﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال الامام النسائي رحمه الله سؤر الكلب وقال اخبرنا خطيبه عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله

2
00:00:20.150 --> 00:00:37.900
سبع مرات. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله ثأر الكلب الثأر

3
00:00:37.950 --> 00:01:07.150
يراد به البقية الاصل هو البقية وذلك عندما يحصل الاكل ثم يبقى فظله والفضلة يقال لها سؤل وهو بمعنى الباقي هذا هو الاصل فيه ولهذا يقولون ان كلمة سائر كل رحلات استعمل الا بمعنى الباقي. وقد قال بعضهم انها لا تكون بمعنى الجميع

4
00:01:07.350 --> 00:01:29.050
لا تكونوا بمعنى الجميع يعني سائر وبعض ائمة اللغة وهو الجوهري في الصحاح قال ان سائر تقول بمعنى جميع ان سائر تكون بمعنى جميع ولهذا يأتي كثيرا في الاستعمال آآ

5
00:01:29.500 --> 00:01:48.000
عند ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين يعني على باقيهم بعد ما ذكر يشار الى الباقي لان سائر بمعنى الباطل والجوهري في الصحاح يقول ان سائر

6
00:01:48.300 --> 00:02:12.800
تكون بمعنى الجميع ولا يلزم ان تكون بمعنى الباقي والمقصود من الترجمة بيان حكم سؤر الكلب وهو ما يبقى ما يبقى في الاناء اذا شرب منه فما حكمه وحكمه انه نجس

7
00:02:13.300 --> 00:02:35.750
وتجب اراقته ثم يغسل الاناء الذي شرب فيه الكلب او ولغ فيه الكلب سبع مرات ولو لم يمس لسانه الاناء وانما حصل في الماء الذي في الاناء لكن النجاسة تنتقل

8
00:02:36.400 --> 00:02:50.250
الى سائره وقد اورد النسائي في هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات

9
00:02:51.500 --> 00:03:13.300
اذا شرب الكذب في اناء احدكم يعني جاء في هذه الطريق بلفظ الشرب وقد جاء في بعض الطرق الاخرى بلفظ الوضوء والشرب كما هو معلوم واضح بان المراد به فيما اذا شرب

10
00:03:14.050 --> 00:03:32.800
اما الولوغ فانه يشمل الشعوب وغير الشرب يعني ان يدخل لسانه في الماء ويحركه سواء شرب او لم يشرب هذا يقال له ولو والحكم كما جاء في الحديث ان الغلو

11
00:03:33.750 --> 00:03:54.050
وهو ادخال الكلب لسانه في الماء وتحريكه فيه سواء شرب منه او لم يشرب فانه ينجسه فانه ينجسه وتجب اراقته وذلك فيما اذا كان الاناء صغيرا يعني الماء القليل اما المال الكثير

12
00:03:54.850 --> 00:04:09.950
وهما فوق القلتين فهذا لا تؤثر فيه النجاسة كما عرفنا ذلك فيما مضى لا تؤثروا فيه النجاسة لقوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهنا تعبير بالاناء

13
00:04:10.300 --> 00:04:36.300
في الغالب ان المقصود به اناء يكون صغيرا ويقول لا يبلغ الكلتين ولهذا فان النجاسة آآ تؤثر فيه وينجس الماء بوجود النجاسة فيه واذا فلفظ الشرب كما جاء في هذا الحديث ليس الامر خاصا بالشرب

14
00:04:36.800 --> 00:04:52.900
وانه لو ادخل لسانه ولم يشرب فان الحكم يختلف لا قال لو ادخل لسانه ولم يشرب فان النجاسة حاصلة لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر اذا ولغ الكلب في اناء احدكم

15
00:04:53.000 --> 00:05:11.050
فليغسله سبع مرات لان لفظ البلوغ يشمل الشرب وغير الشرب يعني سواء شرب او لم يشرب اذا ادخل لسانه سواء شربه ولم يشرب فهذا هو الولوء والحديث جاء بذكر شرم وجاء بذكر الولوغ ولا تنافي بين ذكر الشرب

16
00:05:11.100 --> 00:05:27.700
وذكر البلوغ لان الشرب بعظ ما يندرج تحت العلوم لان شرب بعض ما يندرج تحت الولوغ لان البلوغ يشمل الشرب وغير الشرب ادخل لسانه وحركه شرب او لم يشرب عليه قال له ولو

17
00:05:27.900 --> 00:05:47.050
سواء شرب او لم يشرب والولوغ اعم من الشرب والشرب جزء من الولوغ واذا فالحكم انه لا يختص لا يختص الحكم بالشرب بل كما جاء في الحديث الولوغ كذب او لم يشرب

18
00:05:47.450 --> 00:06:12.800
فتحصل النجاسة ستحصل النجاسة ويجب اراقة الماء ويجب غسل الاناء سبع مرات والحديث دل على انه يجب غسل الاناء سبع مرات وهذا جاء في هذه النجاسة الخاصة وهي بلوغ الكلب

19
00:06:13.050 --> 00:06:31.500
بالاناء فانه ينجسه وتطهيره يكون بغسله سبع مرات وما جاء في بعض الروايات من الامر بالاراقة وفي بعض الرواية طهور اناء احدكم اذا ولغت الكلب ان يغسله سبع مرات يدل على انه يتنجس

20
00:06:31.700 --> 00:06:54.400
وان الامر بالغسل تبعا انما هو للنجاسة وليس لمجرد التعبد كما قال ذلك بعض العلماء لان الامر بالاراقة لان الامر بالاراقة يدل على النجاسة لان الامر بالاراقة يدل على النجاسة وقوله طهور اناء احدكم اذا ولق فيه الكلب ان يغسله سبعا يدل على

21
00:06:54.750 --> 00:07:13.200
على النجاسة واذا فيجب الغسل سبع مرات والحديث يقول في وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم هذا القيد لا مفهوم له هذا القيد

22
00:07:13.550 --> 00:07:26.700
لا مفهومة لهم وهو قوله اذا ولغ الكلب في اناء احدكم انه لا يوصل الا اذا كان فاذا كان الاناء للانسان اما اذا كان لغيره لا مفهوم له سواء كان له او لغيره

23
00:07:26.900 --> 00:07:45.050
وانما هذا جرى على الغالب من ان الانسان يكون اناءه معه وكونه يكون معه اناء غيره هذا قليل وليس له مفهوم بمعنى انه ان هذا الحكم يختص فيما اذا كان الاناء له

24
00:07:45.400 --> 00:08:00.750
اما اذا كان الاناء لغيره فيختلف لا مقوم لهذا القيد نأتي بالاضافة لقوله لاحدكم وكذلك في قوله فليغسله فليغسله ايضا لا مفهوم له ممكن ان يغسله غيره مو لازم انه يغسله ويغسله

25
00:08:01.100 --> 00:08:19.050
وقوله فليغسله ليس ليس الامر متعينا بان يكون الغسل من اه صاحب الاناء بل المطلوب هو غسله سبع مرات سواء كان ذلك بفعله او بفعل غيره سواء كان ذلك بفعله

26
00:08:19.500 --> 00:08:39.100
او بفعل غيره وليس له مفهوم بمعنى ان صاحبه هو الذي يتولاه كما جاء في لفظ الحديث فليغسله لان المطلوب هو التطهير. والمطلوب الغسل وليس المطلوب ان يتولاه بنفسه فلو قام غيره بالنيابة عنه

27
00:08:39.150 --> 00:08:59.950
او اعطى غيره ليغسله فان الطهارة تحصل والمقصود آآ يحصل اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله اذا اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله آآ سبع مرات ثم قوله الكلب

28
00:09:00.000 --> 00:09:20.600
لفظ الكلب هذا لفظ عام يشمل جميع جميع الهلال جميع الكلاب تدخل فيه سواء كانت الى صيد او الى الماشية او كلاب زرع التي اذن في استعمالها ما اذن فيه وما لم يؤذن لان هل في الكلب انما هي للجنس اي لجنس الكلاب

29
00:09:20.950 --> 00:09:48.300
وليس المقصود من ذلك كلابا معينة او كلابا خاصة التي آآ جاء الشرع بالاذن باستعمالها وهي للزرع والطير وللماشية فكل كلب وكل الكلاب هذا حكمها وهذا شأنها ولا يحتص الامر بنوع منها دون نوع بل هو عام في جميع الكلاب

30
00:09:48.900 --> 00:10:19.450
اذا ورق الكلب في اناء احد اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله اه سبع مرات آآ سيأتي في فيما بعد الذكر التكذيب وذكر وذكر آآ ذكر الترتيب التكذيب وكذلك

31
00:10:19.550 --> 00:10:41.200
يعني فيما يتعلق بالاراقة اشرنا اليه اما اسناد الحديث نقول النسائي اخبرنا قتيبة وقصيبة هذا تكرر ذكره كثيرا سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني من رجال الجماعة وهو ثقة حافظ

32
00:10:41.550 --> 00:11:04.000
وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة ويروي عن ما لك هو مالك هو امام دار الهجرة واحد الائمة الاربعة المشهورون الذين صار لهم مذاهب واعتلي بفقههم وجمعه وصار لهم اصحاب يدونونه

33
00:11:04.050 --> 00:11:25.350
ويعتنون فهو احد الائمة الاربعة وهو محدث فقيه ومن ومن ومن ادلة العلماء وكبارهم وقد وقد قال البخاري ان اصح الاسانيد على الاطلاق رواية مالك عن نافع عن ابن عمر

34
00:11:25.650 --> 00:11:47.250
ومالك عند البخاري من السلسلة الذهبية التي يعتبر رجالها اه يعني اه اه تعتبر اخى حدثنيد ومالك هو احد رجالها رحمة الله عليه عن ابي الزناد وابو الزناد سبق ان مر بنا ذكره ايضا

35
00:11:47.450 --> 00:12:04.700
وهو عبد الله بن الاكوان عبدالله بن اللاكوان وابو الجناد هذه هذا لقب بصيغة الكلية رقم على صيغة الكنية وليس بكنية وانما هو لقب على صيغة الكنية وهو من الثقات

36
00:12:04.750 --> 00:12:25.450
الحفاظ ومن رجال الجماعة خرج حديثا من اصحاب الكتب والاعرج هو عبدالرحمن بن هرمز عبدالرحمن بن هرمل مشهور بلقبه ويأتي ذكره احيانا باللقب واحيانا بالاثم فيقال عبد الرحمن ابن هرمز

37
00:12:26.450 --> 00:12:46.550
ويقال عبد الرحمن ويقال الاعرج وقد سبق ان عرفنا ان من الامور المهمة في علوم الحديث معرفة القاب المحدثين وفائدة ذلك الا يظن الشخص الواحد شخصين لما لو ذكر باسمه

38
00:12:46.850 --> 00:13:00.600
في بعض المواضع وذكر بلقبه في بعض المواضع الذي لا يدري ان الاعرج كنية لعبد الرحمن ابن هرمز يظن ان الاعرج شخص اخر غير عبدالرحمن بن هرمي يظن ان الاعرج

39
00:13:01.000 --> 00:13:14.900
شخص اخر غير عبدالرحمن بن هرمل واما صحابي الحديث وهو ابي هريرة ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو اكثر الصحابة حديث على الاطلاق وقد سبق ان مر ذكره مرارا

40
00:13:15.850 --> 00:13:39.950
واذا فهؤلاء الخمسة الرجال الاسناد قتيبة ومالك وابو الزناد والاعرج وابو هريرة كلهم حديثهم في الكتب الستة حديث هؤلاء الخمسة جميعا الكتب الستة خرج اصحاب الكتب الستة حديثهم والاربعة الاول الذين هم

41
00:13:40.000 --> 00:13:59.700
آآ قتيبة ومالك وابو زناد والاعرج كلهم من التقاط الحفاظ اما الصحابي فلا يحتاج الى ان يقال فيه ثقة بل يكفيه شرفا وفضلا ونبلا ان يقال انه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:13:59.850 --> 00:14:27.850
يكفيه هذا شرفا وفضلا ونبلا ولا يحتاج الى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد ان اثنى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على الصحابة ويكفيهم شرفا وفضلا ونبلا ان يقال انهم او ان ان فلان صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم او انه من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وقد عرفنا فيما مضى ان كل راو

43
00:14:28.200 --> 00:14:56.900
لابد من معرفته ولا ولا واذا كان مجهولا لا يعرف فانه لا يحتج به ولا يحتج به حتى يعرف وتعرف عدالته. اما الصحابة رضي الله عنهم فالمجهول فيهم اه اه عمدة يعول عليه ويقبل ما جاء عنه ولو ولو لم يذكر اسمه

44
00:14:57.050 --> 00:15:07.600
فاذا جاء في الاسناد عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى لا يحتاج الى ان يعرف اسمه يكفي ان يقال انه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام

45
00:15:07.650 --> 00:15:25.700
اما غيرهم فلا بد من معرفة اشخاصهم ولابد من معرفة احوالهم لابد من توثيقهم وتعديلهم وتجريحهم. اما الصحابة فانهم لا يحتاجون الى ان يتكلم في عدالتهم. ولا في توثيقهم بان

46
00:15:25.700 --> 00:15:47.600
لان ثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون معه الى تعديل المعجلين وتوثيق الموثقين رضي الله سأل عنهم وارضاهم قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج اخبرني زياد ابن سعد ان سادسا

47
00:15:47.600 --> 00:16:07.600
مولى عبدالرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في بناء احدكم فليغسله سبع مرات. وقال اخبرني ابراهيم

48
00:16:07.600 --> 00:16:27.600
الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج اخبرني سجاد ابن سعد انه اخبره بلال ابن اسامة انه سمع ابا سلمة يخبر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم ذكر النسائي حديث

49
00:16:27.600 --> 00:16:49.200
هريرة من طريق اخرى من غير طريق مالك وفيها اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اذا ولغ هناك شرب لان مالك يعني روايته شرب وهنا ولغ جاءت بلفظ الولوغ

50
00:16:49.800 --> 00:17:06.900
ولعرفنا ان البلوغ اعم من الشرب فلو ادخل لسانه في الماء وحركه فيه فانه حصلت له النجاسة شرب او لم يشرب كذب او لم يشرب فالولوغ اعم من الشرب لانه اذا ولغ

51
00:17:07.850 --> 00:17:31.750
وادخل لسانه يشمل ما لو شرب او لم يشرب بخلاف الشرب فانه قال اذا ادخل لسانه ولم يشرب ما يؤدي المعنى لان فيه شرب لكن اذا ادخل لسانه ولم يشرع ولم يشرب ما يقال انه شرب

52
00:17:31.800 --> 00:17:48.100
لكن ولغ تشمل اسلوب وغير اسلوب فاذا فهذه الرواية وهي ولغ اذا ولغ الكلب تدل على عموم الحكم في حال شرب الكلب او عدم شربه فيما اذا ولغ بان ادخل لسانه في الماء وحركه فيه

53
00:17:48.400 --> 00:18:10.750
ادخل لسانه في الماء وحركه فيه يشمل الحالتين وهو اعم من الشرب  الحديث هو بلفظ الحديث المتقدم الا ان الا انه بلفظ الولوغ لا فرق بينهما الا بلفظ القلوب وقد ارحنا انه اعم مما تقدم

54
00:18:11.700 --> 00:18:35.900
الاثنان يقول اخبرني اخبرني اخبرني اخبرني ابراهيم الحسن يعني كثيرا ما يأتي النسائي يقول اخبرنا وهنا قال اخبرني فما الفرق بين اخبرني واخبرنا او حدثني وحدثنا الفرق بينهما ان اخبرني

55
00:18:36.350 --> 00:18:53.400
وحدثني يستعمل فيما اذا حصل له وحده اذا حصل للراوي وحده ما له مشارك في حين الاخذ من الشيخ فانه يعبر باخبرني او حدثني اما اذا كان هو وغيره اخذوا

56
00:18:53.750 --> 00:19:13.650
فانه يقول حدثنا واخبرنا يقول حدثنا واخبرنا واما اخبرني فهي فيما اذا اخذ وحده وسمع وحده او قرأ على الشيخ لوحده فانه في هذه الحالة يقول اخبرني او حدثني هذا هو الفرق بين

57
00:19:13.850 --> 00:19:40.600
لفظ الجمع ولفظ الافراد لان الاخوة الافراد معناه انه تحمل وحده ولفظ الجمع انه تحمل مع غيره قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن اخبرني ابراهيم ابن الحسن وهو ابو اسحاق الموسيقي

58
00:19:42.100 --> 00:20:02.850
وهو ثقة خرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجة في التفسير ان يخرج له في السنن وانما خرج له في التفسير خرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه في التفسير وهو من الثقافي

59
00:20:03.900 --> 00:20:30.200
عن حجاج وحجاج هو الذي سبق ان مر بنا ذكره وهو ابن محمد المصيغي ابن محمد المصيطي وذاك ابو اسحاق المسيطي فكلهم ينسبون الى الموسيقى  حجاج بن محمد يعني المخيطي هو هو المعني هنا

60
00:20:31.000 --> 00:20:54.300
لان الحجاج هنا مهمل لم يلزم لكنه في شيوخ إبراهيم الحسن ما ذكروا الا الحجاج ابن محمد المخيطي وكذلك ايضا ذكروا في تلاميذ  تلاميذ الحجاج بن محمد المخيطي ابراهيم ابن الحسن

61
00:20:54.900 --> 00:21:18.050
ابراهيم ابن الحسن ابو اسحاق الموسيقى وقد عرفنا فيما مضى ان الحجاج ابن محمد المخيطي احد الثقات وانه خرج حديثه الجماعة ثقة خرج حديث الجماعة اصحاب الكتب الستة عن ابن جريج

62
00:21:18.600 --> 00:21:53.350
وابن جريج هو محمد ابن مسلم ابن تدرون عبد الملك عبد الملك ابن علي ابو الزبير آآ هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وهو وهو صدوق وهو  عبد الملك

63
00:21:53.600 --> 00:22:14.750
الصدوق هو ابن الزبير صدوق ابن الف بجريد ولا ناخذ تقريب؟ عبد الملك بن عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج نعم ثقة فقيه فاضل الذي الذي هو صدوق ابن ابو الزبير

64
00:22:15.200 --> 00:22:37.500
اما هذا ثقة صفة موثقة فقيه فاضل وكان يدلل وهنا الحديث في تصريح بالاخبار لانه جاء في الاخبار قال اخبرني انه من جريج يقول اخبرني اخبرني زياد ابن سعد صرح بالاخبار

65
00:22:38.150 --> 00:22:58.850
وهو من رجال الجماعة وهو ابن جريج من رجال الجماعة ايش عن زياد ابن سعد وزياد بن سعد هذا وهو من اصحاب مالك وقيل انه اجل قال ابن عيينة عنه انه اثبت اصحاب مالك

66
00:22:59.500 --> 00:23:19.700
انه اثبت اصحابي مالك وهو ثقة من رجال الجماعة وهو ثقة من رجال الجماعة خرج حديثه اصحاب الكتب نعم؟ ان ثابتا مولى عبد الرحمن ابن زيد وهو ثابت ابن ثابت ابن عياض

67
00:23:20.000 --> 00:23:40.950
الاحنف الاعرج مولى عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب قال له العدوي نسبة الى بني عدي   يقولون عنه احيانا يقولون مولى عبد الرحمن ابن زيد ابن ابن الخطاب واحيانا يقولون العدوي مولاهم

68
00:23:41.800 --> 00:24:04.000
واولاهم يعني يعني مولى بني عدي لان عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب آآ طبعا هم يقال لهم العدويين ويقال الواحد منهم العدوي ويقال العدوي مولاهم يعني نسبة ولاء وهو مولى عبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب

69
00:24:05.100 --> 00:24:29.100
وهو وهو ثقة وخرج حديثه آآ البخاري ومسلم وابو داود والنسائي البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي خرجوا حديث اه هذا الرجل الذي هو ثابت ابن عياض الاحنف الاعرج مولى عبدالرحمن بن زيد

70
00:24:29.400 --> 00:24:52.350
ابن الخطاب وقد خرج حديثه الاربعة اللي هم الشيخان  ابو داوود والنسائي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره اما الاسناد الثاني فهو مثل هذا الاسناد الا انه يختلف عنه في شخصين

71
00:24:53.750 --> 00:25:09.750
ويختلف عنه في شخصين احدهما هلال ابن اسامة والثاني ابو سلمة والثاني ابو سلمة اما هلال ابن اسامة فهو هلال ابن ابن علي ابن ثامر ابن ثامن منسوب الى جده

72
00:25:10.450 --> 00:25:26.050
واحيانا تأتي النسبة الى الجد وهو هلال ابن علي ابن اسامة وهو ثقة من رجال الجماعة وهو ثقة من رجال الجماعة خرج حديث واصحاب الكتب وابو سلمة هو الذي مر بنا مرارا

73
00:25:26.450 --> 00:25:42.000
وفي اول حديث من احاديث النسائي وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وواحد الثقات الحفاظ وهو احد الفقهاء السبعة على قول كما عرفنا ذلك فيما مضى احد فقهاء المدينة السبعة

74
00:25:42.450 --> 00:26:02.450
على احد الاقوال ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف والنسائي اورد اه الطريقة الاولى التي هي من طريق ثابت مولى عبد الرحمن ابن زيد وهي عالية بالنسبة للطريقة الثانية

75
00:26:02.750 --> 00:26:22.200
لان الطريقة الثانية نازلة والاولى عالية لان زيادة بن سعد في الاولى يروي بينه وبين ابي هريرة واحد وهو ثابت مولى عبد الرحمن ابن زيد وفي الطريقة الثانية بين بين زياد ابن

76
00:26:22.850 --> 00:26:47.450
هي الوداد زياد ابن سعد بينه وبين ابي هريرة اثنين اثنين وهما هلال ابن علي ابن اسامة وابو سلمة فتعتبر طريق نازلة لان رجالها اكثر والوثائق بين زيادة من  وبين ابي هريرة

77
00:26:48.250 --> 00:27:05.150
آآ اثنان في الطريقة الثانية وواحد في الطريق الاولى والطريقة الاولى يقال لها عالية بالنسبة للطريقة الثانية قال لها عالية بالنسبة للطريقة الثانية واما قوله مثله وقد عرفنا فيما مضى

78
00:27:05.300 --> 00:27:26.550
ان المراد بها ان المثنى مماثل للمتن الذي قبله واذا فالمسن هو اذا ولغ الكلب في ماء احدكم فليقتله سبع مرات هذا هو متن الاسناد الثاني واكتفى بكلمة مثله آآ لانها تؤدي

79
00:27:26.800 --> 00:27:51.200
وذلك المعنى فيما لو ساقه بلفظه وحروفه فان لفظ المماثلة يقتضي المساواة بخلاف لفظ نحو فانه لا يقتضي المساواة بل يوافق في المعنى ويخالف باللفظ ويكون هناك تفاوت في في الالفاظ. هذا هو الفرق بين كلمة مثله

80
00:27:51.300 --> 00:28:22.400
وكلمة نحوه اذا جاءت آآ محال فيها الى متن سابق فكلمة مثله اي مثل المتن السابق وكلمة نحوه اي نحو المتن السابق والفرق بينهما هو ما ذكرت ها ما ادري يعني عن وجه الله ولكن يمكن

81
00:28:22.750 --> 00:28:42.250
آآ ان يكون المقصود من ذلك وجود تعدد الطرق الى ابي هريرة وانه جاء عن ابي هريرة من طريقين من طريقين طريق اه اه آآ ثابت وطريق آآ هلال ابن

82
00:28:42.300 --> 00:29:06.500
علي ابن اسامة اه قال الامر باراقة ما في البناء اذا ولغ فيه الدم. وقال اخبرنا علي بن حذر قال اخبرنا علي بن عن الاعمش عن ابي رزين وابي طالب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه

83
00:29:06.500 --> 00:29:25.400
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرحه ثم ليغسله سبع مرات. قال ابو عبدالرحمن لا اعلم احدا تابع علي ابن مطهر على قوله بل يرق. ثم اورد النسائي حديث ابي هريرة ايضا من طريق اخرى

84
00:29:25.900 --> 00:29:41.900
وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليصله سبع مرات فهو مثل الذي قبله الا ان فيه زيادة فليرخه فليرخه ثم قال النسائي لا يعلم احدا تابع علي ابن موسفر

85
00:29:42.000 --> 00:30:09.200
على لفظ فليره وهذه اللفظة وهي فليرقه تدل على ان الماء الذي يزغ فيه الكلب وانه يكون نجسا وانها تجب وانه يراق لان اراقته يدل على نجاسته اذ لو كان لو كان منتفعا به

86
00:30:09.400 --> 00:30:33.750
يمكن ان يتطهر به لما اريق لما لما امر باراقته وبه دليل على نجاسة الماء الذي يلغ فيه الكلب وان لعابه نجس وانه اذا خالط وانه اذا اذا اذا صار في الماء فانه ينجسه

87
00:30:33.850 --> 00:30:51.700
وهذا فيما اذا كان قليلا اما اذا ولغ في ماء كثير وهما فوق القلتين فهذا لا تؤثر فيه النجاسة كما عرفنا ذلك الا اذا غيرت له لونا وطعما وريحة ومن المعلوم ان ما دون القلتين

88
00:30:52.750 --> 00:31:10.150
ينجس وان لم يتغير فهذا الايمان الذي ولغ فيه الكلب يعني هذا لا يتغير بمجرد ان يكون اثقل اللسان او في اذا ادخل الكلب لسانه في الاناء في ماء فيهما فانه لا يتغير

89
00:31:11.050 --> 00:31:32.650
واذا فهو فما دون القلتين وهما القليل يؤثر فيه النجاسة وان لم تغير له طعما وريحا ولولا تتأثر بالنجاسة وينجس ولا يجوز استعماله في في الطهارة ولا يجوز التطهر به واستناله لانه نجد

90
00:31:32.950 --> 00:31:53.450
لا يجوز استعماله لانه نجم واذا فالامر في العراقة يدل على النجاسة ويدل على ان النجاسة اذا وقعت في ماء في سائل انها تنتشر لانه كما هو معلوم امر بالاراقة ثم امر بغسل الماء الاناء

91
00:31:53.650 --> 00:32:12.950
بعد ان اريق منه الماء وما ذاك الا لان النجاسة وصلت الى الاناء النجاسة وصلت الى الاناء فيدل على ان النجاسة انها تنتشر مسائل وانها اه تصل الى الى ما لم تباشره النجاسة

92
00:32:13.200 --> 00:32:36.200
واعلم يعني تباشره النجاسة فانتشروا النجاسة فيه الى غيره لانه امر بغسل الاناء بعد اراقته ومعلوم ان البلوغ انما هو في الماء ان الولوج انما هو في الماء فالماء امر باراقته وامر ايضا بغسله وما ذلك الا لان النجاة وصلت الى الاناء

93
00:32:36.350 --> 00:33:01.900
فما ذاك الا لان النجاسة وصلت الى الاناء ووجب غسله  قول النسائي لا اعلم احدا تابع علي ابن موسهر علي بن موسى ثقة وهي زيادة من الثقة فتكون مقبولة ثم اذا الحافظ ابن حجر قد ذكر

94
00:33:02.050 --> 00:33:26.150
انهى انه وجد له متابع لكن بطريق غير صحيح ووجد متابع باسناد صحيح ولكنه موقوف وليس بمرفوع لكن لو لم يحصل المتابع فتفرد علي بن مسلم وهو ثقة آآ يعتبر ما جاء عنه

95
00:33:26.400 --> 00:33:49.000
اه ثابتا وتعتبر زيادة من ثقة ستكون مقبولة وهي وهي تدل على نجاسة الماء وعلى اراقته لنجاسته. اما اسناد الحديث فهو علي بن حجر ابن اياد السعدي وهو اه تقدم ذكره مرارا

96
00:33:49.500 --> 00:34:12.900
وهو من رجال البخاري ومسلم والترمزيون نتائج من رجال البخاري ومسلم والترمزي والنسائي خرج له الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وهو من اعتقاد الحكام نعم عن علي ابن مسحر وعلي بن مزهر

97
00:34:13.000 --> 00:34:34.650
هذا احد الثقات وقد خرج حديثه الجماعة هو احد الثقات وقد خرج حديثه الجماعة اصحاب الكتب الستة عن ابي رز وابي صالح ابو عن الاعنف عن الاعمش هو سليمان ابن مهران

98
00:34:34.850 --> 00:34:53.200
وقد تقدم ذكره مرارا والاعمش هو لقب يلقب به سليمان ابن مهران وهو مشتهر بهذا اللقب وكثيرا ما يأتي ذكره بلقبه ويأتي ايضا ذكره باسمه كما سبق ان مر بنا ذلك

99
00:34:53.500 --> 00:35:13.350
ويقال فيه ما ذكرت قريبا بالنسبة للاعرج ان هذه الالقاب التي يحتاج الى معرفتها حتى لا يظنوا حتى لا حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما اذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه

100
00:35:13.500 --> 00:35:34.550
ويروي الاعمش عن ابي رزيد وابي صالح اما ابو صالح فهو الدنان  فسبق ان مر ذكره فيما مضى وهو من الثقات ومن رجال الكتب الستة خرج حديثه واصحاب الكتب اسمه زكوان

101
00:35:35.000 --> 00:35:58.450
وكزتها ابو صالح ولقبه السمان واحيانا يقال الزيات قال الزيات ويقال اي انه كان يجلب الزيت ويجلب الثمن ويبيعهما فلقب بالزيات ولقب بالدمام واسمه زكوان ويأتي كثيرا ذكره في كنيته

102
00:35:59.550 --> 00:36:19.450
وفي صحيح مسلم اسانيد كثيرة عنه من رواية ابنه سهيل عنه زهيل بن ابي صالح عن ابي اما البخاري فانه لم يخرج لابنه سهيل شيئا وانما خرج لابي صالح وانما خرج لابيه ابي صالح

103
00:36:20.100 --> 00:36:41.800
وهو كما ذكرت جكمان الدمان او زكوان الزيات وهو من الثقات ومن رجال الجماعة اما ابو رزين فهو مسعود بن مالك مسعود ابن مالك الاسدي الكوفي وهو آآ ثقة وقد خرج

104
00:36:41.950 --> 00:37:05.900
حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم والاربعة خرج حديثه البخاري بالادب المفرد ومسلم والاربعة. عن ابي هريرة نعم بعده قال باب تعتير البناء الذي ورد فيه الكلب في التراب. وقال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال

105
00:37:05.900 --> 00:37:25.900
حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن ابي السياح قال سمعت مطرقا عن عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ورخص في قلب الصيد والغنم وقال اذا ولغ

106
00:37:25.900 --> 00:37:46.500
في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعمروه الثامنة بالتراب. ثم ورد النسائي آآ الامر باب التعبير لما لا بتعبير الاناء؟ باب تعفير الاناء الذي ولغ فيه الكلب التراب اورد فيه حديث عبد الله بن المغفى رضي الله عنه

107
00:37:46.850 --> 00:38:01.000
النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والماشية في كلب الصيد والغنم؟ وقال اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليصم

108
00:38:01.000 --> 00:38:24.050
قل سبع مرات وقال اذا ولغ الكلب في في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعكروه الثامنة بالتراب وعسروه الثامنة بالتراب هذه التربية معقودة لتكريب الاناء الذي يلغ فيه الكلب عند غسله

109
00:38:24.350 --> 00:38:51.000
وهو انه يعفر بالتراب ويغسل بالتراب غسلا يعني مرة واحدة يستعمل التراب والكثير ثبت في هذا الحديث وهو عند مسلم في صحيحه  وجاء هنا بلفظ الثامنة وهذا يعني فيه اه مغايرة فيما تقدم

110
00:38:51.500 --> 00:39:15.250
من الروايات من ان الغسل انما هو تبع وليس قتل الاناء اذا ولغت اولاهن بالتراب وفي بعضها احداهن بالتراب ورواية احداهن مجملة واولاهن محددة او محددة فيكون العبرة بالاولى اما الثامنة

111
00:39:16.000 --> 00:39:38.050
فانها تحمل على الاولى ولكن يقال لها ثامنة باعتبار انها انه يستعمل لاضطراب ثم يستعمل بعده الماء ثم يستعمل الماء يعني الذي يباشر التراب فتكون الغسلة الاولى معها تراب الغسلة الاولى

112
00:39:38.300 --> 00:39:58.900
معها تراب فيكون غسله بالماء سبع مرات اولاهن بالتراب وتقول سبعا وليست ثمان لكن لما كان الغسلة الاولى فيها تراب وفيها ماء صارت بمثابة اثنتين والحديث والحديث الاخر جاء قال اولاهن بالتراب سبعة اولاهن بالتراب

113
00:39:59.050 --> 00:40:19.150
فهي واحدة من سبع فتكون مع رواية الزمان محمولة على الاولى المكونة من شيئين تراب وماء ثم استعمال التراب في الاول وفي الغسلة الاولى هو المناسب لانه اولا يباشر ما حصل من الكلب

114
00:40:19.450 --> 00:40:39.500
ثم ايضا لو كانت الثامنة ترابا لا تيجي الى ان يأتي بعد حماء الى ان يأتي بعدها ماء ولكن جاءت الروايات الاخرى صحيحة مبينة ان الاولى من السبع بالتراب وتقول رواية الثمان افلامنا محمولة

115
00:40:39.650 --> 00:41:03.150
عليها ويكون على هذا لابد من السمع ولابد من التفريب لابد من الشفع ولابد من التسريب وبعض العلماء قال انه يغسل سبعا ولا يشرب وهذا وهذا هو مذهب المالكية وقد قال القرافي

116
00:41:03.450 --> 00:41:22.500
وهو من المالكية وقد صحت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعجب منهم اي المالكية كيف لم يقولوا به فالعجب منهم كيف لم يقولوا به وقد قال هذا القرار في فيما نقله الحافظ ابن حجر عنه في فتح الباري قال قال والعجب قال القرار في

117
00:41:22.500 --> 00:41:37.950
منهم والعجب منهم كيف لم يقولوا بالتثريب وقد صحت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا فلا بد من الغسل سمعا لابد من التسبيح ولابد من التسريب

118
00:41:38.350 --> 00:42:03.100
ولابد من التسريب ويكون التسريب في الاول يعني في الأولى والغسلة الاولى يكون معها تراب. قال اخبر الامام محمد الاعلى يقول النسائي اخبرنا محمد ابن ابي اصنعان محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني وهذا قد سبق ان مر ذكره

119
00:42:03.400 --> 00:42:22.000
وهو من وقد خرج حديثه مسلم والترمزي والنسائي وابن ماجه وابو داوود في القدر في كتابه القدر لن يخرجه في السنن عندما خرج له بكتاب القدر وخرج له مسلم وابو داوود في القدر

120
00:42:22.500 --> 00:42:43.550
والترمزي والنسائي وابن ماجة عن عن خالد وخالد هو ابن الحارث الذي سبق ان مر ذكره فيما مضى خالد ابن الحارث وهو احد الثقات وخرج حديثه الجماعة وهو هنا مهمل

121
00:42:43.700 --> 00:43:03.200
لم ينسب ولكن جاء في ترجمة محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني انه روى عن عن الحارث عن خالد ابن الحارث يعني ما ذكر في شيوخه من يسمى خالد زواء ما ذكروا ما ذكر في شيوخه

122
00:43:03.350 --> 00:43:22.450
هي تزيد الكمال من يسمى خالد سوى خالد ابن الحارث وقد سبق ان مر ذكر هذا الرجل فيما مضى وهو ثقة خرج حديث واصحاب الكتب. ثم شعبة وصعبة ايضا ذكروا في تلاميذه

123
00:43:22.600 --> 00:43:45.350
اه خالد ابن الحارث وصعبة هو آآ احد الثقات الاثبات الذين وصفوا او الذي وصف بانه امير المؤمنين في الحديث واحيانا الذين وصفوا بهذا الوصف وهو لقب يدل على آآ على المبالغة في التعديل

124
00:43:46.050 --> 00:44:03.750
المبالغة في التعبير أمير المؤمنين في الحديث اليه المنتهى في التثبت اليه المتعة في التثبت هذه طير يقال لها انها يعني آآ من من اعلى الصيغ من اعلى الصيغ واقواها

125
00:44:04.400 --> 00:44:25.000
لا تحصل لكل احد وانما تحصل للنوادر والقلة من الرجال فشعبة من الحجاج آآ احد الذين وصفوا بهذا الوصف وهو كونه قيل عنه انه امير امير المؤمنين في الحديث وهو من رجال الجماعة

126
00:44:25.500 --> 00:44:47.250
حديثه في الكتب الستة عن ابي السياح عن السياح هذه كنية ظهر بها يزيد ابن حميد الظبي يزيد يزيد ابن حميد الضبعي يزيد ابن حميد الضبعي وهو الذي هو ابو سياح

127
00:44:47.500 --> 00:45:09.600
آآ خرج حديثه الجماعة خرج حديث اصحاب الكتب وهو ثقة ووثيقة خرج حديثه واصحاب الكتب وهو مشهور بكنيته ابو الشياح من؟ عن مطرق ومطرف بن عبدالله بن شخير  ابن عبد الله ابن السحير

128
00:45:09.650 --> 00:45:31.500
وهو احد الثقات العباد آآ وهو من رجال الجماعة خرج حديث واصحاب الكتب هو ثقة عابد وهو من رجال الجماعة خرج حديثه واصحاب الكتب. عن عبد الله ابن المغفل صاحب رسول

129
00:45:31.500 --> 00:45:49.650
صلى الله عليه وسلم ورظي الله تعالى عن الصحابة اجمعين وقد مر بنا ذكره يلبسه هذا الصحابي فيما مضى و قد ذكرنا فيما مضى ان له ثلاثة واربعين حديثا اتفق البخاري ومسلم

130
00:45:50.350 --> 00:46:10.050
منها على على اربعة وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث كما جاء في الخلاصة خلاصة تذهيب تهذيب الكمال له ثلاثة واربعون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على اربعة وانفرد البخاري بحديث

131
00:46:10.350 --> 00:46:19.400
ومسلم في حديث والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين