﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
اسماعيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزري رحمه الله تعالى يقول في سننه باب امهات الاولاد والله حدثنا عن

2
00:00:20.550 --> 00:00:44.750
محمد ومحمد ابن اسماعيل. قال حدثنا وكيل قال حدثنا شريك. عن حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس عن رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل ولدت امته منه فهي معتقة فهي معتقة عن دبر من

3
00:00:44.750 --> 00:01:04.750
قال في كتابنا احمد ابن يوسف قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابو بكر يعني النجاري عن الحسين ابن عبد الله عن عكرمة عن ابن رضي الله عنهما انه قال ذكرت ام ابراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها ولدها

4
00:01:05.150 --> 00:01:26.350
قال اننا محمد بن يحيى واسحاق بن المنصور قال احدثنا عبد الرزاق عن ابي جريج قال اخواني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله يقول كنا نبيع سرارينا وامهات اولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحيه لا نرى بذلك بأس

5
00:01:27.200 --> 00:01:43.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله ما من يوم من حق الاولاد

6
00:01:43.600 --> 00:02:13.400
امهات الاولاد هن صغاري الذي وضعهن اجدادهن وولدنا منهم هنا امهات الاولاد يومهات اولاد الاجيال لانها ولدت من سيدها يريد ولد ابن سيدها ثم ولد في بيعها خلاف بين اهل العلم. منهم من قال انما لا تباع

7
00:02:13.400 --> 00:02:47.500
ثم ذهب الى ذلك اكثر اهل العلم لان الامد لولادتها من سيدها  تبقى معه والى ماذا فانها تعجب يعني بعد موته او بموته لانها ام ولد لا يبيعها ويستدلون على ذلك بادلة

8
00:02:48.100 --> 00:03:11.600
منها ان ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يعزلون عن الايمان خشية ان يحملن لانهن بحملهن وقلن وقومهن امهات اولاد لا يتمكنون من بيعهن. فكانوا يعزلون عنهن لان لا يحملها

9
00:03:11.600 --> 00:03:38.850
فلا يتمكنون من بيعهن ويخرجن من كونهن مالا يباع ويستفيدون منهن في البيعة ويستدلون على ذلك ايضا بكون ام الولد لو بيعت. يعني يفرق بينها وبين ولدها  يعني ابنها وابن سيدها

10
00:03:39.300 --> 00:04:02.400
فاذا بيعت ما معنى ذلك انه يفرق بينها وبين ولدها؟ وقد جاءت الاحاديث في عدم التفريق بين الام وولدها ما يجي للبيع ومعلوم ان ابن السيد حرا هو تابع لابيه ولكن

11
00:04:02.400 --> 00:04:34.800
اذا بيعة امه معنى ان يكون هناك تفريق بينها وبين ولدها وكذلك ايضا الحديث الذي الذي اه فيه وهو في صحيح البخاري وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين انه قال ما توفي رسول الله وما ترك دينارا ولا درهما ولا عرضا ولا امة. ولا عبدا ولا امن

12
00:04:34.800 --> 00:05:10.950
قوله هنا ولا امة يعني مع ان ابراهيم وابراهيم بقيت بعد موته فلو كانت يعني مالا يباع انها يعني باقية يعني على انها اه لانها ملك يمين  اه لدخل تحت قوله يعني انه اه ان له امل يعني تركع وراءه لكنه قال ما ترك

13
00:05:10.950 --> 00:05:32.700
ومعلوما انها هي امة ومعنى ذلك انها عتقة عليه الصلاة والسلام وكده لذلك ايضا جاء في بعض الاحاديث النبي عن بر امهات الاولاد عن الاختلاف في رفعه ووقفه. وجاء عن عمر رضي الله

14
00:05:32.700 --> 00:06:04.300
وعن  انه آآ سفير الصحابة وتكلم وتكلم في ذلك ومنع من بيع امهات الاولاد القول الثاني القول بجواز بيعهن ويستدلون على ذلك في الحديث الذي عن جابر رضي الله عنه انه قال انا كنا نبيع الشراري وامهات الاولاد ما نرى بذلك بأسا

15
00:06:04.300 --> 00:06:32.400
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا حي طبعا هذا يدل على جواز بيعهن. وبعض اهل العلم قال ان ان هذا محتمل انه لم يكن على ما حصل منه انه لم يكن صلاة على ما حصل منهم او ان هذا كان في اول الامر ثم بعد ذلك اه

16
00:06:32.400 --> 00:06:54.700
آآ صار الامر الى انهن لا يبعن فهذه هي الاقوال في المسألة قولان والاولى والاظهر والاحوط ان يقال بعدم بيعهن لتلك الامور التي اشرت اليها والتي ذكرها فبعض اهل العلم

17
00:06:57.200 --> 00:07:26.550
قال زدنا علي بن محمد. محمد بن اسماعيل. والاحمسي وهو صدوق رجل اخرج له الوكيل الوكيل الجراحي اصحاب الكتب عن شريك لا شريك لعند الله نفع الكوفي القاضي وهو صدوق

18
00:07:26.550 --> 00:08:09.350
هو ضعيف اخرج له. عن ابن عباس. اخرج له اصحاب الكتب قال عددنا احمد بن يوسف نعم وهو ابن يحيى زبلي ثقة في البخاري واصحابه ابن منصور الثقة في اصحاب الكتب الا ابا داود الا عبد الرزاق

19
00:08:09.350 --> 00:08:33.350
عن ابن دريج عبد الملك العزيز بن جريج الثقة في هذه اصحاب الكتب. محمد المسلم المكي صديق اخرج اصحاب الكتب. عن جابر ابن عبدالله. نعم الله تعالى باب المجاهدة. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعبدالله بن سعيد قالا حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن

20
00:08:33.350 --> 00:08:49.550
يا جنان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم حق على الله عونه الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الاذى

21
00:08:49.550 --> 00:09:20.750
والناكف الذي يريد التعفف وان كتب هو المملوك الذي يتفق مع اسياده على ان يحظر له مبلغا من المال يتفقون معه عليه فاذا احضره فانه يعتكف  يعني فاسدوه بينه وبين

22
00:09:21.100 --> 00:09:47.750
على اساس انه يحضر لهم مقدارا من المال هو كذا وكذا سواء منجما او غير منجم فاذا احضره كاملا فانه يحصل له العتف هذا هو  هذا العبير عن النبي عليه الصلاة والسلام

23
00:09:48.450 --> 00:10:20.500
انه قال كلهم حق على الله عونهم يعني حق على الله عونهم الغازي في سبيل الله هو المكافئ الذي يريد الاداء وهناك الذي يريد التعفف. والناكح الذي يريد التعفف فهؤلاء مقاصدهم طيبة ومقاصدهم حسنة

24
00:10:20.900 --> 00:10:45.100
هو الله تعالى هو الذي يعينهم ويسددهم ويحقق لهم ما يصبون اليه المغازي في سبيل الله يجاهد في سبيل الله عز وجل وكانوا مكاتب يريد الاداء يعني انه يريد الاداء لاسياده. حتى يخلص نفسه من الرق

25
00:10:45.550 --> 00:11:16.800
والناجح الذي يريد ان يعف نفسه ويبتعد عن الوقوع في المحرمات هؤلاء الثلاثة حق على الله عونهم. وهذا يدل على ان هذه الاعمال الجهاد في سبيل الله هو العتق هو الوصول اليه والنكاح الذي يكون به العفاف ويكون به الابتعاد عن الوقوع في الامور المحرمة

26
00:11:16.800 --> 00:11:43.450
ان هذه من الاعمال الحسنة والاعمال الطيبة التي يرجى من الله عز وجل او ان كان من اجل هذه الاعمال. نعم واعددنا وركبنا في شيبة وعبدالله بن سعيد. ابو بكر كتب للتزني وعبدالله بن سعيد الاشد اصحاب الكتب

27
00:11:43.450 --> 00:12:12.150
اصحاب الكتب عن ابن عجلان محمد ابن عجلان سنن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة هو سعيد ابن ابي سعيد اصحاب الكتب واضح ان ابو كريم قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال

28
00:12:12.150 --> 00:12:36.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد كوتب على مئة اوقية الا عشر اوقيات فهو رفيق  هذا الحديث عن ابينا عمرو بن العاص رضي الله عنهما ايها العفو كتب على على مئة وقية الا عشر اوقية وهو رفيق

29
00:12:37.550 --> 00:12:57.550
المجاذب هو عبد حتى يشدد كل ما هو مطلوب منه. ولو كان قليلا جدا كما جاء في الحديث العبد انه كتب عبدا ما بقي يعني ما بقي عليه درهم يعني

30
00:12:57.550 --> 00:13:19.100
معناه انه يستمر في عبوديته الى ان يسدد كل ما هو مطلوب منه. يسدد كل ما هو مطلوب منه وعند ذلك يحصل  ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو انه اذا كتب على مئة اوقية وسددها كلها ولم يبقى الا العشر

31
00:13:19.100 --> 00:13:45.550
من عشرة فانه لا يزال يعني مملوكا ولا يحصل اذا سدد كل ما عليك حتى ولو كان اقل من هذا المبلغ اقل من هذا المقدار الذي هو العشق وعبد ما بقي عليه درهم. هذا هو المكاتب

32
00:13:45.800 --> 00:14:13.800
المجازر مستمر في عبوديته الى ان يسدد اخر شيء هو مطلوب منه ولو كان كان ذلك الاخر قليلا جدا من الاشياء الذي كتب عليه اه هذا يدل على ان المكاتب باق في العبودية. هو انه لا ينتهي من العبودية الا بتشديد اخر شيء

33
00:14:13.800 --> 00:14:51.950
ان كتب عليه ولو كان قليلا جدا. نعم وارزقنا ابو فريد ابو كرم محمد بن علاء من قريش اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب. ومحمد ابن طيب  ولكنه قد توفي يعني توبع يعني على على هذا يعني من يعني

34
00:14:51.950 --> 00:15:27.600
من طرق متعددة صحيح وهو ثابت ولا يضر هو في اسناده الحجاج لمن اعطاه  لانه قد يوضع عند ابي داوود وغيره. نعم عمرو بن شعيب عن ابيه عن ابيه شعيب محمد وهو صديقه البخاري في هذه المخرج يجوز القراءة. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما احد العباد الى اربعة من الصحابة

35
00:15:27.600 --> 00:15:53.600
وحدثنا وبكم يا بشيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري النبهان مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها انها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتستجب منه

36
00:15:53.600 --> 00:16:07.150
ما ذكر هذا الحديث عن مشأننا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يحييكن مسافر وكان عنده ما يؤدي بل تحت جنة فكان عنده ما يؤديه فلتحتاج منه

37
00:16:07.450 --> 00:16:38.200
ومعنى الحديث ان ان المملوك للمرأة انه يقرأ عليها وينظر الى تكشف وجهها كما تكشفه لاقاربها كما تكشفه لغير العلبة من الرجال الذين لم يظهروا انا على عورة النساء كما جاء ذلك في القرآن. كما جاء في القرآن ولكنه لا يعتبر محرما ليس من محارمها ليس له ان يسافر بها

38
00:16:38.200 --> 00:17:06.950
ولكنه على يعني وجهها وعلى ما يطلع عليه يعني طالبها يعني ممن يحل لهم النظر اليها فاذا اوجب العبد وكان عنده ما يؤدي في هذا الحديث عنه لانه في طريقه الى

39
00:17:07.100 --> 00:17:32.750
ان يكون حرا ونعني بذلك يكون لا علاقة لها به وتستجب عنه فجاء هذا اذا كان عنده ما يؤذن الذي جاء في بعض الاحاديث يعني انه يعني آآ باق في العبودية حتى يؤدي ليس مقصود ان يكون عندك

40
00:17:32.750 --> 00:17:52.750
لأنه قد يسرق منه وقد يثبت يعني ما بحوزته قبل ان يحصل السدائد ولكنه اذا سدد اخر شيء المطلوب منه عند ذلك يكون حرا. وعند ذلك يكون حكمه حكم الاحرام ويكون من ملك اليمين الذي للمرأة ان

41
00:17:52.750 --> 00:18:18.950
ان يبدي يعني شيء من زينتها عنده كما جاء في القرآن لانه بتشييده اخر شيء يكون حرا. اما كونه عندك شيء يسدد او انه ملك بان يجدد ولكنه لم يسدد يعني فيها اسناده نبهان وهو يعني وهو مقبول

42
00:18:18.950 --> 00:18:51.950
ولكن الحرمة ويكون كونه اجنبيا منها لا يطلع على عليه الاجانب اذا كان ادى اخر شيء عليه وهو كان حرا لان المكاسب عبد ما بقي عليه الا  قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة عن الزهري. سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب والجهد محمد المسلم بن عبيد الله من شهاب الفقهاء

43
00:18:51.950 --> 00:19:18.300
ورزق الكتب النبهان النبهان المولى ام سلمة هو مقبول رضي الله عنها وارضاها اخرج عليها قال من علي بن محمد قالا حدثنا وكيل قال حدثنا هشام عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه

44
00:19:18.300 --> 00:19:38.300
وسلم ورضي الله عنها ان بريرة رضي الله عنها اتتها وهي مكاتبة. وقد كاتبها اهلها على تسع اواقا قالت لها ان اهلك اعددت لهم عزة واحدة. وكان الولاء لي. قال فاتت اهلها فذكرت ذلك لهم

45
00:19:38.300 --> 00:19:58.300
الا ان تشترط الولاء لهم فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلي قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فغضب الناس وحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله

46
00:19:58.300 --> 00:20:15.650
بشرط ليس في كتاب الله فهو غاضب. وان كان مئة شرط كتاب الله احق وشرط الله اوثق والولاء لمن اعتق ثم ذكر حديث عائشة في قصة بريغة عنها وكان المكالمة

47
00:20:15.850 --> 00:20:50.350
اعجبها اهلها على تسع اواق فجاءت الى عائشة تستعينها ويطلب منها العون على هذه الذي آآ هي تعمل على تحصيله من اجل حصولها على العتق وخلصها من الرق فقالت انها تعد لهم هذه الجنية وهذا

48
00:20:50.500 --> 00:21:12.900
الرقية اربعون درهما يعني معناها انها تعطيهم هذا الولاء لاحد فذهبت الى اهلها وقالوا انهم لا يوافقون الا اذا كان الولاء لهم اذا كان الولاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:21:13.200 --> 00:21:37.500
الشريفة ان تشتريها والولاء لها لان الولاء لمن اتى ولا يجوز اشتراطه بان يكون الولاء لغير المعجب هذا النبي صلى الله عليه وسلم امرها بان الشريعة ولو حصل ذلك الشرط الذي ذكروه

50
00:21:38.200 --> 00:21:58.850
لانه شرط باطل وجوده كعدنة البيع صحيح والشرط باطل الناس عليه الصلاة والسلام وقال ما بال اقوام ليس في كتاب الله. ما بال اقوام الرسول عليه الصلاة والسلام اذا حصل من بعض الناس

51
00:21:59.150 --> 00:22:27.400
شيء من المخالفات الشرعية غضب الناس وبين الحكم واشار الى السبب وان بعض الناس حصل منه كذا وكذا دون ان يسميهم فيكون بذلك الفائدة تحصل للجميع للذين ارادوا وقصدوا ذلك الشيء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو كذلك غيرها

52
00:22:27.400 --> 00:22:59.350
زمن لا علاقة له في الموضوع. فكان عليه الصلاة والسلام هذا من هديه عندما يحصل شيء فانه لا يخاطب الجماعة الذين حصل منهم فانما يخاطب الجميع ولكن بعبارة عامة يشير فيها الى حصول شيء من هذا الامر وان الواجب هو الابتعاد عن ذلك شيء

53
00:22:59.350 --> 00:23:14.300
قال عليه الصلاة والسلام ما بال اقوام يفترضون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شهر يعني ولو كانت شروط كثيرة

54
00:23:14.400 --> 00:23:39.100
مهما كثرت وفي غير صحيحة وغير موافقة للكتاب والسنة فانها غيرة وباطلة ووجودها منذ عدمها فما بال اقوام يشترطون شروط ليست في كتاب الله؟ والمقصود بكتاب الله كتاب كتاب السنة. ليس المقصود من ذلك القرآن

55
00:23:39.100 --> 00:23:59.500
الوحدة انما المقصود بالكتاب والسنة كما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قائل ذكر النامس قال يعني الناري لالعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله

56
00:24:00.000 --> 00:24:17.350
فجاءت امرأة وقالت يا ابا عبد الرحمن انك قلت كذا وكذا وانني ما رأيت يعني في المصحف يعني هذا الكلام لان النامصة ملعونة وقال ان كنت قرأ فيه فقد وجديه

57
00:24:17.450 --> 00:24:36.250
والله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا الى هذه الاية ومثلها من الايات التي فيها الامر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ليدلوا على ان السنة كلها

58
00:24:37.000 --> 00:24:57.600
لازم ولا نأخذ بها وان الاخذ بها اخذ بالقرآن. اي ان القرآن هو الذي جاء به الامر بلفظ بها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

