﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
الله عنهما يصلي لكل ركعتين. وقال اسماعيل ابن امية قلت للزهري ان عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال السنة افضل. لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
انا صلى ركعتين. وقال حدثنا قصيبة بن سعيد. قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما ايقؤ الرجل على امرأته في العمرة قبل ان يطوف بين الصفا والمروة قال قدم رسول

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالزيد سبعة ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قال وسألت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. فقال

4
00:01:02.150 --> 00:01:32.150
قال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. وهذه الترجمة تتعلق بمشروعية فتح الطواف وانه يطوف وانه يصلي اذا ضاق ركعتين بعد الطواف يطلق عليهما ركعة وقال قال باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:32.150 --> 00:02:02.150
ركعتين. صلى لصلوعه ركعتين يعني آآ سبعة الاشواط لان الطواف هو سبع سبعة اشواط لا يجوز ان اقل منها ولا يطاق اكثر منها بان يطوف ثمان او تسع او عشر او ما الى ذلك

6
00:02:02.150 --> 00:02:32.150
لاننا الخلاف في ان يقرن سبوع بالسبوع في ان يطوف الانسان سبعا ثم يعقدها بسبع دون ان يصلي ركعتين بعد السبع الاولى هنا في البخاري رحمه الله عقد الترجمة وقال باب طاف النبي صلى الله عليه وسلم بسبوعه ركعتين

7
00:02:32.150 --> 00:03:12.150
ركعتين مشروعية صلاة ركعتين للطواف وانه يصلي بعد فراغه من الطواف ركعتين. سنة بهذا الطواف. ويطلق عليهما واورد بعض الاثار اورد بعض الاثر في ذلك حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا آآ

8
00:03:12.150 --> 00:03:42.150
بيان قول صحابي في المسألة المسئول عنها والتي اورد من عمر من اجلها وهي كون الانسان هل يجوز له ان يضرب امرأته بعد ان يفرغ من الطواف وبعد ان فالاثار التي اوردها اولا قال وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما

9
00:03:42.150 --> 00:04:12.150
لكل سبوع ركعتين. وكان ابن عمر يصلي لكل ركعتين. بمعنى انه لا يقتصر على ركعتين في عدة طبوعات وانما يصلي وانما يطوف ويصلي ركعتين ويطوف ويصلي ركعتين وقال اسماعيل ابن امية قلت للزهري ان عطاء يقول

10
00:04:12.150 --> 00:04:42.150
المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة افضل لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط الا صلى ركعتين واسماعيل انها عطاء يقول ان عطاء فقال السنة افضل لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم الا صلى ركعتين يعني معنى هذا

11
00:04:42.150 --> 00:05:12.150
ان ركعة الطواف يحرص عليهما ويؤتى بهما ويحافظ عليهما ولا تجزئ الصلاة او المحرومة او تأتي عنهما فان يمتاز الى اقيمت الصلاة ثم صلى فان الاولى له ان يأتي بركعة الطواف بركعتي الطواف بعد الصلاة. لولا له ان يأتي برفعة الطواف

12
00:05:12.150 --> 00:05:32.150
الصلاة هذا قول الزهري رحمه الله قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما ايقؤ الرجل على امرأته في العمرة قبل ان يقوم بين الصفا والمروة قال قدم رسول الله صلى الله عليه

13
00:05:32.150 --> 00:05:52.150
وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعة ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما سئل فيقع الرجل على امرأته بعد فراغه من

14
00:05:52.150 --> 00:06:12.150
يعني وقبل ان يسعى بين الصفا والمروة لانه جاء عن بعض السلف في هذه الامة وقال اذا طاف بالبيت فقد حن اذا طاف في الاذنين فقد حل فسأل ابن عمر رضي الله عنه وهو ايقع

15
00:06:12.150 --> 00:06:32.150
الرجل على امرأته بعد فراغه من الطواف فساق الحريم فساق حليب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة يعني ماذا فعل هذه الافعال كلها

16
00:06:32.150 --> 00:06:52.150
بعضها لبعض فعلى الطواف اولا ثم ركع الركعتين بعده ثانيا ثم ذهب الى الصفا والمروة وسعى سبعة ثم قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لقد كان لكم في رسول الله سنة حسنة

17
00:06:52.150 --> 00:07:12.150
سلف هذه الامة كان من عادتهم وكثيرا انهم اذا سئلوا عن مسألة اجابوا واجابوا بالحنيث. يكون اليوم الحديث لانه لما سئل يقع بعد عن امرأة بعد ان او اتى بالحديث

18
00:07:12.150 --> 00:07:32.150
طبعا نصلي ركعتين الصفا والمروة ثم قال لقد كان يعني معناه هذا ليس له بعدين افرغ من الطواف والسعي ان يفرق بين الطواف والسعي بعد ما ينتهي الامر عند كونه يبوك فقط

19
00:07:32.150 --> 00:07:52.150
وانما الوقوف صلي ركعتين خلف خلف المقام او في اي مكان كان دون ما تيسر ثم بعد ذلك يطوف بين الصفحة والمرأة ثم يقصر من او يحلقه يحلق رأسه ويقصره ويتحلل بعد ذلك ويقع على امرأته ويفعل الامور التي كان مجموعة منها

20
00:07:52.150 --> 00:08:12.150
ممنوعا منها بالاحرام تحل له بعد ان يفرغ من العمرة ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما سئل اجاب بالحديث ثم عقبها تلاوة الاية لقد كان لكم في رسول الله حسنة

21
00:08:12.150 --> 00:08:42.150
الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الامور الاربعة هذه الامور للبيت ثم ركعتان ثم طواف بين الصفا والمروة دل هذا على ان المعتمر لا يتحلل الا بعد فراغه وكذلك ايضا يحلق رأسه او بطنه ثم بعد ذلك تحل له

22
00:08:42.150 --> 00:09:12.150
في الاحرام التي كانت محظورة عليه بسبب الاحرام التي حظرت عليه عند تحل له عند تحلل دين الاحرام. وعند فراغه من هذه النسك في الامور المطلوبة فيه ثم بعد ذلك عاقبه وانه قال قال وسألت جابر بن عبدالله

23
00:09:12.150 --> 00:09:32.150
رضي الله عنهما فقال لا يقرب لا يقرب امرأته حتى يقوم بين الصفا والمروة. شف هذا رضي الله عنه وارضاه عندما سئل لان ابن عمر رضي الله عنه اكتفى بان يورد الحديث وما حصل هو انه

24
00:09:32.150 --> 00:09:52.150
العمرة حتى نهايتها ثم قال لقد كان في رسول الله حسن وقد حصل الجواب. وقد حصل الجواب للسؤال. واما جابر رضي الله عنه فاجاب رأسا على السؤال بعدم الجواز. وانه ليس له ذلك الا ما دام ان يفرغ من الطواف. بين

25
00:09:52.150 --> 00:10:32.150
الصفاء والمروة ابن عمر ابن عمر وكانت النهاية واما جابر فقال ليس له ان يشربها حتى يطوف حتى يفرغ من الطواف بين المروة ثم بحل شاهد من الحديث طلق بن عمر رضي الله عنه وهو يسوق هذا الحديث جوابا للسؤال وصلى خلف المقام ركعتين وصلى ركعتين

26
00:10:32.150 --> 00:11:02.150
ثم صلى ركعتين. فقوله صلى ركعتين هذا جواب او طابق الترجمة وسلم بخضوعه ركعتين. باب خلف بخضوعه ركعتين. حتى نيجوا عليه او الحديث الذي يدل عليه ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال ركعتين

27
00:11:02.150 --> 00:11:32.150
هذه الجملة المتوسطة الوسطى وهي قوله وصلى ركعتين قال باب من لم يقرب الكعبة ولم يطلب حتى يخرج الى عرفة ويرجع بعد الطواف اول وقال حدثنا محمد ابن ابي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى ابن عقبة قال اخبرني قريب

28
00:11:32.150 --> 00:11:52.150
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا المروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة

29
00:11:52.150 --> 00:12:32.150
الكعبة حتى خرجوا الى عرفة هناك طوابق الاول هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وساعات بين الصفا والمروة. ثم في اليوم الثاني خرج الى منى. ثم الى عرفة ثم يوم النحر دخل مكة وطاف طواف الاقامة. ولم يقبل البيت يعني لم يدخل الى الكعبة ولم يقف في

30
00:12:32.150 --> 00:12:52.150
ايه؟ الا بعد ان جاء من عرفة. يعني معنى هذا انه عليه الصلاة والسلام لم يقف تطوعا بعد ان دخل مكة كان دخوله إياها في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة ثم جلس الأضحى

31
00:12:52.150 --> 00:13:22.150
حتى اليوم الثامن اربعة ايام ثم خرج يعني ويوم النحر دخل نفسه وطاف فلم يقف بين فلم يقف بالكعبة ولم اليها بعد مجيئه اليها اول مرة فهذا فيه بيان عن النبي عليه الصلاة والسلام التردد على

32
00:13:22.150 --> 00:13:52.150
الكعبة والطواف بها لما قدم حاجا عليه الصلاة والسلام فانه دخل مكة وطاف ثم واستمر نازلا بالاسطع حتى جاء يوم من شهر ذو الحجة وجلس به اربعة متوالية كيف خرجوا الى الى منى اليوم الثاني؟ دل هذا على اننا

33
00:13:52.150 --> 00:14:22.150
وانه وان من حج ولم يدخل الى البيت بعد دخولك الاول فانه لا ضرر عليه ولا نخفى عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في هذه الاثناء التي كثر فيها الزحام وكثر فيها كثر فيها

34
00:14:22.150 --> 00:14:52.150
الحجاج الذين يأتون من كل فج عميق ويأتون من كل مكان عن طريق والبحر وصاروا اعدادا هائلة والمطاف والمسجد يلتحم فالاولى الله يغفر ويضيق على المغتربين لان هناك احد يلزمه الطواف لكونه في مكة لاول مرة

35
00:14:52.150 --> 00:15:12.150
والانسان الذي فرغ ودخل لاول مرة وقال ينبغي ان ينصح المجال. ولا يأتي يزاحم ويتسلل في كثرة الزحام وعد لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتطوع في الطواف بعد ان دخل مكة فانه لم يقرب الكعبة الا بعد ان جاء من عرفة

36
00:15:12.150 --> 00:15:32.150
من اليوم الرابع الى اليوم العاشر. لم يأتي الى مكة الى الكعبة الا في يوم العاشر بعد اليوم الرابع. دل هذا على ان اولى لا سيما في حقوق ان الذي ينبغي لا سيما في مع كثرة الامتحان ان الانسان يفسح المجال

37
00:15:32.150 --> 00:16:02.150
ولا يأتي يتطوع في الطواف ويضيق على الطائفين الذين يطوفون بعمرتهم او لقلوبهم مكة لا ينبغي للانسان ان يفعل هذا والدليل على ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه لم يقرب الكعبة الا بعد المجيء من عرفة يعني يوم النحر. قال

38
00:16:02.150 --> 00:16:22.150
باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبدالرحمن العروة عن زينب عن ام سلمة رضي الله عنها انها

39
00:16:22.150 --> 00:16:42.150
فقالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد محمد بن حرب قال حدث ابو مروان يحيى بن ابي زكريا الغساني عن هشام العروة عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه

40
00:16:42.150 --> 00:17:02.150
وسلم انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة واراد الخروج ولم تفك ام سلمة ولم تكن ام سلمة طافت بالبيت وارادت الخروج وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:17:02.150 --> 00:17:22.150
اذا اقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت وهذه الترجمة وهي اثناء ركعتين الطواف خارجا من المسجد. خارجا من المسجد. هذا يدلنا على هذه الطواف

42
00:17:22.150 --> 00:17:52.150
يحرص عليها ويحافظ عليها وانها يمكن ان تفعل خارج المسجد. ويدلنا على ان انه اذا ولدت خارج المسجد فايضا تفعل في داخل المسجد في غير الجهة التي خلف المقام عند الحاجة الى ذلك. المناهج الصلاة خلف المقام ليست من متعينة

43
00:17:52.150 --> 00:18:12.150
فليمكن للانسان ان يصلي في اي مكان شاء من المسجد اذا لم تيسر له قطع المقام. واذا كان صاغ فصلى الركعتان خارج المسجد عند الحاجة الى ذلك فكونها تصلي في داخل المسجد في اي مكان هنا المسجد مع

44
00:18:12.150 --> 00:18:32.150
في صلاتها في المكان الذي هو خلف المقام هذا على هذا الشيء قد اورد البخاري رحمه الله فهذه الترجمة اثرا عن عمر وكذلك اه حديثا عن ام سلمة رضي الله

45
00:18:32.150 --> 00:19:02.150
عنها وارضاها اما ابو عمر فانه فانه طاف وصلى خارج المسجد في بعض الروايات التي ستأتي انه ببطوح بعدما خرجوا من مكة بعد ما خرجوا من مكة متجهين للمدينة ظل هناك قيل انه كان بعد صلاة الصبح كان لا يرى المصلى بعد

46
00:19:02.150 --> 00:19:32.150
ولكنه تدارك هذا الفعل بعد بعد ذلك او بعد طلوع الشمس خارج من المسجد فدل هذا على ان صلاة ركعتي الطواف وانه يمكن حضارهما وفعلهما خارج المسجد لمن لم يتمكن من ذلك او لمن نسي الركعتين ممكن

47
00:19:32.150 --> 00:20:12.150
كما فعل عمر رضي الله عنه وارضاه حيث يصلي الا خارج وهو حديث ام سلمة رضي الله عنها انها اشتكت يعني خلف الناس وهم في صلاة الصبح. على بعيرها فطابت ولم تصلي الا بعد ما خرج

48
00:20:12.150 --> 00:20:42.150
تصلي ركعتين الطواف. ركعتين الطواف. الا بعد ما خرجت يمكن كأنها خارج المسجد. قرها على هذا الشيء الذي هو فعل الصلاة خارج النفس وهذا هو المطابق للترجمة من هذا الحديث وهو اخر حديث

49
00:20:42.150 --> 00:21:02.150
وانا راح اصلي الا بعد ما خرجت. قال باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول

50
00:21:02.150 --> 00:21:22.150
قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاب بالبيت سبعا. وصلى خلف المقام ركعتين. ثم خرج عليه الصلاة السلام الى الصفا وقد قال الله تعالى لقد قال لكم في رسول الله اسوة حسنة. هذا الحديث وهو الحديث

51
00:21:22.150 --> 00:22:02.150
هنا من اجل بيان ان صلاة الركعتين تكون خلف المقام. وصلنا خلف المقام ركعتين واورد هذا الحديث حديث ابن عمر الذي فيه سبعة وصلى ركعتين ثم خرج الى وسع بينهما دل هذا على ان انه يشرع ويستحب ان تؤدى ركعتي الطواف خلف المقام

52
00:22:02.150 --> 00:22:22.150
ولكن هذا حيث يتيسر اما اذا كان هناك مشقة او اناس كيف الحال؟ هناك كثرة من الناس خلف المقام. فانه يمكن ان يصلي فينا في اي مكان شاء من المسجد

53
00:22:22.150 --> 00:22:52.150
جاء عن عمر رضي الله تعالى عنهم فاذا الاصل هو ان تصلى الركعتان اداء الطواف. كما فعل رسول الله عليه الصلاة حيث تيسر ذلك وايه اللي ما يتيسرش؟ في اي مكان بل يمكن ان يصلي خارج المسجد

54
00:22:52.150 --> 00:23:52.150
كما مر يعني هل يلزم جهة المقام قريبة من يصلي وقد يكون قال باب الطواف بعد الصبح والعصر وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس

55
00:23:52.150 --> 00:24:12.150
وطاب عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. وقال حدثني الحسن ابن عمر قال حدثنا يزيد ابن الزبير عن حبيب عن اقائل العروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان ناس

56
00:24:12.150 --> 00:24:32.150
بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا الى المزكر حتى اذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى اذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. وقال حدثنا

57
00:24:32.150 --> 00:24:52.150
ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقال حدثني الحسن بن محمد

58
00:24:52.150 --> 00:25:12.150
قال حدثنا عبيد قال حدثنا عبيدة ابن حميد قال حدثني عبد العزيز ابن رفيع قال رأيت وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهما يقوم بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله ابن الزبير يصلي

59
00:25:12.150 --> 00:25:32.150
صلي ركعتين بعد العصر ويخبر ان عائشة رضي الله عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها الا صلاهما قال باب الصواب بعد الصبح والعصر. ستر تربية الطواف

60
00:25:32.150 --> 00:26:02.150
ونتبعها رفعة الطواف او سؤال الى ما بعد طلوع الشمس وبعد غروب الشمس. اورد البخاري رحمه الله في هذا اذارا فاورد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه كان يصلي ركعتي الطواف. كل ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. ما لم تطلع الشمس

61
00:26:02.150 --> 00:26:32.150
ركعتي الطواف بعد الصبح قبل الوقت الذي لان الوقت الذي فيه خروج يعني اشد في الكراهة ذلك الوقت الذي هو بعد صلاة الى حين الطلوع لانه خشياه نفوس تنص على

62
00:26:32.150 --> 00:27:02.150
عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها. وفي اوقات ضيقة قصيرة تنهى عن الصلاة بعد الصلاة عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبعد الفجر حتى تطلع الشمس اللي كان يصلي صلاة الصبح

63
00:27:02.150 --> 00:27:32.150
وعمر رضي الله عنه وارضاه قال وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى ركعتين بزي طوى الصبح ثم ركب وصلى ركعتين مرة في مضى اورده هنا وبين المكان الذي صلى فيه عمر وانه صلى بعد صلاة الصبح ولم يصلي ركعتي الطواف

64
00:27:32.150 --> 00:27:52.150
الا به قواه بعدما خرج من مكة وهذا مبني على انه لا يرى الصلاة بعد طلوع الشمس وان ركعتي الطواف من ركعتي الطواف الليالي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس واما بن عمر رضي الله عنه

65
00:27:52.150 --> 00:28:22.150
كان يصلي عن عائشة رضي الله عنها ان ناسا خافوا بالبيت بعد صلاة ثم قعدوا الى المزكر حتى اذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى اذا كانت

66
00:28:22.150 --> 00:28:52.150
الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. وهذا الاثر عن عائشة رضي الله عنها وارضاها ان ثم وجدوا رجل يذكر الناس المسجد الحرام فراحوا وجلسوا عنده فلما طلعت الشمس قاموا وصلوا ركعتين فلما بلغها بلغ عدد ذلك

67
00:28:52.150 --> 00:29:22.150
قال صعدوا خافوا وقعدوا حتى اذا جاء ساعة التي تفرح فيها صلاة قاموا يصلون يعني لصنيعهم هذا وهذا يحكم من قوله يعني تشتت كراهتها لان عند وعند غروبها كأنها تطلع بين قرني شيطان. الكفار وقد ظهر وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس

68
00:29:22.150 --> 00:29:52.150
وغروبها كما نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لكن هذه المدة التي بين طلوع الشمس الصبح الى الوقف الذي هو طلوع الشمس اخف من الذي يكون عند عند طلوعها يحكم ان تكون عائشة رضي الله عنها وارضاها يعني

69
00:29:52.150 --> 00:30:12.150
انكرت عليه حكومته يعني صلوا في هذا الوقت وانه كان ينبغي لهم ان يؤخروا ويحتمل ان يكون نقولها بذلك انه كان الاولى بهم ان يصلوا قبل ذلك. لان الوقت الذي هو عند طلوع الشمس والاجابة

70
00:30:12.150 --> 00:30:42.150
تخص وتشدد في تحريره وكراهيته ومنعه. اكثر مما جاء في هذه لوقفين طويلين وهما من طلوع الشمس الى الصبح الى طلوع الشمس والعصر الى غروب الشمس بعدما فرغوا وانهم جلسوا الى الوقت الذي تشتد فيه الكراهة

71
00:30:42.150 --> 00:31:22.150
ويشتد فيه التحريم. احتملوا بهذا وانها امطرت عليهم اه اتيانهم بالصلاة الذي كثرت فيه الاحاديث بمنعه تأكيد الذي جمع فيه الصلاة وقد نهى النبي وقال انه في لها عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن

72
00:31:22.150 --> 00:31:52.150
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقال حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة عبيدة ابن حميد قال حدثني عبد العزيز ابن رفيع قال رأيت عبد والله ابن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله ابن الزبير

73
00:31:52.150 --> 00:32:12.150
صلي ركعتين بعد العصر ويخبر ان عائشة رضي الله عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها الا صلناهما وهذا فيه ذكر ما جاء عن وسلم من النهي عن الصلاة بعد

74
00:32:12.150 --> 00:32:32.150
بعد العصر وثم ساق بعد ذلك اثر في الزبير وانه كان يصلي يعني بعد قبل ما يطوف يصلي ركعتين ويخبر عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي في بيتها بعد العصر ركعتين

75
00:32:32.150 --> 00:32:52.150
وانه لم يدعه في بيتها فسبق ان مر هذا الحديث وهو حديث لم يصلي ركعتين بعد في بيته وان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لانه جاء عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت عن خليجنا اذا

76
00:32:52.150 --> 00:33:12.150
هكذا قال لا وكان سبب ذلك انه شغله وقت عن ركعتي سنة الظهر وقضاه بعد العصر ثم داوم عليه الصلاة والسلام على صلاة ركعتين بعد العصر. وقال في المرسلين افنديهما اذا فاتت في هذا الوقت

77
00:33:12.150 --> 00:33:42.150
قال عليه الصلاة والسلام لكن ركعتا الطواف سلف العلماء فيها في هنا فمنهم من رأى انهما يستثنيان وان حكمهما حكم الطواف وانهما متعلقتان بالطواف وان سنة اذا طاف يصلي ركعتين في اي وقت كان. ومنهم من قال واخذ بعموم الاحاديث الدالة على النهي عن الصلاة بعد

78
00:33:42.150 --> 00:34:12.150
وقال انهما لا يصلان الا بعد طلوع الشمس. وعلى هذا فعل عمر رضي الله حيث صلى بعد الصبح ثم صلى الركعتين خرج الى المدينة وكان ذلك بعد طلوع الشمس. قال

79
00:34:12.150 --> 00:34:42.150
الذي ينطري والذي ينبغي للانسان انه يصلي ركعتين. اذا طاف فانه يصلي ركعتين لان هذا هاتين الركعتان مرتبطتان بالطواف. مرتبطتان بالطواف. فاذا طاف صلى ركعتين. واذا لم يقم ما وجد سبب الركعتين وهو الطواف

80
00:34:42.150 --> 00:35:22.150
لما قدم المدينة مكة وهو خارج مكة من طرف مكة وانا خارج بيوتها من جهة الشمال وهو من مكة الا انه في طرف قال باب المريض يطوف وقال حدثني اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحزاء الاكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه

81
00:35:22.150 --> 00:35:42.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير. كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء في يده وكبر وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ما لك عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل العروة

82
00:35:42.150 --> 00:36:02.150
زينب ابنتك ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكيه فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة فقفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى

83
00:36:02.150 --> 00:36:32.150
من بيتي وهو يقرأ بالطور وكتاب مستور. حديثين في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم وانه مات على بعير وانه كان الى هذا الحجر عند رجله وجاء في بعض جاء تعدل ذلك لانه كان شافيا

84
00:36:32.150 --> 00:37:02.150
ولكنه جاء كما عرفنا فيما مضى سبب ركوبه ان الناس غشوه وحاقوبه وركب عليه السلام حتى يراه الناس حتى يشاهده الناس عليه الصلاة والسلام هذا على جوابنا ولكنه لا يفعل الا للحاجة لمرض او

85
00:37:02.150 --> 00:37:52.150
ثم وهم على بعيرها دل هذا على ان يجوز عند الحاجة اليه. اما لنرى او لامر يقتضيه وما فعلوا ذلك رسول الله يوم الجمعة رضي الله عنها وارضاها وقد مر الحديث

86
00:37:52.150 --> 00:38:42.150
على لابد يحقق بالنسبة لطواف الافاضة هو طواف القدوم هو طواف الوداع كذلك طواف العمرة اغلبكم انا ماشيا واذا كان مريضا او عاجزا فانه يطيق راتبا او محمولا او محمولة ولا يسقط. ولا يسقط الطواف بسبب المرض. فانما الذي يسقط

87
00:38:42.150 --> 00:39:02.150
هو طواف الوداع خاصة عن الحائض والنفساء فقط. اما المريض فانه يركب او يحمل وان كان طاف طواف الوداع من وراء الناس وهي رافضة لما استفت ولم يرفق لها الروحية ان تخرج

88
00:39:02.150 --> 00:39:42.150
حيث رضي الله عنها وانه لن يبقى عليها الا طواف الوداع فقال انزل لي دل هذا على ان الحائض ايها النفساء يرخص لهما في ذلك طواف الوداع واما المريض فلا يرخص له بل يطوف راتبا او محمولا اذا لم يستطع ان يأتيه

89
00:39:42.150 --> 00:40:02.150
قال باب سقاية الحاج وقال حدثنا عبد الله ابن ابي الاسود قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا زيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله

90
00:40:02.150 --> 00:40:22.150
صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. وقال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد الخالد الحزاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان رسول الله صلى الله عليه

91
00:40:22.150 --> 00:40:42.150
وسلم جاء الى السقاية فاستغفى. فقال العباس يا فضل اذهب الى امك فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني قال يا رسول الله انهم يجعلون ايديهم في. قال اسقني فشرب

92
00:40:42.150 --> 00:41:02.150
منه ثم اتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها. فقال اعملوا فانكم على عمل صالح. ثم قال لو ان تغلبوا لولا ان تغلبوا لنزلت حتى اضع اضع الحبل لنزلت حتى اضع الحبل على

93
00:41:02.150 --> 00:41:52.150
ما هذه يعني عاتقة واشار الى عاتقه. وهو تهيئة رضي الله عنه يقول بهذا ان العباس رضي الله عنه بان يكون في مكة ليالي منى على تهيئة الماء الماء اللي شاهد من هذا قوله

94
00:41:52.150 --> 00:42:32.150
رحمه الله قال لابد وان العباس كان يقوم هناك من يقوم بتهيئة هيئة الماء لهم في شربهم. وفي هذا دليل على ان من كان هناك حاجة الى تركه الى المزيد من اجل امور تتعلق بالحجاج

95
00:42:32.150 --> 00:43:12.150
الرعاة والسقاة فان هؤلاء عنهم المهيبين كنا لازم على الحجاج ولكنه رحب بان يكونوا اليه حاجة كالقضاة والرعاة كما ان وان يعمل في نفسه من اجل السقاية. له الرسول صلى الله عليه وسلم. دل هذا على

96
00:43:12.150 --> 00:43:52.150
هنا خدمة الحجاج او في تهيئة شيء ليس للحجاج او لاحضار شيء من حجاج والرعاة وان يرعوا الاذن. ثم بعد ذلك اورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى السقاية

97
00:43:52.150 --> 00:44:22.150
هو المكان الذي هي فيه الماء للحساب فطلب طلب السقيا قال فكان العفاف رضي الله عنه وارضاه امر به الفضل ان يذهب الى امه ويأتي بماء من الماء الذي عندها ليشقي الرسول صلى الله عليه وسلم من

98
00:44:22.150 --> 00:44:52.150
منه اليوم ان يسقيه من الماء الذي هيأه الحجاج فقال ابنهم يضعون ايديهم فيه فقال فشرب عليه بهذا دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام ومشاركته الناس انهم فيه وانه والله هذا من تواضعه

99
00:44:52.150 --> 00:45:12.150
رضي الله عنه اراد ان يكرمه بان يحضر له ماء لم يتمسه الايدي ولم يكن آآ مبذولا لكل احد تقع فيه الايدي لم يوافق على هذا وطلب السقيا من هذا الماء الذي يشرب

100
00:45:12.150 --> 00:45:32.150
فكلم صلى الله عليه وسلم من هذا الماء لم يشرب منه الحجاج. ثم ذهب الى زمزم و قال اعملوا فانتم على عمل صالح ثم قال لولا ثم خرج بالرسول صلى الله عليه وسلم هل يشاهد هذا

101
00:45:32.150 --> 00:45:52.150
قوله مما انه قال نعم في زمزم ما جاء في زمزم لان هذا الحديث فيه مثل زمزم حيث ان جبريل قتل صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما سفحوا

102
00:45:52.150 --> 00:46:12.150
دون اذن هذا يدل على فضل هذا الماء وانه ماء مبارك. حيث استعمله جبريل في بفضلي فضل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تشققوا فهذه ميزة او يدل على هذه الميزة او هذا

103
00:46:12.150 --> 00:46:42.150
بماء زمزم حيث استعمل في قتل حب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد تحصيله وهذا الحديث سبق ان جاء في في كتاب الصلاة وكذلك ايضا يأتي في حماية ولكنه جاء هنا من اجل قوله ما هنا جاء في هذه الترجمة من اجل قوله

104
00:46:42.150 --> 00:47:12.150
حديث صالح ابن عبد الله انه عن الشعبية ان ابن عباس رضي الله عنهما حدثه انه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ الا على بعير

105
00:47:12.150 --> 00:47:42.150
هذا الحديث ايضا فيه ذيك الماء منه وان ابن عباس رضي الله عنه فشرب وهو قائم فهذا يدلنا على ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيت زمزم وفيه ذكر ما يزال بمنى

106
00:47:42.150 --> 00:48:02.150
ولم يذكر البخاري رحمه الله شيئا يدل على الفضل الا هذين الحديثين الحديث الذي فيه هذه والثاني كونه كلام غريب منه وهو قال لكنه جاء في صحيح مسلم آآ انه طعام طعام طعم

107
00:48:02.150 --> 00:48:32.150
وجاء ايضا زيادة عليه وشفاء السقم وهو يدل على فضل وشفاء سقم في غير صحيح مسلم لكن ذلك يدل على فضل وكونهما مبارك وكون فيه شفاء وقد جاء في بعض الاحاديث

108
00:48:32.150 --> 00:49:02.150
زمزم لما شرب له وهو حديث متكلم فيه سلف في رفعه ووقفه و والبخاري رحمه الله لم يثبت هذا لانه ليس على شرط ان كنت متكلما فيه وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم ايضا لم يأتي به البخاري وانما اتى بهذين الحديثين الحديث الذي فيه

109
00:49:02.150 --> 00:49:22.150
قائما والحديث الذي فيه صدره بماء زمزم وهذا يدل على فضيلته فضيلة هذا وانه ماء مبارك اي استخدم او استعمل في رفع قبره عليه الصلاة والسلام وما ذاك الا بتميزه

110
00:49:22.150 --> 00:49:52.150
على غيره ويدل ايضا على جواز الشرب قائما من ماء زمزم ولك هذا ليس المقصود من ذلك ان ماء زمزم اينما شرب فان الانسان يشرب وهو قائما وانما الشرب قائما عندما يكون هناك حاجة اليه قومه جاء الى البئر وشرب

111
00:49:52.150 --> 00:50:22.150
منها والارض التي حولها رطبة بالماء والماء متدفق حولها. فالناس يعني يشربون هنا وهم قائمون وهو قائم ولا يعني هذا اننا اجند لا يشرب الا قائما وان هذه هذا الماء الذي يأتي في هذا المسجد من ماء زمزم يعني من اراد ان يشرب يشرب قائما لا ليس الامر كذلك

112
00:50:22.150 --> 00:50:52.150
وانه الانسان يشرب الاصل في التربة ان يكون ذلك؟ شرب قائما عند زمزم عند زمزم اذا كان الانسان عنده زمزم وعنده او عند الخنازير فيها ماء زمزم يشرب وهو قائم لا بأس بذلك واما اذا كان الماء

113
00:50:52.150 --> 00:51:22.150
نقل الى اخرى في داخل المسجد الحرام او في اماكن خارج المسجد الحرام والمياه التي تأتي الى هذا المسجد المبارك يشرب وهو جالس جالس وهو قائم الحاجة الى ذلك. فيدلنا على الجواب. على جواز السر القائم. عند

114
00:51:22.150 --> 00:51:52.150
اليك ولكن الاصل هو ولا يشعر الانسان قائما الا اذا كان هناك امنية الاصل هو شرب الاخ يعني كان ولا يشار الى الشرب قائما الا عند الحاجة. هذا خلف قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ الا على بعير. يبدو

115
00:51:52.150 --> 00:52:52.150
اما يعني ذلك لكونه على بعير وانه يحرص على يرضي وان هذا من الاشياء المطلوبة آآ وانه فعل ذلك لكونه اكرم عيونك قال باب طواف القارن وقالهم ولكن ما ما هناك شيء يجب على انه شرب وهو

116
00:52:52.150 --> 00:53:32.150
وانما هو قائم والمعروف القائم على قدميه وهو قائم على على رجليه هذا هو القائم والا كان يقول لو كان الامر بانه قائم واذا لعل وانه يعني انه في هذه الحالة كان راكبا

117
00:53:32.150 --> 00:54:42.150
على بعير هل يقال انه شرب قائما على قدميه نعم على القدمين كما هو معلوم هذا شأنك واما الصائم هو الذي يقوم على قدميه  قال باب طواف القادم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك

118
00:54:42.150 --> 00:55:02.150
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منه

119
00:55:02.150 --> 00:55:22.150
فقدمت مكة وانا حائض. فلما قضينا حجنا ارسلني مع عبدالرحمن الى التنعيم فاعتمرت. فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتي. فطابا الذين اهلوا بالعمرة ثم حلوا. ثم طافوا طوافا اخر بعد

120
00:55:22.150 --> 00:55:42.150
بعد ان رجعوا من منى واما الذين جمعوا بين الحج والعمرة قافوا طوافا واحدا. وقال حدثنا يعقوب ابن قال حدثنا ابن علي عن ايوب عن نابع ان ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله ابن عبد الله

121
00:55:42.150 --> 00:56:02.150
ظهره في الدار فقال اني لا امن ان يكون النعام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت ولو اقمت وقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت. فان حيل بيني وبينه

122
00:56:02.150 --> 00:56:22.150
وافعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ثم قال اشهدكم اني قد اوجبت مع عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. وقال حدثنا خزيمة

123
00:56:22.150 --> 00:56:42.150
فقال حدثنا الليث عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له وان الناس قائم بينهم قتال وانا نخاف ان يصدوه. فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

124
00:56:42.150 --> 00:57:02.150
اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشهدكم اني قد اوجبت عمرة ثم خرج فاذا كان في ظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد؟ نشهدكم اني قد اوجبت حجا مع عمرتي

125
00:57:02.150 --> 00:57:22.150
واهدى هديا اشتراه بقديس ولم يجد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه لم يخلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر. فنحر وحلق ورأى ان قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول

126
00:57:22.150 --> 00:57:42.150
وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وان القانون ليس عليه الا طواف واحد لحجه وعمرته رواه واحد في حجه وعمرته وانه لا يلزمه

127
00:57:42.150 --> 00:58:12.150
الله يصلي العمرة وطواف للحج وانما هو طواف واحد يكون للحج والعمرة ولهذا سمي قران لان اعمال الحج والعمرة مفترضة فالطواف لهما واحد والسعي لهما واحد ولا يطوفني العمرة تسعى ويطوف للحج ويسعى. طوافا واحدا لحجه وعمرته

128
00:58:12.150 --> 00:58:42.150
وهو مثل نفع الان في اعمال الحج. القارئ مثل ومثله القارب فانه لا يطوف الا طرف واحد ولا يسعى الا سعيا واحدا وانما دخلت عن اهل الحج معا فصار فصار العمل الذي يؤتى به يكون للاثنين يطوف طواف الافاضة بحجه وعمرته

129
00:58:42.150 --> 00:59:02.150
ويسعى بين الصفا والمروة في حجه وعمرته. ولهذا اورد البخاري رحمه الله حديثين حديث عائشة حديث ابن عمر من طريقين حديث عائشة انهم لما حجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان منهم من جمع

130
00:59:02.150 --> 00:59:32.150
الذين هم الغانمون ومنهم من اعتبروا وتمتعوا الذين تمتعوا خافوا وسعوا عندما خافوا اولا ما دخلوا مكة بعمرتهم ثم بعد ذلك طافوا لحجهم. الحج للعمرة اولا وطواف الحج بعد المدينة

131
00:59:32.150 --> 00:59:52.150
واما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافا واحدا يعني لحجهم وعمرتهم طاقوا طوافا واحدا للحج وعمرتهم ومحل الشاهد هذا يترجم نفسه. هذه الجملة الاخيرة واما الذين جمعوا العمرة طوافا واحدا

132
00:59:52.150 --> 01:00:22.150
يعني وياسر كالذين تمتعوا حيث طاقوا طوافين طواف لعمرتهم عندما دخلوا مكة وطواف كما جاءوا من عرفة ومزدلفة. واما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فقد طافوا طوافا واحدا. اذا القارئ يطوف طوافا واحدا ولا يلزمه طوافان لا يطوف طوافين كما يفعل المتمتع وانما يطوف طوافا واحدا

133
01:00:22.150 --> 01:00:52.150
اما الحديث الثاني والثالث فهما عن ابن عمر رضي الله عنه وكان ذلك في زمن ما حصل الى مكة خالد بن الزبير رضي الله تعالى عنه وقال وكان ابن عمر الحج وكان يريد ان يحج وقالوا له انه يكون هناك قتال فلهناك

134
01:00:52.150 --> 01:01:12.150
فقال اذا اذا حصل شيء اصنع كما صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم احرم بالحكي والعمرة او احرم بطريقة ثانية احرم بالعمرة اولا ثم ادخل عليها الحج ثم ادخل عليها

135
01:01:12.150 --> 01:01:42.150
سخار قارنا كان متنطعا صار قارنا وساق معهم صديق يعني في اثناء الطريق ثم ادعوا لن يقف الا طوافا واحدة الثاني ولا الاول؟ الثاني بني الثاني ثلاثة وهو الاول ايوا نعم وقال قد خرج رسول الله

136
01:01:42.150 --> 01:02:02.150
الله صلى الله عليه وسلم فحال قريش فحال كفار قريش بينه وبين البيت فان حيل بيني وبينه افعل كما فعل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قال لكم في رسول الله اسوة حسنة ثم قال اشهدكم اني قد اوجبت مع امرتي حجا

137
01:02:02.150 --> 01:02:22.150
قال ثم قدم فطاغ لهما طوافا واحدا. هذا محل الشام. ثم قدم فطاق له مال طوافا واحدا. يعني طاف للحج والعمرة طوافا واحدا ويقارن ليس عليه الا طواف واحد منهم قوله هنا فطاف لهما

138
01:02:22.150 --> 01:02:52.150
الحج والعمرة طوافا واحدا ليس عليه الا طواف واحد. اخره قال ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى ان قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول. المقصود من اجل هذا

139
01:02:52.150 --> 01:03:22.150
ان الطواف الذي حصل منه يوم النحر هو في حجه وعمرته ورأى ان هذا فالذي حصل منه يوم النحر كاف لحجه وعمرته وانه لا طواف وانه لا طواف للعمرة وهذا هو المقصود بالطواف الاول وليس المقصود من ذلك الطواف الذي حصل عند دخول مكة لان الذي حصل عند دخول مكة هو طواف القدوم

140
01:03:22.150 --> 01:03:52.150
طافوا خدوهم هذا سنة. يعني لان الانسان لولا يدخل مكة بل ذهب اذا عرف وهو قارن فان له ذلك. وانما ان دخل مكة وطاف طهر القلوب فحسن وهو سنة من السنن. اليس المقصود من قوله الطواف الاول طواف القدوم؟ لان طواف القدوم لا يعتبر. بالنسبة للقارئ

141
01:03:52.150 --> 01:04:12.150
لا يعتبر مثل القادم طواف العمرة وانما هو طواف طواف قدوم فقط. تحية البيت عندما دخل طه طواف القيود وهو سنة ومسحب من من الحج. لكن الطواف الذي يكفي عن حجه وعمرته هو طوافه

142
01:04:12.150 --> 01:04:32.150
الذي حصل بعد المجيء من عرفة وهذا هو نقص من الطواف الاول الذي لم يطوف غيره يعني ما اضاف فيه طواف اخر يكون للعمرة او يكون للحج بل اتى بطواف واحد يوم النحر هو لحجه وعمرته

143
01:04:32.150 --> 01:04:50.300
ومما يدل على ان القانون ليس عليه الا طواف واحد ان عائشة رضي الله عنها وارضاها لما دخلت متمتعة ولن تتمكن بسبب الحيض من الاستمرار في التمتع بل جاء الحج وهي