﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه غابوا ميراث الولاء

2
00:00:20.500 --> 00:00:42.750
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا حسين المعلم عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهمي تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ام وائل بنت معمر

3
00:00:42.750 --> 00:01:13.550
الجمحية وولدت له ثلاثة فتوفيت امهم وورثها بنوها ذباعها وولاء فخرج بهم عمرو بن العاص الى الشام. وماتوا في طاعون عن وائل. وورثهم عمرو. وكان عصبتهم  فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء اختهم الى عمر رضي الله عنه فقال عمر

4
00:01:13.550 --> 00:01:38.800
بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلميذه يقول ما احرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتاب فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت واخر. حتى اذا استوقف عبد الملك بن مروان توفي

5
00:01:38.800 --> 00:02:10.100
مولى لهما وترك الفي دينار فبلغني ان ذلك مولاه مولى   حتى اذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك الفي دينار فبلغني ان ذلك القضاء قد غير وخاصموا الى هشام ابن الى هشام ابن اسماعيل

6
00:02:10.550 --> 00:02:30.350
ورفعنا الى عبد الملك فاتيناه بكتاب عمر فقال ان كنت لارى ان هذا من القضاء الذي لا يشك فيه وما كنت ارى ان امر اهل المدينة بلغ هذا ان يشكوا في هذا القضاء فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد

7
00:02:31.300 --> 00:02:44.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ابن ماجة رحمه الله منيرة الولاء

8
00:02:45.950 --> 00:03:24.150
الولاء هو عصوبة كعصوبة النخب سببه سببه نعمة المعتق على العتيق بالعتق ليكونوا المعتق له ولاء عتيق وكذلك عصبة المعتق يحلون محله ويرثون ما يرثه المعتق والمعتق هو الذي يكون له الميراث من اعتقه اذا لم يكن له اه ورثة من

9
00:03:24.150 --> 00:03:52.200
نشأ اذا لم يكن للعبد العتيق اذا لم يكن له ورثة من النسب فانه يورث بالولاء. والميراث بالنشر مقدم على غيره فاذا كان المملوك الذي اعتق يعني له اولاد وله ورثة فانهم يرثون. وان لم يكن له عصبة فان الميراث يكون

10
00:03:52.200 --> 00:04:24.250
للمعتق ولعصبة المعتق من بعده والولاء والولاء يعني آآ اه الاولاد العتيق يحلون اولاد المعتق يحلون محل عتيق يعني يحلون محل عتيق فيحصلون ما اولاد المعتق يحلون محل العتيق ويحصلون ما يحصله المعتق اذا مات

11
00:04:24.250 --> 00:04:49.050
من اه الناس العتيق وليس له ورثة من النسب والميراث بالولاء انما يكون بعد عدم العصوبة من النسب. لان العصوبة من النسب مقدمة على عصوبة الولاء فاذا علمت عصوبة النسب فانه ينتقل الى عقوبة الولاء. والميراث اسبابه ثلاثة

12
00:04:49.050 --> 00:05:18.050
النكاح والنسب والولاء والعسر. النكاح والنسب والعتق. هذه اسباب الميراث يعني النكاح بين الزوجين الزوج يلف الزوجة والزوجة ثلث الزوج النسب هذا الذي هو الاباء والاجداد والامهات والجدات والابناء وابناء الابناء والاخوة الاشقاء والاب والام وابناء الاخوة الاشقاء وابناء الاخوة لاب وكذلك الاعمام

13
00:05:18.050 --> 00:05:48.950
وابناء الاعمام الاشقاء وابناء الاعمام الاب هؤلاء كلهم عصوبة من النسا والعصوبة التي هي عصوبة الوهن تأتي بعد ذلك. يأتي بعد ذلك اذا اسباب الميراث ثلاثة  والنسب والعتق وفي عز الولاء وجدت مع هذه هذه الاسباب الثلاثة

14
00:05:49.000 --> 00:06:13.700
فيما لو ان انسانا وجد ابنة عمه مملوكا الاستراحة واعتقها وتزوجها ثم ماتت عنه ثم ماتت فانه يعتبر زوجة ويعتبر ابن ويعتبروا في المعتق لها. اذا جمعت اسباب اسباب الميراث في شخص واحد

15
00:06:13.800 --> 00:06:35.150
يعني كون الزوج وكونه ابن عم وكونه معتق ومن المعلوم ان ان بنوة العومة هي التي يورث بها لان الولاء هذا انما يأتي بعد لكنها اجتمعت في هذا الرجل وهو يرث الربع على اعتبار ان

16
00:06:35.150 --> 00:06:53.850
يرث النصف والباقي يأخذه يعني بسبب اه اه العصابة التي هي عصوبة النسب لان عقوبة النصر مقدمة على عقوبة الولاء. ثم ارد هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه

17
00:06:54.200 --> 00:07:10.600
عن عن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان ان رجلا من بني سهم الذي اين هم جماعة آآ عمرو بن العاص؟ او قبيلة عمرو بن العاص لان عمرو بن العاص يعني

18
00:07:10.650 --> 00:07:40.450
وهذا رجل يقال له رئاب رباب رباب ابن حذيفة ابن سعيد ابن اسمه؟ يعني هو سهلي فتزوج امرأة من جمحية  ثم انها ماتت تلك المرأة ورثها اولادها اولادها الذين هم شهميين. الذين هم فهميين ثم انهم ماتوا في طاعون

19
00:07:40.450 --> 00:08:11.950
عمرو بن العاص لانه من قبيلتهم فجاءوا الجمحيين الذين هم اخوة المرأة الجوحية يطلبون الميراث لهم مما يعني من من يعني لانها معتقة اه يعني لانهم اخوتها فيريدون ان ان يرجوها ان يرثوا الولاء. فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقال اقضي بما

20
00:08:11.950 --> 00:08:29.300
به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احرز الوالد والولد وهو لعصبته من كان بعضه فابقاه لعمرو بن العاص رضي الله عنه. ثمان مولى لها توفي بعد ذلك. واعيدت المطالبة

21
00:08:29.300 --> 00:08:53.450
في زمن عبد الملك يعني تعجب من من من اعادة المطالبة مع انه سبق فيها قضاء من عمر بناء على يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني جعل الميراث آآ لال عمرو بن العاص الذين هم

22
00:08:53.450 --> 00:09:20.750
يعني سهميين والذين يعني حلوا محل يعني الذين ورثوا بالولاء لان يعني لان اولئك ورثوا امهم ورثوا امهم يعني آآ فصار الولاء لها لان لان الشهميين ابناء الجمعية يعني صار ولاء

23
00:09:20.750 --> 00:09:50.950
فلاولادها من بعدها صار ولاؤها ولاولاد من بعدها واولادها سهميين واولادها سهميون نعم فهذا يدل على ان ان الميراث بالولاء يكون للمعتق ولعصبة المعتق من كان. ثمان العصوبة بالولاء يعني يكون للنساء لان العصوبة في النفس وعصوبة الولد عصوبة في النفس

24
00:09:51.250 --> 00:10:11.250
والنساء لا ليس فيهن عاطفة في النفس الا المعتقات. لانها ترث بنفسها وكونها عصبة بنفسها ولهذا يقول الرحبي وليس للنساء قرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة وليس في النساء قرا عصبة الا التي منت

25
00:10:11.250 --> 00:10:41.550
عتق الرقبة   وان تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ام وائل بنت معمر الدمحية وولدت له ثلاث فتوفيت امهم فورثها بنوها ساميين بنوها الشاميين فاذا صار الميراث لاولادها الذين هم شهميون. نعم

26
00:10:42.150 --> 00:11:02.150
زوجي اذا كان في الزوجة اذا كان موجود يده لكن الكلام على يعني بالنسبة للميراث يروح واما بالنسبة للولاء يعني بالنسبة للولاء اللي في العصبة انما تكون يعني للنسب اذا وجد

27
00:11:02.150 --> 00:11:22.000
يعني وتكون بعد ذلك للولاء يجب الان المرأة هذي الام لما توفيت تركت زوجا وثلاثة اولاد نعم اه الزوج طبعا نصيبه يعني اه نصيبه منها يعني اللي في الربع والباقي للاولاد

28
00:11:22.500 --> 00:11:51.150
ولكن ولكن بعد ذلك يعني هؤلاء الاولاد هو  تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد ثم وائل بنت معمر وولدت له ثلاثة فتوفيت امه وورثها بنو نعم رباعها وولاء مواليها نعم رباعها اللي هو الدور

29
00:11:51.150 --> 00:12:21.150
مواليها يعني الموالي الذي اعتقتهم. يعني فاولادها يعني الزوج طبعا ورث ورث الميراث واما بالنسبة للعصوبة فانها صارت للاولاد. يعني آآ اخذوا آآ ما بقي من نصيب الزوج هذا الزوجة نصيب الزوج يعني الباقي يكون للاولاد. يعني سواء كان يعني

30
00:12:21.400 --> 00:12:52.950
يعني ما يتعلق الرباع وما وكذلك ورثوا يعني ولاء الموالي الذين الموالي الذين ثقتهم لانها ترثهم بعدهم يكون ابناؤها من بعدها يرثون الولاء. ومعلومة ان الاولاد هم اقرب اقرب آآ الاقارب الى الميت. فهم اقرب من الاخوة في كونهم يردون الولاء. وهم لا يردون

31
00:12:52.950 --> 00:13:11.100
مع وجود الابناء لا نسبا ولا سببا. لا من حيث ان ليس لهم ميراث ولا من حيث ايضا الولاء ان الميراث يكون ابناء الميتة دون اخوتها. لانه اقرب من غيرهم

32
00:13:12.150 --> 00:13:46.350
فخرج بهم عمرو بن العاص الى الشام ابنائها الذين هم ابوهم فهمي وامه جنحية فرابة عمرو بن العاص بهم يعني الذي الذي تزوج هو سهل وهؤلاء اولاد  وماتوا في طاعون عموات عمو ايش هذا في شهر ثمانية عشر؟ الذي مات فيه عدد من الصحابة ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه فانه

33
00:13:46.350 --> 00:14:06.600
توفي توفي عدد من الصحابة لذلك الطاعون وهم في سنة اثنا عشر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وورثهم عمرو وكان عصبتهم. نعم. ورث لهم عمرو يعني بالولاء. يعني ورث لهم امر يعني ورث ولا امر لان

34
00:14:06.600 --> 00:14:31.600
لانها معتقة ورثها ابناؤها يعني الولاء عمرو هو يعني شهمي وهو اقرب احد اليهم فصار له ميراث ميراث الولاء. نعم فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء اختهم

35
00:14:31.750 --> 00:14:53.000
الى عمر يخاصمون يخاصمونه في ولاية اختهم يعني يخاصمون عمر الى عمر يطلبون ان يكون الولاء لهم  عمر رضي الله عنه جعله لعمرو لان الذين ورثوا ورثوها الابناء ابناؤها وابناؤها مقدمون على

36
00:14:53.000 --> 00:15:09.550
اخوتها في الميراث وهم الذين ورثوا الميراث وورثوا الولاء. نعم وقال عمر اقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول ما احرز الولد والوالد فهو

37
00:15:09.550 --> 00:15:38.500
بعصبته من كان. نعم. نأخذ الوالد والولد فهو لعصبته من كان. يعني طبعا عصوبة النسب مقدمة اذا فنيت خصوبة النسب ينتقل الى عصابة الاسئلة الذي هو الولاء. نعم قال فقضى لنا به. فقضى لنا به يعني فقر قول عمر يعني آآ ورثهم. لانه

38
00:15:38.500 --> 00:16:00.400
صاحب لانه هو الذي ورث الولاء عن آآ اولادي عن اولاد المرأة الذين هم بني سهل من قبيلته نعم نعم وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت واخر

39
00:16:00.750 --> 00:16:25.200
هكذا كتب كتابا بهذا القضاء. الذي هو كون الولاء انما هو لعمرو لانه اقرب يعني اقرب العصبة من حيث النسب الى هؤلاء الابناء ابناء رباب الذين هم من بني فهم قبيلته وجماعته

40
00:16:29.450 --> 00:16:56.700
حتى اذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك الفي دينار. فبلغني ان ذلك القضاء قد غير فخافه الى هشام اسماعيل. ورفعنا الى عبدالملك. فاتيناه بكتاب عمر فقال ان

41
00:16:56.700 --> 00:17:20.200
كنت لارى ان هذا من القضاء الذي لا يشك فيه آآ يقول انها يعني بعد ذلك في زمن الملك مات مولى لها. يعني لهذه المرأة الجنحية فبلغني ان ذلك هوية يعني كان انه يعني ما صار يعني اعطي الميراث اه

42
00:17:20.200 --> 00:17:42.650
لهؤلاء الذين هم آآ جماعة الذين فيهم عمرو بن العاص ثم بعده هو عبد الله بن عمرو ويعني  اه فبلغ انه غير فرفعوا الامر الى الى الى عبدالملك وقال ما كنت اظن ان ذلك يحصل

43
00:17:42.650 --> 00:18:08.500
وانه يشك في ذلك القضاء الذي قضى به عمر وهو ان الولاء انما يكون لابناء وليس لاخوانها. نعم قال ان كنت لا ارى ان هذا من القضاء الذي لا يشك فيه وما كنت ارى ان امر اهل المدينة بلغ هذا يعني اذا قضى لا يشك فيه لان

44
00:18:08.500 --> 00:18:31.100
الذي قضى به عمر ومستند الى الدليل العام في قضية العقبة وان العقوبة انما هي يعني تكون لعقبة المعتق يعني من كان وكذلك عصبة الانسان الميت من كانوا فان العاقبة مقدمون على غيرهم

