﻿1
00:00:02.900 --> 00:00:32.900
قال الامام البخاري رحمه الله باب ما يلبس المحرم من الثياب والارشية والاذن. ولبث عائشة رضي الله عنها الثياب المعصرة وهي محرمة وقالت لا تلزم ولا تتبرغر ولا قلبك ثوبا ولا تلبس ثوبا بورد ولا زعفران. وقال جابر لا ارى المعصر

2
00:00:32.900 --> 00:00:57.700
ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الاسود والمورد والخف للمرأة. وقال ابراهيم لا بأس ان يبدل ثيابه  وقال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى ابن عقبة قال اخبرني

3
00:00:57.700 --> 00:01:22.950
من قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وازدهل ولبس ازاره ورداءه واصحابه ولم ينه عن شيء من الارسية والوزر تنفذ الا المجعفرة التي ترزع على الجسم

4
00:01:22.950 --> 00:01:52.050
فاصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء اهله واصحابه وقلد بدنك وذلك لخمس ثقيل من ذي القعدة وخدم مكة باربع لاربع ليال من ذي الحجة فقام بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من اجل حزنه لانه

5
00:01:52.050 --> 00:02:21.050
خلدها ثم نزل باعلى مكة عند الحدود وهو مهلل بالحج وهو مذل للحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. وامر اصحابه او ان يتصوبوا بالليل وبين الصفا والمروة. ثم يقصروا من رؤوسهم. ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن

6
00:02:21.050 --> 00:02:49.550
معه بدنه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

7
00:02:49.550 --> 00:03:17.900
الترجمة التي اورد عن الامام البخاري رحمه الله يتعلق بما يلبس بعد ترجمة السابقة وهي المتعلقة بما لا يلبس واورد هذه الترجمة مبينا ان كل ما كان من الارضية فانه يستعمل الا ما كان

8
00:03:17.900 --> 00:03:43.900
منها فيه شيئا محظور. لا يصلح استعمالها من اجله. هذا ورد في ذلك حديثا عدة اثار  قال ولبثت عائشة رضي الله عنها الثياب المعفرة وهي محرمة. لبست عائشة رضي الله عنها ثيابا معصرة وهي محرمة

9
00:03:43.900 --> 00:04:03.900
ذلك لان المعصفر ليس بطيب. وكذلك ايضا جاء عن جابر بما يأتي انه قال لا ارى المؤثر طيبا لا ارى المعصر طيبا انا اقول ما جاء عن جابر رضي الله عنه

10
00:04:03.900 --> 00:04:33.900
وما جاء عن عائشة هو متفق لان عائشة لبست معطر لذلك عبر رضي الله عنه يقول لا ارى ان لا ارى المعصرة سيدة فلا يمنع منه فلا يمنع من استعماله

11
00:04:33.900 --> 00:05:03.900
لانه لا يعتبر نصيب. قالت لا تلسم ولا تتبرقى ولا عشان مسلوبا بورد ولا زعفران. لا تتلسم المرأة يعني تغطي شفتها تغطي فمها هذا هو التلكم ولا تتبرقع تغطي وجهها وتخرج عينيها

12
00:05:03.900 --> 00:05:33.900
ما هو شأن البرقع؟ انما تكشف وجهها في حال الاحرام ولكنه اذا كان عندها رجال جانب فانها تغطي وجهها وتسهم تسدل خمارها على وجهها من رأسها المرأة تكشف وجهها في حال الاحرام الا عند الرجال كما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها

13
00:05:33.900 --> 00:05:53.900
وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فكنا كاشفات عن وجوههن اذا حاذاهن الرهبان نزلت احداهن ثمارها على وجهها. دل هذا على ان الوجه يكشف في حال الاحرام

14
00:05:53.900 --> 00:06:13.900
في حال الصلاة. ولكنه اذا كان هناك رجال اجانب يعني يمكن ان يروا فانه يكشف وانه مغطى على الوجه. ويسأل الحمار على الوجه. عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت لا تتلسم المرأة ولا

15
00:06:13.900 --> 00:06:43.900
لا تغطي وجهها لا تغطي وجهها بغرفة ولا تغطي جزءا منه باللسان هو وانما تكشف وجهها واذا حصل ام مر بها رجال او كان ممكن ان يراها رجالا اجانب فانها تسدل الخمار على وجهها. كالشأن في الصلاة

16
00:06:43.900 --> 00:07:13.900
ان المرأة في حالة اذا كان هناك رجال اجانب ممكن ان يروها فانها تغطي وجهها وهي في صلاتها كانت ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران لان هذا ضيق. وقد جاء عنه عن ذلك

17
00:07:13.900 --> 00:07:40.150
مسه زعفران قال وقال جابر ما ارى المعصر طيبا. ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورق والفضل للمرأة وهذا من عائشة رضي الله عنها وارضاه بما يتعلق بحق النساء كونها لا ترى بيتا

18
00:07:40.150 --> 00:08:10.150
لان المركز الثوب الاسود وكذلك المورط وكذلك والرجل وهو الذي بهن على شكل الورد على هيئة الورد كبر على هيئة الورد بشكل قريب من العمرة هنا هيئة الورش بذلك يعني في حق المرأة فهي تلبس الحلي

19
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
وكذلك تلبس الثوب الاسود وكذلك الذي هو مصبوغ على هيئة الورد لا بأس بذلك كل ما هو معروف من شأن النساء مما يجيز استعماله للنساء في حال الاحلال يجوز استعماله

20
00:08:30.150 --> 00:09:00.150
لهن في حال الاحرام الا انها تمنع من ان تغطي وجهها وان تغطي يديها ولا تنتقم النقاب الا تغطي وجهها؟ نعم اذا عاداها احد ومر بها احد من الرجال الاجانب فانها تغطي وجهها واستعمال

21
00:09:00.150 --> 00:09:30.150
يعني حيث لا يكون هناك ابداء له وظهور له وفتنة فيه. فهم يفينا المسؤولين من الزينة ولا يجوز لابداء الزينة. فاذا كان على المرأة ان اتركه وامرته ولا يرى انه لا بأس بذلك وهذا هو معنى قول عائشة

22
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
الثوب الاجود والمورد وكذلك الخبث اليها بالخفاف والجوارب لتختلف عن الرجال. الرجال لا يغطون لا يلبسون الجوارب ولا الغفار الا اذا لم يجدوا النعلين وقد جاء في الحديث كما عرفنا من اهله بالامس ان

23
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
انه جاء في حديثان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام احدهما قال وهو في المدينة قبل ان يذهب الى مشهر الحج سنجد والثاني قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة

24
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
قوله عليه الصلاة والسلام من الذي زار السراويل؟ ومن لم يجد عليه فلبث ولم يذكر الخطأ وهذه انما هو في حق العمل في حق النساء فلهن ان يلبسن ما شئنا من الثياب وكذلك من الخفاف

25
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
الا انهن لا يلبسن التي تجعل في اليدين وتغسل اليدين وكذلك لا يغطين الوجه الا عند الحاجة حيث يكون هناك رجال اجانب ممكن ان يراهن فانهن في هذه الحالة فيها وجوههم وجاء في الحديث حديث ابن عمر فلا تنتقل للمرأة ولا تلبس

26
00:11:10.150 --> 00:11:40.150
اه ولا تلبس الخفازين فهي تكشف وجهها ويديها تغطي وجهها اذا رآها رجال الاجانب وقال ابراهيم لا بأس ان يبدل ثيابه. كان ابراهيم النخعي نبت من النيابة من ثياب الاحرام لقول الانسان عليه دار ورداء يمكن ان يستبدلهما بدار ونداء اخرين. ليس معنى ذلك

27
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
اذا دخل في الاحرام وعليه ثوبان يلزمه الاستمرار بهما ولا يخلعهما ويبدلهما ان ويخلعهما ويقتلهما ويجوز له ان يبدله وان يبدلهما بجديدين او غير جديدين المهم انه لا يلزم ان مدارس ثياب للإحرام يتعين عليه الاستقرار بها ولا يصلح له ان ينزلها بغيرها بل يجوز له ان

28
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
ليستعمل غيرها من من الازر والاردية سواء كانت جديدة او مستعملة لا بأس بذلك. غسل الاحرام. وابداله بغيره. من جديد او امر طول كل ذلك لا بأس. صار حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم

29
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
قال حدثنا فضيل ابن سليمان قال حدثني موسى ابن عقبة قال اخبرني قريب عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وانتهى. ولبث ازاره ورداءه

30
00:13:00.150 --> 00:13:30.150
هو واصحابه ولم ينه عن شيء من الاردية والاذن من الا المزعفرة التي على الجنس فاصبح من ذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء اهن هو واصحابه وذلك لخمس باقين من ذي القعدة وقدم مكة باربع ليال

31
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
فمن ذي الحجة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من اجل دفنه لانه خلد ثم نزل باعلى مكة عند الحدود وهو مهم بالحج. ولم يقرب الكعبة بعد طوافه

32
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
رجع من عرفة وامر اصحابه ان يتنوهوا من بيتي وبين الصفا والمروة ثم يقصروا منه ثم يحل وذلك لمن لم يكن معه بدنة خلدها. ومن كانت معه امرأة فهي له حلال

33
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
والطيب والثياب. عن الحديث اخرجه الامام رحمه الله. وهو مسلم عن الفرض مثله على غيرها مجتمع على اشياء كثيرة من صفة الحج عليه الصلاة والسلام حج اصحابه معه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم

34
00:14:30.150 --> 00:15:00.150
والنبي عليه الصلاة والسلام اه امتهن وترجل من لبث ادارة هو رداء ولم ينه عن شيء من الاذن والارضية الا ما كان مجعفرا. يرجع على الجنس يعني الزعفران يكون على الثوب يعني ينطق على الجلد

35
00:15:00.150 --> 00:15:40.150
ومثله المورد لانه جاء من ثياب شيئا فهذا هو الذي يمنع هذا هو الذي يمنع من الذي معناها كان مطيبا وخاصة والزعفران نشاهده الا ما كان على هذا الوقت فدل على جواز

36
00:15:40.150 --> 00:16:10.150
ادعى لاي دار واي رداء ما لم يقل مطيبا وما لم يكن فيه هذا الشيء هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي استعمل فيه الزعمران والورد ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وساق اذنه ولما وصل الى مكة

37
00:16:10.150 --> 00:16:40.150
طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة سعي الحج والعمرة. لانه كان قارنا البخاري ليس عليه الصفا والمروة هناك عنوان. وله محلات. محل بعد طواف القدوم. ومحل بعد طواف اليوم بعدها طواف القدوم لا يعيده بعد طواف الافاضة لانه ليس عليه الا عنوان وان

38
00:16:40.150 --> 00:17:10.150
جاء تعبيره عن طواف القدوم والاتيان به بعد طواف الافاضة لان القارن والمرء المفرد كل منهما عليه سعي المرأة سعي واحد لكن له محلان محل بعد القدوم ومحل بعد الافاضة. فان فعله في المحل الاول وبعد القدوم لا يفعله في المحل الثاني ولا الالفاظ

39
00:17:10.150 --> 00:17:40.150
وان لم يفعله بعد طواف القدوم فانه يأتي به بعد طواف الافاضة. هذا بحق الذين كانوا وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه حج قارن ومعه من قرن وفاق حزم وبقي على احرامه لانه مهل بالحي

40
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
يعني مهل بالحج مع العمرة. ليس مهلا بالحج المفرد. لانه كان قارئ عليه الصلاة والسلام. وقوله بالحديث على احرامه لانه مهل بالحج. يعني مهل بالحج مع العمرة. لان العمرة ليس لم يحرم بها وحدها حتى يستطيع ان

41
00:18:00.150 --> 00:18:30.150
منها لكنه اهل بها وبغيرها وقد ساق الهدي. فبقي على احرامه عليه الصلاة والسلام حتى جاء يوم النحر اليوم العاشر فحل من احرامه عليه الصلاة والسلام ولكنه عليه الصلاة والسلام ارشد اصحابه الذين كانوا معه وليس معهم هدي ممن

42
00:18:30.150 --> 00:19:00.150
كانوا محرمين حج او القرآن ان يستقوا وان كان يطوف ويسعى ويحل. ومن كان معه معه منه امرأته انها تحيل انها تحل له. وذلك لانه اذا حصل تحلل من العمرة

43
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
والمدة التي بين الفراغ من العمرة وانتظار الحج لا فرق بين المعتمرين وبين اهل مكة. كلهم على حد سواء. ما يحل لاهل متى يحل لهم؟ حتى اذا جاء لهم السلام

44
00:19:20.150 --> 00:19:50.150
شهر ذي الحجة احرم بالحج وذهبوا الى منى ثم الى عرفة وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطع بين الصفا والمروة الا طوافا واحدة وهو للحج والعمرة. واما الذين احلوا من عمرتهم فان عليهم طواف اخر

45
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
يعني بين الصفا والمروة طواف اخر بين الصفا والمروة عليهم من اجل الحج يوم الحج عن عن العمرة والعمرة لها طواف له طواف وسعي. فالذين كانوا احل من عمرتهم عليهم

46
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
طواف اخر والمراد بطوافه فعل كالمرء. واما طواف الافاضة فهذا على الجميع. ما في احد يسقط عن طواف الافاضة او يسقط طواف الافاضة. لان كل من جاء من عرفة من جاء من مزدلفة فطافوا

47
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
في غابة لازم للجميع لانه بعد الوقوف. فلا يختص باحد من احد. وانما الذي يمكن الاختصاص به هو السعي وذلك في حق المتمتعين الذين اتوا بعمرتهم مستقلة وبحجهم مستقلا. والعمرة

48
00:20:50.150 --> 00:21:10.650
لها طواف وسعي والحج له الله تعالى. واما كلام الرهان ففيه طواف واحد. وطواف الافاضة  للحج والعمرة وسعي واحد وهو الحج والعمرة. واما الاول فهو خطمه. لو لم يأتي به

49
00:21:10.700 --> 00:21:30.700
انه لا شيء عليه. بل لو جاء متأخرا في ليلة العيد او في يوم عرفة ذهب الى عرفة رأى فلم يدخل البيت ولم يحصل منه طواف القدوم فانه لا شيء عليه ولكن عليه طواف

50
00:21:30.700 --> 00:22:00.700
بالحج والعمرة والذي يكون بعد الحج يصوم بعد الحج وسعي بين الصفا والمروة للحج العمرة اذا الرسول صلى الله عليه وسلم امر الذين حلوا من عمرتهم ان يطوفوا طوافا اخر يعني بين الصفا والمروة. وليس المقصود بذلك طواف الافاضة. لان طواف الافاضة

51
00:22:00.700 --> 00:22:20.700
في حق الجميع سواء كانوا معتمرين او مفردين او قارنين كل من جاء من عرفة ومزدلفة فلا بد وان يقوم اهل العلم طواف النفاق. وهو يسمى طواف الزيارة. لا يخص باحد دون احد. جميع

52
00:22:20.700 --> 00:22:50.700
يقومون طواف لقاءه. ولكن ليس كل الحجاج بعد الحج وبعد طواف الافاضة الا المتنزعين او القائمين والمفردين اذا لم يكونوا دعوا بعد صلاة الوضوء يهدي او مكة وطاف الله القدوم وجلسوا ما سعوا او انهم جاؤوا متأخرين. او انهم جاؤوا متأخرين ولم يدخلوا مكة

53
00:22:50.700 --> 00:23:20.700
اينما ذهبوا الى عرفة رأسه فانهم يطوفون ويسعون لانه ما وجد منهم سعي قبل ذلك قال وامر اصحابه ان يبقوا في البيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا منه بهم ثم يحل لهؤلاء الذين ليس معهم هدي وقوفوا بالعيد ويطعمن الصفا والمروة

54
00:23:20.700 --> 00:23:50.700
ثم يقصرون من رؤوسهم. وهنا في مثل هذا الوقت القصير الذي يشرع التقصير عند المروة بعد الفراغ الى العمرة اذا كان الحج قريبا فهذه الحالة التي هم فيها لانهم وفي رابع ذي الحجة ولم يبقى على يوم العيد الا خمسة ايام. ولو حلقوا رؤوسهم في ذلك الوقت. ما ينبت الشعر

55
00:23:50.700 --> 00:24:10.700
خلال خمسة ايام الرسول صلى الله عليه وسلم اراده من التطهير اشهدهم بالتقصير ولهذا فمن جاء معتمرا احنا نلقاه معتذرا يعني متمتعا. ان كان قريبا من الحج والاولاد هو ان يقصر. واذا

56
00:24:10.700 --> 00:24:40.700
كان بعيدا عن الحج كان جاء في شوال انه يحلق لان هذه الفترة يمكن ان يظهر معها الشعر ليحلق بعد الحج. المعتمر الذي جاء متوسعا اما ان يكون في وقت يمكن ان يمتنعه الشعر والاولاد له التعبير لان

57
00:24:40.700 --> 00:25:00.700
ارسل اليه وحث عليه و من جاء متأخرا كذلك الوقت الذي يقدم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في رابع ذي الحجة. رابع ذي الحجة. فان الاولى هو التقصير

58
00:25:00.700 --> 00:25:40.700
ليبقى شعر يحنق بعد رمي جمر العقبة في يوم العيد ويحل او يحله عند احرامهم قال ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:25:40.700 --> 00:26:00.700
اما الذين ساقوا الهدي فهم يبقون على احرامهم ولا يفقهوا احرامهم انما العمرة من الحج او الحج والعمرة الى العمرة ويكونوا متمتعين. الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد كل من لم يصدق الذي ان يتحول الى عمرة

60
00:26:00.700 --> 00:26:30.700
سيكون متمتعا. اما الذين قد فاقوا الهدي فيتعين عليهم البقاء على احرامهم حتى يأتي يوم العيد الذي هو وقت محل الهدي. وليس لهم ان يتحللوا قبل ذلك. ومن كان معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. معه الثياب

61
00:26:30.700 --> 00:26:50.100
معنى ان هذا ان الانسان اذا تحلل من مكة بعد الانتهاء من العمرة وهذا انتظار الحج. ولو كان قليلا وتحل له الثياب وكذلك التطيب كيف شاء. لانه لا فرق بين العمرة

62
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
وقد جرت ينتظرون الحج وبين اهل مكة يحل لهم ما يحل لاهل مكة ويحرم عليهم ما يحرم على اهل النار فهم وعليهم كل شيء بين عمرتهم وحجهم وهذا هو معنى التمتع لانهم حلو من العمرة

63
00:27:10.100 --> 00:27:40.100
بين الحج والعمرة باشياء كانت تحرم على من بقي محرما. بعضهم يستدل بهذا ان التمد واجب التمتع قال ابن هذا العباس رضي الله تعالى عنه وهو مشهور عنه القول بالوجوب ولكن جمهور العلماء لا يقولون

64
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
الوجوب ولكنه يرانا انه مستحب وانه الافظل وانه الاولى من غيره. هذا باب من في الحليفة حتى اصبح قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
وقال حدثني عبدالله بن محمد قال حدثنا هشام ابن يوسف قال اخبرنا ابن قريش قال حدثنا محمد ابن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ظن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اربعة

66
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
ركعتين ثم بات حتى اصبح من ذي الحجيبة. فلما ركب راحلته واستوت به اهل. وقال قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي غلامة عن انس بن ما لك رضي الله عنه ان

67
00:28:40.100 --> 00:29:10.950
النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعة وصلى العصر بالحليمة ركعتين قال واحسبه  بات بنا حتى اصبح. وهذا يتعلق بالنبي صلاح. يعني المدينة لان هذا يختص بها في المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فانه صلى

68
00:29:10.950 --> 00:29:40.950
واربعا ومقيم ثم وانشأ السفر الى الحج وذاك ابن حذيفة وصلى بها العصر ركعتين الا هذه علامة من كافر يبدأ بالقصر من حين يخالف بيوت بيوت البلد الذي سافر منها. لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر

69
00:29:40.950 --> 00:30:00.950
اربع ركعات ثم مشى بعدها وصلى بها العصر ركعتين يعني بدأ يقصر قبول حذيفة قريبة الى المدينة. وكل هذا على ان اذا بدأ السفر سواء واصل فانه يحفر ولو كان في مكان قريب من

70
00:30:00.950 --> 00:30:40.950
الذي سافر به وسواء كان واصل السير او بادر او جلس الطريق في مكان قريب ولكنه ما في السفر وفي سفر لانه خرج من مكة حتى اصبح وقد جاءت الاحاديث بانه بقي حتى صلى الظهر ثم احرم عليه صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام

71
00:30:40.950 --> 00:31:00.950
يعني معنى ان هذا انه بقي فيها يوم وليلة. بقي يوم وليلة. قبل صلاة العصر الى بعد صلاة الظهر من قبل صلاة العصر اي من صلاة العصر الى صلاة الظهر اي مصلى بها الظهر ثم سافر منها ثم انطلق منها

72
00:31:00.950 --> 00:31:30.950
حتى اصبح يعني حتى اصبح وجاءت الى حديث انه صلى الظهر ثم احرم بعد صلاة الظهر ودخل قال صباح الخير ولا الاول؟ قال ثم بات حتى اصبح في ابن حليفة فلما ركب راحلته

73
00:31:30.950 --> 00:32:00.950
واستوف به اهل من ركب مراحلته والسواد به اهل. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وركب ناقته ولما استوت به قائمة هل دخل في الاحرام ولبى عليه الصلاة والسلام فدل هذا على ان السنة ان الانسان اذا كان في الميقات ان كان نازلا

74
00:32:00.950 --> 00:32:30.950
وبعد ما يرغب مرفوضه من دابة او سيارة فانه يهل عند الرطوبة بدأ الانطلاق من المكان الذي هو فيه. واذا جاء ولم ينزل بذي الحليفة لكنه جاء مع الطريق المعبد وهو على السيارة فانه يذل عند المحاذاة. وهو على

75
00:32:30.950 --> 00:33:00.950
زيارته يذل بالاحرام وان نزل وصلى ركعتين في ذي الحذيفة فانه ويحرم بعد ما يركع. مرفوضه بعد صلاته اذا نزل وصلى. لان النبي عليه الصلاة سلام لم يحرم وهو في الارض. وانما دخل في الاحرام واحل بعد ما ركب راحلته

76
00:33:00.950 --> 00:33:30.950
قائمة احرم عليه الصلاة والسلام. المبيت بالحليفة الان مع السيارات لانه سنة؟ يعني اه ان فعل لا بأس وان لم يفعل لا بأس يعني هم قالوا ان الله فعل هذا لكونه ارفق بالناس وليجتمعوا فيها يعني ما يقرب من اربعة وعشرين ساعة

77
00:33:30.950 --> 00:33:50.950
لانهم بعد من قبل صلاة العصر الى بعد صلاة الظهر. يعني يوما وليلة. والمقصود من هذا ان الناس يتوافدون وينفقون والرسول صلى الله عليه وسلم يشرع للناس وهم يتعلمون منه ويعرفون كيف يحجون وهذه الحجة التي

78
00:33:50.950 --> 00:34:10.950
علم بها الناس مناسكهم. فاذا هذا العمل من اجل الناس يأخذون دينهم ويعرفون دينهم. ليس الامر ذلك فيما بعد لان الاحكام معروفة. واما في ذلك الوقت محرم بالمعروف. الثورة في اول مرة. تعرف؟ باول

79
00:34:10.950 --> 00:34:30.950
مرة في الحج لان هذه حجة الوداع التي قال فيها خذوا عني مناسككم جلس الانسان ونزل وصلى بس وان لم يجلس فانه لا غير عليه ولا سبيل له. ويمكن ان يكون هذا الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل الرفق بالناس

80
00:34:30.950 --> 00:35:00.950
ومن اجل ان يجتمعوا معه ويأخذون المناسك عنه من البداية حتى النهاية قال باب رفع الصوت في الاهلال. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدث انا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:35:00.950 --> 00:35:40.950
الظهر اربعا والعصر بذي الحليمة ركعتين وسمعتهم يطرقون بهما جميعا اه هذا الصوت يعني يرفع صوته وكذلك ايضا اذا اظهر ما احرم به. بان قال لبيك عمرة. لبيك حج او لبيك عمرة وحج؟ لا بأس. اظهار ما احرم به

82
00:35:40.950 --> 00:36:10.950
لان المناسك ثلاثة احرام اخراج وقران وتمتع حرام بالحج وحده بدون العمرة او العمرة في دين الحج او جمع بين العمرة والحج. فاذا اظهر الانسان ما نوى وما احرى به يكون في ذلك

83
00:36:10.950 --> 00:36:40.950
ابهاء وتمييز للنسك الذي اتى به والمسك الذي اختاره. ولكن كما عرفنا وبعد ان استقرت شريعة وشرحت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والاولى للانسان يحيى بالتوتر لانه خيرهم في اول الامر. ولكنه في الاخر ارشد وكل

84
00:36:40.950 --> 00:37:10.950
من لم يكن معه هدي وهو قارن ومفردا يتحول الى عمرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما رجع لولا ان معي اليهود اذا احلفت لا فاذا الانسان اذا كان في الميقات فان الاولى له ان يحرم

85
00:37:10.950 --> 00:37:40.950
بالتمتع وان احرم بالافراج او او القران يجوز له ذلك وهو خلاف الاولى يصرخون فيها جميعا. نعم ان توافقهما جميعا اهل القرآن او بهذا في حال العراق او بهذا في حال

86
00:37:40.950 --> 00:38:00.950
قال باب التلبية وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك

87
00:38:00.950 --> 00:38:30.950
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لم يتعلق بالتلبية. والتلبية الثالثة بعد عند الاحرام. وبعده عندما يحرم الانسان من الاحرام كما بعد. يأتي الانسان بالتلبية. وتتأكد ان ما

88
00:38:30.950 --> 00:38:50.950
فيطلع وكان منقطعا او يهبط في واديا. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وارشد الى ذلك صلى الله عليه وسلم التلبية تبدأ من حين الاحرام. الاحرام عندما يدخل الانسان في الحج او بالعمرة

89
00:38:50.950 --> 00:39:10.950
في قول الحج والعمرة يلبي بتلبية رسول الله ولا يلبي قبل الدخول في الاحرام فانما تكون السلبية احيانا بعد التي كان يلبي بها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك

90
00:39:10.950 --> 00:39:40.950
لا شريك له. هذه تلبية رسول الله. عليه الصلاة والسلام. ومعناها ان الانسان لما دعي الى حج بيت الله الحرام ووفق لتحقيق هذه الدعوة فانه يقول ان دعوتني فاجبتك فاقول لبيك اللهم لبيك. الله تعالى دعا الناس الى حج بيته الحرام. وامرهم

91
00:39:40.950 --> 00:40:00.950
ومن اجاب الدعوة يقول لبيك ولهذا الانسان عند المخاطبة عندما يخاطبه غيره اذا اجاب الاجابة فالحسنة يقول لبيك اتقي الله يا فلان قال لبيك. تعال يا فلان يقول لبيك. هذه اجابة دعوة

92
00:40:00.950 --> 00:40:30.950
فالان والمعتمر عندما يدخل في الاحرام متجها الى مكة وقد دعي الى الحج والعمرة فانه يقول ينادي ربه ويخاطب ربه قائلا لبيك اللهم لبيك. يعني دعوت لي فاجبت فلبيك اللهم لبيك. دعوتني الى حج بيتك او الى العمرة. ووفقتني

93
00:40:30.950 --> 00:41:10.950
تحقيق ذلك وللتلبس في ذلك فلبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك وفيها هي مشكلة على التوحيد واخلاص العبادة لله عز وجل. لا شريك لك اللهم لبيك يعني هو اثبات لا شريك لك

94
00:41:10.950 --> 00:41:40.950
نفي وهي مشتبهة على التوحيد وعلى اخلاص العبادة لله عز وجل. ثم بعد ذلك بالحمد والثناء والنعم بالله عز وجل. وان النعم منه سبحانه وتعالى وهو المحمود عليها المشكور عليها سبحانه وتعالى. ان الحمد والنعمة لك والملك. سبحانه وتعالى ما لك الملك

95
00:41:40.950 --> 00:42:00.950
وهم يتفضلوا بالنعم وهو المحمود على جميع النعم الظاهرة والباطنة والمحمود على كل حال. ولا يحمد على كل حال الا هو سبحانه وتعالى. وهو المحفوظ على كل حال في حال السراء والضراء

96
00:42:00.950 --> 00:42:20.950
راء وحال النفع والضر هو سبحانه وتعالى المحمود على كل حال ان الحمد والنعمة لك والملك هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يريدها وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يلبون ويزيدون

97
00:42:20.950 --> 00:42:40.950
هو مثلا لا يجب على هذه فدل على جواز وزيادة والثناء على الله عز وجل بما جاء عن الصحابة وبما فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على

98
00:42:40.950 --> 00:43:10.950
عليها فاذا اقتصر الانسان على ذلك فهو حسن ما زاد على ذلك مما الصحابة رظي الله عنهم وارضاهم ان فعلوه واقرهم على ذلك فانه لا بأس بذلك قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عمارة

99
00:43:10.950 --> 00:43:30.950
هذه عطية عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اني لاعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك يا

100
00:43:30.950 --> 00:44:00.950
ابو معاوية عن الاعمش وقال شعبة اخبرنا سليمان قال سمعت خيطم عن ابي عطية؟ قالت سمعت عائشة رضي الله عنها وهذا حديث اخر تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام مال على اساسها وعلى صفتها وان كان يلبي

101
00:44:00.950 --> 00:44:48.350
هذا ها؟ والملك لا شريك لك هذه الجملة ما موجودة. ما موجودة قيمة منه اي نعم قال باب الركوب على الدابة. وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال

102
00:44:49.300 --> 00:45:09.300
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في المدينة الظهر اربعا والعصر بذيبة ركعتين ثم بات بها حتى اصبح ثم ركب حتى استوكله على البيداء حمد الله وسبح وكبر

103
00:45:09.300 --> 00:45:29.300
ثم اهل بحج وعمرة واهل الناس بهما. فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى كان يوم التربية التروية اهم من حج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدلات بيده قياما. وذبح

104
00:45:29.300 --> 00:45:59.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين املحين. قال ابو عبدالله قال بعضهم هذا عن ايوب عن رجل ام انس؟ قال باب التحميد والتسليم والتكبير قبل الاهلال الركوب على الدابة. اول ما اه هذه الترجمة

105
00:45:59.300 --> 00:46:29.300
تتعلق بالتحميد والتكبير والتهليل. قبل الاحرام وعند الركوب على اسباب لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والبخاري رحمه الله اورد هذا من اجل للاستدلال على هذا الشيء وان الله عز وجل يحمد ويكبر ويهلل

106
00:46:29.300 --> 00:46:59.300
الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. عند الركوب على الدابة وعند ارادة الاحرام لان عليه الصلاة والسلام فعل ثم انه اهل بحج قال انس رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في المدينة

107
00:46:59.300 --> 00:47:19.300
الظهر اربعة والعصر بذي حليمة ركعتين ثم بات بها حتى اصبح. ثم ركب على ثم ركب قبل وزنه على البيداء حمد الله وسبح وكبر. ثم اهل بحج وعمرة. صلى الله عليه وسلم

108
00:47:19.300 --> 00:47:49.300
آآ انما احرم بالميقات وزيد هي فوق الوادي قال بعض العلماء انه يمكن ان يكون ذلك في طرف الوادي ان ذلك في طرف الوادي بقرب الميدان وقد جاءت بعض الاحاديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالبيداء فجمع بينها العلماء

109
00:47:49.300 --> 00:48:19.300
لان المقصود بذلك اعادة التلبية وتكرارها وان ارتجاؤها فليس واذا كان المقصود به الابتداء فانه يحمل على انه في قرب البيداء لان احرم حين انبعثت براحلته من عند مسجد الذي في ذي الحديدة

110
00:48:19.300 --> 00:48:39.300
في الوادي وما جاء من ذكر البيداء اما بقربها او ان ذلك تكرار لما حصل في الواجب الذي هو في الحذيفة. لا ان الابتداء انما حصل في البيداء بعد تجاوز الوادي

111
00:48:39.300 --> 00:49:09.300
قوله نضح في المدينة برشا واما قوله ذبح المدينة كبشين اقول بهذا الاضاء يعني الرهبان ضحى بكبشين فهذا حديث يعني جمع فيه بينما كان يفعله دينك كما فعله في حجته عليه الصلاة والسلام. وقول النبي هو قول البخاري قال بعضهم هذا نجيب

112
00:49:09.300 --> 00:49:39.300
قال بعضهم هذا يعني اللي هو الاخير اللي هو ذكر ايه الذي هو ذكر آآ وجاء يعني بالسان الاول في هذا كله. نعم. وجاء يعني بهذا الذي اشار الى البخاري يجبه الاخير. قال باب من اهله حين استوت به راحته

113
00:49:39.300 --> 00:50:09.300
وقال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني الصالح بن زيدان النافع ابن عمر رضي الله عنهما قال اهم النبي صلى الله عليه وسلم حين راحلته قائمة قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين اخلوت به راحلته قائمة

114
00:50:09.300 --> 00:50:39.300
وهذا يتعلق بوقف الاهلاك وانه يكون على الدابة بعد استوائه بعد ما وصل الارض وتستوي قائمة بعد انبعاثها يكون الاهلال هذا هو الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام لانه ما هلل وهو في الارض وما هل

115
00:50:39.300 --> 00:51:09.300
وهو في اثناء انبعاثها وانما عند استوائها قائمة بعد انهارت وقامت وانبعثت من الارض وسوت قائمة اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في الاحرام ودل هذا على ان السنة تكون عند

116
00:51:09.300 --> 00:51:39.300
الاستمرار في الركوب بعد الركوب من الميقات الميقات. قال باب الاهلال مستقبلا لا وقال ابو معمل حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله

117
00:51:39.300 --> 00:51:59.300
من هما اذا صلى بالغداة بذي الحديبة امر براحلته فرحلت. ثم ركب فاذا ازدوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم. ثم يمسك حتى اذا جاء ذا قوا بات به حتى

118
00:51:59.300 --> 00:52:29.300
يصبح واذا صلى العباد اغتسل وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لا معه اسماعيل قيلوا عن ايوب في هذا يتعلق هذا باب مستقبل القبلة. انه كان يبيت بذي حذيفة واذا

119
00:52:29.300 --> 00:53:09.300
امر براحته قائما ليس على ذلك انه واقف على اسواق وانما هو مقوي عليها بعد تمام انبعاثها وجاء في بعض الروايات قائمة يعني الحجاج يعني انها يعني يكون ذلك راجع الى او اما ان يكون راجعا الى الدابة او انه

120
00:53:09.300 --> 00:53:39.300
المقصود بذلك اعتداله ونام استوائه بعد انبعاثها واستقراره من الجلوس على ظهرها في حال انبعاثها. يعني ليس في حال الانبعاث وانما هو في حال استقرار بعض الانبعاث في حال استقرار بعد الانبعاث استقبل القبلة واحرم ودخل في الاحرام ثم ايضا

121
00:53:39.300 --> 00:54:09.300
معلوم ان الاستقبال الاتجاه هو الى جهة القبلة. فعند الانبعاث والاتجاه جهة المسير هي جهة القبلة. هي اسمها جهة القبلة. فكان يستقبل القبلة. عندما فكذلك الدابة تخاف تكون متجها الى القبلة في حال ذهاب الانطلاق الى الى مكة

122
00:54:09.300 --> 00:54:29.300
من الميقات ويقوم باستقبال القبلة كيف يكون للاحرام في حالة استقرار القبلة؟ انها لو كانت متجهة وقامت وانبعثت وهي لم تتجه الى القبلة يعني ينبغي ان يكون ذلك في حال اتجاهها الى القبلة

123
00:54:29.300 --> 00:54:59.300
اذا كانت متجهة الى جهة اخرى ثم طالت ولا زالت على جهة آآ قبلة بعد ما تنحرق تجد الى جهة القبلة يكون الاحرام. ليس معنى ذلك انه يلتفت وآآ والقبلة وراءها يستقبل القبلة ويستدير هي نفسها عندما

124
00:54:59.300 --> 00:55:29.300
القبلة اولى غير القبلة ولكنها توجه الى القبلة في حال انبعاثها يكون عند ذلك الاحرام لازم قال ثم يلبي حتى يبلغ المحرم. يلبي يعني معناه انه يلتمس بالتلبية. حتى يبلغ

125
00:55:29.300 --> 00:55:49.300
وهو الحرم يعني معنى هذا انها يتوقف لا انه يقطع التلبية وانما يتوقف او يحضر انه توقف وليس معنى ذلك الانتهاء من كل لان قطع التربية لا يكون من الوصول الى الحرم

126
00:55:49.300 --> 00:56:19.300
ولكن الانسان يلبي ويطلب حينما يصعد الوقت يصعد مكانا مرتفعا وعندما يحفظ تلبية ولكنه عندما يخرج لفرنسا ينتج يعني مؤقتا لا انه امساك نهائيا عن التربية. قال حتى اذا جاءنا هو مات به حتى يصبح. فهنا

127
00:56:19.300 --> 00:56:59.650
ومكان مكة بات بها حتى يصبح وجاء انه اغتسل بها وتهيأ المسجد وسعي واذا صلى العذاب اعتزل وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهذا كما هو معلوم كانوا في الوقت يعني مسافة طويلة ويكون هناك

128
00:56:59.650 --> 00:57:29.650
المدينة فانها تسع مراحل تسعة ايام من المدينة الى مكة وكان عليه الصلاة والسلام مكة ثم اغتسل ودخل البيت تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال ان هذه السنة ومنهم من قال ان هذا حصل اتفاقا تمهيدا

129
00:57:29.650 --> 00:57:59.650
في اه في منزلة مكة لانه لما ونزل فيه ثم لما جاء من منى نزل فيه وكان اهيأ لطريقه ثم قال انه متعب وانه الجنة ومنهم من قال انما فعله اتفاقا لانه كان اسهل من الطريق

130
00:57:59.650 --> 00:58:29.650
اسمع بخروجه ومهايئته للطريق. النزول لا يستحق ان الانسان يعني يذهب وينزل بها عليه الصلاة والسلام اخذ منه ذلك عليه الصلاة والسلام بعد طول المدة. ثم حتى يدخل مكة نهارا

131
00:58:29.650 --> 00:58:59.650
يكون معه اصحابه ويكون ذاته الصلاح وتهيأ للطواف والسعي بعد التعب الطويل وهذه المسافات التي يعني خلال الرواح وقع بهم معها مهما طلب الاستغفار ومنهم من قال انه انما حصل اتفاقا. وانه كان من اجل التهيؤ لدخول مكة

132
00:58:59.650 --> 00:59:29.650
وكون الناس يدخلونها بنهار ويجتمعون في مكان واحد ثم يقرأون مكة. قال تحدثنا سليمان ابن داود ابو الربيع ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء من المدينة ونزل في طريقه لا علاقة لهم بريقوها الذين ما جاءوا من المدينة

133
00:59:29.650 --> 00:59:59.650
لا علاقة لهم وانما كان حالي في الطريق ويسمح بطريق والذي يظهر النزول فيها مستحب سنة من سنن الحج ليس هذا من السنن قال حدثنا سليمان ابن داوود ابو الربيع قال حدثنا كليب

134
00:59:59.650 --> 01:00:19.650
عن نافع الخال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اراد الخروج الى مكة الدهر امتهن بدهن ليس له ليس له رائحة طيبة. ثم يأتي مسجد الحليفة ويصلي ثم يركب واذا ازدوج به راحلة

135
01:00:19.650 --> 01:00:59.650
قائمة احرم. ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه القبلة راحلته قائمة احرم هنا ليس فيه ذكر الاعلال ذكر الاستحباب في الغالب انه لما كان الاتجاه الى مكة والانبعاث انما هو

136
01:00:59.650 --> 01:01:19.650
هذه مكة فهو تستقبل القبلة. لان الذهاب الى ما هو الى جهة ادلب. الذهاب الى جهة القبلة. وهذا فيه بيان الرواية الثانية وانه من مراد استواء الناقة قائمة فليس احتواءه هو قائما

137
01:01:19.650 --> 01:01:49.650
عليها بان يقف على الدابة ليكون قائما واقفا وانما اما قيام الدابة نفسها كما وفي هذه الرواية او عليها بعد ان بعد حركتها للانبعاث والحركة التي تكون منه عند تحركها يكون هناك هدوء وانتهاء لها باستقرار جسده

138
01:01:49.650 --> 01:02:04.500
عندما تستوي قائمة سيكون المنادي يعني قوله قائما يعني مستقرا ومسلما ليس هناك تحرك من اجل القيام