﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:17.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الامام الحافظ ابو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه

2
00:00:18.350 --> 00:00:39.650
ويصبر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة

3
00:00:39.650 --> 00:00:58.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه  اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب في الستر على المسلم

4
00:00:58.450 --> 00:01:29.450
ودرع الحدود بالشبهات المفروض من هذه الاورجمة ان المسلم عندما يحصل منه هفوة او زلة وخطأ فانه يشكر عليه وقد جاءت النصوص دلت على ذلك ومنها هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

5
00:01:29.450 --> 00:01:47.200
عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة هو قطعة من حديث طويل مشتملا على جمل من الشيطان التي فيها الجزاء من جنس العمل

6
00:01:48.700 --> 00:02:08.700
واوله قوله عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن مثل من ستره الله في الدنيا والاخرة. ومن يسر على معسره صلى الله عليه في الدنيا والاخرة. والله في عون ادنى كان العبد في عون اخيه. ومن

7
00:02:08.700 --> 00:02:38.050
طريقة يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. الى اخر الحديث. فهذه جمل مشتملة على بيان ان الجزاء من جنس العمل وهنا العمل ستر والجزاء ستر العمل ستر للمسلم والجزاء ستر لمن ستر عليه بالدنيا والاخرة. ومن ستر مسلما

8
00:02:38.050 --> 00:03:08.050
الله في الدنيا والاخرة. وهذا الستر يشمل الستر عليه بذنبه. اذا اذنب ويشمل السترة يعني عورته واعطائه لباسا يلبسه وكل ذلك يدخل تحت هذا تحت يعني هذا هذا فهذه الكلمة العامة يدخل فيها ستر ذنوبه ويدخل فيها ستر عورته واعطائه لباسا يفتكر

9
00:03:08.050 --> 00:03:40.100
به وهذا الشكر انما يكون لمن حصل منه خطأ واما من عرف بالفجور وعرف المجاهرة وعرف بالفسق. فان آآ العمل على تخليص الناس من شره وعدم تمكينه من الاضرار بالناس وذلك برفع امره الى الوالي الذي يوقفه عند

10
00:03:40.100 --> 00:04:09.500
ويعاقبه ويمنعه من ان يحصل منه الايذاء للناس فهذا له شأن اخر ولكن من منه خطأ وحصل منه زلة ولم يعرف بالفجور ولم يعرف المجاهرة ولم يعرف بتكرر مثل هذا العمل الذي فيه الاضرار بالناس والايذاء للناس في اعراضهم وفي اه ما يتعلق بشؤونهم

11
00:04:10.000 --> 00:04:32.050
ان هذا آآ آآ من كان على هذا الوصف فان الاولى بحقه ان يرفع امره الى الى السلطان لتخليص الناس من شره وعدم تكرر اه ذلك الايذاء والضرر منه على غيره. نعم

12
00:04:33.900 --> 00:04:56.150
قال عبادنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابي معاوية. محمد ابن حازم اصحاب الكتب. عن الاعمش. سليمان ابن اصحاب الكتب. عن ابي صالح. وهو الاخوان الشمال عن ابي هريرة ابو هريرة رضي الله عنه اكثر الصحابة في الحديث

13
00:04:56.650 --> 00:05:16.050
قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا وكيع عن إبراهيم ذي الفضل عن سعيد بن ابي عروبة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها ما وجدتم له مدفعا

14
00:05:17.150 --> 00:05:39.200
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال يدفع الحدود ما وجدتم لكم مدفعة يعني انه اذا وجد يعني امور يعني تدرأ بها الحدود وشبه تدرأ بها حدود فان ذلك امر مطلوب والحديث

15
00:05:39.200 --> 00:05:58.950
ظعيف الحديث الذي ورد في هذا وورده مصنف ضعيف. ولكنه جاء عن بعظ الصحابة يعني ان الحدود تدرى بالشبهات  ان حدود كبرى للشبهات ويعني الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. نعم

16
00:06:01.450 --> 00:06:24.350
عبدالله بن جراح عن وجيه وكيف الجراح ثقة في اصحاب الكتب؟ عن ابراهيم ذي الفضل. وهو متروك اخرج لهم؟ لم يدع ابن ماجة. نعم. ابن سعيد ابن ابي سعيد اخرج اصحاب الكتب. عن ابي هريرة. نعم

17
00:06:26.750 --> 00:06:42.650
قال احدنا يعقوب ابن حميد ابن كاش قال حدثنا محمد بن عثمان الجمحي قال هددنا الحكم ابن اذان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ستر عورة اخيه

18
00:06:42.650 --> 00:07:00.350
المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. ومن كشف عورة اخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته يقرأ هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة

19
00:07:00.850 --> 00:07:22.600
وهذا يوافق ما تقدم من حديث ابي هريرة من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. ومن كشف عورة مسلم حفظ الله والله عورتها حتى يفرحهم بها في بيته. كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته

20
00:07:22.850 --> 00:07:41.800
بمعنى ان الجزاء من جنس العمل كما ان من ستر جزاءه ستر ومن كسب جزاؤه كسب كشف وذلك ان اه يظهر عيبه ويظهر سوءه ولو كان بين الجدران ولو كان في بيته

21
00:07:41.900 --> 00:08:04.250
بان يعاقبه الله عز وجل بكشف سوءته وكشف عورته واظهار خزيه لجزاء المفاقعة الجزاء من جنس العمل  قال هل لنا يعقوب بن عميد بن كازم صديق مفرد له؟ عن محمد بن عثمان الجمعي

22
00:08:04.350 --> 00:08:29.100
وهو ضعيف عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب الشفاعة في الحدود قال حدثنا محمد ابن رمح المصري قال عن بان الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن

23
00:08:29.100 --> 00:08:49.100
عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المرأة المخزومية التي فرقت فقال من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجترئ علي الا اسامة الا اسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه

24
00:08:49.100 --> 00:09:09.100
هو اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاخطب فقال يا ايها الناس انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وان

25
00:09:09.100 --> 00:09:35.300
ولو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقال محمد ابن رمح سمعت الليث ابن سعد يقول قد اعاذه الله عز وجل ان تسرق وكل مسلم ينبغي له ان يقول هذا وذكر باب الشفاعة في الحدود المفروض ان اشياء الناس ان

26
00:09:35.300 --> 00:09:56.550
الامر اذا وصل الى السلطان والى القاضي فلا يجوز الشفاعة في الحدود لا يجوز الشفاعة والوساطة يعني في درجة حج انك راضي عنه او الاعراض عنه وترك الامر حتى ينتهي

27
00:09:56.650 --> 00:10:18.800
ايوا ليبقى جزاءه ان ثبت عليه انه يستحق الجزاء ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت فجاء في بعض الروايات انها كانت تستعير المتاع وتجحده

28
00:10:18.850 --> 00:10:42.350
وجاء في بعضها انها سرقت والعقوبة التي هي القطع عندما تسحق بسرقة لا تستحق بجحد عارية لان هذا لا يعتبر سرقة ولكن هي متصفة بعدة صفات وقد جاءت في بعض الاحاديث فيها في بعض

29
00:10:42.350 --> 00:11:03.250
ذكر كونها تستعير المتاع وتجحده وجاء في بعضها انها تسرق كما جاء في هذه الرواية  فقالوا من يكلم فيها رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانهم اهمهم شأنها. يعني انهم حريصون على

30
00:11:03.250 --> 00:11:27.800
سلامتها وعلى عدم آآ اقامة الحد عليها. قالوا من يكلم فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يسألون ويتشاورون من الذي يتولى الشفاعة؟ فقالوا من قالوا من يجترئ  ليس بعد ذلك

31
00:11:28.650 --> 00:11:46.250
من يجتهد عليه الا اسامة ومن يجترئ عليه الا اسامة يعني من يحصل منه الاقدام ويحصل منه آآ العمل على تحقيق هذا المطلب الا اسامة ابن البيع. حب رسول الله عليه الصلاة والسلام

32
00:11:46.350 --> 00:12:10.650
يحبه يعني بمعنى محبوبه. بمعنى محبوبه. فكلموا زيدان اسامة ابن زيد. رضي الله عنه فقال فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال قال عليه الصلاة والسلام اتشفع في حد من حدود الله؟ قال ذلك استفهام فاق وتشفع في حد من حدود الله

33
00:12:10.650 --> 00:12:30.650
هذا يدل على ان الشفاعة في حدودها غير جائزة. لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه يعني هذا الصنيع وهذا العمل الذي عمل وهو الشفاعة في الحدود ففي اسقاطها وعدم تنفيذها. ثم قال ثم انه قام واختطم

34
00:12:30.650 --> 00:13:00.650
بس وهذا هديه عليه الصلاة والسلام وطريقته انه اذا حصل امر يحتاج الى تنبيه العامة هو سببه فرض او افراد فانه يقوم ويتكلم حتى يسمع الناس كلامه حتى يعرف الجميع كلامه وحتى يعرف الناس الحكم وانه لا يكون الامر مقصورا على من كان سببا

35
00:13:00.650 --> 00:13:21.400
الموضوع وسببا في الامر قال فخطب الناس وقال قال يا ايها الناس انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم شريك. يا ايها الناس انما هلك الذين قبلكم

36
00:13:21.400 --> 00:13:46.150
انهم اذا كان اذا سرق فيهم الشريك تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وعين الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهذا يدل على ان الحدود تقام على كل من تثبت عليه وكل من يستحقها سواء كان شريفا او وضيعا

37
00:13:46.150 --> 00:14:04.150
وان في ذلك العدل وان من اسباب هلاك العظيم عدم التزامهم بهذا العدل وهو انهم اذا سرق فيهم الشريك تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. والنبي عليه الصلاة

38
00:14:04.150 --> 00:14:25.700
مثلا بين انه يقيم الحد على من يستحق ان يقام عليه. ويأتي بمثال يعني بعيد الحصول وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

39
00:14:25.750 --> 00:14:45.750
مع انها لا تسرق ولا يحصل منها ذلك. ولكن هذا فيه تمثيل لبيان العدل ومنتهى العدل وان الحكم انما يقام على كل من يستحقه ولو حصل من فاطمة رضي الله عنها

40
00:14:45.750 --> 00:15:05.750
عنها يعني ذلك الشيء لقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها وحاشاها ان يحصل لها او يحصل منها ذلك رضي الله تعالى عنها ولهذا ولهذا قال المصنف عن من هو من هذا الحديث؟ قال محمد ابن روم

41
00:15:05.750 --> 00:15:25.750
ليس بالفعل يقول من اعاذه الله عز وجل ان تسرق وكل مسلم ينبغي له ان يقول هذا. نعم اعاذك الله ان تسرق فكل مسلم يقول هذا ويعتقد هذه العقيدة. وفي انها يعني اه اعادها الله عليه ان تقع في هذا الامر

42
00:15:25.750 --> 00:15:45.100
المنكر هو ان تحصل هذه العقوبة ولكن المقصود من ذلك بيان آآ منتهى العدل وحصول آآ اه العدل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم  قال حدثنا محمد ابن رفح

43
00:15:45.250 --> 00:16:05.250
المصري ثقة مسلم وابن ماجة عن الليل ابن سعد فواجبه وهو المصري ثقة اصحاب الكتب عن ابن شهاب عن ابن مسلم اعوذ بالله من شهاد الزهري ثقة اخرج اصحاب الكتب عن عروة عن عائشة عروة بن الزبير بن عوام ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبع في عصر التابعين

44
00:16:05.250 --> 00:16:26.000
وعاشه المؤمنين الصديق ابن الصديق وهي من من من واحدة من سلفها الاشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن امه

45
00:16:26.000 --> 00:16:46.000
عائشة بنت مسعود بن الاسود رضي الله عنها عن ابيها رضي الله عنه انه قال لما سابقت المرأة تلك القطيفة من بيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش فجئنا الى النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:16:46.000 --> 00:17:06.000
اسلمه وقلنا نحن نفديها باربعين اوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهر خير لها فلما سمعنا دين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتينا اسامة رضي الله عنه وقلنا كلم رسول الله صلى

47
00:17:06.000 --> 00:17:26.000
الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال ما اكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع على امة من اماء الله والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول الله

48
00:17:26.000 --> 00:17:43.500
الذي نزلت به فلقطع محمد يدها قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة

49
00:17:43.500 --> 00:18:11.450
المؤمني عائشة بنت الاسود بنت مسعود بن الاسود عن ابيها رضي الله عنه وهذا يتعلق بقصة المخزومية وآآ هنا انها يعني سرقت لطيفة قضية قصة المخدومية وما جاء في آآ كونها سرقت وكونها آآ شفع فيها

50
00:18:11.450 --> 00:18:31.450
يعني رؤوسنا بن زيد وعن النبي صلى الله عليه وسلم انكر ذلك هذا ثابت في حديث عائشة المتقدم واما القصة وذكر القطيفة وتعيين السرقة فهذه جاءت من هذا الطريق الذي فيه محمد ابن اسحاق وهو مدلل

51
00:18:31.450 --> 00:19:01.450
فلم يثبت يعني ما جاء او ما جاء من هذه الطريق وحدها وهو القصة واما آآ المخزومية آآ اهمهم اهم قريش شأنها وانهم طلبوا من اسامة بن زيد يشفع فهذا ثابت في حديث ابي هريرة المتقدم ولكن القصة هي التي جاءت من هذا الطريق الذي فيه محمد

52
00:19:01.450 --> 00:19:27.200
وهو صدوق مدلس وقد روى بالعنعنة. فلا يعتبر ما جاء في آآ ذهن القصة لا يعتبر صحيحا واما مسألة سرقة المخزونية وكون اسامة شفع وان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر ذلك وخطب الناس وبين لهم

53
00:19:27.200 --> 00:19:56.250
يعني آآ التحذير من ذلك والمنع من ذلك فهذا ثابت في حديث عائشة المتقدم في الصحيحين قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة الحمد لله اصحاب الكتب عن محمد ابن اسحاق الصدوق مثل اه اخذ

54
00:19:56.250 --> 00:20:28.750
تعليق المسلم واصحاب السنن عن محمد ابن ركانة علي ابن مالك عن امه عائشة بنت مسعود وهي لها رؤية عن ابيها ورحمه الله تعالى باب حد الزنا. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام ابن عمار ومحمد ابن الصباح قالوا حدثنا

55
00:20:28.750 --> 00:20:48.750
ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما وشبر قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فقال انشدك الله فلما قضيت بيننا بكتاب الله

56
00:20:48.750 --> 00:21:08.750
وقال خصمه وكان منه اقض بيننا بكتاب الله واذن لي حتى اقول. قال قل قال ان ابني كان عفيفا على هذا وانه زنا بامرأته وابتليت منه بمئة شاة وخادم فسألت رجالا من اهل العلم واخبرت

57
00:21:08.750 --> 00:21:28.750
وان على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله المئة شاة والخادم رد عليك. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام

58
00:21:28.750 --> 00:21:52.150
يا انيس على امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. قال هشام فغدى عليها فاعترفت فرجمها حد الزنا حد الزنا وحد الزنا ازا كان الزاني بكرا وهو الذي لم يحصل منه زواج

59
00:21:52.450 --> 00:22:15.500
ولم يحصل منه جماع يعني بسبب الزواج فانه يجلد مئة جلدة كما جاء ذلك في القرآن وكما جاء في السنة جاء ذلك في القرآن وجاء في السنة جاء في السنة بالقرآن باطلاق وجاءت السنة يعني مبينة آآ هذا الحكم

60
00:22:15.500 --> 00:22:39.000
ثم هو مئة جلدة مع التغريب مع تغريب سليم. فهذا هو الحد بالنسبة للبكر واما السيد الذي سبق له ان حصل له الاستمتاع حصل له الزواج وحصل له الاستعفاف فان هذا عقوبته الرجل

61
00:22:40.200 --> 00:23:09.650
وآآ وجاء في بعض الاحاديث ان عقوبته الجلد والرجل. الجلد والرجل كما سيأتي او على هذا اما يا اما ان يكون بكرا الجلد والتغريب وان كان ثيبا فحدث الرجل. وان كان ثيبا الرجل. ثم ذكر حديث ابي هريرة وحديث زيد ابن

62
00:23:09.650 --> 00:23:36.750
رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان فقال احدهما انشدك الله الا قضيت لنا الا قضيت بيننا بكتاب الله وقال الثاني وهو افقه منه نعم يا رسول الله اقضي ديننا بكتاب الله واذن لي انا اقول

63
00:23:37.100 --> 00:23:56.900
هذا مثل ما قال خصمه لانه يحكم بينهم بكتاب الله واستأذن في الكلام يعني هذا الذي قاله خصمه ويقوله وهو ان يقضي بينهم بكتاب ان اقول وهذا يدل على ادبه

64
00:23:57.100 --> 00:24:19.000
وعلى فهمه وانه آآ يستأذن يعني في الكلام قبل الكلام ولكنه قال مثل ما قال خصمه في البداية اذا اين هذا كتاب الله؟ ثم قال واذن لي ان اقول فقال له قل فقال يا رسول الله وذكر القصة

65
00:24:19.400 --> 00:24:43.750
المبني كان عسيفا على هذا يعني اجيرا عنده كان اجيرا عنده يشتغل عنده. ويعمل عند فزنى بامرأته يعني ايه بنفوسنا بامرأتي هذا الرجل فهذا يدل على ان الاختلاط او على ان التقارب بين الرجال والنساء

66
00:24:44.050 --> 00:25:11.100
انه سبب للفتن وسبب للبلاء والفاحشة ولهذا قال ان ابني كان عفيفا على هذا فزنا. يعني هذا هو السبب. يعني ما جاء متسلقا جدران. والا للبيت وانما كان معهم. واختلط بهم يدخل ويخرج. وكان ذلك سببا لما

