﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
بعقل وقدرة على طهارة حدث ونقاء من حيض ونفاس. وباسلام وطهارة حدث وخبث على ما مر وجازت بمقبرة وحمام ومزبلة ومحجة طريق ومجزرة ان امنت النجاسة. والا اعاد بوقت انشك وبمربط وبمربط غنم وبقر وكرهت بمعطن ابل واعاد بوقت وان امن

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
وبكنيسة مطلقا الا لضرورة ولا اعادة الا بامرة نزلها اختيارا وصلى بمشكوك كيلو وات وان رعف قبلها ودام. فان ظن استغراقه الوقت صلى. والا اخفر لاخر لاخر الاختيار او فيها فان ظن دوامه له تمادى واوما ان خاف ضررا. او تلطخ ثوب ولا ولا بدن

3
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
ان لم يظن فان رشح قتله بانامل بانامل يسراه العليا. فان لم ينقطع فبالوصل فان زار فيها على دراهم قطع تألطت اخاه لطخه او او خاف تلوث فرش فرش مسجد والا فان رشه فله البناء فيخرج لغسله ممسك ممسك انفه ان لم يتلطخ

4
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
لم يجاوز اقرب مكان ممكن وقرب ولم يستدبر الى عذر. ولم يطأ نجسا ولم يتكلم ولو اهون ولا يعتد بركعة الا اذا كملت بالاعتدال من سجدتها من سجدتها الثانية. واتم بموضعه

5
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
ان امكن والا فاقرب مكان ممكن ان ظن فراغ امامه. والا رجع له ولو في السلام. فلو ادرك معه الاولى والاخيرة من رباعية اتى بركعة بسورة وجلس ورجع في الجمعة مطلقا لاول الجامع. والا

6
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
وان لم يتم معه ركعة فيها ابتدأ ظهرا باحرام. وان رعف حال سلام سلامه وان رعف قال سلام امامه سلم وصحته. فان اجتمع له قضاء وبناء قدم البناء وجلس في خيرة الامام. ولو لم

7
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
تكن ثانيته وفي ثانيته كمن ادرك الوسطيين او احداهما. وستر العورة المغلظة ان قدر. بركة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. ايها الاحبة بعد الانقطاع الماضي بسبب الاجازة نواصل هذه المجالس التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها مجالس

9
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
خير وفقه وعلم وبركة. على من حضرها. وشارك في اقامتها اللهم امين. كان في المجلس الاخير هو ما يتعلق او كان المجلس الاخير فيما يتعلق باحكام الاذان والاقامة. وتقدم لنا بيان حكم الاذان وبيان حكم الاقامة

10
00:03:50.000 --> 00:04:30.000
وشروط صحة الاذان. وما كيفية الاذان؟ وما صفته ان السنة جاءت بصفتين الصفة الاولى اذان بلال واقامته والصفة الثانية ابي محذورة واقامته وتقدم لنا بيان هذين الاذانين وتلك الاقامتين ايضا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن متابعة عن متابعة المؤذن وانها سنة

11
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
وايضا ما هي الاذكار التي تشرع عند متابعة المؤذن كما سبق اه بيانه ثم بعد ذلك بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام الاذان والاقامة شرع في هذا الفصل

12
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
المتعلق بشروط الصلاة. والشروط جمع شرط شروط جمع شرط وهو في اللغة الزام شيء والتزامه في اللغة الزام شيء والتزامه. واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. في الاصطلاح شرط في الاصطلاح ما يلزم

13
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوبه وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك رفع الحدث الطهارة الوضوء عن الحيث الاصغر والغسل عن الحادث الاكبر هذا من شروط صحة الصلاة. يلزم من عدم الطهارة عدم الصحة. ما يلزم من عدمه العدل

14
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود. لا يلزم من وجود الطهارة ان توجد الصحة. اذ قد يتخلف شرط اخر او يوجد مانع. قد يتوضأ

15
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
لكن لا يلزم من ذلك ان تكون الصلاة صحيحة. يتخلف شرط اخر مثل ستر العورة. يتوضأ لكن الستر ليس موجودة فلا يلزم من وجود الشرط وجود الصحة. تتخلف الصحة لعدم

16
00:06:30.000 --> 00:07:00.000
شرط لتخلف شرط كما لو تخلفت تخلف شرط ستر العورة او وجود ما انا او وجود ما انا كان يوجد الاكل في الصلاة. فلا يلزم من وجوده وجوب ولا عدم لذات لذات الشرط. فقد يوجد الشرط لكن لا توجد في الصحة لا لذات الشرط. وانما

17
00:07:00.000 --> 00:07:30.000
لامر اخر كتخلف شرط اخر او وجود ماذا؟ او وجود مانع يمنع من صحة الصلاة شروط الصلاة يقسمونها الى ثلاث اقسام شرط صحة وشرط وجوب وشرط صحة ووجوب. والفرق بين شرط الصلاة وركن الصلاة ان شرط الصلاة

18
00:07:30.000 --> 00:08:00.000
خارج الماهية. يعني خارج الصلاة. شروط الصلاة خارج الصلاة. شروط صلاة قبل الصلاة. اركان الصلاة جزء الماهية. في ذات الصلاة الركوع والسجود سجود هذه اجزاء الصلاة. في جوف الصلاة. فالفرق ماذا؟ الفرق الاول

19
00:08:00.000 --> 00:08:30.000
ان الشرط خارج الماهية. الركن داخل الماهية. الفرق الثاني ان قبل الصلاة رفع الحدث استقبال قبلة ستر العورة هذه كلها تكون ماذا؟ قبل الصلاة الاركان في جوف الصلاة. الفرق الثالث ان الشرط يشترط استمراره من اول

20
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
الى اخرها. فمثلا رفع الحدث لابد من دوام الطهارة من حين من ابتداء الصلاة نهاية الصلاة. لا بد من استقبال قبلة. من بداية الصلاة الى نهاية الصلاة. لا بد من ستر العورة

21
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
من بداية الصلاة الى نهاية الصلاة. فشروط الصلاة عن شروط الصلاة لا بد من استمرار الى نهاية الصلاة. اما الاركان فلا يشترط استمرارها. انت تشرع في ركن ثم تنتقل منه الى ركن اخر. ترك

22
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
ثم تنتقل من الركوع الى الرفض وتنتقل من الرفع الى السجود ومن السجود الى الجلسة بين السجدتين ومن الركعة الاولى الى الركعة الثانية. الفرق الرابع ان شروط الصلاة تسقط بالعذر

23
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
فمثلا اذا كان مربوطا الى غير جهة القبلة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. اذا كان لا يجد الطهورين كما سيأتي. لا يجد ماء يتوضأ به. ولا يجد صعيدا يتيمم عليه كما سيأتينا ان شاء

24
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
الله يصلي على حسب حاله. فشروط الصلاة تسقط بالعذر. اما اركان الصلاة لا تسقط. لابد كان يأتي بركن الصلاة. نعم. وان سقط الركن فانما يسقط الى ماذا؟ يسقط الى بدن

25
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
قد لا يستطيع القيام لكن يسقط الى الى القعود. فاركان الصلاة اركان الصلاة لا تسقط. اما الشروط قد تسقط كما مثلنا لو كان مربوطا الى غير جهة القبلة مربوطا الى هذه الجهة فانه يصلي على حسب

26
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
قال المؤلف رحمه الله تعالى تجب الضمير هنا يعود الى الصلاة. والمراد اعلى انواع الوجوب لان الصلاة ركن. هي الركن الثاني من اركان الاسلام وهي الركن الاول من الاركان العملية. وترى

27
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
تقدم لنا ان ترك الصلاة كفر كما هو مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والوجوب انما يكون بدخول الوقت. فاذا دخل الوقت وجبت الصلاة. قال على مكلف. نعم كلف هو البالغ العاقل. وكذلك ايضا المالكية يضيفون صفة ثالثة. فالمكلف

28
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
من اتصف بثلاث صفات البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة يعني بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ان الكفار ارى مخاطبون بفروع الشريعة. نعم وان كانت لا تصح منهم هو مخاطب بالصلاة. وان كانت الصلاة لا

29
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
يصح منه الا انه عليها يوم القيامة. يعذب على ترك الصلاة كما يعذب على ترك التوحيد. ويدل لذلك قول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم

30
00:12:20.000 --> 00:12:50.000
والمسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين. فالكفار مخاطبون بفروع وان كانت لا تصح منهم بمعنى انهم بمعنى انه ان ان فروع الشريعة تجب عليهم وجوب تكليف لا وجوب اداء فلا يؤمرون بالاداء لانهم

31
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
لاي شيء للتوحيد. والاعمال لا تصح الا بالتوحيد. كما قال الله عز وجل ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. المهم نفهم من هو المكلف وهذه ايضا هذه مصطلحات يعني يمر علينا كثير من مصطلحات المؤلف. هذه لابد انك تفهمها

32
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
لانه مثل هذه الاشياء ستمر عليك كثيرة. تمر عليك كثير. فالفاظ الفقهاء ومصطلحات الفقهاء لا بد ان نفهمها فاذا قيل مكلف ما المراد بالمكلف؟ ها؟ المكلف من جمع ثلاث صفات. البلوغ والعقل

33
00:13:40.000 --> 00:14:10.000
وبلوغ الدعوة. نعم بلوغ يعني بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المكلف. نعم. قال لك قال رحمه الله تعالى ها متمكن من طهارة الحدث. لا متمكن من طهارة الحدث. خرج اثنان. نعم. ها. الاول

34
00:14:10.000 --> 00:14:40.000
نعم الاول من لا يتمكن من طهارة الحدث شرعا. وهي الحائض والنفساء الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة. لانهما لا يتمكنان من طهارة شرعا لو اغتسلت الحائض قبل الطهر فان

35
00:14:40.000 --> 00:15:10.000
لا يصح. مثل النفساء. قال لك اه فقوله متمكن. خرج اولا من لا يتمكن من الطهارة شرعا وهي الحائض والنفساء. فلا تجب عليهما الصلاة وثانيا خرج فاقد الطهورين على المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله

36
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
فاذا كان هناك شخص لا يجد الماء الذي يتوضأ به ولا يجد الصعيد الذي يتيمم عليه قال لك المؤلف لا تجب عليه الصلاة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

37
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
هذا ما ذهب اليه المؤلف وهو يرى ان من لا يجد ماء يتوضأ به ولا يجد صعيدا يتيمم عليه يرى ان الصلاة لا تجب عليه. والعلة في ذلك او حجته

38
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
وفي ذلك انه فاقد الطهورين فقد شرط من شروط صحة الصلاة فلا تجب الصلاة. وعند اكثر العلماء ان الصلاة لا تسقط. حتى وان كان لا يجد الطهورين. لا يجد الماء ولا يجد الصعيد. فان

39
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
يصلي على حسب حاله. وهذا القول هو الصواب لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم. وايضا قول اه الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها

40
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. حديث عمران في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما شاء عمران شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ان به بواسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
صلي قائما ها فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب المهم انك ما تترك الصلاة. نعم فالصحيح في ذلك عدم سقوط الصلاة. وان الصلاة لا تسقط حتى ولو كان فاقدا للطهورين. خلافا لما ذهب اليه المؤلف

42
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
رحمه الله فلو كان فاقدا للماء الذي يتوضأ به وللصعيد الذي يتيمم عليه يقول صلي على حسب حالك لو كان مربوطا الى العمود لا يتمكن من الوضوء ولا يتمكن من التيمم مربوطة يداه

43
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
صلي على حسب حالك. يومئ حسب قدرته. حتى ولو كان مريض حتى الصلاة لا تسقط ابد الصلاة ما دام ان العقل باق. فان الصلاة لا تسقط. حتى لو كان لا يستطيع ان يحرك رأسه. للمرض

44
00:17:50.000 --> 00:18:20.000
صل بقلبك استحضر اقوال الصلاة وافعالها وصلي في قلبك ولا تسقط الصلاة ما دام ان القلب باق وحاضر. وذلك لعظم شأن الصلاة. فهذا خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله قال رحمه الله غير غير نائم وغافل. نعم قل لك المؤذن

45
00:18:20.000 --> 00:18:50.000
رحمه الله تعالى الغافل المراد به نعم الغافل المراد به الناس. فيقول لك المؤلف رحمه الله النائم لا تجب عليه الصلاة والناس لا تجب عليه الصلاة حتى يزول عذرهما. فالنائم لا تجب عليه الصلاة حتى يستيقظ

46
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
والناس لا تجب عليه الصلاة حتى يتذكر. وذلك انه مرفوع عنهما القلق كما في حديث عبد الله بن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة. وذكر النبي صلى الله عليه

47
00:19:10.000 --> 00:19:40.000
عليه وسلم النائم حتى يستيقظ. ومثله ايضا الناس. فاذا كان نائما او ناسيا فان الصلاة لا تجب عليهما حتى يستيقظ النائم ويتذكر الناس لكن يجب عليهما القبر. نعم يجب عليهما القضاء وهذا بالاجماع. ويدل لذلك حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:19:40.000 --> 00:20:10.000
من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك. نعم ويقول لي النائم والغافل لا تجب عليهما الصلاة وان كان مكلفين لما تقدم من الحديث لكن يجب عليهما ماذا؟ القضاء لما ذكرنا من حديث انس والاجماع

49
00:20:10.000 --> 00:20:40.000
منعقد على ذلك طيب قال وامر صبي لسبع قال الصبي يؤمر بها لسبع ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في السنن في اسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة

50
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
وهم ابناء سبع واضربوهم على ذلك وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبع هل المراد هو بداية السبع او تمام السبع؟ امر بها لسبع هل

51
00:21:00.000 --> 00:21:30.000
المراد بدء السبع اذا تم له ست سنوات وبدأ بالسابعة. او او المراد تمام السبع. قولان المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى المراد بذلك بدء السمع وليس تمام؟ السبع. يعني اذا بدأ بالسابعة فاننا نأمره بالصلاة. والرأي الثاني هو تمام السمع

52
00:21:30.000 --> 00:22:00.000
وهو عند الحنابلة رحمهم الله. والحقيقة يعني كلا القولين له وجه ويظهر والله اعلم انه ما يذهب اليه المالكية انه اقوى الله اعلم ان المقصود بذلك بدء السبع لماذا ها لماذا؟ ها هو لا شك الحكمة هي هي تمرينه على الصلاة. تربيته عليها. لكن

53
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
انه ميز الان الغالب انه اذا تملك ست سنوات ان الطفل اذا تم له ست سنوات انه يكون ميز وفهم الخطاب ورد الجواب والله اعلم. وقول النبي صلى الله عليه

54
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
مروا اولادكم قال العلماء يجب على ولي الطفل والصلاة بالنسبة للطفل ليست واجبة. كما تقدم انه اشترط ان يكون مكلفا فالصبي لا تجب عليه الصلاة لكن يجب على وليه ان يأمره لسبع

55
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
وان يضربه على ذلك بعشر. هذا واجب على الولي. والحكمة كما اشار اخونا انه يؤمر بها لسبع لكي يألفها تربى عليها. ولا تكون شاقة عليه اذا وجبت لانها لن تجب عليه. لن تجب عليه حتى يبلغ

56
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
اذا ترك لا يصلي حتى بلغ ثم امر بها عند البلوغ اصبحت ماذا؟ اصبحت شاقة لانه لم يألفها ولم تربى عليه لكن اذا ربي عليه الطفل احبها واحب اهلها ومكانها واصبحت سهلة

57
00:23:20.000 --> 00:23:50.000
نعم سهلة والنفس حسب ما ربيت واعتادت. اذا تربت على الشيء سهل عليها. واذا لم تتربى عليه نعم قال قال لسبع وضرب عليها لعشر كما تقدم هل المراد تمام عشر سنوات؟ او المراد بدء العشر. قوله نعم قولان للعلماء

58
00:23:50.000 --> 00:24:20.000
والمقصود بالظرب هنا ظرب التأديب. سبق نشرنا الى شروط ظرب التأديب. ها وان ظرب التأديب يشترط له شروط. الشرط الاول ماذا؟ الا يتجاوز عشر ضربات. الشرط الثاني الا يكون في الوجه والشرط الثالث الا يضرب المقاتل. والشرط الرابع الا يكون الظرب شديد

59
00:24:20.000 --> 00:24:50.000
لان المقصود هو تقويمه. المقصود هو تقويم. وليس المقصود هو اتلافه او المشقة عليه. والشرط الخامس ان يقصد بذلك امتثال اقوام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقصد ان ينتقم لنفسه لان بعض الناس اذا ضرب يريد ان ان يبرد حرارته

60
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
قلبه يعني ما يوجد في قلبه الى اخره لا يقصد الامتثال. الله الظرب هذا امر به النبي صلى الله عليه وسلم. فانت تقصد امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. حينئذ يكون الظرب نافعا. اما اذا انقصت ان ينتقم لنفسه

61
00:25:10.000 --> 00:25:40.000
ولم يقصد امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يغلب انه لا يجزئ ولا ينفع قال قال وفرق بينهم في المضاجع يعني عند نوم لم يفرق بينهم في المضاجع. وما المراد بالتفريق في المضاجع؟ للعلماء قولان. لا للعلماء قول

62
00:25:40.000 --> 00:26:00.000
القول الاول المراد بالتفريق بينهم في المضاجع ان ينام كل واحد منهما بثوب يعني يكون ملابسا لثوب لا يكون خالعا لثوبه اثناء النوم لان بعض الناس عند النوم او كثير من الناس عند النوم يخلع

63
00:26:00.000 --> 00:26:30.000
او توبة فالمقصود بالتفريق في المضاجع ان ينام كل واحد منهما بثوب. والرأي الثاني فما الرأي الثاني؟ ان المقصود بالتفريط بينهم في المضاجع الثاني ان المراد بذلك على ظاهر الحديث. يكون لكل واحد منهما فراش مستقر. وهذا الذي

64
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
يظهر والله اعلم الذي يظهر والله اعلم الا ان ان كان الفراش كبيرة واسع يمكن هذا كان الفراش كبيرا يعني يمكن الرأي الاول ان يكون لكل واحد منهما اذا نام بثوب حصل التفريق في المضاجع او

65
00:26:50.000 --> 00:27:10.000
فنقول ان كان الفراش صغيرا لابد ان يفرق بينهم. وان كان الفراش واسعا فانه لا بأس القول الاول وخصوصا عند الحاجة فيكتفى بذلك يعني يكتفى بان يكون لكل واحد منهما

66
00:27:10.000 --> 00:27:40.000
ثوب عليه ثوب اثنى النوم. نعم. قال قال رحمه الله تعالى وصحة بعقل يعني ما تقدم نحن ذكرنا ان الشروط ها تنقسم الى ماذا؟ ثلاثة اقسام شروط وجوب شروط صحة ها وشروط وجوب

67
00:27:40.000 --> 00:28:10.000
الشروط السابقة شروط الوجوب البلوغ والعقل والتمكن من الطهارة البلوغ والعاقل والتمكن من الطهارة هذه شروط ماذا؟ وبلوغ الدعوة هذه شروط ماذا؟ شروط وجوب. فالصبي لا تجب عليه. العقل المجنون لا تجب عليه. الذي لا يتمكن

68
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
من الطهارة كما تقدم ها؟ لا لا تجب عليه. الذي لم تبلغه الدعوة هذه هذا لا تجب عليه. كما تقدم هذه الشروط السابقة هي شروط ماذا؟ شروط وجوب وهذي كم اصبحت كم عندنا؟ البلوغ

69
00:28:30.000 --> 00:29:00.000
عقل بلوغ الدعوة والتمكن من الطهارة. كم من شرط؟ اربعة شروط. هذه الشروط وجوب. الان ذكر المؤلف رحمه الله شروط صحة نعم ها شروط صحة قد تكون شروط صحة ووجوب. قال وصحتها بعقل. فالمجنون لا تصح

70
00:29:00.000 --> 00:29:30.000
ومنه الصدد. فتلخص ان العقل شرط لاي شيء ها؟ شرط للوجوب وصل للصحة. شروط الوجوب اربعة كما تقدم العقل ايضا ها نقول بان العقل شرط للوجوب وللصحة فالمجنون لا تصح منه الصلاة. وكذلك ايضا لا تجب عليه الصلاة. قال

71
00:29:30.000 --> 00:30:00.000
وقدرة على طهارة حدث القدرة على طهارة الحدث كما تقدمت ها شرط ماذا؟ للوجوب. ايضا يقول لك هنا ايضا شرط للصحة فلا تصح الصلاة من فاقد الطهورين. ولا تصح ايضا من العاجز عن

72
00:30:00.000 --> 00:30:20.000
شرعا. من هو العجز عن الطهارة شرعا؟ ها؟ الحائض والنفساء. الحائض والنفساء. فالقدرة ايضا على طهارة الحلف قال لك المؤلف بانها شرط للوجوب وشرط لاي شيء للصحة. لكن كما تقدم

73
00:30:20.000 --> 00:30:50.000
ان ان الصلاة تجب تجب على فاقد الطهورين صح؟ هي لا تجب على من لم يتمكن من الطهارة شرعا. الحائض والنفساء لا تجب عليهما ولا تصح منهم. لكن فاقد الطهورين الذي فقد الماء وفقد الصعيد هذا تجب

74
00:30:50.000 --> 00:31:20.000
وعليه الصلاة وكذلك ايضا تصح كما تقدم ذكرنا الدليل وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله فيه نظر قال رحمه الله ونقاء من حيض ونفاس. كما تقدم انه حائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة. فكذلك ايضا لا تصح منهما الصلاة. وهذا

75
00:31:20.000 --> 00:31:50.000
بالاجماع ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حديث ابي سعيد ايضا في البخاري اليس اذا اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. اليس اذا حاضت؟ لم تصلي ولم تصم. لكن تقدم لنا ان الحائض والنفساء

76
00:31:50.000 --> 00:32:10.000
يجب عليهم الصلاة متى؟ اذا ادرك اول الوقت او اخر الوقت كما تقدم تفصيله. اذا ادرك اول الوقت واخر الوقت كما تقدم تفصيله. نعم. قال رحمه الله تعالى وباسلام ها الكافر

77
00:32:10.000 --> 00:32:40.000
كما تقدم تجب عليه الصلاة او لا تجب؟ ها؟ ها؟ تجب ولا تجب؟ والله يا اخوان هو قائل لك المؤلف تجب عليه. هم يرون انه مخاطب خطاب الوجوب مخاطب تجب عليه الصلاة لكن لا تصح منه. ونحن اشرنا الى هذه المسألة قلنا الكافر يتوجه

78
00:32:40.000 --> 00:33:00.000
اي خطابات او عندنا خطابات. خطاب التكليف هذا متوجه الكافر. مكلف بالصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائفة. هذا ماذا؟ خطاب ها؟ خطاب

79
00:33:00.000 --> 00:33:30.000
تكليف وجوب مكلف بها واجبة عليه. خطاب الادب يتوجه لهؤلاء يتوجه بالاداء لا يتوجه لا تصح منه. لان لانه فاقد للتوحيد والاعمال لا تصح الا باي شيء الا بالتوحيد وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك

80
00:33:30.000 --> 00:34:00.000
ان اشركت ليحبطن عملك. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فالكافر تجب عليه لكن لا تصح فيكون الاسلام هذا شرط لاي شيء شرط للوجوب لا الصحة نعم ها شرط للوجوب كالصحة. نعم. قال لك

81
00:34:00.000 --> 00:34:30.000
نعم الاسلام شرط للصحة للوجوب. نعم شرط للصحة لا للوجوب. قال رحمه الله وطهارة حدث نعم طهارة الحدث هذا شرط لاي شيء؟ شرط للصحة نعم شرط للصحة. فاذا كان المسلم محدثا فانها لا تصح صلاته حتى يتوضأ. هو متمكن الان

82
00:34:30.000 --> 00:35:00.000
ليس المراد عدم القدرة. واضح؟ او عدم التمكن. هو الان متمكن فاذا كان متمكنا من الطهارة فالطهارة للحدث ماذا؟ ها؟ شرط لاي شيء؟ للصحة. وهل هي شرط للوجوب ليست شرطا للوجوب. الصلاة واجبة عليه. المحدث الصلاة واجبة عليه. الذي هو شرط للوجوب عدم التمكن. او

83
00:35:00.000 --> 00:35:20.000
وفاقد الطهورين. لا يتمكن كالحائض والنفساء او فاقد الطهورين. لكن هذا يتمكن ليس فاقدا للطهورين لكنه محدث فنقول رفع الحدث هذا شرط لاي شيء لشرط للصحة وليس شرطا للوجوب. ويدل لذلك قول الله عز وجل

84
00:35:20.000 --> 00:35:40.000
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المراكب. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة. وان كنتم جنبا فاطهروا. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احد

85
00:35:40.000 --> 00:36:10.000
اذا احدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قال رحمه الله تعالى وطهارة خبث على ما مر نعم طهارة الخبث النجاسة طهارة النجاسة وسبق في فصل النجاسات

86
00:36:10.000 --> 00:36:30.000
وهذا شرط لاي شيء؟ شرط للصحة. فاذا كان عليه نجاسة في ثوبه او في بدنه او في بقعته التي يصلي عليها هذا لا تصح صلاته حتى يزيل النجاسة. لان هذا لا

87
00:36:30.000 --> 00:36:50.000
تصح صلاته حتى يزيل النجاسة. سبق ذكرنا الادلة على ذلك. ومن الادلة على ذلك حديث جابر سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو في الصلاة فخلع الصحابة. فسألهم النبي

88
00:36:50.000 --> 00:37:10.000
صلى الله عليه وسلم قالوا رأيناك خلعت وخلعنا. فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى خلعتهما وايضا حيث اسمى في الصحيحين في دم الحيض يصيب الثوب اتصلي فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تحده

89
00:37:10.000 --> 00:37:30.000
ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي. حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله. فلا

90
00:37:30.000 --> 00:38:00.000
لابد لابد من الطهارة من النجاسة. تقدم لنا للطهارة من النجاسة انها تسقط في حال العجز والنسيان. اذا عجز عن ازالة النجاسة او نسي انها تسقط كما تقدم. قال وجازت بمقبرة هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مواضع الصلاة يعني ما هي

91
00:38:00.000 --> 00:38:30.000
المواضع التي تصح الصلاة فيها او تكره الصلاة فيها او لا تصح الاصل الاصل ان الصلاة تصح في كل بقاع الارض هذا الاصل. وهذا من خصائص هذه الامة الامم السابقة لا تصح الصلاة الا في مواضع معينة. في اماكن المتعبدات

92
00:38:30.000 --> 00:38:50.000
الكنائس والبيع ونحو ذلك. اما هذه الامة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. تصح الصلاة في كل مكان الا مسكناه الشارع. الا مسكناه الشارع كما سيأتينا ان شاء الله. ويدل لذلك حديث

93
00:38:50.000 --> 00:39:10.000
اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا سورة جعلت لي الارض مسجدا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فعنده مسجد وعنده طاغوت. الارض لك مسجد

94
00:39:10.000 --> 00:39:30.000
اهو ما عندك ماء؟ اضرب على الصعيد وامسح وجهك وكفيك وصلي. الحمد لله. نعم. ها الامر سهل. نعم. ها؟ هنا قال لك المؤلف جازت يعني يقول لك الارض كلها مسجد حتى المقبرة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله يقول لك

95
00:39:30.000 --> 00:40:00.000
المقبرة تصح الصلاة في المقبرة. ودليل ذلك ما تقدم. وجعلت لي الارض مسجدا وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني ذهب اليه الامام احمد كثير من السلف ان الصلاة في المقبرة لا تصح. انما الصلاة في المقبرة انها لا تصح. ويدل لذلك حديث عائشة

96
00:40:00.000 --> 00:40:20.000
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد مواضع للصلاة اتخذوا القبور هذي مواضع للصلاة. لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذ

97
00:40:20.000 --> 00:40:50.000
قبور انبياء يحذر ما صنع. ولان الصلاة في المقبرة ذريعة على اي شيء. ها؟ اي وذريعة للشرك نعم. بوابة الشرك الاولى تعظيم القبور. تعظيم القبور هو بوابة الشرك الاولى وما وقع كثير من المسلمين اليوم في الشرك في كثير من البدع الا بسبب

98
00:40:50.000 --> 00:41:10.000
هذا بسبب تعظيم القبور. التعظيم الذي لم ترد به الشريعة. والا الشريعة جاءت وسط بالنسبة للقبور لا افراط ولا تفريط. لا غلو ولا جهل. لا تجلسوا على القبور عدل. نعم لا تجلسوا على القبور

99
00:41:10.000 --> 00:41:30.000
ولا تكتبوا عليها. لا تبنوا عليها. كل ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح في ذلك خلاف ما ذهب اليه المؤلف الصواب ما ذهب اليه الامام احمد. وان الصلاة في المقبرة حكمها ماذا؟ غير صحيح

100
00:41:30.000 --> 00:42:00.000
المسجد الذي فيه قبر المسجد الذي فيه قبر لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون بني على القبر. المسجد بني على القبر. فهذا بني على الكفر والشرك بالله عز وجل. هذا لا تصح الصلاة فيه مطلقا. عندنا قبر وجبنا مسجد وبنيناه على القبر

101
00:42:00.000 --> 00:42:20.000
هذا يجب هدمه. ولا تجوز الصلاة فيه. كمسجد اشد من مسجد الضراء الذي قال الله عز وجل فيه لا لا تقم فيه ابدا. القسم الثاني ان يكون القبر طارئا على المسجد. وهذا الذي يحصل في كثير من البلاد الاسلامية

102
00:42:20.000 --> 00:42:40.000
تجد ان المسجد موجود ويؤتى الكبير او بالصالح او بالعالم ويبنى ويحفر له في المسجد نعم هذا يجب نبشه. يجب ان ينبش القبر. وان يدفن في ماذا؟ مع المسلمين. نعم يجب ان ينبش

103
00:42:40.000 --> 00:43:00.000
وان يدفن مع المسلمين. لكن اذا ما تمكن من من نبشه او نبشه يسبب فتنة ونحو ذلك الى اخره ينظر الى القبر ان كان القبر هو موضع خلاف كثير. يعني ائمة الدعوة ائمة الدعوة النجدية ما يرون صحة الصلاة

104
00:43:00.000 --> 00:43:20.000
ما يروى ما دام المسجد في قبر خلاص ما في صلاة. ما تصلي فيه. نعم والرأي الثاني انه ينظر ان كان القبر خلف المصلي ما هوب امام المصلي فهذا ان شاء الله جائز قال

105
00:43:20.000 --> 00:43:40.000
جهة اليمين او الشمال هذا جائز. اما اذا كان امامه امامك هذا ما تصح. لا يجوز ان تصلي بحديث ابي مرتدة الغنوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. واذا كان

106
00:43:40.000 --> 00:44:00.000
في القبلة لكن بينك وبين القبلة جدار. اي جدار فاسد هذا يظهر والله اعلم. ان الصلاة صحيحة لكن اذا كان موجود في مسجد وليس هناك فاصل. يعني جدار يفصل المسجد عن القبر. فنقول هنا لا تصح الصلاة. نعم

107
00:44:00.000 --> 00:44:30.000
قال رحمه الله تعالى ها وحمام ومزبلة المقصود بالحمام ليس المقصود به الحج. لان عندنا حج وهو مكان قضاء الحاجة. الحمام المقصود به مال مكان الاغتسال دام الحمام المقصود به مكان الاغتسال. يوجد في بعض البلاد

108
00:44:30.000 --> 00:44:50.000
مغتسلات يعني حمامات للرجال وحمامات للنساء. يغشاها الناس يغتسلون فيها. نعم هذا قال لك المؤلف يصح الصلاة في الحمام. وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الثاني ايضا مذهب الامام احمد ان الصلاة في الحمام لا تصح

109
00:44:50.000 --> 00:45:10.000
ويدل لذلك حديث ابي ابي مسعود حديث ابي سعيد نعم حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جعلت للارض مشيا وطهورا الا المقبرة والحمام. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا الا المقبرة والحمام في مسلم

110
00:45:10.000 --> 00:45:30.000
الامام احمد رحمه الله والحديث هذا وان كان فيه ضعف يعني شيخ الاسلام يقول اسناده جيد لكن مع ذلك ما ذهب للامام احمد رحمه الله هو الصواب. وانها لا تصح الصلاة في الحمامات. لان

111
00:45:30.000 --> 00:45:50.000
هذه مأوى الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المكان الذي عرض فيه الشيطان فكيف بمأوى الشياطين؟ لما نام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر كما في

112
00:45:50.000 --> 00:46:10.000
قتاد او عمران وابي هريرة. خرج النبي من هذا المكان قال ان هذا واد حظرنا فيه الشيطان وخرج ولم يصلي فيه ولهذا قال العلماء اذا نام المسلم عن الصلاة في مكان فانه

113
00:46:10.000 --> 00:46:30.000
او يستحب الا يصلي فيه وان يخرج منه. نعم. لان هذا مكان حضر فيه الشيطان. فاذا كان هذا في المكان الذي هذا وادي حضر فيه الشيطان قال ان هذا واد حظر فيه الشيطان وخرج منه فكيف بما كان مأوى للشياطين

114
00:46:30.000 --> 00:47:00.000
فالصحيح في ذلك خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وان الصلاة في الحمام انها لا تصح. قال ومزبلة. نعم. المزبلة محل طرح اه الزبل. كناسة. نعم نعم. يقول لك المؤلف يجوز. اذا كان عندنا فظا تطرح فيه الكناس ونحو ذلك

115
00:47:00.000 --> 00:47:20.000
والزبل هذا قال لك المؤلف يجوز انك تصلي؟ نعم لا بأس. انك تصلي في هذا المكان. لما تقدم اي جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وعند الامام احمد رحمه الله لا تصح الصلاة في المزبلة

116
00:47:20.000 --> 00:47:40.000
حديث ابن عمر قال سبع مواطن نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وذكر المزبحة. ذكر من هذه المواطن المزبلة كان الحيظ ضعيف هذا الحديث ضعيف والصحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان الصلاة في المزبلة انها جائزة

117
00:47:40.000 --> 00:48:00.000
بشرط الا يكون هناك ماذا؟ ها؟ نجاسة نعم. اذا كان هناك نجاسة هنا لا تصح. لكن لو كان هناك مكان نعم هناك مكان طاهر وصلى فيه وان كان هذا الفضاء تلقى فيه الزبائل نعم فنقول آآ

118
00:48:00.000 --> 00:48:30.000
الصلاة صحيحة عدم اه ما يدل على ذلك على المنع قال وما حجة طريق محجة الطريق يعني وسط الطريق. تقول لك يجوز تصلي فيه. نعم. قال لك يجوز يجوز انك تصلي في وسط الطريق. حديث جابر ايضا احمد يقول لا تصلي في الطريق

119
00:48:30.000 --> 00:48:50.000
ودليله كما تقدم حديث ابن عمر سبع مواطن نهانا الرسول ان نصلي فيهن. وذكر قارعة الطريق. قارعة والصحيح ما ذهب لي المؤلف. وان الصلاة في وسط الطريق حكمها ماذا؟ صحيحة. وخصوصا في اوقات الزحام

120
00:48:50.000 --> 00:49:10.000
ونحو ذلك. الصحيح لكن اذا كان هذا اذا كانت الصلاة في وسط الطريق تؤدي الى الظرر ضرر المارة ونحو ذلك هذا لا يجوز من من هذا الوجه لكن الصلاة صحيحة يقول الصلاة حكمها ماذا؟ ها

121
00:49:10.000 --> 00:49:30.000
نقول الصلاة حكمها صحيح لان حديث ابن عمر ضعيف. وعندنا آآ ما ذكرنا من حديث جابر الاصل الصحة في كل في كل موضع الا مسدناه الشارع. وقول المؤلف محج الطريق وسط الطريق

122
00:49:30.000 --> 00:50:00.000
ها اخرج اطراف الطريق من باب اولى تصح الصلاة فيها. نعم من باب اولى انها تصح الصلاة فيها. قال نعم ليش قال وصلت الطريق ما قالوا الطرقات ها؟ لان الحديث وارد. الحديث قال لك حديث ابن عمر

123
00:50:00.000 --> 00:50:20.000
القارعة الطريق. قارعة الطريق ما تقرعه الاقدام. يعني ما تقرأه الاقدام. نعم. نعم لكنه ايضا لكي ينفي لك الخلاف لان الخلاف في وسط الطريق. اما اطراف الطريق هذه يجوز العلماء الصلاة فيها لكن

124
00:50:20.000 --> 00:51:00.000
الخلاف في وسط الطريق. هل تصح الصلاة فيها؟ او لا؟ قال رحمه الله لحظة. ها؟ نعم. ايوا ايوة مكان قضاء الحاجة ما تصحى صلاته. ايوا. ها. مع نفس اه اللي يظهر هذا ما هو بحمام مختصر هذا اي نعم ايه هذا ليس الحمام

125
00:51:00.000 --> 00:51:30.000
مقصود الحمام حرفا تعارف الناس هذا لا يتعارف الناس انه حمام. نعم. قال رحمه الله تعالى ومجزرة نعم ومجزرة المجزرة هي مكان جزر البهائم ذبح البهائم. فيقول لك المؤلف رحمه الله تصح الصلاة في المجزرة. والخلاف في هذه المسألة

126
00:51:30.000 --> 00:51:50.000
كالخلاف في اي شيء في قارعة الطريق في المزبل. ما ذكر المؤلف رحمه الله انه تصح الصلاة في المجزرة هو الصواب. يقال لك هنا قال لك ان امنت النجاسة. نعم

127
00:51:50.000 --> 00:52:20.000
يعني الصلاة في قارعة الطريق. الصلاة في المجزرة. الصلاة في المزبلة الصلاة في المقبرة المؤلف تصح الصلاة فيها ان امنت النجاسة. وهو ما ذكر الحمام ايضا قال اتصل ماذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى صواب الا ما يتعلق باي شيء؟ في المقبرة وايضا الحمام. هنا لا نسلم للمؤلف

128
00:52:20.000 --> 00:52:40.000
لكن الصلاة في قارعة الطريق صحيحة. في المزبلة صحيحة. في المجزرة صحيحة. ان امنت النجاسة. هذي صحيحة لكن عندنا اثنان ورد فيهما النص المقبرة وليست العلة هي النجاسة في المقبرة وانما العلم

129
00:52:40.000 --> 00:53:00.000
ماذا؟ ها؟ لا يكون ذلك ذريعة الى الشرك. كذلك ايضا ماذا؟ الحمام. لا تصح الصلاة فيه لما ذكرنا من الدليل ومن باب اولى الحش من باب اولى الحش فلا تصح الصلاة فيه

130
00:53:00.000 --> 00:53:30.000
المكان النجس ايضا لا تصح الصلاة فيه ومعاطل الابل كما سيشير المؤلف نعم اه عاطن الابل هذا فتلخص لنا ان الصلاة تصح في كل بقاع الارض الا كم من بقعة خمس ها الاول المقبرة والثاني الحمام والثالث الحش

131
00:53:30.000 --> 00:54:00.000
والرابع معاطل الابل والخامس المكان النجس. المكان النجس هذا لا تصح الصلاة نعم قال لك قال مؤلف رحمه الله ان امنت النجاسة والا اعاد بوقت ان شك. يعني اذا صلى مثلا في المجزرة وهو شاك بالنجاسة

132
00:54:00.000 --> 00:54:20.000
شاك هل فيه نجاسة او لا؟ لان المجزرة موضع جزر البهائم الدم المسفوخ هذا نجس ويشك ما تيقن ما امن الطهارة. امن الطهارة حكم الصلاة ماذا؟ صحيحة. لكن ان كان يشك. هل في نجاسة او ليس فيه نجاسة

133
00:54:20.000 --> 00:54:50.000
يعيد في الوقت ما دام في الوقت يعيد. بعد الوقت لا يعيد اه نعم قال لك اعاد بوقت انشك. نعم ان شك اعاد بالوقت. بعد الوقت لا يريد. قال وبمربط غنم وبقر. يقول لك النبي يقول المؤلف رحمه الله تعالى

134
00:54:50.000 --> 00:55:20.000
تصح الصلاة في مرابض البقر في مرابط الغنم. يعني مكان ربوظها مكان بروكها مكان ربوظها مكان بروكها المكان الذي تأويك. ويدل لذلك نعم يدل لذلك حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابط الغنم قبل ان يبلى

135
00:55:20.000 --> 00:55:40.000
المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابط الغنم خرجه في الصحيحين. وايضا يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا ان شاء الله سئل انصلي في معاطن الابل؟ قال لا. قيل انصلي في

136
00:55:40.000 --> 00:56:10.000
الغنم؟ قال نعم. ولان روت هذه الاشياء طاهر او ليس طاهرا؟ نعم طاوت هذه الاشياء طاهر. فنقول الصلاة في مرابط الغنم ومرابض الابل مكان قبوضها وبروكها المكان الذي تأوي اليه هذا صحيح لما ذكرنا من الادلة ولان الاصل كما تقدم الصحة في

137
00:56:10.000 --> 00:56:30.000
كل بقعة. قال وكرهت بمعطن ابل. معاطن الابل يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تكره الصلاة فيه. ويدل لذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا

138
00:56:30.000 --> 00:56:50.000
وفي مرابض الغنم ولا تصل في في معاطن الابل. وايضا حيث البراء كما اشرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل انصلي في مرابظ الغنم؟ قال نعم. قيل انصلي في معاطن الابل؟ ها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. نعم. قال النبي

139
00:56:50.000 --> 00:57:10.000
عليه الصلاة والسلام. طيب هو يقول لك معاطن الابل تكره الصلاة فيه. يعني ان حكم الصلاة صحيحة وليست صحيحة؟ صحيحة لكن يقول لك صحيحة لكن مع الكراهة. وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله

140
00:57:10.000 --> 00:57:30.000
والرأي الثاني ذهب اليه الامام احمد رحمه الله ان الصلاة في معاطن الابل لا تصح. نعم لا تصح لما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في السنن وصححه الترمذي صلوا في مرابض الغنم

141
00:57:30.000 --> 00:57:50.000
لا تصلوا في معاطل الابل. وايضا كما تقدم سئل ان اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قيل انصلي في معاطل قال لا. نعم. فالصحيح ما ذهب اليه الامام احمد وانه لا تصح الصلاة في معاطي الابل. وما هي معاطل الابل

142
00:57:50.000 --> 00:58:20.000
للعلماء تفسيرات العلماء ذكروا تفسيرين لمعاطن الابل. التفسير الاول ان المراد عدم معاطل الابل الاماكن التي تأوي اليها الابل. الاماكن المكانة هذا هو لا تصحى الصلاة فيه. الرأي الثاني المراد بمعاطي هو موضع بروكها

143
00:58:20.000 --> 00:59:00.000
بعد برودها الماء. اذا وردت الماء ها ثم كان لها مكان تبرك فيه هذا هو معاطل. والصحيح هو التفسير الهوى آآ النجس يعني يقول لك المؤلف رحمه الله الصلاة في

144
00:59:00.000 --> 00:59:30.000
الابل تكره. يعيدها في الوقت. ها يندب ان يعيد في الوقت وان امن النجاسة يعني يندب ان يعيدها في الوقت وان امن النجاسة وهذا كما تقدم والاذهاب لي المؤلف رحمه الله وذكرت

145
00:59:30.000 --> 00:59:50.000
الرأي الثاني اما الرأي الثاني ومذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الصلاة في معاطل الابل لا تصح. والاحاديث ظاهرة في ذلك. حديث ابي هريرة في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابط الغنم

146
00:59:50.000 --> 01:00:10.000
ولا تصلوا في معاصي الابل حيث البرأ ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قيل انصلي في في معاطل الابل؟ قال لا. نعم. الصحيح ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله. قال

147
01:00:10.000 --> 01:00:40.000
وبكنيسة المقصود بالكنيسة هنا هي متعبد الكفار سواء كانت يعني المكان الذي يتعبد فيه الكفار سواء كان كنيسة او بيعة او غير ذلك التعبدات سواء كان للنصارى او لليهود او للبوذيين او لغيره. يقول لك الصلاة

148
01:00:40.000 --> 01:01:10.000
في هذه الكنيسة مكروهة. نعم تكره الصلاة في الكنائس. قال لك مطلقا الا لضرورة نعم الا لضرورة. اذا اضطر لذلك شدة حر او شدة برد او وجود مطر او خوف

149
01:01:10.000 --> 01:01:40.000
ولذلك قال لك المؤلف لا كراهة. فاصبح عندنا الصلاة في متعبدات الكفار قال لك المؤلف حكم الصلاة فيها ماذا؟ ها؟ مكروهة. الا لضرورة تزول الكراهة. كما لو كان مطر ما يجد الا هذه الكنيسة يصلي فيها. او مثلا خوف او مثلا

150
01:01:40.000 --> 01:02:10.000
شدة حر او شدة برد قال لك لا كراهة حينئذ. وهذا ما ذهب اليه رحمه الله والرأي الثاني ان الصلاة المتعبدات لا تصح. لان الله عز وجل لما لان الله عز وجل نهى عن الصلاة في مسجد الضرر. لا تقم فيه ابدا. وهذه

151
01:02:10.000 --> 01:02:30.000
متعبدات قائمة على الكفر بالله عز وجل والاشراك به واذا كانت الصلاة في المقبرة لا تصح لان انها ذريعة للشرك. فكيف تصح الصلاة في مكان يشرك به الله عز وجل. هذا الرأي الثاني

152
01:02:30.000 --> 01:02:50.000
والذي يظهر والله اعلم ان الذي يظهر والله اعلم ان الصلاة في هذه المتعبدات الصلاة في هذه المتعبدات انها جائزة. لكن كما قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تكره الصلاة فيه

153
01:02:50.000 --> 01:03:10.000
اذا كان فيها صور اذا كان فيها صور نعم معلقة ونحو ذلك فانه تكره الصلاة كانت فيها صور تكره الصلاة وانما تصح الصلاة في هذه المتعبدات لان هذا وارد عن الصحابة

154
01:03:10.000 --> 01:03:30.000
نعم وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه انما الصلاة في الكنائس هذا وارد عن الصحابة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه انا لا في كنائسكم من اجل الصورة فيها. فدل ذلك على انه اذا لم يكن فيها صور ها

155
01:03:30.000 --> 01:04:00.000
ان ذلك لا يكره. فالاقرب في ذلك نعم ما ذكر ابن تيمية رحمه الله وانه يكره اذا كان هناك قال لك ولا اعادة يعني لو في هذه الكنائس يقول لك ما عليه عادة. نعم. الا بعامرة نزلها اختيارا

156
01:04:00.000 --> 01:04:30.000
وصلى بمشكوك ففي الوقت نعم ها نعم يقول لك هذه يستحب الاعادة. اذا صلى في هذه الكنائس يستحب. ان يعيد بهذه الشروط الثلاث الشرط الاول ها ان يكون صلى بكنيسة او بمتعبد عامر

157
01:04:30.000 --> 01:05:00.000
دخلها اضطرارا اختيار. قال لك نزلها اختيار والمكان الذي صلى فيه مشكوك في نجاسته. فاذا توفرت الشروط الثلاثة فانه يندب ان يعيد في الوقت ما هي الشروط؟ ها؟ قال لك عامرة ان تكون الكنيسة ليست مهجورة. اذا كانت مهجورة قال

158
01:05:00.000 --> 01:05:30.000
ما يوجد ان يعيد نزلها مختارا ليس مضطرا لشدة حرها وبرد كما تقدم المكان الذي صلى فيه مشكوك فيه. مشكوك فيه. هل هو نجس او ليس نجسا؟ مشكوك فقال لك المؤلف اذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فانه يعيد في الوقت. نعم

159
01:05:30.000 --> 01:05:50.000
قال رحمه الله تعالى وان رعف هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذكر احكام الرعاف في الصلاة واطال فيه يعني ما اطال فيه مع ان الكلام فيه مختصر لكن المؤلف

160
01:05:50.000 --> 01:06:20.000
رحمه الله اطال فيه كما سيأتينا ان شاء الله وذلك انه يرى ان الرعاة في الصلاة من الخبث نعم لانه يرى ان هذا الدم نجس. من الخبث المنافي للصلاة سيذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق باحكام الرعاف في الصلاة اذا رعف انفه

161
01:06:20.000 --> 01:06:40.000
نحو ذلك الى اخره. قال لك وان رعف قبلها الرعاة في الصلاة لا يخلو من امرين اما ان يكون قبل الدخول في الصلاة واما ان يكون بعد الدخول في الصلاة. فالرعاة

162
01:06:40.000 --> 01:07:10.000
خاف ينقسم الى هذين القسمين. القسم الاول ان يكون قبل الدخول في الصلاة. القسم الثاني ان يكون بعد الدخول في الصلاة. فشرع في القسم الاول وهو ها ان يكون قبل الدخول في الصلاة. وهذا القسم تحته حلتان. هذا القسم تحته حالته. قال لك

163
01:07:10.000 --> 01:07:50.000
وان رعف قبلها ودام فان ظن استغراقه الوقت صلى والا اخر لاخر الاختيار. والا اخر لاخر الاختيار هذا القسم الاول اذا رعى فقبل الصلاة تحته حالته الحالة الاولى نعم الحالة الاولى نعم اذا رعف قبل الصلاة ودام فانه لا يخلو

164
01:07:50.000 --> 01:08:20.000
من حالتين الحالة الاولى ان يظن انه سيستغرق الوقت. يعني الدم خرج منه ويظن ان هذا الدم سيتمادى. ويستغرق الوقت. فانه يصلي ولا ها اذا رعت قبل الصلاة الحالة الاولى ماذا؟ ان يظن ان هذا

165
01:08:20.000 --> 01:08:50.000
الدم سيتمادى وانه سيستغرق الوقت. فما الحكم؟ قال لك يصلي ولا يعاتب للعذر. لانه معذور الان. مثل المستحاضة. ها المستحاضة يخرج منها الدم ولا يرقى. تصلي او لا تصلي؟ ها وصل. الحالة الثانية ان

166
01:08:50.000 --> 01:09:20.000
يظن انه لن يستغرق الوقت. لا يظن انه لن يطول معه وهذا هو الغالب انه لن يستمر خروج الرعاة هذا هو الغالب وخصوصا في وقتنا الحاضر فقال لك هنا اخر الصلاة وجوبا لاخر الوقت المختار. ولا يصح ان قدمه. اعيد الكلام

167
01:09:20.000 --> 01:09:50.000
ها القسم الاول ماذا؟ الرعاف متى؟ قبل الصلاة. الرعاف قبل الصلاة هذا لا من حالته. الحالة الاولى ان يظن انه سيتمادى. وكل الوقت معه رعاة صلي ولا الحالة الثانية ان يظن انه سينقطع وهذا

168
01:09:50.000 --> 01:10:20.000
فهذا يؤخر الصلاة حتى ينقطع. ولهذا قال لك يؤخر لاخر الوقت المختار ها والا يعني اذا كان يظن انه سينقطع قال لك اخر لاخر الاختيار. اخر الوقت فاذا كان يظن انه سينقطع فنقول لا تصلي الان. واخر الصلاة الى متى؟ ها؟ الى اخر

169
01:10:20.000 --> 01:10:40.000
الوقت المختار. نعم. وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. الصحيح في ذلك الصحيح اولا عندنا مسألة خروج الدم من الانف ها خروج هذه الدماء هل هذا ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء

170
01:10:40.000 --> 01:11:00.000
اعتقد ان هذي لا ينقض الوضوء. هذي مسألة. والمسألة الثانية هذا الدم هل هو نجس او طاهر من ذكرنا قلنا الصحيح انه ماذا؟ انه طاهر. وعلى هذا اذا خرج منه الدم يصلي. حتى ولو كان يخرج منه الدم

171
01:11:00.000 --> 01:11:20.000
لكن اذا اذا كان يلحقه ظرر بالصلاة. يؤخر يحتاج للمعالجة او نحو ذلك يؤخر. اما كونه لا يصلي لكونه نجسا لكون هذا الدم نجسا. هذا فيه نظر تقدم ان الصواب

172
01:11:20.000 --> 01:11:40.000
ان هذا الند ماله تخرج من بدن الادمي من بدن الادم هذه طاهرة الا ما يخرج من اي شيء ها من السبيلين. الذي يخرج من السبيلين هذا نجس. اما ما عدا ذلك فانه. اما المهم الخلاصة المؤلف

173
01:11:40.000 --> 01:12:00.000
رحمه الله قال لكن كان هذا الرعاة يخرج او خرج قبل الصلاة فانه لا اما ان يظن انه سيتمادى او يظن انه سينقطع الى اخره نعم اه وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم كل اه مسألة ثم

174
01:12:00.000 --> 01:12:30.000
ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله القسم الثاني ها ما هو القسم الثاني الصلاة احسنت خروج الرعاة في الصلاة قال لك او فيها فان ظن دوامه له تماما ماذا واومأ ان خاف ظررا او تلقى او تلطخ ثوب لا بدن الى اخره

175
01:12:30.000 --> 01:12:50.000
يعني هذه القسم هذا طويل فلعل يرجى الكلام عليه هذا يحتاج الى شرح وفيه تفصيل وسيذكر المؤلف انه يخرج من الصلاة ينظف الاذى ثم يرجع وهو في صلاته. هو في كلام له كلام طويل

176
01:12:50.000 --> 01:12:54.550
نرجى الكلام عليه ان شاء الله الاسبوع القادم. سبحانك