قال الامام النسائي رحمه الله سؤر الكلب وقال اخبرنا خطيبه عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله ثأر الكلب الثأر يراد به البقية الاصل هو البقية وذلك عندما يحصل الاكل ثم يبقى فظله والفضلة يقال لها سؤل وهو بمعنى الباقي هذا هو الاصل فيه ولهذا يقولون ان كلمة سائر كل رحلات استعمل الا بمعنى الباقي. وقد قال بعضهم انها لا تكون بمعنى الجميع لا تكونوا بمعنى الجميع يعني سائر وبعض ائمة اللغة وهو الجوهري في الصحاح قال ان سائر تقول بمعنى جميع ان سائر تكون بمعنى جميع ولهذا يأتي كثيرا في الاستعمال آآ عند ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين يعني على باقيهم بعد ما ذكر يشار الى الباقي لان سائر بمعنى الباطل والجوهري في الصحاح يقول ان سائر تكون بمعنى الجميع ولا يلزم ان تكون بمعنى الباقي والمقصود من الترجمة بيان حكم سؤر الكلب وهو ما يبقى ما يبقى في الاناء اذا شرب منه فما حكمه وحكمه انه نجس وتجب اراقته ثم يغسل الاناء الذي شرب فيه الكلب او ولغ فيه الكلب سبع مرات ولو لم يمس لسانه الاناء وانما حصل في الماء الذي في الاناء لكن النجاسة تنتقل الى سائره وقد اورد النسائي في هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اذا شرب الكذب في اناء احدكم يعني جاء في هذه الطريق بلفظ الشرب وقد جاء في بعض الطرق الاخرى بلفظ الوضوء والشرب كما هو معلوم واضح بان المراد به فيما اذا شرب اما الولوغ فانه يشمل الشعوب وغير الشرب يعني ان يدخل لسانه في الماء ويحركه سواء شرب او لم يشرب هذا يقال له ولو والحكم كما جاء في الحديث ان الغلو وهو ادخال الكلب لسانه في الماء وتحريكه فيه سواء شرب منه او لم يشرب فانه ينجسه فانه ينجسه وتجب اراقته وذلك فيما اذا كان الاناء صغيرا يعني الماء القليل اما المال الكثير وهما فوق القلتين فهذا لا تؤثر فيه النجاسة كما عرفنا ذلك فيما مضى لا تؤثروا فيه النجاسة لقوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهنا تعبير بالاناء في الغالب ان المقصود به اناء يكون صغيرا ويقول لا يبلغ الكلتين ولهذا فان النجاسة آآ تؤثر فيه وينجس الماء بوجود النجاسة فيه واذا فلفظ الشرب كما جاء في هذا الحديث ليس الامر خاصا بالشرب وانه لو ادخل لسانه ولم يشرب فان الحكم يختلف لا قال لو ادخل لسانه ولم يشرب فان النجاسة حاصلة لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات لان لفظ البلوغ يشمل الشرب وغير الشرب يعني سواء شرب او لم يشرب اذا ادخل لسانه سواء شربه ولم يشرب فهذا هو الولوء والحديث جاء بذكر شرم وجاء بذكر الولوغ ولا تنافي بين ذكر الشرب وذكر البلوغ لان الشرب بعظ ما يندرج تحت العلوم لان شرب بعض ما يندرج تحت الولوغ لان البلوغ يشمل الشرب وغير الشرب ادخل لسانه وحركه شرب او لم يشرب عليه قال له ولو سواء شرب او لم يشرب والولوغ اعم من الشرب والشرب جزء من الولوغ واذا فالحكم انه لا يختص لا يختص الحكم بالشرب بل كما جاء في الحديث الولوغ كذب او لم يشرب فتحصل النجاسة ستحصل النجاسة ويجب اراقة الماء ويجب غسل الاناء سبع مرات والحديث دل على انه يجب غسل الاناء سبع مرات وهذا جاء في هذه النجاسة الخاصة وهي بلوغ الكلب بالاناء فانه ينجسه وتطهيره يكون بغسله سبع مرات وما جاء في بعض الروايات من الامر بالاراقة وفي بعض الرواية طهور اناء احدكم اذا ولغت الكلب ان يغسله سبع مرات يدل على انه يتنجس وان الامر بالغسل تبعا انما هو للنجاسة وليس لمجرد التعبد كما قال ذلك بعض العلماء لان الامر بالاراقة لان الامر بالاراقة يدل على النجاسة لان الامر بالاراقة يدل على النجاسة وقوله طهور اناء احدكم اذا ولق فيه الكلب ان يغسله سبعا يدل على على النجاسة واذا فيجب الغسل سبع مرات والحديث يقول في وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم هذا القيد لا مفهوم له هذا القيد لا مفهومة لهم وهو قوله اذا ولغ الكلب في اناء احدكم انه لا يوصل الا اذا كان فاذا كان الاناء للانسان اما اذا كان لغيره لا مفهوم له سواء كان له او لغيره وانما هذا جرى على الغالب من ان الانسان يكون اناءه معه وكونه يكون معه اناء غيره هذا قليل وليس له مفهوم بمعنى انه ان هذا الحكم يختص فيما اذا كان الاناء له اما اذا كان الاناء لغيره فيختلف لا مقوم لهذا القيد نأتي بالاضافة لقوله لاحدكم وكذلك في قوله فليغسله فليغسله ايضا لا مفهوم له ممكن ان يغسله غيره مو لازم انه يغسله ويغسله وقوله فليغسله ليس ليس الامر متعينا بان يكون الغسل من اه صاحب الاناء بل المطلوب هو غسله سبع مرات سواء كان ذلك بفعله او بفعل غيره سواء كان ذلك بفعله او بفعل غيره وليس له مفهوم بمعنى ان صاحبه هو الذي يتولاه كما جاء في لفظ الحديث فليغسله لان المطلوب هو التطهير. والمطلوب الغسل وليس المطلوب ان يتولاه بنفسه فلو قام غيره بالنيابة عنه او اعطى غيره ليغسله فان الطهارة تحصل والمقصود آآ يحصل اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله اذا اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله آآ سبع مرات ثم قوله الكلب لفظ الكلب هذا لفظ عام يشمل جميع جميع الهلال جميع الكلاب تدخل فيه سواء كانت الى صيد او الى الماشية او كلاب زرع التي اذن في استعمالها ما اذن فيه وما لم يؤذن لان هل في الكلب انما هي للجنس اي لجنس الكلاب وليس المقصود من ذلك كلابا معينة او كلابا خاصة التي آآ جاء الشرع بالاذن باستعمالها وهي للزرع والطير وللماشية فكل كلب وكل الكلاب هذا حكمها وهذا شأنها ولا يحتص الامر بنوع منها دون نوع بل هو عام في جميع الكلاب اذا ورق الكلب في اناء احد اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله اه سبع مرات آآ سيأتي في فيما بعد الذكر التكذيب وذكر وذكر آآ ذكر الترتيب التكذيب وكذلك يعني فيما يتعلق بالاراقة اشرنا اليه اما اسناد الحديث نقول النسائي اخبرنا قتيبة وقصيبة هذا تكرر ذكره كثيرا سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني من رجال الجماعة وهو ثقة حافظ وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة ويروي عن ما لك هو مالك هو امام دار الهجرة واحد الائمة الاربعة المشهورون الذين صار لهم مذاهب واعتلي بفقههم وجمعه وصار لهم اصحاب يدونونه ويعتنون فهو احد الائمة الاربعة وهو محدث فقيه ومن ومن ومن ادلة العلماء وكبارهم وقد وقد قال البخاري ان اصح الاسانيد على الاطلاق رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ومالك عند البخاري من السلسلة الذهبية التي يعتبر رجالها اه يعني اه اه تعتبر اخى حدثنيد ومالك هو احد رجالها رحمة الله عليه عن ابي الزناد وابو الزناد سبق ان مر بنا ذكره ايضا وهو عبد الله بن الاكوان عبدالله بن اللاكوان وابو الجناد هذه هذا لقب بصيغة الكلية رقم على صيغة الكنية