث الذي سبق ان مر يعني يعني اه هون في مدينة الانتيم يعني هذا هو الواضح لان قوله يؤوي يعني يدل على انه حيوان بخلاف اللقطة ما يقال له ايواء يعني نقول ولكن يعني

157
01:02:11.500 --> 01:02:34.050
كل انسان يأخذها وقصده آآ يعني اكلها وعدم تعريفها لا شك انها ضعف وكذلك ايضا الضالة التي هي من بهيمة الانعام يكون الانسان يعقدها  يعني ولا يعرف هذا شك انه ظالم

158
01:02:34.350 --> 01:03:02.200
اورد حديث آآ زيد البخاري الجفني رضي الله عنه متعلق يعني وكذلك ما يتعلق باللقطة الظواهر فيما يتعلق بالنسبة للابل والبقر والغنم والوقطة يتحلق بالدراهم والدنانير والاشياء الاخرى التي هي ليست دواب التي هي ليست من الدواب

159
01:03:03.250 --> 01:03:21.950
فانشغل عليه الصلاة والسلام عن وقطة الابل فاحمر وجهه وغمز يعني معناه ان الانسان يعني يريد انه يعقدها ويعرفها لمدة سنة ثم يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها؟ معها

160
01:03:21.950 --> 01:03:42.150
هؤلاء معها شفاؤها يعني بطنها يعني اللي تخزن فيهن الماء يعني من الطعام يكفيها لمدة ومعها حذاءها الذي هو يعني اه اه يعني اه رجليه فوق قدماه اللي بمشي عليهم

161
01:03:42.250 --> 01:04:04.950
المسافات وتصل الى اماكن بعيدة فهي لا تنفق وانما تترك وسئل عن عن ظال في الغنم فقال اني لك او لاخيك او للذئب يعني معناه انك تأخذها وتحتفظ بها لصاحبها وهي مآلها الى واحد من ثلاثة

162
01:04:05.200 --> 01:04:27.550
ان تركتموها فهي تقول للذئب وين اخذتموها؟ فان جاء صاحبها قبل سنة فهي له وان جاء وان كان مضى سنة ولم يأتي فهي لك وين جاء صاحبها ذلك تعطيها اياه فهي مآل فائدة ان تكون لك او لاخيك او للذهن

163
01:04:27.650 --> 01:04:50.750
لك اي الملتقط بعد ان تعرف سنة او لاخيك الذي هو مالكها هو الذي آآ جاء واخذها او للجلد الذي يأكلها ويفترسها فهي لا تخرج عن هذه الامور الثلاثة. اما لك او لاخيك او للذئب. وسئل

164
01:04:52.400 --> 01:05:17.350
وسئل عن الله فقال اعرفه جاء عقاب وسئل عن اللقطة يعني اسم لما يلتقط لان يعني يؤخذ يلتقط من الارض للفقر من الارظ وترجم اساسي للغطاء للقطا وبعض اهل العلم مثل النسائي

165
01:05:17.650 --> 01:05:53.300
عمل كتابين في السنن الكبرى وكتاب اللقطة بسبب يعني يقصد بهيمة الانعام هو كتاب اللقطة يعني يتعلق بالاشياء الملتقطة والدنانير او غيرها من المتاعب الذي يعني يلتقط آآ آآ اعرف يعني اذا كان ذهبا وفضة

166
01:05:53.600 --> 01:06:19.150
نعرف عفافها ووكاعها زفافها يعني الوعاء الذي يجريه الذي فيه الدراهم والدنانير العفاف لانه يعفص ويفنى يعني على ما فيه الحيط الذي يربط به العفاف على النقود حتى لا تنتشر

167
01:06:20.550 --> 01:06:44.900
فالانسان عندما يحصل لقطة لا اعرف صفات التي تتميز بها ويعرفها يعني يقول يعني عندي نقود او وجدت لنا النقود من هي له فليأتي يخبرني بعددها آآ يعني غلافها وبوجهها يعني

168
01:06:44.900 --> 01:07:11.050
التي او الصفات ما الذي هو صاحبها؟ اذا وصفها الوصف الدقيق الذي يميز مقدارها هو نوعها مثل ما يكون الان بالنسبة للنقود يعني من فئة كذا من فئة كذا ومن اعتدى وفيها يعني في كيس وفي يعني في شيء تحفظه

169
01:07:11.050 --> 01:07:25.200
وبه هو كذا وكذا فاذا اتى بها واتى بها على الوصفة التي هي عليه لان مثل هذا الوصف لا يعرفه الا صاحبها. مثل هذه الاوصاف الدقيقة لا يعرفها الا صاحبها فالانسان يعرف هذه الاشياء

170
01:07:25.950 --> 01:07:52.950
وينادي بنادي بها من بعد من وقوده فليأتي اليه فاذا جاء وبين مقدار النقود نوع الغلاف او الوكالة اذا كانت مربوطة بحرقة او كانت من الجلد او ما الى ذلك فانه يعطيها لصاحبها اذا جاء. وان لم يعني يأتي فانه بعد سنة ايضا يرجع

171
01:07:52.950 --> 01:08:09.750
الى يعني معرفة الاوصاف بل وينبغي ان يدونها حتى لا تنشأ. حتى لو جاء صاحبها فيما بعد فانه يعطيها اياه لكنه لا يعرف لكن لو جاء احد يبحث عنها بعد سنة وذكر صفاتها

172
01:08:09.800 --> 01:08:38.100
وهذه الصفات طبعا هو محتفظ بها يعني لا ينشرها ولا يعلنها فاذا جاء فانه تسع ايام. نعم ولكنه من هذا فيما بعد اذا جاء. نعم قال فان اعترفت والا فاخلطها بمعنى نعم ان اعترفت يعني آآ يعني احد جاء

173
01:08:38.100 --> 01:09:03.150
بما تعرف به وانه صاحبها والا فاخلطها بمالك يعني من جملة مالك يعني سينفقها كما تستنفق مالك ولكنه ان جاء فيما بعد ووصفها يعطيها اياه  وبحمده سئل عن ضالة الابل نعم فغضب واحمرت وجنتاه فقال ما لك ولها معها الايذاء

174
01:09:03.150 --> 01:09:23.150
هو استيقاء تلج الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن ضالة الغنم. فقال خذها فانما هي نكهة للذئب وسئل عن اللقطاء فقال اعرف عبادنا ووجهها وعرفها سنة فان اعترفت والا فاخلطها

175
01:09:23.150 --> 01:09:55.350
وبمالك قال من اجله الحافظ ابن اسماعيل ابن سعيد عن يزيد مؤمن من بعيد عن زيد بن طالب رضي الله عنه قال فلقيت ربيعة يقول سفيان ابن عيينة يعني لقيت ربيعة لانه يروي عن عن يقين سعيد عن ربيعة

176
01:09:55.600 --> 01:10:03.450
فلقي ربيعة فحدثه فصار الاول اسنادا عن نازل والثاني عالم