﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ افتتاح الصلاة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الامام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ افتتاح الصلاة

4
00:01:02.050 --> 00:01:22.050
افتتاح الصلاة يعني الدخول فيها ويشمل ذلك ما ما احكام الصلاة الاخرى عن هنا بالافتتاح الذي هو الدخول وبعد وما بعده تابع له. واورد هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

5
00:01:22.050 --> 00:01:42.050
انه كان انه كان اذا رفع اذا دخل في صلاته كبر عند الافتتاح وعند القيام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولا يفعله ذلك في السجود. يعني ان ابن عمر رضي الله عنه

6
00:01:42.050 --> 00:02:02.050
وجاء عنه رفع اليدين في موضعين. يعني عند تكبيرة الاحرام اللي هو افتتاح الصلاة. وعند القيام من الركوع وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر يعني مرفوعا التكبير في

7
00:02:02.050 --> 00:02:22.050
واضح عند اه تكبيرة الاحرام عند افتتاح الصلاة عند تكبير الاحرام وعند اه الركوع وعند الرفع منه يرفع يديه فهذه هذه الثلاثة مواضع في الصحيحين في البخاري ومسلم يعني فيهما هذه المواضع الثلاثة

8
00:02:22.050 --> 00:02:42.050
والذي ذكره مالك رحمه الله هنا عن ابن عمر موضعين عند الافتتاح وعند القيام للركوع لكن جاء في الصحيحين ذكر رفع اليدين في ثلاثة مواضع هي آآ تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه

9
00:02:42.050 --> 00:03:02.050
وجاء ايضا في صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث رفع اليدين عند القيام من التشهد الاول. عند رفع اليدين عند عند القيام من التشهد الاول فهذه اربعة مواضع ثبتت يعني ثلاثة منها في الصحيحين وموضع في في صحيح

10
00:03:02.050 --> 00:03:22.050
في صحيح البخاري وافتتاح الصلاة هو تكبيرة الاحرام المقصود بتكبيرة الاحرام وهي التي يكون الدخول فيها في الصلاة. لا يكون الانسان داخلا في الصلاة الا اذا كبر تكبيرة الاحرام. ويقال لها تكبيرة الاحرام لانه

11
00:03:22.050 --> 00:03:52.050
يحرم بعدها امورا كانت حلالا قبلها. لانه قبل ان يدخل في الصلاة يأكل ويشرب ويذهب ويجيء لكنه اذا قال الله اكبر ودخل في الصلاة حرم عليه بعدها امور كانت انالا له قبلها امور كانت حلالا له قبلها. وهذا مثل الاحرام في الحج. لان نية الدخول في النسك يحرم به امور

12
00:03:52.050 --> 00:04:12.050
كان حللا قبله وكذلك تكبيرة الاحرام في الصلاة يحرم قبلها يحرم بعدها امورا كالحلال حالا قبلها ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح قال مفتاح الصلاة قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم مفتاح الصلاة

13
00:04:12.050 --> 00:04:42.050
طهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فقال تحريمها التكبير يعني انه يدخل الانسان في الصلاة بتكبيرة ويحرم عليه بعدها امور كانت حلالا قبلها. نعم. قال عن مالك عن ابن عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر. عن ابن شهاب محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن

14
00:04:42.050 --> 00:05:02.050
ثابت سالم بن عبد الله بن عمر واحد الفقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. عن ابن عمر نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع

15
00:05:02.050 --> 00:05:22.050
رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يعني انه مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يعني هذا هذه هذان الموضعان يعني جاء في صحيح البخاري ومسلم آآ الرفع عند ثلاثة

16
00:05:22.050 --> 00:05:52.050
هذان الموضعان وزيادة التكبير عند عند الركوع. فانه يرفع يديه عند الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. نعم هذا في حديث ابن عمر. نعم. قال المالك عن ابن شهاب عن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:52.050 --> 00:06:12.050
لما يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه الذي هو مرسل من حديث علي بن حسين وانه كان عليه السلام يكبر عند كل خفض

18
00:06:12.050 --> 00:06:32.050
ورفع مع معلوم انه ما عدا اه القيام من الركوع فانه يقول سمع الله لمن حمده. والا فان جميع جميع الانتقالات يعني آآ يكون فيها التكبير. كان يكبر عند كل خفض ورفعا. كان يكبر عند

19
00:06:32.050 --> 00:06:52.050
كل خفض ورافع وهذا مرسل يعني من لان علي بن حسين يعني هو من من من التابعين ولكن انه جاء يعني في حديث ابي هريرة الذي سيأتي يعني ما يدل عليه وما يشهد له. يعني فاذا هذا المرسل جاء

20
00:06:52.050 --> 00:07:12.050
عن ابي هريرة كما سيأتي حديث صحيح انه كان يكبر عند كل خفض ورفع. يقول الله اكبر عندما يركع واذا قام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده وعنده شيء يقول الله عند سجود والله

21
00:07:12.050 --> 00:07:32.050
القيام من السجدة الاولى يقول الله اكبر وعند السجدة الثانية يقول الله اكبر وهكذا. ففي يعني ففي جميع الانتقالات الله الا عند القيام من الركوع لانه يقول سمع الله لمن حمده. نعم. قال مالك عن ابن شهاب

22
00:07:32.050 --> 00:07:52.050
عن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب. نعم. مرسل. نعم. مرسل قلنا حديث ابي هريرة يعني دال عليه او يشهد له. قال عن مالك عن ابن شهاب عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار

23
00:07:52.050 --> 00:08:12.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. ثم ذكر يعني هذا هذا المرسل سليمان باليسار كان يرفع يديه في الصلاة. كان يرفع يديه في الصلاة. وهذا لفظ مطلق. لكن جاءت السنة يعني ببيانه

24
00:08:12.050 --> 00:08:32.050
كما في حديث ابن عمر السابق الذي فيه يعني ثلاث مواضع وفيه يعني مالك بن الحويرث في صحيح البخاري القيام من الرفع من الركوع فهذا لفظ مطلق يعني يشهد له او يبينه يعني ما جاء في الاحاديث الاخرى

25
00:08:32.050 --> 00:08:52.050
فيها بيان المواضع التي ثبت فيها رفع اليدين. نعم. قال مالك عن يحيى ابن سعيد. يحيى ابن الانصاري عن سليمان ابن يسار مع وهو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وهذا مرسل. نعم

26
00:08:52.050 --> 00:09:12.050
عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال والله اني لاشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ابي هريرة

27
00:09:12.050 --> 00:09:32.050
المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعني يدل على يعني الاحاديث المرسلة التي يعني مر ذكرها وانه يعني يشهد لها فيكون يعني هذا الذي جاء في المرسلة يعني ثابت بهذا الحديث الذي يعني جاء عن ابي هريرة

28
00:09:32.050 --> 00:09:52.050
اذا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلامة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي ابي هريرة. نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاة كلما

29
00:09:52.050 --> 00:10:12.050
خفض ورفع. ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عبد الله ابن عمر وانه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع وهذا موقوف. هذا موقوف عن عبدالله بن عمر لكنه ثابت يعني حديث ابي هريرة المرفوع الذي قبل هذا نعم

30
00:10:12.050 --> 00:10:32.050
قال عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع من رفعهما دون ذلك. ثم اذا ذكر هذا الاثر عن ابن عمر وهذا مثل اه يعني ذاك الذي مر يعني قبل

31
00:10:32.050 --> 00:10:52.050
انذاك مرسل وهذا يعني ذكره موقوفا على عبد الله ابن عمر فرفع اليدين في هذا الموضع ففي هذين الموظعين يعني اه هو ثابت بل اكثر من ذلك الموظع الثالث الذي يكون عند

32
00:10:52.050 --> 00:11:22.050
وكذلك القيام من التشهد الاول نعم. قوله دون ذلك. يعني كانه يعني اه يعني اقل من في الرفع. لكن الحديث الذي مر يعني اه في الصحيحين وفي غيرهما يعني ما فيه تفريق بين آآ الموضع الذي يكون فيه رفع اليدين. نعم

33
00:11:22.050 --> 00:11:42.050
قال عن مالك عن ابي نعيم وهو ابن كيسان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان تعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا. ثم ذكر هذا الاثر عن جابر بن عبد الله

34
00:11:42.050 --> 00:12:02.050
وهو مثل الذي قبله يعني اه جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الموقوف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الموقوف على جابر وكذلك الوقوف على عبد الله بن عمر كلها يعني شاهدها او الدال على ان

35
00:12:02.050 --> 00:12:22.050
معتبر يعني كونه ذلك جاء مسند الى موصولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال امالك عن ابي نعيم وهب ابن كيسان وهو ثقة اخرج بها اصحاب الكتب عن جابر ابن عبد الله نعم

36
00:12:22.050 --> 00:12:42.050
قال عن ما لك عن ابن شهاب انه كان يقول اذا ادرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة اجزأت عنه وتلك التكبيرة كمل قال يحيى قال مالك وذلك اذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة

37
00:12:42.050 --> 00:13:02.050
اه يعني اذا جاء والامام راكع اذا جاء والامام راكع فانه يعني يكبر يعني وينوي وافتتاح الصلاة تكبيرة الاحرام ركن لابد منه ولا يكون الانسان داخل في الصلاة الا اذا اتى بتكبير الاحرام

38
00:13:02.050 --> 00:13:32.050
فاذا قال الله اكبر ونوى تكبير الاحرام تجزي عن تكبيرة الركوع. لكن جاء انه يجمع بينهما فيكبر للاحرام وهو واقف ثم يهوي للركوع يكبر وهو هاوي للركوع. والجمع بينهما اولى الجمع بينهما اولى لان هذا خروج من الخلاف. لان لان كون تكبيرة الاحرام تجزي عن تكبير الركوع جاء عن

39
00:13:32.050 --> 00:13:52.050
امام الصحابة لكن يعني الاكمل والافضل والاحوط انه يأتي بهما معا. كما يقولون في بعض في مثل هذه المسائل خروجا من خلاف من اوجبه. يعني في ذلك احتياط نعم. قال

40
00:13:52.050 --> 00:14:12.050
قال يحيى سئل مالك عن رجل دخل مع الامام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر انه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال يبتدأ صلاته

41
00:14:12.050 --> 00:14:32.050
احب الي ولو سها مع الامام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الاول رأيت ذلك مجزئا عنه اذا نوى الافتتاح يعني الانسان اذا جاء وهو مسبوق ودخل مع الامام ولكنه نسي

42
00:14:32.050 --> 00:14:52.050
كبيرة الاحرام. نفسي تكبيرة الاحرام. ثم انه تذكرها عند الركعة الثانية. فكبر عند الركعة ثانية للدخول في الصلاة فانه يعني ما بعد هذا التكبير معتبرة وما قبله لا يعتبر لانه ما وجد في تكبير الاحرام لانه ما وجد

43
00:14:52.050 --> 00:15:12.050
في تكبيرة الاحرام. فاذا يعني اذا اذا نسي لكنه تذكر عند الركعة الثانية وكبر فانه يكون دخل في الصلاة بهذا التكبير. الذي يعني الركعة الثانية تكون الركعة الثانية هي التي ادركها

44
00:15:12.050 --> 00:15:32.050
واما الركعة التي نسي ان يكبر فيها تكبير الاحرام فان هي هذه لاغية. ولا عبرة بها لانه ما دخل في الصلاة قد قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير. تحريمها التكبير. وهو ما حصل منه تحريم الصلاة. وانما حصل منه تحريم الصلاة عند

45
00:15:32.050 --> 00:16:02.050
الركعة الثانية تذكر فكبر ناويا الدخول يعني في الصلاة. نعم. قال يحيى قال مالك في الذي يصلي لنفسه فينسى تكبيرة الافتتاح انه يستأنف صلاته. ثم يعني هذا الاثر عن مالك انه ما نسي تكبيرة الارتداع وانه يعني صلى فانه يعيد صلاته. لانه

46
00:16:02.050 --> 00:16:22.050
ما دخل في صلاته وصلاة ما يكون داخل فيها الا بتكبيرة الاحرام. فاذا دخل فاذا صلى ونسي هي تكبيرة الاحرام ولم يذكر الا بعد الفراغ من الصلاة فانه يستأنف الصلاة. وهذا بخلاف المسألة التي قبلها

47
00:16:22.050 --> 00:16:42.050
ان اتذكر في الركعة الثانية فكبر فصار ما بعد التكبيرة الثانية هذي معتبر وما قبلها فانه لا عبرة به فهذا يعني مسألة اخرى وهي انه نسي تكبيرة الاحرام حتى فرغ من

48
00:16:42.050 --> 00:17:02.050
الصلاة فانه يستأنف الصلاة. نعم. قال وقال مالك في الامام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى من صلاتك قال ارى ان يعيد ويعيد من كان خلفه الصلاة وان كان من خلفه قد كبروا فانه يعيد

49
00:17:02.050 --> 00:17:22.050
لانها لما فسدت صلاة الامام ولم يحصر يعني له صلاة فان غيره تبع له فان غيره تبع له. لكن جاء في بعض السور يعني ما يدل على ان على ان على ان

50
00:17:22.050 --> 00:17:52.050
الامام اذا صلى وهو محدث ولم يعلم الامام صلاة فان فانه يعيده وحده والباقون لا يعيدون. نعم. قال رحمه الله تعالى القراءة في المغرب والعشاء قال عن مالك في العين ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ

51
00:17:52.050 --> 00:18:22.050
الطور في المغرب ثم ذكر القراءة في المغرب والعشاء في المغرب والعشاء. وذكر حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه الذي كان يعني قبل قبل ان يسلم سمع رسول الله يقرأ في المغرب بالطور. يقرأ في بالطور. والحديث جاء في الصحيحين

52
00:18:22.050 --> 00:18:42.050
صحيح البخاري وصحيح مسلم وفيه ان في صحيح بخاري ومسلم انه قال لما سمعه يقرأ يقول يقول فيها ام خلقوا من غير شيء هم الخارقون ام خلقوا السماوات وبا لا يوقنون. قال كاد قلبي ان يطير

53
00:18:42.050 --> 00:19:02.050
يعني من من من البلاغة والفصاحة التي فيها هذا الكلام. وكان ذلك سبب اسلامه. ولهذا جاء في بعض الروايات في البخاري وقرن الاسلام في قلبي. فكان ذلك سبب اسلامه لما سمع وكان يعني في ذلك

54
00:19:02.050 --> 00:19:22.050
الوقت كافرا لم يسلم. وهذا من امثلة ما يتحمله الكافر في حال كفره. ويؤديه في حاله فان ذلك معتبر لان هذا الذي حصل في حال كفره ولكنه اداه بعد اسلامه فيكون ذلك

55
00:19:22.050 --> 00:19:42.050
وهذا من جنس ما جاء في قصة هرقل وفي حديث ابي ابي سفيان قصة ابي سفيان وانه يعني اخبر ان ان الرسول يأمرهم بالصدقة بالصدقة والصلة وكذا وكذا ويذكر اشياء

56
00:19:42.050 --> 00:20:02.050
اخبر بها يعني آآ هرقل وكان ذلك في حال كفره وقد اسلم بعد ذلك فيكون يعني هذا الذي حصل في حال كفره معتبرا بتأديته في حال اسلامه حيث اخبر بانه حصل

57
00:20:02.050 --> 00:20:22.050
كذا وكذا بانه حصل كذا وكذا. الحاصل ان الصغير اذا تحمل وهو صغير وادى وهو كبير معتبر. والكافر فاذا ادى تحمله وهو كافر ثم ادى في حال الاسلام فهو معتبر. ومن امثلة اه اه

58
00:20:22.050 --> 00:20:42.050
كوني صغير يتحمل في حال صغره ويؤدي بعد بلوغه. آآ حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما الذي في الصحيحين والذي يقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين. فان هذا الحديث يعني حدث به النعمان

59
00:20:42.050 --> 00:21:02.050
البشير وقال سمعت رسول الله وكانت وفاته يعني آآ الرسول مات او توفي عمره ثمان سنوات. يعني كان عمره ثمان سنوات يعني تحمل في حال صغره وادى في حال في حال كبره. فاذا يعني هذا الحديث

60
00:21:02.050 --> 00:21:22.050
الذي هو حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه يعني فيه انه تحمل في حال الكفر وادى في حال الاسلام. وكان يعني هذا دليل على ان الرسول قرأ في المغرب بهذه السورة. نعم

61
00:21:22.050 --> 00:21:42.050
والحديث هنا ذكر في الصحيحين نعم. قال عن مالك عن عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتب ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان ام الفضل بنت

62
00:21:42.050 --> 00:22:02.050
الحادث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا. فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة انها لاخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. ثم ذكر هذا الحديث عن ام الفضل

63
00:22:02.050 --> 00:22:22.050
نبالغ في ترحالة الهلالية رضي الله عنها وهي ام ام عبد الله ابن عباس. لانهم واولاد العباس. وهي واكبرهم لهم الفضل وهي تكنى به وهو يكنى به. رضي الله تعالى عنه. فسمعته يقرأ المرسلات

64
00:22:22.050 --> 00:22:42.050
سورة المرسلات فقالت ذكرتني يا بني ذكرتني قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث قرأ بها في المغرب وانها يعني اخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على ان يعني انه ثبتت السنة في الصحيحين عن رسول

65
00:22:42.050 --> 00:23:02.050
كما جاء وهو الذي جاء في الموطأ ان الرسول قرأ بها في المغرب وان لبابة مثل قالت انها سمعته الرسول صلى الله عليه وسلم وان هذا الذي سمعته من ابنها عبد الله ابن عباس انه شبيه بقراءة رسول الله صلى الله

66
00:23:02.050 --> 00:23:22.050
نعم. المالك العلي بن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن سعود عن عبدالله بن وهذا احد فقهاء المدينة السبعة لعباد الله. نعم. عن ام الفضل بنت الحارث وهي

67
00:23:22.050 --> 00:23:42.050
بنت الحامد الهلالية. قال عن مالك عن ابي عبيد مولى هي وهي التي يعني جاءت قصتها في الحج. لما الناس يعني في هل الرسول مفطر او غير مفطر يوم عرفة؟ وكان واقفا على بعيره. فكان من ذكائها وفطنتها ان

68
00:23:42.050 --> 00:24:02.050
قد اتقدح لبن وقالت ناولوه اياه. ناولوه اياه. فاعطوه اياه فشرب. فعرف الناس انه مفطر يعني هذا الكلام الذي الحوار الذي جرى بينهم مفطر صايم مفطر صايم احد يقول صايم واحد يقول مفطر يعني ارادت ان

69
00:24:02.050 --> 00:24:22.050
او يتضح الامر بهذا الفعل الذي فعلته. فشربه والناس يرون. فكان هذا يعني منهم قبيل يعني ما يقولون الجواب ما ترى لا ما تسمع. نعم. قال عن مالك عن ابي عبيد مولى سليمان

70
00:24:22.050 --> 00:24:42.050
ابن عبدالملك عن عباد ابن نسيم عن قيس ابن الحارث عن ابي عبدالله الصنابيحي انه قال خدمت المدينة في خلافة ابي بكر فصليتم وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الاوليين بام القرآن وسورة سورة من قصار مفصل ثم قام في الثالثة

71
00:24:42.050 --> 00:25:02.050
فدلوت منه حتى ان ثيابي لتكاد ان تمس ان تمس ثيابه. فسمعته قرأ بام القرآن وبهذه الاية ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عن

72
00:25:02.050 --> 00:25:22.050
عن ابي بكر رضي الله عنه وانه صلى يعني الناس يقول ابو عبد الله الصنابحي انه صلى خلف ابي بكر وانه يعني قرأ اه يعني في المغرب يعني سورة ام الكتاب وقرأ يعني سورة سورة من قصار مفصل. من قصار المفصل. ولما

73
00:25:22.050 --> 00:25:42.050
جاء في الركعة الثالثة قرب منه ليسمع يعني ايش الذي يقرأ لان الركعة الثالثة يسر بها ليس فيها جهر في القراءة فيعني فقرب منه حتى يسمع ماذا يقول واذا هو يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا

74
00:25:42.050 --> 00:26:02.050
قبل ان نذكر رحمة من لدنك رحمة انك انت الوهاب. فيعني دل هذا على ان يعني سورة المغرب يعني يقرأ فيها بطوال المفصل ويعني وكذلك بقصر مفصل بل قد جاء

75
00:26:02.050 --> 00:26:32.050
في الحديث انه قرأ فيها بالاعراف سورة الاعراف يعني تعتبر جزء ربع يعني قرأ فيها قرأ فيها ولكن الغالب انها يعني انها بقصار مفصل. يعني انها تخفف فيها القراءة وقد تطول فيها القراءة جدا كسورة الاعراف وقد تقصر دون ذلك كطوال مفصل

76
00:26:32.050 --> 00:27:02.050
يعني مثل اه اه سورة الطور نعم. والاسناد مالك عن ابي عبيد مولى سليمان ابن عبد الملك. مولى هذا ثقة. يعني آآ نعم ثقة مما اخرجه فهو هو من رجال التقريب نعم هو آآ ابو ابو عبيد

77
00:27:02.050 --> 00:27:32.050
ابو عبيد هذا هو المدحج مولى عبد الملك نعم وهو حاجبه. نعم. عن عباد ابن نسيم وهو عبادة. يعني يعني اصحاب اه رواة الموطأ غير يحيى بن يحيى يعني هو عنده عبادة وهو صحيح. واما ما جاء في رواية يحيى بن يحيى الليثي

78
00:27:32.050 --> 00:27:52.050
انه عباد هذا وهم والا فانه عبادة. وهو ثقة. نعم. بالرجال. نعم عن قيس ابن الحارث وهو ثقة ايضا. عن ابي عبد الله الصنابيحي. وهو عبد الرحمن ابن عسيلة. وهو ثقة

79
00:27:52.050 --> 00:28:22.050
نعم. قول الباجي رحمه الله قال قراءته في الثالثة هذه الاية ربنا لا تزغ قلوبنا ضرب من القنوت والدعاء لما كان فيه بما كان فيه من اهل الردة واجاز جماعة من علماء القنوت في المغرب وكل صلاة ومنهم من لا يراه اصلا

80
00:28:22.050 --> 00:28:42.050
هذا مو بقنوت هذا هذي قراءة. هذه قراءة وليست قنوت. نعم. لانه قرب منه يسمعه يقرأ ربنا قلوبنا. نعم. قال عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا صلى وحده يقرأ في الاربع جميعا

81
00:28:42.050 --> 00:29:02.050
في كل ركعة بام القرآن وسورة من القرآن. وكان يقرأ احيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بام القرآن وسورة سورة. ثم اعد اعد مالك عن نافع

82
00:29:02.050 --> 00:29:22.050
لان ابن عمر كان اذا صلى وحده يقرأ في في الاربع جميعا في كل ركعة بام القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ احيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك

83
00:29:22.050 --> 00:29:52.050
يوم القرآن وسورة سورة. ثم ذكر يعني هذا الاثر عن ابن عمر انه كان يقرأ في الاربع يعني في التكبيرات الاربع في الركعات الاربع يعني الفاتحة وسورة. ويعني وفي المغرب وفي المغرب يعني وفي بعضها يعني سورتين كل ذلك جائز كل انسان يقرأ يعني سورة

84
00:29:52.050 --> 00:30:12.050
او بعظ صورة من اولها او وسطها او اخرها او يعني كذلك يعني يقرأ سورتين او اكثر يجمعها كل ذلك سائر. والاصل هو الجواز حتى يأتي ما يمنع. لانه يقول اقامته تيسر منه

85
00:30:12.050 --> 00:30:32.050
ولكنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه هذا هذا التفصيل. اعد قال كان ابن عمر يصلي في العصر. كان اذا صلى وحده يقرأ في الاربع جميعا في كل ركعة بام القرآن وسورة من القرآن. نعم. وكان يقرأ احيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة. نعم

86
00:30:32.050 --> 00:31:02.050
يعني كان احيانا يكرر سور بدل ما يقرأ سورة واحدة يقرأ سورتين. نعم. و ويقرأ ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بام القرآن وسورة سورة. نعم قال عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن علي ابن ثابت الانصاري عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما انه قال صليت مع رسول الله

87
00:31:02.050 --> 00:31:22.050
صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. ثم ذكر حديث البراء بن عازف رضي الله عنهما انه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وانه قرأ فيها بالتين والزيتون. ثراث التين والزيتون قرأ بها. والحديث متفق عليه. رواه البخاري ومسلم

88
00:31:22.050 --> 00:31:42.050
طالعهم عن مالك عليه ابن سعيد عن عدي ابن ثابت الانصاري. نعم. كلهم الواثقات. نعم عن البراء بن عازب. نعم. قال العمل في القراءة. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

89
00:31:42.050 --> 00:32:12.050
وعلى اله واصحابه اجمعين. وليتوقف عن التدريس يوم الاربعاء والخميس والسبت. ونعود الى التدريس ان شاء الله يوم الاحد جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب ووفقك الحق فعلى الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين

90
00:32:12.050 --> 00:32:42.050
يقول السائل فضيلة الشيخ في بلادنا يمنع اعطاء رخصة لمدارس تحفيظ القرآن لكن يسمح بانشاء جمعية ثقافية ويكون من ضمن انشطتها تحفيظ القرآن فهل يجوز لنا ذلك؟ والله اذا كان يعني منعوا من اه

91
00:32:42.050 --> 00:33:02.050
من من يشاء باسم القرآن وانه يعني يعني ثقافية يكون منها القرآن او حفظ القرآن هذا شيء طيب ولكن هذه هذا اللفظ المطلق اللي هو الثقافية يعني يجب ان يكون في حدود ما هو سائق وما هو مشروع لا يكون فيه شيء من المحاذير

92
00:33:02.050 --> 00:33:32.050
لا يكون فيه شيء من المحاذير. يقول هل بعد الركوع قبض اليدين امسد لهما. لا تقبض يعني يقبض يعني بعد الركوع. لانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في الصلاة وضع اليدين على الشمال. اذا كان قائما ومعلوم ان المصلي له حالة

93
00:33:32.050 --> 00:33:52.050
فهو اما قائم قبل الركوع وبعد الركوع. واما راكع واما ساجد واما جالس بين السجدتين وفي التشهدين. فاذا قوله اذا كان قائما هذا لفظ يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. يقول بارك الله

94
00:33:52.050 --> 00:34:22.050
وفيك لماذا يعيد المأمومون؟ تكبيرة لماذا يعيد المأموومون الصلاة في مسألتي نسيان الامام تكبيرة الاحرام قالوا لان الامام فسدت صلاته فتفسد صلاته. لكنه جاء كما قلت بعض الاحاديث يعني ما يدل على ان على انها لو فسدت صلاة الامام فان يعني

95
00:34:22.050 --> 00:34:42.050
الفساد يعني يخصه وذلك في مسألة الوضوء آآ آآ الحدث لو صلى وهو محدث يتوضأ ولم يعلم الا بعد فرض الصلاة فانهم فانه يعيد وحده وهم لا يعيدون في الحدث. اما

96
00:34:42.050 --> 00:35:02.050
اذا كان يعني في نجاسة وعليه نجاسة فانه لا يعيد. يعني لا يعيد لان الرسول عليه الصلاة والسلام صلب الناس عليه عليه نعلان وعليهم نعالهم في اثناء الصلاة جاءه جبريل بالوحي

97
00:35:02.050 --> 00:35:22.050
وان في عليه خبثا او قدا فخلعهما. فخلع الناس نعالهم واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اخبرهم بعد ذلك فلم يستأنف الصلاة. لان المدة الشيء الذي قبل خلع النعال يعني ما

98
00:35:22.050 --> 00:35:42.050
آآ وانما اعتبره فدل هذا على انه لو صلى وعليه نجاسة ولم يعلم الا بعثر صلاة فان ذلك لا يؤثر واما اذا صلى وهو محدث فانه يعيد وحده وهم لا يعيدون. يقول التكبير بعد التشهد الاول

99
00:35:42.050 --> 00:36:02.050
ورفع اليدين يكون من الجلوس ام بعد القيام عند يعني اقول في المنطقة التي بين الجلوس وعندما يقوم مثل ما نحية التكبير يعني عندما يهوي للركوع وعندما يهوي للسجود يعني

100
00:36:02.050 --> 00:36:22.050
يكون في هذه هذه في هذه الحالة. يقول بارك الله فيك هل يجوز للعامي الا يرفع يديه مطلقا تقليدا للامام ابي حنيفة مع انه يعرف الاحاديث التي تدل على مشروعية الرفع اذا اذا

101
00:36:22.050 --> 00:36:42.050
اذا اخبره من عنده علم بثبوت الاحاديث فان عليه ان يأخذ بما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاصل هو انه لا كلام لاحد مع مع كلام رسول الله. عليه الصلاة والسلام. وهذا كذلك يقول ما حكم

102
00:36:42.050 --> 00:37:02.050
يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة اعتمادا على المذهب. السنة التي ينبغي التي على الانسان ان يفعلها هو ان يسأل ما ما الذي جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويأخذ به. واذا كان المذهب على خلاف ما جاء عن رسول

103
00:37:02.050 --> 00:37:22.050
صلى الله عليه وسلم فيعول على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعول على المذهب الذي يعني اه اه في فيه يعني اه عدم الاخذ بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الائمة يستفاد منهم ويرجع الى كلامهم

104
00:37:22.050 --> 00:37:52.050
يستفاد منهم لكن اذا تبين الدليل فانه يشار اليه. مثل ما قال ابن القيم في كتاب الروح قال ان ان الانسان يعني عنده يعني انه يرجع للائمة الذين يؤمنون ويعتبرهم يعني يعني يدلون على الدليل لكنه اذا وصل

105
00:37:52.050 --> 00:38:12.050
الدليل فانه لا يبحث عن غيره ولا يصير الى غيره. قال كمن يستدل بالقبلة يستدل بالنجم على القبلة الناس اذا كان الانسان في البر كيف يهتدي القبلة؟ بالنجوم يعرف النجوم. يعني اتجاه النجوم وين اتجاه القبلة؟ لكن

106
00:38:12.050 --> 00:38:32.050
وصل الكعبة وصلت الكعبة قدامه يروح يدور النجوم يهتدي باهل القبلة خلاص يجيب له قدامه. فهذا المثال ذكرهم القيم رحمه الله لبيان ان العلماء يستفاد منهم لكن اذا وصل الى الدليل وعرف الدليل فان

107
00:38:32.050 --> 00:38:52.050
او يشار اليه لانه وصل الغاية التي يعني يتعين عليه الاخذ بها. وهو ما جاء عن رسول الله صلى الله وسلم. وهذا هو الذي اوصى به الائمة. كل واحد من الائمة قال انه يعني اذا صح الحديث فهو مذهبه. يقول عندنا في البلد

108
00:38:52.050 --> 00:39:22.050
حيث يكثر الشرك. فعندما نتقدم للحج كمرشد ديني او متعهد نعرض على لجنة ويسألوننا اسئلة شركية فاذا وافقنا عليها يسمحون لنا حج واذا لم نوافق عليها لا يسمح لنا بالحج. فما رأيكم حفظكم الله لا يجوز للانسان ان ان يعني

109
00:39:22.050 --> 00:39:42.050
يأتي بشيء او يذكر شيئا يعني حرام لا يجوز له النطق به. يعني وقد يكون يعني كونه يلتزم بالحق وكونه يأخذ بالحق وكونه لا يحزن الحق ان يكون ذلك سببا في كونهم يتجهون الى الى

110
00:39:42.050 --> 00:40:02.050
آآ يعني تحقيق رغبته. يقول ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ شاعر لانه جاء جاء عن عن ابن عمر رضي الله عنه وجاء ايضا مرفوع يعني ذكره شيخنا الشيخ ابن باز في تعليقه على فتح الباري

111
00:40:02.050 --> 00:40:22.050
في تعليقها على فتح الباري انه قال عن عمر بن شبه وانه مرفوع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحاصل انه ثابت سواء يعني ثبت مرفوعا يعني كما ذكر شيخنا وان لم يا هذا فانما جاء عن ابن عمر يكفي

112
00:40:22.050 --> 00:40:42.050
يقول بارك الله فيك حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالتين والزيتون في العشاء هل يلزم منه ان قرأ في الركعتين لا لا في ركعة واحدة ما هو قسمها. لكن هذا الذي سمعه وهو يقرأ لكن لا يقال انه يعني

113
00:40:42.050 --> 00:41:12.050
هذين ركعتين هل يجوز للانسان ان يشارك في مسابقات القرآن بنية اخذ المال؟ اقول كل هذا يعني ينبغي ان يكون يعني مشاركته في المسابقة يعني من اجل حفز همته ولا يكون هذا قصده يعني ينبغي ان يكون قصده هو عندما يحفظ القرآن يحفظه يعني يتقرب الى الله عز وجل به

114
00:41:12.050 --> 00:41:32.050
وليحصل بكل واحد حسنات ولكنه اذا حصل مسابقة ودخل فيها وحصل ما حصل فان هذا من الثواب المعجل الذي يحصل الانسان لكن لا يكون قصده من كونه يحفظ القرآن وانه انه

115
00:41:32.050 --> 00:41:52.050
المكافأة لا يكون هذا الدافع وانما الدافع كونه يعني اه اه يحفظ يعني هذا الكلام خير الكلام ويحصل الاجر والثواب وكذلك اذا حصل شيئا من الدنيا يعني بسبب ذلك فانه يأخذه

116
00:41:52.050 --> 00:42:12.050
لكن ما يكون الدافع له انه يحفظ من اجل آآ الدنيا بان يحفظ من اجل الدنيا اذا حصل الدنيا آآ تركوا نسي الحديث بارك الله فيك سنن النسائي حديث البراء بن عاشب ونص على انه هذا في الركعة الاولى

117
00:42:12.050 --> 00:42:32.050
في الركعة الاولى نعم؟ اي نعم. على كل هو يعني اه كونه يعني جاء لا ينفي لا ينفي انه قرأ في الركعة الثانية ولا يعني يقتضي ان هذه السورة القصيرة قسمت يعني في يعني في ركعتين

118
00:42:32.050 --> 00:42:52.050
وكونه جاء عند النسائي تنصيص على الركعة الاولى؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ العشاء في الركعة الاولى بالتين والزيتون. هذا هذا يوضح. يقول هل يفهم من حديث الصلاة محي بقراءة ابي بكر رضي الله عنه

119
00:42:52.050 --> 00:43:12.050
قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد المفصل على جواز ما يعرف بالتنكيس ايش؟ ايش يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. وهذا بعد ما قرأ المفصل عند ايش؟ بعد ما

120
00:43:12.050 --> 00:43:32.050
قرأ المفصل في الركعة الاولى والثانية. ايوه. ثم قرأ من ال عمران. نعم نعم جائز جائز كون اللسان يقرأ يعني سورة يعني متقدمة بعد سورة متأخرة جائز. لا بأس بذلك. لكن الاولى ان يكون على ترتيب المصحف. هذا هو الاولى

121
00:43:32.050 --> 00:43:52.050
لكنه لو حصل ما يقال انه حرام وانه لا يسوق. يقول عندي قريبي لا يصلي ونصحته ولكن بلا جدوى حتى وصل ان قاطعته كذلك لم ينفع. ما العمل؟ كيف اعامله

122
00:43:52.050 --> 00:44:22.050
احرص على هدايته. احرص على هدايته. يعني وبين له يعني آآ خطورة يعني اي ما هو يعني ما هو فيه يعني وكذلك اذا كان هناك احدا له منزلة عنده يعني توصيه بان يعني ينصحه وان يكون عونا له على ذلك يعني كونك تحرص على هداية

123
00:44:22.050 --> 00:44:52.050
وتكرر ذلك وتبحث يعني عن احد يساعدك في ذلك ممن له منزلة عند هذا الشخص وانه آآ يعني يوقره يسمع كلامه ويأخذ بكلامه يعني المهم انك احرص على هدايته وقد قال عليه الصلاة والسلام لان يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعام. وقال من دعا الى هدى كان لهم الاجر مثل اجر من تبعه

124
00:44:52.050 --> 00:45:12.050
ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ومن دعا الى ضلالة كان عليهم الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. يقول اه في في كل يوم بعد في كل صلاة فجر الامام بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية يرفع يديه ويقنت

125
00:45:12.050 --> 00:45:32.050
فهل اتابعه في هذا الدعاء؟ هذا غير مشروع يعني الا في النوازل. القنوت دائما بصلاة الفجر ما ثبت وانما ثبت في النوازل. وانت لا تترك الصلاة براءة لانه المسألة فيها خلاف. والصحيح خلاف

126
00:45:32.050 --> 00:45:52.050
هذا الشيء يعني خلاف هذا القول. فانت لا تترك الصلاة ولكنك لا ترفع يديك ولا تعمل يعني اه وانك تدعو بهذا الدعاء الذي يعني يدعى به وانما انت تابع الامام ولا يحصل منك

127
00:45:52.050 --> 00:46:12.050
شيء يعني آآ ما ما جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الصلاة يعني وراءه ما تدرك الصلاة وراءه يقول بارك الله فيكم شيخنا اشتريت سيارة من المعرظ باقساط شهرية ثم بعتها على معرض

128
00:46:12.050 --> 00:46:42.050
اخر في نفس الوقت وذلك بعد عقد المبايعة بدون نقل الملكية. فما رأيكم في هذا البيع اعد اشتريت سيارة من معرظ باقساط شهرية ثم بعتها على معرض اخر في نفس الوقت وذلك بعد بعد عقد بعد عقد المبايعة لكن لم تتم نقل الملكية

129
00:46:42.050 --> 00:47:02.050
كلنا التنظيم الذي فيه مصلحة يعني يأخذ به الانسان ولا يتهاون فيه. يعني اذا كان يعني ما دام التنظيم يتطلب ان الانسان يعني ينقل الملكية يعني فيفعل هذا الشيء وهذا في مصلحة له لانه لو حصل في

130
00:47:02.050 --> 00:47:22.050
سيارة هنا شيئا ما هو ما هو طيب او حصل شيئا يعني هذا وهي وهو وهي باسمه قد يلحق او ضرر بهذا فالانسان يعني يلتزم بالانظمة التي يعني فيها حفظ المصالح وحفظ حفظ الاموال وحفظ

131
00:47:22.050 --> 00:47:52.050
الحقوق ولا يتهاون في هذا الامر. يقول امرأة اعتنقت الاسلام ولم تكن تواظب على الصلاة تزوجت ويوم عقد نكاحها كانت تصلي ثم لم تواظب على الصلاة. فما حكم بنكاحها باطل ام صحيح؟ الصلاة يعني لابد من جميع الصلوات ولا بد من المحافظة على

132
00:47:52.050 --> 00:48:12.050
ولا تترك يعني شيئا من الصلوات. ويعني اه اه ترك الصلاة تكاسلا جحودا هذا بي اجماع العلماء انه كفر وردة مع الاسلام. اذا جحد الصلاة لكنه اذا ما جحدها ولكنه تهاون فيها

133
00:48:12.050 --> 00:48:32.050
ولا يصلي يترك بعظ الصلوات. هذا جاء ما يدل على انه كفر. وهو قوله صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكوري والشرك صلاة وقال العهد الذي بيننا وبينهم صلاة فمن تركها فقد كفر. وجاع عن بعض التابعين انه قال لم يكن ان ان اصحاب

134
00:48:32.050 --> 00:48:52.050
الرسول صلى الله عليه وسلم لم لم يكونوا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. والمقصود بذلك ترك تهاون ليس ترك الجحود ان يفرج الجحود هذا بيجمع باجماع العلما. يعني التي الذي لا يصلي يقال له كافر

135
00:48:52.050 --> 00:49:22.050
يقول بارك الله فيك توجد منطقة في بلاد اوروبية تعرف بكثرة المسلمين الساكنين فيها وكثرة المساجد حيث تقام اغلب الشعائر الاسلامية بدون مشاكل من من صلاة ولباس شرعي الا انهم يمنعون الحجاب في المدارس. فهل يجوز الاقامة في تلك المنطقة

136
00:49:22.050 --> 00:49:52.050
اذا كان بقائك فيه فائدة يعني للمسلمين يعني فانت ابقى واذا كان ما في فائدة ده يعني اه كونك تنتقل الى الى بلاد المسلمين يعني اولى لك من الكفار وان كان يعني بعض المناطق يعني احسن من بعض بالنسبة اه اه

137
00:49:52.050 --> 00:50:22.050
اه تمكين المسلمين من يعني من الشعائر ويعني ومع حصول النقص الذي هو بالالزام بكشف الوجوه. يعني هذا يرجع الى حصول الفائدة من الانسان. فاذا كان وقع فيه فائدة وان البقاء يترتب عليه مصلحة كبيرة للمسلمين يبقى والا يعني بلاد الكفار

138
00:50:22.050 --> 00:50:48.100
ما ينبغي للانسان يبقى فيها وانما يذهب الى بلاد المسلمين يقول احسن الله اليكم رجل متزوج بزوجات وهو وهو يريد ان يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل من الهدايا او النفقات لكن يقول لا استطيع العدل بينهن في الجماع فهل انا مؤاخذ؟ ايش

139
00:50:48.100 --> 00:51:15.150
لا يستطيع العدل بينهن في الجماع. هل انا مؤاخذ الانسان يعني عليه انه يعني يحرص على يعني ايصال الحق الى كل من يستحقه من زوجاته واذا انه يستطيع فيسوي بينهن واذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها. المهم الا يكون عنده يعني يعني

140
00:51:15.150 --> 00:51:45.150
ويعني قصدا الى الاضرار يعني بالبعظ والاحسان الى البعظ بل احرص على الاحسان للجميع ويعامل جميع معامل طيبة واذا كان انه حصل شيء خارج عن ارادته وانه يعني آآ في تفاوت يعني بالنسبة لما يحصل له من النشاط فهذا شيء اخر. هل يجوز ان يتفق الزوجان

141
00:51:45.150 --> 00:52:11.050
لمنع الانجاب باستخدام الموانع بداعي بدعوى انهما يعيشان فترة شبابية. لا يجوز لا يجوز يعني اتخاذ شيء يمنع الانجاب. الا اذا المقصود به تأخيره لفترة معينة. واما قطعه نهائيا هذا لا يجوز. لانه اذا قطع قد يعني يذهب

142
00:52:11.050 --> 00:52:31.050
او الاولاد يبقى بدون بدون اولاد. لكن كونه آآ يحصل منه يعني تأخيره لكون المرأة يعني يعني آآ قبل ان يمشي تلد قد يمشي يمشي الولد الاول تلد الذي بعده وهكذا يتكرر فاذا

143
00:52:31.050 --> 00:52:51.050
حصل اتخاذ شيء يؤخره يعني بعض الوقت لا بأس بذلك. يقول هل كل قتال في الاسلام يعتبر جهادا لا ليس كل كتاب. يعني فيه البغي لغات الذين يخرجون ويقاتلون ما يقال انهم مجاهدون

144
00:52:51.050 --> 00:53:11.050
هل يشرع للمأموم لكن قتال يعني صائل وقتال يعني يعني هذا سائق يعني آآ لكن آآ كونه كل شيء يقال انه جهاد قد يكون قتال للحمية فيما جاء عن آآ

145
00:53:11.050 --> 00:53:35.700
اه ابي موسى الاشعري سئل عن رجل يقاتل الشجاعة ويقاتل حمية اي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل نعم يقول بارك الله فيك انا ضربت بهيمة وانا صغير ايش ايش؟ ضربت ها؟ ضربت ضرب؟ نعم

146
00:53:35.700 --> 00:54:05.700
وهو صغير. نعم. وقد وقد اوجعتها ضربا. فهل تقتص مني يوم القيامة؟ ايش فهل تقتص مني يوم القيامة؟ انت احرص على انك لا تؤذي احدا. لا يعني ولا حيوان. واما يعني قضية ان يكونه تقتص منك او هذا ما عليه من شيء يدل على ان لكنك

147
00:54:05.700 --> 00:54:25.700
اه انك تؤاخذ يعني على هذا اذا اذا ما اذا ما تبت لانك تؤاخذ على هذا العمل المنكر وعلى اه الايذاء الذي قد حصل لان هذا عمل تؤخذ عليه. اذا ما تبت واما اذا تبت فمن تاب تاب الله عليه. نعم

148
00:54:25.700 --> 00:54:54.700
شيخنا وش رايك بمثل هذا السؤال؟ يقول السائل اهل الجنة في الجنة باي رواية يقرأون القرآن؟ ايش   اقول علم ذلك عند الله اكثر من سؤال في قضية لو ان انسان صلى وهو سادل ليديه هل تصح صلاته؟ تصح صلاته نعم لان هذا

149
00:54:54.700 --> 00:55:12.850
ليس ليس من اركان الصلاة. ولا من واجبات صلاتك. لكن الانسان اذا علم السنة يأخذ بها واذا تركها رغبة عنها يؤاخذ عليها. يقول صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني

150
00:55:12.900 --> 00:55:36.650
من نسي البسملة في اول الوضوء يقول هل يشتري هل يجوز ان يشتري العقيقة اخي يشتريه اخوك نعم يعني بدلا عنك نعم وانه يعطيك اياها مثلا يشتريها هو ما في بأس ما في بأس لان يكون كونه اعطاك يعني

151
00:55:36.650 --> 00:55:56.650
لغنم او لذة لتعقبها ما في بأس. يقول بارك الله فيك ما حكم القاء الموعظة عند دفن الميت والله ما نعلم ان دليل يدل على التزامه لكنه اذا حصل احيانا يعني لا بأس به اذا كان الرسول حصل

152
00:55:56.650 --> 00:56:23.650
في بعض الاحيان   ما حكم رفع اصبع السبابة؟ عندما يسمع المأموم قراءة الامام وفيها تسبيح او تحميد والله هو التسبيح هو السبابة عند الانسان يعني عندما يتشهد وعندما يعني يعني يدعو يعني يعني

153
00:56:23.650 --> 00:56:43.650
في الصلاة يدعو باصبعه يحركها يده باصبعه يحركها او عند تشهده واشهد ان لا اله الا الله اما يعني الاتيان بها عند عند ذكر تسبيح وما الى ذلك هذا ما يأتى بها عند يعني يؤتى بها في

154
00:56:43.650 --> 00:56:48.850
طلعت كما جاء ويؤتى بها عند التشهد اشهد ان لا اله الا الله