﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزمي رحمه الله تعالى يقول في سننه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
باب رجم اليهودي واليهودية. قال حدثنا علي ابن محمد. قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين

3
00:00:40.050 --> 00:01:06.550
من رجمهما فلقد رأيته وانه يسترها من الحجارة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله

4
00:01:06.900 --> 00:01:44.950
المقصود من هذه الترجمة ان اهل الكتاب اذا تحاكموا الينا فاننا نحكم فيهم بحكم شريعتنا ذلك ان الشرائع السابقة لما كان منها  فانه لا عبرة به وما كان منها منزلا وقد جاءت شريعتنا

5
00:01:44.950 --> 00:02:05.900
بما يوافقه فان الحكم بشريعتنا هو ليس بما في الكتب التي اه انزلها الله عز وجل قبر رسوله صلى الله عليه وسلم في التوراة والانجيل فان الحكم انما هو بحكم

6
00:02:06.000 --> 00:02:32.000
بحكم ما يقال شريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام واذا كانت وما دام ان الحكم فيما يتعلق بالرجل موجود في التوراة موجود في هذه الشريعة فان الحكم في هذه الشريعة ولكن ما جاء من ذكر آآ اية الرجم وسؤالهم عنها فيما يأتي في

7
00:02:32.000 --> 00:02:52.000
هذا الاحاديث فانه ليس المقصود بذلك الحكم بتلك الشريعة وانما هو لبيان ما حصل منه من تغيير ومن تبديل وان هذا من الشرع الذي لم يكن قد بدل الذي لم يكن الذي قد بدل والذي قد اه بدلوه ولكن

8
00:02:52.000 --> 00:03:12.000
او ثابت في شريعتهم لان الرجل ثابت في اياتهم وبدلوه الى شيء اخر. آآ يعملون بالمبدل ويتركون المنزه. ورد حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم اي امر برجب

9
00:03:12.000 --> 00:03:42.000
علم ان يهودي ويهودية اي امر بركنهما. قال ابن عمر وكنت فيمن رجب وكنت فيمن رجب وهذا يبين حبه للحديث تمكنه منه لانه اخبر عن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام واخبر بانه ممن شارك في ذلك وحصل منه المشاركة في ذلك

10
00:03:42.000 --> 00:04:04.700
قال وقلت من رجب ثم اخبر انه كان رآه يسترها على الحجارة يعني هو يرجى وهي تردم ولكنه من اجل محبته لها عليها يعني يكون اه بينها وبين الحجارة. وان كان كل منهم سينتهي به الامر الى ان

11
00:04:04.700 --> 00:04:32.750
يدخل رجما الا ان هذا يدل على اشراقه عليها مع مع مع من هذه الحالة اه العظيمة العصيبة التي هي كونهم يرجمونها في الحجارة وشبه الرجل ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مما

12
00:04:32.750 --> 00:04:57.500
تلاوته وبقي حكمه كان موجودا وكان آآ آآ متلوا ولكنه نسخ تلاوته وبقي حكمه تلاوته وبقي حكمه فصار ثابتا في الكتاب وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مرت الاحاديث على على ذلك

13
00:04:59.450 --> 00:05:22.100
قال انجزنا علي بن محمد عن عبد الله بن نمير عبد الله بن اصحاب الكتب. عن عبيد الله عبيد الله بن عمر بن العاص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة. اخرج اصحاب الكتب

14
00:05:22.150 --> 00:05:42.700
ابن عمر قال هل انزل اسماعيل ابن موسى؟ قال حدثنا شريك عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديا

15
00:05:43.000 --> 00:06:02.800
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن سمرة وهو بمعنى حديث ابن عمر المتقدم قدم يهوديا ويهوديا وهذا الحديث في اسناده شريف وفي حفظه شيء يعني نتكلم فيه من جهة حفظه واختلاطه وآآ

16
00:06:02.800 --> 00:06:24.950
لكن آآ لكنه صحيح لانه ثابت في الحديث الذي قبله وبغيره من الاحاديث. نعم نزل اسماعيل ابن موسى هو البخاري في خلق افعال العباد وابو داود والترمذي وابن ماجة عن شريك. اخذ حديث البخاري

17
00:06:24.950 --> 00:06:48.350
البخاري عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنها قال علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما انه

18
00:06:48.350 --> 00:07:08.350
قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود. فدعاهم فقال هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك بالله الذي انزل التوراة على

19
00:07:08.350 --> 00:07:35.950
يا موسى اهكذا تجدون حد الزاني؟ قال لا ولولا انك ناشدتني لم اصبرك نجد الزاني في كتابنا الرجل ولكنه كثر في اشرافنا الرجل وكنا اذا اخذنا الشريف تركناه وكنا اذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد. وقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء

20
00:07:35.950 --> 00:08:00.150
يقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه وامر به فرجم ثم ذكر هذا الحديث على البراءة بن عاشف رضي الله عنهما

21
00:08:00.300 --> 00:08:22.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا محموما يعني آآ محمما يعني قد سود وجهه الى الفحم لنظمات ليكون ذلك علامة على خزيه او على انه آآ رجال وان هذا حكمه

22
00:08:23.300 --> 00:08:50.450
النبي صلى الله عليه وسلم سألهم يعني اه سأل عالما من علمائهم بالذي انزل التوراة على موسى هل تجدون في كتابكم يعني هذا قالوا لا ولولا ان قال لا ولولا انك سألتني او نشدني ما اجبتك. لكنه لما قال انشدك بالذي انزل الدواء

23
00:08:50.450 --> 00:09:23.500
وما هذا السؤال واستعظم هذا الامر لانه سأله بالذي نزل القراءة على موسى وقال ان الذي يجري في كتابه الرجل ولكنه كان لا يفعلونه مع اشرافهم ويفعلونه مع ظعفائهم لما اجتمعوا على انهم يتفقون على شيء بدل الرجل واتفقوا على الجلد

24
00:09:23.500 --> 00:09:52.050
الجلد والتحميد يعني كونه يجلد ويسود وجهه والمشابه لاظهار خزيه النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك اللهم اني اني اول من اولي امرك امرك بعد ان اتوب لانهم الامر الذي الحكم بالجلد

25
00:09:52.100 --> 00:10:11.350
وقد اما توه احياه الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه احياه بما انزل الله عليه من حكم الرجل في شريعته وهو في نفس الوقت مطابق لما في شريعتهم فامر به

26
00:10:11.350 --> 00:10:47.000
من امر به خروجهم فنفذ عليه الحكم الشرعي الذي فرجه المحصن المحصن فهذا يدل على ما يحصل منه من تغيير التبديل في اه كتبهم. وانهم يعرفون ذلك. قد اعترفوا بذلك وانهم كانوا حركوا بالدلك ولهذا فنحن لا نستطيع ان نثبت

27
00:10:47.000 --> 00:11:11.850
في كتبهم الا اذا جاء في شرعنا ما يدل على وجوده في كتبه الرجل كما جاء في هذا الحديث ونزل ما ما ذكره الفقراء ممن كتب في التوراة عليهم وكتبنا عليهم فيها ان نكسب الناس والعين

28
00:11:11.850 --> 00:11:30.150
الاية فان هذه احكام موجودة في شرعنا وموجودة في في شرعها وكذلك مثل ما جاء في كتابهم او كتبهم من صفات اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة والانجيل كما جاء ذلك

29
00:11:30.150 --> 00:11:54.650
مبينا في سورة اخر سورة الفتح كما جاء في شرعنا مبينا بانه كان في شريعته فنحن نصدق به. ونؤمن بانه موجود ولو لم يكن موجود في كتبهم اللي بيديهم وموجود في الكتاب المنزل وان لم يجد في الكتاب وان لم يكن موجودا في الكتب المبدلة التي بايديهم الان

30
00:11:54.650 --> 00:12:21.250
ولكننا نوقن بانه بالكتاب المنزل. الذي هو التوراة الانجيل ما جاء في فرعنا وان لم يكن في التوراة الانجيل المبدلة التي حصل فيها ولهذا فان هذا هذا الذي جاء في خصوص الفتح من صفات اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام

31
00:12:21.250 --> 00:12:51.250
لا يوجد في كتب النصارى المبدلة التي بايديهم. ولكننا نؤمن ونصدق بانه من كتب المنزلة ان الله تعالى اخبرنا بالقرآن بان هذه صفاتهم في التوراة وهذه صفات فيما علمنا بانه في اه في كتبهم من شرعنا مؤمن ويصدق بانه في كتبهم وما لم يكن

32
00:12:51.250 --> 00:13:11.250
كذلك فاننا نقول كما كما ارشد رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اذا حدثكم اهل الكتاب ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم يعني نحن ننزل واما ما يحكونه

33
00:13:11.250 --> 00:13:26.100
وما يضيفونه الى كتبهم فنحن لا نصدق ولا نكذب ولكن نقول امنا بالذي انزل الينا انزل اليكم. لانه لو صدق عنهم في كل شيء ام كان يصدق الباطل. ولو كذبناهم

34
00:13:26.100 --> 00:13:53.500
في كل شيء امكن ان يكذب بالحق ولكن اذا قلنا اذا لم نصدق ولا نكذب وكان تصديقنا انما هو بالمنزل فاننا نقوم بذلك اخذنا السلامة  هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلوج

35
00:13:53.500 --> 00:14:23.500
فدعاهم وقال اهكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى اهكذا تجدون حد الزاني قال لا ولولا انك نجدتني لم اخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجل ولكنه كثر في

36
00:14:23.500 --> 00:14:37.900
طفن الرجم وكنا اذا اخذنا الشريف تركناه وكنا اذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد. وهذا هو مقتضى جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه

37
00:14:38.000 --> 00:14:57.250
الا انما اهلك بل كانوا قبلكم انهم كانوا اذا اشترط فيهم الشريك تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد يعني هذا هذا اليهودي الذي يحدث بما كان حصل منهم يعني يخبر بهذا الشيء الذي اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم

38
00:14:57.250 --> 00:15:17.900
وهو انه اذا كان شريك لم يحدوه واذا كان ضعيفا عدوه. هذا هو الذي اخبر عنه الرسول عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من حال من كان قبله انه كان اذا سرق فيهم شرك تركوه واذا سرق فيهم ضعيف اقاموا عليه الحج. وقالوا اي والله لو ان فاطمة

39
00:15:17.900 --> 00:15:37.900
يدها هذا الحديث او هذا الكلام من هذا اليهودي يبين يعني آآ اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن الامم السابقة وان هذا هو صنيعهم. لان هذا اليهودي اخبر بان هذا هو فعلهم. وانهم كانوا يعدون

40
00:15:37.900 --> 00:16:02.850
الضعيف دون شريك  تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجلد وكان الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماته وامر

41
00:16:02.850 --> 00:16:28.100
لي فرجم قال حدثنا علي ابن محمد عن ابي معاوية. ابو معاوية محمد بن خالد بن فريد الكوفي. عن الاعمش عن عبد الله بن مرة وفقه فقد اصحاب الكتب للبراء بن عامر رضي الله عنهما