59
00:24:57.600 --> 00:25:19.450
احذروا الذين يخالفون عن امره ان تصيب انفسهم او يصيبهم عذاب اليم ليس في كتاب الله يعني في كتاب الله وسنة رسوله. صلى الله عليه وسلم. لان السنة اذا قلنا من العمل بها كما انه لابد من العمل بالقرآن

60
00:25:19.600 --> 00:25:43.100
ولا يكشف هذا القرآن عن السنة فهل لا بد من الاخذ بالكتاب ومن اخذه بالسنة؟ هو الكتاب جاء فيه في امور مجملة وجاء تفاخرها بالسنة لان كيفيتها وبيان شروطها واركانها وواجباتها

61
00:25:43.100 --> 00:26:03.950
وكذلك الزكاة رجال الامر بها فجاء الامر بالزكاة. التي تفاصيلها جاءت في السنة. اذا جاء الامر بالصيام وتفاصيل السنة وجاءنا في الحج والسنة فمن قال انه يسرني بالكتاب عن السنة فهو كافر بالكتاب والسنة

62
00:26:04.650 --> 00:26:30.750
هو ليس اخذا بكتابه والسنة ولهذا فان الصلوات الخمس ركعاتها معلومة وما عرفت الا بالسنة ما جاء في القرآن ان الظهر اربع ركعات وان العشر اربع والعشاء والمغرب ثلاث والعشاء اربع وتجد ثنتين هذه التفاصيل التي لابد منها والناس يعني يعملون بها انما

63
00:26:30.750 --> 00:26:55.100
فلا يقال ان انه يكتفى بالقرآن اهل السنة لان من قال ذلك كيف يصلي؟ كيف يصلي كيف يصلي الفؤاد؟ من اين له هو في القرآن الموضوع وان العصر اربع كل هذا انما جاء في السنة. ولهذا السنة وحي كما ان القرآن وحي كل

64
00:26:55.100 --> 00:27:25.250
وحي من الله الا ان الكتاب متعبد بتلاوته والعمل به وسنة متعبد بالعمل بها  علي بن محمد من قال كتاب الله حق رسول الله اوثق والولاء لمناعته في كتاب الله فهو بعض وان كان مئة حق. كتاب الله احق وشكر الله. كتاب الله احق. يعني ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم

65
00:27:25.250 --> 00:27:45.250
هو احق ان يتبع وهو الحق الذي لابد الذي لا لابد منه لابد من اخذ به ومعلوم ان في البداية انما لا سبيل لها الا الكتاب والسنة. الهداية والاستقامة والسلامة. وسعادة الدنيا والاخرة

66
00:27:45.250 --> 00:28:08.650
ترى انها تحصل عن طريق الكتاب والسنة كتاب الله حق اوتر يعني الذي شرفه الله الشروط التي جاءت يعني اقرارها وانها حق يعني هي هي التي يجب الوفاء بها من الشروط الباطلة فان

67
00:28:08.650 --> 00:28:35.050
ثابتة وغير نافذة. ولمن اعتق الولاء لكل من اعتق في كل شيء يعني اولى اللي اديب مولى لمن اعتقه ولا يقول لغيره ولهذا الولد مثل النسب. لا يورث ولا يوهق ولا يباع وانما هو شيء ثابت. مثل ما ان النسب

68
00:28:35.050 --> 00:28:59.050
لا يتصرف فيه فكذلك الولاء ثابت لا شر فيه ويكون لمن حصل منه العتق فيكون العقيق قال لي يا مولى لمن اعتقه ويقال للعقيق مولى من اسفل وللمعتق مولى من اعلى

69
00:28:59.150 --> 00:29:23.650
يعني لان اللفظ من يضغط على سيده على العبد. يطلق على المعتق على وعلى العتيق الا ان العتيق قال له مولى من اسفل والمعجب قال له مولى من اعلى شيبة علي ابن محمد عن وكيل عن هشام ابن عروة

70
00:29:23.700 --> 00:29:43.350
مشان من اول عن ابيه عن عائشة  رحمه الله تعالى باب العتق قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن سالم ابن ابي الجعد عن ابن

71
00:29:43.350 --> 00:30:07.250
رضي الله عنه انه قال اياك يا ابن المرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بعد ان رأى مسلما كان دجاجه من النار يجزئ كل عظم منه بكل عظم منه. ومن اعتق امرأتين مسلمتين كانتا بكا

72
00:30:07.250 --> 00:30:30.450
له من النار يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه ثم ذكر اما بعد والكتاب هو كتاب الاثم وهذه ابواب داخلة تحت الكتاب. لكن المقصود بالعتق هنا الفضل. يعني فضل العتق. لانه ساق فيه شديدين يدلون

73
00:30:30.450 --> 00:30:55.850
واقول هذه الترجمة احنا فيها ضمن كتاب العت وهي باب العت يعني بيان باب الفضل العتق المقصود بترجمة مغلقة هنا امر محدد وهو الفضل. يعني فضل الفتح رضي الله عنه

74
00:30:56.350 --> 00:31:18.400
قال من اعتق رجلا مسلما كان زكاته من النار. يعني كل عضو من اعضائه بعظو من اعظائه ومنافق يعني جاريتين مسلمتين كان الماء يكون بكل عظمين منها اعظم من من عظمه

75
00:31:18.550 --> 00:31:43.000
هذا يدلنا على فضل عتق وعلى قول عتق الذكور. وانه افضل من عتق الاناث. لانه جعل عتق مقابل عتق عف وذلك لكثرة النفع وحصول الفوائد للرجال اكثر مما يكون من النساء

76
00:31:43.000 --> 00:32:07.250
وهذه احدى المسائل الخمس التي تكون فيها النساء على نصف من الرجال خمس ان جاء فيها على نصف الرجال هذه المسألة وهي العطر وهنا اخ الرجل يعني رجل وهو اخيه كان رجل وكذلك الدية والشهادة

77
00:32:07.700 --> 00:32:34.000
والعقيقة والميراث فهذه خمس مسائل انسى فيها عن المسلمين الرجال فما هو معلوم الاصل التساوي بين الرجال والنساء في الاحباب الا اذا جاءت نصوص تدل على التفريق بين الرجال والنساء في الاحباب

78
00:32:34.500 --> 00:32:59.900
وهي كثيرة الاصل هو التساوي. وان اي حكم يكون للرجال يكون للنساء. ولحكم للنساء يكون للرجال الا ان الا اذا جاء نص يقول ان هذا حكم للرجال او يقول هذا للنساء او يفرق بين الرجال

79
00:32:59.900 --> 00:33:24.200
ان يكون المرأة على نصف للرجل كما في ذكر هذه المرة الخامسة ابن القيم في كتابه الموجود باحكام المولود عندما جاء عن ذكر العقيقة هو ان الغلام يعق عنه والجارية يدعو عقل عنها بشرط واحدة

80
00:33:24.200 --> 00:33:56.050
هذه المسائل الخمس التي تكون النساء فيها على النصف من الرجال  وعهدتنا ابو كهيب عن ابي معاوية. من الاعمش عن عمرو بن مرة؟ الاعمى سليمان ابن مروان  وهو صحابي سفير

81
00:33:56.050 --> 00:34:13.600
فلا يوصي اصحاب السنن عن كعب ابن مرة فبدلهم قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن ابي مراوي عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال

82
00:34:13.600 --> 00:34:34.450
قلت يا رسول الله اي الرقاب افضل؟ قال انفسها عند اهلها واغلاها ثمنا ثم ذكر هذا الحديث عن ابي ذر رضي الله عنه اهلا وسهلا النبي عليه السلام اي الرقاب افضل؟ ويعني في العتق ان الذي الانسان يعتق رقبة فاي افضل ان يعتق رقبة

83
00:34:34.450 --> 00:35:06.800
وهذا يدلنا على قول الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وحرصهم على معرفة طرق الخير والتفاضل بينها ولذلك لانهم يحبون ويحرصون على الاتيان بالاعمال الصالحة وعلى معرفة افضل منها ليقدموه على غيره. وليجتهدوا في آآ فعله. فسأل

84
00:35:06.800 --> 00:35:25.850
النبي عليه الصلاة والسلام اي الرقاب افضل يعني عندما يريد ان يشتري الانسان رقبة ليعتقها اي رقبة افضل انفسها عند اهلها انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا يعني كونها نفيسة عند اهلها

85
00:35:25.850 --> 00:35:56.700
يظنون بها ويحرصون عليها وزمنها يكون اعلى من زمن غيرنا الاولى والافضل بان يكون عتقها يعني بحيث يكون لما هو كامل في نوعه. وهناك ما لا يكون في نوعه وهم العبيد. فيكون

86
00:35:56.700 --> 00:36:16.700
وان كان الافضل في ان يعتق من كان نفيسا عند اهله اذا كان ربه الشريف ويكون ثمنها مرتفعا رحمها غالية لانها عجيبة على اهلها ونفيسة عند اهلها ويكون ثمنها يعني مرتفعا ولا يجوز

87
00:36:16.700 --> 00:36:41.900
فيها الا بمقابل يعجبهم ويناسبهم لان لانها نفيسة فيريدون شيئا في مقابلها يعني يكون كثيرا فهي نفيصة في انفسهم وايضا غالية عندهم لا تخرج منهم الا بثمن عالي بثمن مرتفع

88
00:36:41.950 --> 00:37:02.650
قال ابننا احمد ابن سنان احمدنا جيهان هو بخاري ومسلم وابو داوود والنسائي في مسند مالك ابن مالك عن ابي معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ابي مراد. ابن ماجة عن ابي ذر

89
00:37:02.650 --> 00:37:18.050
جنادة رضي الله عنه اخرجه اصحابه قال البعض قال رحمه الله تعالى غاب من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال حدثنا عقبة بن مكرم واشراق بن منصور قال لا حدثنا

90
00:37:18.050 --> 00:37:38.050
محمد ابن بكر الفرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ملك ذا رحم من محرم فهو حر. قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبدالله بن الجهم الالماطي. قال حدثنا غمرة

91
00:37:38.050 --> 00:37:50.150
عن سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم من محرم فهو حر

92
00:37:50.200 --> 00:38:22.650
ثم ذكر يعني ان الانسان فاذا ملك قريبه الف من معالمه ومن من من ذوي رحمه فانه يكون حرا لان العبودية عبودية الرجل او الانسان لذوي رحمه يعني ما في اسئلة للارحام

93
00:38:22.750 --> 00:38:55.500
قتلان فيما يكون بين الاقارب من الوئام والمودة الذي يستخدم يعني قريبا. فيكون عبدا له شيء ويبيع فيه هذا ينادي انه مطلوب في صلة الارحام ان بر الوالدين وسنة الارحام هذه من افضل الاعمال ومن افضل القربات التي جاء الحصول عليها في كتاب الله وفي

94
00:38:55.500 --> 00:39:23.250
في رسوله صلى الله عليه وسلم بل الذي ينبغي ويليق ان الانسان يعمد الى ان يشتري قريبه ويعتقه فمن باب اولى انه اذا دخل في ملكه انه يعتقه عطية او هبة او ما الى ذلك. يعني اولى. يعني كان عليه وينبغي له ان يعمد الى

95
00:39:23.250 --> 00:39:57.750
ولما يكون مملوك يعني يستخدم بالناس وسلعة يبيعون ويشترون فيها الذي ينبغي ان القريب يعمد الى شراء قريبه ليرزقه من باب اولى اذا ملكه لطريقة غير الشراء ثم ذكر هذين الحديثين عن جمرة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهما ربهما واحد

96
00:39:58.600 --> 00:40:18.600
ما يعني الاسنادين فيهما شيء من الكلام ولكن يقوي بعضهما بعضا وهذا كما هو معلوم صلة الارحام ومن الاحسان الذي ينبغي ان يكون بين الغرابات ومن ما ينبغي ان يبحث عنه مما ينادي

97
00:40:18.600 --> 00:41:10.350
آآ ما هو من صلة الرحم والاحسان الى الى الاقارب. نعم  قال حدثنا عقبة بن مكرم والحق بن منصور. عن محمد بن بكر البرسان وهو وعاصمة نعم قال حدثنا راشد بن سعيد الله بن الجهل

98
00:41:10.350 --> 00:41:40.350
وركنه قليلا عن سفيان عن عبد الله ابن دينار سفيان الثوري قال رحمه الله تعالى باب من اعتق عبدا واشترط خدمته قال فتثنى عبد الله ابن معاوية الجمحي قال انا حماد بن سلمة عن سعيد بن جنحان عن سفينة ابي عبد الرحمن رضي الله عنه انه قال اعتقني ان سلمة رضي الله

99
00:41:40.350 --> 00:41:58.100
عنها وشرطت علي ان اخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش قال عددنا عبد الله بن معاوية الجمهي قال حدثنا حماد بن سلبة عن سعيد بن جنهان عن سفينة ابي عبد الرحمن رضي الله عنه قال

100
00:41:58.100 --> 00:42:22.850
ام سلمة واشترطت علي ان اخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش لما يقرأ باب شراب من اعتق عبدا عبدا يعني هل يصح؟ نعم يصح هو حصول العتق هو مكسب لمن؟ لمن اه حصل له ولا يستقدم

101
00:42:23.250 --> 00:42:47.000
لانه يملك ولكنه يصيب مثل الاجراء الاحرار الذين يعملون بالاجرة سيكون هذا من جسم ولكنه بدر بالحرية وصار يعني حكمه حكم الاحرام وقوم يحصل له العتق ولو شرط عليه الخدمة

102
00:42:47.350 --> 00:43:09.400
فان ذلك الحائر لانه كسب وظفر بخير عظيم. وهو كون انتقل من العبودية الى الحرية. وانه يعامل معاملة الاحرام ويقول في خدمتهم من الاحرار الذين يقدمون ويأخذونها ويكون لهم مقابل اجر. سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة

103
00:43:09.400 --> 00:43:32.750
انا انا انه كان يعني المولى اللي عندهم ام سلمة وانها آآ يعني ارادت عطره على ان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم معاش فقال جاء عنه قال لو لم تشرطي هذا لما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم

104
00:43:34.950 --> 00:43:58.100
فهذا يدل على جواز مثل هذا الشرط ولذلك ان حصول الشرع يتجول الى العطف. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الرقاب وعلى الوجوه المختلفة لعتق الرقاب. وان لان هذا مما جاء في الترغيب

105
00:43:58.100 --> 00:44:26.450
على حصوله وما فك الرقاب نعم قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ابو داوود عن حماد ابن سلمة عن سعيد بن جمهان هو سفينة هو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام

106
00:44:26.450 --> 00:44:51.700
لقب فهي الى ان اطلق عن السفينة لانه حمل شيئا كثيرا عمل شيئا كثيرا فقالوا له سبيلا. يعني مثل السفينة تحمل شيء كثير وصار نقلا له المبالغة يعني كثرة حمله وانه حمل شيئا كثيرا فصار مثل السفينة ذلك تحمل الشيء الكثير

107
00:44:51.700 --> 00:45:07.500
قائم الله تعالى غاضبا اعتق شركا له في عرش قال حدثنا علي ابن متفر ومحمد ابن بشر عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ابن نهيك

108
00:45:07.500 --> 00:45:27.500
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في مملوك او شخصا عليه خلاصه من ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال تسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه. قال حدثنا

109
00:45:27.500 --> 00:45:47.500
حكيم قال حدثنا عثمان ابن عمر وقال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد اقيم عليه بقيمة عدل فاعطى شركائه حصصهم ان كان له من المال

110
00:45:47.500 --> 00:46:07.150
مما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد والا وقد عتق منه ما عتق. ثم ذكر باب من اعتق شركا له في عفو مشترك يعني يملكه عدد من الرجال عدد من الاشخاص

111
00:46:07.250 --> 00:46:38.950
يملكون عبدا فاذا اعتق واحد منهم يجيبه من ذلك العبد ان العتق يحصل لهذا الشخص قول هذا النصيب ولكن يقوم العبد يعني بقيمة ثم ان كان صاحب مال اللي يقول الذي يعتق الشخص

112
00:46:40.300 --> 00:47:11.550
فانه يدفع لاولئك يعني اه ما يقابل نصيبهم ثم يحضر يعني ويكون ولاؤه لك لانه هو الذي يعتقك العتق يعني مطلوب. يرغب فيه ولهذا من اعتق شركا فانه كان صاحب مال وعنده قدرة فانه يقوم عليه يعني العبد

113
00:47:11.650 --> 00:47:34.100
ويدفع بهذا التقويم ما يختصه او ما يقابل نصيب شركاء ويحبط العبد ان لم يكن له مال فانه يستشعر من الشفع يطلب منه ان يسعى في تفسير فكاك بقية نفسه

114
00:47:35.150 --> 00:47:56.850
وذلك بان يعمل او يعني يتصل بمن يتصل من اجل ان يسألهم اعانته هذه السنة التسعة يعني يطلب منه ان يسعى في تحصيل ما يحصل به تمام عتقه للشركاء الذين لم يحصلوا منهم العبء

115
00:47:57.400 --> 00:48:28.300
لان الشهداء عتقهم باقي مالك ولا يخرج الا بعتقهم او اخذ مقابل يعني ببيع او او يعني تعويضا عن عن نصيبهم ما حصل العتق لبعض العبد من احد الشركاء فانه ان كان غنيا مقوم واعطى شركاء حقوقهم

116
00:48:28.300 --> 00:48:47.050
وعلق العبد عليه وكان ولاءه له. وان لم يكن له مال فانه يستشعر يعني في الباقي عتق منه ما عتق الباقي الباقي. فان حصل شيئا فانه يحدو وان لم يحصل شيئا فان

117
00:48:47.050 --> 00:49:21.600
انه يعتق ما اجره والبقية يبقى على العبودية يعني بعضه حر وبعضه اه يعني مملوك او عليه خلاصه يعني نصيبا او شخصا هو النصيب يعني جزء ستر معين في اثنين وربع وما الى ذلك يعني شيء مشاع. يعني لما نصبح مع ربع ولا خمس ولا سدس

118
00:49:22.350 --> 00:49:43.400
عليه خلاصه من ماله ان كان له مال. فعليه فراسه يعني خلاص العبد. من الرق الى هي من ماله كان له مال بمعنى انه يعطي شركاء استحقاقه من ماله ويعتق العبد

119
00:49:43.850 --> 00:50:02.900
وان لم يكن له مال اذلي العبد في قيمته غير مسروق عليه. الاب في قيمته يعني قيمة ما بقي يعني وجاء في الحديث الثاني انه قوم. ويعرف المقدار الذي يطلب من العبد احرارا

120
00:50:03.000 --> 00:50:27.350
وغير مشحوق عليه لا يلزم لا يمكن يكلف وانما لا يشق عليه يعني على راحته. لان هذا امر لا يعدله. والفائدة له  لا يشق عليه او يؤذى او بحيث يحضر هذا المقدار ما على راحته غير مشروط عليه

121
00:50:28.500 --> 00:50:59.000
قال من اعجب شركا له في عقله اقيم عليه بقيمة عدل عليهم من قيمة عدم. عدل يعني عدل يعني ليس فيها جوع. ليس فيها يعني تكبير ولا تقليل وان الغينة المناسبة يعني تقويما معتدلا لا نقص فيه ولا زيادة وانما

122
00:50:59.000 --> 00:51:19.450
القيمة المناسبة المعتدلة التي لا زيادة فيها ولا نقصان عما يستحقه اعظم شركاءه حصصهم ان كان له من المال ما يبلغ ثمنه. ثم عتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق

123
00:51:19.450 --> 00:51:46.950
نعم وهذا يجمع بينه وبين العيد الاول ان انه يقصد فان حصل من العبد شيء مقابل ما بقي من رزقه يعني اعطاه لاولئك والا فانه يعتق منه ما عتق ويبقى منه ما بقي فيكون موعظا بعظه حرا

124
00:51:46.950 --> 00:52:19.500
عن علي ابن مطهر علي اصحاب الكتب ومحمد ابن بشر عن سعيد ابن ابي عن سعيد بن ابي عروبة سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير

125
00:52:19.500 --> 00:52:49.950
عن عثمان بن عمر عن مالك ابن انس عن نافع ابن عمر مالك ابن انس المحدث الفقير في اصحاب قبل اربع شهور قال رحمه الله تعالى باب من اعتقه عبدا وله مال. والله تعالى اعلم ما شاء الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

126
00:52:49.950 --> 00:53:40.200
بارك الله فيكم يغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين   روى حنيفة على نهاية المجلد  ومش عارف هل الذي يعتق بعضه ممكن لباقي الشركاء ان يبيعوه نعم   يبيعوا نصيبهم الله رجلا من اعتراض هالمنازلة خيبة

127
00:53:40.350 --> 00:54:10.500
يجب عليه تقويم العقد ودفع المال للشركاء او هو مخير الى لله يجد ان المعركة ابا رحم فيقول وان كان القريب كافرا هل يمضي عليه الحرم  ولكن اذا كان اذا كان هذا سيؤدي الى ويكون سببا في اسلامه لا شك ان هذه

128
00:54:10.500 --> 00:54:51.650
لان هذا قصد معترض هل للاستشعا على هذا العمل لكنها هو الامر يعني يتعلق بالعبد فان اه يستعجل ويتعب فله يعني  ان ان النص الذي او الانسان الذي حصل والباقي على على عبوديته لكن ما اعلم انه

129
00:54:51.650 --> 00:55:24.250
لحد الاجاز نقول من دفع دية رجل محكوم عليه هل يكون له اجر من اعتق رقبة والله اعلم العلم عند الله عز وجل لكنه يعني احسن الله اليك جاء عند ابي داوود عن جابر رضي الله عنه قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه فلما كان عمر

130
00:55:24.250 --> 00:55:43.450
نهانا فانتهينا. لماذا نهى عمر عن ذلك؟ مع انه كان جائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وجاء من كتاب الصحابة ويعني يقال ان ان من اسفلت يدك لحصول التفريط

131
00:55:43.550 --> 00:56:06.700
المرأة اللي هي ام الولد وبين ولدها لانها يعني اذا كان مملوكين لا يفرق بينهما يعني يذهبون مع بعض يبايعون جميع ويبقون جميع لكن هذا الولد حر فاذا فرق بينها وبين الولد

132
00:56:07.450 --> 00:56:26.350
واذا كان الولاء لمن اعتق عن المراد بالعتق ان يكون بغير مضاد لم يدخل حتى ما يكون بمقابل يكون العتق الذي حصل من العتق وهو في ائمته يعني يكون ولاه له سواء كان

133
00:56:26.350 --> 00:56:50.350
يعني كاتبوه على مقدارهم لوجه الله دون ان يأخذوا منه شيئا الولاء لمن حصل من العقد سواء بمقابل او غير مقابل في مسألة بيع امهات الاولاد يوجيهم الله عليه انا احاول الهجر

134
00:56:50.600 --> 00:57:15.550
يعني كيف كانوا يبيعون في اول ثم نهي عنه امهات الاولاد يحتمل ان يكون بيع الامهات مباحا. ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي. فلما بلغ عمر نهاهم

135
00:57:16.350 --> 00:57:41.050
وقال ابن حجر في مثلاب التخصيص وقد روى ابن ابي شيبة من طريق ابي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك يعني انا كان هذا للتوفيق بين ما جاء من من البيع وعدم البيع ابو بكر الحاسمي في كتابه

136
00:57:41.250 --> 00:58:00.500
قال ان هذا مكان يعني في اول الامر. ثم يعني نسخ وقلنا يعني ان هذا ان هذا جاء من يعني من قبل الاقرار هو جاء ما يدل من القول يعني فيكون اقوى

137
00:58:00.550 --> 00:58:42.200
من من ونقل عن يقول هل الرب خاص بالعجب دون العرب  اه ربعت  اذا اشترط البائع شرطا باطلا. فهل يجوز للمشتري الموافقة بناء على هذا الحديث للفريضة؟ نعم. يعني على الشراء وهو

138
00:58:48.500 --> 00:59:14.600
وهل يدخل في الغالي ثلاثة حق مع الله عونهم؟ والغازي في سبيل الله هل يدخل من باب اولى طالب علم؟ الذي ترك بلده واهله لاجل طلب طلاب العلم الامة التي التي تحمل ويسقط حملها باربعة اشهر. او اقل

139
00:59:15.150 --> 00:59:42.650
لا تصحني وانا ام ولد ما ما كان قبل اشهر هذا لا يعتبر شيئا بان لا يعتبر حتى لا لا يعتبر نفاسا ولا تعتبر ولدك وانما سبق منها شيئا يعني غير يعني

140
00:59:42.650 --> 01:00:06.650
ولهذا لا يعتبر نفاس ولا يمنع الصلاة ولا يمنع المرأة من الامور التي تقول للطائرات اما ما كان بعد اربعة اشهر هذا هو الذي يعني يكون يصلي عليه يعني مثل ما

141
01:00:06.650 --> 01:00:37.700
والشكر يصلي عليه. يصلى عليه ولكن لا ادري هل يعني مجرد ذلك ايضا يجعل المرأة امولة مثلا يعني خمسة اشهر وكذا هل يجوز للسيد ان يتراجع عن المكاتبة هذا ليس له ذلك

142
01:00:37.750 --> 01:01:05.450
بان الربح هذا امر مطلوب فلهذا يعني في قضية الحديث الذي فيه منها شرك شر له يعني يقوم عليه واذا كان له مال يعني فلا فليس ولكنه اذا لم يسدد هو نفسه يعني باقي في العبودية

143
01:01:05.450 --> 01:01:31.950
الى حين تسليم اخر  ما الفائدة من دراسة هذه الابواب والعتق لا يوجد في هذا الزمان؟ الناس يعرفون الاحكام الشرعية ايوا ويعرفون ما جاء الرسول عليه عن النهي عن رسوله عليه الصلاة والسلام ويتفقهون في الدين

144
01:01:31.950 --> 01:01:57.250
رجوعا يعني وجدت يعني او لم توجد لان هذا امر وطول الوقت الدين مطلوب يعني لا يقال ان هذه البلغة وانها لا يلتفت اليها وينها وقد يأتي اليوم الذي يكون يعني هناك عز للمسلمين ويكونون كما كانوا في الاول

145
01:01:57.250 --> 01:02:28.500
هل تكون ام الولد حرة بعد موت سيدها اذا توفي ولدها قبل الموت السيد  المقصود بذلك ان العلاج هو اللي يكون موجود  هذا السائل يقول انا رجل من ليبيا واريد ان اعتمر من المدينة وابراهيم مات

146
01:02:28.550 --> 01:02:50.050
اقول هذا في الحياة وفي الحياة الدنيا  ولنا رجل من ليبيا واريد ان اعتمر المدينة لكني معاق ولا استطيع لباس الازهار والريداء فماذا علي حاليا باش يلبس اللباس ويعمل فدية

147
01:02:50.100 --> 01:03:18.100
ان او يصوم ثلاثة ايام او يذبح ستة مساكين  هل يجوز ان يعطى الغارم من اموال الربا  ان الله طيب لا يقبل الا طيبا من يعني من يقول يعني من اهل العلم انه يتصدق

148
01:03:18.450 --> 01:03:34.000
فاذا كان الربا وقع في اموال لما وقعت يده لتخلص منها. منهم من يقول انه لا يتخلص منها باي طريقة مفيدة. ومنهم من يقول انها يأمرهم بالدعاء نزل بها الحمامات وتحفيظ الطرق وما الى ذلك

149
01:03:34.300 --> 01:04:04.400
لكن الذي يقول بانه بها من هذا القبيل هل هذا فتخلص مما في اليد؟ الانسان يسعى الى ان يحصل الربا ويتصدق فهذا مثل ما قال الشاعر يقول الشاعر آآ الليتان من كد فرجها. لكن لا تزني ولا تصدق

150
01:04:07.000 --> 01:04:23.600
يقول لو شلت ام الزوجة وابو الزوجة هل يعتبر واجب من صلة الارحام هذا كما هو معلوم يعني ليس من ذوي الارحام يملكون النسب. ولكن هذا من ناحية المصاغرة. لا شك ان هذه من معاملة طيبة

151
01:04:23.600 --> 01:04:48.150
يعني القرابة العصبات والعربات والارحام بعض هؤلاء البعض في كتاب الله يعني المقصود انه الاقارب من حيث النسب. اما هؤلاء طالب من حيث المصاهرة انه هو خير سبحانك وبحمده اشهد ان لا اله الا انت