﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.150
الا قال عليكم غير السلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام رحمه الله تعالى يقول في سننه عبدا وله مال قال حدثنا هرملة

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
ويحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخواني ها قال وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سيدنا جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عتق عبدا وله مال فمال العبد له الا ان يشترط

3
00:00:50.150 --> 00:01:17.350
معنى ويقول له الا ان يستثنيه السيد  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من اعتق عبدا وله مال اعتق عبد وله مال معلوم

4
00:01:17.350 --> 00:01:53.750
ان العبد هو وما بيده لسيده لكن قد يكون تحت يده شيء من المال  الى ان يكون له بيت وفيه اثاث من سيده فان هذا بدعة فان هذا للعبد وقد اورد المصنف الحديث

5
00:01:53.750 --> 00:02:13.750
هذا وان من اعتق عبدا له مال فانه له الا ان يشترط السيد فانه يكون له. المقصود من ذلك احدى يده وتحت حوزته مثل يعني اثاث بيت وما الى ذلك فانه يكون للعطش الا ان

6
00:02:13.750 --> 00:02:43.700
سيد عليه ان يقول ان يعني ما بيدك كله لي فانه يكون الاعتبار في هذا الشرط له ومن المعلوم ان ان الذي بيد العبد هو لسيده لكن مثل هذا الشيء الذي هو من من مما هو تحت يده ومما هو من حاجياته فان هذا له الا ان يشر

7
00:02:43.700 --> 00:03:13.700
جيد بان كلما تحت يده مما هو للسيد انه يكون له فانه يكون يقول له بذلك وبدون يعني قال لسيد الصدر يعني هذه الاشياء فانها تكون للعمل الحديث الذي فيه ان من ينشر ثمرة نقلا قد ابدع

8
00:03:13.700 --> 00:03:42.000
المال لسيده هذه تتعلق بالعكس هذه المسألة لماذا تتعلق بالامر اذاعته؟ ومعنى ذلك ان ما كان بحوزته فانه له ولا يكون لسيده الا ان يصلحني فانه يكون له بذلك الذي حصل منه عند

9
00:03:42.050 --> 00:04:16.050
فهو يجري وهو صديق مسلم نعم وعبدالله ابن وهب المصري هو هو هو عبد الله بن ذريعة وهو صديق وهبوا من العبادة الاربعة الذين سمعوا منهم قبل الاختلاط الوهب عبد الواحد بن المبارك وعبد الوهاب

10
00:04:16.050 --> 00:05:14.850
وعبدالله بن القعنبي. وعبدالله هو احدهم روايته عنه معتبرة لانه سمع منه قبل الصلاة محمد ابن يحيى نعم جميعا عمر ابن عمر  قال محمد ابن يحيى قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا من قال ابن زياد عن اسحاق ابن ابراهيم عن جده عمير وهو

11
00:05:14.850 --> 00:05:34.850
هوما ولاد بن مسعود بن عبدالله رضي الله عنه قال له يا عمير اني اني اعلمتك عكرا هنيئا اني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل اعجب غلاما ولم يسمي ماله فالمال له

12
00:05:34.850 --> 00:05:57.300
انني ما مالك من علماء اعتق عميرا قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق ايما رجل اعتق غلاما ولم يسمي ماله المال له. ايهما رجل اعتق غلاما ولم يسمي

13
00:05:57.300 --> 00:06:17.300
فهو له يعني فالمال له يعني يعني هذا اللفظ لا ادري يعني المقصود به هل المقصود ان ذلك يعين المال؟ لانه لم يسمى المال الذي بيده لكنه كما هو معلوم قد يعني

14
00:06:17.300 --> 00:06:37.300
يكون المال بيده يعني مثل ما ذكرت في يعني مثلا البيت يعني يستفيد به آآ يعني اه يقول يعني فما فما هالك يعني يعني هل المقصود بذلك انه يريد ان يتركه له؟ هل وصل منه

15
00:06:37.300 --> 00:06:57.300
يريد ان يتركه له قال ان يؤمن عبد ايما رجلا اعتق غلاما ولم يسمي ماله ولم يسمه ماذا؟ يعني ما الذي بيده؟ انه غير مسمي يعني غير يعني محصور او معين

16
00:06:57.300 --> 00:07:17.300
لكنه قد يكون في حكم معين حيث يكون معروفا يعني بان على يده من المحتويات يعني من الافاس في بيته والا من يعني يكون محددا وقد كتب وعرف الا انه آآ يمكن ان يكون معلوما وبناء عليه

17
00:07:17.300 --> 00:07:46.350
انه يكون تابعا للمعتق الى ان يشترط المعتق فانه يكون قوله فمالك يعني يريد ان يعرف يعني هذا الذي هو غير مسمى ولعل ذلك ليبقيه كما جاء في الحديث السابق والحديث في اسناده اه اه مجهولا نعم

18
00:07:47.050 --> 00:08:27.200
محمد ابن يحيى عن سعيد بن محمد الهرمي داوود ابن ماجة عن المطلب بن زياد هم. ابن ماجد عن جده ومجهود نعم ابن مسعود رضي الله عنه الهويري على سيدنا محمد بن عبدالله بن النمير قال بن زياد ابراهيم قال قال عبدالله بن مسعود لجدي فذكر نحو

19
00:08:27.200 --> 00:08:59.950
وفيه وفيه الاسحاق هذا ابن ابراهيم المجهود وفيها نعم قالها محمد ابن عبد الله بن نوير قال رحمه الله تعالى باب عتق ولد الزنا قال حدثنا محمد ابن ابي شيبة قال حسدنا الفضل بن ذكير قال هددنا ابراهيم

20
00:08:59.950 --> 00:09:14.700
عن زيد ابن جبير عن ابي يزيد الظني عن ميمونة بالجهاد وهو مولاة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا

21
00:09:14.700 --> 00:09:40.850
قال نعلان مجاهد فيهما خير من ان اعتق ولدا منا انه يقرأ عند ولد الجن. ولد الزنا عتقه من عتق غيره اذا كان مملوكا فانه يعتق يكون للمسلم ويكون للكافر وولد الزنا

22
00:09:40.950 --> 00:10:15.500
اليس هو المذنب؟ والمذنب غيره وهنا ابواه والحديث يشير متنه منكر هو سنده ضعيف وقد قيل انه قد يكون المقصود من ذلك التدوين من يعني اعتاق ولد الزنا هو انه ليس انه دون اعتاق وان يكون آآ يعني آآ صاحب نسب

23
00:10:15.500 --> 00:10:35.500
رجعوا للزنا يعني معناها ان ان سألت من حيث العتق انه اخف واهون من غيره ممن يكون له مكانة وله منزلة وله نسب فان هذا دون هذا وقد يكون يعني هذا ارخص رخيصة

24
00:10:35.500 --> 00:11:15.100
وهي كقيمته يعني غالية لا بنفسه هو من حيث المتن منكر ومن حيث الاسناد ضعيف لان فيه الى الظن نعم عن الثقة عن زيد بن جبير نعم رضي الله عنها

25
00:11:15.100 --> 00:11:40.400
قال رحمه الله تعالى باب من اراد علم رجل وامرأته فليبدأ بالرجل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن موسى قال حبيبنا محمد ابن خلفي العسكري عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد

26
00:11:40.400 --> 00:12:00.400
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب عن الغاز بن محمد عن عائشة رضي الله عنها انها كان لها غلام وجاري زوج فقال لي يا رسول الله اني اريد ان اعتقهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:12:00.400 --> 00:12:25.750
للرجل قبل المرأة. ثم ذكر من اراد الرجل. من اراد ان رجل وامرأته يعني وهما مملوكان له فليبدأ بالرجل. يعني يعتق الرجل قبل ان يعتق المرأة. وقد فيها ان اثبت في ذلك لشرف الرجل

28
00:12:25.850 --> 00:12:45.850
ولتميزه على المرأة ومعلوم ان عشق الرجل افضل من عشق المرأة فعشق المرأة من من المنافق رجلا كان زكاكا من النار ومن اعتق جاريتين كانت مملكته من النار. يعني الذكور

29
00:12:45.850 --> 00:13:05.850
يعني له فضل على العشرينات لان لانه جعل عتق رجلا مكان عتق امرأتين كما سبق ان مر بنا في الحديث في درس وقيل انه يبدأ بالرجل لانه قد اذا عتقت المرأة هذا حوار

30
00:13:05.850 --> 00:13:35.850
نشأ نفسها لما حصل من بريغة مما عتقت وزوجها مريض عم ارادت يعني فراقه وخير بين ان يعني تبقى وان تترك فلو اذنبت الازراق لكنه اذا قدم الرجل لو سبق الرجل بيد العتق لا يكون هذا يعني هذا المأذور. وفي انه لشرفه

31
00:13:35.850 --> 00:14:25.500
وان عسل رجل يعني المبادرة اليه فيه اه اغتاق من يكون عشقه افضل من نفسه وهو سيدنا محمد ابن بشار الحمادي ابن مسعدة. محمد ابن شعرة فيصل. نعم  والحاكم  شعب موصول هو الفوز الا ابا داوود. عن ابيد الله ابن عبد المجيد

32
00:14:25.500 --> 00:15:05.550
عن اعوذ بالله ليس بالغوي نعم نعم عن القاسم محمد عن عائشة. القاسم محمد التابعين  ولكن آآ آآ تقديم عتق الرجال يعني افضل من عق النساء في الحديث الذي سبق ان مر بنا

33
00:15:06.250 --> 00:15:47.650
مملوكة ومتزوجة والاضاءة اليك  المرأة التي اه الزوج ليس لسيدها ان يطعها لان هذا زوج واذا زوجها انها تكون يعني اه بضعها لزوجك. وليس لسيدها يعني اه حق اذا بل من لو باعها او باعهما جميعا فانها يعني تنتقل يعني الى

34
00:15:47.650 --> 00:16:07.650
الثاني مسلوبة منفعة البخل. يعني كما كان عند الزوج الاول عند السيد الاول يقول عند السيد الثاني لان بيعها لا يحلها له ايضا نشر المشتري يشتريها وفي مسلوبة البسط لان

35
00:16:07.650 --> 00:16:39.000
فلا يمكن ان يضعها يعني هو سيدها لكنها ملك يمين اذا تزوجها صارت ملك يمين يملك رقبتها لكن لا يملكها ليس لك بالزوج بما قلت لكم لو انتقلت من فانها تنتقل الى المشتري مسلوبة منفعة للبضع لانها مثلا لان

36
00:16:39.000 --> 00:17:05.800
يحل محل البارح لا نصير لا حق له في البضع هذا الشيء الثاني كذلك فهي تنتقل الى يعني مشروبة تمام بهذا الوضع لان الوضع ليس قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود قال باب لا يحل دم امرئ مسلم الا في ثلاث قال حدثنا محمد بن عبدة قال

37
00:17:05.800 --> 00:17:25.800
ابن زيد عن يحيى ابن سعيد عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله عنه ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه اشرف عليهم سمعه وهم يذكرون القتل وقال انهم ليتواعدون ليتوعدوني بالقتل. فلم يقتلونني وقد سمعت رسول

38
00:17:25.800 --> 00:17:51.200
الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث رجل زنا وهو محصن فوجن هو رجل قتل نفسا بغير نفس او رجل او رجل قتل نفسا بغير نفس او رجل اقتذ بعد اسلامه. فوالله ما ثنيت في جاهلية

39
00:17:51.200 --> 00:18:16.000
ولا في اسلام ولا قتلت نفسا مسلمة واقتلت منذ اسلمت. بعد ان فرغ من اتى بكتاب الفلوس والحدود جمع حد هو الحج هو العقوبة المقدرة شرعا على همز من الذنوب وذلك هو من الكبائر

40
00:18:16.000 --> 00:18:38.800
لان العقوبات لان الذنوب التي عليها حدود هذه كبائر ولهذا يعرف العلماء الكبيرة ويميزون بين الكبائر والصغائر بان الكبائر ما كان له حد في الدنيا او توعد عليه بغضب او لعنة او نعل

41
00:18:39.100 --> 00:19:08.200
فكل ذنب فكل ذنب عليه حد كالزنا وسرقة وغير ذلك يعني من الاشياء التي لها والقول مما عقوبة مقدرة فان هذا يعتبر من الكبائر من الكبائر لان لان الكبائر هي ما كان له حد في الدنيا

42
00:19:08.250 --> 00:19:33.250
اوعد عليه بلعنة او غضب او نار. هذا هو المعروف او المشهور في تعريف الكبائر والتمييز بينها وبين الصغائر والحدود فيه كفارة لاصحابها. من اقيم عليه الحج في الدنيا فانه لا يعاقب عليه في الاخرة

43
00:19:33.300 --> 00:19:57.950
على هذا الذنب لانه حصل جزاء في الدنيا وجاء الحديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من يعني من في الحديث الصحيح والصحيحين اه ان يعني الله عز وجل

44
00:19:57.950 --> 00:20:22.000
والحدود هي ولهذا يقولون حدود جوازة جوافر وفي ايضا زواجه. هي جوابر يعني تجبر النقص. النقص الذي حصل حصل عقوبته في الدنيا خلاص انتهى يعني في الدنيا فلا يعذب عليه في الاخرة

45
00:20:22.950 --> 00:20:42.950
لان الحد يعتبر اقامته جبر للنقص الذي قد حصل هو الخلل الذي قد حصل فلا يعاقب عليه بالعقل ولهذا عند اهل السنة يقولون الحدود جوابر وزواجا هي جوابر تجبر النقص وفي زواجك تزجر عن الوقوع

46
00:20:42.950 --> 00:21:02.950
في مثل هذه المخالفة سواء من الذي اقيم عليه الحد لا يقع مرة اخرى او من الناس الاخرين الذين عرفوا ان الحد اقيم عليه بسبب ذلك فانه يزجرهم ان يقعوا في ذلك الامر الذي اقيم عليه الحج

47
00:21:02.950 --> 00:21:21.400
لا يقع فيما وقع عليه فيما وقع فيه فيقام عليكم الحد. هذه الجوامر والزواجف هي جوادر وجوادر مع بعض. لتزجر عن الوقوع في محرم مرة اخرى. يفجر المحدود وغير المحدود

48
00:21:21.400 --> 00:21:45.000
وجه امر تجبر ما حصل للمعدود من نقص. من حيث انه حصل جزاءه في الدنيا. فلا يعاد عليه في العقوبة في يعني بسبب يعني ذلك الذنب الذي عليه العبد هذه

49
00:21:45.250 --> 00:22:21.800
نعم يقرأ حديث عثمان وحديث ابن مسعود. حد الى المحصن يعني اه انه يفهم لرجما وكذلك القصاصة ومن حفر بعد اسلامه انه يقفل آآ لردته فانه قالوا لردته وخروجه من

50
00:22:21.800 --> 00:22:50.550
بعد ان كان من المسلمين. لهذا قال رضي الله عنه انهم لما كان داره وكان اشرف عليهم وتحدث على الناس الناس من وراء الباب فقال العلماء كانوا يتوعدون بالقتل قال لماذا يقتلونني؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال

51
00:22:50.550 --> 00:23:21.800
يعني اه تارك لدينه عن دينه وقال انني ما وما قتلت نفسا وما افردت عن ديني بعد ان من الله تعالى علي به  فهذا الحديث يدل على ان القبلة للمسلمين يكونوا بهذه الامور التي هي

52
00:23:21.800 --> 00:23:49.450
والقصاص في حق من قتل نفسا كان متعمدا فانه يتكفل بخاصة عن دينه فانه ركن. فانه ركن هذه هذه الامور الثلاثة جاء في هذه المسؤولية رضي الله عنه وجد في حديث ابن مسعود الذي يأتي بعض هذا

53
00:23:49.900 --> 00:24:09.900
وجاء يعني بعض الاحاديث الدالة على حصول القتل ولكنه يعني اما ان يكون يعني اه تقييرا بين امور او تأزيرا كثيرا من الامور ليست فراغا. فانهم فان فيه القتل والصلب يعني والنفي

54
00:24:09.900 --> 00:24:46.500
فيه امور يعني متعددة وكذلك من شرب الخمر في الرابعة جاء بانه ركب وهذا قيل انه يكون من قبيل  نعم قال آآ وهو فلان يصلي وهو له رؤيا اسمه اسعد

55
00:24:46.750 --> 00:25:16.450
آآ اخرج له عن عثمان بن عفان رضي الله عنه امير المؤمنين في ذلك الخلفاء الراشدين المهديين كثيرة قال هندنا علي بن محمد وابو بكر الباهلي قال حدثنا وكيل عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة

56
00:25:16.450 --> 00:25:31.950
عن عبدالله وابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ذنب مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا احد

57
00:25:31.950 --> 00:25:56.400
ثلاثة نظر النفس بالنفس والغيب الزاني وثائق لدينه مفارق للجماعة. ثم ذكر ومن حديث رضي الله تعالى عنه متقدم يعني محمدا رسول الله. يعني هذا المسلم. وان هذا هو هو المسلم الذي

58
00:25:56.400 --> 00:26:33.700
وان محمدا رسول الله سيد الزاني رجلا هذا بخلافتيه يعني مقابلة البكر فانه رجلا يعني ولا ولا يرجم لانه مائة جلدة كما جاء لنا في القرآن  والنجم النفسي المفارق للجماعة كذلك لدينه المفرق الجماعة

59
00:26:33.700 --> 00:27:23.600
لانه خرج من جماعة المسلمين خرج من جماعة المسلمين بردته وخروجه عن الزنا الحنيف  محمد وهو عن وجيه المرة قال رحمه الله تعالى باب المغتب عن دينه قال حددنا محمد بن الصفاح قال انبأنا سفيان بن عيين بن ايوب عن عكرمة

60
00:27:23.600 --> 00:27:43.650
رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه يمه على بابه المبتدأ عن دينه باب المفرد عن دينه يعني فانه يوصل لردته يعني من دخل في الاسلام وخرج منه

61
00:27:43.650 --> 00:28:05.050
بين اوروبا في ردته ماذا ترى هذا الحديث من بذل الذي نهوا فاقتلوه وهو يشمل الذكر والانثى. لان كلمة من؟ تشمل يعني كل ما يندرج تحتها يعني من الناس سواء كان ذكورا او

62
00:28:05.500 --> 00:28:32.050
وبعض البقعة يقول انه خاص بالرجال قبول النساء وهذا غير صحيح. الحديث يشمل الرجال والنساء والاصل كما ذكرت الدرس الماظي ان الاحكام هي رجال والنساء جميعا الا ان يأتي نص يدل على ان الرجال لهم حكم وان النساء لهم حكم اخر غير الحكم الذي

63
00:28:32.050 --> 00:28:50.450
الرجال والا فان الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام ويقرأ هذا الحديث فاقتلوه فان هذا يدل على انها احنا نحب عزيمة فانه آآ اذا لم يرجع الى الاسلام فانه يقتل

64
00:28:50.800 --> 00:29:20.550
وصلى الله على محمد بن الصباح داود ابن ماجد  وقال حدثنا ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن باز بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله

65
00:29:20.550 --> 00:29:40.650
قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك اجرك بعدما اسلم عملا حتى يفارق المشركين الى المسلمين هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله هم مشرك اشرك بعد

66
00:29:40.650 --> 00:30:00.650
بعد ما اسلم عملا حتى يغادر المشركين الى المسلمين. المشرك اشرك بعدما اسلم. نعم. بعدما اسلم هذا هو المرتد لانه يعني بعد ما اسلم ارتد. وكان من المشركين. فلا يقبل الله له يعني عمل

67
00:30:00.650 --> 00:30:22.600
ايها المشركين الى المسلمين حتى يفارق المشركين الى المسلمين يعني يعود الى ان يعود الى الاسلام ويكون مع المسلمين ولا يبقى مع الكفار لانه هذا يتعلق بالكافر المرتد وهذا هو الذي اورده قال اشرك بعدما اسلم

68
00:30:22.700 --> 00:30:56.250
يعني لا يقبل الله منه عملا حتى يعود الاسلام ويخالق الكفار مع المسلمين اهلنا واهلنا في شيبة عن ابي اسامة. وهو صديق اخرج له البخاري ذلك وابيه وابوه صديق. وجده

69
00:30:56.250 --> 00:31:24.700
اخرجه البخاري فالثلاثة كلهم البخاري قائم الله تعالى باب اقامة الحدود. قال حددنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم. قال حدثنا سعيد ابن سينا ام الجاهلية عن ابي شجرة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقامة

70
00:31:24.700 --> 00:31:44.700
من حدود الله خير من مطر اربعين ليلة في بلاد الله عز وجل. ثم قال اقامة الحدود يعني فضل اقامة الحدود وان ذلك فيه فضل اي ان فيه تنفيذ لاحكام الشرع وفيه آآ آآ

71
00:31:44.700 --> 00:32:14.700
النقص الذي حصل للمحدود هو فيه زجر له ولغيره حتى لا يقع يعني في هذا الامر المحرم الذي هو آآ الذي اقيم عليه الحج من اجله. وآآ ذكر الحديث الذي فيه من اقامة الحد فانه من ان يمضغ اربعين ليلة. يعني المطر الذي فيه ما بعد دنياهم

72
00:32:14.700 --> 00:32:38.000
يعني خير منه اقامة حد يعني يجعل الناس يستقيمون على دينهم ويبتعدون عن الوقوع في المعاصي التي تستوجب الحدود آآ يعني يكون في ذلك صلاحهم وسعادتهم لان في ذلك يعني آآ سلامتهم

73
00:32:38.000 --> 00:32:58.000
فيما يتعلق باخرتهم فان ذلك حرم من الدنيا وما يحصل فيها من متعة. لان المطر يحصل فيه ندم ولكنه نفع الدنيوي ولكن فصول النفع الوفوي للسلامة من المعاصي وسلامة من الوقوع في المحرمات التي توجب الحدود

74
00:32:58.000 --> 00:33:35.950
فان ذلك يعني حور المسلمين. وفي ذلك مصنع الدينية والدنيوية لان الدنيا والاخرة انما تحصل بالاستقامة على امر الله على امر الله سبحانه وتعالى   قال هددنا هشام ابن عمار هو صديق الوليد بن مسلم. عن سعيد بن سنان. وهو؟ نعم. عن ابي

75
00:33:35.950 --> 00:34:14.300
القراءة نعم  قال عمر ابن رافع قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال مولانا عيسى ابن يزيد اظنه عن جرير ابن يزيد. عن ابي زرعة ابن عمرو ابن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الارض خير لاهل

76
00:34:14.300 --> 00:34:42.500
اعوذ من ان ينظروا اربعين صباحا. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبل يعني حدود اقامتها في الدنيا فيها الفوائد وفيها مصالح وفيها الدين على امر الله وفيها مش على الدنيا والاخرة وهو خير من آآ هذا الذي يعجبه الناس وهو حصول المطر وتواليده عليهم وحيران الارض به

77
00:34:42.500 --> 00:35:12.500
هذه متعة دنيوية سعادة اخروية للقوامة على امر الله وسلامة المحدود من تبع في ذلك الذنب جذره وجذر غيره من وقوع يعني في ذلك هذا يعتبر الانحراف والمطر هو زاد الدنيا على امر الله فهو زاد للاخرة كما قال الله عز وجل وتزودوا فان خير الزاد

78
00:35:12.500 --> 00:35:47.650
فانحرزات التقوى لان الاستقامة على امر الله والبعد عن الذنوب والمعاصي وفي ما حصل منه حد عليه فينجبر نفسه وينزجر وغيره فيقوم لذلك المصلحة للناس في دينهم قال يا ابننا عمرنا رافع؟ عن عبد الله ابن المبارك. ابن يزيد. هو

79
00:35:47.650 --> 00:36:13.100
اظنه عن جرير ابن يزيد عن ابي زرة بن عمر ابن جرير عن ابي هريرة  هذا الحديث في اسناده من هو مجهول ومنه ضعيف مقبول ومنه ضعيف ويكون له شواهد يعني تدل على واما الحديث الذي قبله

80
00:36:13.100 --> 00:36:41.050
ابيه متروك يعني لا يصح للاستشهاد وجد للحديث الثاني ما يشهد له قال لنا نصر عليم الجرامي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا الحكم ابن هبان الاثيم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

81
00:36:41.050 --> 00:37:01.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمل اية من القرآن فقد حل الله عنقه. ومن قال لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لاحد عليه الا ان يصيب حدا فيقام عليه

82
00:37:01.050 --> 00:37:21.900
قال هل لنا نصر علي اليهوامي؟ قال حدثنا حفص بن عمر وقال حدثنا الحكم ابن اباه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمل اية من القرآن وقد حمله بعنقه ومن قال لا اله الا الله

83
00:37:21.900 --> 00:37:41.900
وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لاحد عليه الا ان يصيب حدا فيقام عليه. وهذا ذكره تحت اقامة الحدود وان من كان مسلما فلا تريد يعني ريحة عليه

84
00:37:41.900 --> 00:38:09.850
الا ان يصيب حدا يقام عليه الحد قال فيه نماذج للاستدلال على اقامة الحدود. والحديثان السابقان يدلان على فضل اقامة الحدود وهذا يدل عليه اقامة الحدود اللي هو نفس اللي قام ذكر هذا الحديث الذي فيه ان من فقد اية من القرآن فقد

85
00:38:09.850 --> 00:38:36.350
باب عنقه؟ نعم. يعني استحق القبل. لانه بذلك كافر. من جهة شيء من القرآن اية انه يكون كافرا. لانه من اوله الى من جحد شيئا فانه كافر انه جهز شيئا من القرآن. ومن اه ظلم

86
00:38:36.700 --> 00:38:52.450
من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لاحد عليه من كان مسلما لا سبيل لاحد عليه الا ان يقع في ذنب يستوجب حدا

87
00:38:52.750 --> 00:39:12.750
انه يعني بينه وبين عليه الحق سواء كان ذلك الحد مع بقاء اسلامه او انه خروج ابناء الاسلام فيقام عليه في الحد الكفر وردته ذلك ان من كان مسلما فاما انه لا سبيل الا ان يقع منه ذنب

88
00:39:12.750 --> 00:39:54.300
فيقام عليه الحد سواء كان ذلك الحد آآ يعتبر آآ امارة لانه على ذنب آآ او كان ردة فيكون مات على ردته وماذا انا المقصد ابانا خلق له ابن عباس

89
00:39:54.650 --> 00:40:14.650
عبيدة بن الاسود عن ابن الوليد عن ابي طالب عن ربيعة بن جدة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذوا

90
00:40:14.650 --> 00:40:40.650
لله لومة لائم ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الحدود في القريب والبعيد ولا تقتلكم في الله لومة لائم  كان شريفا او سواء كان شريفا او غير شريف. سواء كان يعني آآ آآ قريبا او

91
00:40:40.650 --> 00:41:13.950
يعني لابد من امامة الحديدة اليمن يستحقها. كل من وقع في حده فانه يقام عليه الحد ولا يأخذ الانسان في الله لومة لائم في كونه وان سدود فانه  لان اقامتها امر امر مشروع وامر مغلوب سواء حصل اليوم او لم يحصل اللوم سواء حصل اللوم

92
00:41:13.950 --> 00:41:30.200
البعض من بعض من يلوم او حصل المدح من بعض من يمدح المهم ان هذا امر مطلوب سواء حصل يعني مدح او ذنب لا بد من اقامة الحدود عندما ترفع الى الشيطان

93
00:41:30.600 --> 00:41:56.450
قال فددنا عبد الله بن سالم المثلوج ابو داود عن عبيدة ابن الاسود خيره الترمذي ابن ماجة عن القاسم ابن الوليد اها صدوق يضرب عليه ابن مانع نعم عن ابي صالح اها صدوق غيره

94
00:41:56.450 --> 00:42:28.700
عن ربيعة بن ماجد  قال رحمه الله الملائكة هنا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان قبل قوم انه كان اذا سرق فيهم الشريك واي والله لو ان فاطمة بنت محمد لقطعت يدها يعني هذا الحديث مما يدخل او مما

95
00:42:28.700 --> 00:42:54.300
يعني هذا الحديث الذي يقدم الحدود على القريب والبعيد. قال اخوكم في اللجنة المتلائم نعم قال رحمه الله تعالى بعض من لا يجد بعض من لا يجب عليه الحج قال محمد الله لا احدثنا وكيل عن سفيان بن عبد الملك ابن عمير وقال الزميل عطية

96
00:42:54.300 --> 00:43:22.300
رضي الله عنه يقول عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة وكان من انبت ومن لم ينبت امنية قال عن عبد الملك ابن عمير قال سمعت رضيت رضي الله عنه يقول فها انا ذا بين انظركم

97
00:43:22.750 --> 00:43:50.750
الملك لا يجب عليه هذا يجب عليه الحج. يعني بيانا فمن الناس يجب عليه الحج يعني ليس عليه حق لانه غير مكذب عن القلق فلا يقام عليه حد انه ذكر الحديث رضي الله عنه

98
00:43:51.000 --> 00:44:15.850
الذي فيه اه تمييز بين من يكون صغيرا ومن يكون كبيرا. من يكون صغيرا لا يقام عليه الحد ومن يكون كبيرا وقام عليه الحد  يقرأ هذا الحديث الذي فيه بيان عن علامة البلوك او علامة من علامات البلوغ وفيها نبات شعر ختم حول

99
00:44:15.850 --> 00:44:45.850
فان هذه علامة علامة البلوغ وبنو قريظة لما حكم فيهم سعد بان تقتل مقاتلتهم فكانوا يميزون او يعرفون من بلغ ومن لم يبلغ النظر الى اعانته هل غفر له شعره فمن انبت وقتل لانه من المقاتلة فانه يصلى سبيله لانه

100
00:44:45.850 --> 00:45:05.850
علي رضي الله عنه ان يخبر انه من الذين تلي دليلهم. لانه لم ينبت. ولهذا قال في الحديث الثاني فها انا ذا يعني الان انا بين انظركم سلمت من القتل لانني لم يحصل آآ ان بلغت

101
00:45:05.850 --> 00:45:25.850
ها انا بين انظركم قد سلمت من القتل وانا موجود بينكم الان. وقد قتل وقد قتلت المقاتلة يعني في ذلك الوقت وهم الذين قد بلغوا وهذا يدل على ان من علامات البلوغ ظهور شعرا حول

102
00:45:25.850 --> 00:45:46.850
ويدل على انه يجوز لكشف العورة عند الحاجة عند الضرورة بانهم كانوا يركبون عن اعراضهم حتى يعرفوا من انبته ومن لم ينبت  طبعا هذا في منهج من اشتبه فيه من المرافقين والصغار اما من كان كبيرا مما يحتاج الى ان يبحث او ينظر فيه فهذا

103
00:45:46.850 --> 00:46:06.850
او ان من كان مقاربا ومن كان امره ان يكون انبت وقد يكون انما صار صاحب لحية الجبيرا فهذا امر واقع وانما الكلام على من يقول مشتبه بان يكون بلغ او لم يبلغ. فيدل على جواز

104
00:46:06.850 --> 00:46:27.900
النظر الى اوى عن ذي الحاجة هو يدل على ان من علامات بلوغ ظهور شعره خشن حول القبل ليكون من علامات البلوغ ايضا الاختلاف اذا احتلم وكذلك المرأة اذا حاضت

105
00:46:28.200 --> 00:46:52.950
لان ظهور الشعر والاحتلال هذا مشترك والمرأة في حارة وان بلغ يعني مضى خمس عشرة سنة يحسن البلوغ يعني بذلك سواء وجد من باب او يعني او يعني حصل اختلاف

106
00:46:53.350 --> 00:47:15.750
يعني اه اذا لم يحسن يعني اذا حصل قبل ذلك فانه يعتبر بلوغ قبل خمسطعشر سنة خمسطعشر سنة فانه يكون لنا لان ليس له مقصورا على قوله ينبت كونها فليحترم وانما يعني اذا لم يحصل هذه الامور في وقت مبكر

107
00:47:15.750 --> 00:47:36.250
اذا بلغ خمسطعشر سنة فانه يكون في ذلك بلغ كما دل عليه الحديث ابن عمر الذي سيأتي بعد هذا. نعم علي بن محمد عن وكيل عن سفيان سفيان الثوري عبد الملك بن عمير

108
00:47:36.250 --> 00:48:06.250
الماضي علي ابن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو معاوية. وابو اسامة قالوا هدمنا عبيد الله بن عمر والنافلة لابن عمر رضي الله عنهما انه قال يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رحل وهذا ابن اربع عشرة سنة

109
00:48:06.250 --> 00:48:23.750
لم يجيبني وعرضت عليه يوم صمت وانا من خمسة عشر سنة قال نافع به عمر ابن عبد العزيز في خلافته فقال هذا اصل ما بين الصغير والكبير. حديث ابن عمر

110
00:48:23.750 --> 00:48:42.050
رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه اني عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا يوم احد وانا المجزرة في سبيل الله ان كان لا يأخذونه من الجهاد بينما يأخذون الجوار

111
00:48:42.050 --> 00:49:13.100
فلما كان عمره اربعة سنة لم يجلس رسودا ما سمح له بان يكون مع المجاهدين وان يكون في الجيش يقاتل عليه يقوم بها البلوغ اذا نحسن بلوغ قبل ذلك. اذا نحصل بلوغ قبل ذلك فانه يحصل بلوغ

112
00:49:13.100 --> 00:49:43.300
بكل عشاء بلغ خمسة عشرة سنة. ولهذا قال يعني قال نافع قال قال نافع وقال هذا ادنى بين الصغير والكبير. يعني هذا الحد الفراص بين الكبير من حيث السن والا فانه قد يحصل البلوغ قبل ذلك بالحيل للمرأة

113
00:49:43.300 --> 00:50:21.100
لباس الشعر الخشن او القبل الاحتلام لكل من اه الذكر والانثى  محمد العلي بن محمد عن عبد الله بن نومين. وابي معاوية وابي اسامة ومعاوية محمد بن قاسم ابن عمر

114
00:50:21.100 --> 00:50:55.900
وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين وعندي طفل وهو ابني عمره ست سنوات وعنده الخلل في الهرمونات والان عنده شعر جديد في العانة. ويوشك ان يبلغ فما حكمه حكم بالغ؟ ورغم صغر سنه

115
00:50:55.900 --> 00:51:20.400
ست سنوات؟ نعم. لا لا يقول بالغا. قد يكون هذا شعرهم خشم. قد يكون ناعم يعني فيكون لان ليس كل شهر وانما شعر خشن. نعم هذا هو سن التمييز او اول سن التمييز

116
00:51:21.850 --> 00:51:59.550
من شارك في الغزو مع الكفار وهو لم ينبت فهل يخلى سبيله ام يقتل؟ لا يقتل اذا كان مقاتل اذا كان مع المقاتل فقس الركب الصغير ما يوجب الحج  ولكنه يؤدب

117
00:52:00.000 --> 00:52:19.300
مثل ما جاء في الحديث يعني تأديبا الحمد لله على الذي تاب من فعل ما من فعل ما وهو موجب للحد في الدنيا. لا يعذب على ذنبه يوم القيامة الامر بين الله

118
00:52:19.300 --> 00:52:53.400
عز وجل مهما جاء في الحديث عن من اقيم عليه حد والا فان امره الى الله ان شاء عذبه وان شاء فعل  واذا كان يعني رضي الله عز وجل  من فعل ما يوجب الحج ان يستر على نفسه ام يذهب لاقامة الحج عليه

119
00:52:54.000 --> 00:53:29.600
اذا ستر على نفسه ويتوب الى الله عز وجل يعني هذا هو الاولى وبعض الناس يحكم بكفر الحاكم بمجرد عدم اقامته للحدود ليس بصحيح هي كان المفروض انها من السابقين والحدود يعني يرى ان يعني يصف باوصاف

120
00:53:29.600 --> 00:53:49.150
او يقول وحشية هذا كفر وردة عن سهل. واما اذا كان يعني لا يقيمها يعني ضعفا او يعني ليس جهدا لها وليس تحكم بها. فانه لا يكون كافرا لمجرد عدم اقامة الشروط

121
00:53:49.550 --> 00:54:12.800
كل من اقام الحج على شخص يستحقه ولكنه لم يستأذن الحاكم فليحاسب عليه يوم القيامة؟ ليس لاحد الا الولاة ليس لاحد اقامة حدود للولاة من الاحاديث التي مرت معنا ان الذين يكفرون الحكام

122
00:54:13.150 --> 00:54:40.300
مخالطون لجماعة المسلمين واجب على كل مسلم نقدم يعني مجرد ان يكون الانسان يقتل اي انسان يرى انه حصل من المخالفة هذي فوضى يقدم احدا على قتله. وانما اذا حصل من انسان يعني شيء يعني يرى انه يقتضي رطب او لم يفعل كذا هذا لا

123
00:54:40.300 --> 00:55:02.700
الى الولاة بما يستحق اما يكون انسانا يقول ان هذه يستحقاته فيقتله هذه الامة القتل يجر الى  السؤال الاول يقول جيبو معايا الحديث ان الذين يفكرون الحكام خالفوني جماعة المسلمين

124
00:55:04.350 --> 00:55:30.250
الذين يكفرون العصيان. نعم الذين يخرجون عليهم يكفرونهم ويخرجون عليهم لا شك. المسلمين لكن لا يقال  هل يجوز للحاكم اذا قبض على بعض الخوارج ضيق لانه خارج يعتبر خارج للجماعة

125
00:55:31.700 --> 00:55:59.850
اذا قال القاضي بقتله لامره يقتضيه شرعا    الاحاديث التي دلت على فضل قامت الحدود يقول اه السائل هل يستحب للانسان ان يذهب ليجاهد امامنا عنه ويفرح بذلك نعم يفرح باقامة الفجر

126
00:55:59.900 --> 00:56:54.600
روحوا يشاهدوا ويحضر انه له ان يحضر  نعم الله عز وجل قال ويشهد اليوم طائفة من المؤمنين لكن الذي ما بلغ بها ترك عبر المتحدث  هل يفسد للمحتاج مباشرة؟ لا يستثاب

127
00:56:55.050 --> 00:57:27.100
مش بيقول اذا قال السيد ان يبيع احد الزوجين حقيقين انه ذلك احدهما  لا غنى ان يكون يعني آآ ما يفرق بينهما قد يكون هذا في جهور وانما يكون في نفس المكان الذي يكون فيه في آآ

128
00:57:27.100 --> 00:58:11.150
اه احد الزوجين ما رأيكم في من يقول من بدل دينه واصله عام في كل الاديان نقول هذا هو الكفر كلهم الا في واحدة   لكن من خرج الى من اليهودية نصرانيا نصرانيا هل يعني

129
00:58:13.300 --> 00:58:41.850
ما الفرق بين القتل قصاصا والقتل تعزيرا اشخاصا يعني في نفس مكان نفس وقبل تعزيرا يقولون ان الحدود جوابر. فكيف الجواب عن قوله تعالى في اهل الحرام؟ فذلك لهم تزن في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم

130
00:58:41.850 --> 00:59:15.750
عذبوا حتى وذكر انه يعذبون في الاخرة الا اذا كان  آآ حيث ان يكونوا من اهل الكفر اما اذا كان فان اقامة الحج في الدنيا كفارة كما جاء في الحديث. لكن يمكن اذا

131
00:59:15.750 --> 00:59:42.450
يعني يكون في بلاد لا تطبق شرع الله وارتكب احد المعاصي الذي يوجب الحج فماذا فماذا يفعل؟ نفس الجواب الذي سئل عنه قبل. يعني يتوب الى الله عز وجل ويحذر من العودة الى ان الامر المحرم ويفتت بستر

132
00:59:44.800 --> 01:00:25.600
اذا كان المسلم جاهل تماما بعقوبة الحج. الامر الذي ارتكبه الذي يحدث عالما عنده معرفة بالحدود  لذو الزواج من بنت الزنا اشهد  قال الثاني قل وهل اولاد الزنا يدخلون الجنة

133
01:00:26.900 --> 01:00:56.900
يعني عز وجل يعني مستحقا دخول الجنة وما كان يعني بخلاف ذلك فهم بغيرهم من آآ من الله عليه وآآ عفا عنه فتجاوز عنه دخل الجنة ان شاء الله ان يعذبه ويعذبه ولكنه لابد ان يخرج من النار ويدخل الجنة

134
01:00:56.900 --> 01:01:23.650
يعني اذا حصل من معصية فانها امره الى الله عز وجل في غيره فيكون اعمل في شركة وتقاظى رادبا ومن ظمن المزايا الذي يحصل عليها بدون مقابل التأمين الصحي اريد ان استخدم هذا التأمين

135
01:01:25.000 --> 01:01:48.650
امين الصحي هذا فيه جهالة يعني لكن كون يعني اولئك يعني يعالجون يتولون علاجه وانه يعني ما يحتاج الى ان يدفع شيء يعني يرسلونه في المستشفى يعني على حسابهم لكن حصول التأمين الصحي يعني هذا شيء مجهول مثل تأمين

136
01:01:48.650 --> 01:02:08.650
يعني اي تأمين على الصحة وعلى على اي آآ شيء هذا فيه جهادة لان هذا الانسان قد يدفع شيء قليلا ويأخذ شيئا كثيرا وقد يدفع شيئا كثيرا ولا يأكل شيئا اصلا

137
01:02:08.650 --> 01:02:33.050
في ذلك جهالة وغرق لكن كون اولئك يعني يعالجونه ويذهبون المستشفى على حسابه لا بأس بذلك هل يجوز استبدال كتاب مكتوب عليه وقت لله؟ وعندي نسخة اخرى في كتاب اخر احتاج ان اشتري

138
01:02:33.050 --> 01:02:51.800
وهذا من عندي نسخة من المسند ووقف نريد ان نستبدل هذه كثير اعلام النبلاء لا تستبدلها يعني لانك لان هذه مصانع لوقت لا صار فيها. وسير على النبلاء يعني هذه ليست وصفة

139
01:02:51.800 --> 01:03:27.650
هي جات هي جات الوقت بينما يمكنك تبيع فانت يعني  اياها يعني بالوقت الذي مقابله هل يكون يعني وقف هؤلاء المصري المناسب ان صار فيه بدون مقابل. ولذلك السلام يعني الا اذا كان وقتها كان وقت هذا ما فيه شك

140
01:03:28.100 --> 01:03:40.050
طبعا