42
00:16:29.750 --> 00:16:49.750
قال رحمه الله تعالى باب باب من اظهر الفاحشة. قال حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي قال حدثنا زيد ابن يحيى ابن عبيد قال حدثنا الليث ابن سعد عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن ابي الاسود عن

43
00:16:49.750 --> 00:17:09.750
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مرادما احدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها

44
00:17:09.750 --> 00:17:30.100
فليدخلوا عليها. ثم ذكر من اظهر الفاحشة. لا ومن اظهر الفاحشة يعني ما اظهر الفاحشة وثبت عليه ذلك يعني شرعا فانه يقام عليه في الحد الذي يستحقه. واما اذا كان

45
00:17:30.100 --> 00:18:00.100
يعني عرف بالفحش وعرف بالسوء وسهر به ولكنه ما ثبت شيء فانه لا تقام الحدود الا بالثبوت. فلا تقام الحدود الا بالثبوت وان مثل الشهرة وظهر عند الناس الفحش لبعض النساء او بعض الرجال فان مجرد ذلك لا يقال لا يقضي اقامة الحج. قبل ان يثبت من زينه التي

46
00:18:00.100 --> 00:18:33.450
هي اربعة شهود او اعتراف او الحمد بسبب الزنا من غير ذات فراش ولم يكن هناك شبهة فان هذه هي الامور التي يثبت بها الشيء الذي يقتضيه فان العبد انما يثبت وانما يقام بعد ثبوته الزنا الذي

47
00:18:34.300 --> 00:18:47.700
يقضيه العدل او يترتب عليه الحد ثم هؤلاء هذا الحديث عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت يعني لو كنت راجما احدا

48
00:18:47.700 --> 00:19:15.650
بغير بينة لرجمت فلانا. لو كنت راجما احدا بغير بينة. يعني بمجرد الانتشار والظهور ذيوع الخبر يعني عن الفحش لكن بدون بينة بدون بينة التي هي شهود او الاعتراف او الحبث الذي لا يكون معه شبهة. انا رجمت هذه

49
00:19:15.900 --> 00:19:42.600
وهزمت هذه يعني يشير الى امرأة لم تسمى قال ما ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها. نعم فظهر فيها الريبة يعني في هيئتها ومنطقتها ومن يدخل عليها. لكن الحكم الشرعي الذي هو الحد لا يثبت الا بثبوت

50
00:19:42.600 --> 00:20:05.950
هؤلاء لا يكون الا بثبوت الزنا بان يشهد اناس بانه رأوه يجامعهم لكنه دخل عليها وانما رؤوف يجامعها او انها اعترفت او انه حصل حبل خبل حمل من غير داء فراش ومن غير شبهة

51
00:20:06.150 --> 00:20:33.250
قال حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي هو عن زيد ابن يحيى ابن عبيد ابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن الليث ابن سعد عن عبيد الله بن ابي جعفر نعم عن ابي الاسود وهو محمد

52
00:20:33.250 --> 00:20:53.750
عبد الرحمن بن نوفل ايقظ له؟ اصحاب الكتب. نعم. العروة عن ابن عباس. عروة ابن الزبير ثقة فقيه. نعم قال هددنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن القاسم ابن محمد

53
00:20:53.750 --> 00:21:13.750
انه قال ذكر ابن عباس رضي الله عنهما المتلاعنين فقال له ابن شداد اهي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت رازما احدا بغير بينة لرجمتها. فقال ابن عباس

54
00:21:13.750 --> 00:21:43.400
تلك امرأة اعلنت ثم ذكر هذا الحريق ان الترجمة وهي يعني من اظهر الفاحشة يعني من ظهر منه ولكن من غير بينة. يعني انتشر والسحر لكن بغير بينة يعني رجل لابن عباس عن المرأة التي حصلت الملاعنة هي التي الرسول صلى الله عليه وسلم عناها قال اما ان تلك

55
00:21:43.400 --> 00:22:02.700
اعلنت يعني هذه المرأة التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لكنت ارى احدا بغير بينة لوجنتها تلقى امرأة اعلنت يعني ظهر انتشر خبرها لكن ما وجد بينة تدخل فيه اقامة الحج عليها. نعم

56
00:22:04.800 --> 00:22:30.250
قال يا ابو بكر ابن خلاد الباهلي هو رواه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن سفيان سفيان عن ابي الزناد محمد وهو ثقة فقيهة لفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. اخرجه اصحاب الكتب

57
00:22:30.400 --> 00:22:55.150
ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى باب من عمل عمل قوم لوط. قال حدثنا محمد بن الصباح وابو بكر بن ولا قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

58
00:22:55.150 --> 00:23:19.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل المفعول به  وقال حددنا محمد بن الصباح وابو بكر بن صلات قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي

59
00:23:19.150 --> 00:23:40.200
في عمر عن عجرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رددتموه يعمل يعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ثم ذكر باب من عمل عمل قوم لوط

60
00:23:40.650 --> 00:23:57.350
بينما حكمه وما هو الحد الذي يقام عليه ورد فيه عدة احاديث منها هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدته يعمل وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول

61
00:23:57.350 --> 00:24:28.700
قتل الفاعلة والمفعول به. يعني اذا كان المفعول به يعني يعني موافق اما اذا اذا كان مستكرها ومكرها ومن غير اختيار قصرا عليه وقصرا فانه لا يعامل هذه وعمله لانه ليس فاعلا ذلك باختياره بخلاف الفاعل والعامل

62
00:24:28.700 --> 00:24:58.700
اما المعمول به ففي تصوير كان موافقا متفق مع يعني ذا على فعل مشتركان في الفعل كل منهما اراد ذلك وكل منهما فان الحكم واحد اما اذا كان مكرها اي المفعول به فانه لا يعاقب وهو معذور لانه ما حصل منه شيء

63
00:24:58.700 --> 00:25:20.150
يعرف وينها هو مقهور عليه وانما هو مقهور عليه ليس داخلا في اختياره  هذا الحديث فيه ان حكم آآ من يعمل عمل قوله هو القصير. وجاء في بعضها الرجل انهما

64
00:25:20.150 --> 00:25:51.450
جمال مطلقا يعني سواء كان يعني ذكرين عتيبين لان لان الله عز وجل اخبر عن قوم وآآ بين عقوبتهم وان الله عز وجل حسب بهم وارسل عليهم الحجارة قال عز وجل في سورة القمر الا ان لوط نجيناهم بسحر

65
00:25:52.250 --> 00:26:18.900
فعوقبوا بهذه العقوبة ولم يخص بها نقلا عليها فان هذا يكون جزاؤه من الفاعل نفعل به اذا كان المفعول به موافقا للفاعل في الفعل آآ ما جاء في القرآن من بيان عقوبتهم وما جاء في السنة من بيان عقوبة آآ توافق

66
00:26:18.900 --> 00:26:46.900
ما جاء في القرآن ولقولهم يرجمون او يقتلون يعني بالرجم فان يعني ما جاء في السنة من نصوص في رجمهم وفي قتلهم لما جاء عن الله عز وجل في فيعني آآ عقوبتهم التي عوقبوا بها وهي ان الله عز وجل حسب بهم وايضا ارسل عليهم

67
00:26:46.900 --> 00:27:06.900
تلك الحجارة التي تحسبهم واهلكهم الله عز وجل بها. وكذلك ايضا يكون بالحجارة يعني حتى ولا يفرق في ذلك بين يعني سيد وبكر. لان لان يعني هذه الفاحشة الله جعل عقوبتها للكل

68
00:27:06.900 --> 00:27:42.950
يعني من حصل منه ذلك وآآ فكذلك يعني في الاسلام يكون العقوبة بالرجم لكل منهما من غير تفريق بين سيد وحسن جيدا وبكرة قال هلثنا محمد بن الصباح غادي يوقف عليهم هو ابو داوود وابن ماجة وابو بكر ابن خلاد عن عبد العزيز ابن محمد زرع وردي صديق رجل اصحاب الكتب

69
00:27:42.950 --> 00:28:02.450
عن عمرو بن ابي عمرو وهو خير اصحاب الكتب عن ابن عباس نعم يعني هو فيه كلام اللي هو عمرو بن ابي عمرو هو اين الرواية عن اقدم فيها كلام؟ ولكن يعني وجد يعني اه ما

70
00:28:02.450 --> 00:28:21.850
وايضا هو موافق ومطابق لما جاء في القرآن من عقوبة آآ من يفعل هذا الفعل. نعم قال حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال اخبرني عبد الله ابن نافع قال اخبرني عاصم ابن عمر عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة

71
00:28:21.850 --> 00:28:41.850
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال ارجوا الاعلى اسفل ارجموهما جميعا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي

72
00:28:41.850 --> 00:29:08.750
اردموا الاعلى والاسفل يعني الفاعل هو المفعول به. فاعل الفاعل والاسفل المفعول به جميعا هذا الحكم لهما جميعا لكن كما قلت هذا اذا كان الاسفل او راضيا وموافقا. واما اذا كان مكرها فانه لا يعاقب

73
00:29:08.900 --> 00:29:30.850
قال حدثنا يونس بن عبدالاعلى هو؟ مسلم ابن سعد ابن ماجة عن عبد الله ابن ابن نافع. وهو رفع المفرد ومسلم واصحاب السنن عن عاصم ابن عمر وهو ضعيف الترمذي وابن ماجة عن سهيل عن ابيه سهيل ابن ابي

74
00:29:30.850 --> 00:29:57.250
لصالح الصدور اخرج له البخاري وقد روى له مقرون  عن ابيه؟ ابو صالح ابو صالح سلمان قال حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد قال حدثنا القاسم ابن عبد الواحد عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل

75
00:29:57.250 --> 00:30:17.250
عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما على امتي عمل قوم لوط. ثم ذكر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخف ما اخاف على امتي عملكم لوط

76
00:30:17.250 --> 00:30:37.250
هذا يبين صدورته وانه مما خافه الرسول عليه الصلاة والسلام على امته. وان يقعوا فيما وقع فيه اولئك القوم الذين اهلكهم الله عز وجل بما قصروا علينا في القرآن وهو دال على خطورة هذا العمل

77
00:30:37.250 --> 00:30:56.800
وانه مما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الامة وقال حدثنا ازهر بن مروان هو صديق اخرج له الترمذي ابن ماجة نعم عن عبد الوارث ابن سعيد العنبري

78
00:30:56.800 --> 00:31:16.800
عن القاسم ابن عبد الواحد وهو؟ مقبول من البخاري المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبدالله ابن محمد ابن وهو صدوق في حديثه هذا البخاري ومفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجة عن جابر ابن عبد الله نعم

79
00:31:21.200 --> 00:31:41.200
قال رحمه الله تعالى باب من اتى ذات محرم ومن اتى بهيمة. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن ابي هديك عن ابراهيم اسماعيل عن داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس

80
00:31:41.200 --> 00:32:08.400
رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة من اتى ذات محرم ومن اتى بهيمة. محرم ومن اتى بهيمة

81
00:32:08.600 --> 00:32:25.050
او نبي هذا الحديث الذي فيه كلام وآآ وفيه ان من اتى ذاك محرم يعني من غرائبه لا شك انه امر اخطر يعني هو زنا ولكنه زنا افضل من غيره

82
00:32:25.650 --> 00:32:45.000
ولكنه لم يثبت يعني في ذلك شيء يدل على يعني تخصيص يعني ما فعل ذلك اللهم ان يكون مستحلا كما هو معلوم فامره واضح في في كثير من الذنوب المعلومة من الدين بالضرورة التي آآ

83
00:32:45.000 --> 00:33:09.700
يعني اه من يكون كافرا وآآ الحكم الذي يستحقه هو ما يستحقه غيره. من جهته ان من كان محسنا فانه يردم كان غير محصن فانه اه اه يجلد وينفى كما هو الشأن في غيره

84
00:33:09.950 --> 00:33:36.100
آآ وفي هذا الحديث ذكر ركنه والحديث والجملة الثانية هو من اتاب فيهما فاقتلوه وهذا يعني استنكره بعض اهل العلم يقال انه منكر لا سيما ما فيه من قتل البهيمة

85
00:33:36.550 --> 00:34:03.050
لا شيء ان فيه من قتل البهيمة ولكنه يعزر ويعاقب بالعقوبة التي يراها الحاكم واما كونه يعني يقتل فليس من جنس الزاني وليس من جنس اللوبي الذي آآ يعني جاء يعني بيان عقوبة اهله في القرآن

86
00:34:03.050 --> 00:34:25.500
جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي. البخاري ومسلم. قال ابو داوود. نعم البخاري وابو داوود. البخاري وابو داوود والترمذي. والنسائي وابن ماجة. نعم

87
00:34:26.200 --> 00:35:05.650
خذ لابي فديك عن ابراهيم اسماعيل. وهو؟ الترمذي ابن  من داوود ابن الحصين  عن ابن عباس. يعني فيه هذا ضعيف وفيه رواية داوود كان علته نعم  هذه يعني كيف هو صحح الجملة كاملة

88
00:35:06.350 --> 00:35:44.650
لكن هذه سنكرت في الميم قال انها منكر   من الحديث غير صحيح وان النسبة حكمه حكم من زنى بغير المحارم. وهذه انه او البهيمة لا قال رحمه الله تعالى باب اقامة الحدود على الايماء

89
00:35:44.850 --> 00:36:04.850
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن الصباح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما والشبل. قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه

90
00:36:04.850 --> 00:36:26.700
فسأله رجل عن الامة تزني قبل ان تحصن. وقال اجلدها فان زنت فاجلدها ثم قال في الثالثة او في الرابعة فبعها ولو بحبل من شعرة ثم ذكر اقامة الحج على الايمان

91
00:36:27.050 --> 00:36:56.600
الامام ان غير يعني من كان من كنا من الاحرار آآ يقام عليهن الحد ولكنه على النصف من حد المحصنات المنحة ديال المنحة ديال المنحة ديال يعني الاحرار يعني احد العودة على النصف من حد

92
00:36:56.600 --> 00:37:31.250
الحر فيكون للبيب الجلد ولا يرجم لان الرجم لا يتنصف  فمن كان محصنا او غير محصن من الابقاء فان الحكم هو الجلب وان يكون النصف اوعى كان محسن او غير محسن لانه هنا لم تحصى وقد جاء في القرآن فاذا فاحشة فعليهما

93
00:37:31.250 --> 00:38:01.250
يعني معناه انه ينصر الحج عليهن وذلك بالجلد فقط. لانه هو الذي يقبل التنصيف واما الرجل لا يقبل التنصيب ولا يكون الرجم وانما حدثهن الجلد الذي الجنة مئة وخمسون جلسة سواء كانت حرة او سواء كانت آآ محصنة او غير محصنة سواء كانت

94
00:38:01.250 --> 00:38:22.400
او بكرا كل ذلك الحكم فيه واحد كما جاء مبين في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  ثم ذكر هذا الحديث قال عن عن ابي هريرة وزيد ابن خالد والشبل قالوا نعم اني عند النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:38:22.400 --> 00:38:42.400
فسأله رجل عن الامة تزني قبل ان تحصد. وقال اجلدها فان زنت فاجلدها. ثم قال في الثالثة او في الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر. يعني ان الحكم فيها انها تجلد او انه لو تكرر منها تجلد

96
00:38:42.400 --> 00:39:08.300
يعني خمسين جلدة للمرة الاولى او في الثانية او في الثالثة ثم او الرأس الرابعة ثم قال بعثها يعني تخلص منها ابسط الاثمان ولو بحبل من شعرة وتنهي بيعها حتى تخرج من المكان الذي حصل لها فيه الجنس

97
00:39:08.300 --> 00:39:39.300
قد يتغير الحال مع تغير المكان تغير السيد قد آآ يكون سيدها يعني يستمتع بها ويقضي وطرها وكذلك ايضا قد يكون عنده من القدرة على صيانتها والمحافظة عليها ما يكون عند الاول ثم انه لابد من البيان البيان

98
00:39:39.300 --> 00:39:59.300
يعني لا يكتم يعني آآ الخبر ولكن كما هو معلوم الناس يتفاوتون قد يكون السيد الجديد يختلف عن السيد الاول في كونه يحافظ عليها وكونه يعدها وكونها تحصل عنده يعني ما يستغني به عن التفجير

99
00:39:59.300 --> 00:40:30.300
في اه اه الوقوع في امر اه اه يستحق عليه الجزم الذي هو الزنا  يعني وارداها الذي هو شيء يسير كالحبل من الشعر. هذا هو الحكم بالنسبة للايمان جلد وتكرار الجلد

100
00:40:30.300 --> 00:40:59.850
على النصف من الاحرار ثم بعد ذلك البيع لانه قد تتغير الحال غير المكان  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن الصباح. نعم عن سفيان بن عيينة عن الزهري الزهري محمد المسلم يعبد الله ثقة وهذا اصحابه عن عبيد الله ابن عبد الله وهو ابن

101
00:40:59.850 --> 00:41:28.350
مسعود ابي هريرة وزيد ابن خالد والشبل ابو هريرة عن خالد الجهني اصحاب الكتب واما شبل فانه آآ ليس بصحابي وذكره وهم من ابن عيينة نعم وهو مقبول اخرج له الترمذي والنسائي نعم

102
00:41:33.200 --> 00:41:53.200
قال حدثنا محمد ابن رمح قال انبأنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حديد عن عمار ابن ابي فروة ان محمد ابن مسلم ان عروة حدث ان عمرة بنت عبد الرحمن حدثته ان عائشة رضي الله عنها حدثتها

103
00:41:53.200 --> 00:42:23.200
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دنت الامة فاجلدوها فان زنت فاجردوها فان زنت فاجلدوها فان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والظفير الحبل هذا حديث هو مثل الحديث الذي قبله ان الحكم هو الجلد النصف من الحرة

104
00:42:23.200 --> 00:42:44.800
وانها في النهاية يباع ولو بظفير يعني ولو بحبر. ونقل بظفير ونقل بحبل من شعر هي من ابناء فصل العثمان عليها وانما بيعوها بانفس الاثمان ولو كان بحبل مجعر ولو كان بوفير الذي هو الحبل

105
00:42:46.650 --> 00:43:23.350
هو الذي يقيم الحج الذي يقيم الحدث الذي يقيم الذي يقيمه الامام ولكنه يمكن ان يجعله الى سيد. نعم وللحضور كذلك بالنسبة للعبد الرقاب يوجد اربع مرات ثم يباع  قال رحمه الله تعالى باب حد القذف قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن محمد ابن اسحاق

106
00:43:23.350 --> 00:43:41.250
عن عبدالله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. فذكر ذلك وتلا القرآن. فلما نزل

107
00:43:45.700 --> 00:44:11.050
فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا فضربوا حدهم مما قال باب حد القذف القصد هو الاتهام بالزنا ومن فعليه ان يقيم البينة ويضع الكفور والا فانه يحد القلب الذي هو الذي هو يعني ثمانون جلدة كما جاء في

108
00:44:11.050 --> 00:44:38.750
الكريم  ما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وقصة وان الله عز وجل لما نزل عذرها وآآ بيان سلامتها سلامتها فقام النبي صلى الله عليه وسلم فبين ذلك عن المنبر. وان الله عز وجل انزل براءتها وانزل الايات التي تتلى

109
00:44:38.950 --> 00:45:04.650
في براءتها في اول سورة النور وثم بعد ما نزل امر برجلين وامرأة ان يحدوا يعني انهم قذفوها وكان يعني وكان ممن قذفها منافقون وهؤلاء ليسوا من المنافقين ولكنهم اقيم عليهم الحد لانه يكفر. لانه يكفر عنهم

110
00:45:04.650 --> 00:45:27.050
واما المنافقون فانه لا يحصل تطهير ولا يحصل تكفير لهم بل ليس امامهم الا النار في الذكر الاسفل من النار كما اخبر الله ذلك به في كتابه العزيز  فامر بادي هؤلاء الثلاثة الذين هم غير منافقين

111
00:45:30.300 --> 00:46:01.100
وآآ آآ هنا نجد ذلك اورد المصنف الحديث في في باب حد القلب نعم ثم نزل امر برجلين وامرأة فضربوا حده. فلما نزل من المنبر يعني. الخطبة التي فيها براءة عائشة امر بجلد رجلين والمرأة من غير المنافقين

112
00:46:01.100 --> 00:46:28.100
الذين حصل منهم ذلك القدس قال نبينا محمد ابن بشار خذ الله ثقة على اصحابك عن ابن ابي عدي عن محمد ابن اسحاق وهو صدوق البخاري تعليقا عن عبد الله ابن ابي بكر

113
00:46:28.350 --> 00:47:08.350
وهو هجرتنا صدره ان عمرة عن عائشة عمرة بنت عبد الرحمن ثقة وهنا فيه ولكنه صرح بالتحريف في مشكلة الذي قبله قال حدثنا محمد ابن رمح نجري عن الليث بن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب

114
00:47:08.350 --> 00:47:31.150
لابي فروة نعم عن محمد ابن مسلم عن عروة عن عمرة عن عائشة وهددنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي كليب قال حدثني ابن ابي حبيبة عن داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس

115
00:47:31.150 --> 00:47:51.150
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قال الرجل للرجل يا محمد فاجلدوه واذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجلدوه عشرين. ثم ذكر يعني هذا الحديث

116
00:47:51.150 --> 00:48:20.700
فيه انه اذا قال يا محمد واذا قال وهذا الحديث رأيت لان فيه لان فيه ابراهيم لاسماعيل. ابراهيم لاسماعيل وفيه ايضا رواية داوود عن العكرمة وفيها يعني آآ آآ فيها قرابة وفيها يعني شيء

117
00:48:20.850 --> 00:48:56.450
ما هو سبق ان مر فيه قتلى قتل ما وقع بهيمة مع بهيمة. نعم   المتن لماذا جعله عشرين هو كما هو معلوم الحديث غير صحيح. وهذه عقوبة وهذه يرجع القاضي. يعني لانها الشيء الذي لا شد فيه او ليس فيه

118
00:48:56.450 --> 00:49:25.500
حينما يكون فيه تأثير والتأثير وتعطيه للوالي والى القاضي   يا محمد يا عم يعني يصير فيها هذا المقدار هذا لا يصح واقول حتى المسجد للمسجد الان؟ نعم فيه يعني فيها لا شك

119
00:49:28.800 --> 00:49:48.800
قال رحمه الله تعالى باب حج السكران قال حدثنا اسماعيل ابن موسى قال حدثنا شريك عن ابي حصين عن عمير بن سعيد قال وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا مطرف

120
00:49:48.800 --> 00:50:08.800
قال سمعته عن عمير بن سعيد قال قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما كنت ادري من اقمت عليه الا شارب الخمر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا انما هو شيء

121
00:50:08.800 --> 00:50:41.850
جعلناه نحن وذكر بعض السكران شرب الخمر هو معلوم ان الحد انما هو على شر الخمر. يعني سواء حصل السفر ولا ما حصل السفر؟ لحد انما هو لشرب الخمر ولهذا جرى في الحديث ما اشكل كثيره فقليله حرام. كل ذلك يعني آآ

122
00:50:41.850 --> 00:51:04.050
ارى وذكر يعني هنا هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال ما ما كنت ابي ما كنت ادري من اقمت عليه الحد الا شارب الخمر آآ يقول ما كنت ابي احد اقمت عليه الحد الا كان بخمر. يعني لو حصل في راية في اقامة

123
00:51:04.050 --> 00:51:31.550
بان يكون جلد ولكنه مات بسبب الجد. يعني في الزنا او في القيس فان يعني ما يحصل نتيجة للحج فانه يعتبر هدر يعني لا لا يضمن وكذلك من قطعت يده سرقة ثم حصل مضاعفة لمكان القطع ومات بسبب ذلك فانه

124
00:51:31.550 --> 00:51:55.350
يعني لا دية لهم لانه شراية للحج والحج اذا حصل له سراية فان يعني لا يضمن ولا يصير يعني اه فيه دية. قال الا شارب الخمر. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد في حد

125
00:51:55.350 --> 00:52:15.350
ولكنه شيء خلاف جعلناه نحن جعلناه نحن وقد جاء عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني آآ في الخمر وجاء في بعضها انه نحوا من اربعين وفي بعضها يعني اربعين

126
00:52:15.350 --> 00:52:35.350
وجاء يعني عن عمر رضي الله عنه انه جعله ثمانين وجعله مثل حد القذف لان الشكوى لان ده فاكر يعني يحصل للهذيان ويحصل منه القلب ويحصل منه امورا اخرى. فرأوا ان يكون ثمانين

127
00:52:35.350 --> 00:52:55.350
وصار عليه اكثر العلماء. ولكن بعضهم يرى انه اربعين او قريب من اربعين ان هذا هو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعضها ايضا انه انه ضربوه بالنعال الثياب وباشياء متعددة

128
00:52:55.350 --> 00:53:20.400
وقدر ذلك انه نحو اربعين. فكان علي رضي الله عنه وارضاه يقول انه ما كنت واديا احدا لو حصل له يعني سلف بسبب اقامة الحج الا شارب الخمر فانه ليس فيه حد محدد يعني بين يعني مثل غيرك من الحدود

129
00:53:20.400 --> 00:53:49.500
لان اه قدروا هذا التقدير وان حصل يلدغ بالنعال وبالثياب وما الى ذلك فقدروه وهذا المقدار يبلغ هذا المقدار. فيقول لو كنت واديا احدا لا ادري احدا يعني حصل له بسبب حد الا شارب الخمر لانه الامر ليس فيه واضح

130
00:53:49.500 --> 00:54:15.550
كان هو واضح في غيره. نعم قال هندسنا اسماعيل ابن موسى هو صديق يصلح العباد ابو داوود ابن ماجة عن شريك عن ابي  عن عمير بن سعيد وهو؟ الترمذي والا النسائي في

131
00:54:15.700 --> 00:54:38.100
باسم ابي علي قال ها وهددنا عبد الله بن محمد الزهري ومسلم واصحاب السنن عن سفيان بن عيينة عن مطرف عن عمير ابن سعيد عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين رابع

132
00:54:38.100 --> 00:55:05.900
الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحابه قال حددنا نصر بن علي الجهرمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ما قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا عن هشام ابن السوائي جميعا عن قتادة عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه

133
00:55:05.900 --> 00:55:32.850
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد الحديث يضرب يعني يأمر بالضرب. الجريدة في جريدة النحر فجاء في بعضها انه مقدر بنحو اربعين وفي بعضها اربعين كما كما سيأتي. نعم

134
00:55:33.550 --> 00:56:14.250
قال حدثنا نصره العليين الجهظمي. وشيخ لاصحاب هدى. عن يزيد بن زريح. عن سعيد  عن هشام جميعا عن قتادة عن انس  قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن علية عن سعيد ابن ابي عروبة عن عبد الله ابن الدانات قال سمعت حضين ابن المنذر

135
00:56:14.250 --> 00:56:34.250
وقاسيت. قال حاء وحدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب. قال حدثنا عبدالعزيز بن المختار. قال حدثنا عبد الله ابن فيروز الزاناج قال حدثني ابن المنذر قال لما جيء بالوليد ابن عقبة الى عثمان رضي الله عنه قد شهدوا عليه

136
00:56:34.250 --> 00:56:54.250
قال لعلي دونك ابن عمك فاقم عليه الحد فجلده علي وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر رضي الله عنه اربعين. وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة

137
00:56:55.550 --> 00:57:17.250
ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حديث علي رضي الله عنه انه لما جيء بالوليد ابن عقبة ابن ابي معيط جاء في بعض الاحاديث انه آآ انه شهد عليه وبعضها انه يعني آآ انه

138
00:57:17.250 --> 00:57:49.150
اه رؤية تهيأ من حمر انه ما تفيأها الا لانه شربها فامر عليا ان يجلده يعني ان يقوم يعني بالاشراف او يعني يعني ليس مباشرة بينما يكلف احدا يقوم به ولكنه يصر المسؤول عن اه تنفيذ الحكم. لان عصار الله انابه

139
00:57:49.150 --> 00:58:22.400
علي رضي الله عنه يعني امر بجلده فصار يعد حتى بلغ ثم يعني امر بالامساك وقال جلد رسول الاربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة سنة جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم وهذا احب الي وهذا احب الي يعني من

140
00:58:22.400 --> 00:58:42.150
عرض ايه آآ هذا دل على يعني حصول على ان بيان الحد الى اربعين وقيل ثمانين الى اربعين لانه هذا هو الذي جاء يعني في عن النبي صلى الله عليه وسلم وآآ

141
00:58:42.150 --> 00:59:02.150
آآ وقيل ثمانين لانه هو الذي سفر فيها الصحابة عمر رضي الله عنه وقال ان الناس تساهلوا يعني في هذا الامر واراد ان يكون يعني يعاقب بما هو اكثر من ذلك ومما تكلموا به ان

142
00:59:02.150 --> 00:59:32.150
هو الذي يفعل يحصل منه القليل يحصل منه الامور مشكلة المعاصي يحصل منه مشكلة المعاصي فرأوا ان يكون حده ثمانين ان يكون حدا بثمانين لهذا السلف العلماء بين كونه اربعين وكونه آآ كونه لما جيء بالوليد ابن عقبة الى

143
00:59:32.150 --> 00:59:53.150
عثمان شهدوا علي قال لعلي دونك من عمرك اقم عليه الحد. قوله بدونك ابن عمك هي مقصود العمومة البعيدة وليست قريبة لان لان الوليد ابن ابي معيط هو من بني امية

144
00:59:53.150 --> 01:00:22.750
ويلتقي ابن امية ببني هاشم اولاد اربعة اولادي عندنا اربعة لا ريف هاشم الذي منه عبد المطلب ثم الرسول صلى الله عليه وسلم واهل البيت والمطرب ابن عبد مناف ابي شمس ابن عبد مناف ونوفل ابن عبد

145
01:00:22.750 --> 01:00:50.300
هؤلاء هم الاربعة وما بينهم يعني يلتقي علي رضي الله عنه بعثمان الوليد ابن في عبد مناف لهذا قال ابن عمك يعني بعيدة ليست ليست قريبة هذا هو ابن عمك نعم

146
01:00:51.500 --> 01:01:11.450
فاقم عليه الحج فجلده علي اقم عليه الحد يعني انه يتولى تنفيذ هذه المهمة ليس بنفسه وانما كونه يأمر من يتولى ذلك ولكنه هو الذي يكون مسؤولا عن يقيم عليه الحد. وان لم يباشره بنفسه نعم

147
01:01:12.400 --> 01:01:38.550
له علي وقال يعني ليس هو الذي جلده يعني امر بجلده في صحيح مسلم انه قال للحسن  يعني ثم امر عبد الله بن جعفر فجلده صار يعك. حتى بلغ اربعين وقال امسك

148
01:01:39.900 --> 01:01:59.900
وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة يعني كله سنة يعني هذا الذي آآ حصل الذي آآ حصل فيه اربعين وكذلك الثمن كل سنة

149
01:01:59.900 --> 01:02:19.900
هذا يبين لنا ما كان عليه اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مع اهل البيت وان بينهم الاحترام والتوفير فان علي رضي الله عنه يعني قال ابو بكر خصوصا اربعين وابو بكر اربعين وجلد

150
01:02:19.900 --> 01:02:44.450
ثمانين وكل سنة يعني هذا سنة وهذا سنة. يعني بعضهم يوقر بعضا ويحترم بعضهم بعضهم بعضا رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم صالح جهل عثمان ابن ابي شيبة. اصحاب كتب للترمذي والا النسائي فاخرج له في اه عمل يوم وليلة

151
01:02:44.450 --> 01:03:04.450
عن ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي اقرأ عليه عن سعيد ابن ابي عروبة عن عبد الله ابن داناج الفيروز هو ظهر اصحاب الكتب الا الترمذي. هم. عن حضين بن المنزل الرقاشي. وهو؟ مسلم وداوود والنسائي وابن ماجة

152
01:03:04.450 --> 01:03:24.250
ها قال وحدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارد صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد العزيز ابن بالمستوى اصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن فيروز الداناج عن حضيل بن المنذر عن علي بن ابي طالب

153
01:03:24.500 --> 01:03:31.700
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين