﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
كل ما تثني من كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين اشهد الناظر رحمه الله. وكل مسلم فمضمون اذا لم يكن الاسلام من جمع الاذى او

2
00:00:20.000 --> 00:00:46.750
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:00:47.050 --> 00:01:09.650
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد  هذا المجلس ثالث لشرح هذه المنظومة المباركة وتقدم لنا

4
00:01:11.650 --> 00:01:36.200
جملة من القواعد التي تضمنتها هذه المنظومة فمن ذلك قاعدة بناء الشريعة على المصالح وانها مبني وانها جاءت بما يسعد البشر وجاءت المصالح الثلاث وجاءت بدرء المفاسد. وتقدمت لنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار. قاعدة

5
00:01:36.900 --> 00:02:05.550
المشقة تجلب التيسير وكذلك ايضا تقدمت لنا قاعدة تنوع العبادات وقاعدة اذا اجتمع حاضر ومبيح. وكذلك ايضا قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح وكذلك ايضا ما يتعلق بقاعدة تزاحم المصالح والمفاسد وسبق بيان ذلك

6
00:02:05.650 --> 00:02:30.500
بيان ذلك وكذلك ايضا ما يتعلق بالخطأ والنسيان والجهل وضوابط ما يتعلق بهذه الاشياء من حيث الظمان وعدم الظمان ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم وكل متلف مضمون اذا

7
00:02:31.250 --> 00:02:57.850
لم يكن الاتلاف من دفع الاذى هذه قاعدة وهي ان كل متلف مضمون ويدل لذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة

8
00:02:57.850 --> 00:03:20.400
الى اهله وقال ودية مسلمة الى اهله. وقال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيمة  كذلك ايضا مما يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

9
00:03:20.450 --> 00:03:45.200
لما كسرت الاناء وانتثر الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام الاصل في حقوق الادميين الضمان الاصل ضمان اموالهم وابدانهم اذا حصل لها اتلاف ولا فرق

10
00:03:45.350 --> 00:04:05.600
ان يكون الاتلاف عمدا او خطأ او شبه عمد واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى قال لك اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى اذا كان الاتلاف من باب دفع الصائل

11
00:04:06.050 --> 00:04:27.500
فانه لا ضمان هذه المسألة الاولى المسألة الاولى تستثنى اذا كان ذلك من باب دفع الصائل فاذا صال عليك حيوان او ادمي ثم دفعته بالاسهل فالاسهل فلم يندفع الا بقتله

12
00:04:27.700 --> 00:04:49.650
او اتلاف طرف من اطرافه او منفعة من منافعه ونحو ذلك فانه لا ضمان ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم فان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت

13
00:04:49.750 --> 00:05:06.550
ان شاء رجل يريد اخذ ماله قال لا تعطه. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه في النار مما يدل على انه لا يضمن

14
00:05:07.200 --> 00:05:28.650
قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد لكن يدفع بالاسهل فالاسهل ويدل لذلك قول الله عز وجل واللاتي واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن نشوز المرأة يدفع بالاسهل فالاسهل. الموعظة

15
00:05:28.700 --> 00:05:46.700
الهجر المضجع الضرب لكن قال العلماء رحمهم الله من خشي ان يبدره بالقتل. يعني اذا شرع في دفعه بالاسهل فالاسهل خشى ان يبدره بالقتل فله ان يبدره بالقتل وحين اذ لا ضمان

16
00:05:46.850 --> 00:06:04.750
قال او يك مأذونا به من مالك  هذه الحالة الثانية والمسألة الثانية مما تستثنى اذا اذن لك المالك في الاتلاف. اذن لك المالك في ان تأكل الطعام او تشرب اللباس

17
00:06:04.900 --> 00:06:31.300
واكلت الطعام حتى تلف ولبست الثوب حتى بلي فانه لا شيء عليك ويدل لذلك قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وفي الحديث في مسند احمد لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه. وفي الصحيحين لا يحلبن احد شاة احد

18
00:06:31.300 --> 00:06:48.900
الا باذنه فدل على انه اذا اذن فان هذا لا بأس به قال او ربنا ذي الملك خير مالك. هذه المسألة الثالثة مما تستثنى اذا كان الاذن من الشارع اذا كان الابن من الشارع اذن لك الشارع

19
00:06:49.100 --> 00:07:10.600
الاتلاف فانه لا ضمان عليك ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف في مال يتيم اذا كان فقيرا فليأكل بالمعروف هذا اذن له الشارع في ان يأكل بالمعروف

20
00:07:10.750 --> 00:07:30.400
مما يدل على انه لا ضمان. فتلخص لنا ان ابدان الادميين واموالهم مضمونة الا في ثلاث مسائل اذن الشارع اذن المالك اذا كان ذلك من باب دفع الاذى من باب دفع الصائل فانه لا ضمن

21
00:07:30.650 --> 00:07:42.450
قال رحمه الله نعم