﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى والسادس من شروط الصلاة النية وهي لغة القصد. ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل

2
00:00:31.150 --> 00:00:51.150
ولا تسقط بحال وشرطها الاسلام والعقل والتمييز. وزمنها اول العبادة او قبيلها بيسير. ويشترط مع نية الصلاة لتعيين ما يصليه من ظهر او عصر او جمعة او منذورة ونحوها. وان كانت غير معينة كنفل مطلق وصلاة ليل

3
00:00:51.150 --> 00:01:11.150
جاءته نية الصلاة ولا يشترط نية كون الصلاة حاضرة او قضاء او فرضا. وان احرم مصل بفرضا كظهر في وقته له ولغيره ثم قلبه نفلا بانفس خنية الفرضية دون نية الصلاة صح. سواء كان صلى الاكثر منها او الاقل

4
00:01:11.150 --> 00:01:31.150
وسواء كان لغرض صحيح او لا وكره لغير غرض صحيح. واركان الصلاة جمعا. المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تتمة ما سبق من المسائل المتعلقة بشروط الصلاة فانه عقد رحمه الله

5
00:01:31.150 --> 00:02:01.150
الله فصلا ذكر فيه ثلاثين مسألة تتعلق بشروط الصلاة. وقد فرغنا من من ثماني عشرة مسألة والمسألة او قد فرغنا من ثلاث وعشرين مسألة والمسألة الرابعة والعشرون مذكورة في قوله رحمه الله تعالى والسادس من شروط الصلاة النية. فسادس شروط الصلاة

6
00:02:01.150 --> 00:02:31.150
النية وقد عرفها الشارح لغة فقال وهي لغة القصد. ثم افصح عن محلها قال ومحلها القلب ومقصودهم رحمه الله تعالى بقولهم ومحلها اي الموضع الذي تكون فيه فان النية تكون في القلب دون غيره. ثم قال وحقيقتها العزم على فعل الشيء

7
00:02:31.150 --> 00:03:01.150
وهذا العزم لا يختص حقيقة النية الشرعية. كما ذكره صاحب منتهى وحينئذ لابد من قيد يتبين به المراد في نية العبادة. وقد ذكر للنجار في المنتهى القيد فقال هو العزم هي العزم على فعل العبادة

8
00:03:01.150 --> 00:03:31.150
تقربا الى الله فزيادة التقرب الى الله يفرق بينها يفرق بها بين المعنى اللغويين والحقيقة الشرعية. ثم ذكر المسألة الخامسة والعشرين بقوله ولا تسقط بحال. اي ان النية لا تسقط بحال القدرة عليها مطلقا. فان النية القلبية مما

9
00:03:31.150 --> 00:04:01.150
لا يعجز عنه احد الا فاقد العقل. ففاقد العقل يعجز عن النية اما حقيقة كالمجون واما حكما كالصغير. ثم ذكر المسألة التاسعة والعشرين او السادسة عشرين لقوله وشرطها الاسلام والعقل والتمييز اي شرط النية فالنية لها ثلاثة شروط هي الاسلام

10
00:04:01.150 --> 00:04:31.150
والعقل والتمييز ولكون هؤلاء الثلاثة شروطا للنية استغنى بعض الفقهاء من حنابلة وغيرهم عن عدها في شروط الصلاة. فتجد من الحنابلة من يجعل شروط الصلاة ستة. ويستغني عن ذكر شرط الاسلام والعقل والتمييز بكونهن مندرجات في شرط النية. ثم ذكر المسألة السابعة

11
00:04:31.150 --> 00:05:01.150
وهي في بيان زمن النية فقال وزمنها اي زمن النية اول العبادة اي حال ابتداء مع التحريمة وهي تكبيرة الاحرام او قبيلها بيسير. فالانسان ان ينوي الصلاة قبل تكبيره الاحرام وله ان يؤخر ذلك حتى يقارن نيته بتحريمته. ثم

12
00:05:01.150 --> 00:05:21.150
ذكر المسألة الثامنة والعشرين بقوله ويشترط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او او جمعة او منذورة ونحوها. فلا بد ان يعين الصلاة التي يؤديها. فلا يكفيه ان

13
00:05:21.150 --> 00:05:41.150
فرضه بل لا بد ان يعين فرضه. فاذا قصد الانسان الى صلاة الظهر فانه لا بد ان ينوي روي فرض الوقت معينا هذه الصلاة. ولا يكفيه النية العامة وهي نية فرضه. فان الانسان اذا

14
00:05:41.150 --> 00:06:01.150
خرج للصلاة بعد اذانها في وقتها كان خارجا الى فرض وقته. الا ان هذه النية العامة لا تكفي عند داء الحنابلة بل لابد من تعيين تلك الصلاة التي يصليها اهي ظهر ام عصر ام جمعة ام منذورة

15
00:06:01.150 --> 00:06:31.150
ثم قال وان كانت غير معينة كنفل مطلق وصلاة ليل اجزأته نية الصلاة. فهنا يختفى بالنية العامة دون حاجة الى نية خاصة في صلاة غير معينة. كالنفل المطلق بخلاف في النفل المقيد فان النفل المقيد معين فحين اذ لا بد من نية خاصة به وصلاة

16
00:06:31.150 --> 00:06:51.150
ليل لان صلاة الليل لا حد لها كما في حديث ابن عمر في الصحيحين صلاة الليل مثنى فحين اذ لا يلتزمه نية خاصة لها بل تكفيه نية الصلاة في الليل. ثم

17
00:06:51.150 --> 00:07:11.150
ذكر المسألة التاسعة والعشرين بقوله ولا يشترط نية كون الصلاة حاضرة او قضاء او فرض فالحنابلة لا يستيطون في نية الصلاة ان ينوي الانسان مع تعيين صلاته اهي حاضرة او

18
00:07:11.150 --> 00:07:31.150
ام هي قضاء ام هي فرض بل يكفي ان يعين الصلاة المخصوصة دون حاجة الى ان ينوي كونها حاضرة فاذا نوى ان يصلي الظهر صحت صلاته عندهم ولو لم ينوي كونها حاضرة

19
00:07:31.150 --> 00:08:01.150
اي اداء في وقتها. وبقي من نية الصلاة عند الحنابلة. ما ذكروه بقولهم رحمهم الله تعالى وينوي امام ومأموم حالهما فمما يندرج في جملة نية الصلاة عند الحنابلة نية الامامة من الامام ونية الائتمان من المأموم. وحينئذ فان النية

20
00:08:01.150 --> 00:08:40.000
عند الحنابلة للصلاة مركبة من ثلاثة امور. اولها قصد القلب الى الصلاة تقربا الى الله وهي نية ايجاد الصلاة والثاني نية الصلاة المعينة المرادة والثالث نية الامام نية الامامة من امام والائتمام من

21
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
ثم ذكر المصنف المسألة الثلاثين فقال وان احرم مصل بفرض كظهر في وقت المتسع له ولغيره ثم قلبه نفلا اي نقله من نية الفضية الى نية النفل بان فسخ نية

22
00:09:00.000 --> 00:09:30.000
دون نية الصلاة صح. فاذا دخل الانسان في صلاة الظهر مصليا اربع ركعات ثم بدا له ان يقلب نية صلاته من فرض الى نفل صح ذلك منه لكن هذا عند الحنابلة مقيد بشرطين اولهما ان يكون الوقت

23
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
تسعا لفرضه وغيره. ان يكون الوقت متسعا لفرضه وغيره. وثانيهما ان يكون المنوي هو فسخ نية فرظية لا نية الصلاة ان يكون المنوي هو فسخ فرضية لا نية الصلاة. فاذا اجتمع الشيطان صح ذلك منه. سواء كان صلى الاكثر منها كأن يكون

24
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
صلى اربعا او الاقل فان يكون صلى ركعة وسواء كان لغرض صحيح او لا ان يكون مراده من صرف صلاته من فرض الى نفل. انتظار اناس سمعهم يتوضأون في مطهرة

25
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
فاراد ان يصلي معهم جماعة فكان قد شرع يصلي وحده صلاة الظهر وبعد ان ركع من ركعتين مثلا سمع اناسا يتوضأون يريدون الصلاة فقلب صلاة ظهره من فضها الى نفل

26
00:10:40.000 --> 00:11:10.000
ان يتنفلوا به ليصلي مع هؤلاء الظهر جماعة. فحينئذ فان الغرض صحيح. واذا كان الغرض غير صحيح فانه كذلك له ان ينقل صلاته من نية الفرض الى نية النفل كأن لا تكون ثم غاية مأمور بها شرعا فحين اذ يجوز له ذلك كما

27
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
افعله لاجل امر مباح فان الانسان اذا شرع مثلا في صلاة الظهر في جهة من المسجد ثم بدا له ان ينتقل في جهة اخرى لا لمقصود شرعي وانما استرواح نفسي فهذا الغرض ليس صحيحا من جهة الشرع ولكنه

28
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
مباح له ان يفعله. وهو مكروه عنده. ولذلك قال وكره لغير غرض صحيح. فيجوز له ان ينقل صلاته من نية فالضياء الى نية نفلها الا ان ذلك مكروه. نعم. واركان الصلاة جماعة

29
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
وهو جانب الشيء الاقوى واصطلاحا ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا وهي اربعة عشر ركنا قيام في فرض ولو على الكفاية كصلاة جنازة. والثاني تكبيرة الاحرام وهي الله اكبر. مرتبا وجوبا لا

30
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
يجزئوا غيرها يقولها قائما فان ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلاه وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة على الامام والمأموم والمنفرد. لكن يتحملها عنه

31
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
وفيها احدى عشرة تشديدة فان ترك واحدة او حرفا عمدا ولم يأت بما ترك لم تصح. والرابع ركوع اجماعا في كل ركعة والخامس رفع منه اي الركوع ولا تبطل ان طال. والسادس اعتدال عن الرفع. والسابع سجود اجماعا. واقل

32
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
وضع جزء من كل عضو ويصح سجوده على كمه ويكره من غير عذر. والثامن رفع منه اي السجود. والتاسع جلوس بين والعاشر طمأنينة في كل فعل مما تقدم وهي السكون وان قل والحادي عشرة تشهد اخير والثاني عشر

33
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
وجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. والركن منه اي التشهد الاخير. اللهم صلي على محمد بعد ما يجزء من من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله

34
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
صالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا. مبتدأ ندبا عن يمينه. والاولى الا يزيد وبركاته

35
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
يكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان. ولو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر شروط الصلاة. وهي المتقدمة عليها

36
00:14:10.000 --> 00:14:40.000
اتبع تلك الجملة بجملة متعلقة بها وهي اركان الصلاة لان اركان الصلاة تكون فيها بخلاف الشروط وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذه الجملة اربعا وعشرين مسألة. فالمسألة الاولى عرف فيها الاركان بانها في اللغة جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى

37
00:14:40.000 --> 00:15:10.000
ثم عرفها اصطلاحا بانه ما كان فيها اي في الصلاة ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهل فهذه القيود متعلقة بالحقيقة الاصطلاحية لاركان الصلاة وقوله رحمه الله ما كان فيها خرج به الشروط فان الشروط تكون متقدمة عن الصلاة

38
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
بخلاف الاركان ولم يختلف الحنابلة في هذا الا في النية. فان منهم من جعلها من شروط الصلاة وعليه استقر المذهب ومنهم من جعلها من جملة اركان الصلاة والصحيح انها من الشروط

39
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
وهي مستمرة مع الانسان حتى يفرغ من صلاته ولملاحظة هذا الاستمرار عدها بعض الحنابلة ركنا وقوله رحمه الله ولا يسقط عمدا خرج به السنن فان للانسان ان يسقط السنن عمدا

40
00:15:50.000 --> 00:16:20.000
وقوله ولا سهوا ولا جهلا خرج به الواجبات فإن الواجبات تسقط بالسهو والجهل ثم ما ذكر المسألة الثانية في قوله وهي اربعة عشر ركنا. وهي العدة التي استقر عليها المذهب عند الحنابلة. ومن الحنابلة من عدها اثني عشر ركنا. الا ان

41
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
ان الذي استقر عليه المذهب عدها اربعة عشر ركنا وبين العادين لها اربعة عشر ركنا خلاف في العبد كما سيأتي الاشارة اليه. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله احدها قيام في فرض وهو اول اركان

42
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
الصلاة فالركن الاول هو القيام في الفرض ولو على الكفاية اي لو كان ذلك الفرض فرض كفاية لا فرض عين كصلاة الجنازة فان صلاة الجنازة فرض كفاية لا فرض عين

43
00:17:00.000 --> 00:17:30.000
وكان ينبغي ان يقيد المصنف رحمه الله تعالى هذا الركن بالقدرة فيكون الركن قيام في فرض لقادر غير معذور. فان الركنية لا تتحقق الا على هذا الوجه فلابد ان يكون قادرا فانه اذا لم يكن قادرا كعاجز عن قيام لم يكن هذا ركزا في حقه

44
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
وكذلك اذا كان معذورا لم يكن ركنا في حقه كمن يصلي عريانا ذا سترة عليه فانه لا يجب عليه القيام بل يصلي جالسا وكذلك من يخاف عدوا يراه اذا قام

45
00:17:50.000 --> 00:18:20.000
فانه حينئذ يعذر عن القيام مع قدرته عليه. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها الركن الثاني وهو تكبيرة الاحرام وتسمى التحريمة وهي التكبير الاولى التي تكون في الصلاة. وانما نسبت الى الاحرام لان الانسان اذا

46
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
كبر اول صلاته حرمت تلك التكبيرة عليه ما كان جائزا له قبل صلاته. فان الانسان ان يكون في صلاته له ان يأكل ويشرب فاذا كبر حرم عليه ذلك. وهذه التكبيرة صيغتها

47
00:18:40.000 --> 00:19:10.000
الله اكبر مرتبا وجوبا او مرتبا وجوبا. غلطان صحيحان. فيرتبها على هذه الصيغة فلا يقول حينئذ اكبر الله ولا يجزئه غيرها فلو قال الله الاكبر فانها لا تجزئ. ويقولها حال قيامه. فان ابتدأها او اتمها غير

48
00:19:10.000 --> 00:19:40.000
صحت نفلا فاذا كبر الانسان في اول صلاته مبتدأ او اتم تلك التكبيرة وهو غير قائم في الحالين المذكورين فانها تصح منه نفلا لان صلاة النفل ليس من اركانها القيام. فان القيام انما يكون في الفرض

49
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
ولذلك قال المصنف قيام في فرض اما النفل فانه لا يجب له ان يكون المصلي قائما وحينئذ اذا ابتدأ تكبيرة الاحرام وهو غير قائم او اتمها وهو غير قائم بان يكون ابتدأها قائما ثم اتم

50
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
هو غير قائم فانها تصح منه بالنفل دون الفرظ. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله وجهره بها اي بالتكبيرة. وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض لانه لابد له من الاتيان بذلك

51
00:20:20.000 --> 00:20:50.000
وعلامة الاتيان الصوت. واقل ما يسمع الانسان ان يسمع نفسه. فان الانسان اذا هذه الشعائر دون صوت لم يكن اتيا بها بل لا بد من صوت مخبي عن اتيانه بها واولى من يسمع صوتك هو نفسك في الحال المعتاد. فلابد

52
00:20:50.000 --> 00:21:20.000
ان يصدر منك صوت بها. ثم ذكر المسألة السادسة لقوله والثالث قراءة فاتحة اي الركن من اركان الصلاة قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. فلو قرأها منكسة لم تصح منه. وكذلك لو قرأها من غير توال كان يسكت سكوتا

53
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
طويلا غير مشروع او ان يأتي بذكر غير مشروع في اثنائها فانها لا تصح منه. ثم بين محل كونها ركنا في حق من تكون فقال في كل ركعة على الامام والمأموم والمنفردين فهي

54
00:21:40.000 --> 00:22:10.000
ركن في حق الجميع لكن يتحملها عنه الامام اي ان المأموم يتحمل امامه عنه قراءة الفاتحة وحين اذ يقال ان السرد المناسب لصناعة الفقهية يقال في هذا الركن قراءة الفاتحة لامام ومنفرد. ويتحملها امام عن مأموم

55
00:22:10.000 --> 00:22:40.000
فيكون المأموم تابعا لامامه. ثم ذكر مسألة السابعة بقوله وفيها احدى عشرة تشديده والشدة دالة على حرفين احدهما ساكن وهو الاول والثاني متحرك. ومن لم يأتي بالتشديد كما هو يكون قد اسقط

56
00:22:40.000 --> 00:23:10.000
حرفا وحينئذ يؤمر العبد بان يتعاهد التشديدات التي في الفاتحة كي لا يسقط حرفا. واولها في قوله تعالى لله واخرها واخرها في قوله تعالى الضالين وفي الكلمة الاخيرة تشديدتان وانما نبه عليها لان

57
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
من اتى بالحرف من غير تشديد يكون قد اسقط حرفا وابقى حرفا. فالذي يقول مثلا اياك جاء بحرف واحد بخلاف من يقول اياك فانه يكون قد جاء بالحرفين واحدهما متحرك والاخر ساكن. ثم قال فان ترك

58
00:23:30.000 --> 00:24:00.000
واحدة اي تشديدة او حرفا عمدا. والمراد بالحرف هنا الحرف المجمع عليه بخلاف المختلف فيه. فمثلا في قوله تعالى ما لك يوم الدين قرأ بعض القراء وهم عاصم والكسائي وخلف مالك يوم الدين وقرأ بقية العشرة ملك يوم الدين

59
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
اذا اسقط الانسان هذا الحرف وقرأ ملك يوم الدين لم يقدح ذلك في صحة اتيانه بالفاتحة. فالحرف المخل بالفاتحة هو الحرف المجمع عليه انه منها. بخلاف الحرف الذي اختلفت القراءات فيه

60
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
ثم قال ولم يأتي بما ترك لم تصح. فاذا ترك الانسان تشديدة واحدة او حرفا ولم يأتي بما فانه لا تصح قراءته للفاتحة. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله والرابع ركوع اجماعا في كل ركعة

61
00:24:40.000 --> 00:25:10.000
وهذا هو الركن الرابع من اركان الصلاة. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله والخامس رفع منه اي من الركوع. واكثر الاصحاب لا يعدون الرفع. ويدخلونه في منه فيقولون في عد الاركان والخامس الاعتدال من الركوع

62
00:25:10.000 --> 00:25:40.000
ويجعلون الرفع في ضمنه. والتحقيق ان بينهما فرقا فان لكل لواحد منهما حقيقة تفارق الاخر فان الرفع هو انتقال من حال الركوع الى حال القيام فهذا يسمى رفعا. واما الاعتدال فهو انتصاب الظهر بالقيام بعد

63
00:25:40.000 --> 00:26:10.000
الاعتدال بعد الرفع من الركوع. فالصحيح عد كل واحد منهما على الانفراد كما مشى عليه المصنف وغيره من اهل العلم من الحنابلة. ثم ذكر انه لا تبطل ان طال اي لا تبطل الصلاة اذا طال رفعه من ركوعه ثم قال

64
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
والسادس وهي المسألة العاشرة اعتدال عن الرفع. اي اعتدال عن رفعه الذي ارتفع منه بان لينتصب ظهره بعد رفعه. ولا تبطل الصلاة كذلك ها هنا. ان طال قيامه ما لم يبلغ قيامه الذي للقراءة فانه اذا طال قيامه بعد الرفع من الركوع

65
00:26:40.000 --> 00:27:10.000
حتى زاد عن قيامه في قراءته فانه يتجه حينئذ الابطال. كما ذكره العلامة مرعي الكرمي في غاية المنتهى وهي من زيادات اتجاهاته في كتابه. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة وهي قوله والسابع سجود اجماعا. فذكر ان الركن السابع السجود

66
00:27:10.000 --> 00:27:40.000
اجماعا عند اهل العلم واقل السجود وضع جزء من كل عضو اي من الاعضاء السبعة وهي الجبهة واليدين والركبتين واليدان والركبتان والقدمان. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة بقوله ويصح سجوده على كمه اي على طرف ثوبه الذي من قبل يده. وكذلك على ذيل ثوبه او على

67
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
فيصح ان يسجد على شيء يتقي به الارض ويكره من غير عذر فيكره للانسان ان يجعل بينه وبين ما يباشره من الارض مما يتصل بثيابه شيئا كأن يضع طرف شماغه او طرف

68
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
فثوبه او غير ذلك فانه يكره له ذلك الا من عذر يدعو اليه. ثم ذكر الثالثة عشرة بقوله والثامن رفع منه اي من السجود ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله والتاسع

69
00:28:20.000 --> 00:28:50.000
جلوس بين السجدتين. وكيف جلس كفى؟ فان الركن هو الجلوس. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة بقوله والعاشر اي الركن العاشر طمأنينة في كل في كل فعل مما تقدم اي من الافعال التي سبقت ويعلم به حينئذ ان الطمأنينة متعلقها الافعال دون الاقوال

70
00:28:50.000 --> 00:29:20.000
فليست قراءة الفاتحة متعلقا لها وانما متعلقها هي الافعال الركوع والسجود والرفع منه والاعتدال والجلوس بين السجدتين ثم عرف الطمأنينة بقوله وهي السكون ان قل. وهذا التعريف وبالمعنى اللغوي اشبه لا بحسب الحكم الشرعي كما ذكره العلامة ابن قاسم في حاشية الروض والامر كما قال رحمه الله

71
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
الله تعالى الا انه المذهب فان المذهب اكتفي فيه ببيان حد الطمأنينة بانها سكون وان قل وعند الحنابلة قول اخر ان الطمأنينة هي سكون بقدر الاتيان الذكر الواجب في الركن

72
00:29:40.000 --> 00:30:00.000
وهذا من جهة النظر اقوى كما قال صاحب الانصاف بل نقله ابن هبيرة رحمه الله تعالى عن اكثر العلماء لكن المتقرر في المذهب ان الطمأنينة هي السكون وان قل. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة

73
00:30:00.000 --> 00:30:18.494
لقوله والحادي عشر تشهد اخير اي ان الركن الحادي عشر من اركان الصلاة هو التشهد الاخير فيها وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق