﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:17.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام ابو وعيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه بعض ما جاء في الوضوء من لحوم الابل

2
00:00:18.750 --> 00:00:38.750
قال قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عبد الله ابن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأوا

3
00:00:38.750 --> 00:00:55.700
منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:00:57.200 --> 00:01:20.750
اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب ما جاء في الوضوء من لحم الابل والمقصود من هذه الترجمة هو ان الابل اذا اكل لحمها فانه يتوضأ من ذلك. لثبوت السنة

5
00:01:20.750 --> 00:01:35.400
في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد ابو عيسى في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء

6
00:01:35.400 --> 00:01:53.850
من لحم الابل فقال يتوظأ منها وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال ان شئتم لا تتوضأ منها؟ لا تتوضأ قال لا تتوضأ منها الحديث يدل على الوضوء من لحم الابل

7
00:01:54.000 --> 00:02:16.350
وان هناك فرق بين لحوم الابل وغيرها وان وانها يتوضأ منها وان المتوضأ اذا اكلها او اكل لحمها فانه يكون وينتقض وضوءه وهذا بخلاف الغنم فان فانه باق على وضوءه

8
00:02:18.350 --> 00:02:35.350
وقد ورد في ذلك ايضا حديث اخر عن جابر بن سمرة اخرجه مسلم في صحيحه وفيه ما في حديث البراء ابن عابد  ولهذا قال بعض العلماء صح في ذلك حديثان

9
00:02:35.400 --> 00:02:55.900
ابي جابر بن ثمرة وحديث البراء بن عازب وان التعويل انما هو على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب بعض اهل العلم الى ما دل عليه هذان الحديثان

10
00:02:56.550 --> 00:03:16.450
وذهب الكثير من اهل العلم الى انه لا يتوضأ من لحوم الابل وان لحوم الابل كغيرها ويقولون ان آآ ان ان آآ يستدلون بالحديث الجابر ابن عبد الله كان اخر الامرين

11
00:03:16.450 --> 00:03:41.950
ترك الوضوء مما مس في النار قالوا والابل ولحوم الابل تكون كذلك لكن آآ الذي قاله القائلون بان النقض يكون للاكل من لحوم الابل قالوا انه لا يكون قوله صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث جابر كان اخ امرين تركه ما مسكه في النار لان

12
00:03:41.950 --> 00:04:01.950
المقصود هو مسك النار فان المقصود آآ حصول حصول شيء يتعلق بلحوم الابل وهو اكلها مطلق سواء كانت مطوحة او نيئة سواء كانت النار او تمسها او لم تمسها فهذا حكم للحوم الابل مطلقا

13
00:04:01.950 --> 00:04:28.650
وليس مقيدا بقضية النار ولا تمس النار فيكون هذا الحديث آآ آآ يدل او حديث جابر بن سفرة وحديث يدلان على ان لحوم الابل لها حكم يميزها عن غيرها ولا يقال انها مستثناة ولا ولا يقال انها داخلة تحت اه عموم اه

14
00:04:28.650 --> 00:04:48.650
آآ ما جاء من فرك الوضوء من مسك النار لان الذي جاء في تركه من مسك النار يتعلق بشيء مسه النار واما رجال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء متعلقا بابنته الابل متعلقة بشيء من النار وانما تعلق بلحوم الابل وهو يدل على انها لا اه

15
00:04:48.650 --> 00:05:08.650
انه يحصل النقو بها اه مطلقا سواء اكل منها ليئا او او مطبوخا او قديما فانه بذلك يكون انتقضاء وضوءه ولم تمس النار ما كان قديدا ولا ما كان نيئا وانما آآ الذي مسك النار احد هذه الامور الثلاثة

16
00:05:08.650 --> 00:05:28.650
لديه مطروح او نيء او قديم. يعني يجفف ويلبس فان اكل اي شيء من ذلك يحصل به نقض الوضوء ولا يقال انه من جملة الافراد وتخصيصه يعني فهو يدخل ضمن الافراد لان الافراد يعني

17
00:05:28.650 --> 00:05:48.650
آآ آآ ما يأكل النار لان الذي مسك النار لا يدخل فيه ما جاء في هذا الحديث وهو قوله آآ جوابه من لحوم الابل ثم ايضا الحديث فرق بين ممست بين الابل والغنم

18
00:05:48.650 --> 00:06:08.650
معلوم ان من الابل من الغنم ما مست النار وآآ يكون آآ آآ ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فيها مطابق مطابقة لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في اه صرف الوضوء من مسك النار. اما بالنسبة للابل فانه

19
00:06:08.650 --> 00:06:31.450
اناط الحكم باكل لحمها فيكون عاما في جميع الاحوال سواء كانت مطبوخة او نيئة او قديدا فتكون لها حكم يخصها ولهذا قال بعض اه العلماء الذين هم اه اه على

20
00:06:31.450 --> 00:06:51.450
آآ بعض المذاهب آآ قالوا بصحة الحديث وان العمل عليه وان كان قول آآ بعض وان كان قول العلماء مع الخلافة ولهذا قال النووي صح فيه حديثان حديث جابر وحديث آآ جبر بن سمرة وحديث بن عازب وآآ

21
00:06:51.450 --> 00:07:10.050
وهو القول الذي يدل عليه الدليل وان كان الجمهور على خلافه. وان كان الجمهور على خلافه وهنا الاحاديث التي علق بها الشافعي وقول به على صحته وقد قال البيهقي وهو من اصحابه وقد صح وقد صح الحديث

22
00:07:10.050 --> 00:07:24.350
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي فيكون هو قول الشافعي حكما لانه علق القول به على صحة الحديث صح الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:07:25.000 --> 00:07:55.000
ثمان التفريق بين لحوم الابل ولحوم الغنم. في هذا الحديث حيث سئل سؤال عليه سؤالا عن الابل وسؤال عن الغنم؟ فاجاب بالنسبة للابل بانه يتوضأ من واجاب بالنسبة للغنم بانه لا يتوضأ اي لا يلزم التوضأ وجاء في بعض الروايات ان شئتم

24
00:07:55.000 --> 00:08:15.000
اي ان الامر في ذلك واسع ان توضأوا آآ لهم ذلك وان تركوا لهم ذلك لكن بالنسبة للحوم الابل لابد الوضوء لابد من الوضوء. آآ هذا التفريط الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل سؤالين اجاب بها

25
00:08:15.000 --> 00:08:42.350
بالوضوء والثاني بعدم الوضوء هذا يبين لنا آآ يعني آآ ما ان يشار اليه في مسألة اخرى. وهي ان انتفاع الاموات بسعي الاحياء. اختلف العلماء فيه على قولين. منهم من قال انه آآ

26
00:08:42.350 --> 00:09:02.350
اي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم فانه ينفع في ذلك. وان الاموات ينتفعون بسعي لحية مطلقا. اي اي شيء فعلوه وجعلوا ثوابه لهم فان ذلك ينفعهم. وعمدتهم في ذلك ان ما

27
00:09:02.350 --> 00:09:21.700
طرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل مثل صدقة ومثل الحج والعمرة كان مبنيا على اسئلة سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاجاب بانه يتصدق عن قريبه او يحج ويعتمر عن قريبه

28
00:09:21.700 --> 00:09:39.800
وما لم يرد فيه نص قاسوه على ما ورد. قاسوه على ما ورد. وقالوا ان الحكم واحد ولو قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامور الاخرى لكان الجواب هو مثل هذا الجواب. وهذا غير صحيح

29
00:09:40.200 --> 00:10:02.450
لان هذا السؤال الذي حصل بالنسبة للابل فالجواب يختلف. فلو انه سئل عن الوضوء من لحم الابل فقط ولم يذكر الغنم لا يقال ان حكم الغنم مثل حكم الابل. ولو انه سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقط وقال لا توظأوا او قال ان شئتم. لا يقال ان لحم

30
00:10:02.450 --> 00:10:22.450
مثله لحم الغنم. فلما صار السؤال عن الاثنين وكان الجواب مختلفا لا يقال ان اي قربة فعلها الانسان وجعل ثوابها لميت ينفعه ذلك قياسا على آآ ما سئل عنه فاجاب بانه

31
00:10:22.450 --> 00:10:42.450
لانه تبين بهذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل سؤالين عن امرين يعني متشابهين ومتقاربين وكل هو لحم فاجاب باحدهما بانه يتوضأ واجاب بالثاني بانه لا يتوضأ. فدل ذلك على ان ما ورد فيه النص

32
00:10:42.450 --> 00:11:02.450
في مسألة في مسألة انتفاع الاموات في سعي الاحياء هو الذي ينبغي ان يؤصل اليه وان يعمل به وان الانسان اه يفعله لموتاه واما ما ينال فيه نص فان الانسان لا يفعله. فمثلا الصدقة ورد الانسان يتصدق عن غيره. والحج والعمرة

33
00:11:02.450 --> 00:11:22.450
واما قراءة القرآن واهداء الاموات ما وردت الا ان القائلين بالجواز قاسوها على ما وردوا ان النبي سئل عن هذا وهذا واجاب ولو سئل عن آآ هذا لكان الجواب واحدا يمكن ان يقال لا يلزم ان يكون جواب احدا

34
00:11:22.450 --> 00:11:42.450
قد يكون الجواب مختلفا كما انه اختلف الجواب بين لحوم الابل ولحوم الغنم. سئل عن هذا وسئل عن هذا اللحوم مختلفة. لا يقال ان الجواب يمكن ان يكون مطابقا وان المسكوت عنه مثل المسئول عنه. بل يمكن ان يكون الجواب مختلفا. وعلى هذا فالقول الراجح

35
00:11:42.450 --> 00:12:10.050
في مسألة انتفاع الاموات بسعر الاحياء ان من اراد ان ينفع موتاه بشيء فانه ينفعه في حدود ما ورد واما ما لم يرد فانه يمسك عنه وهذا هو الاولى  اهل البراء بن عاجب رضي الله عنهما انه قال قيل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الوضوء من لحوم الابل

36
00:12:10.550 --> 00:12:36.900
فقال توضأوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها قال حدثنا هناد. هناد ابن السري او السري ثقة. اخرجه بخاري افعال العباد ومسلم واصحاب السنن عن ابي معاوية عن ابي معاوية محمد بن خادم الضرير الكوفي ثقة اخرجه ستة عن الاعمى الاعمى سليمان ابن مهران الكافري الكوفي

37
00:12:36.900 --> 00:12:58.350
وهو والنساء في كتاب علي وابن ماجة عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهثقه اخرجه اصحابك بالستة رضي الله تعالى عنهما وقد اخرج حنيفة واصحابه

38
00:12:59.550 --> 00:13:17.750
قال وفي الباب عن جابر بن تمرة وفي جابر عن جابر بن تمرة هو حديث اخرجه مسلم في صحيحه وهو وهو صحابي وازيد ابن وازيد ابن حضير وهو صحابي اخرج له الفتنة

39
00:13:18.100 --> 00:13:41.150
قال ابو عيسى وقد روى الحجاج ابن ارضاه هذا الحديث عن عبد الله ابن عبدالله عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن اسيد ابن فضيل رضي الله عنه والصحيح حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما وهو قول احمد واسحاق. يعني

40
00:13:41.150 --> 00:14:01.150
هذه طريقة اخرى ولكن الصحابي فيها اسيد ابن حضير الصحابي فيها او سيد ابن حضير قال والصحيح ان عبدالرحمن ابن ابي ليلى انما يرويه عن البراء ابن عاجز صديقه صديق كثير الخطأ والتدريس اخرج حديثه خالد

41
00:14:01.150 --> 00:14:19.750
رواه مسلم واصحابه عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ثقيل بن فضيل عبدالرحمن ابن ابي ليلة عن البراء ابن عازب وهو قول احمد واسحاق. يعني قول احمد واسحاق انه يتوضأ من لحوم الابل. انه يتوضأ

42
00:14:19.750 --> 00:14:45.700
من لحوم الابل. نعم قال وروى عبيدة الضجي عن عبد الله ابن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ذي الغرة الجهني رضي الله عنه ثم ذكر انه انه جاء بطريقة اخرى ولكن الصحابي فيها بالغرة الجهني. عبيد

43
00:14:45.700 --> 00:15:02.850
اخرج له تعليقا وابو داوود والترمذي وابن ماجة البخاري تعليقا عن عبدالله بن عبدالله الرازي عن عبد الرحمن ليلى عن ذي الغرة الزهني. هذه الغرة الجهني الصحابي اخرج حديثه الترمذي. الترمذي

44
00:15:03.550 --> 00:15:23.500
وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن ارضاه. فاخطأ فيه وقال فيه عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابيه عن اسيد ابن حرير والصحيح عن عبدالله بن عبدالله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب

45
00:15:23.650 --> 00:15:43.650
ثم ذكر طريقا اخرى عن طريق حماد بن سلمة وفيها الخطأ من جهتين من جهة انه آآ جعل آآ نسب عبد الله بن عبد الله الرازي انه ابن لعبد الرحمن ولكن ابن في الغالب انه مصحفة عن آآ عن عن

46
00:15:43.650 --> 00:16:03.650
لانه عبد الله ابن عن عبد الله عن عبد الرحمن وهو صار يعني بهذه بهذا الاسناد وبهذه الرواية عبد الله ابن عبد عبد الله بن عبد الرحمن وعبد الله غير عبد الرحمن وانما هو عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى فجاءت آآ عن

47
00:16:03.650 --> 00:16:33.400
الابن بدل عنه وهو خطأ. والخطأ الثاني كون الصحابي وهو البراء ابن عازب والصواب البراء ابن عازب  احمد بن سلمان ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومثل ما قال السنة  قال اسحاق صحفي هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حديث البراء وحديث جابر التمرة

48
00:16:33.400 --> 00:16:58.950
قال اسحاق ابن راهوية اسحاق ابن ابراهيم الحنبلي الا ابن ماجة صح في ذلك حديثان حديث البراء الذي هو معنا وحديث جابر من ثمرة الذي في صحيفتنا وهو قول احمد واسحاق وقد روي عن بعض اهل العلم من التابعين وغيرهم انهم لم يروا الوضوء من لحوم الابل وهو قول

49
00:16:58.950 --> 00:17:18.950
الثوري واهل الكوفة كما ذكر القول الثاني في المسألة وان بعض التابعين وبعض بعض اهل العلم من بعدهم قالوا بانه انهم لا يرون الوضوء من لحم الابل. وانه لا فرق بين لحوم الابل ولحوم الغنم. وآآ لعل

50
00:17:18.950 --> 00:17:38.950
الحديث لم يبلغهم مثل ما جاء عن الشافعي نفسه انه كان لا يقول بالوضوء من لحم الابل لانه لم يصح الحديث عنده. وقالوا لو ان صح وقال بعض اصحابه وهو البيهقي قال وقد صح الحديث وقد صح الحديث فقد صح في ذلك الحديث اي

51
00:17:38.950 --> 00:17:58.950
يعني سيكون النتيجة انه قول الشافعي. لان الشافعي علق القول به على صحته وقد صح. والامام النووي ايضا هو نفسه صحيح مسلم قال هذا القول يعني صحح الحديث فهو وهو

52
00:17:58.950 --> 00:18:31.050
وهو الذي دل عليه الحديث وان كان الجمهور على خلافه. والقول بالوضوء من لحم الابل. ثبت فيه السنة والحق وان كان الجمهور على خلافه. نعم هنا لما قال وفي الباب عن جابر ابن تمرة واسير ابن خضير

53
00:18:32.950 --> 00:18:52.950
يعني جاء في بعض الروايات التي ذكرها انه آآ من رواة هذا الحديث لكن جاء عنهم حديث اخر انه في الوضوء من اذانها ومن البانها وهذا لم يقع. ولكن في نفس الذي ذكره الترمذي في بعض

54
00:18:52.950 --> 00:19:14.200
نعم وذكر قال وفي الباب من باب تمرة وهو سيد ابن حظير. قال وقد روى الحجاج ابن عطاء هذا الحديث عن عبد الله ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي لينة عن

55
00:19:14.200 --> 00:19:34.200
والصحيح خطأ والصحيح ان يفعلون ابي ليلة عن البراء بن عاذ انه بعدك؟ قال رواه عبيدة الظبي عن عبد الله ابن عبد الله الرازي عبد الرحمن بن ابي ليلى هذه الغرفة الجهلي. نعم. ورواه حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج ابن الترمذي قال انهما خطأ. يعني الاول والثاني. نعم

56
00:19:41.050 --> 00:19:58.750
يقول السائل هل تتعارض رواية الترمذي لا تتوضأ منها لحوم الغنم ورواية مسلم ان شئتم الذي يبدو انه لا تعارض لان قول فاته وتوضأ يعني على سبيل الالزام. ويعني يعني

57
00:19:58.750 --> 00:20:21.400
وانما اوى اليه ان شئت تدل على انهم يمكن ان يتوضأوا يا اهلتها الحكمة من الوضوء من لحوم الابل يعني بعض اهل العلم وهو الشيخ احمد شاكر رحمه الله قال ان جاء عن الشافعي انه قال الوضوء والاغتسال من التعبد يعني

58
00:20:21.400 --> 00:20:41.400
المعول على الدليل ولا ينظر الى الحكمة ولا ولا يتعلق الامر بمعرفة الحكمة نعم لا بأس من البحث عن حكمة لكن لا يكون الامر آآ مترتبا اي الاستسلام للقياد مترتبا على معرفة الحكمة

59
00:20:41.400 --> 00:21:01.400
فالواجب هو الانصياع والانحياز الى ما جاءت به السنة عرفت الخطبة او لم تعرض كما جاء عن عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الاسود قال انني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك وما قبلته. اذا المعول هو شفاع الرسول صلى الله عليه وسلم. المعول هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عرف

60
00:21:01.400 --> 00:21:21.400
الحكمة او لم تعرف لكن بعض اهل العلم قال ان ان الابل يعني انها فيها شدة وفيها يعني اه غلظة وفيها ويعني بخلاف بخلاف الغنم فيكون يعني الوضوء من لحومها يخفف او يعني يزيل

61
00:21:21.400 --> 00:21:42.800
يعني ما يعني هي ما كانت متصفة به من شدة وبغضة وكما كما هو معلوم الاصل هو الاستسلام والانقياد عرفت الحكمة او لم تعرف رغم انها جاءت اسئلة عن ما يلحق باللحم

62
00:21:45.600 --> 00:22:00.450
معلوم ان المرق وماء واللبن ليس لا يقال له لحم. لا يقال له لحم الذي شرب مرق آآ لحم ابل او شرب لبن ابل فانه لا يقال انه اكل لحما

63
00:22:00.950 --> 00:22:20.950
فلا يلزمه وضوء ولا يلحقه ولا يلحقه فمثلا هذا يقول الكبد والكرش احتياط للانسان يتوضأ من كل من كل آآ يعني ما هو في الابل سواء كان كبدا او كبشا او غير ذلك وانما الذي لا يعني

64
00:22:20.950 --> 00:22:42.400
آآ يعامل هذه المعاملة هو اللبن وآآ والمرق كما ان مسألة اللبن او الدفن مسألة اللبن جاء فيها اسئلة هل يصح شيء في الوضوء من البان الابل؟ اذا شربت وما رأيكم في حديث المسند في ذلك؟ ما هو صحيح نصح بها يا شيخ

65
00:22:47.600 --> 00:23:00.350
اذا اكلت لحم الابل فصليت ولم اعلم ان هذا اللحم من الابل. فذلك قبل خروج وقت الصلاة هل اعيد الصلاة نعم تعيد الصلاة تخرج الوقت او ما خرج. صليتها بدون وضوء

66
00:23:00.600 --> 00:23:25.700
والرسول صلى الله عليه وسلم لا اقبل لا اقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وهذا يعني حصل انتقاض الوضوء فلابد من آآ طهارة  واخر يقول هل مسألة الوضوء من لحوم الابل مما تدخل تحت قاعدة عدم الانكار في مسائل الخلاف؟ فاننا نحضر عزومة يوضع فيها لحم الابل

67
00:23:25.700 --> 00:23:44.050
ثم يخبرنا صاحب العزومة ويقول لا تخبروا غيركم دعوهم على نياتهم هل يشرع هذا الكلام وهل يشفع لنا نعم يشرع لكم ان تسألوا اذا كان اذا كنتم يعني شاكين لحم الابل اسألوا وهو عليه ان يبلغكم لان هذا امر

68
00:23:44.050 --> 00:24:02.400
يترتب عليه يترتب عليه في وضوء او عجنة  هل تجوز الصلاة خلف من لا يرى الوضوء من لحوم الابل؟ وقد تراه يأكل من لحم الابل ثم يقوم تجوز الصلاة. تجوز الصلاة يعني

69
00:24:02.400 --> 00:24:22.400
في في مسائل الخلاف كما هو معلوم يصلي العلماء وبعضهم وراء بعض وهذا وهذه من المسائل التي يبين بها ان ان الاختلاف يعني في المسائل الفرعية انه لا يؤثر يعني آآ على الناس يعني شيء

70
00:24:22.400 --> 00:24:39.900
بالامور التي فيها محل اجتهاد اه الامر في ذلك واسع. ويمكن ان يصلى ورأى من اه لا يرى الوضوء من لحم الابل قل اكلت اذا اكلت لحم ابل وبقي منه شيء بين الاسنان

71
00:24:40.600 --> 00:24:53.750
فهذه القطعة اذا اكلتها بعد الوضوء وظفتها وبلعتها هل حينئذ ينتقض الوضوء من جديد؟ لا ما يؤثر عليه شيء بين الاثنان وراح يعني هذا لا قال ان الانسان اكل لحم ابل

72
00:24:58.550 --> 00:25:27.900
هل صحيح ان الابل خلقت من الشياطين هي فيها صفات الشياطين من ناحية القوة والشدة والغلظة لكن هل آآ آآ صح بذلك حديث لا ادري   يقول الاخ ان حديث الوضوء من لبن الابل عن ثمرة اه من جند السوائي ذكره الهيثم في المجمع وعزاه للطبراني في الاوسط وقال حسن ان شاء الله

73
00:25:27.900 --> 00:26:13.550
توجيهكم؟ اقول قضية ثبوتها ما نعلم يعني ثبوتها ايش قالوا    مسافر تعليقات كلها على اللحد الاحاديث التي وردها ما ذكر الاذان؟ ما ذكر حديث الاذان حديث ابن حرير في الاخر

74
00:26:13.750 --> 00:26:44.750
هلأ في اللحن الى الانتحار لما اورد هذا اما حديث اسيد بن خضير فاخرجه ابن ماجة وركوعه باللفظ لا اتوضأ من البان الغنم وتوضأوا من البان الابل  من هنا قال تنبيه قال صاحب بدر المجهول اخرج ابن ماجة عن اسيل ابن خضير وعبدالله ابن عمرو يرفعانه توضأوا من البان

75
00:26:44.750 --> 00:27:04.250
وهذا محمول عند جميع الامة على شربها بان يستحب له ان يمضمض ويزيل الدسومة عن فمه. كذلك يستحب له اذا اكل لحم ان يغسل يده وفمه وينقي او يمشي الدسوم والزهور انتهى كلامه. يعني هؤلاء يريدون ان يشوهوا بينهم

76
00:27:04.300 --> 00:27:26.150
بين الالبان وبين اللحوم لان القضية هنا في موضوع لغوي فقط ولكن الاصل اخوانا الحوار في الشارع تحمل على الحقيقة الشرعية وفي الوضوء الشرعي وليس الوضوء اللغوي الذي هو مجرد غسل اليدين او آآ تمضمض

77
00:27:27.550 --> 00:27:46.450
قلت قولوا هذا محمول عند جميع الامة على شربها بما يستحق بان يستحب له الى اخره مبني على غفلته عن مذاهب الامة فقال ابن قدامة وفي شرب لبن الابل روايتان احداهما ينقض الوضوء لما روى اسيد ابن خضير

78
00:27:46.500 --> 00:28:02.000
الثانية لا وضوء فيه لان الحديث انما ورد في اللحم. وقولهم فيه حديثان صحيح ان يدل على ان لا صحيح فيه سواهما. والحكم وها هنا غير معقول فيجب الاقتصار على مورد النص انتهى كلام القدامى

79
00:28:02.300 --> 00:28:22.300
على ان على ان استحباب المضمضة من شرب لبن الابل ليس لحديث اسيد وعبدالله ابن عمرو بل لحديث عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما. قال الحافظ في الفتح فيه بيان لعلة المضمضة من اللبن. فيدل على استحباب

80
00:28:22.300 --> 00:28:38.700
فيها من كل شيء دسم ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف. انتهى واما حديث اسيد بن خضير وحديث عبدالله بن عمرو فضعيفان لا يصلحا للاحتجاج قال صاحب الشرط الكبير المسمى في شرح المقنع حديث اسيل ابن

81
00:28:38.700 --> 00:28:48.700
الفضيل بطريقه الحجاج والأوقاف قال الإمام احمد الدار قطني لا يحتج به. وحديث عبدالله ابن عمرو رواه ابن ماجة من رواية عطاء ابن الثائب. وقد قيل عطاء السلطة في اخر

82
00:28:48.700 --> 00:29:07.500
قال احمد من سمع منه قديما فهو صحيح ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء انتهى او حديث نعم. ومن كان منه حديثا لم يكن بشيء سهل قلت روى هذا الحديث عن عطاء بن سالم خالد بن يزيد بن عمر الفزاري وهو ممن رووا عنه بعد الاختلاط. قال الحافظ يكون ضعيف

83
00:29:07.750 --> 00:29:27.750
ما الحظ مقدمة الفتح يحصل لي من مجموع كلام الائمة ان رواية شعبة وسفيان الثوري وزهير بن معاوية وزائدة وايوب وحماد بن زيد عنه قبل الاختلاط وان جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف لانه بعد اختلاطه الا حماد ابن سلمة فاختلف قوله فيه

84
00:29:27.750 --> 00:29:53.700
ايه ده وذكر محافظ ابن حجر ايضا في ترجمتها اه اعطى اه هؤلاء الذي ذكرهم في خدمة الفقه او في مقدمة الفتح انهم يعني هم الذين سمعوا وقبل الاختلاط وان روايتهم عنه صحيحة. والذي روى عنه حديث جاء في حديث المضمضة

85
00:29:53.700 --> 00:30:26.600
اجد الوضوء اه اه الوضوء من البان الابل فيه اه مروى عنه بعد الاختلاط  قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من مت الذكر. قال حدثنا اسحاق بن منصور. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال

86
00:30:26.600 --> 00:30:45.200
فاخبرني ابي عن بصرة بنت خوفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ ثم ارجى ابو عيسى من باب الوضوء مما استذكره

87
00:30:46.200 --> 00:31:05.800
اي ان الانسان اذا مس ذكره بدون حائل فانه يتوضأ مطلقا يعني في جميع الاحوال ولكن هذا اذا كان مباشرة وبدون وبدون اما اذا كان من وراء الثوب فان ذلك لا

88
00:31:05.800 --> 00:31:27.250
وسر فانما المقصود ما كان عن طريق المباشرة بالمس فانه ينتقض وضوءه عليه ان يتوضأ. وقد ابو عيسى حديث ابن صفوان واشياء ايضا في جماعة من الصحابة ان من مس ذكره فليتوضأ

89
00:31:27.650 --> 00:31:54.550
وهذا يدل على ان الذكر ناقض للوضوء وسيأتي في الباب الذي بعد هذا يعني القول او ذكر ما يدل على انه لا يتوضأ من نفس الذكر ولكن القول الصحيح انه يتوضأ منه وذلك لان حديث بشرى

90
00:31:54.550 --> 00:32:14.550
اه مقدما على حديث قطب بن علي. كذلك من جهة كثرة رواته. وكذلك يعني ثقتهم. وايضا من جهة انه ناقل عن الاصل فاما حديث الغلق فانه يعني مؤيد للاصل فبعدا للوضوء فهو ناقل

91
00:32:14.550 --> 00:32:34.550
عن الاصل وايضا جاء عنه ما يدل على تقدم قصة حديثه وانه كان عند آآ اول الهجرة وانه جاء ومعه جماعة من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده يعني بعد وصوله للمدينة

92
00:32:34.550 --> 00:32:54.550
مباشرة فهو متقدم هذه البشرة متأخر ثم ايضا روى ممن روى حديث الوضوء مثل ذكر فجاء عنه هذا وهذا. فجاء عنه انه لا يتوضأ للمثل ذكر هو جاء عنه حديث اخر انه توضأ المسجد ذكر

93
00:32:54.550 --> 00:33:24.550
وهو مطابق بحديث بشرى سيكون القول بنقض الوضوء هو الارجح من جهة كثرة الرواة ومن جهة ثقتهم وعدالتهم بانهم اوثق ممن جاء عنهم آآ عدم النقض ومن جهة آآ انه ناقل عن اصل وحديث خلق موافق للاصل الذي هو عدم التكليف الوضوء

94
00:33:24.550 --> 00:33:44.550
وايضا كون طلق ممن روى كونه جاء في حديثه الاول الذي فيه عدم الوضوء هل والى بضعة الموت؟ لان هذا في اول الامر وجاء عنه حديث اخر يدل على انه في توضأ من السجدتين. فيكون القول

95
00:33:44.550 --> 00:34:06.900
لنقل الوضوء والارجح من جهة آآ الدليل من جهة قوته فمن جهة الخرجيق ومن جهة ايضا متقدم وهذا متأخر فيكون القول في نقل من نفس الذكر هو المتأخر فيكون ناسخا نعم

96
00:34:09.000 --> 00:34:30.650
البصرة بنت سلطان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ  قال حدثنا اسحاق بن المنصور. اسحاق بن منصور الا بدؤوه. ان يحرم لسعيد القطان

97
00:34:30.650 --> 00:34:55.700
عن هشام ابن عروة عن هشام ابن عروة ثقة في القلب عن ابيه وهو اروع ابن الزبير ثقة فقيه حديث قال المدينة سبعة بعظ التابعين صحابية اخرجها اصحاب السنة قال وفي الباب عن ام حبيبة

98
00:34:55.750 --> 00:35:15.500
ام حبيبة ام المؤمنين الرملة بنت ابي سفيان وفي حديث حديث اخرجه وابي ايوب وابو ايوب الانصاري خالد بن زيد. الصحابي اخرجه اصحابه في السكن وابي هريرة؟ ابو هريرة عبدالرحمن ابو صقر الدوسري

99
00:35:15.850 --> 00:35:35.850
واروى ابنة انيس واروى ابنة انيس وهذه ليس لها رواية في كتب الستة. عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. وهي واحدة من اشخاص عرفوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جابر ابن عبد الله الانصاري آآ نعم في احدى آآ

100
00:35:35.850 --> 00:35:55.000
آآ هو واحد من السلف معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد ابن خالد وزيد ابن خالد الجهني وعبدالله بن عمرو عبد الله بن عمرو اخرجه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

101
00:35:55.550 --> 00:36:20.000
قال هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام ابن عروة عن ابيه عن بكرة. الذي ذكره المطهر عن هشام ابن عروة عن ابيه عن بكرة نعم وروى ابو اسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن ابيه عن مروان عن بصرك رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله

102
00:36:20.000 --> 00:36:40.000
وسلم نحوه حدثنا بذلك اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامة بهذا الشيخ وروى ابو اسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن ابيه عن مروان عن هذا فيه ذكر واسطة هذا فيه ذكر واسطة بين

103
00:36:40.000 --> 00:37:16.150
الزبير وبين بشرى وهو مروان ابن الحكم وهو مروان ابن الحكم يعني واسطة وهذا يعني لا ينافي   قال وروى ابو اسامة ابو اسامة حماد ابن اسامة ثقة قال وغير واحد هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن ابيه عن مروان ومروان سجل في البخاري واخرج له

104
00:37:16.150 --> 00:37:32.050
ان يسر حدثنا بذلك اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامة. نعم هذا هذا مصلح ذكر انه ذكره ان ابو اسامة فوق ثم ذكر آآ من حدث به عن ابي هشام

105
00:37:32.900 --> 00:37:52.050
وروى هذا الحديث ابو الزناد عن عروة عن بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ابو الزناد عن عن بصرة وهذا يعني فيه ذكر رواية الازناد عن العروة يعني عن بشرى هنا في الاول الذي ليس فيه شأن

106
00:37:53.000 --> 00:38:25.550
وابو الجناد هو عبد الله بن زكوان عبد الله بن زكوان المدني ثقة اخرجه اصحابه ستة وحدثنا بذلك علي ابن حجر؟ علي ابن حجر السعدي فقط البخاري ومسلم اليونان قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عبد الرحمن بن ابي الزناد هو صديقا ومثلا في المقدمة واصحاب السنة. عن ابيه

107
00:38:25.550 --> 00:38:41.700
اجعل عروة عن بصرك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. وهو قول وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق

108
00:38:41.750 --> 00:39:04.250
لان هذا القول الذي هو الوضوء لنفس الذكر هو قول يعني جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وبث قال الشافعي واحمد و نعم قال محمد واصح شيء في هذا الباب حديث بصرة. محمد هو البخاري

109
00:39:04.400 --> 00:39:23.250
وقال ابو زرعة حديث ام حبيبة رضي الله عنها في هذا الباب صحيح وهو حديث على ابن الحارث عن مكحول عن عنبتة ابن ابي سفيان عن ام حبيبة وقال محمد لم يسمع مفعول لم يسمع

110
00:39:23.250 --> 00:39:43.200
من عنبتة ابن ابي سفيان وروى مكحول عن رجل عن عنبتة غير هذا الحديث وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيحا لكن كما هو الحديث شاف واذا وحديث هو حديث ام حبيبة يعني صححه بعض اهل العلم وتكلم فيه بعض

111
00:39:43.200 --> 00:40:10.100
ولا شك ان حديث وترة يعني كاف لو لم يأتي معه غيره وما جاء من الاحاديث الاخرى فيها شواهد له قال ابو زرعة آآ  وبه قول الاوزاعي. الاوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي بقي في الشام ومحدثها. اخرج حديث من اصحابه

112
00:40:10.250 --> 00:40:33.750
والشافعي واحمد اسحاق والشافعي هو محمد ابن جرير الامام الفقيه المحدث الاربعة حديث اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنن والامام احمد كذلك اخرج حديثه اسحاق البخاري البخاري هو محمد ابن زيد ومحمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن مغير ابن

113
00:40:33.750 --> 00:41:00.950
البخاري اه اه امير المؤمنين في الحديث فقد اه يعني اه رواه الترمذي وكذلك النسائي آآ على على ما ذكره ابو حنيفة قال ابو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم. وهو ثقة اخرج له مسلم الترمذي والنسائي ابن ماجة. مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجة

114
00:41:01.000 --> 00:41:32.200
قال حديث ام حبيبة في هذا الباب صحيح وهو حديث العلاء ابن الحارث الاعلام يحاربها المكفول المكحول هو ثقة القراءة انعم بسأل ابن ابي سفيان عن ابي سفيان رؤية وقيل انه اتفقوا على امن له رؤية وقيل ان متابعين

115
00:41:32.750 --> 00:41:55.250
عن ام حبيبة وقال محمد لم يسمع مكحول من عنبته محمد هو البخاري. نعم اه وروى مكحول عن رجل عنبت غير هذا الحديث وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيحا. نعم

116
00:41:57.000 --> 00:42:36.650
شوفوا القول بانه صحيح طبعا مطابقا لما صح او لم يصح يعني آآ حديث  لكن مما يستغرب سورة الاحوذ يقول لما قال وقال محمد يعني البخاري لم يسمع مكحول من عنبته وكذا قال يحيى بن معين وابو زرعة وابو حاتم

117
00:42:36.650 --> 00:43:03.200
انه لم يسمع منه وخالفهم دحيم وهو اعرف بحديث الشاميين فاثبت سماع مكحول من عنبته قاله الحافظ على ما توجيهكم لمن حمل او جمع بين الاحاديث بان حديث النقد محمول على من مسه بشهوة

118
00:43:03.750 --> 00:43:33.050
واحاديث عدم النقد من مسه بغير شهوة هل يبدو المسألة انها انها مبنية انها على الاطلاق   ما دام وقعت يده عليه فانه عليه ان يفوز بيقول احسن الله اليك اذا مس الانسان ذكره بظهر كفه او بالساعد

119
00:43:33.900 --> 00:43:55.050
فهل يبطل وضوءه كما لو مسه براحة اليد والله كل ما يتعلق باليد يعني سواء نفسه بيده بظهر كتفه اما بالنسبة للساعد فهو ليس كيس مثل الكف  اه فضيلة الشيخ المرأة او الام عندما تنظف طفلها وتمس ذكره

120
00:43:55.150 --> 00:44:18.150
هل يفسد وضوءها؟ نعم ينتقض وضوءه  هل حديث الاخوان عام للرجال والنساء او خاص بالرجال من متى ذكره؟ النساء مثل الرجال. فرجها فانها مثل الرجل وهل يدخل في ذلك حلقة الدبر؟ اي نعم

121
00:44:19.450 --> 00:45:03.150
مثل الذكر ويلحق بها ان تكثر شيء اي نعم  ما حكم من مس ذكره ناسيا غير متعمد هل يبطل وضوءه؟ اي نعم انا قلت انه مطلقا ومن كان قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا هنات قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله ابن بدر عن قيس ابن

122
00:45:03.150 --> 00:45:17.400
في قلب عن قيس ابن طلق بن علي هو الحنفي عن ابيه رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال وهل هو والا مضغة منك او بضعة منه

123
00:45:17.650 --> 00:45:37.650
وهل هو الا مضغة منه او بضعة منه؟ قال وفي الباب عن ابي امامة قال ابو عيسى وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين انهم لم يروا الوضوء من مس الذكر وهو قول اهل الكوفة وابن المبارك وهذا الحديث احسن شيء روي في هذا الباب

124
00:45:37.650 --> 00:45:50.500
اوكي قال وقد روى هذا الحديث ايوب ابن عتبة ومحمد ابن جابر عن قيس ابن خلط عن ابيه. وقد تكلم بعض اهل الحديث في محمد ابن جابر وايوب ابن عتبة

125
00:45:50.500 --> 00:46:05.300
ملازم بن عمرو عن عبدالله بن بدر اصحه احسن ان هذا ابو عيسى رحمه الله باب ترك الوضوء من مسجد الذكر يعني انه لا يتوضأ من مس الذكر. وورد في ذلك حديث ابن علي الحنبل

126
00:46:05.300 --> 00:46:25.300
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل مضغة منه او بضعة منه؟ يعني معناه فكأنه فانه فاذا لمسه فكأنما لم يمس جزءا من اجزائه يعني رتبته او رجله يعني لا فرق بين هذا وهذا انما هو يعني الذكر وغيره سواء

127
00:46:25.300 --> 00:46:42.800
علمته مسه لا يؤثر شيئا في نقض الوضوء هذا هو الذي يقتضيه الحديث. والحديث صحيح ولكن اه حديث اه بشرى مقدم عليه من جهة يعني كثرة اه اه الرواة وكثرة الذين يعني اه

128
00:46:42.800 --> 00:47:02.800
هذا الذين رووه وكذلك ايضا من جهة ومنهم طلق بن علي ايضا فانه نفس روى ايضا حديث الناقو ومن جهة ايضا آآ آآ سكك الرواة بان لان حديث خلق آآ ابن علي آآ آآ هننادي بنشتري من فقه النادي

129
00:47:02.800 --> 00:47:22.800
يشتري كلهم خرج عن اصحاب السنن ولم يخرج لهم صاحبها صحيح. وكما قلت هذا لا يؤثر في صحة الحديث. فالحديث صحيح لكن يعني ذاك اصح واقوى من جهة كثرة رواته وكثرة الصحابة الذين رووه وفيهم طلق بن علي ومن جهة ايضا

130
00:47:22.800 --> 00:47:49.250
ان حديث خلق مطابق للاصل وهو عدم التكليف بالوضوء واما حديث فهو ناقل عن اصل وفي تكليف الوضوء انه ناقض فكل هذا يرجح وايضا جاء في حديث طرق بن علي انه قدم المدينة في اول الهجرة حيث قال جئت وهم يؤسسون المسجد

131
00:47:49.250 --> 00:48:15.550
وبنى معهم مسجده صلى الله عليه وسلم وحديث نصرة متأخر سيكون آآ يعني اما اما ان يتخلف او آآ مرجحا عليه اي على بن علي رجحا على بن علي وهو انه الذي قال انه لا يتوضأ من مسجد ذكر بل هو بل يتوضأ الناس الذكر. نعم

132
00:48:16.900 --> 00:48:36.450
قال حددناها الناس؟ وملازم ابن عمرو الحنفي صديق فجر اصحاب السنن عن عبدالله بن بدر عن عبد الله بن بدر هو ثقة اخرجه اصحاب السنة. القيت في قلب ابن علي بن علي كان له صحبة؟ صدوق صداقة صدوق نحر اصحابه

133
00:48:36.450 --> 00:49:10.550
اصحاب السنن عن ابيه عن ابيه وهو صحابي واصحاب السنن. نعم. سيكون يعني من عدا عن نادي من السرير كلهم روى عنه اصحاب السنة كلهم روى عنهم اصحاب السنة  قال وفي الباب عن ابي امامة ابو امامة رضي الله عنه صحابي اخرج له اصحاب كتب السنة

134
00:49:11.950 --> 00:49:31.950
قال ابو عيسى وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين انهم لم يروا الوضوء من مس الذكر. بعض الصحابة بعض التابعين لم يكونوا يرون الوضوء من مثل الذكر يعني كما جاء في حديث طلق هذا انه آآ لا فرق بين مسه وبين

135
00:49:31.950 --> 00:49:53.100
في سارع اعضاء الجسد وهو قول اهل الكوفة وابن المبارك هو قول اهل الكوفة وابن مباركة ابن المبارك وعبدالله المبارك عمر ابن الخطاب وهذا الحديث احسن شيء روي في هذا الباب. اللي هو حديث ملازم

136
00:49:53.200 --> 00:50:15.200
احسن شيء روي في هذا الباب الذي هو عدم الوضوء من مسجد ذكر وقد روى هذا الحديث ايوب ابن عتبة ومحمد ابن جابر عن قيس ابن الخلق عن ابيه فهذه طريقة اخرى وفيها شقان ضعيفان

137
00:50:15.450 --> 00:50:47.950
ايوب العتبة ايوب العتبة ضعيف اخرج ابن ماجة صحيح ابن ماجة وهو محمد ابن جابر ابن الجابر ايش  اخرج حديثه قال صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلق كثيرا وعمي فصار يتلقى. نعم

138
00:50:48.850 --> 00:51:04.450
اخرج له رواه ابو داوود ابن ماجة حي ابو داوود من حيث ابن طلق عن ابيه  وقد تكلم بعض اهل الحديث عن محمد ابن جابر هذا ليس فيه ليس فيه ذكر الترمذي

139
00:51:04.650 --> 00:51:30.550
ولانه معلق وهذا مثل ما مر بالجسم ابي داوود ان من يأتي بكم في التعليق فقط لا يعد من رجال وصاحب الكتاب نعم فقد تكلم بعض اهل الحديث بمحمد ابن جابر وايوب ابن عتبة وحديث ملازي ابن عمرو عن عبد الله ابن بدر اصحه واحسن. نعم

140
00:51:34.100 --> 00:52:01.800
الا يحمل الحديث الاول في مس الذكر ما كان بدون حائض وهذا الحديث على انه كان بحائل اه اه  يعني الاصل الاصل في السؤال ان في بدون حائل قال هل هو الا بضعة منكم؟ معلومة من اي بضعة من الانسان

141
00:52:01.800 --> 00:52:30.650
يعني يلمسوها بدون حائض اما اما مع الحائط فان ذلك لا يؤثر وهذا يريد شيء اخر يقول الا يكون حديث قيس ابن طلق هو الذي بحال لانه جاء فيه زيادة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يمس ذكره في الصلاة. فهل تصح هذه الزيادة؟ فان كانت صحيحة ففيها

142
00:52:30.650 --> 00:53:19.000
اشار الى ان المس هنا كان بحائل حيث قال في الصلاة   لا هذا كلام آآ ذكره ما لكن الخلاف الخلاف يعني في البث مباشرة من غير مباشرة فلا خلاف اسئلة كثيرة واظن حصل الجواب عليها لكن لعلكم تعيدون للتأكيد. من كان من اغتسل للجمعة او للجنابة ثم حين اثناء لبس ملابسه

143
00:53:19.000 --> 00:53:42.800
ذكره نعم او اولا غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء والانسان عليه ان يتوضأ وضوءا مستقلا ولا يكفي انه يغتسل للجمعة ثم يقول انه ارتفع حدثه لانه لم يحصل باغتسال الجمعة رفع حدث. ليس في رفع حدث

144
00:53:42.900 --> 00:54:34.750
فانما هو تطهر وتنظف واما غسل الجنابة فهو الذي يكون في رفع حدث  الجمعة مغتسل لسان الجمعة فله حالتان اما ان يتوضأ قبل الاغتسال في رفع الحدث بهذا الوضوء فان الحدث يرتفع بذلك

145
00:54:34.950 --> 00:54:54.950
فاذا اغتسل بعده وافاض الماء على جسده فلا يلمسه ذكره فانه الا بسهو فقد وضوءه. لانه حصل بعد الوضوء اما ان كان الاقتصاد ليس معه وضوء فانه لا يرتفع الحدث بالاغتسال من

146
00:54:54.950 --> 00:55:20.650
ماذا الماء على سائر جسده ولم يتوضأ قبل ذلك ولا بعد ذلك لا يعتبر ارتفع حدثه لان الجمعة ليسوا في رفع الحدث والحديث انما يكون رفع الحدث الاكبر وكذلك الاصل معه او برفع الحدث الاصغر الى عليه جنابة

147
00:55:21.000 --> 00:55:41.350
اما اذا اغتسل للجنابة فاذا كان ايضا توضأ قبل ان يغتسل يلبس ذكره بعد ذلك لانه لم يجد له ان يتذاكره ويكون انتقض وضوءه واما ان كان افاض الماء على ثائر جسده

148
00:55:41.450 --> 00:55:59.550
ونوى رفع الحدث الاكبر والاصغر فانه يرتفع. لان هذا رفع حدث وهذا رفع حدث سيرتفعان مع بعض ولكن اه الانسان عندما يأتي للاغتسال لان رفع الحدثين ويغسل مذاكيره في الاول

149
00:55:59.550 --> 00:56:19.250
ولا يعود اليها بعد ذلك. لانه ان لمسها بعد ذلك يكون انتقض وضوءه. فعليه ان يتوضأ يقول فان نوى رفع الحدث في غسل الجمعة روى انه غسل جمعة واراد ناوي رفع الحدث. لا ما يرتفع الحدث الا بالوضوء. الوضوء الشرعي

150
00:56:19.250 --> 00:56:39.250
لابد ان يحصل يعني غسل الوجه واليدين وكذا الى اخره. اما كونه يصب الماء على جسده وينوي رفي الحديث بذلك فانه فيقول لان هذا ليس في رفع حدث بالنسبة الاغتسال وانما هو تطهر وتنظف هو الذي

151
00:56:39.250 --> 00:56:59.050
هذا الحكم هو الاغتسال الذي هو رفع حدث وهو غسل الجنابة يقول اخرج ابن حبان في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اذا مرفوعا اذا افضى احدكم بيده الى فرجه

152
00:56:59.050 --> 00:57:23.100
ليس دونها حجاب ولا تستر وقد وجب عليه الوضوء. وهذا يوضح يعني هذا اللي يوضح قضية المسألة انه اذا كان بدون الحجاب واما مع الحجاب لا يؤثر من مت ذكره هل ينتقض وضوء الماس والممسوس؟ لا الناس الممسوس لا يجوز

153
00:57:25.950 --> 00:57:39.350
يقول فضيلة الشيخ اليس الجمع اولى من الترجيح ما امكن  واي ذنب يحمل على ما كان من شهوة ينقض وضوءه وهو ليس من شهوة ليس بناقض اولى من ان نرجح

154
00:57:40.000 --> 00:58:00.000
آآ قضية الشهوة وعدم الشهوة ما عندنا شيء يعني آآ يدل عليها وانما جاءنا لفظ عام تقول من مس ذكره فليتوضأ فيكون ذلك شاملا وهذا والاول يعني والاول يصير اما منسوخ واما مرجوح اما منسوب واما مرجوح

155
00:58:00.000 --> 00:58:22.950
ووجه اخر وهو انه يحمل آآ على الاستحباب فليتوضأ مقبول عن الاستحباب. نعم هذا لا يحمل على لان هذا لان هذا يعني الاصل فيه للوجوب ولا يحمل عن الاستحباب الا لامر يدل عليه. والحديثان كما هو معلوم متعارظان. واحدهما متقدم والثاني متأخر

156
00:58:23.350 --> 00:58:42.800
واحدهما مطابق الاصل والثاني ناقل عن الاصل والمتأخر والناقل عن الاصل هو المرجح هذا الوقت يقول ذكر الدكتور بالشرع وواجب تحقيقه ان ابا درعة الذي مر ذكره في المتن هو الدمشقي ليس بالرادي وهو الذي نفى سماع مكحول من

157
00:58:42.800 --> 00:59:06.100
من الذي يشرف الاول يعني الاول الذي نفى؟ نعم الذي مر فيه ذكره في المتن هو الدمشقي الذي يفعل الذي مر ذكره في المتن هو الدمشقي لتصحصح حليفك حديث حبيبة وفي رواية تقول

158
00:59:06.700 --> 00:59:20.800
على كل انا ما ادري لكن اذا كان في شيء يعني يبين بانه هو الذي صححها سيكون اه اه الذي حكي عن ابي درعة يعني لا يكون في اختلاف يكون آآ على هذا الشخص

159
00:59:21.250 --> 00:59:50.300
هذا اذا صح ان هذا غير هذا مر معنا بحديث امس في ترك الوضوء مما غيرت النار قال وفي الباب عن ابي بكر الصديق ثم قال ابو عيسى ولا يصح حديث ابو بكر في هذا الباب من قبل اثنان راح حسام ابن مصك عن ابن عباس عن ابي

160
00:59:50.300 --> 01:00:10.300
يقول الاخ آآ الحقيقة تخالف ذلك بل رواه الامام مالك آآ عن ابي نعيم وهو ابن كيتان انه سمع جابر بن عبد الله الانصاري يقول رأيت ابا بكر الصديق اكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وبنحوه عند عبد الرزاق وصح اسناده كذلك عند ابن ابي شيبة. وفيه

161
01:00:10.300 --> 01:00:27.150
فما زاد على ان مضمض فاه وغسل يديه ثم صلى. فرق بين هذا وهذا حكاية فعل وعمل واما ذاك اضافة حديث الى رسول الله صلى  الذي ظعف هو كونه اسد الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

162
01:00:27.550 --> 01:00:45.650
هو الذي ذكر اخيرا انه رأيه وانه رأى وانه ما كان يعني يتوضأ من لحوم الابل وما له من هذا يعني محمول محمولا على انه لم يبلغهم من حصل منه ذلك محمول على انه لم يبلغوا الحديث او لم يصح عنده كما حصل عند الشافعي

163
01:00:49.000 --> 01:01:07.350
هل صح عن الامام احمد رحمه الله انه صلى خلف من قال بخلق القرآن رغبة منه في عدم تفريق الصف  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت

164
01:01:07.750 --> 01:01:10.650