وليس بكنية وانما هو لقب على صيغة الكنية وهو من الثقات الحفاظ ومن رجال الجماعة خرج حديثا من اصحاب الكتب والاعرج هو عبدالرحمن بن هرمز عبدالرحمن بن هرمل مشهور بلقبه ويأتي ذكره احيانا باللقب واحيانا بالاثم فيقال عبد الرحمن ابن هرمز ويقال عبد الرحمن ويقال الاعرج وقد سبق ان عرفنا ان من الامور المهمة في علوم الحديث معرفة القاب المحدثين وفائدة ذلك الا يظن الشخص الواحد شخصين لما لو ذكر باسمه في بعض المواضع وذكر بلقبه في بعض المواضع الذي لا يدري ان الاعرج كنية لعبد الرحمن ابن هرمز يظن ان الاعرج شخص اخر غير عبدالرحمن بن هرمي يظن ان الاعرج شخص اخر غير عبدالرحمن بن هرمل واما صحابي الحديث وهو ابي هريرة ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو اكثر الصحابة حديث على الاطلاق وقد سبق ان مر ذكره مرارا واذا فهؤلاء الخمسة الرجال الاسناد قتيبة ومالك وابو الزناد والاعرج وابو هريرة كلهم حديثهم في الكتب الستة حديث هؤلاء الخمسة جميعا الكتب الستة خرج اصحاب الكتب الستة حديثهم والاربعة الاول الذين هم آآ قتيبة ومالك وابو زناد والاعرج كلهم من التقاط الحفاظ اما الصحابي فلا يحتاج الى ان يقال فيه ثقة بل يكفيه شرفا وفضلا ونبلا ان يقال انه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيه هذا شرفا وفضلا ونبلا ولا يحتاج الى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد ان اثنى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على الصحابة ويكفيهم شرفا وفضلا ونبلا ان يقال انهم او ان ان فلان صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم او انه من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وقد عرفنا فيما مضى ان كل راو لابد من معرفته ولا ولا واذا كان مجهولا لا يعرف فانه لا يحتج به ولا يحتج به حتى يعرف وتعرف عدالته. اما الصحابة رضي الله عنهم فالمجهول فيهم اه اه عمدة يعول عليه ويقبل ما جاء عنه ولو ولو لم يذكر اسمه فاذا جاء في الاسناد عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى لا يحتاج الى ان يعرف اسمه يكفي ان يقال انه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام اما غيرهم فلا بد من معرفة اشخاصهم ولابد من معرفة احوالهم لابد من توثيقهم وتعديلهم وتجريحهم. اما الصحابة فانهم لا يحتاجون الى ان يتكلم في عدالتهم. ولا في توثيقهم بان لان ثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون معه الى تعديل المعجلين وتوثيق الموثقين رضي الله سأل عنهم وارضاهم قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج اخبرني زياد ابن سعد ان سادسا مولى عبدالرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في بناء احدكم فليغسله سبع مرات. وقال اخبرني ابراهيم الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج اخبرني سجاد ابن سعد انه اخبره بلال ابن اسامة انه سمع ابا سلمة يخبر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم ذكر النسائي حديث هريرة من طريق اخرى من غير طريق مالك وفيها اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اذا ولغ هناك شرب لان مالك يعني روايته شرب وهنا ولغ جاءت بلفظ الولوغ ولعرفنا ان البلوغ اعم من الشرب فلو ادخل لسانه في الماء وحركه فيه فانه حصلت له النجاسة شرب او لم يشرب كذب او لم يشرب فالولوغ اعم