واصنع في عمرتك ما انت قانع ان يستمر انها ويمنع فيها عن ما يمتنع منه في حجه. اذا ولكن يؤيد الجسد كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها عند اقرانه النبي صلى الله عليه وسلم الحقيق وادي المبارك وقال حدثنا النبي قال حدثنا رضي الله عنهما اقول انه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي يقول اقاموا الليلة ات من رفيقي هذا الوادي المبارك وقل عمرة لي حجة قال حدثنا محمد ابن ابي بكر قال حدثنا خبير بن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال حدثني سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رؤيا وهو بمعرض لذي حنيفة ببطن قيل له انك ببقاء مباركة. وقد اناخ بنا سالم يتوفى بالمناخ الذي كان عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو افضل من المسجد الذي ببطن الواسي. بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد الامام البخاري رحمه الله لما يقرأ صلاة المتعلقة بالمواقيت كان منها ايه ده وهو من قدوة للمدينة وهو الذي احرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج البخاري رحمه الله ما يتعلق بوادي العقيق وهو الوادي الذي احرم منه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. مبارك وذكر الاول الحديث الذي الذي كان عند حامد يتعلق بما كان عند اقامة عليه الصلاة والسلام مات في ابو حنيفة واحرم للغد منها واخبر عليها فهو سليم حاتم ربيع وقال اصلي في هذا الوقت المبارك والعمرة ذو الحجة في هذا الوادي المبارك هذا الوادي المبارك هذا الوادي الذي هو يطلق عليه هذا الاطلاق بمجيء السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا الوادي الذي هو وادي العقيق ها هو في داخل الحرم. ومنه ما هو خارج وهو ما كان وراء عين وما زاد عن رجل الذي عنده من جهة الجنوب فان هذا ليس المدينة وما كان محاذيا الماضي مو حاجة للجبل هو يعتبر داخلا في المدينة لانه جاء في الحديث الذين في الحرم بين عين الى فوق ونحن نشاهد من هذا الاطلاق ووصفه هذا الواجب لانه مبارك وامين النبي عليه الصلاة والسلام امر بان يصلي فيه والنبي عليه الصلاة والسلام فخرج من المدينة ثم دافع اذا صلى الظهر الذين اربع ركعات ثم خرج وصلى فيها العصر ركعتين عليه الصلاة والسلام واحرم بعد صلاة المطلوبة من الغد لم يأتي انه صلى فيه صلاة من الاحرام نافلة احرم بعدها وانما احرم ودخل الاحرام بعد صلاة المقصود. لكن هذا الحبيب هو قوله عليه الصلاة والسلام قال اصلي في هذا الوجه المبارك قدمت للمسلمين به على انه ان من تمكن ان ينزل فهو يصلي سواء فرضا او صلي ركعتين ليحرم بعضهما فان عموم هذا اللفظ يشمله ويقتضي ان يكون هذا من فصائل ابن حنيفة. ثم يقول في كل ميقات من المواقيت. لانه وما جاء ايدي ما جاء يصلي فيه سواء يعتبر نحن نريد هل في شيء يدل عليه؟ وهذا ورد فيه من حنيفة ويمكن على ان من تمكن ان ينزل في اوصى لفرضا ويحرم بعدها فانه لا بأس بذلك لان هذا لو قالوا هذا في بقية المواقيت ان هناك عنها ما جاء فيه ان يصلي فيه وصف بانه وادي مضاعفة الحديث الثاني اه ما يتعلق الرجوع عليه الصلاة والسلام من اه من مكة وانه كان يعرف يعني في الوادي عندما مر في الحديث انه خرج من طريق الشجرة وآآ انه لابد من حذيفة واحرم عند من بعثت به راحلته هذا عند الذهاب الى مكة. وجاء انه كان وجاء معرس رواضي يعني يبيت في حتى الصباح حتى يدخل المدينة نهارا لا يكون الشروق ليلا وقد جاء فيه انك في اضحى مبارك يعني هذا محل الشيخ اذا هذه البطحة بانها مضاعفة. الفتحة لانها مباركة وهي الفتحة الوادي. الوادي الذي كان الا عنه هذه البطحة التي كان يعرف بها اغرب ينظر اليها الى المريخ يعني يبيت بها حتى الصباح هل نشاهد من هو رفضها بانها مباركة؟ ان الحديث الاول قال صلي في هذا الوادي المبارك والحديث الثاني قيل له انك في بطحى مباركة. اذا هذا الوادي وصف بهذا الوصف. وانه ضاع وانه هذا ممارسة الواجب العمرة في الحج المقصود بهذا ان القراءة. لان النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا عليها الحج والعمرة واحد احرم بهما جميعا وساق معه مئة من الابل ابين للبيت الحرام النبي عليه الصلاة والسلام احرم من حذيفة امر بان يصلي بذلك الوادي المبارك وان يحرم هذا الاحرام واحرم بالقران بين الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم عن مكان التعريف هو عند الرجوع لانه مر بالحديث انه كان يعرص يعني كما هو معلوم هو من ايات من محاذاة عليه فهو من المدينة حتى يأتي ويتجه الى جهة الغرب ولهذا وادي عقيق الذي يأتي الان بقرب جامعة دون جامعة قصر عقيق الذي وقفان على وادي الغرب وابي عقوق هو حفنة من المدينة. لانه جاء في حديث سعد انه رأى رجلا يطير ويسعى هجرة الوادي فاخذ ذنبا. اخذ وقال فلما رجع فيه قال لا اخذ لا ارد بشيء من حنيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ان من وجد المدينة او لعقوبته اما بالنسبة لمكة فقد جاء ايام الحكم في ذلك وانه يقوم آآ عليه جزاء مثلهم نعم. كما جاء في القرآن. اما بالنسبة للمدينة فقد جاء انه وكان سعد رضي الله عنه اخذه وهو في العقيدة. الرجل في وادي عقيدة. وما كان وراء العقيد من الناحية الغربية هو مشكوك فيه وان الرجل عقيق نفسه فهو محب لان يفوق من حرم المدينة وان سعد رضي الله عنه وارضاه من رآه يقيب الوادي اللي هو ثلاث مرات من السواك. وقال ابو حافظ قال اخبرني الله ان احضره ان يعلى قال لعمر رضي الله عنه ارني النبي صلى الله عليه وسلم قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في ومعه نفر من الاصحاب جاءه رجل وقال يا رسول الله حين ترى في رجل احرم بعمرة وهو ممن يصل امي وقد نطق النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي واثار عمر رضي الله عنه الى انا وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد ظل به. وادخل رأسه واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط. ثم سمي عنه وقال اين الذي سأل عن العمرة لرجل وقال لهم من التوبة ثلاث مرات وامنع عنك الفضة واصنع في غمرتك كما تصنع في حجته لاخاء اراد اللقاء حين امره ان يردد ثلاث مرات. قال نعم قال قالوا ثلاث مرات من الثياب. هذه الترجمة لان الانسان عندما يحرم فانه لا يستعمل وكذلك عند الاحرام لا يطيب ثيابه. الذي يحرم بها ولكن يطيب جسده قبل ان يحرم يأتي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. حيث كانت ونبكي على مفارقه وهو مسلم فهذا يدل على استدامة الطيب على الجسد. على الجسد. ولا في فضيلة وكذلك يظهر ويبرز يعني منذ ونصيب انه يمنع ان النبي عليه الصلاة والسلام عنه جاءه رجل وسأل الرجل يقول متضمقا كان عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه وحي في ذلك اسمك يا اخي؟ كان يوحى اليه وكان اذا اوحي اليه اصابه جدا. فقال هو انا ابو شديد. لنزول الوحي عليك. وكان مر وجهه ويكون له غطيط الوحي عليه. وكان يعلم ابن امية فطلب من عمر انه يريد النبي صلى الله عليه وسلم اذا انزل عليه الوحي. فلما كان بالجعرانة حصل انه سئل هذا السؤال واحي اليه دعاه عمر ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى اليه ارفع رأسه من تحت النوم وارقوه النبي هو عليها العرب كما جاء في بعض الاحاديث اي انه في اليوم الشافي الناس في شدة البرودة وعرقا من افضل ما يقال اليه عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الرجل قال زيد وانزع الجبهة قبل ان يحرم ومعنى هذا استدامة الطيب انما ممنوع الفداء بعد الافراط واما مهما كان موجودا منه على الجثث على مفارقه عليه الصلاة والسلام وهو محرم يعني امتدادا لما كان وجودا قبل قال قلت لعطاء اراد الغاء حين امر ان يغزل ثلاث مرات؟ قال نعم. ثم يعني نراها قال نعم البخاري قاله هو الحبيب من ابغاه واعظم ومعاظ هو من شيوخه. ولكنه احيانا يروي عن قدواته. ويزهرني من هو وضعت ومن قدماء شيوخ الذين يروي عنهم السلوكيات ان معاصي واحد الذين روى عنهم لكنه في بعض الاحاديث يروي عنه ابوابه يعني معنى هذا ان القديم يعني لم يسمعنا منه وانما سمعها من غيره. من هو؟ قال عند الاحرام وما يلبس الا اراد ان يحرم ويترجم ويجتهد وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأخذ الليل والزمن وقال اخاء يتقدم ويلبس الهميان وقام ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حكم على ولم ترى عائشة رضي الله عنها في عثمان مأزى للذين يرحلون اوجدها وقال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن مغفور عن سعيد ابن جبير. قال قال ابن عمر رضي الله عنهما والسبل للذكر وذكرته لابراهيم قال ما تصنع بالمولد؟ حسن الاسود عن ائمة رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وليد الطيب في مغارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال افضل ما لك عن عبدالرحمن بن القاسم وعن ابيه. عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت انظروا طيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه اكرامه حينه قبل ان يقوم بالبيت. قال باب الصوم عند تتعلق وان الانسان قبل ان يحرم له ان يتغير يعني يطيب جسده. ولا مانع عن الاستجابة بعد الاحرام. لان الممنوع هو ابتدائه لا التزامته الممنوع هو ابتداؤه ينهي تطيبه المسلم فداء. وان نقول هي سفينة الطيب الذي كان موجودا قبل الاحرام فهذا هو الذي يدل عليه حديث عائشة هذا مما جاء عن عائشة رضي الله عنها بذلك يدل عليه وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى ان الانسان يتغير عند الاقران وكان يطوفني بكيف ولا يستعمل الطيب معه رائحة بعد الاحرام. وعائشة رضي الله عنها وارضاها ثبت عنها ان النبي عليه عليه الصلاة والسلام كان يستعمل وانها كانت تطيبه باحرامه قبل ان يحرم النفس على مبالغه على رأسه مغلق رأسه وهو مثلا يعني مستديما طيب الذي كان موجودا قبل الافراق ودل هذا على ان عند الاحرام على الجسد لا بأس به. وان استدانته كذلك لا بأس بها. وانه يجوز في الاستدامة يجوز بالاستدامة. ما لا يجوز للاقتداء والدمار عليها من جديد لا يتوب ولا يجوز وانا باب الطيب عند الاحرام وما يلبث اذا اراد ان يحرم. ويترجل ويجتهد يعني اذا اراد ان يصرح يدفن شعره ان يلين حتى يذهب عنها ماشي. ومالك البداية؟ وكذلك وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة وبما قال ابن عباس هذا هو من العلماء من قال بانه لا انه الخلاف مبني على هل هو مما ينتقل منه اصيل؟ او اه ابن عباس يرى انه يشم يشم الريان. لكنه لا يشم بطيء ايضا كذلك له من ينظر في المرآة عن ذلك ينظر الى وجهه ويدير يعني ما يراه مما يحتاج الى يعني ازالة مما هو واقع على على ينظر في الملعب يعني معناه شيء من التوتر لا لا يعني تجاوز المأكولات ولا بأس بذلك. الزوج والسن كذلك ايضا وذلك اذا تداوى بها مطلقا لا بأس يعني من اصل الشيء الذي لانه التطيب هو من ناحية وقال وطالع ما يتخذل يعني لا بد للمحرم ان يحرم له ان يلبس الخاتم وكذلك على ويكون في وسطه او فيه شيء تجعل فيه النفقة الحمد لله ما هو موجود الان الذي بنيانا فيه النفقات لا بأس بذلك لان هذا جاء عن ولم يأتي ما يمنعه. واتخذت الذي هو الخاتم المحيط بالاطمع. وكذلك البنيان الذي هم بالوسط ما كان محيطا محاطا جزئيا على احاطة الخاتم باليد يسمع واحاطة الهميان بالوسط لا يعتبر انه ممنوع. لاننا الذي هو ممنوع ما يريد ما بالجسد كله او بجزء من الرأس واليدين وفي الرجلين ومن هذا هو لليمنى اما احاطة الخادم بجزء من الاصبع او يحافظ للصيام الانسان لا بأس بذلك. مما هو ممنوع. بل انه مما لا رجب منه قال والله ابن عمر رضي الله عنهما وهو مسلم وقد حزم على بطنه بالموت. وانا مشرق بما يربط على وسطه يمسك ولا مانع ان يمنع منه. يقولون عمر رضي الله عنه وارضاه ربط على نفقه لفوق وان هذا ليس من ضمير ما هو ممنوع. ومن في الثياب وان احاطت بالجسد كله ذا القميص او احاطت ببعضه اه الرأس وينام والجوارب من رجليه. هو الذي يمنع منه ما يحيط بوسط الانسان سواء كان تبيانا او ثوبا لا بأس به الا لو كان مخيطا وربطه على وسطه لا بأس. لو انه ربط على رأسه ورفقه بقميص على وسطه لان هذا هو لان القبيلة يجعله على جسده واما قوله يربطه على نفسه فانه لا يعتبر لابسا للقميص بل هو شادا به على وسطه ومثل هذا لا يرد ايضا هل لو لم يجد ادارة وشك على وسطه بقميص وجعله بمثابة لانه لا مانع من من لبسه بهذه الطريقة. يعني من الممنوع لبسه بالطريقة المعتادة. التي هي يدخله ويجعله على جسده ويستفيد منه الفائدة المعتادة. وان هذه الفائدة التي على ولو كان ومن زرع ورضي الله عنها من سلطان بعضا للذين يرون يرحلون او مدها. ترى عائشة رضي الله عنها الذين هو يشبه السراويل الا انه ليس له رجلين بالوسط ويشور ويحيط بوسط الانسان الا انه لا رجلين له هذي المرأة وعائشة رضي الله عنها لكن وجاء عن غيرها او عن كثيرين وغيرها المنع من ذلك لا شك ان المنع هو الاولى لانه على وجوده هي لباس المعتاد واجبات من البدن ووسط الانسان ولا فرق بينه الا الهجرية. ولا فرق بينما اليهود اليهود اليه. اما تكون محيطا بوفق الانسان ما دام انه على هيئة التراويح ويختلف عنه بانه لا رجلين له الاظهر الاولى عدم جوار ذلك وانه لا يجوز على القضبان وان حكمه خصم التراويح. وعائشة رضي الله عنها عنها بان يستعملوا انا بحبك انا محمد ابن يوسف قال حبيبتنا عن منثور بعيد من غير مات وعن ابن عمر رضي الله عنهما يتبعه لابراهيم قال ما ونعوذ بالله من عائشة رضي الله عنها قالت لاني انظر الى مخالق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. هذه يتعلق وذلك ان عائشة رضي الله عنها وارضاها تحكي انها كانت ترى ومنها على مفارقه وهو محرم للتطيب يقيم عند الاقران ويستدام بعد الاقران عالجبر قال سعيد ابن وكان ابن عمر رضي الله عنهما فذكرته لابراهيم ها؟ قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يتهم بالزيف فذكرته لابراهيم قال ما تصنعوا بقوم كان عمري دهن بالزيت. يعني ولا ينفع من الشيء الذي به ضيق؟ افلا يبقى بعد لقاءه على اعوذ يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها قال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها قال اني انظر الى ما ورد به صلى الله عليه وسلم. معناها تدلى ابراهيم حديثي عائشة وانها كانت اذا لا بأس يعني جاء عنه عدم استعمال الطيب ولم يستعمل البيت حتى لا يكون عليه ترطيب فلما قال سعيد ابن الجبير لابراهيم هذا قال ما تسمع بقول لا عبرة بقوله نعم لربهم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قالت عائشة كذا وكذا يعني ما حجج فيه ولا يعول عليه مع وجود السنة عليه الصلاة والسلام ثم ساق من سننه عن عائشة قولها رضي الله عنها لاني انظر الى على جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لا يعوض عليه واول على ما جاء عن عائشة رسول الله عليه الصلاة والسلام وانه كان وانها محرج والارشاد اليها والتنبيه الى الاحاديث عندما يوجد شيء على خلافها لانه ابراهيم قال ما تصنع بقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام انا حدثنا عبد الله بن يونس. قال اخبرنا ما من بطح العبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت انظروا صوبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتمامه حين يضرب. قبل ان يقوم بالليل. هذا الحديث ايضا على نبوة عليه المتقدم على ما هو اكثر منه لانه يسمن الى الفقيه عند الاحرام والفقيد في نهاية الاحرار عند العلم الاول لاحرامه قبل ان يحرم. ولكله قبل ان يطوف هذا البيت. يعني لما رمى لما لما رمى رضي الله عنها وذهب الى بيته ليطوف طواب الافاضة والمروة وهناك طيب معنى هذا ان المحرم هو ان عند الثاني هذا يثني الاثنين. والحديث الاول اه يدل على الحديث الاول وهو محرم ما كان عند الاحرام وما كان عند الاحرام الذي هو التحلل والى نصيب المسلمين لا يجوز ولكن يجوز قال اخاف من احل من الضباط وقال حقك عن ابيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق الفيديو الاحرام اعمل هذا قبل الاحرام من حيث رأسه وجعل فيه يعني شيء يمسكه حتى انه يصيبه التنكر عند الاحرام لمن كان له شعر وانه يمكن ان يوضع عليه مما يمسكه حتى لا ينزفش حتى لا ينفجر. لان النبي عليه الصلاة والسلام فهل ملقبا؟ يعني احرم ودخل في الاحرام وهو ملدد رأسه صلى الله عليه وسلم قال باب الهلال عند منزل ذي الحنيفة. وكان حدثنا علي بن عبدالله قال حقكم قال سمعت سالم بن عبد الله قال ابن مسعود ابن عمر رضي الله عنهما اما لو حدثنا عبدالله بن مكلمة عن ما لك عن موسى بن عكرمة عن سالم بن عبدالله انه من سمع اباه يقول ما اهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عيد المجيد. يعني مسجد عليكم اول غادي تتعلق بالاحرام من عند مسجد بالحذيفة. وان النبي عليه الصلاة والسلام هلا من ذلك المكان والخروج من هذا بيان ومكان احرام. وانه كان من الوادي ومن اهل المسجد ولم يكنوا في بيداء بعد ما تجاوز الواجب بعد ما خرج من الوادي وركب الرداء الى المكان الذي وراء الوادي متجه الى مكة لانه جاء في بعض الاحاديث انه من ضمن البيداء ولكن لا تنادي لان الذي سمعه عن البيضاء ليس معنى ذلك انه على الابتدائية له وانما هو تكرار يعني عندنا ولبى اما ايضا صنعت منه سمع بعد ذلك فمن سمع منه اعادة واما الابتداء فانما هو من عند المسجد. لان النبي عليه الصلاة والسلام عندما ركب على وهو في الوادي يكون من ذلك المكان لمن كان بالوادي وحالاته وينبغي للانسان ان يحتار في هذا. فلا يتهاون لانه قد يكون تجاوز المكان الذي يحرم منه ولكن يكون من المسجد او ما هو اقل من المسجد يجريها مسجد المدينة لا ينبغي الانسان ان يتهاون ويكون يحرم بعد ذلك على خطأ ان يكون مني مسجد او عاداته او ما كان قبل ذلك بقليل. يعني من هذه الخيام حتى لا يكون الانسان بدعوة بدون بدون اعلان ان الميقات الذي وقفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لا يلمس المكرم من الثياب. وهذا من حق من الميقات ان من يحرم عن طريقه للجو عاملين مطار المدينة فهذا الذي ينبغي له عندما تتحرك الطائرة للاقلاع لانها اذا اقنعت بسرعة تتجاوز محاذاة الميقات بس ليه بقى؟ اذا ركب الطائرة وتحركت متهيئة للاقناع فانه امي هو انها تحابي بسرعة وتتجاوز بسرعة الاحتياط الانسان الذي يتحقق فيه نصابه وعدم الوقوع في الشبهة عند بالاقلاع الطائرة يزال ذهابه عن طريق الطائرة. اما اذا كان عن طريق البر فيكون من عند نفسه او حاجة. او قبلها مسابقة اذا طول في المسجد وركب في السيارة ربما ماذا يلبس المسلم من السواك وكان حدثنا عبدالله بن يوسف ان معقودا كانها طريق ولا ندم ليرى الناس في الطريق. لا يريد ان ينزل فهو يمكنه المسجد او بينه. بقليل يعني حتى يكون عنده احتياط اما بمحاذاة الامامة او وغيرها يعني شيء يتحقق لانهم اكرم بعد ذاك كله يقاتل لكن لكن اختيار ولا تخاف ماذا يلبس المسلم من الثياب؟ وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يطلب المجرم من الصيام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس الكفر ولا العمائم ولا التراويح ولا الكرامة ولا الامام الا احد لا يدخل عليهما الا الصفين وليصمحهما اكثر من الكعبين. ولا من الديان شيئا منه الزعفران اوارة حديث ابن عمر رضي الله عنه في البخاري رحمه الله لانه هو الذي حصلت به اللجان لان الترجمة لكن عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا السؤال عما يلبس اجابه لمن يلبس لاننا لا يوجد سوى المحفور وما يلبس هو الافضل. والله معناها عورة وترك لهم ما وراء ذلك. زيادة انه كان ينبغي ان يكون السؤال عمالين اجابته عليه الصلاة والسلام آآ عما لا يوجد لماذا؟ يقول وما هو كافر لبعضه ما هو معتاد او نادر للاستعمال كله الرأس ويحيط يعني يظهر منه الرأس والباقي احاط به الطريق. ما عدا الرأس. والقدمان. احاط بها والخدمات طويل العمائم. وين العمائم سورة بذكر العمائم على ما يغطي الرأس من غير ان يكون نفيطا عليه لفا يطوى عليه وكذلك يمنع منه وكذلك البرامج التي تغطي الرأس وهي محطوطة نادر الى ما يمنع منه كثيرا وجاء عن طريق وكذلك ما كان به وان لم يكن محيطا اقول ذلك لا يمنع منه. الان فقرات لا بمحيط ولا بمخيط في ناس تغطي الرجلين فيهما الرجل انهم وكذلك عظيم. قلنا في حالة عدم وجود وفي حالة وجود النعال فانه مستحمل الغناء. وجوه جاء انها تقطع قال انزل من الكعبين. من اجل العلم حتى يكون اسفل من الكعبين. وهذا فهو عند عدم النعل مما اذا اجريت النعل فلا تستعمل وقد يعرفون مع قطعهما حتى يكون اسئلة الناس عليه. وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. قبل ان يخرج منها انه جاء في بعض الروايات انه قال وهو في المسجد. فاجابه بهذا الجواب وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في عرفات ولم يجد جارا وفي ذلك السراويل عن لا يجوز استعمالهما في حالة وجود الجدار لكن ومن العلماء من جعل هذا من قرين مطلق وذاك من قرين مقيد وجعل حبيبهم العباس على حديث ابن عمر وهو انه يحسم القطع حتى يتفق مع حديث ابن عمر من هم من قال بان هذا كان اولا كان في المدينة حديث ابن عباس كان بعرفات وفي الافاق سمعوه منه وتفرقوا في الافاق. ولو كان القط نازما لبين لهم يعني هطول لهم وهم جاءوا من كل فج عميق. وسمعوا هذا الكلام منه وتفرقوا وان ذكروا في الافاق وقد سمعوا منه هذا الكلام وليس فيه ذكر قالوا فيقوم العبرة ما جاء عنهم عليه الصلاة والسلام البخاري دون ان يكون لهما قطع لم يرشد اليه وهو بعرفة ان العلماء من اعتبر هذا من قليل وانه يؤمن على هذا ومنهم من قال لانه لا يقطعهما لانه رخص له في اشتغال شيء لا يجوز له استعماله وهي لا تجوز مع وجوب ولكن عند وجوده ما من وجودهما استعملان ولا ولا طعام طبعا من ورائهما ها هو مات الغيب من الثياب شيئا مسه الزعفران وهو والزعفران ولذلك المورط لا يستعمل فيه تنبيه على عدمه يا لطيف وقال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا وهدي جديد. قال حدث لنا ابي عن يونس او ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اما اسامة رضي الله عنه كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى ثم ارممت ربه صلى الله عليه وسلم تتعلق من عرفة الى مزدلفة ابن عباس من مزدلفة الى منى. وكان كل منهما رديبه الاول الى قولوا امين. خذنا هذا على على لان هذا فانه عليه اما اذا كان يشق عليها الارداف بدون يركب عليها انهاء اما اذا كان حجابه موسيقى وهذا هو محل الجواز. والنبي عليه الصلاة والسلام ارجوا ان كان ابن زيد من عرفة الى مزدلفة على سبيل التعاقد عليه الصلاة والسلام اه ليكون على مقربة منه. ويغفران بما يحصل منه والسلام لانه قال على دابته فيه اتاحة الفرصة لهما بان يتمكن من سماع ما يصدر منه بالفعل ويبلغان هذا هو المحرم من هنا ومن هنا عنه عليه الصلاة والسلام ما قال ربما فعل ومنهما جاء في هذا الحديث في دليل على ان عند انما يكون مدينة عقبة العقبة بعد ذلك