45
00:18:31.250 --> 00:18:54.500
آآ آآ وقال اما اني كنت اتعجب ان ان ان هذا يعني يحصل وذلك لانه قظى من عمر وايظا فيه اشهاد يعني وقوله وايضا فيه شهادة على ذلك القضاء وتعجب من كونه يعني حصل آآ عمل

46
00:18:54.500 --> 00:19:17.600
على خلاف هذا الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش قال وما كنت ارى ان امر اهل المدينة بلغ هذا ان يشكوا في هذا القضاء وقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد. يعني يقول عبد الله بن عمرو فلم نزده يعني لان الولاء يورث

47
00:19:17.600 --> 00:19:43.950
كما يرى في النسب يعني مثل النسب يعني يحل الولد محل الوالد وابنه ايضا كذلك يحل محله وهكذا. نعم  وهو لا يرد الولاء لا يرد بمعنى ان انه يقسم على مثل ما يقسم الميراث فيه فروض وكذا وانما هو للعصبة

48
00:19:44.000 --> 00:20:16.450
وانما هو للعصبة. نعم قال هززنا وكفنا بشيبة عن ابي اسامة حماد ابن اسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب صديقه رجب البخاري في وخمسة انا بيجي شعيب بن محمد وهو صدوق اخرجه بخاري يجوز القراءة واصحاب السنن. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو

49
00:20:16.450 --> 00:20:40.150
عبادة اربعة واخرج حديث واصحابه قل كان امرأة تركت عدة اولاد من عدد من عدد من القبائل من غباء مختلفة من منهم يرث الولاء اذا كان لها مواني؟ ابد اذا كانت هي المعتقة تجي مع اولادها ولو كانوا من اباء متعددين كلهم يقال لهم ابناء

50
00:20:41.300 --> 00:21:10.250
كلهم من ابنائه اذا كانت هي المعتقة ويعني آآ يعني آآ اه آآ اه اذا كانت هي المعتقة يعني يردونها لكن اذا كان آآ امرأة تركت عزة عدد من الاولاد وهم من قبائل مختلفة

51
00:21:12.450 --> 00:21:37.050
من منهم يرث الولاء الى الى امرأة تركت عددا من الاولاد من عدة قبائل مختلفة. من منهم يرث الولاء اه كما هو معلوم يعني اولادها كلهم لان هؤلاء اولادها الثلاثة الذين يعني اه الذي

52
00:21:37.050 --> 00:22:08.600
لكنهم يعني آآ كانوا سهميين. وقدموا على اخوانها من ناحية العصوبة. لان الاولاد مقدمين وصار في الاولاد واذا كانوا من اباء متعددين فانهم كلهم يرثون. وكذلك يرث ورثتهم. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال احدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن الاصبهاني عن مجاهد ابن وردان

53
00:22:08.600 --> 00:22:28.600
عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات وترك جمالا ولم يترك ولدا ولا حميما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريته

54
00:22:29.450 --> 00:22:46.400
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ان مولى للرسول صلى الله عليه وسلم اه وقع من نخلة فمات وقع من نقلة فمات فلم يجدوا له يعني اه وارثا ولا حميما يعني قريبا ليس له اقارب

55
00:22:46.400 --> 00:23:07.350
وليس له وارق وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه رجلا من اهل قريته اعطوه رجلا من اهل قريته وذلك ان الذي لا يكون له واثق لبيت المال وبيت المال يعني يشرب في مصالح المسلمين

56
00:23:07.600 --> 00:23:36.200
والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ان يعطى واحدا من اهل قريته وان يخص به لقربه منه من ناحية المكان ومن ناحية السكنة وليس ذلك ميراثا وانما طعنا يعني ومنحة كما ان بيت المال وما يوضع في بيت المال ليكون للمسلمين عموما ويتصرف فيه الامام بما يشاء

57
00:23:36.200 --> 00:23:56.200
ويضعه حيث يشاء فله ان يعطيه طعمه وعطية لاحد من الناس لا سيما ان يكون اه بينه وبينه شيء من الارتباط. لكنه لا يقال له ميراث. لان لان مثل هذا هو صاحب

58
00:23:56.200 --> 00:24:13.150
اهل القرى يرثوا بعضهم بعضا لا توارج. وانما هذا من من قبيل الطعمان وهذا المولى يعني من اجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث ولا يورث لا يرث المال ولا يورث عنه المال ولكنه يرى في بيت

59
00:24:13.150 --> 00:24:42.300
الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه بوضعه في مسألة المسلمين وقد رأى من المصلحة ان يخص به شخص من من اهل قريته  الانبياء لا نورا هذا هذا بالنسبة يعني حديث ورد انما عشر الانبياء نورا. لكن هذا يعني

60
00:24:42.300 --> 00:25:02.950
هو مولى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون يرث لكن قالوا ان الانبياء لا يرثونه ولا يرثونه لانهم لا يرثون الاموات ولا يريثونها انما الذي آآ يموت وليس له ورثة لبيت المال ويتصرف فيه الامام كيف يشاء

61
00:25:02.950 --> 00:25:25.400
انا ما ادري وش الدليل يعني قضية ما ذكره العلماء من يعني فيما يتعلق من الانبياء غير الانبياء لا يعرفون الا ان يكون مقصود انهم ما جاءوا لجمع المال ولا لتحصيل المال من الورثة. وانما جاءوا بالعلم النافع الذي اه يكون به الهداية للصراط المستقيم

62
00:25:25.400 --> 00:25:44.650
ولا ادري الدليل على ما ذكره العلماء من من حيث ان ان الانبياء لا يريدون الا يعني وجه التحليل هذا من ناحية انهم ما جاؤوا لجمع ما لي لا عن طريق توريده لغيرهم ولا عن طريق كونهم

63
00:25:44.650 --> 00:26:06.800
غيرهم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد التنافس في مسند علي وابن ماجه ابن وكيل ابن جراح فقه عن سفيان سفيان عن عبد الرحمن بن الاصبهاني وهو؟ اصحاب الكتب المجاهد ابن وردان

64
00:26:06.800 --> 00:26:28.000
وهو صدوق من عروة ابن الزبير وهو ثقة فقيه اخرج اصحاب الكتب عن عائشة قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد

65
00:26:28.000 --> 00:26:48.000
عن بنت حمزة قال محمد يا ابن ابي ليلى وهي اخت ابن شداد لامه رضي الله عنها قالت مات مولاي وترك ابنه فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له بيني وبين ابنته فجعل لي النصف

66
00:26:48.000 --> 00:27:15.200
ولها النص ثم ذكر هذا الحديث عن عنزة بيت حمزة آآ يعني آآ  اه انها ماتت لها مولات مات مولاي مات مولاي مات مولاي وله بنت فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراثها الميراث

67
00:27:15.200 --> 00:27:42.300
المولى آآ لبنت النصف والباقي للمعتقة بالولاء والباقي للمعتقة التي بنت حمزة بالولاء يعني انه جعل هذا النصح لهذا النصح لهذا النصف فرضا ولهذه النصف الباقي تعقيبا وهذا هو كما الذي قلت كما قلت ان النساء ليس فيهن عصبة في النفس

68
00:27:42.650 --> 00:28:01.700
قال لي فإن عصبت الغير واما عصبة مع الغير. واما عصبة النفس فليس فيها انها عصبة النفس الا المعتقاد ليس فيها عصبة بنفسها ليس فيهن عصبة لنفسها الا المعتقات. وهنا اعطاها البقية بعد المشي لكونها معتقة. نعم

69
00:28:07.350 --> 00:28:28.000
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن حسين ابن علي بشيء من هذه الجوع في ثقة في اصحابك عن زائدة ابن قدامة ثقة في اصحاب الكتب عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. صحيح؟ جدا اصحاب السنن. نعم. عن الحكم. ابن عتيبة

70
00:28:28.000 --> 00:28:45.400
اصحابه كده عن عبدالله بن شداد وهو قال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكتب. نعم. عن بنت حمزة. عن بنت حمزة وهي اكتبوا اخته عبد الله عبد الله بن شداد يوم جديد. يعني بينه وبينها قرابة يعني صلة

71
00:28:46.100 --> 00:29:00.800
ابو داوود المراسيل والنسائي ابن ماجة. نعم قال رحمه الله تعالى باب ميراث القاتل ومما يدل على ايضا ميراث الولاء عموم الحديث الذي سيأتي هو قوله صلى الله عليه وسلم يلحق الفرج

72
00:29:00.800 --> 00:29:20.000
في اهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل زكا. فلاولى رجل زكا اقرب وجه زكا سواء من من يعني من النسب او من السبب الذي هو الولاء. ثم ايضا بالنسبة للولاء ايضا تدخل النساء كما عرفنا

73
00:29:20.450 --> 00:29:49.050
يعني خفوا للنساء في في العقوبة ولا تدخل النساء في عصابة العصابة العصوبة للنفس الا في الولاء  قال رحمه الله تعالى باب ميراث القاتل قال حدثنا محمد ابن رمح قال ابن ابي فروة عن ابن شهاب عن حمير ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله

74
00:29:49.050 --> 00:30:16.550
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال القاتل لا يرث ثم ذكر ميراث القاسم القاتل لا يرث ايا كان هو قتله الا اذا كان وقته قصاصا وقتل يعني قريبه قصاصا. فكونه قتله قصاصا هذا مأذون بالذكر. هذا ما له علاقة في منع الميراث. يعني

75
00:30:16.550 --> 00:30:36.600
انسان آآ قريبه يعني آآ قتل عمدا ثم يعني اقتص منه نص منه يعني آآ ذلك القريب فهذا الذي اختص بكونه قتله قصاصا هذا ليس المانع الميراث وان الذي يبنى

76
00:30:36.600 --> 00:30:56.500
يعني سواء من قتل عمدا او خطأ او شبه عمد. كل ذلك يمنح الميراث. كل ذلك يمنع الميراث. القاتل ثم ذكر هذا الحديث ان القتل لا يرد يعني القاتل مطلقا الا من كان راكلا قصاصا قتل غيره قصاصا. نعم

77
00:30:58.200 --> 00:31:18.200
قال حدثنا محمد بن رمح هو نحري في الفقه في صحيح الامام مسلم وابن ماجه عن الليث ابن سعد؟ من ابي واخوه متروك اخرج له؟ ابن داود والترمذي ابن ماجة. نعم. عن ابن شهاب. محمد ابن مسعود ابن عبيد الله ثقة في اصحابه كتب. عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف

78
00:31:18.200 --> 00:31:41.000
عن ابي هريرة. والحديث متنه صحيح واسناده ضعيف. وقد سبق مرة بين بعض الاحاديث في ميراث في ميراث  ومنها ذلك الحديث الذي فيه اللي فيهم انا يعني رجلا قتل ابنه قتل ابنه يعني آآ

79
00:31:41.050 --> 00:32:08.250
اه اوجبت عليه الدية وسئل عن اخيه فاعطي ميراثه يعني من الاب اعطيت للاخ  قال حدثنا علي ابن محمد ومحمد ابن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد وقال

80
00:32:08.250 --> 00:32:27.650
محمد ابن يحيى عن عمر ابن سعيد عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال عن عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن جدي في عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال

81
00:32:27.800 --> 00:32:47.800
المرأة ترث من دية زوجها وماله. وهو يرث من ديتها ومالها. ما لم يقتل احدهم وصاحبه. فاذا قتل احدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا. وان قتل احدهم

82
00:32:47.800 --> 00:33:12.850
صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته ثم ذكر هذا الحديث الذي آآ الذي فيه يعني من هو ضعيف جدا وفيه ان المرأة زوجها يعني ممالك وهو بالعكس يعرف مالك وديتها

83
00:33:12.850 --> 00:33:29.250
وهذا اذا يعني هوديتها اخواني؟ نعم ما لم يقتل احدهما صاحبه. ما لم يقتل احدهما صاحبة. يعني فاذا قتل احدهما صاحبه فالقتل مانع من الميراث. القتل مانع من الميراث. ثم

84
00:33:29.250 --> 00:33:47.950
تفصيلا فقال ان كان احدهما صعبه عمدا لم يرد من ديته ولا ماله ان كان قتل احدهما يعني صاحبه عمدا لم يرث لم به ولا من وان كان قتل خطأ فانه يرث من المال دون الدية

85
00:33:48.000 --> 00:34:16.050
يلزم المال دون لكونها كونها يعني هو الذي دفعها فلا يقصد منها شيء لا ولا يعني يكون له نصيب منها وان ما يكون ميراثه من اصل المال ميراثهم اصل المال لكن المشهور عند العلماء ان القتل مطلقا يمنع من الميراث سواء كان عمدا او خطأ او شبه

86
00:34:16.050 --> 00:34:34.100
هو انه لا يستثنى من ذلك الا من كان قاتلا قصاصا لانه قتل القصاص معدوم فيه واما تلك غير مأمون فيها منها ما هو عمد ومنها ما هو خطأ مرة ثانية سمعت يا شيخ

87
00:34:34.600 --> 00:34:59.350
اذا كان قتل عمدا اذا كان قتل عن غيره لا من الدية ولا من المال. الذي كان يملكه المقتول. لان الدية فهي مال تقصد اذا كان عبدا لا يرث لا من هذا ولا من هذا. وان كان خطأ فان القاتل يرث من المال. ولا يرث من الديرة

88
00:34:59.350 --> 00:35:19.350
جانبية فهي عليه او على عاقبته على عاقلته. على عاقبة الله جل هذا. فهو لا يعرف ان الدين التي كانت بسبب قتله. وانما يرث منها المال الذي كان موجودا عنده وكان

89
00:35:19.350 --> 00:35:44.350
اياه فلذلك المقبول يعني على التفصيل المطلوب لكن لم يصح عن النبي مثلا. لا لا نصح. التدخين المطلوب في الحديث. نعم يعني لم يثبت عن نفسه ان معناه لم يثبت لكن معناه فيما يتعلق بكونه لا يرد شيئا يعني نعم

90
00:35:44.350 --> 00:36:20.750
فلا يجوز ما اوجب وانما الذي اه يرث هو الذي قتل قصاصا  لانه قتل مأذون فيه قالها قال حدثنا علي بن محمد ومحمد ابن يحيى البخاري وخمسه عن عبيد الله بن موسى

91
00:36:20.750 --> 00:36:40.750
عن الحسن بن صالح وهو عن محمد بن سعيد وقال محمد بن عمر بن سعيد. يعني اه يعني احد الشيخين قال عمر بن سعيد والثاني قال محمد بن سعيد واحدهما يعني آآ آآ

92
00:36:40.750 --> 00:36:55.550
والثاني مجهول رضا ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهنا قال عن جده عبد الله بن عمرو كان يأتي في بعض الاحاديث هذا الحديث غير صحيح

93
00:36:55.600 --> 00:37:18.100
وفيه التوصيص على ان الجد هو عبد الله بن عمرو وقد جاء في بعض الاحاديث التنصيص على انه عبد الله بن عمر وهذا هو صحيح وبذلك يقول حديث متصل ولو كان الجد هو محمد لكان منقطعا لان محمد ليس من التابعين. روايته مرسلة

94
00:37:18.100 --> 00:37:35.300
روايته واضافته الى الرسول صلى الله عليه وسلم مرسلة. ولكن الصحيح ان الجد هو عبد الله بن عمرو الذي شعيب يروي عن جده وليس يروي عن ابيه وهنا قال عن جده عبد الله بن عمر نص على

95
00:37:35.400 --> 00:38:00.650
على ان الكذب هو عدل وقد مر بنا في بعض الاحاديث الصحيحة التنفيص على ان الجد هو عبد الله ابن عاقل  في انجاز الحاجة يقول قال الشوكاني في النيل حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ذلك القاتل شيئا

96
00:38:00.650 --> 00:38:20.650
رواه ابو داوود والنسائي استدل به من قال بان القاتل لا يرث. سواء كان القتل عمدا او خطأ. واليه ذهب الشافعي وابو حنيفة واصحابه واكثر اهل العلم قالوا لا يرد من المال ولا من الدية وقال مالك

97
00:38:20.650 --> 00:38:40.650
والهادوية ان قافل الخطأ يرث من المال دون الديرة. ولا يخفى ان التخصيص لا يقبل الا وحديث عمر ابن شيبة ابن ابي كثير الاشجعي نص في محل النزاع. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له

98
00:38:40.650 --> 00:39:09.000
اعقلها ولا ترثها  وقد كان قتل امرأته خطأ وكذلك حديث علي الجذامي عند البيهقي في سننه بلفظ ان عديا كانت له امرأتان اغتسلتا ورمت احداهما وماتت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه فذكر له ذلك فقال له اعطنها ولا ترثها. واخرج البيهقي ايضا ان

99
00:39:09.000 --> 00:39:29.000
رمى بحجر فاصاب امة فماتت من ذلك فاراد نصيبه من ميراثها فقال له اخوته لا حق لك وارتفعوا الى علي فقال له حقك من ميراثنا الحجر وغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا

100
00:39:29.000 --> 00:39:49.000
ايضا عن جابر بن زيد انه قال ايما رجل قتل رجلا او امرأة عمدا او خطأ فلم يراث له منهما وايما امرأة امرأة قتلت رجلا او امرأة عمدا او خطأ فلميراث لها منهما. وقال قضى بذلك عمر بن الخطاب هو علي

101
00:39:49.000 --> 00:40:15.500
وشريف وغيرهم من قضاة المسلمين. وقد ساق البيهقي في الباب اثارا عن عمرو بن عمرو عن عن عمر وابن عباس وغيرهما. تفيد كلها انه لا ميراث للقاتل مطلقا قال رحمه الله تعالى باب ذوي الارحام. قال حدثنا ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن ابن

102
00:40:15.500 --> 00:40:35.500
في الحالة بن عياش بن ابي ربيعة الزواقي عن حكيم لحكيم بن عباد بن حنيف الانصاري عن ابي امامة بن سهل بن حنيف ان رجل من رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث الا خال. فكتب في ذلك ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه الى

103
00:40:35.500 --> 00:40:53.100
عمر فكتب اليه عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له لما ذكر الارحام

104
00:40:54.450 --> 00:41:21.150
الارحام يطلق اطلاقين اطلاقا عام وهو العرابات من حيث النزع هؤلاء هم ذوو الارحام ويطلق اطلاقا خاصا يعني في في كتب الفقه بسبب الفرائض وهم الذين لا يرثون لا بفضل ولا بتعظيم ليس لهم فروض مقدرة في كتاب الله وليسوا من العصبة

105
00:41:21.150 --> 00:41:41.150
ليسوا ليس لهم فروظ في كتاب الله مقدرة وليس لهم وليسوا من العصبة. وهم الذين ليسوا واردين لا بفضل ولا هذا هو مقصود الارحام في كتب الفرائض في كتب الفقه عندما يأتي ذكر الميراث ويأتي ذكر

106
00:41:41.150 --> 00:42:01.150
فرحان فان المقصود بهم الذين ليس لهم فرض وليس لهم تحصين. مثل العمة والجد للام الجد من جهة الام مثل الخالة والخالق وبنت البنت وهكذا فكل من ليس له فرض ولا تعصيب هذا يقال له ذوي الارحام

107
00:42:01.150 --> 00:42:23.850
وهم من القرابات الا انهم لم يأتي آآ آآ ما يدل على توريثهم لا فرضا ولا تعصيبا آآ وكما قلت يطلق اطلاقا عاما. ومن الاغلاق العام قول الله عز وجل وول الارحام بعضهم اولئك بعض. الارحام بعضهم الى قارئ بعضهم اولى

108
00:42:23.850 --> 00:42:39.400
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا خال والد من لا ورث يعني من انا ليس له وارد لا بالفرض ولا بالتعصيب

109
00:42:39.750 --> 00:43:01.800
وصار يعني اه ملئوا الارحام سواء حالا او غير فانه يرث. فانه يرث يعني اه اه ويقول كن اولى من غيره وذهب بعض اهل العلم الى ذلك ومنهم الشافعية الاوحدية واما الشيخ المالكي فرأوا انهم لا يرثون

110
00:43:01.800 --> 00:43:21.800
وان المال يكون لبيت المال الذي يخلفه من لا يرث بفرج ولا تعصيم يقول لبنت الامام وهؤلاء يقولون انه يكون لهم بانهم اولى من غيرهم. هذا الحديث الذي يتعلق بالخام ولعموم قوله قول الله عز وجل

111
00:43:21.800 --> 00:43:41.800
فاذا يعني لم توجد ذوي الارحام الذين هم اه اقرباء يعني ولهم نصيب الميراث فرمت العقيدة فانه يكون لهؤلاء الاقارب الذين هم اه لم يأتي نصرا على انهم يرثون بالفضل والتأصيل

112
00:43:41.800 --> 00:44:01.800
يعني الناس على الحال وعموم قول الله عز وجل والارحام بعضهم هؤلاء بعض لانهم يعتبرون من الاقارب الا انهم اقارب لم يأتي نصا على توريدهم لا فرضا ولا تعقيبا. فيكون اولى من غيرهم واولى من ان يكون لبيت المال

113
00:44:01.800 --> 00:44:25.800
وايضا ذكر الحال وهو من جملة الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب فيكون فيكون من هو الوارد ان رجلا رمى رجلا بسهم فقتله. وليس له وارث الا خال. فكتب في ذلك ابو عبيدة ابن الجراح الى عمر

114
00:44:25.800 --> 00:44:45.800
فكتب اليه عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث ولى والدنا الله ورسوله مولانا مولانا مولانا الوارث ومن لا وارث له يعني معناه انه يرث فكتب عمر الى ابي عبيدة

115
00:44:45.800 --> 00:45:12.050
هذا وان الحال انه يورث عندما لا يكون اه احد من الورثة الذين يرثون   وكما قلت لكم في درس سابق ان الرحابية هي من احسن النظم الذي آآ نظم في الفرايض وهي

116
00:45:12.050 --> 00:45:32.050
على مذهب الشافعي المذاهب في في المواريث في الغالب متفقة وبينها فروق ومن الفروق بينها ان ان الشافعية لا يقولون بالرد ولا بذوي الارحام. لا يقولون بالرد على الوارثين. ولا يقومون بتوريث الارحام. يعني

117
00:45:32.050 --> 00:45:55.750
بحيث لا يكون آآ فرض ولا رد  اه  فكان الشيخ عبد الله الصليف رحمة الله عليه وظع ابياقا في الرد وذوي الارحام اضيفت الى الرحبية في بعض آآ طبعاتها. نعم

118
00:46:00.600 --> 00:46:18.000
قال هندسنا ابو بكر ابن ابي شيبة علي ابن محمد عن وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش المفرد واصحاب السنن. نعم. عن حكيم لحكيم بن عباد. وهو؟ صدوق اصحاب السنن. نعم. عن ابي امامة ابن

119
00:46:18.000 --> 00:46:47.550
سهل بن حنيف وهو له رؤية اخرج له عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين الخلفاء الراشدين الهاديين صاحب المناطق والفضائل الكثيرة وحديثه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شبابه حاء قال وحدثنا محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن جعفر قالا

120
00:46:47.550 --> 00:47:07.550
حدثنا شعبة قال حدثني بديل بن ميسرة العقيلي عن علي ابن ابي طلحة عن راشد ابن سعد عن ابي عامر الهوثني عن المقدام ابي كريمة رضي الله عنه رجل من اهل الشام من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول

121
00:47:07.550 --> 00:47:27.550
والله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ترك مالا فلورثته. ومن ترك كلا فالينا ربما قال فالى الله والى رسوله وانا وارت من لا وارث له اعقل عنه وارده والخال وارث

122
00:47:27.550 --> 00:47:51.150
ومن لا وارث له يعقل عنه ويرثه. ثم ذكر هذا الحديث عن المقدام بن عدي كذب رضي الله تعالى عنه ان ان  ومن ترك مالا فلورثته. من ترك مالا فلورثته. يعني من ترك من مات وترك مالا فيكون لورثته على على ما قسمه الله. ومن

123
00:47:51.150 --> 00:48:19.550
ومن ترك كلا فاليه ومن ترك كلا يعني اه اولاد يعني اه او يعني فانه الينا نقوم يعني بالانفاق عليهم والاحسان اليهم ضياعا يعني اولاد. نعم وربما قال فإلى الله والى رسوله. نعم. وانا وارث من لا وارث له. وانا وارث من لا وارث له. يعني انه يعني يكون

124
00:48:19.550 --> 00:48:37.650
المال يعني لا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث لا يرث ولكنه يعني يكون لبيت المال وهو يضعه في مصالح المسلمين ليس ميراثا للرسول عليه الصلاة والسلام. وانما لكونه ليس له وارد. فاذا هو لبدء المال. نعم

125
00:48:37.950 --> 00:48:59.050
وانا والد من لا وارد له اعقل عنه وارثه. نعم. اعقل عنه وارثه. يعني يعقل عنه يعني في من بيت المال معلومة  والخال وارث من لا وارث له. وهذا محل الشاهد. كون المرادة والارحام وارد من لا ورث له. يعقل عنه ويرثه

126
00:48:59.050 --> 00:49:25.500
يعقل عنه ويرده يعني يصير مثل مثل الاقارب. ليس في عصبات يعني يعقلون ويرثون وهو يعقل ويرث. نعم  ها؟ في الخطأ العافية وانهم العصا؟ نعم هو العصا اذا ابتداء لا لا لا واحسن ليلة الا اذا وعلم

127
00:49:25.500 --> 00:49:43.700
الهروب لان هذا اصحاب الهروب فيه يرد عليهم. يعني بعض اهل العلم يقول ان ان انه يرد على اصحاب الفروض ما بقي بعضهم يقول لا يعني الذي يبقى يقول لذوي الارحام ولا يرد على اصحابي بارك الله فيك في مسألة عقل

128
00:49:44.950 --> 00:50:03.700
ان يعامل خانه ما يعقل ولا يدفع شيء هذا اذا كان اذا كان هذه عصبة يعني يعقل ويرث اذا لم يذ العصبة لانها الان صار هو هو القريب للميت. ليس هناك قريب سواه. او ما او من يماثله

129
00:50:08.450 --> 00:50:28.450
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن شباب. شباب ابن سواف. حا قال وحدثنا محمد بن الوليد. هو قال مسلم والنسائي بن ماجد عن محمد بن جعفر. عن شعبة عن جدير بن

130
00:50:28.450 --> 00:50:48.450
وهو عن علي ابن ابي طلحة وهو؟ صدوق قد يخطئ رواه مسلم وداوود عن راشد ابن سعد المفرد واصحاب السنن عن ابي عامر الهوزني ابو داوود والنساء ابن ماجة نعم

131
00:50:48.450 --> 00:51:22.250
من مقدام ابي كريمة اه اخرج له واصحاب السنة قال رحمه الله تعالى باب ميراث العصبة. قال حدثنا شيخ ابن حكيم قال حدثنا ابو بحر البكراوي. قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله

132
00:51:22.250 --> 00:51:48.250
عليه وسلم ان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخوته لابيه. ثم ذكر ميراث ميراث ميراث العصبة العصبة كما قلت عصمة بن عصبة في النفس وعصبة في الغير وعصبة مع الغير

133
00:51:48.450 --> 00:52:16.350
العقبة في النفس هم الذين يرثون بانفسهم كالاب والجد والابن وابن الابن هو الاخ الشقيق والاخ الاب والاخ الشقيق والاخ الاب والاخ الشقيق والعم الاب هؤلاء العصبة عشرة بالنفس يعني يرثون اذا كان الميت ليس له يعني وهو من يلزم الفرظ اخذ المال كله وان كان

134
00:52:16.350 --> 00:52:46.350
فيه من يرد بالفرظ اخذ فرضه والباقي يأخذ في العاصي. والباقي يأخذه العاصي. والعصبة في الغير البنات مع يعني مع يعني البنات وبنات الابناء والاخوات الشقيقات فانهن يرثن مع اخوانهم آآ يعني تأصيلا بالغيب. ومن انفردت منهن

135
00:52:46.350 --> 00:53:01.600
يا كاش واحد يقول لها النصف وين كنا اثنتين فاكثر فلهما ثلوجين وان كان ذكورا واناثا من الابناء او ابناء الابناء او الاخوة الاشقاء فانه يكون بينهم للزكاة مثل حظ الانثيين

136
00:53:02.050 --> 00:53:22.050
والعصر معه غير الاخوات مع البنات الاخوات مع البنات كالبنت واخت شقيقة فانها البنت لها نصف وشقيقة لها الباقي تقريبا وتكون مقدمة على اه على الاخ الاخ الاب. لانها اقدم منه يعني اقرب درجة منه

137
00:53:22.050 --> 00:53:46.950
ولانه سبق من مر في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بان يكون لها الباقي يعني تحصيلا آآ آآ يعني هذا هو المقصود بالعقبة وايضا بعد العصوبة بالنسب تأتي العصوبة بالولاء كما تقدم

138
00:53:47.050 --> 00:54:07.850
قال صلى الله عليه وسلم ان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلام. اعيان بني الام يعني لان الذين هم اخوة يقال لهم عيال والذين هم اخوة لاب يقال لهم علات بنو اعيان وبنو علان

139
00:54:08.000 --> 00:54:34.450
فبنوا الاعيان هم الاشقاء وبنو العلات هم الاخوة اللي اب فاذا وجد اخوة اشقاء فانهم يكون يروح لهم. ولا يكون للاخوة شيء لان لانه كما سيأتي في الحديث الحق الفروع في اهلها فما نطقت الفروع فالاولى رجل ذكر يعني اقرب رجل اقرب ذكر

140
00:54:34.450 --> 00:55:04.450
ومعلوم ان الاخ الشقيق اقرب من الاخ لاب. الاخ الشقيق اقرب من الاخ الياف. فاذا يحصل الجوار يعني بالنسبة ويقدم آآ الاخوة بني الاعيان عن الاخوة لابي والعصوبة هي يعني كما هو معلوم مرتبة فاولها الابناء اقواها الابناء ثم الاب والجد على الخلاف. ثم الاخوة الاشقاء

141
00:55:04.450 --> 00:55:24.450
ثم الاخوة لاب ثم ابناء الاخوة الاشقاء ثم ابناء الاخوة في امن ثم الاعمام الاشقاء ثم الاعمام لاب ثم ابناء الاعمام الاشقاء ثم ابناء الاعمام لاب. هؤلاء هم العصبات الذين يريدون بالتعصيب. ان كان معهم وارد له

142
00:55:24.450 --> 00:55:46.950
اخذ فرضه والبقي اخذوه وان لم يكن للميت وارد له فرض فانهم يأخذون المال كله اه  صلى الله عليه وسلم ان اعياد بني الام يتوارثون دون بني العلام. يعني معناها ان بني علال لا يشاركونه في الميراث. اذا وجد

143
00:55:46.950 --> 00:56:06.700
اخ شقيق واخ لاب فان الاخ الشقيق هو الذي يحوج الميراث هو الاخ الذي لاب ليس له شيء  يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخوته لابيه. نعم. يعني اذا كان مات اخ الفقير يعني

144
00:56:06.700 --> 00:56:33.000
ماذا احد الاخوة؟ وكان احد وله اخوان احدهما شقيقتان الاب فان الميراث للشقيق فقط دون الاخيار وهذا حدثنا يحيى ابن حكيم ابو داوود والنساء ابن ماجة عن ابي بكر البتراوي وهو؟ ضعيف ما لك عند اسرائيل

145
00:56:33.000 --> 00:56:55.200
عن ابي اسحاق وهو شريح عمرو بن عبد الله عن الحارث وهو حديث ضعف عن علي عن علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضول الكثيرة والمسجد آآ والحديث

146
00:56:55.200 --> 00:57:08.950
اسناده ضعيف والمثن صحيح. ويدل له عموم قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرح في اهلها فما هبطت الفرائض لاولى رجل ذكر. والاخوة الاشقاء اه اولى من الاخوة الاب اقرب من الاخوة الاب

147
00:57:09.350 --> 00:57:29.350
قال حدثنا العباس ابن عبدالعظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا قال انبأنا معمر عن ابن طاووف عن ابيه عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين اهل الفرائض على

148
00:57:29.350 --> 00:57:49.350
كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقسم اقسموا اقسموا الفرائض اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله ثم يقسم المال اي الموروث بين اهل الفرائض

149
00:57:49.350 --> 00:58:08.350
على كتاب الله على الفرائض الذين هم لهم فروع مقدرة فيأخذون نصيبهم من اصحاب الفروض له الثمن او الربع او السدس او الثلث يعني من كان له فرض فانه يأخذه

150
00:58:08.350 --> 00:58:28.350
واذا بقي شيء بعد الكروظ فانه يكون لاولى رجل البشر. يكون لاولى رجل يعني فلا تشارك الاناث يعني آآ تشارك الاناث في ذلك. الا اذا كان آآ وعصب في النفس

151
00:58:28.350 --> 00:58:53.700
هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما وهو يقسم المال على اصحاب الفرائض على كتاب الله والحديث في الصحيحين وفي غيرهما وقد جاء بلفظ الحقوا الفراغ باهلها فما ابقت للفرائض فلاولى رجل ذكر

152
00:58:54.450 --> 00:59:12.850
والحافظ ابن رجب لما زاد ثمانية احاديث عن الاربعين نووية كان هذا الحديث هو اول الاحاديث التي زادها لانه من الاحاديث الجامعة في الفرائض لان فيه ان اصحاب الفروض يأخذون قروضهم ثم بعد ذلك يكون لاولى رجولتهم

153
00:59:13.100 --> 00:59:31.450
فان الابن او الابناء او ابناء الابناء هم اقرب الذكور ثم الاب والجد لانهم افردوا ذكور ثم الاخوة الاشقاء ثم الاخوة ثم ابناء الاخوة الاشقاء ثم ابناء الاخوة لاب ثم الاعمام بالاشقاء ثم الاعمام باب

154
00:59:31.450 --> 00:59:56.500
ثم ابناء الاحباب الاشقاء ثم ابناء الاعمام هؤلاء هم العصبات. واقرب رجل ذكر هو الذي يرث. لكن بالنسبة للابناء وابناء الابناء والاخوة الاشقاء والاخوة والاب آآ اذا كان لهم اخوات فانهن يرثن معهم وهن العصبة في الغير. هن العصبة في الغير. لانه يفرظ لهن لو لم يكن

155
00:59:56.500 --> 01:00:16.300
فهن ذكور فاذا سمع الذكور والاناث فانه يكون المال بينهم للذكاء مثل مثل حظ العزية  فالحقوا الفرائض باهلها كما ابق في الفرائض فلاولى رجل زكا. وقوله لاولى رجل ذكر هذا يعني اه

156
01:00:16.300 --> 01:00:36.300
كما قلت اذا كان آآ اخته يعني آآ وارثة فانها تكون عصبة للغير وان لم يكن اخته من الوارثات فانه يختص به. يعني مثل ابن الاخ الشقيق اولى لا يورث اخواتهم ما يردن. لان بنت

157
01:00:36.300 --> 01:01:02.150
ما ترد شقيق وبنت الاخ لاب لا ترد وانما فقط وكذلك بنات الاعمام يعني لا يرثن وانما يبذل ابناء الاعمام دون بنات بنات الاعمام فيكون اه على على عمومه بقول اولى رجل ذكر ولكن آآ فيما يكون فيه التعصيب بالغير فان

158
01:01:02.150 --> 01:01:36.600
الذكر وغيره من معه من اخواته فانهم يرثون تأصيلا بالغياب او اولى رجل ذكر يعني تعقيب بالنفس وهؤلاء تعقيبهم بالغير بالنسبة بنات البنات وبنات الابناء والاخوات الشقيرات والاخوات بهم  حدثنا عباس ابن عبد العظيم العنبري البخاري سابقا المسلم واصحابه ان عبد الرزاق المعمر

159
01:01:36.600 --> 01:01:58.150
عرب الراشد يقع في اصحاب الكتب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس وابو من لا وارث له والله مش على اعلى ما شاء الله وسلم وبارك على هذه المغفورا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

160
01:01:58.250 --> 01:02:14.050
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اثابكم الله صواب وفضل من الحق ونفعنا الله المسلمين وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين لماذا قدم ابن ماجه باب ذوي الارحام على باب العصبة

161
01:02:14.300 --> 01:02:33.350
ما اعرف وجه لهذا كما هو معلوم. يعني قدم كتاب الصيام على كتاب الصلاة. على كتاب الزكاة هو كتاب الحج يعني سيأتي يعني بعد بعد كتاب الجهاد الذي بعد هذا. يعني بعد خمسة وعشرين كتابا

162
01:02:33.750 --> 01:03:00.550
فنسيبه يعني في داخل الاحاديث او في داخل الابواب وفي كذلك ترتيبه الكتاب. لا لا ندري وجهه. لان الكتاب  سيأتي بعد هذا الكتاب كتاب الجهاد ثم كتاب الحج وقد ازم الصيام على الزكاة. والاصل ان العبادات تقدم على

163
01:03:00.550 --> 01:03:33.650
الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. نعم يقول اذا مات رجل وترك بنتا واختا شقيقة واخ لاب وام كيف تقسم التركة اه ادي الام لها يعني ام ام وبنت واخت شقيقة واخ نعم

164
01:03:33.950 --> 01:03:58.400
يعني آآ اخ واخت اخ شقيق اخت شقيق ويش؟ وزوجه؟ لا ترك اما وبنتا وجدت لها النصف. والبنت لها النصف والباقي يكون للوفد الشقيقة تعقيدا. والاحزاب ليس ليس له شيء

165
01:04:02.800 --> 01:04:21.800
لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الخال بالذكر من بين ذوي الارحام  ما ادري ما اريد وجهه ولكنه من اقرب من اقرب القرابات بالنسبة للارحام لانه اخو الام. من قال اخو الام فهو من

166
01:04:21.800 --> 01:04:40.500
ذوي الارحام اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث فكيف يوجه حديث ان ما ترك لنا عقيل من دور ولا رباع يعني ليس مقصود الرسول يعني يعني

167
01:04:40.550 --> 01:05:00.550
لان ابو طالب كما هو معلوم. ابو طالب يعني لا يغني الرسول صلى الله عليه وسلم. يرثه اه اه المسلمون. يعني لو كان يورث لو كان المسلم الكافر جعفر وعلي ولكنه خص يعني معناه انه يعني آآ

168
01:05:00.550 --> 01:05:27.700
يعني ورثه الكفار لما مات من كان كافرا من اولاده وهما طالب عقيل وعقيل فاسلم بعد ذلك والميراث من حاجه عند الموت المورد وهم اولاده الكفار يقول قبل ان يتوفى جدي قسم المال بين والدي وعمي ولم يعطي لعمتي شيئا

169
01:05:27.700 --> 01:05:48.550
فكيف يفعل والدي الان بعد وفاة جدي؟ كيف كيف قبل ان يتوفى جدي اعطى المال قسمه بين والدي وعمي ولم يعطي عمتي شيئا اذا الوالد الان يعني قسمه يعني الوصية ولا عطاء في الحياة

170
01:05:49.400 --> 01:06:22.100
يعني طبعا هو لا يجوز يعني يعني يعني يكون تقسيم انه يعلم يعني يعطي ذكور ويحذوا البنات اما البنات قد يكونن يعني فيهم حاجة شديدة لان الرجال يتصرفون والنساء يعني يعني قد تكون بخلاف ذلك. قد تكون بخلاف ذلك. والواجب هو ان

171
01:06:22.100 --> 01:06:48.800
هذا هذا المال ان عليهم ان يقسموك كما يعني آآ يستحقون فيه يعني يقسم على خمسة اشهر كل واحد له سهمان والبنت لها سهم واحد هذا يسأل ما حكم تقسيم الارث قبل موت الشخص؟ لانه يكون بعض الاحيان من يقسم ما ينبغي هذا ما ينبغي الانسان ان يقسم وانما يعني

172
01:06:48.800 --> 01:07:08.800
اذا اعطاهم على قدر ميراثهم يعني ستنفذ العطية صحيحة. ولكن كونه يقسم يعني اه اذا كان على قدر الميراث عطية صحيحة ان اعطاهم ولكن ما ينبغي للانسان ان يقسم وهذا ما يدري ايش يكون في المستقبل قد يكون يعني هو يحصل له يعني ظروفه يكون بحاجة

173
01:07:08.800 --> 01:07:24.050
ها قل ما حقيقة الرقيق الذي نسمع بوجودهم في بعض الدول؟ هل تجزئ فيهم الكفارة؟ وهذه الاحكام ام هو ولا