﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره  ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:19.450 --> 00:00:35.000
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

3
00:00:35.250 --> 00:01:03.550
وشر الامور محدثاتها وكل محادثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار  اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

4
00:01:04.750 --> 00:01:19.650
قال المصنف اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد بارك الله في شيخنا وغفر له ولوالديه ومشايخه

5
00:01:19.750 --> 00:01:36.550
ومتعه بطول العمر في طاعة الله. جزاك الله خير جميعا من الاخوان لمين انتم جميع الإخوة ان شاء الله ورزقه الصحة والعافية ما حيي وغفر لمن لجميع المسلمين ومن حضر واستمع

6
00:01:36.900 --> 00:01:56.250
وباسنادكم حفظكم الله الى الامام مسلم رحمه الله قال في كتاب الصلاة كتاب الجمعة قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي ومحمد ابن رمح ابن المهاجر قال اخبرنا الليل قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه انه قال

7
00:01:56.500 --> 00:02:16.750
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل نعم الجمعة الجمعة الجمعة كلاهم على كل حال معروف عند اهل اللغة وبضم الميمي هو المشهور

8
00:02:17.250 --> 00:02:41.950
قد يسكن وقرأ بها العامش عيدنا يا ايها الذين امنوا اذا نودي الصلاة من يوم الجمعة بسكون الميم  اه وبعضهم قال جمع ما ادري هكذا نقل ولا كل ونقول كثيرة

9
00:02:42.050 --> 00:03:05.050
لكن ما ورد فيه في كتاب الله الجمعة وكذلك الجمعة مما آآ قرأه بعض القراء هما هما على كل حال لغة ثانية مقبولة ثاني عمتي الائمة  وقيل في تسميته جمعة لانها

10
00:03:05.400 --> 00:03:31.550
احد من الذي نعرف انهم قالوا اصلا كان جماعة وسماه بعض الاعارة بجمعة وكانت تسمى العروبة هذا عيدا ليس لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليهود والنصارى فقال نحن قبلهم يوم الجمعة يهود بعدنا والنصارى بعدنا. فالذي يظهر ان الجمعة هي تسمية

11
00:03:31.550 --> 00:03:58.500
اسلامية قديمة ومعروفة معروفة عند الناس بالجمعة. لكنهم كانوا يقولون كانوا في الجاهلية حتى نضرب الى وغيرهم قال ان او قالوا ان احدا من كما كان ان كانوا يسمون العروبة لكنه سماها جمعة وكان يجمع الناس

12
00:03:59.200 --> 00:04:19.850
اهل مكة وكانوا كان يعظهم ويذكرهم الاخرة هكذا ذكر لكن وجدت ابن حجر وغيرهم قالوا ان هذه الرواية لا تصح اسنادا وان كان روايات تاريخية ينقلون ولذلك دائما نقول على كل حال

13
00:04:19.900 --> 00:04:44.150
اي شيء من التاريخ لكنه لا يجزم بشيء الا اذا كان ثبت على طريقة اهل الحديث ان شاء الله. في تصحيح الاسانيد. نعم الصحيح في هذا ان شاء الله انه كان على كل حال كان يسمى جمعة يوم خلق الله السماوات والارض هذه الايام

14
00:04:44.200 --> 00:05:11.350
وسميت جمعة من قديم وليست هي عروبة وسماها جمعة. لانه كان يجمع الناس ويعظهم قبل الاسلام وهكذا قالوا الرواية التي فيها قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وهو معروف قد مضى بنا كثير ثقة ومحمد ابن رمح ابن المهاجر المصري ثقة. قال حدثنا اخبرنا الليلة

15
00:05:11.350 --> 00:05:28.600
حدثنا واخبرنا علمكم على كل حال بان يدل على انه في جماعة على قراءة الشيخ ويكون قد يكون قال اخر حدثنا ليس هنا اخبرنا الليث ان شاء الله وهذه الاستراحات كانت قد ايش

16
00:05:28.650 --> 00:05:49.900
انتشرت بين اهل العديد وبين المحدثين انه اذا قرأ الشيخ بلفظه فكان كانوا يعبرون عن ذاتنا واذا قرؤوا عليه وسمعه الاخرون فقالوا يقولون اخبرنا وهنا محمد ابن رمى يحيى ابن يحيى التميمي ومحمد ابن رمح

17
00:05:49.950 --> 00:06:13.400
قال اخبرني هذا مجلس من المجالس تحويل الى اسناد اخر قال وحدثنا الامام مسلم يقول وحدثنا قتيبة وهو ابن مسلم هو قتيبة ابن السعيد البغلاني قال حدثنا لم يقل اخبرنا معناه وهذا مجلس اخر. والليث قيل هو شيخ شيخ الثلاثة

18
00:06:13.400 --> 00:06:38.500
من نافع ومولى ابن عبد الله ابن عمر عن عبدالله عن عبدالله يعني عبد الله ابن عمر نافعا عبد الله ولو لم ينسب يراد عبدالله بن عمر ابراهيم او القب عن عبدالله فيعرف ان عبدالله بن مسعود. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد

19
00:06:38.500 --> 00:07:01.150
احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل هذا الحديث في امر بيبص بالغسل يوم الجمعة وبكل وضوح لا شك فيه اذا اراد معناه ليس معناه انه يأتي وثم بعد ذلك يغتسل او يوم الجمعة مطلقا

20
00:07:01.350 --> 00:07:21.350
لانه قال وصلوا يوم الجمعة ياتي اللفظة غسل يوم الجمعة واجبنا على كل مسلم فقالوا ليس ابن خاصة الظاهري هنا ظاهريته غير مقبولة والا في الحقيقة القول بالظاهر هو الصحي في جميع اموره الشرع عقيدة او غيرها لكن

21
00:07:21.350 --> 00:07:41.700
قد يكون الظاهر مرفوض لان اظهر منه قد يخالفه وهنا من اغسله يوم الجمعة واجب على كل مسلم قال ابن آآ ابن حزم ليس بلا زمن ان يغسل قبل الجمعة يجوز له ان يغسل ولو قبل غروب يوم الجمعة

22
00:07:41.750 --> 00:08:03.350
لان اليوم وصلوا يوم الجماعة. لكن الروايات الكثيرة والعلل التي جاءت لسبب او الا التي جاءت لسببها النبي صلى الله عليه وسلم قال اه وكان الناس اه يلبسون السوق فكان الدم بيت منهم روايح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يأتي يوم الجمعة

23
00:08:03.350 --> 00:08:20.600
فليغتسل يعني ايه للجمعة زيدوا بعده وبه اليه قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا قال وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عبد الله ابن

24
00:08:20.600 --> 00:08:35.700
عمر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فليغتسل. كتب من السيد البغلاني هو الذي مضى بكم الليث

25
00:08:35.800 --> 00:08:55.800
الاسناد نفسه كأنه الا انه قد تغير شيخ ليث فهنا ابن ايهاب الزهري هناك في الاسناد السابق نافع عنيد ابن شهاب عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر وكلهم

26
00:08:55.800 --> 00:09:19.100
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. نفس المعنى وهذه  اخرجها الامام البخاري رحمه الله من طريق النافع

27
00:09:19.150 --> 00:09:41.650
هناك الليث النافع. كذلك ما لك النافع اصح الاسانيد مالك النافع يعني وافق عليه اذا كذلك اخرجه البخاري من طريق الزهري عن سالم امر رضي الله عنهما والترمذي والنسائي من طريق مالك النافع وغير واحد

28
00:09:41.900 --> 00:10:00.750
وجاء في رواية الترمذي النافع بلفظ اذا راح احدكم الى الجماد فليغتسل المقصود منه انه اذا اراد مثل ما اذا قمتم الى الصلاة فاغتسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم. وليس المقصود منه انه مباشرة

29
00:10:00.750 --> 00:10:25.200
يجب ان يكون يغتسل هكذا قال بعضهم ظاهرا اللي فاز كثير منهم قد يتمسك به ويقول ولو اغتسل في الصباح لا يكفي واذا اراد الرواح سعد والحادية عشر مثلا وليغتسل ويذهب وان كان يغتسل في الصباح. هكذا قالوا لكن الذي يظهر والله اعلم

30
00:10:25.300 --> 00:10:45.300
يوم الجمعة اذا كان ما المقصود منه هو ان لاجل الاجتماع في الجمعة هذا الغسل فيكون حتى لو كان في ليلة الجمعة كما قال العلماء ونوى ان هذه هذا غسل للجمعة ايضا جاز هذا هو

31
00:10:45.300 --> 00:11:08.300
الذي يظهر ان شاء الله والحكم يدور عند الائمة جميعا. مع العلة   الغسل آآ على كل حال يأتي الكلام انه واجب او غير واجب. واجب ما انا فرض وغير واحد قالوا لا انها سنة لكن كما جاء فيه انه اذا كان

32
00:11:08.300 --> 00:11:33.550
يمنع من الدخول بالمسجد ويكون قد اكل او كراسا فكذلك يكون واجب عليه ان يغتسل اذا وجد في نفسه رائحة يقرأها هو نفسه ويكرهه الاخرون ويتأذى منه الملائكة مما تتأذى منه الناس. انه

33
00:11:33.550 --> 00:11:53.650
الله اعلم انه غسل يوم الجمعة يكون واجبا عند حصول السبب يأتي بيانه ان شاء الله. زيدوا وبه اليه قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن شهاب عن سالم وعبدالله ابن عبدالله ابن عمر

34
00:11:53.650 --> 00:12:16.650
عن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. محمد بن رافع بن سابور ابن زيد ابي زيد الثقة حدثنا عبد الرزاق الامام ابن همام صاحب المصنف قال اخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. ثقة الا انه كان يذلل

35
00:12:16.650 --> 00:12:39.950
الا انه هنا صرح بالاخبار فذهبت غاية تدليسه اخبرنا ابن جريد قال اخبرني ابن شهاب ان سالم وعبدالله عبد الله ابن عمر وكذلك عبد الله بن عبدالله بن عمر وسالم بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

36
00:12:39.950 --> 00:12:54.850
وهو قائم على المنبر من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل. زيدوه وبه قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال

37
00:12:55.050 --> 00:13:17.600
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله نعم حرمل ابن يحيى الطجيبي المصري ثقة ابن وهب عبدالله ابن وهب القرشي كما هو معروف لديكم من الائمة قال اخبرني يونس وهو ابن يازيد يوسف ابن يزيد القرشي يا لئيلي ايضا ثقة عن ابن شهاب سالم ابن عبد الله انابيب

38
00:13:17.600 --> 00:13:39.950
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وهذا الحديث بهذا الاسناد اخرجه الامام البخاري رحمه الله كما اخرج من طرق اخرى والحديث في الموطأ ايضا لانه في بعض الطرق مالك رحمه الله في الموطأ برقم كذا

39
00:13:40.250 --> 00:13:56.300
فيه بعض التفصيل كما يأتي في روايات مسلم. نعم وبه اليه قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم ابن عبد الله عن ابيه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

40
00:13:56.300 --> 00:14:10.250
اين هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر اية ساعة هذه؟ فقال اني شغلت اليوم فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت النداء

41
00:14:10.300 --> 00:14:30.500
فلم ازد على ان توضأت. قال عمر رضي الله عنه والوضوء ايضا. وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. نعم مرمى لاعب ابن يحيى ابن وهب يونس مضى بنا ابن شهاب الزهري الرواد كلهم مضوا وهم ثقات اثبات

42
00:14:30.600 --> 00:14:50.350
سامي بن عبدالله انابي عبدالله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيناهوا عمر بن الخطاب في زمنه وهو امير المؤمنين هذا الذي يظهر من السياق هو يخطب الناس يوم الجمعة

43
00:14:50.400 --> 00:15:12.100
هاي وقت الذي كان يخطب بين هو بينه وبينما على كل هاي الكلمة هذه ما قال العلماء تحتاج صدارة صدارة الكلمة لا يكون فيه وسط الكلمة. فيكون الابتداء بينه اي في الوقت الذي كان عمر

44
00:15:12.100 --> 00:15:30.850
رضي الله يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مبهم ويأتي بيانه وكاد ان يتفق العلماء ان المقصود به الرجل رضي الله عنه هو عثمان بن عفان. نعم

45
00:15:31.600 --> 00:15:57.100
بين هو يخطب الناس فدخل رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر. نعم للامام ان يخاطب والذين هم اجتمعوا لسماء الخطبة اما اصحاب اما المصلون فيما بينهم لا يجدون ان يتكلموا. اذا فرغت حاجة احاد الناس

46
00:15:57.300 --> 00:16:13.700
من السامعين يجوز له ان يخاطب الامام. هذه لها الذي ادلة في الشريعة. فالنبي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في مثل هذا حصل له لما دخل سليك الغطفاني وماذا قال وجلس

47
00:16:13.800 --> 00:16:40.800
وقال هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. فعمر رضي الله عنه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى شيئا ينكر وقال  وقال اي ساعة هذه انكار وتوفيق كانه اي ساعة هذه؟ اليست هذه؟ ليست هذه ساعة دخولك

48
00:16:40.800 --> 00:17:00.800
كان ينبغي وانت وانت في فضلك ومناقبك. يعني هو عثمان رضي الله عنه اذا تأخرت فالاخرون اكثروا تأخروا هذه كلها كما كما اشارها العلماء قول عمر يحمل هذا هذا الانكار وهذا الانكار يحمل هذه المعاني

49
00:17:00.800 --> 00:17:23.700
ايها اية ساعة هذه يعني هذه ليست ساعة دخولك حتى لو كان غيرك لكان ربما يغتفر ساعة هذه فقال اني شغلت اليوم اليوم وكان يشتغل كل يوم كما هو معروف انه كان من من الناس الذين بارك الله في تجارته كثيرا

50
00:17:23.750 --> 00:17:46.800
وكان حتى يوم الجمعة كان يدخل في السوق ولما جاء والسوق انا وعمر ولا غيره اقامة السوق قبل الجمعة. فلا يجب حضور الجمعة الا مع الاذان كما قال العلماء. لكن افاضل الناس ينبغي ان يتقدموا الساعات

51
00:17:46.800 --> 00:18:05.550
المباركة التي هي ساعات الخاصة ولها اجر كبير. فانكر عليها عمر والا في الحقيقة وكذلك عمر رضيع في زمن عثمان رضي الله عنه هو الذي اوجد لا نقول احدثها لا تقول انها بدعة

52
00:18:05.650 --> 00:18:25.850
انما هو وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكثير من بعض الناس الى هذا الوقت يقولون ان هذه بدعة من عثمان لا لا يجاب على هذا الاذان. هكذا قال بعضهم وهذا جهل منه او تعنت لمذهبه

53
00:18:25.950 --> 00:18:45.150
ابو عمر عثمان رضي الله عنه كان اوجد اذانا اول قبل مدة حتى يخرج الناس من السوق ويستعدوا ويغتسلوا الى اخرهم وكان هو يكمن في السوق فقال آآ كل ان شغلت شغلت او

54
00:18:45.200 --> 00:19:04.850
اني شغلت اليوم فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت النداء ولم ازد الا ان توضأت. قال عمر رضي الله والوضوء ايضا يعني تأخرت هذا هذا خطأ منه واكتفيت بالوضوء فقط

55
00:19:04.950 --> 00:19:19.900
الم تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمرء بالغسل يوم الجمعة عيدا. فانت تركت الغسل واكتفيت بالوضوء هذا الحديث جدا في معناه ان هذا الانكار من عمر رضي الله عنه

56
00:19:20.000 --> 00:19:37.600
كان يدل على انه الافاضل الناس ينبغي ان يتسابقوا ويأتوا في وقت مبكر فيه المسجد للجمعة. ثانيا انه يجب على كل واحد الا ما يطمنه اي ان يأتي يوم الجمعة وكان قد اغتسل

57
00:19:37.750 --> 00:19:57.750
اما عذر عمر رضي الله عنه عذر عثمان رضي الله عنه فهذا الحديث اخرجه غير واحد من الائمة وفيه ما لك رحمه الله ما لك رحمه الله في التخريج كما قرأنا على كل حال. نعم. ففي عند ما لك

58
00:19:57.750 --> 00:20:26.000
ابن عمر انما هو منقطع الا ان الرواد الا ان الذين رووا خارج الموطأ فقدوا وصلوا من حديس عبدالله بن عمر وفيه كلام للائمة كثير. ومن جملته قال  اخرجه الامام احمد ايضا بالذكر ابن عمر قالت دار قطر رواه جماعة عن اصحاب ما لك الثقات

59
00:20:26.100 --> 00:20:47.950
من اصحاب ما لك انه خارج الموطئ موصولا انا هم فذكر رواياتهم على كل حال. لكن معنا انه يريد انه لا في عهد الله وكان يكون قد اغتسل وعذره عذر عثمان رضي الله عنه

60
00:20:48.450 --> 00:21:15.750
ذكر الائمة رحمهم الله انه كان كما جاء من ابان ابن عثمان انه ما كان يمضي على عثمان رضي الله عنه حين يصبح الا انه كان يغتسل كل يوم يغتسل كل يوم فلعله يكون قد اغتسل في الصباح فاكتفى به. هذا عذره او يكون لم يغتسل بالفعل

61
00:21:15.750 --> 00:21:42.600
ويكون رأى ضيق الوقت فاذا انشغل بالوصل فربما تفوته صلاته الجمعة. ولذلك ترك  اذا قلنا حتى واجبا اضطرارا واكتفى بالوضوء فقط نعم وهنا بعضهم قال ان عثمان رضي الله عنه كان يرى ان غسل يوم الجمعة ليس بواجب هذا لا يؤخذ

62
00:21:42.600 --> 00:22:09.050
لكنه على كل تأويل انه لماذا لم يقل انه اني كنت اغتسلت؟ قال لم يرى زيادة الكلام عمر رضي الله عنه وهو يخطب فاذا اكثر الكلام فيكون ضياء للوقت للخطبة وغيره. وهذا من ادب عثمان رضي الله عنه. هكذا ذكروا على كل حال. نعم

63
00:22:09.400 --> 00:22:25.750
جاء في رواية اخرى انظر تأتي الرواية اقرأوا وبه اليه قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي انه قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن

64
00:22:25.750 --> 00:22:41.850
هذا حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة اذ دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه تعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء

65
00:22:42.100 --> 00:23:00.000
وقال عثمان يا امير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء ام توضأت ثم اقبلت فقال عمر والوضوء ايضا الم تسمعوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل. نعم

66
00:23:00.150 --> 00:23:28.150
ابراهيم ابن المسلم القرشي الدمشقي كان معروفا بالتدليس ثقة الا انه كان يروي عن الاوزاعي خاصة كان يدلس فيكون شيخ ضعيف الاوزاعي فكان يدلس تدليس التسوية. الاوزاعي اذا روى من شيخ ضعيف وكان يحذفه. ولذلك على كل حال عرف

67
00:23:28.150 --> 00:23:49.050
بانه كان يدلس تدليس التسوية. وهي من اقبح انواع التدليس. ولا يجوز لكنه على كل حال كان يستجيب والعلماء ايضا لم يسقطوه لاجل هذا الوليد الاوزاعية هو عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي الدمشقي

68
00:23:49.250 --> 00:24:05.850
امام اهل الشام قال حدثني يحيى ابن ابي كثير من الثقات قال حدثني ابو عبد الرحمن ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة قال بينما عمر ابن ختام يخطب الناس يوم الجمعة. يخطب الناس

69
00:24:05.950 --> 00:24:25.950
هناك لم يذكر من كان في الحديث السابق لكنه هنا صرح في حديث ابي هريرة والاحاديث يفسر بعضها بعضا. قال بينما عمر رضي الله عنه عمر ابن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة اذ دخل عثمان ابن عفان رضي الله عنه

70
00:24:25.950 --> 00:24:44.700
التعريض هو انه المقصود لا تسمي الرجل لكنه عمره فعله معروف فيقال ما بال فلان؟ وما بال الناس؟ هذه اذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفضح

71
00:24:44.700 --> 00:25:06.650
النبي صلى الله عليه وسلم على الناس لكنه اذا كان اراد التنبيه وراء من احد الخلافة اراد الله ورسوله وكان يقول ما بال رجال يقولون كذا وكذا وهنا ايضا عرض التعريض يعني لم يسمه صراحة ارد تعريضا

72
00:25:06.700 --> 00:25:23.300
تعرض به عمر رضي الله عنه فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء وقال عثمان يا امير المؤمنين يعني هو يعرف انه يقصدني يا امير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء انت النداء آآ

73
00:25:23.300 --> 00:25:45.600
انت وضأت ثم اقبلت فقال عمر والوضوء ايضا يعني اخطأت بانك تأخرت وايضا اكتفيت بالوضوء ايضا هذا يقال انه شيء سابق فيكون يعني اخطأت في السابق واكتفيت بالوضوء هذا خطر ثاني والوضوء ايضا

74
00:25:45.600 --> 00:26:10.700
وفي بعض الروايات ان ابن خزيمة وغيره والوضوء فقط الم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وهذا الذي على كل حال. يعني قصته عمر رضي الله عنه جاءت من طرق كثيرة مختلفة

75
00:26:10.750 --> 00:26:31.350
ومن هنا اخذ العلماء وجوب وغسل يوم الجمعة لكل من يأتي الى الجمعة وتأتي الروايات الاخرى ايضا في هذا المانع ونقول في هذا هذا الحديث اخرجه ابو داوود ان يحيى ابن كثير ايضا مدلس فيما سبق فاخرجه ابو داوود من

76
00:26:31.350 --> 00:26:52.250
معاوية بن سلام هو الحبشي ثقة ان يحيى ابن ابي كثير وهو سقط المدلس يحيى قال اخبرنا ابو سلمة هنا الكثير حدثني ابو سلمة ايضا. هناك قال اخبرنا كأنه سمي فيه مجلسين. عن ابي هريرة رضي الله عنه

77
00:26:52.250 --> 00:27:20.800
دارمي توبع وليد بن مسلم ايضا عند الدارم قال اخبرنا محمد ابن يوسف الفريابي قال حدثنا الاوزاعي ان يحيى. فاذا متابعة تامة لاولياء يبقى مسلم المدلس والحكم في هذا الحديث واضح جدا كما هو يؤخذ منه. وجوب غسل يوم الجمعة. وقد يختلف فيه

78
00:27:21.100 --> 00:27:53.300
كان هذا هذا هذه الاحاديث تكفي فيما انا وجوب غسل يوم الجمعة لكن مسلم رحمه الله قد بوب بابا اخر بهذا المعنى ونقرأ ان شاء الله ننظر  باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما امروا به. نعم. وبه اليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان

79
00:27:53.300 --> 00:28:06.000
عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. على كل محتل من نعم

80
00:28:06.150 --> 00:28:29.500
قرأت على مالك الامام مالك ابن انس عن صفوان ابن سليم وهو القرشي الزهري المدني ثقة انا ابو محمد الهلالي ايضا القاضي وكان قاضيا هكذا قالوا اني مذكر الناس ثقة فاضل

81
00:28:29.650 --> 00:28:45.300
يروي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هذا هو الذي ينبغي الاعتماد على هذا في

82
00:28:45.550 --> 00:29:03.700
اخذ معنى وجوب الغسل على كل بالغ. نعم وقد قال به غير واحد موجوب بمعنى تركه يأثمه اذا ترك قصدا بدون عذر فيكون عاثما. ولا يأتي الى هذا ان عثمان

83
00:29:03.700 --> 00:29:24.850
حينما ترك وهناك اضطرارا ويكون الضرورات تضيع المعذورات. فلا يخالف القول بانه واجب يأثم الانسان الامكان اذا ترك الغسل لان الحديث الغسل يوم يوم الجمعة واجب. انظروا ماذا يقول الشيخ

84
00:29:25.000 --> 00:29:45.100
النووي رحمه الله قال غسل يوم الجمعة واجمل كل محترم. المراد بالمحتلم البالغ البالغ كان بعض مشايخنا في بعض المراحل هذي هنا في مكة المدينة كان يدرسنا وكان يعني بشدة يقول

85
00:29:45.200 --> 00:30:09.100
يوم الجمعة ليس بواجبه الا من احتلم بالليل سواء كان يوم الجمعة اي واد احتلم في الليل فغسله واجب عليه سواء كان يوم الجمعة وليس لكنه كما قال هنا المراد بالمحتلم البالغ. وفي الحديث الاخر الذي ياتي حق لله على كل مسلم ان

86
00:30:09.100 --> 00:30:35.650
في كل سبعة ايام يغسل رأسه وجسده. في كل سبعة ايام وبالفعل هذا يدخل هذا هذه الاحاديث في باب ان الاسلام دين التطيب دين النظافة على الاقل الانسان لاننا نعرف سبحان الله قد يكون هناك ليس في دينهم الغسل لكنه قد يمضي عليه اسبوعين ولا

87
00:30:35.650 --> 00:31:01.150
يعني الشهر بايام ايام البرد في بعض الاحيان يقولون انه يلبس الانسان ويشق وينشق كل وثيابه ولا ينزل الا بعد ما ينتهي البرد ثلاثة ثلاثة اشهر اربعة اشهر هذه كلها ولذلك هذا المعنى هنا حقنا ان يغتسل في كل سبعة ايام

88
00:31:01.250 --> 00:31:17.250
هل يقال انه اي يوم من الايام يوم الاحد يوم السبت لا هذا يحمل على يوم الجمعة خاصة لانه موضع اجتماع الناس وموضع تأذي الناس من روائح بعضهم من البعض

89
00:31:17.400 --> 00:31:34.500
وفي الحديث الاخر لو انكم تطهرتم ليومكم هذا كأنه يريد ان يقول ان المقصود حق على كل مسلم ان ينتصر له ان يغتسل في كل سبعة ايام المقصود منه ليوم الجمعة. وفي رواية لو اغتسلتم يوم الجمعة

90
00:31:34.600 --> 00:31:56.400
واختلف العلماء قال النووي رحمه الله واختلف العلماء في غسل الجمعة فحق وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة رضوان والله اليوم اجمعين. وبه قال اهل الظاهر وحكاه ابن واهل الظاهر قالوا امة داوود الظاهري وغيرهم. لكن ابن حزنه

91
00:31:57.600 --> 00:32:21.850
رأي خاص قال شرط لصحتي الصلاة هكذا قال وهذا مردود عليه ارد عليه بمثل هذه الاحاديث ان الصحابي آآ عثمان رضي الله عنه ولم يذكر بانه يغتسل لكنه صلى ولم ينكر عليه صلاته وقال ما دام شربتم كما ان الوضوء يكون شرطا لصحة الصلاة

92
00:32:21.950 --> 00:32:45.550
انه قال بعضهم قال ان قوله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل بها ونعمت ومن توضأ فهو حسن فهو افضل. ويقولون بيان الافظلية يدل على انه ليس بواجب. ابن حزم ماذا يقول؟ قال لو قلت

93
00:32:45.550 --> 00:33:02.950
هذا المعنى فقد اخطأت انت في تفسير قوله تعالى ولو امن اهل الكتاب انا ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا خيرا لهم وبيان الخيرية للايمان هل يدل على ان الايمان عليهم ليس بواجب

94
00:33:03.100 --> 00:33:27.650
واجب عليه يجب عليه هكذا الرد على رأيه بانه واجب بمعنى يأثم الانسان هي من الاحكام  تكليفية الخمسة الواجب. نعم قال اهل الظاهر اما اهل الظاهر قالوا بهدوء لكن ابن حزم الزاهري زاد في هذا حتى جعل شرقا لساحة صلاته وحكاه

95
00:33:27.650 --> 00:33:52.950
المنظر المالك رحمه الله انه كان يرى وجوب غسل يوم الجمعة. وحكاه الخطابي الحسن البصري ومالك. وذهب جمهور العلماء من الخلف والسلف وفقهاء الى انه سنة مستحبة وليس بواجب يعني جمهور العلماء الذي يظهر هذه الكلمة في الحقيقة يحتاج الى

96
00:33:53.500 --> 00:34:11.800
يعني تحفظ لانه قد نجد انهم يقولون اجمع العلماء ويكونوا هناك من يخالفه بنفسه. موجود في كتب الاجماع هذا شيء كثير. كذلك القول بالجمهور هذا فيه لا شك انه كأنه

97
00:34:12.100 --> 00:34:29.850
هو يلتزم بان ما نراه نعرف ان اكثر العلماء قالوا هذا. يحتاج الى التتبع. قال القاضي رحمه الله وهو معروف من مذهب مالك واصحابه وفي بعض الاحيان جمهور العلماء يقولون من الائمة الاربعة

98
00:34:30.050 --> 00:34:49.500
الاجماع لابن المنظر ذكر قال ذهب الاجمع على انه كذا وكذا وخالفه مالك هكذا ذكر في مواضع كثيرة تجدون اجمال ابن المنذر مثل هذه الفرق لعل الجمهور بمعنى هذا بان اكثر ائمة

99
00:34:49.500 --> 00:35:09.500
الائمة الاربعة والله اعلم لكن قال ذهب جمهور العلماء من السلف الى الخلف وفقهاء الانصار الى انه سنة مستحبة ليس بواجب. قال القاضي هو المعروف من مذهب مالك واصحابه واحتج من اوضبه بظواهر هذه الاحاديث. واحتج الجمهور باحاديث منها

100
00:35:09.500 --> 00:35:25.950
حديث الرجل الذي دخل عمر رضي الله عنه يخطب. يعني عثمان وقد ترك الغصن قد ذكره مسلم وهذا الرجل هو عثمان رضي الله عنه جاء مبينا في الرواية الاخرى. ووجه الدلالة ان عثمان

101
00:35:25.950 --> 00:35:52.450
فعله واقره رضي عمر رضي الله عنه وحاضر الجمعة وهم اهل الحل والعقد. ولو كان واجبا لما تركه ولا الزموه به. لا الزموه به كيف يلزمهن اذا كان تقولون ان اهل الحل والعقد عمر رضي الله كان يشترط لصحة الجمعة الى الغسل؟ نعم كانوا

102
00:35:52.450 --> 00:36:14.250
يلزمون ما دام ليس شرطا جهاز ان يصلي الجمعة ولو تركه فعذره معه ويكون يقبل اذنه ولو كان واجبا لما تركه ولا الزموه بهذا القول من النووي رحمه الله والله اعلم لا يدخل في الاستدلال كما ينبغي. ومنها قول

103
00:36:14.250 --> 00:36:37.750
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. حديث حسن من السنن مشهور. وفيه دليل على انه ليس بواجب. ومنها قوله لو اغتسلتم يوم الجمعة للتمني هنا. يعني تمنوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الناس يوم الجمعة. وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:36:37.750 --> 00:36:57.600
على انه لم يوجب عليهم وهذا اللفظ يقتضي انه ليس بواجب لان تقديره لكان افضل واكمل. لو اغتسلتم لكان افضل واكمل. ونحو هذا من الامارات واجاب الى الحادث الواردة في الامر به انها محمولة على الندب جمعا بين الاحاديث

105
00:36:57.700 --> 00:37:17.700
وقوله ومن الممكن ان يأتي احد ويقلب الامر ويقول هذه كلها بيان الفضيلة لا يخالف وجوب لان الواجب اي شيء اوجب الله تبارك وتعالى فهو له فضيلة وله بيان الى اخره. مثل ما

106
00:37:17.700 --> 00:37:39.900
اه ابنه حزم رحمه الله. فنقول قوله وقوله واجب على كل محتلم اي متأكد في حقه كما يقول الرجل لصاحبه حقك واجب اي متأكد لا ان المراد الواجب المتحتم المعاقب عليه

107
00:37:40.050 --> 00:38:03.350
على كل حال المسألة تبقى خلافية وما دام بعض الصحابة اذا ذهب الى كونه واجبا وهو موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة عجيب فيكون هذا القول هو الرادع فيما يظهر. غاية ما فيه قد يكون للانسان عذر. المرض او يكون عنده ضيق الوقت او شيء

108
00:38:03.350 --> 00:38:23.350
وهذا يعذر لاجله عذره. لكنه لا يقال انه يعني اتفق الاكثرون فيكون هو الراجح ما وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره هو الذي والله اعلم يكون ارجح في هذا فلا ينبغي للمسلم ان يعض

109
00:38:23.350 --> 00:38:40.850
نفسه ولا يغتسل يوم الجمعة. لابد ان يغتسل ولو اغتسل في الصباح. وهناك قول لشاف الامام الشافعي وغيره لو يغتسل في الليل حتى غسل الجنابة. لكن اقصى هذا عبد الله بن الطاعوس

110
00:38:40.900 --> 00:39:02.150
خاطبه طاووس وكان قد اغتسل قبل الفجر فقال ان اغتسلت غسل الجنابة فلا يكفي يجب عليك ان تغتسل وصل الجمعة يوم الجمعة بعد نهاري او بعد طلوع شمس الجمعة. مع ان الليل تابع للنهار في

111
00:39:02.200 --> 00:39:22.200
في السريع في الامور الشرعية الليل تابع للنهار. فرمضان اذا تلى المغرب ذاك الوقت يكون حكمه ورمضان فيصلون قيام الليل. كذلك اذا اعتمر احد في الليلة قبل يوم الاول من رمضان

112
00:39:22.200 --> 00:39:47.550
بعد طلوع القمر فيكون ان شاء الله عمرة في رمضان. فالحاصل على كل حال لا يقال ان هذه الفضيلة تزحزحه عن الوجوب. نعم وهو قائم من المنبر فيه استحباب المنبر للخضرة فان تعذر فليكن على ماضي عال ليبلغ صوته ليبلغ صوته جميعهم

113
00:39:47.550 --> 00:40:12.200
وليبصروا فيكون اوقى من في النفوس. وفيه ان الخطيب يكون قائما وسمي ممبرا لارتفاعه من النبر والارتفاع. منتبه جاء فيه ما هو كذا اذا كان دحرجت المرأة على على جسمك فتراه منتبهرا كما جاء في اي منتفق ومرتفعا

114
00:40:12.300 --> 00:40:32.300
على كل حال. وقول عمر رضي الله عنه اية ساعة هذه قاله تويخا له وانكارا لتأخره الى هذا الوقت. وفيه تفقد الامام رعيته وامرهم بمصالح دينهم والانكار ولا مخالفي السنة. وان كان كبير القدر. نعم

115
00:40:32.300 --> 00:40:52.300
بل قد يكون اذا كان كبير القدر الانكار عليه ممن هو اكبر قدر امير المؤمنين وغيره قد يكون يعني افضل او اشد واكد لانه اذا انكر عليه فالاخرون بدرجة اولى منكر عليهم

116
00:40:52.300 --> 00:41:14.900
اما اذا سقط عنه وانكر على الاخرين فربما يستدل ويقول لم تنكر على فلان وانكرت علينا نعم وفيه جواز الانكار على الكبار في مجمع من الناس هو لا شك ان النصائح قد تكون هناك مطلوبة بان الانسان ينصح الانسان في قفية

117
00:41:15.300 --> 00:41:44.200
الشير تذكرونه يعني  انصحني على سر هل نسيت انا. فالنصيحة اذا كان عامة الناس فاذا نصحه في السر فيكون ادعى لقبوله كان فضحه امام الناس وربما يأخذه او تأخذه العزة فيقول لا اقبل منك. فانا اقول لاهلكم هنا لكن اذا كان

118
00:41:44.200 --> 00:42:08.400
الامر يخاف منه الاقتداء فينبغي ان ينكر امام الناس عامة. هذا هو افضل المصلحة. وهذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يذكر في اداب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه جواز الكلام للخطبة عند الحاجة لا شك فيه من الامام ومن المأموم ايضا. المأموم

119
00:42:08.400 --> 00:42:28.550
واذا طرأت له حاجة يجوز ان يتكلم مع الامام. الخطيب قائم الى المنبر وكذلك الامام يتكلم. نعم ثم بعد ذلك ماذا قال فيه؟ شغلت عنها سورة فلم انقلب الى اهلها ابتسمت النداء فلم ازل توضأت. فيه الاعتذار الى اولي يعني

120
00:42:28.550 --> 00:42:48.550
فوائد الحديث اعتذاري الى ولي امور وغيرهم وفيه اباحة الشغل والتصرف في يوم الجمعة قبل النداء. لا يقال ان يوم الجمعة يوم تعطل كما كان يتعطل اليهود والنصارى في ايام يوم الاحد السبت. فجاز هذا

121
00:42:48.550 --> 00:43:08.550
وفي اشارة الى انه انما ترك الغسلة لانه مستحب هذا هو الذي قد يستدل به المستدلون اشتغاله بقصد الجمعة اولى من اي يجلس للغسل بعد النداء لهذا لم يأمره عمر بالرجوع بالغسل

122
00:43:08.700 --> 00:43:28.700
اذا لم يكن يرى اه لم يكن يرى واجبا فلم يأمره هذا الذي يقال بالعكس قد يستدل به على الاجوب لانكاره الشديد عليه ولكن اعتبره لان وقته ضيق الان لو قال له اذهب فلا اغتسل. اذهب عنه صلاته

123
00:43:28.700 --> 00:43:45.450
الجمعة سمعت النداء  زيدوا بعده وبه قال حدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن عبيد الله ابن ابي جعفر ان محمد ابن جعفر

124
00:43:45.450 --> 00:44:10.800
عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

125
00:44:10.950 --> 00:44:47.950
لو انكم تطهرتم ليومكم هذا نعم هارون ابن سعيد الايلي  واحمد بن عيسى اللهم صلي على محمد احمد ابن عيسى ابن ابي كثيرة. وهو ثقة قال حدثنا ابن وهب عبد الله ابن وهب معروف وعمرو ابن عبد الله ابن الحارث

126
00:44:47.950 --> 00:45:12.050
مدني ثقة وبيد الله بن ابي جعفر بن ابي كثير ثقة ان محمد بن جعفر حدثه هنا محمد ابن جعفر ابن علي ابن ابي طالب الذي يلقب بالباقر قال حدثه عن عروة وهو تابعي صغير اذا انا عروة تابعي روية ابن الزبير وفيه رواية الاقران ورواية

127
00:45:12.050 --> 00:45:42.700
التابعين التابعين. انا عائشة رضي الله عنها انها قالت كان الناس ينتابون بمعنى المجيء من بعيد     ومن الثقات على كل حال واضح ان شاء الله؟ اي نعم صحيح. ليس ابن ابي طالب وهو في هذه الطبقة

128
00:45:42.750 --> 00:46:05.450
اه قال حدثني عن عروة الزبير آآ انا عشت انا قلت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي. من العوالي يا والي المدينة معروفة وهي على شرقي المدينة مساكن الانصار رضوان الله عليهم اجمعين. فيأتون في العباء

129
00:46:05.750 --> 00:46:30.200
وفي بعض الروايات في على كل حال تحريف فيأتون في الغبار هكذا جاء فيه. فيأتون في العباءة العباءة معروف على العباءة هي يكون خاصة من الثياب الغليظ او من الصوفي. هكذا قال والعبا. نعم

130
00:46:32.350 --> 00:47:10.650
وهي من اه لباسي العرب في البادية وتذكرون انها قالت قائلتهم ماذا قالت ولبس عباءة وتقر عيني احب الي من لبسي الشفوف اللينة الناعمة وكذا كانوا يلبسون العباءة وبابهم يصيبهم الغبار. بعضهم قال الغبار ايضا هناك آآ آآ حرف يأتون في الغبار. ويصيبهم الغبار. الغبار

131
00:47:10.650 --> 00:47:30.650
معناه انهم يأتون وقد تطير قد يأت الى حواف الغبار عليهم. فتخرج منهم الريح. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندي. هكذا قال. قالت عائشة رضي الله انسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو

132
00:47:30.650 --> 00:48:01.250
انكم تطهرتم ليومكم هذا ليوم يكون التطهر لام لانه يعني منسوب الى تطهر لهذا اليوم خاصة. لم التمليك يكون لام للنسوة. فتكون التظاهر يكون التطهر خاصة يوم الجمعة اليوم الجمعة فدل على انه المقصود منه انه اذا كان يأتي خاصة من الانسان ريحة

133
00:48:01.250 --> 00:48:30.500
الريحة الفريحة فيجب عليه ان يغتسل والا بعضهم قالوا على كل حال ما من رواية قالوا لا يجب عليه كلام من قال انه لا ليس قصر يوم الجمعة واجب ينسحب لهؤلاء جميعا لكنه العلة ما دامت موجودة وهي انها كريهة ومثله علل ايضا كانت توجب

134
00:48:30.500 --> 00:48:59.550
الا من اكل ثوما او كراسة فلا يقربن مصلانا ومسجدنا. فيكون قولهم في هذا كأنه غير مقبول ما دامت العلة موجودة والريحة الكريهة فيجب عليهم الغسل ليس نتأكد فقط لان لان الناس كما قال النبي في بعض الروايات ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس

135
00:49:00.100 --> 00:49:16.250
ولو انكم تتطهرتم وقد اه مر بكم اشارة الى ان النووي رحمه الله قال ان تمني النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على معنى له انكم تطهرتم ليومكم هذا لكان افضل

136
00:49:16.300 --> 00:49:36.050
اذا كان افضل. نقول لا تمن النبي صلى الله عليه وسلم الى ما امر بالوجوب. وتأكيدا للوجوب والله اعلم. نعم نزيد بعده وبه اليه قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

137
00:49:36.450 --> 00:49:56.550
الناس اهل عمل ولم يكن لهم كفاة فكانوا يكون لهم تفل فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة. نعم المصري ثقة ان ليس ابن سعد. يحيى بن سعيد هو الانصاري المدني رحمة الله عليه. انا عمرو

138
00:49:56.550 --> 00:50:16.650
عمرة بنت عبد الرحمن الثقة الفقيهة. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي كان الناس اهل عمل يعني كانوا يعتملون في اه مزارعهم ويعتمرون في اسواقهم. ولم يكن لهم كفاة. يعني لم يكن للجميلة

139
00:50:16.650 --> 00:50:36.650
هناك بعض الناس قد يكونوا اه عنده بعض الخدم والعبيد كانوا يكفون. فامة الناس في اهل المدينة كان لم يكن لهم عبيد وخاصة المهاجرون وغيرهم والذين هاجروا ولم يكن عندهم مال ولا حتى العبيد

140
00:50:36.650 --> 00:50:59.550
ولم يكن لهم كفاة من يكفون عنهم العمل. فكان يكون لهم  اي رائحة  يفسرون هذا هذي اللفظة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نهى ان تخرج النساء متطيبات وليخرجن

141
00:50:59.900 --> 00:51:23.000
يعني لا تكون منهن رائحة. بل يكون على هذا لو كانوا فيهن ما يكره من فخروجهن فيه افضل وهنا روايح فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة. فكل هذا على انه غسل يكون

142
00:51:23.000 --> 00:52:01.100
لصلاة يوم الجمعة لا ليوم الجمعة. نعم يقول هنا آآ الغريب اه بعض المفسر الشروع شرع شرعها ينتعبون يوم الجمعة. ليس من باب النوبة. لكنه كانوا يتناوبون يتناوبون من النوبة يعني كأن بعضهم يتأخر وبعضهم يأتي بالنوبة. ينتابون الانتياب بمعنى المجيء

143
00:52:01.150 --> 00:52:26.650
وهذا ليس من النوبة. بل قد يكون النوبة نوبة غير هذا المعنى والنوبة والنياب والانتياب يكون معنا المجيء مطلقا. المجيء مطلقا وليس لان لا يقال ينتابون بل يقال وبنتنا وباع من النوب. واما ناب ينوب

144
00:52:26.650 --> 00:52:46.650
نابه عمرو بما نطر عليه امر. ففسر بعضهم كانوا يكره او لعله يكون والله اعلم ختمت بيتنا وبونا هكذا نعم ينتبهون ان يأتون من العوائل القرى حول المدينة. فيأتون بلا باعي وهو بالمد اباءة

145
00:52:46.650 --> 00:53:10.850
عباية لغتان مشهورتان ولم يفسر ولم يكن له قفاة قفاة اي الذين يكفون لهم العمل كفاة مسلك قضاة جمهور قاضي نعم. واذا اراد احدكم اياه فليغسل وغسل يوم الجمعة واجب على كل مغترب. والحديث الاول ظاهر في ان الغسل مشروط. لكن من اراد

146
00:53:10.850 --> 00:53:39.350
من الرجال سواء البالغ والصبي المميز والثاني سريع في البالغ وفي احاديث اخرى الفال تقتضي دخول النساء دخول النسا ايضا يعني يغتسلن يوم الجمعة على الاقل او يوما واحدا لكننا اذا كان كنا خرجنا للجمعة فلا يأتينا متطيبات او شيء من هذا وان لم اغتسلنا

147
00:53:39.350 --> 00:53:58.650
قال الشافعي رحمه الله لا يتأكد عليهم والمطلوب ان يأتينا وليست منهم رواية طيبة فيقول من اغتسل فالغسلان فيقال في الجمل بين الاحاديس ان الغسل يستحب لكل مريد الجماد ومتأكد في حق الذكور اكثر من النساء

148
00:53:58.650 --> 00:54:21.650
لانه في حقهن قريب في حقهن نعم قريب من الطيب ومتأكد في حق البالغين اكثر من الصبيان الى اخره آآ النووي على كل وجهته ورائه رحمه الله انها سنة اي غسل يوم الجمعة سنة لكنه لا آآ

149
00:54:21.650 --> 00:54:41.650
يكون القائل بان غسل يوم الجمعة واجب ومعنى يأثم اذا تركه لا يكون بعيدا عن الصواب لان الاحاديث دلتوها بالفاظها وذهب الى هذا القول بعض الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين

150
00:54:41.650 --> 00:55:04.650
واذا اختلف الصحابة في وصول اهل الحديث على كل حال. وان كان اصول الفقه فيها قد يكون اختلاف. لكن اذا اختلف الصحابة في هديه في مسألة ما وان كان احد منهم يقول موافق للذي سيكون هو الراجح. هذا مما قرره ابن القيم رحمه الله. يعني اذا اختلف اهل

151
00:55:04.650 --> 00:55:34.800
الصحابة في شيء فمن يكون قوله اوفق يكون موافقا السنة ويكون هو وان كان قليلا عددهم. نعم باب الطيب والسواك يوم الجمعة. مم. وبه اليه قال وحدثنا انظروا هنا يعني اه استنبط منه ايضا كما ذكر في الشروه ذكرت

152
00:55:34.900 --> 00:55:54.550
نووي وغيره لا ذكر ابن حجر قال واستنبط منه ايضا ان ليوم الجمعة غصرا مخصوصا حتى لو وجدت صورة الغسل لم يجز عن غسل الجمعة الا بالنية وقد اخذ بذلك ابو قتادة ابو قتادة

153
00:55:54.600 --> 00:56:13.000
قال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة ان كان غسلك من جنابة فاعد غسلا اخر للجمعة اخرجه الطهاي وابن المنذر واسنادهما صحيح. ووقع في رواية مسلم في اديس البابا الغسل يوم الجمعة وكذا هو في الباب الذي بعده. وظاهر

154
00:56:13.000 --> 00:56:40.400
وجد في كفى لكون اليوم عرفا للغسل. وهذا الذي ذهب اليه الشافعي رحمه الله عيدا. يعني اذا كان في الليل اغتسل بنية الجمعة فيكون كافيا له. نعم واستدل بقوله واجب على فرضية غسل الجمعة وقد حكاها من المنذر عن ابي هريرة. وعمار ابن ياسر وغيرهما وهو قول اهل الظاهر واحدى

155
00:56:40.400 --> 00:56:55.150
رواية تانية عن احمد رحم الله ايضا قال غسل يوم الجمعة واجب. وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع جماعة من الصحابة ومن بعد  وجمع جماعة من الصحابة ومن بعدهم ثم

156
00:56:55.400 --> 00:57:16.000
قال ولكن فيها ليس فيها احد منهم تصريح بذلك الا نادرا وانما اعتمد على في ذلك على اشياء معتمدة كقول سعد ما كنت اظن مسلما يده غسل يوم الجمعة واعد سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه من القائلين

157
00:57:16.750 --> 00:57:41.450
بوجوب غسل يوم الجمعة. قال وهذا ليس اه سريع. هكذا يقول ابن حزم وابن حجر. وحكى ابن المنذر وقال وقال القاضي يا ضميره ليس ذلك بمعروف في مذهبه قال ابن دقيق لعيد ردا على هذا القول

158
00:57:41.500 --> 00:58:03.600
بعض الناس فمالك على وجوبه. فحمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره. وابى ذلك اصحابه عن مالك رحمه الله انه كان يرى وجوب غسله يوم الجمعة والرواية بذلك عن مالك في التمهيد

159
00:58:03.650 --> 00:58:23.650
وفيه ايضا من طريق اشهب ان مالك انه سئل عنه فقال حسن وليس بواجب. وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خسيم من اصحابنا وهو غلط عليه. وقد سرها في صحيحه بانه على الاختيار. واهتج لكونه مندوبا بعدة احاديس في

160
00:58:23.650 --> 00:58:50.400
التراجم لابن سريج قولا للشافعي واستظرب هذا القول من الشافعي. وقد قال الشافعي في حديثي اه في في الرسالة بعد ان اورد حديثي ابن عمر وابي سعيد احتمل قوله واجب معنيين الظاهر منه انه ويجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة الا بالغسل

161
00:58:50.400 --> 00:59:13.500
واعتبر انه واجب في الاختيار وكرم الاخلاق والنظافة واجب في الاختيار وكرم الاخلاق والنظافة. ثم استدل للاهتمام الثاني بقصة عثمان يعني قول الشافعي رحمه الله نقلوا عنه قولان قول انه قال واجب وقول انه قال فيه اختيار

162
00:59:13.500 --> 00:59:38.850
على كل حال كلام طويل للائمة رحمة الله عليهم. ويمكن ان تنظروا في الشروع وقد نقلت شيئا كثيرا هذا الذي يتلخص والله اعلم  انه ان شاء الله القول بالوجوب ليس بعيدا عن الصواب اذا قال احد ورتبه على نفسه نام. زيدوا بعدهم

163
00:59:39.650 --> 00:59:56.900
قال وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارثي ان سعيد بن ابي هلال ابو كيرة ابن الاشد حدثه عن ابي بكر ابن المنكدر عن عمر ابن سليم عن عبدالرحمن ابن ابي سعيد الخدري

164
00:59:57.100 --> 01:00:16.100
عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه نعم. الا ان بكيرا لم يذكر عبدالرحمن وقال في الطيب ولو من طيب مرأة

165
01:00:16.600 --> 01:00:35.750
اه عمرو بن السواد العامري. عمرو بن سواد بن الاسود القرشي العامري الصرحي من ال صرح وهو مصري ثقة ان ان قال اخبرنا عبد الله بن عبدالله بن والامام قال اخبرنا عمرو بن

166
01:00:35.750 --> 01:01:03.000
هو عمرو ابن الحارث ابن يعقوب الانصاري ثقة المدني ان سيد ابن ابي هلال وهو الليثي ابو العلا ابو العلا المصري سيد ابن عيلان ابي هلال الليثي المصري ثقة ابن عبد الله ابن ابن محمد ابن عبد الله ابن الاشج القرشي

167
01:01:03.000 --> 01:01:27.650
نزل مصر هو مدني اصلا عن ابي بكر ابن المنقدر ابو بكر ابن عبدالله ابن هدير القرشي ثقة معروف انا عمري بن سليم هو عمرو ابن سليم ابن عمرو ابن خلدة الانصاري المدني من كبار التابعين

168
01:01:27.650 --> 01:01:42.550
ويقال انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال انا انا عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخضري من الثقات المعروفين نبيه ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

169
01:01:42.550 --> 01:02:01.950
على كل معلم على ايضا بمعنى الالزام وهو ليس بعيدا من معنى واجب على كل مغترب وسواك هذا الذي يكدر على القول بالوجوب عند غير واحد من الائمة. قال وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه

170
01:02:01.950 --> 01:02:27.100
الا ان بقيرا لم يذكر عبدالرحمن هو عبدالرحمن ابن ابي سعيد لان امر ابن سليم يروي انا بصعيد مباشرة وهو قد يكون اخذ في الاول الاسناد النازل ثم يكون اخذ الاسناد العالي فهو يروي عن ابي سعيد ايضا وادركه فاذا بكير ابن عبد الله ابن في روايته

171
01:02:27.100 --> 01:02:50.450
انا عمر ابن سليم انا ابي سيد هكذا قال ولم يذكر عبدالرحمن. وقال في الطيب ولو من طيب المرأة على هذه البخاري وغيره وغيره على كل حال في لفظ البخاري رضي الله عنه ورحمه من طريق شعبة عن ابي بكر بن المنقدر قال حدثني عمرو بن سليمان الانصاري قال

172
01:02:50.450 --> 01:03:15.100
اشهد انظروا هناك حذف عبدالرحمن لكنه هنا رأسا يروي عن عمرو بن سليم قال اشهد على ابي سعيد قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان يستنى وان يمس طيبا ان وجد. قال عمرو اما الغسل

173
01:03:15.100 --> 01:03:44.050
هذا في رواية البخاري قال عمر اما الغسل فاشهد انه واجب واما والطيب فالله اعلم او واجب هو ام لا؟ قطعا امر ابن سليم من هذا ان الغسل واجب من السياق ولذلك قال واجب واما الطيب وغيره والله اعلم. اللي لا يقول بوجوبه فهو عيدا من القائلين بالوجوب اما الغسل فاشهد

174
01:03:44.050 --> 01:04:06.500
على انه دوام الاستنان الاستنان بما معناه السواق والاصطياق والطيب فالله اعلم او واجب هو ام لا لكن هكذا في الحديث وقول عمرو بن سليمان واما الاسطنان والطيب فالله اعلم هذا يؤيد ما تقدم من ان العطف لا يقتضي التشريك هناك

175
01:04:06.500 --> 01:04:32.900
في بعض الكلام قالوا ان العذف لا يقبل التشريك في الحكم. نعم من جميع الاجور. وكأن القدر المشترك مشترك تأكيد للطلبة الثلاثة. الغسل اسطنان الطيب وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره. للتصريح به في الحديس وتوقف فيما اداه لقوي الاحتمال فيه

176
01:04:32.900 --> 01:05:01.700
هكذا نقله ابن حجر رحمه الله. وقال الزين ابن منير يحتمل ان يكون قوله وان يستنى معتوفا الجملة المصرحة بوجوب الغسل فيكون واجبا ايضا فقوله على كل حال نعم في الرواية التالية قال طاووس في رواية البخاري قال طاووس قلت لابن عباس نذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

177
01:05:01.700 --> 01:05:21.700
الجمعة واغسلوا رؤوسكم وان لم تكونوا جنبا واصيبوا من الطيب. قال ابن عباس اما الغسل فنعم اما الطيبة فلا دليل. فهذا ابن عباس ايضا يرى ان الغسل واجب. اما الطيب فليس بواجب

178
01:05:21.700 --> 01:05:46.700
ومعروف ان في كتب اللغة بان التشريك او اكثر شيء لا في الحكم جميعا في حكم واحد. قد يكون يختلف الحكم معطفه اي ذنب وقال ابن الجوزي يحتمل ان يكون قوله وان يستن الى اخره من كلام ابي سعيد

179
01:05:46.850 --> 01:06:07.550
صلاته الرأي وهذا الكلام غير معقول على كل حال. قوله ابن الجوزي رحمه الله غير مقبول بل سرها وشهد العمر بن سليم ماذا يقول؟ اشهد على ابي سيل الخدري انه قال اشهد الى رسول الله. فلا يقبل يقبل كلام الجاوزين يكون ان هذا من كلامي

180
01:06:07.650 --> 01:10:19.200
غير النبي صلى الله عليه وسلم    الله اكبر الله اكبر                                      يا سلام             لا اله الا الله   هنا تنبيه قال لك  يوم الاربعاء سوينا الدرس في غير مسلم لكن في ماذا يكون

181
01:10:19.600 --> 01:10:44.600
في العجيزة ايها الاخوة  لان هذه   كل بدعة ضلالة لا يقال هناك بدعة حسنة لذلك الحمد لله رب العالمين. هذه الدولة المباركة بعيدة عن البدع ان شاء الله ولا تشجع البدع. ثانيا انهم

182
01:10:44.850 --> 01:11:19.800
يعتنون باقامة دورات ومن جملة هذا ان شاء الله قد آآ تكلم معي استاذ ماجد   يكون يوم الاربعاء بعد المغرب  رجل قراءة معرفتي   من المخالفات وغيرها ان شاء الله فيكون في هذا المكان في

183
01:11:20.000 --> 01:11:59.400
يوم الاربعاء بعد المغرب كونوا   اما الشعر الذي كان يريده يقول لك تغمدني تعمدني تتعمد   بين الناس نوع من التوبيخ لا ارض استماعه وان خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع اذا لم تعط طاعة. اذا ما سمعنا كلامك وانت تسيء قدام الناس

184
01:11:59.400 --> 01:12:32.100
الله تبارك وتعالى   يبدأ غسل الجمعة من فجر الجمعة ومن الليل الذي اختاره العيب مع بعضه الائمة ايضا وهذا الذي    اذا كان النوى وقد دخل اليوم قراءة سورة الكهف كما

185
01:12:32.150 --> 01:13:03.550
ليلة الجمعة  كذلك ان شاء الله هنا  بعد دخول غروب الشمس وبنية يتصل  السنة في حق خطيب الجمعة هل يبكر ويجلس   جالسا في بيته سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان

186
01:13:04.300 --> 01:13:22.250
يشرف الناس وهم ينتظرون  وقت الخطبة ولم يكن  قبل صلاتي صلاة الجمعة النوافل الا اذا كان صلى في بيته صلى الله عليه وسلم فهذه هي السنة لكن ماذا تفعل اذا كان هناك

187
01:13:22.800 --> 01:13:44.950
ليس له مكان الا المحراب او  ويتسنن ويقرأ القرآن او اي شيء لا يقال لكنه اذا كان هناك هنا في المساجد السكنى  الامام يكون مع المسجد فيستحب له ولا ينبغي

188
01:13:45.100 --> 01:14:19.950
الا وقت الخطبة. نعم    وخاصة يعني اذا كان في اخواننا هذا    بلاد اخرى   الاحاديس وغيرها. فاذا جلس يراجع الامام لا نقول الحمد لله انا ائمة فجلس يراجع  من ان يأتي في المسجد

189
01:14:20.200 --> 01:14:57.550
وهي   هيا يا اخي والله ما دامت هي حية تأتي ان شاء  لا يجوز لكن اذا كانت على كل احد الاموات هل تنسى طالب علم مبتدأ لقراءة كتابه الى يوم الدين للغزالة

190
01:14:58.000 --> 01:15:25.700
اذا قرأت نحن نريد لا يعني تتوسع كثير خذ تدرج بارك الله فيك وانا دايما الاخوان   يأخذ التوحيد من كتبه هذا البلد الشيخ بن باز وغيرهم والله يا اخوان لا تهملوا هذا ولا تستهينوا به هؤلاء الحمدلله بل خلقهم الله تبارك وتعالى لقول الحق ولبيان الحق

191
01:15:25.800 --> 01:15:44.900
ويمكن لا نقول انهم معصومين لكنه يحفظ ان شاء الله وكذلك حتى ابن عثيمين رحمه الله في كل باب له مشاركة. فيأخذ هذه الكتاب يذهب حينما يتوسع علما لكنه بتخريج

192
01:15:45.200 --> 01:16:12.150
العراقي في التخريج العراقي ان هذا القول وهذا الحديث ضعيف بدون تخريج احاديث لا يقرب من اي كتاب لا يعرفه الصحيح او ظعيفة وما معناه الا من المكاشفة هذا موجود عند الصوفية رحمه الله رحمهم الله. انهم كانوا يكشف لهم كل الحجب ويعلمون الشيء ويرونه حتى الله عز وجل

193
01:16:12.150 --> 01:16:19.900