67
00:25:11.100 --> 00:25:36.800
ان ابني كان عزيفا على هذا فزن ابن عمه. يعني ذكر السبب وذكر المصدق. ذكر السبب الذي هو كونه عند ويكون فيه الافتراق وغادي يحصل ذلك من من الزوجة. من المرأة وقد يحصل ذلك من الرجل. وقد يحصل منهما جميعا. وقسوة

68
00:25:36.800 --> 00:25:57.350
امرأة العزيز الذي ذكرها الله في القرآن هي التي راودت يوسف عليه الصلاة والسلام عن نفسها وغلقت الابواب وقالت كيف لك وان عصمه الله عز وجل كما جاء في القرآن فحصول الاختلاط بين الرجال والنساء

69
00:25:57.350 --> 00:26:23.750
وجود الاسباب التي تؤدي الى ذلك تكون من اعظم الاسباب المؤدية الى الى المأذور ولهذا قال ابن القيم في كتابه آآ الطرق الحكمية الطرق الحكومية قال ان الصراط الرجال بالنساء سبب للفواحش والزنا وسبب للطواعين

70
00:26:23.750 --> 00:26:45.250
قال ولو علم ولاة الامر ما في ذلك من فساد الدنيا قبل من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا اشد لذلك اذا كانوا اشد منعا لذلك هذا الحديث الذي معنا يعني يوضح ويبين ان حصول مثل هذا الاختلاط يؤدي الى

71
00:26:45.250 --> 00:27:05.150
الفاحشة يؤدي الى الفاحشة قال ان ابني كان عفيفا على هذا ولهذا هذا الحديث سن في حديث العسير مشهور هذا الحديث بحديث عسير يعني كلمتان آآ يعني يبينان موضوع الحديث. يقولون حديث العسير

72
00:27:05.950 --> 00:27:36.150
يعني هذه الاسرة العفيف الذي كان عند هذا الرجل فجنا بامرأته فديته منه بنا الشاة ووليدا يعني ظن ان هذا حق للزوج وانه يتخلص منه بدفع مال ويتخلص منه بدفع مال فاتفقا معه على انه يعطيه مئة ووليده حاليا

73
00:27:36.150 --> 00:28:06.900
ينتهي يعني هذا الذي حصل من ابنه حصل هذا الزوج هذا العوظ فلما قال يعني هذه المقالة وعرض هذا العرض وبين يعني هذا الكلام هذا ثم قال في كلامه وانني سألت اهل العلم فاخبروني ان معذبني جلد مئة وتقريب عام وعلى انهم على

74
00:28:06.900 --> 00:28:30.400
وان على امرأتي هذا اي خصمه الرجل وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله وكتاب الله لقول كل منهما يقضي بيننا بكتاب الله ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم بان بينكما في كتاب الله المقصود بذلك شرع الله

75
00:28:30.400 --> 00:28:50.400
سواء كان كتابا او سنة. سواء كان الكتاب او السنة. لان ذلك كله شرع الله. ويقال له كتاب الله لهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي فيه انه لعن النامصة وقال

76
00:28:50.400 --> 00:29:10.400
هذي لالعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله فقالت له امرأة يا ابا عبد الرحمن انك قلت كذا وكذا وانني قرأت المصحف من اوله لاخره ما وجدت فيه هذا الذي تقول لعن الله النامصة والمتنمصة وانه موجود

77
00:29:10.400 --> 00:29:27.750
في كتاب الله قال ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانساه جاء في هذه الاية ان السنة كلها هي من الكتاب. لان الله تعالى امر

78
00:29:27.950 --> 00:29:56.600
بالعقل بها بما هو مأمور والانتهاء عما هو محظور ولهذا فان الكتاب والسنة متلازمان ولا ينفك احدهما عن الاخر ولا من قال انه يأخذ بالقرآن ويأخذ سنة فهو كافر بالكتاب والسنة. وهو كافر بالكتاب والسنة. وذلك ان انه

79
00:29:56.600 --> 00:30:16.600
كما عرفنا في درس قريب ان كثيرا من الاعمال وكثيرا من الاحكام انما يعرف فصيلها وبيانها سنة لان القرآن جاء فيها اجمالا فان الله امر بالصلاة واقامتها ولكن تفصيلها وبيان

80
00:30:16.600 --> 00:30:36.600
اعدادها وبيان ركعاتها وبيان اوقاتها وبيان كيفياتها وغير ذلك كل ذلك انما عرف بسنة الرسول صلى الله ولهذا قال صلوا كما رأيتموني اصلي. صلوا كما رأيتموني اصلي صلوات الله وسلامه وبركاته. وكذلك الحج جاء مجملا

81
00:30:36.600 --> 00:30:59.750
وكذلك الزكاة كانت مجملة وجاءت السنة بالتفاصيل. يعني في الانصبة الاشياء اللي تجد فيها الزكاة النصاب من الابل وليش النصاب من البقر؟ النصاب من الغنم وليس النصاب في الحبوب والثمار

82
00:30:59.800 --> 00:31:20.100
وهكذا ما يعني جاء امر الامر بالزكاة اجمالا ثم جاء التفسير في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين في المقادير  النصاب هو ما يؤخذ اذا جاء على على النصاب وعلى ما زاد على النصاب

83
00:31:20.250 --> 00:31:40.250
فجاء ذلك بيان ذلك بالسنة وكذلك الصيام. جاء مجملا في القرآن وجاء من فصل بسنة. وكذلك الحج جاء مجملا في القرآن وجاء مفصلا بسنة. فلا بد من الاخذ بالكتاب والسنة. قوله كتاب الله اي

84
00:31:40.250 --> 00:32:00.250
شرع الله عز وجل سواء كان من القرآن منزل او من السنة التي هي منزلة على رسول الله عليه الصلاة والسلام لان سنة وحي كما ان القرآن وحي وقد الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال

85
00:32:00.250 --> 00:32:21.500
في اه حديث فرائض الصلاة الزكاة فرائض الصدقة الحديث الطويل الذي كتب به اه ابو بكر الى انس ابن مالك  قال في اوله هذه فعلا صدقة التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم يعني

86
00:32:21.500 --> 00:32:37.850
لان هذا هذه التفاصيل هي من الله. امر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الحديث الاخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قول الشهيد كل شيء ثم انه قال الا الدين سارني به جبريل انفا

87
00:32:38.050 --> 00:32:55.700
يعني سجناء الدين يعني جاء به جبريل واستثناه من الكلام العام الذي سبق ان نزل به فهذا كله قيل لنا ان السنة وحي من الله وانها من عند الله وان الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ

88
00:32:56.400 --> 00:33:12.550
كما ان هذا وانه وصفه يعني معناه انه يصدق فيما يأتيه به. وهو عبد الله ورسوله فهو عبد لا يعبد ورسول فيكذب من يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

89
00:33:12.750 --> 00:33:30.900
هذا هو الذي نفسي بيده لاقضين بينك وبينه وهذا فيه الحلف بدون استئناف تأكيد الكلام وان لم يحصل استخلاف ثم قال عليه الصلاة والسلام الوليدة والغنم رد عليك لانها لان لان

90
00:33:31.300 --> 00:33:56.000
زوج المرأة الذي اخذها اخذها بغير حق اه وهو صلح على باطل قال المئة شاة والوليد رد عليك مردودة عليه بمعنى مردود لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود رد بمعنى مردود الوليدة والمئة

91
00:33:56.000 --> 00:34:22.200
رد عليه وعلى ابنك جلد مئة وتسعين عام. يعني هذا هو الحكم الشرعي الذي على ابنك جلد مئة وعلى امرأتي هذا الرجل على امرأة هذا الرجل بان الخصم الذي اخذ زوجها المئة من الغنم والوليدة

92
00:34:23.100 --> 00:34:47.750
انه قال لانيس يعني احد اصحابه ابدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها وهذا يدل على ان مجرد دعوة وان يعني ذكر شخص او طرف اضافة طرف اخر ان ذلك لا يكفي

93
00:34:48.050 --> 00:35:08.050
ان ذلك لا يكفي يكفي ان هذا اعترظ وانه يخالف البر واخذ باعترافه واما الطرف الثاني فيحتاج الى ان الاعتراف ولا يكفي ان يدعى عليه وان يقال ان هذا حصل مع فلانة او انه فعل مع فلانة وهي قال

94
00:35:08.050 --> 00:35:41.000
فان اعترفت فارجمها وذلك لانها طيبة لان هذا زوج فذهب انيس فاعترفت فرجمها  قال لنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام العمار ومحمد بن الصباح هشام بن عمار صديق اخرجه البخاري واصحابه صديق اخرج له ابو داوود ابن ما لك نعم عن سفيان ابن عيينة عن سفيان ابن عيينة هناك في

95
00:35:41.000 --> 00:36:06.100
امين الزكري عن عبيد الله بن عبدالله. عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين  عن ابي هريرة وزيد ابن خالد وابي هريرة زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وابو هريرة رضي الله عنه

96
00:36:06.100 --> 00:36:39.900
اصحاب الكتب وشبل هذا قيل ان ذكره وهم وانه يعني الذي وهم فيه بن عيينة وآآ شبل يعني هو ليس من الصحابة وانما هو من التابعين وهو مقبول مليون  قال هل لنا بكر ابن خلف ابو بشر؟ قال عددنا يا ابن سعيد عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة

97
00:36:40.850 --> 00:37:00.850
عن يونس بن جبير الحيطان بن عبدالله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالذكر جلد مئة وتغريب. والثيب بالسيب جلد

98
00:37:00.850 --> 00:37:23.900
مئة والرجل ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قال خذوا عني رجعنا الله لهن سبيلا لهذا يعني يبين يعني ما جاء في القرآن او يجعل الله لهن سبيلا

99
00:37:25.650 --> 00:37:46.000
وقال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا وهذا يبين ان السنة هي وحي من الله لانه قال جعل الله لهن سبيلا ثم وبين هذا السبيل وهو الحد للذكر وبالنسبة للطيب. فقال الذكر بالذكر

100
00:37:46.050 --> 00:38:08.500
يعني البكر اذا جلد اذا اذا زند البكر حده جلد مائة وتغريب عام. حده؟ جلد مئة جولدة يلدف مئة جلدة وتغريبه مدة عام كما جاء في حديث العسيف الذي مر على ابنك جلد مئة وتغريب عام

101
00:38:08.850 --> 00:38:35.150
قال هنا جعل الله لهن سبيلا. هذا السبيل هو هذا. وهذا يبين اشرت اليه انفا من ان السنة وحي من الله. لانه اضاف هذا الكلام الى الله اضاف هذا الكلام الذي هو الذكر بالذكر اضافها الى الله وان هذا سبيل جعله الله

102
00:38:35.800 --> 00:38:54.350
في هذا بيان يعني بيان السنة في القرآن لان فيها بيان السبيل الذي قال ويجعل الله لهن سبيلا وقوله الذكر بالذكر يعني ليس له مفهوم بمعنى انه لابد ان يكون الزنا من بكريه

103
00:38:55.200 --> 00:39:19.300
فلو كان من مثل فان ذكرى يعامل معاملة الذكر والسيد يحدث حد السيء ولكنه ذكر الذكر بالذكر هي انها يعني قد يكون غالبا ولكن ليس له مفهوم من ناحية انه لو صار بين بكر وثيب

104
00:39:20.300 --> 00:39:44.000
يعني يختلف الامر بالنسبة للبكر البتر جلده من الجلسة سواء كان مع ثيب او مع بكر ويعني اسيب حكمه الرجم سواء كان مع ذكر ففي حكمه يعني الجلد والرجم كما جاء في هذا الحديث

105
00:39:44.100 --> 00:40:04.100
سهجا مع سيدنا ومع بكر. خوف السيد السيد والذكر بذكر ليس بمعنى ان هذا لا يكون الا اذا كان مع ثيب وذكرا مع ما الذي حصل بكم او مع بكر فان الحكم واحد بالنسبة لبكر وواحد بالنسبة السيد

106
00:40:04.100 --> 00:40:27.000
هذا الحديث فيه ان الثيب عليه الجلد اولا ثم يرجم يعني يجمع له بين العقوبتين في الجلد تكون يعني قبل ثم يأتي عقوبة الرجم التي فيها الموت. التي فيها الموت بسبب

107
00:40:27.000 --> 00:40:50.500
الرجل قال ان يجمع له بين الجلد والرجل لهذا الحديث كثير من العلماء قالوا ان عليه الرجم فقط دون الجنس وهم يستدلون على ذلك بان الذي كان في اخر الامر

108
00:40:50.700 --> 00:41:11.050
انه الرجل وذلك ايضا يبين قول الاخوان جعل الله لهن سبيلا تقدم هذا الحكم او يجعل الله لهن سبيلا مما قال البكر ببكر وسيد سيد يدل على تقدمه لانه بيان للسبيل الذي كان اولا يعني

109
00:41:11.050 --> 00:41:34.850
نزل في مصالحته يجعل الله له نسبيا. يحبس في البيوت حتى يتوفاه من الموتى ويجعل الله منها سبيلا. يعني جاء هذا الحديث يبين فيدل على تقدمه ولم يأتي ذكر الرجم ذكر الجلد مع الرجم في الاحاديث الاخرى كما في قصة ماعز والغامدية وكما في قصة

110
00:41:34.850 --> 00:41:57.950
امرأة التي جاءت في حديث العسير وانه قال ان اعترف ترجمها ما قال اجلدها ثم ارجمها وكذلك بالنسبة الغامدية والماعز يعني حصل لهم الرجل وما جاء في ذكر الجد دل على هذا على

111
00:41:57.950 --> 00:42:23.500
تقدمي هذا الحكم او ان ما جاء اخيرا في قضايا متعددة من ذكر الجلد بدون رجم انه هو الحكم آآ الذي يكون في حق من كان للجبال ابو بشر هو

112
00:42:23.550 --> 00:42:55.500
تعريفا موجودة من القتادة هو وجاء يعني في بعض الاحاديث بعض الطرق الحسنة بين يونس بن جبير هذا يعني جاء من طرق اخرى انه الحسن انه يروي الولد يروي عن

113
00:42:56.000 --> 00:43:18.100
وان يونس فانه يروي حديث اخر يعني عن ابي موسى الاشعري في قصة قصة التشهد وقصة ما يقال يعني في التشهد وآآ اه هو من طريق سلطان عن ابي موسى

114
00:43:18.350 --> 00:43:47.950
الحديث لو جاء من طرق متعددة ان الراوي في هذا الحديث او في هذا الركن هذا الحديث في هذا الحكم انما هو الحسنة بالحسن؟ نعم يونس  وخطوان ابن عبد الله بالرقاشي اصحاب كتب الله الا البخاري

115
00:43:48.900 --> 00:44:08.000
رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى باب من وقع على جارية امرأته قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حبيبه سالم قال

116
00:44:08.050 --> 00:44:28.500
قتل النعمان ابن بشير رضي الله عنهما برجل غشي جارية امرأته فقال لا اقضي فيها الا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كانت احلتها له جلدته مئة. وان لم تكن اذنت له رجمته

117
00:44:29.550 --> 00:44:58.600
ثم عدم من غشي ووقع من وقع على جارية امرأته باب من وقع على جاهلية امرأته يعني انه وقع امة زوجته ووقع امة زوجته امة لزوجته وطئها نقرأ هذا الحديث وهذا الاثر هذا الحديث عن الامام البشير وكان اميرا

118
00:44:58.850 --> 00:45:22.200
يعني من تولى امارة الكوفة وآآ رجل يعني وقع على جارية في امرأته فقال يقضي من لا اقضي فيها الا بغراء رسول الله. لا اقول فيها الا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ان كانت اذنت

119
00:45:22.250 --> 00:45:44.700
واحلت حاله فانه يعني يجلده مئة يعني تأزيرا وان كانت لن تحل هذا فانه يرجمه. فانه يرجمه. وهذا الحديث في اه اسناده هو ضعيف لان فيه انقطاع لان فيه انقطاع فهو غير صحيح

120
00:45:46.200 --> 00:46:12.150
ومن العلماء من قال ان مثل هذا يعني شيئا يدرأ به الحج ومنهم من قال ان حكمه هو الحق وهو الرجل انسان احلتها له جلته مئة. يعني كانت اذنت له ان يطهى او حلق له وطأها. يعني تعزيرا

121
00:46:12.500 --> 00:46:35.650
يعني تحزيرا يعني ليس حدا لان الحد يعني ليس حد هو المحصن ليس حده الجلد وين ما حد يقول رجم ان كانت اذنت له فان هذه شبهة يعني اه يقول يعذر عليها تعذير وان لم تكن اذنت له

122
00:46:35.650 --> 00:47:03.950
انما هو اعتدى عليها ووقع عليها فان فانه يكون زانيا سيكون حده الرجل قال حدثنا عميد بن مسعدة  عن خالد بن الحارث عن قتادة عن حبيب سالم حبيب سالم هو؟ لا بأس به رواه مسلم

123
00:47:03.950 --> 00:47:27.750
عن معاوية بن بشير بشير رضي الله عنهما اخذه اصحاب الكتب وهو من صغار الصحابة وقد توفي رسول الله عليه وعمره في ثمان سنين انقطاع بين قتادة وبين حبيب نعم

124
00:47:34.800 --> 00:47:53.600
قال لنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن هشام ابن حسان عن الحسن عن سلمة ابن المحبق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه رجل وطأ جارية امرأته فلم يحج

125
00:47:54.350 --> 00:48:10.650
من يكره هذا الحديث؟ عن شيخ الامام المحافظ رضي الله عنه وسلم عن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليه رجل آآ وقع من امرأته فلم يحده يعني لم يقم عليه لم يقم عليه الحد

126
00:48:11.000 --> 00:48:37.600
يعني ان ذلك من درع الحدود للشبهات ولكن الحديث آآ ايضا هذا آآ يعني آآ فيه ضعف يأتي الحسن يعني فيه مدلس مش عارف قال حدثنا وذكرنا بشيبة عبد السلام لحرب. هو

127
00:48:40.300 --> 00:49:11.150
قال هناك وهو من العباد في ترجمته عن الاعمش قال يعني لقيت يعني لقيت اه اه هشام بن حسان ولو قيل له ان ملك الموت بالباب لم يكن بامكانه ان يأتي بعمل زائد عما كان يعمله من الاعمال الصالحة

128
00:49:11.150 --> 00:49:32.100
يعني انه ملازم للعبادة دائما وابدا ولو جاءه الموت لجاءه وهو على حال طيبة ما كان بامكانه ان يزيد شيئا على ما كان يعمله يعني من ملازمته للعبادة ومداومته لها قال لو قيل ان ملك الموت بالباب

129
00:49:32.150 --> 00:50:03.200
عشان ما كان بامكانه ان يأتي بشيء سائد عما كان يعمله لانه مستعد للموت باستمرار  رضي الله عنه اخرج له قال رحمه الله تعالى باب الرجم قال اننا ابو بكر نادي شيبة ومحمد بن الصباح. قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزفري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة

130
00:50:03.200 --> 00:50:23.200
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد خشيت ان يقول في الناس زمان اتى يقول قائل ما اجد الرجل في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله الا وان الرجل حق

131
00:50:23.200 --> 00:50:45.300
اذا احسن الرجل وقامت البينة او كان حمل او اعتراض ومن تركتها الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعده ثم ذكر الرجل باب الرجم وهو حد محصن

132
00:50:45.750 --> 00:51:13.650
وهو حب محصن حتى يموت يرمى بالحجارة حتى يموت  وآآ الحديث عن عمر رضي الله عنه انه قال اخشى ان يقول بالناس زمان فيقول القائل انا لا نجد الرجم في كتاب الله. يعني ليس في القرآن ذكر الرجل

133
00:51:15.300 --> 00:51:39.900
ثم ذكر ان الرجم كان فيما انزل وانه كان سوى انه كان في القرآن. وانهم قرأوه وانها بلخص الشيخ والشيخ الى الجنة يستجد منهما البتة وانه قال ان جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلدنا بعده. ردم ورجمنا بعده. يعني ان الرجم

134
00:51:39.900 --> 00:52:04.850
انه ثابت في كتاب الله وانه كان مما نزل ولكنه نسخ حكم نسخت تلاوته وبقي حكمه. فمن المعلوم منه ما يكون نفس يعني التلاوة مع بقاء الحكم مثل هذه القصة. فان اية الرجل

135
00:52:05.050 --> 00:52:38.750
نزلت ونسخ نسخت تلاوتها وبقي حكمها وبقي حكمها  آآ ومن القرآن ما بقي تلاوته ونسخ حكمه ومثل الاية التي فيها آآ كون المتوفى وعنها يعني يعني فان ذلك نسخ بان اربعة اشهر اشهر وقد بقي النسخ والمنسوخ

136
00:52:38.750 --> 00:53:02.750
بقي الناس كالتي اربعة اشهر عشر والمنسوخ الذي هو اعتداد سنة. وفيه يقدم الناس حالا منسوخ لان الناصر لان المنسوب هو الوصية او البقاء لمدة عام والناس هو كونها تتربص اربعة اشهر وعشر

137
00:53:03.250 --> 00:53:23.250
وكذلك قد ينصح الحكم والتلاوة مثل الحديث الذي فيه كان فيما انزل من القرآن عشر روعات معلومات يحرمن من خمس معلومات انسحنا بخمس معلومات فان هذا الحديث فيه نصف التلاوة والحكم ونصف التلاوة دون الحكم

138
00:53:23.250 --> 00:53:52.450
لان العشر الرضاعات المحرمة نسف حكمها وتلاوتها وآآ التحريم بخمس نسخت تلاوته وبقي حكمه نسخ تلاوته وبقي  قال عمر رضي الله عنه لقد خشيت ان يقول في الناس زمان حتى يقول قائل ما اجد الرجل في كتاب الله

139
00:53:52.500 --> 00:54:08.900
فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله الا وان الرجم حق اذا اقسم الرجل لو لم يكن في القرآن فانه يكفي اذا جاء بالسنة لان الاحكام تؤخذ من القرآن ومن السنة

140
00:54:09.300 --> 00:54:26.900
من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكثير من الاحكام لا تعرف الا بالسنة في اغلب الاحيان انها تؤخذ من السنة. والسنة مأمور بها في القرآن. وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا

141
00:54:27.450 --> 00:54:48.000
احيانا يقول في نفس الزمان ويقول قائل ما اجد الرجل في كتاب الله ويضل بترك فريضة من فرائض الله. نعم. الا وان الرجل حق اذا احسن الرجل وقام البينة الاوان حق اذا احسن

142
00:54:48.100 --> 00:55:08.100
نعمة وقامة البينة اذا احسن؟ نعم اذا اسلم الرجل اذا اسلم الرجل ذكر الرجل هنا لا مفهوم له يعني كذلك الانثى ولكن التنصيص على الرجال لان الغالب ان ان معهم. والا فانه حكم للرجال والنساء بالمرأة المحصنة والرجل المحصن

143
00:55:08.100 --> 00:55:27.400
اذا اكيب كل منهم سواء كان ذكر او انثى فانه فان حكمه الرجل اذا يحسن الرجل قامت جبريل. وقامت البينة على الزنا اذا كان محصنا لانه اذا كان غير محزن الحد وتغريب

144
00:55:27.600 --> 00:55:56.700
سواء الرجم سيكون مع الاحسان ومع قيام البينة والبينة هي اربعة شهود يشهدون بالزنا وتحققه وحصوله وكذلك ايضا الاعتراف من الزاني بانه زنا او الحبل. لمن لم يكن له زوج. اما اذا كان لها زوج

145
00:55:56.700 --> 00:56:15.150
فان الولد للفراش كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن الحبل ممن لم يكن له زوج. ولم يكن هناك شبهة لان الشبهات لو انها قالت انها مكرهة

146
00:56:15.150 --> 00:56:34.500
او انها سترها او انه هجم عليها احد واستكرهها وحصل الحمل يعني بذلك فان هذه شبهة  اذا كان الحبل اذا كان او كان حمل او احتراق او كان حمل او اعتراف. نعم

147
00:56:35.550 --> 00:56:58.950
الشيخ والشيخة اذا زنيا البتة. يعني جاءت بهذا اللفظ وفي ذكر الشيخ والشيخة انه ومقصود الشيخة الكبيرة واذا كان هذا يعني في كبيرين وغيرهما من باب اولى اذا كانت هذه العقوبة

148
00:56:59.000 --> 00:57:28.900
لمن هو كبير وكذلك من هو قوي مثل الشيخ والشيخة في الاية اه لان يكون الحكم لمن يوجد فيه ضعف ولمن يكون فيه بعض الشهوة فان غيره من باب اولى

149
00:57:29.100 --> 00:57:52.000
ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولا معذورهم بشيء زاني يعني الزنا وهذا يعني مع ضعف الشهوة

150
00:57:52.050 --> 00:58:20.200
يدل على سوء وعلى سوء يعني وعلى خبث في وانه في كبره وفي حال ضعفه لم يترك الوقوع في هذا الامر المحرم  قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ثم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده

151
00:58:20.500 --> 00:58:44.800
الرجل ثابت الحكم المحكم غير بنشوف لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ونحن بعده فعلنا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن عبيد الله بن عبدالله بن عثمان

152
00:58:45.550 --> 00:59:04.950
قال حدثنا عباد ابن العوام عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء ماعز بن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني قد

153
00:59:04.950 --> 00:59:24.950
واعرض عنه ثم قال اني قد زنيت فاعرض عنه ثم قال اني زنيت فاعرض عنه ثم قال قد زنيت فاعرض عنه حتى اقر اربع مرات وامر به ان يرجم فلما اصابته الحجارة ادبر يشتد

154
00:59:24.950 --> 00:59:46.000
فلقيه رجل فلقيه رجل بيده نقي جمل وضربه فخرعه وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين حين مسته الحجارة. قال فهلا تختموه وذكرى قصة رضي الله تعالى عنه

155
00:59:46.300 --> 01:00:08.950
وانه جائز للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره بانه قد زنا فطلب منه ان يطهره لنقيم عليه الحد وكما عرفنا في الدرس الماضي ان اقامة الاب يعني يكون جبر لما حصل من النقص ومن الخلل

156
01:00:09.250 --> 01:00:35.000
وانه سيكون العقوبة في الدنيا فلا يعاقب عليه مرة في الاخرة مرة اخرى في الاخرة حصل عقوبة في الدنيا لان الحدود جواد كما انها زواجر تجبر النقص وتزدر عن الوقوع في الفاحشة مرة اخرى سواء كان من الزاني وكذلك ايضا

157
01:00:35.000 --> 01:01:01.750
يجاهد اقامة الحج على اجار اه الحدود جوابر وزواجا طلب منه ان يطهره وان يقيم عليه الحد ليسلم من العقوبة في الاخرة ان من اصاب شيئا من هذه الامور فاقيم عليه الحد كان كفارة له

158
01:01:01.950 --> 01:01:22.300
ومن لم يحصل له ذلك فان امره الى الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء تجاوز عنه اذا لقي الله عز وجل بدون توبة فان امره اليه سبحانه وتعالى اما ان يعذبه واما ان يتجاوز عنه وان عذبه

159
01:01:22.300 --> 01:01:41.950
وادخله النار لجرمه ولمعصيته وكبيرته فانه لا يستمر في النار كما يستمر الكفار لابد ان يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار ابدا ابد الا الكفار الذين هم اهلها ولا سبيل لهم الى الخروج منها

160
01:01:42.600 --> 01:02:03.450
آآ اعترف عدة مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف النظر عنه وهو يكرر حتى اكمل اربع مرات ثم انه امر برجله فرجم فكان يعني آآ آآ ادركه رجل ومعه لحي

161
01:02:03.450 --> 01:02:27.050
جمل يعني عظم جمل فرماه به فطوى عليه فطرعه بالغ رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره وانه ذهب الى قال هلا تركوه فهذا فيه ما بين عمر رضي الله عنه في الحديث السابق حيث قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم ما بعده

162
01:02:27.050 --> 01:02:55.500
عباد ابن العوام هو؟ عن محمد ابن عمرو هو صديق عن ابي سلمة عن ابي هريرة ابو سلمة ابي عبد الرحمن فقط قال حدثنا العباس ابن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني يحيى ابن ابي كثير عن ابي

163
01:02:55.500 --> 01:03:15.500
عن ابي المهاجر عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا وامر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها ثم ذكر في هذا الحديث

164
01:03:15.500 --> 01:03:37.400
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعف امرأة واعترفت بالزنا آآ شكك عليها ثيابها يعني حتى لا تنكشف ان نواجه الحجارة فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه اقامة الحج

165
01:03:37.600 --> 01:03:57.600
رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمر المتقدم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاذا شكك عليها غيابها يعني بمعنى انها ضبطت او او يعني وضع يعني شيء يعني يمسك بعضها ببعض

166
01:03:57.600 --> 01:04:22.750
حتى لا تنكشف عندما ترمى في الحجارة قال ان زنى العباس ابن عثمان الدمشقي هو وهو بيصلح ولو بالمال للوليد بن مسلم. عن ابي عمرو. ابو عمرو هو الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو

167
01:04:22.850 --> 01:04:52.250
ان يا ابن ابي كثير الى المهاجر هذا يعني هو وهم من الاوزاعي والا فانه ابو المهلب عم ابي قلابة كما جاء ذلك في روايات اخرى وحصوله في بعض الطرق كما عندنا

168
01:04:52.250 --> 01:05:21.100
انما هو افضل من الاوزاعي حيث قال ابو المهاجر وهو في الحقيقة هو ابو المهلل الذي هو عمه ابي آآ بقلابة وهمه ابو ابو مهند  عن عمران ابن الحصين رضي الله عنهما اخرج

169
01:05:26.400 --> 01:05:51.800
نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبي رسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاك الله خير وبارك الله فيك اسأل الله لنا ولكم اللهم ارزقني اشهد ان لا اله الا انت