من الشرب لانه اذا ولغ وادخل لسانه يشمل ما لو شرب او لم يشرب بخلاف الشرب فانه قال اذا ادخل لسانه ولم يشرب ما يؤدي المعنى لان فيه شرب لكن اذا ادخل لسانه ولم يشرع ولم يشرب ما يقال انه شرب لكن ولغ تشمل اسلوب وغير اسلوب فاذا فهذه الرواية وهي ولغ اذا ولغ الكلب تدل على عموم الحكم في حال شرب الكلب او عدم شربه فيما اذا ولغ بان ادخل لسانه في الماء وحركه فيه ادخل لسانه في الماء وحركه فيه يشمل الحالتين وهو اعم من الشرب الحديث هو بلفظ الحديث المتقدم الا ان الا انه بلفظ الولوغ لا فرق بينهما الا بلفظ القلوب وقد ارحنا انه اعم مما تقدم الاثنان يقول اخبرني اخبرني اخبرني اخبرني ابراهيم الحسن يعني كثيرا ما يأتي النسائي يقول اخبرنا وهنا قال اخبرني فما الفرق بين اخبرني واخبرنا او حدثني وحدثنا الفرق بينهما ان اخبرني وحدثني يستعمل فيما اذا حصل له وحده اذا حصل للراوي وحده ما له مشارك في حين الاخذ من الشيخ فانه يعبر باخبرني او حدثني اما اذا كان هو وغيره اخذوا فانه يقول حدثنا واخبرنا يقول حدثنا واخبرنا واما اخبرني فهي فيما اذا اخذ وحده وسمع وحده او قرأ على الشيخ لوحده فانه في هذه الحالة يقول اخبرني او حدثني هذا هو الفرق بين لفظ الجمع ولفظ الافراد لان الاخوة الافراد معناه انه تحمل وحده ولفظ الجمع انه تحمل مع غيره قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن اخبرني ابراهيم ابن الحسن وهو ابو اسحاق الموسيقي وهو ثقة خرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجة في التفسير ان يخرج له في السنن وانما خرج له في التفسير خرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه في التفسير وهو من الثقافي عن حجاج وحجاج هو الذي سبق ان مر بنا ذكره وهو ابن محمد المصيغي ابن محمد المصيطي وذاك ابو اسحاق المسيطي فكلهم ينسبون الى الموسيقى حجاج بن محمد يعني المخيطي هو هو المعني هنا لان الحجاج هنا مهمل لم يلزم لكنه في شيوخ إبراهيم الحسن ما ذكروا الا الحجاج ابن محمد المخيطي وكذلك ايضا ذكروا في تلاميذ تلاميذ الحجاج بن محمد المخيطي ابراهيم ابن الحسن ابراهيم ابن الحسن ابو اسحاق الموسيقى وقد عرفنا فيما مضى ان الحجاج ابن محمد المخيطي احد الثقات وانه خرج حديثه الجماعة ثقة خرج حديث الجماعة اصحاب الكتب الستة عن ابن جريج وابن جريج هو محمد ابن مسلم ابن تدرون عبد الملك عبد الملك ابن علي ابو الزبير آآ هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وهو وهو صدوق وهو عبد الملك الصدوق هو ابن الزبير صدوق ابن الف بجريد ولا ناخذ تقريب؟ عبد الملك بن عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج نعم ثقة فقيه فاضل الذي الذي هو صدوق ابن ابو الزبير اما هذا ثقة صفة موثقة فقيه فاضل وكان يدلل وهنا الحديث في تصريح بالاخبار لانه جاء في الاخبار قال اخبرني انه من جريج يقول اخبرني اخبرني زياد ابن سعد صرح بالاخبار وهو من رجال الجماعة وهو ابن جريج من رجال الجماعة ايش عن زياد ابن سعد وزياد بن سعد هذا وهو من اصحاب مالك وقيل انه اجل قال ابن عيينة عنه انه اثبت اصحاب مالك انه اثبت اصحابي مالك وهو ثقة من رجال الجماعة وهو ثقة من رجال الجماعة خرج حديثه اصحاب الكتب نعم؟ ان ثابتا مولى عبد الرحمن ابن زيد وهو ثابت ابن ثابت ابن عياض الاحنف الاعرج مولى عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب قال له العدوي نسبة الى بني عدي يقولون عنه احيانا يقولون مولى عبد الرحمن ابن زيد ابن ابن الخطاب واحيانا يقولون العدوي مولاهم واولاهم يعني يعني مولى بني عدي لان عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب آآ طبعا هم يقال لهم العدويين ويقال الواحد منهم العدوي ويقال العدوي مولاهم يعني نسبة ولاء وهو مولى عبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب وهو وهو ثقة وخرج حديثه آآ البخاري ومسلم وابو داود والنسائي البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي خرجوا حديث اه هذا الرجل الذي هو ثابت ابن عياض الاحنف الاعرج مولى عبدالرحمن بن زيد ابن الخطاب وقد خرج حديثه الاربعة اللي هم الشيخان ابو داوود والنسائي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره اما الاسناد الثاني فهو مثل هذا الاسناد الا انه يختلف عنه في شخصين ويختلف عنه في شخصين احدهما هلال ابن اسامة والثاني ابو سلمة والثاني ابو سلمة اما هلال ابن اسامة فهو هلال ابن ابن علي ابن ثامر ابن ثامن منسوب الى جده واحيانا تأتي النسبة الى الجد وهو هلال ابن علي ابن اسامة وهو ثقة من رجال الجماعة وهو ثقة من رجال الجماعة خرج حديث واصحاب الكتب وابو سلمة هو الذي مر بنا مرارا وفي اول حديث من احاديث النسائي وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وواحد الثقات الحفاظ وهو احد الفقهاء السبعة على قول كما عرفنا ذلك فيما مضى احد فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف والنسائي اورد اه الطريقة الاولى التي هي من طريق ثابت مولى عبد الرحمن ابن زيد وهي عالية بالنسبة للطريقة الثانية لان الطريقة الثانية نازلة والاولى عالية لان زيادة بن سعد في الاولى يروي بينه وبين ابي هريرة واحد وهو ثابت مولى عبد الرحمن ابن زيد وفي الطريقة الثانية بين بين زياد ابن هي الوداد زياد ابن سعد بينه وبين ابي هريرة اثنين اثنين وهما هلال ابن علي ابن اسامة وابو سلمة فتعتبر طريق نازلة لان رجالها اكثر والوثائق بين زيادة من وبين ابي هريرة آآ اثنان في الطريقة الثانية وواحد في الطريق الاولى والطريقة الاولى يقال لها عالية بالنسبة للطريقة الثانية قال لها عالية بالنسبة للطريقة الثانية واما قوله مثله وقد عرفنا فيما مضى ان المراد بها ان المثنى مماثل للمتن الذي قبله واذا فالمسن هو اذا ولغ الكلب في ماء احدكم فليقتله سبع مرات هذا هو متن الاسناد الثاني واكتفى بكلمة مثله آآ لانها تؤدي وذلك المعنى فيما لو ساقه بلفظه وحروفه فان لفظ المماثلة يقتضي المساواة بخلاف لفظ نحو فانه لا يقتضي المساواة بل يوافق في المعنى ويخالف باللفظ ويكون هناك تفاوت في في الالفاظ. هذا هو الفرق بين كلمة مثله وكلمة نحوه اذا جاءت آآ محال فيها الى متن سابق فكلمة مثله اي مثل المتن السابق وكلمة نحوه اي نحو المتن السابق والفرق بينهما هو ما ذكرت ها ما ادري يعني عن وجه الله ولكن يمكن آآ ان يكون المقصود من ذلك وجود تعدد الطرق الى ابي هريرة وانه جاء عن ابي هريرة من طريقين من طريقين طريق اه اه آآ ثابت وطريق آآ هلال ابن علي ابن اسامة اه قال الامر باراقة ما في البناء اذا ولغ فيه الدم. وقال اخبرنا علي بن حذر قال اخبرنا علي بن عن الاعمش عن ابي رزين وابي طالب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرحه ثم ليغسله سبع مرات. قال ابو عبدالرحمن لا اعلم احدا تابع علي ابن مطهر على قوله بل يرق. ثم اورد النسائي حديث ابي هريرة ايضا من طريق اخرى وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليصله سبع مرات فهو مثل الذي قبله الا ان فيه زيادة فليرخه فليرخه ثم قال النسائي لا يعلم احدا تابع علي ابن موسفر على لفظ فليره وهذه اللفظة وهي فليرقه تدل على ان الماء الذي يزغ فيه الكلب وانه يكون نجسا وانها تجب وانه يراق لان اراقته يدل على نجاسته اذ لو كان لو كان منتفعا به يمكن ان يتطهر به لما اريق لما لما امر باراقته وبه دليل على نجاسة الماء الذي يلغ فيه الكلب وان لعابه نجس وانه اذا خالط وانه اذا اذا اذا صار في الماء فانه ينجسه وهذا فيما اذا كان قليلا اما اذا ولغ في ماء كثير وهما فوق القلتين فهذا لا تؤثر فيه النجاسة كما عرفنا ذلك الا اذا غيرت له لونا وطعما وريحة ومن المعلوم ان ما دون القلتين ينجس وان لم يتغير فهذا الايمان الذي ولغ فيه الكلب يعني هذا لا يتغير بمجرد ان يكون اثقل اللسان او في اذا ادخل الكلب لسانه في الاناء في ماء فيهما فانه لا يتغير واذا فهو فما دون القلتين وهما القليل يؤثر فيه النجاسة وان لم تغير له طعما وريحا ولولا تتأثر بالنجاسة وينجس ولا يجوز استعماله في في الطهارة ولا يجوز التطهر به واستناله لانه نجد لا يجوز استعماله لانه نجم واذا فالامر في العراقة يدل على النجاسة ويدل على ان النجاسة اذا وقعت في ماء في سائل انها تنتشر لانه كما هو معلوم امر بالاراقة ثم امر بغسل الماء الاناء بعد ان اريق منه الماء وما ذاك الا لان النجاسة وصلت الى الاناء النجاسة وصلت الى الاناء فيدل على ان النجاسة انها تنتشر مسائل وانها اه تصل الى الى ما لم تباشره النجاسة واعلم يعني تباشره النجاسة فانتشروا النجاسة فيه الى غيره لانه امر بغسل الاناء بعد اراقته ومعلوم ان البلوغ انما هو في الماء ان الولوج انما هو في الماء فالماء امر باراقته وامر ايضا بغسله وما ذلك الا لان النجاة وصلت الى الاناء فما ذاك الا لان النجاسة وصلت الى الاناء ووجب غسله قول النسائي لا اعلم احدا تابع علي ابن موسهر علي بن موسى ثقة وهي زيادة من الثقة فتكون مقبولة ثم اذا الحافظ ابن حجر قد ذكر انهى انه وجد له متابع لكن بطريق غير صحيح ووجد متابع باسناد صحيح ولكنه موقوف وليس بمرفوع لكن لو لم يحصل المتابع فتفرد علي بن مسلم وهو ثقة آآ يعتبر ما جاء عنه اه ثابتا وتعتبر زيادة من ثقة ستكون مقبولة وهي وهي تدل على نجاسة الماء وعلى اراقته لنجاسته. اما اسناد الحديث فهو علي بن حجر ابن اياد السعدي وهو اه تقدم ذكره مرارا وهو من رجال البخاري ومسلم والترمزيون نتائج من رجال البخاري ومسلم والترمزي والنسائي خرج له الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وهو من اعتقاد الحكام نعم عن علي ابن مسحر وعلي بن مزهر هذا احد الثقات وقد خرج حديثه الجماعة هو احد الثقات وقد خرج حديثه الجماعة اصحاب الكتب الستة عن ابي رز وابي صالح ابو عن الاعنف عن الاعمش هو سليمان ابن مهران وقد تقدم ذكره مرارا والاعمش هو لقب يلقب به سليمان ابن مهران وهو مشتهر بهذا اللقب وكثيرا ما يأتي ذكره بلقبه ويأتي ايضا ذكره باسمه كما سبق ان مر بنا ذلك ويقال فيه ما ذكرت قريبا بالنسبة للاعرج ان هذه الالقاب التي يحتاج الى معرفتها حتى لا يظنوا حتى لا حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما اذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه ويروي الاعمش عن ابي رزيد وابي صالح اما ابو صالح فهو الدنان فسبق ان مر ذكره فيما مضى وهو من الثقات ومن رجال الكتب الستة خرج حديثه واصحاب الكتب اسمه زكوان وكزتها ابو صالح ولقبه السمان واحيانا يقال الزيات قال الزيات ويقال اي انه كان يجلب الزيت ويجلب الثمن ويبيعهما فلقب بالزيات ولقب بالدمام واسمه زكوان ويأتي كثيرا ذكره في كنيته لم ينسب ولكن جاء في ترجمة محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني انه روى عن عن الحارث عن خالد ابن الحارث يعني ما ذكر في شيوخه من يسمى خالد زواء ما ذكروا ما ذكر في شيوخه وفي صحيح مسلم اسانيد كثيرة عنه من رواية ابنه سهيل عنه زهيل بن ابي صالح عن ابي اما البخاري فانه لم يخرج لابنه سهيل شيئا وانما خرج لابي صالح وانما خرج لابيه ابي صالح وهو كما ذكرت جكمان الدمان او زكوان الزيات وهو من الثقات ومن رجال الجماعة اما ابو رزين فهو مسعود بن مالك مسعود ابن مالك الاسدي الكوفي وهو آآ ثقة وقد خرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم والاربعة خرج حديثه البخاري بالادب المفرد ومسلم والاربعة. عن ابي هريرة نعم بعده قال باب تعتير البناء الذي ورد فيه الكلب في التراب. وقال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن ابي السياح قال سمعت مطرقا عن عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ورخص في قلب الصيد والغنم وقال اذا ولغ في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعمروه الثامنة بالتراب. ثم ورد النسائي آآ الامر باب التعبير لما لا بتعبير الاناء؟ باب تعفير الاناء الذي ولغ فيه الكلب التراب اورد فيه حديث عبد الله بن المغفى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والماشية في كلب الصيد والغنم؟ وقال اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليصم قل سبع مرات وقال اذا ولغ الكلب في في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعكروه الثامنة بالتراب وعسروه الثامنة بالتراب هذه التربية معقودة لتكريب الاناء الذي يلغ فيه الكلب عند غسله وهو انه يعفر بالتراب ويغسل بالتراب غسلا يعني مرة واحدة يستعمل التراب والكثير ثبت في هذا الحديث وهو عند مسلم في صحيحه وجاء هنا بلفظ الثامنة وهذا يعني فيه اه مغايرة فيما تقدم من الروايات من ان الغسل انما هو تبع وليس قتل الاناء اذا ولغت اولاهن بالتراب وفي بعضها احداهن بالتراب ورواية احداهن مجملة واولاهن محددة او محددة فيكون العبرة بالاولى اما الثامنة فانها تحمل على الاولى ولكن يقال لها ثامنة باعتبار انها انه يستعمل لاضطراب ثم يستعمل بعده الماء ثم يستعمل الماء يعني الذي يباشر التراب فتكون الغسلة الاولى معها تراب الغسلة الاولى معها تراب فيكون غسله بالماء سبع مرات اولاهن بالتراب وتقول سبعا وليست ثمان لكن لما كان الغسلة الاولى فيها تراب وفيها ماء صارت بمثابة اثنتين والحديث والحديث الاخر جاء قال اولاهن بالتراب سبعة اولاهن بالتراب فهي واحدة من سبع فتكون مع رواية الزمان محمولة على الاولى المكونة من شيئين تراب وماء ثم استعمال التراب في الاول وفي الغسلة الاولى هو المناسب لانه اولا يباشر ما حصل من الكلب ثم ايضا لو كانت الثامنة ترابا لا تيجي الى ان يأتي بعد حماء الى ان يأتي بعدها ماء ولكن جاءت الروايات الاخرى صحيحة مبينة ان الاولى من السبع بالتراب وتقول رواية الثمان افلامنا محمولة عليها ويكون على هذا لابد من السمع ولابد من التفريب لابد من الشفع ولابد من التسريب وبعض العلماء قال انه يغسل سبعا ولا يشرب وهذا وهذا هو مذهب المالكية وقد قال القرافي وهو من المالكية وقد صحت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعجب منهم اي المالكية كيف لم يقولوا به فالعجب منهم كيف لم يقولوا به وقد قال هذا القرار في فيما نقله الحافظ ابن حجر عنه في فتح الباري قال قال والعجب قال القرار في منهم والعجب منهم كيف لم يقولوا بالتثريب وقد صحت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا فلا بد من الغسل سمعا لابد من التسبيح ولابد من التسريب ولابد من التسريب ويكون التسريب في الاول يعني في الأولى والغسلة الاولى يكون معها تراب. قال اخبر الامام محمد الاعلى يقول النسائي اخبرنا محمد ابن ابي اصنعان محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني وهذا قد سبق ان مر ذكره وهو من وقد خرج حديثه مسلم والترمزي والنسائي وابن ماجه وابو داوود في القدر في كتابه القدر لن يخرجه في السنن عندما خرج له بكتاب القدر وخرج له مسلم وابو داوود في القدر والترمزي والنسائي وابن ماجة عن عن خالد وخالد هو ابن الحارث الذي سبق ان مر ذكره فيما مضى خالد ابن الحارث وهو احد الثقات وخرج حديثه الجماعة وهو هنا مهمل هي تزيد الكمال من يسمى خالد سوى خالد ابن الحارث وقد سبق ان مر ذكر هذا الرجل فيما مضى وهو ثقة خرج حديث واصحاب الكتب. ثم شعبة وصعبة ايضا ذكروا في تلاميذه اه خالد ابن الحارث وصعبة هو آآ احد الثقات الاثبات الذين وصفوا او الذي وصف بانه امير المؤمنين في الحديث واحيانا الذين وصفوا بهذا الوصف وهو لقب يدل على آآ على المبالغة في التعديل المبالغة في التعبير أمير المؤمنين في الحديث اليه المنتهى في التثبت اليه المتعة في التثبت هذه طير يقال لها انها يعني آآ من من اعلى الصيغ من اعلى الصيغ واقواها لا تحصل لكل احد وانما تحصل للنوادر والقلة من الرجال فشعبة من الحجاج آآ احد الذين وصفوا بهذا الوصف وهو كونه قيل عنه انه امير امير المؤمنين في الحديث وهو من رجال الجماعة حديثه في الكتب الستة عن ابي السياح عن السياح هذه كنية ظهر بها يزيد ابن حميد الظبي يزيد يزيد ابن حميد الضبعي يزيد ابن حميد الضبعي وهو الذي هو ابو سياح آآ خرج حديثه الجماعة خرج حديث اصحاب الكتب وهو ثقة ووثيقة خرج حديثه واصحاب الكتب وهو مشهور بكنيته ابو الشياح من؟ عن مطرق ومطرف بن عبدالله بن شخير ابن عبد الله ابن السحير وهو احد الثقات العباد آآ وهو من رجال الجماعة خرج حديث واصحاب الكتب هو ثقة عابد وهو من رجال الجماعة خرج حديثه واصحاب الكتب. عن عبد الله ابن المغفل صاحب رسول صلى الله عليه وسلم ورظي الله تعالى عن الصحابة اجمعين وقد مر بنا ذكره يلبسه هذا الصحابي فيما مضى و قد ذكرنا فيما مضى ان له ثلاثة واربعين حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على على اربعة وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث كما جاء في الخلاصة خلاصة تذهيب تهذيب الكمال له ثلاثة واربعون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على اربعة وانفرد البخاري بحديث ومسلم في حديث والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين