من اجل ان يسكن له الحلول. وبعد ذلك كان يسرع. الذي هو حرمت قال باب استلام الركن بالمحجل وقال حدثنا احمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن ربيعة ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قبل الحجر الاسود فقال انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته ثم اورد تحتها هذا الحديث آآ كأنه لم يثبت على الشرط البخاري فيما يتعلق بالحجر الاسود سوى هذا الحديث الذي في شعر عمر وتنويه باتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في تقبيله انه لو لم يحصل ان النبي عليه الصلاة والسلام له تقدير لما حصل عمر بان الامة انما تفعل اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وهي تفعل ما يفعل وتترك ما يترك وآآ الحديث يرويه عابس بن الربيعة ونفله ليس لهم امر من حيث لانه لا يصلح ان يقال عن عمر انه قبل لان هذا كلام غيره وحكاية وغيره ولهذا عندما يجرد الحديث من الاسناد لا يصلح ان يقال عن عمر الحجر الاسود وانما يقال عن عابد بن الربيعة عن عمر انه قبل الحجر الاسود يكون هذا حكاية ابن ربيعة وليس حكاية عمر رضي الله عنه وانما هي حكاية عابد ابن الربيعة الذي يحكي ما حصل من عمر صلى الله تعالى عنه من تقبيله للحجر الاسود وعمر رضي الله عنه وارضاه لا يحكي انه قبل الحجر اني قلت كذا وكذا وانما فعل هذا والناس يرون فحكى من رأى عمر يفعل ظنيع عمر فكان في هذا السياق ليس ليس كلام عمر وانما هو كلام غير عمر وهو كلام عادة الربيعة يبين فيه فعل عمر والقول الذي قاله عمر عند فعله وهو تقبيله للحجر الاكبر وفيه بيان السنن البخاري والفعل بان عمر رضي الله عنه وارضاه جمع بين القول والفعل في بيان السنن. لانه قبل بالفعل اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وبين السنة بالقول حيث قال مخاطبا اسود والمقصود من ذلك ان يسمعه الناس. لان خطابه للحجر الاسود المقصود منه ان يسمعه الناس ان يسمع الناس هذا الخطاب وان يفهموا هذا من عمر فهو كما يقولون في المثل اياك اعني واسمعي يا جارة الانسان يتكلم بكلام مع انسان ولكن يريد ان غيره يسمع هذا الكلام وان يفهم هذا الكلام وان يعرف هذا الكلام. وعمر رضي الله عنه يخاطب الحجر الاسود ولكن المقصود بها الناس الذين يسمعون وانما قال هذا لان الناس كانوا حديثي عهد بالجاهلية فاراد ان يعرف الناس ان هذا الفعل ليس مماثلا لما يفعله اهل الجاهلية بالنسبة للاحجار حيث اه يعبدونها وحيث يعظمونها ويجعلونها الهة ويجعلونها اصناف واوزانا اجعل لها نصيب في العبادة اراد عمر رضي الله عنه وارضاه ان يبين ان هذا الفعل انما هو اتباع للصنف واتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وانه ليس من قبيل ما يفعل وبالجاهلية من تعظيم الاحجار طلب الحاجات منها او طلب البركة منها الحاجات منها وانما هذا اتباع للسنة فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل فنحن نقبل. فالذي يقبل اوروبا يشرع تقديمه. والذي لم يأتي في السنة بتقبيله. فان السنة ترك التقبيل هذا الحديث عدم تقديري وما جاء في السنة بتقليله فانه يشرع تقديره. وكلام عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ارشدوا الى هذا ويدل على هذا. هذا الحديث يدلنا على ان الانسان اذا بلغت السنة فانه يأخذ بها سواء عرف الحكمة او لم يعرفها. ليس من شرط العمل بالدليل ان يعرف انك من حسني بل الواجب هو الاستسلام والانقياد. بالدليل والعمل بموجبه يؤجل العمل حتى يعرف حكمة فان عرف حكمة فعل والا ترك. لان الواجب هو التسليم للنصوص الاستسلام للقيادة سواء عرف القدس او لم يعرف. ولكنه اذا بحث عن حكمة وعرفها ولكنه لم يجد حكمة فان ذلك لا يثني ولا يحول بينه وبين الاخير كله الحكم الشرعي عرف الحكمة او لم يعرفها. فمن شأن المسلم ان يستسلم ويخاف لله وحده ورسوله عليه الصلاة والسلام. والمسلم لما سمي ومسلما بهذا لان الاسلام هو الاستسلام. الاسلام هو الاستسلام والانحياز. والمسلم هو المستسلم. فمن شأن المسلم ومن الواجب المسلم ان يكون مستسلما لما يأتي بالكتاب والسنة عرف الفتنة او لم يعرفها كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قال الله ورسوله امرا ان يكون له مصيرهم ومن بسم الله ورسوله فقد ولى ظلام مبين. ليس هناك خيار للمسلم امام امر الله وعن رسوله. بل ليس هناك الا الاستسلام والانحياك المبادرة الى امتثال المأمور اذا كان امرا والابتعاد عن اذا كانوا الحجر الاسود في هذا الايام ان الحجر الاسود يتم تقليله لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله والصحابة فعلوا ذلك والامة تدعم لهم في ذلك وقد قال الامام مالك رحمه الله ما لم يكن دينا في زمن محمد واصحابه فانه لا يكون دينا الى قيام الساعة. والحق انما عرف عن طريق الصحابة وهم الذين اكرمهم الله عز وجل بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم جاهدوا حركاته وسكناته فسمعوا اقوالا وعرفوا ما صدر عنهم سمعوا ما صدر منهم من خوف ورأوا باعينهم منهم الفعل وشاهدوا ما حصل بين يديه من افعال تفعل ثم يقرها لانه لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بين هذه السنة بقوله وفعله. هذا يدلنا على كما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاه العناية بمعرفة الحق واتباعه فدعوة الناس اليه وانهم يدعون الى السنة باقوالهم وافعالهم كما حصل من الفاروق ان يبين هذه السنة بقوله وفعله بين ان العزب في ذلك وان الاساس في ذلك انما هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يحصل التقدير من الرسول صلى الله عليه وسلم للحجر الاسود فانه لا يقبله ولهذا لا يشرع تطبيق الركن اليماني ولا تطبيق جدران الكعبة وانما يقدر الحجر الاسود فقط. لانه هو الذي جاء في السنة به. سنة جاءت بتخريبه وحدة ولا يقبل الركن اليماني ولا تقبل جدران الكعبة وانما يقبل الحجر الاسود وحده بان هذا هو الذي ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. والامة تبع له في ذلك امه لا تضر ولا تنفع. اجل لا تضر ولا تنفع. بيان ان اهل الجاهلية كانوا يعتقدون الاضر والنفع الاحجار التي يعظمونها والحجر الاسود اذا يقدر انسان ليس مراده انه ينفع ويضر وانما مراد المسلم بتقبيله اتباع السنة وطلب الاجر من الله عز وجل على اتباع السنة. ولنا نحفظ مشروعية ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام لتعين الكف والابتعاث عن الفعل ام بما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاء بذلك وقال الا باذن الله. الا باذن الله ولعله يشير في هذا الى ان الى ما يحصل من الاراضي اشهد على ما يحصل عليها من خير وشر كما قال الله يجوز ان يكون في الجامعة واخرجت الاول قالها وقال الانسان مالها يومئذ تحدث اخبارها اخبارها وكانت تحب اقوالها فقول فلان فعل على وعي كذا وفلان فعل على وعي كذا. وقد النبي صلى الله عليه وسلم فذهب للعيدين يذهب من طريقه ويعود من طريق قالوا ليشهد الطريقان ليشهد الطريقان يعني اروى تشهد على ما يحصل على ظهرها يوم القيامة من الاعمال القيمة ومن الاعمال السيئة عندنا وقتا على الاخلاق الايدي والارجل والجلوس والارض كذلك انت تلك الاشياء التي كانت لا يظهر مثلها ينطقها الله عز وجل معنى هذا ان الحجر الاسود على ما تدل عليه الاية معنى هذا انه اكبر منه الشهادة بما يحصل اهله من التقديم كتب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك بات تحت غيره يومئذ تحدث حكم الرخاء. يعني ذلك يوم القيامة يشهد لمن يحصل. لا انه ينفع ويضر في الحياة الدنيا كما كان اهل الجاهلية يعتقدون في الاحجار انها تقربهم وانها تنفعهم وانها ترفع عن دون ذلك من اعتقادات الباطلة. يعني هذا هو قول من قال من اهل العلم اي الا باذن الله. لانه لا ينفع انه لا ينفع ولا يضر الا باذن الله. كل شيء ينفع ويضر النبي ولكن النفع والفرق الذي جاء الاية جاء القرآن بذكر وجاء كذلك جاء في الايات به بالنسبة للايد والجنود والارجل وانها تنطق يوم القيامة وكانت لا تنطق في الدنيا هذا من هذا القبيل ولولا ان الاجر هو الله صلى الله عليه وسلم يفضلك ما احب الكفر. قال باب اغلاق البيت ويصلي في اي نواحي البيت شاء. وقال حدثنا خزيمة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه في انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو واسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة فاغلقوا عليهم فلما فسقوا كنت اول من ولدت فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين. وهذه الترجمة الله باي نواحي هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مكان واحد ولكن ليس ليس الكعبة خاصة في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم شاء والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مكان وقيل ان هذا حصل له اتفاقا يعني دخل الكعبة وصلى منها اللي حصلت في صلى في هذا المكان فلا يعني ان المكان الذي صلى فيه من الكعبة مكان خاص وغير وخلاء يصلى فيه ولهذا قال يصلي في مكان معين منه ولكن ليس ليس على المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بل يصلي في نواحي حصل اتفاق انه صلى في هذا المكان وما قال ان هذا المكان هو مكان الصلاة ولكن ولهذا ان الكعبة محل للصلاة لانه يصلى فيها. وهي قبلة المسلمين. كما هو القبلة قالوا قيامها الناس ويتجه الناس اليها وان هناك من شرط صحة الاستقبال ان يستقبل القبلة كلها هل يمكن ان يستقبل جزءا من القبلة؟ وهذا انما يكون بالحل في داخلها يعني ما يستقبلها شيء. وانما يستقبلها كل اما اذا صلي في داخلها فانه لا يستقبلها كل حين يطلب منه ويصبر. يستقبل منها ما يستقبل ويستكبر وتصحيح الصلاة لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو الرجل المنازل الفرائض والاصل ان النوافل والفرائض الا من اجيال السنة بتمييز الحرب عن الناس فانه يحصل التمييز وهذا هو الاسد ولكن الاولى الا يصلى الحرم كعبة لان لانه لم يثبت في ذلك رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام هو انه لا فرق بين عند عدم وجود شيء ميت. ولكن الاولى الا يفعل الفرض في باقي الكعبة وانما يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اصيل وهو ثناء النافلة اذا تمكن الانسان فانه يصلي فيه النفس. صح لان الاصل ان الصلاة نافلة والفريضة على حد سواء الا اذا جاء شيء يميز ومع هذا الاولى بالانسان الا يصلي الحرمة في الكعبة واما النفل فقد يأتي السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه وارضاه. ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه اثنان ولا حاجة للدعوة بني عبد الدار ان بديتهم مفتاحها والذي يتولى فتحها واغلاقها دخل عليه واغلقوا عليهم الباب يعني اغلقوا من الداخل واغلقوه عليهم. ثم انه لما فتح الباب كان عمر ابن عمر رضي الله عنه اول يوم ولد ولحرص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على معرفة الرسوم هاجر الى سؤال عن فعله والقى الله فيه الكعبة اخبر بانه صلى بين العمودين اليمانية. بين العامودين اليمانيين. يعني اجابه الى انه صلى زادت الجواب ان المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وانه بين العمودين اليمنيين وان نتجه الى الجدار المقابل وجعل بين هذا على جواز اه استقبال نحو الكعبة وهو قدوة لامته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدلنا على ما كان على اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على معرفته ورواية بعضهم عن بعض وسؤال بعضهم عن بعض ما يعني من غاب او من يشاهد يسأل من فهو عارف وفي هذا ايضا دليل على ان بعض كبار الصحابة واجلائهم قد يغيبون عن بعض الامور ويحضرها من دونه كما حصل هنا فان هذا الذي حصل منذ ان القاعدة ما حصل ما كان ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما معه وانما كان معه من دونهما وهذا دليل على ان بعض كبار الصحابة قد يغيبون عن بعض الافعال ويشهدها نزوما بفضل ونشاهد افعال الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل في هذه الواقعة في هذه المسألة وفي هذه القضية التي هو دخول الكعبة صنع ذلك ابو بكر وعمر رضي الله عنهما الموجودين وهما الصحابة الوطن وعمر وعثمان وعلي ما كانوا موجودين في هذه الحالة فدل هذا على انه نعم الصحابة بعض زملائهم واجلائهم ويحظرها من دونهم وان صنف الرسول صلى الله عليه وسلم قد يبقى قد يشاهدها المفضول ويغيب عنها الفاظه. قد يغيب مشاهدة بعض احوال الرسول ويحضرها من دونهم كما حصل في هذه القضية التي دخول الكعبة ومعه هؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وفي هذه دليل على ان الاعمدة يمكن ان يصلى بينها اما اذا لم يكن هناك جماعة وحده ويتنفل ممكن ان يصلي بين العمودين او بين اعمدة وآآ وان وانما يحذر ذلك ويترك في حال الشقوق وفي حال الجماعة لان اعمدة قطع ولكن اذا احتيج الى الصلاة بينها في الجماعة لكون الصفوف التي فان الاعمدة بين صفوف الاعمدة امتلأت الى ان يصلى بين الاعمدة فعند ذلك لا بأس به اما اذا لم يكن هناك حاجة لان كان هناك قبور عالية غير ممتلئة في هذه الحالة نملئ الصفوف التي لا لا تتحللها اعمدة. اما الاعمدة التي تتقلب فانه يقار الى الصلاة بينها عند الحاجة الى ذلك كالزحام المسجد بالمصلين وكونه لا يوجد الا الصفوف التي تتحلل الاعمدة ممكن ان يصلى فيها والحالة امنة. تصحيح الصلاة بداخل الباب مسحوق ولا فقط وانما حصل الاغلاق لانه لو بقي مفتوحا لتتابع الناس يعني على الدخول وحصل تشويش يعني على ومن معه وعلى طول السنة الجديدة داخل الكعبة لان الناس يحبون ان يتابعوا الرسول وسلم ان يكونوا معه ولكن الاغلاق يمكنهم يحلوا دون ان يحصل تتابع وتشويش بسبب كثرة الناس فالتحامهم على ان يكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. قال بعض الصلاة في الكعبة وقال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر قبل ظهري يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث اذرع النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث اذرع فيصلي توخى المكان الزي اخبره بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على احد بأس في ان يصلي في اي نواحي البيت شاء. وهذه التربية تتعلق بالصلاة بكعبة. لانها عندهم ذات في اغلاق الكعبة وقالت في ايام واحد واما هنا في الصلاة وورد حديث ابن عمر وفيه بئر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لانه الاول ما كان دخل وانما لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الباب ساد الاغلاق كان اول من ولد وسأل من كان حاضرا او صلى فكان بعد ذلك اذا دخل يتوخى المكان الذين الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي قبل وجهه واذا كان بينه وبين الجدار المقابل للباب لها اذرع او قريب ذات اذرع يتوخى المكان الذي صلى فيه الرسول صلى هو ليس على احد حرج ان يصلي في اي مكان. وهذا يتفق مع ما جاء في التربية المتسابقة ويصلي فينا واحد ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انما هو رغبة في المكاليف الذي ولكن ليس الامر مقصور على هذا المكان بل للانسان او لا حرج عن الله ان يصلي وان يستقبل ولو كانت جهة الباب وبما يوضح لنا هذا لو ان انسان مستقبل المكان الذي هو من الكعبة للمستقبل استقبل الكعبة واذا هدم البيت في اخر تمام فان الناس وكذلك الان هناك جزء يقع له الدنيا ما موجود فيه وهناك يعني هذا الحجر والطريق المفتوح يعني بينه وبين هو جزء من هذا المحامي المحامي للبابين الذين هم من الكعبة مقدار بمدخل من الجهتين هو من الكعبة مثل قوله من الكعبة كما عرفنا في الحديث الذي مضى ان قريشا قصروا فيهم النحر. ولو ان الانسان استقبل هذا المكان حديثنا كعبة صحيحة. لان هذا وان لم يكن عليه في دنيا فيه صلاة الكعبة وان اه ابن عمر رضي الله عنه وارضاه اه فعل هذا الفعل هو خيم لاجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم وان يصلي في المكان الذي صلى فيه وانه لا حرج في الصلاة في اي مكان شاء من الكعبة هذا القول ممن؟ وليس على احد من البخاري ومن نافع. هو وحدة من ان يكون يعني من لا حول وليس على احد يخفي عن صلاة العمر. قال النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ازا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث اذرع فيصلي يتوخى المكان الذي اخبره بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحكيم ثم يقول ولا لان ابن عمر يتوفى نعم ولكن ليس هناك اجر وهناك صديق كل انسان يصلي باي مكان قال باب من لم يدخل الكعبة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد عن عبد الله ابن ابي اوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من من الناس فقال له رجل ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا لما دخل الكعبة اشاروا الى ان هذا ليس بلازم. وان من تيسر وذاك وان لم يتيسر فانه لا حرج على اللسان ولا ولا يفوت الانسان يعني امر لازم لان النبي عليه السلام اعتمر عمرا متعددا ومع ذلك لندخل الكعبة. وانما دخلها للرجال ودخلها مرة واحدة انه دخلها مرة واحدة. ليس بلاد وكان ابن عمر مع حرصه على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يحج مرارا ويعتمر ومع ذلك لا يدخل الكعبة كلما حج واعتمر ودل هذا على ان الله عنهما انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواك الثلاثة. وان يمشوا في ذلك ليس فيه آآ مشقة على من على من يحصل بذلك وانه لا فاته يعني شيء لازم يتكرر منه الدخول ولان كثير من الصحابة لم يحصل لهم ذلك لان من كان حريصا على الاتباع وهو معروف بالاجتماع ما كان يتكرر منه ذلك ما كان يسفر وما كان ثم لا الحديث الذي فيه ثمرة هو انه دخل ودخل الكعبة والله ابن ابي اوفى لا قال لا فقال له يعني في هذه المرة التي جاء فيها الحكم. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر اربع مرات. عمره ما دخل فيها ما دخل مكة الحديبية لانه دخل جاء معتمرا ولكن حيل بينه وبينه تحلل من امرته وهي محسوبة ثم عمرة السابعة ومع ذلك الا مرة واحدة فاذا اه دخول دخول الكعبة ما حصل وسلم باستمرار وبعض الصحابة الذين هم اشد الناس اتباعا واكثر الناس اتباعا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يحفر منه ان يحج ويعتمر ويتكرم في ذلك ولا يكبر. ودل هذا على انها كما حصل كما لم يحصل لكثير من الصحابة ما حصل ممن هو كثير لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وحريص الناس ومع ذلك كان يترك مع تكرر الحج قال باب من كبر في نواحي البيت في نواحي الكعبة قال حدثنا ابو معبر قال حدثنا عبد الواري قال حدثنا ايوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم لما قدم ابى ان يدخل البيت وفيه الالهة فامر بها فاخرجت فاخرجوا سورة ابراهيم واسماعيل في ايديهما الازلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله اما والله قد علموا انهما لم يستسقما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. وهذي ساكنة ويقول البخاري في نواحي يعني من دخل كعبة وكبر فيها. انه اورد الابواب المتقدمة في الصلاة وهنا اولى ابي كرد من التكبير وذكرنا وفي اخر نفي الصلاة والمطلوب من هذا ان ابن عباس الذي جاء عنه اثبات التكبير ونفي التكبير يؤخذ من هذا لانه ما جاء شيء وان الصلاة لقد جاء شيء يدركها ويقسم فاذا الشيء الذي الجديد او الذي ما دلت عليه الاحاديث المتقدمة ودل عليه حديث ابن عباس هو التسبيح وعلى هذا فيشرح التكبير بنواحي الكعبة وتنشر على الصلاة لان اي من نواحيها ويصلي في اي مكان شأن منها ويكبر اللي يشرح التكبير كما جاء في حديث ابن عباس وتجمع الصلاة والمعارضة التي جاءت بين حجة على ومن اثبتها حجة على من نفاه ومن اثبتها حجة على ايش اذا في البخاري رحمه الله ترجم بالتكبير بان هذا مستفاد من حديث ابن عباس وقد يعني وهو زائد على ما جاء في الصلاة. واما النفي الذي جاء فيه فقد عارضه الاثبات والاثبات مقدم على النهي وعلى هذا حديث ابن عباس وثبت التكبير في نواحي الليل في حديث ابن عباس في الحديث السابق عندما صلى خلف المقابر قال وكان معه من يذكره من الناس. يسأل يقول ايش المقصود وكان معه من يذكرهم للناس ممكن ان يكون المقصود بهذا العلم ان النساء كانوا خولة. يعني حتى لا يمر بيني وبين المقام او يعني يحصل منه دفيفا عليه او يصلي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم يفرقون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويكون من حوله يشاهدون حركاته وسكناته هذا هو المقصود بقوله يعني فهو معلوم ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وارضاهم كانوا آآ يحرصون على القروبين عليه الصلاة والسلام لهذا النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لان الناس قطع صوت بعض الاحاديث في طواف اذا كان على الارض فانه لا يراه الا من كان حولك لا يقول لهذا والله تعالى قد يقصد ما يفعله الناس اليوم يعني عندما يصلي خلف المقام مجموعة لا لا هذا الذي يفعل في هذا الزمان وفي المقام يفعله الرافضة. الرافضة هم الذين يفعلون هذا. وهم يريدون الناس فالطائفون في المطار اولى من المصلين. فاذا كان الى خطوات وراء المقام فان على الناس ان يبتعدوا عن المكان ويصلي في اتجاه مقامه او يصلي في اي مكان فهؤلاء الذين يفعلون هذا يذكرون فعلا فيه مضرة على الناس يعملون عملا فيه اضرار بالناس والحاق بالضرر والحاق بالضرر للضرر للناس. هذا هذا ولله الحمد الروافض قال باب كيف كان فتح الرمل؟ وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ايوب ان سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي وما بين الركنين ولم يمنعهم ان يأمرهم ان كلها الا الابقاء عليهم تتعلق ببدء الرمل الرمل عند طوافه بالكعبة اذا مكة معتمرا او حاجا فانه اذا وصل الى الكعبة اول طواف يحصل منه عند دخوله مكة سواء كان معتمرا او حاكم يطوف طواف القدوم فانه يوم الاشواط الثلاثة الاول وذهبت الاشواط الاول يرمي فيها وان يكون ثابتا متضرا والى مشروعه والاسراع الحديث وهو يطوف الاشواط الثلاثة الاولى وبدو هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه لما قدموا في القضية وهي الامرة التي جاءت في السنة السابعة يعني حدوده في السنة السادسة المشركين على ان يرجع هذه السنة ويأتي من السنة القادمة القادمة معتمرا فجاءة معتمرة عليه الصلاة والسلام ولما دخل عليه الصلاة والسلام وكانت مكة لا تزال بايدي الكفار بايدي المشركين وبموجب الاتفاق بعمرة القضية السابعة فكان شيخهم يتحدثون فيما بينهم انه يقدم عليكم قوم وعانتهم امة يثربون. يعني اصابهم اصابتهم واظعفتهم. ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد منه اراد من اصحابه ان يظهروا قوة امام هاوية الاعداء الذين يقولون مثل هذه المطالب ان يرموا للاشواط الثلاثة الاول وليمشوا ما بين الركنين اليمانيين. لان المشركين من جهة الركنين الشاميين فكانوا ينظرون اليهم وهم يطوفون. فكانوا وهم يران وهم يرون هذه هذه الحركة وهي تقابل قوله وعانتهم ثم يدري لان الذي وهنت الحمى والذي هو ضعيف لا تطع الحركة فاراد انه القوة. لانهم اعداء. وبهذا اظهار ان المسلمين يظهرون قوة وهذا من من الاشياء المطلوبة الحرب انهم يظهرون لهم ما يمكنهم ان ينظروا لهم من ما فيه ارهاب للعدو واخافة له وان كان الواقع بخلاف ذلك يعني من ناحية تمام القوة وهذا منها الخداع في الحرب وقد كان عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان ان في غيرها يعني الى الجهات الاخرى وهو يريد جهة اخرى. وهذا ما هو صائغ وجائز لان امور الحرب على هذا الودعاء. في الحقيقة حتى لا يتمكن من الاستعداد وحتى لا يتمكن ايضا من اه المقابلة والقوة اهذا من هذا القميص والعمال هو هذا العمل اللي قد حصل والنبي عليه الصلاة والسلام اذا كان بين ركنين الكفار لا يرونهم انا رحمان يمشي بهم وشفقة عليهم ولكنه بعد ذلك صار الرمل في الاسواق كلها للشوط كله بالنسبة للتلاعب في الاشواط الاولى. من الحجر الى الحجر. ها هو الزوايا الثلاث او الجهات الثلاث بل من الجهات الاربع. يكون ومن والاسراع الخبيث جاءت السنة في ذلك والحكم على ذلك ولكنه فعل كان هلبة الرمل وكان بعض الاشواط الثلاثة وفي هذه الزاوية هذه الجهة التي الجهات الاربع يمشون مشيا ولا ولا يرملون ولكنه بعد ذلك صار الحكم انه ان الحجر الى الحجر الحجر الاسود لا خفيفة ويكون فيها مشقة عليه ولا على غيره لا على ولا على غيري الطائف يعني حيث يكون يعني مع الاسراع له المقدار مرة او مرتين. التكبير مرة او مرتين وثلاثة قال باب الرمل في الحج والعمرة وقال حدثني محمد قال حدثنا ثري بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان قال دعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشواط ومشى اربعة في الحج والعمرة معه الليث قال حدثني كثير بن فرقد ال نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تحدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد ابن اسلمة عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال للركن اما والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا فاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمتك فاستلم ثم قال فما لنا وللرمد كما كنا رأينا به المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لا نحب ان نتركه. وقال حدثنا مسدس. قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تستلمهما قلت لنافع اكان ابن عمر يمشي بين الركنين قال انما كان يمشي ليكون ايسر له ليكون ايسر الاستلام قال باب الرمل في الحج والعمرة باب الرمل في الحج والعمرة هذا في بيان من الرمل ينفع بالحق والعمرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشواط ومشى اربعة في الحج والعمرة وهذا في قوله سعى في الاشواط الثلاثة الاولى يعني في الحج وفي العمرة الحج وفعل هذا في العمرة. ومشى اربعا يعني اربعة اشواط الاخيرة. وقوله سعى ثلاثة المقصود بذلك حرمت وهو يقال عن الحديث. هنا الرمد. يعني ففيه كان مشروعي في الرمل في الحج والعمرة. اذا قدم الانسان مكة اذا كان معتمرا مستقلة فدخل مكة يطوف طواف العمرة يسلم. مثل هذه الاشواط الاولى. واذا كان حاجا قارن او مفرداه او او او مفردا ودخل مكة وطاف طواف القلوب فانه يسرع بهذا الطواف في اشواط الثلاثة الاولى. فاذا في العمرة واذا دخل مكة وهو حاج عار او مفرد فانه يأمل في الاشواط الثلاثة لان لما دخل في حجة وكان قارنا وكان طاف الى مكة اسرع. ذلك كل ساعة ثلاثة ومشى اربعة. مشى اربعة قال حدثنا سعيد ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال للركن اما والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمت فاستلم ثم قال فما لنا وللرمل؟ انما كنا رأينا به المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه هذا اخر الحديث بانه قال ما لنا وللرمل شيء رأينا به المدركين الله حتى يرى ان في ظلمنا بقوة وقد اهلكهم الله عز وجل ثم بعد ذلك رجع وقال فعله فنحن لا لا نتركه. يعني فنستمر عليه. ونبقى عليه. وفي هذا تذكير. للناس باصل الرمل وانه كان هناك صعف ثم ضعف القوة وانهم كانوا قدم في عام القضية قالوا ما قالوا وانه قوة الرمل في اي وقت ما كان في اول الامر تحصل في ذلك فائدة وهي استنفار ما حصل من المشركين ومنع ثم الله عز وجل نفر اظهر دينه وبقيت هذه الامة ولهذا فعل ذلك في الحق. بعد ما جاء هذا الذي حصل في ولهذا قال عمر سلم؟ فنحن لا نتركه ولهذا كان طواف او كان رمز ثلاثة من اولها الى اخره. فكان الذي حصل ان ما حصل في بيتها فقط. اما جهة من اجل وان كان الاصل في فعله هذه الحالة التي اظهار وقوة ثم قال عمر رضي الله عنه رأينا به المشركين قيل له من من الرؤيا وانهم اروهم وقيل هو من الرياء. ولكن ليس هذا من الرياء المذموم لان في المذموم الذي هو اظهار شيء ويبقى شيء. يعني يظهر شيء وهو على اسمه. واما هؤلاء الذي حصل منه هو من قبيل اغاضة العدو واخافته ومقابلته له خلاف ما كان يعني يظنه وهذا لا ليس به في الحرب لان الناس ضروري باظهار قوة واخافة العدو وهذا من الخداع في الحرب وفجأة في الحديث ان الحرب خدعة. وقد عرفنا ان كان يوري هذا فهو خالق وجائز فاذا الذي حصل هو من هذا القبيل. وليس من الرياء والمذموم. لان الذي يرائي انما يفعل شيء وهو يبطل الخلاف وان هؤلاء انما اظهروا لهذا العدو الذي وتكلم في حقهم وقال شيء من الجلد وشيء من النشاط والحركة بهذا في الاشواط الثلاثة ثم بقي هذا الحكم مستمرا بعد ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. هذا فيه قلت قلت لنافع اكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال انما كان يمشي ليكون ايسر لاستلامه هذا الحديث هذه الجملة اللي في الاخر وقوله يمشي يعني معناها انه كان يرمي يعني معناه في رمل لكنه كان يمشي بين الركنين يعني حتى يكون ايسر للسلامة لانه كان يحرص على السلامة الركنية. الركن اليماني ثم الحجر الاسود كان يصلني في ويحرص على ذلك ولهذا يقول ما تمثل سلامهما منذ رأيتهم فلم يستلمهما اه الراوي عن يقول انه كان يمشي ليتيسر له الاحتلال. وان وهذا يدلنا على الرمد يعني هذا محل الشاهد من نيرانه فيكون الراوي عنه يقول انه يمشي والا فانه كان يحضر منه الرمل وهذا هو محل الشاهد من حديث ان يكون اشار الى مدرسي بين تونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قام النبي صلى الله عليه عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمسلم تابعه الثرى وردي عن ابن اخي الزهري عن عمه هنا من ركن بالمحنة. استلام الركن بالمحنة. في الحديث على البعير والرسول صلى الله عليه وسلم عندما طاف على بعير لان الناس قد خشوا فارادوا ان يراه الناس وان يتمكن من مشاهدته ورؤية عليه الصلاة والسلام وكان اذا حاز الحجر ربما ان يحسن اليه حتى يمسه ففيه دليل على السلام الحجر بالواسطة اذا لم يتمكن الانسان هناك او كذلك يعني اذا كان ما تمكن واراد ولكن ليس عليه مشقة المشقة على الناس اما اذا كان يترتب عليهم بغرض فاراد ان يشترك الناس لمشاهدته ومعرفته حركاته والكائنات عليه ودل هذا على ايضا على جواز الطواف راكبة وايضا ادل على ادخال البعير المسجد من الحاجة ودل ايضا على طهارة الابل واموالها لان دخول البعير عرة بانه وهذا يدلنا على طعام والمحزن هو العصا لمحمية الرأس. محزن هو العصا كان عليه السلام بيده وكان اذا هذا الحجر مد ان يحزن اليه حتى يمسه برأس ودل هذا على اه مشروعية اسلام الحجر في المباشرة او بالوافقة خمس دقائق خمس دقائق واطمئن لم يستلم الا الركن اليمني هذا يقول هل يشرع الرمل؟ في غير طواف القدوم؟ لا شيء. لا يشرع الرمل الا عند اول دخول دخل محرما دخل محرما بحج او بعمرة واذا دخل مكة لاول مرة ثواني امتي او لطواف القدوم فانه يحذر منكم هذا غير ذلك لا يفعل ما يفعله الانسان؟ وامرهم النبي ان يرموا الاخلاق الثلاثة وان يمسوا بين الرجلين ولم يمنعه ان يأمرهم لولا هو هذا المشروعية ثلاث اشواط وايضا تعرف الى اليمن هذا ايضا يعني ايوة وما منعه ايضا كذلك الاربعة ولكن يعني اللي حصل منه بعد ذلك بعد ما نصره الله عز وجل وحج قول ابن عمر ما تركت ولا رخاء يعني معناها دائما وابدا سواء كان في زحمة والا كان في يعني تعب سلام عليكم تمام باقي ستة عشر ريال صام رمضان واتبعه ها يعني اذا كان النبي والعلاج مستحبة لكن هذا يزيد والحالة الركنية لا يقبله ولا يشير اليه بعد في بعض الاحيان لا يتم الايطالي في السعي لشدة الانتخاب. الداعمين ولو لم يعني نسختها يعني كان ممكن يحرك رجليه وكتيبيه يعني لو لم يكن هناك خطوات