﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه من لا وارث له

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
قال حدثنا اسماعيل ابن موسى قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن او سجى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.250 --> 00:00:59.950
لم يدع له وارثة الا عبدا هو اعتقه. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه اليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:00.750 --> 00:01:18.400
اما بعد فيقول الامام ما الامام ابن ماجة رحمه الله باب من لا وارث له يعني اين يكون ما يخلفه او في اي شيء يصرف؟ ما يخلفه ذلك الذي لا وارد له

5
00:01:18.400 --> 00:01:40.250
ورد فيه حديث ابن عباس ان رجلا آآ توفي ولم يدع وارثا الا عبدا اعتقه لم يجد يعني لم يخلف الا عبدا هو اعتقه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرافا له

6
00:01:40.250 --> 00:02:11.400
معلوم ان ان العتق يحسس به الوراثة من قبل المولى من اعلى يرث المولى من انا ناس فاهم المولى المعتق المولى الاعلى المعتق والمولى الاسفل المعتق والميراث انما هو لمن حصلت منه النعمة. وحصل منه الاحسان الى الميت

7
00:02:11.400 --> 00:02:41.400
وهو السيد الذي اعتقه هذا هو الذي له الميراث. وقد قال عليه الصلاة والسلام ان بل ان الولاء لمن اثر انما الولاء لمن اعتق اي لمن حصلت منه النعمة العتيق فبسبب ذلك يكون فيه هذا الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب

8
00:02:41.400 --> 00:03:04.100
لا يباع ولا يورث وانما هو شيء ثابت لمستحقه. كما ان النسب شيء مستقر لمن هو آآ لمن هو له  فالاصل ان الميراث انما يكون للمولى من اعلى. يرجو المولى من السنة. اما كون المولى المولى من اعلى فقد جاء في هذا الحديث

9
00:03:04.100 --> 00:03:34.600
وهذا الحديث في كل مزيد. من ناحية من جهة بعض رواتبه. وهو عوسجة وبعضهم آآ قال انه آآ يمكن ان يحصن حديثه ولكن لا يعني ذلك ان مولى من اعلى يكون نفسه يكون ورثا ولكن يقال فيه ما قيل في الحديث الذي سبق

10
00:03:34.600 --> 00:03:54.600
مر وهو ان رجلا آآ توفي ولم يخلف يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوه لرجل من اهل قريته. والحديث سبق ان مر بنا هو حسن او صحيح. فواعطي

11
00:03:54.600 --> 00:04:14.600
ايه لا على انه ميراث ولكن لان من لا وارث له يرثه بيت المال وبيت المال يتصرف فيه الامام فله ان يوزعه على من يراه وله ان يخص به بعض الناس لا سيما من يكون للميت له صلة بالميت

12
00:04:14.600 --> 00:04:44.600
ومن له اي مناسبة آآ تصله بالميت. فيكون هذا الحديث يعني لو لو صح يراد به انه يعطى اياه لا على انه من الورثة ولكن لان لانه مال يستحقه والحرمان ويصرف في مصالح المسلمين. واذا اعطي لمن هو له به قرابة. ولمن له به صلة. اي صلة

13
00:04:44.600 --> 00:05:04.600
وغير وارث فان ذلك يكون يعني مناسبا من هذه المسألة. وهذا من جنس هذا الحديث الذي كما قلت انه قال اعطوه رجلا من اهل قريته اعطوه رجلا هنا في قريته يعني معناها ان المال يكون لبيت المال والامام يتصرف فيه فله ان يوزع

14
00:05:04.600 --> 00:05:30.050
على عدد كبير من الناس وله ان يخص به بعض الناس. لا سيما من يكون له علاقة ومن له اه صلة اي صلة يعني بالميت مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يدع له وارثا الا عبدا هو اعتقه. فدفع النبي صلى الله

15
00:05:30.050 --> 00:05:53.850
عليه وسلم ميراثه اليه نعم المولى يعني يطلق على المولى من اعلى ومن اسفل ويطلق على المولى بالحلف ويطلق على المولى اه يعني بالاسلام على يديه كل هذه يقال لها انها انواع من الولاء

16
00:05:53.850 --> 00:06:13.850
الذي يعني يذكر في الرواة فيقال مولاهم فلان مولاهم ينسب اليهم نسبة ولاء لا نسبة نسب. وكذلك ايضا يكون في المولى من اسفل ومن اعلى. كل ذلك يقال له مولى

17
00:06:13.850 --> 00:06:33.850
ويقال لمن اسلم على يديه انه مولى ويقال ايضا من اعتق يعني من الجهتين الاعلى والاسفل كله يقال له ويقال للحلف ايضا اذا كان التحالف بين القبيلتين فانه ينسب الى القبيلة التي حالفها بالولاء فهذا بالنسبة لما يتعلق بالرواة

18
00:06:33.850 --> 00:06:53.850
واما يتعلق بالميراث فانما ثبت به السنة في حق الحسن العتق وسواء كان رجلا او امرأة ولهذا كما قلت في الدرس الماضي ان النساء لا يرثن بالولاء بالنفس الا في العتق فان

19
00:06:53.850 --> 00:07:13.850
المعتقة ترث آآ وتكون عقبة للنفس. ولهذا يقول الرحبي في في قصيدته الرحبية ليس في النساء قرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء قرا عصبا. يعني ليس النساء قرا يعني كلهن

20
00:07:13.850 --> 00:07:35.400
ليس فيهن عصبة يعني للنفس الا التي هنت بها عشق الرقبة اي المعتقة فانها ترث بسبب حفظها  قال حدثنا اسماعيل ابن موسى اسماعيل موسى هو؟ صدوق يخطئ رواه البخاري في خلق افعال العباد وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم

21
00:07:35.400 --> 00:07:55.400
سفيان ابن عيينة ثقة في اصحاب الكتب عن عمرو ابن دينار ثقة في اصحاب الكتب منعوا السجى وهو قال ليس بمشهور اصحاب سنن نعم عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه احد العباد الاربعة واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:07:55.400 --> 00:08:24.350
وذكر في في في تحرير ان ابو زرعة الرازي وثقه وذكره ابن حبان في وتكلم عليه بسبب هذا الحديث. يعني بعض العلماء تكلم فيه بسبب هذا الحديث. نعم لكن الحديث لو صح فانه يكون مثل ذاك الحديث الذي مر ليس من قبيل انه وارث ولكن من قبيل انه من اولى الناس

23
00:08:24.350 --> 00:08:54.300
بالاستفادة مما يخلفه مورثه مما يكون في بيت المال ويكون يصرف في مصالح المسلمين. فاذا صرف في من له به علاقة ومن له به صلة اي صلة فان ذلك شرف في موضعه لكنه لا يكون ميراثا وانما يكون طعمة ارفاقا واحسانا. نعم

24
00:08:55.650 --> 00:09:15.650
قال رحمه الله تعالى تحوز المرأة ثلاث مواريد. قال حدثنا هشام العمار قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا عمر ابن رقبة التغلبي عن عبدالواحد ابن عبدالله المصري عن واصلة ابن الاسقع رضي الله عنه عن النبي

25
00:09:15.650 --> 00:09:44.850
صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال المرأة تحوز ثلاث مواريد عتيقها ورقيقها وولدها الذي لعنت عليه السلام عليكم محمد ابن يزيد ما روى هذا الحديث غير اللشام ثم ذكر هذه القرية باب تحوز المرأة ثلاث مواريث

26
00:09:44.950 --> 00:10:22.900
والمقصود بالحوز انها يستحق الميراث كله. وانها تحوزه به وسبق ان عرفنا ان المرأة لا تحوج الميراث بالعصوبة الا في العطر كونها معتقة ولهذا هذه الامور الثلاثة الاول منها صحيح وقد جاءت به الاحاديث الذي هو عتيقة يعني تحوز

27
00:10:22.900 --> 00:10:42.900
ما هو ريث عتيقها ولقيقها وولدها الذي الذي لعنت عليه. فاما عتيقها فهذا لا اشكال فيه. وقد جاءت الاحاديث به يدل عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمنعته. واما لقيطها الذي ليس ابنا لها وانما

28
00:10:42.900 --> 00:11:07.350
من الطريق وربته واحسنت اليه فهذا لا يعتبر محرما لها ولا يعتبر من اولادها ولا فرحه ولا يرثها اللهم الا ان يكون ميراث الوضع في بيت المال واعطيت يعني هي لصلة هذا ولاحسانها اليه لكن ليس

29
00:11:07.350 --> 00:11:37.350
مثل ما مر في حديث الذي قبل هذا وحديث الرجل الذي قال اعطوه اه رجلا اعطوه رجلا رجلا من اهل قبيته. يعني لا شك لها لها صلة قوية ما احسنت اليه وربته ونشأته وحتى يعني اه مات وله مال وليس له وارث فهي لا ترثه

30
00:11:37.350 --> 00:11:57.350
ولكنها من اولى من يعطى يعني يعني ماله الذي يقلبه او شيء من ماله الذي يخلفه وفي اولى من اهل القرية او رجل من اهل القرية او كذلك العتيق او العبد الذي ورث من سيده لان

31
00:11:57.350 --> 00:12:17.350
ان احسنت اليه احسانا عظيما حيث قامت بتنشأته. فهي لا ترثه لا بفرض ولا بتعصيه. لا ترثه لا بفرظ ولا بتعصيه لانها وهو اجنبي منها وليس من محارمها الا اذا حصل رضاعة يعني منها او قرائبها تكون

32
00:12:17.350 --> 00:12:47.350
ان يكون لها محرما بسبب الرضاعة والا فانه اجنبي منها. وكذلك ابنها الذي عليه يعني الذي نفعه زوجها وفرق بينهما بسبب اللعان. فان بدأ يعني هو هو منسوب اليها وهو ابنها. ولكنه لا تحوز ميراثه

33
00:12:47.350 --> 00:13:03.050
ولا تستقل بميراثه لان النساء ليس فيهن من يستقل بالميراث الا المعتقات. ولكنها ترث ما فرض الله لها الثالث منه ما فرض الله لها. ولكن كونها تحوز ولا تحوش. نعم

34
00:13:04.400 --> 00:13:24.400
قال حدثنا هشام بن عمار عن محمد ابن حرب وهو ثقة اهل الحرب كتب نعم عن عمر ابن لرقبة وهو صدوق الى اصحاب السنن. نعم. عن عبد الواحد بن عبد الله. وهو البخاري واصحاب السنن. نعم

35
00:13:24.400 --> 00:13:41.500
رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب. والحديث في كل ما فيه من جهة ابن رعبة وفي كل ما ايضا في روايته عن عن ابي واحد هاي ابي واحد. نعم. ابي واحد مصري. في روايته يعني عنه

36
00:13:41.650 --> 00:14:01.650
والحديث ضعف يعني بسبب ذلك. ولكنه كما قلت يعني لو صح فان الحوز بالنسبة للنقيض للعتيق هذا لا اشكال فيه. يعني هذا جاء في الاحاديث. واما اللقيط فانها لا ليست من المراهقين

37
00:14:01.650 --> 00:14:26.200
لا بالفظل ولا بالتعصيب ولكن لو صح فانه يحمل على ما حمل عليه الحديث الذي قبل هذا والحديث الذي سبق ان مضى. واما بالنسبة الذي لعنت عليه فانه فان لا تعج مرارا. وان ما لها الميراث فقط. الذي هو الفرض. يعني اما الصنف واما

38
00:14:26.200 --> 00:14:55.950
الذي جعل للام  قال محمد ابن يزيد ما روى هذا الحديث غير هشام؟ هشام بن عمار نعم يقول السائل ولو كان اللقيط قد ارضعته؟ ايه ارضعته لان لان الابن الرضاعة ما فيها ثواب

39
00:14:55.950 --> 00:15:15.950
الارظاع او الرظاعة والبلوة من الرظاة ولا قوة من الوظاع ليس ورد فيها. لا توارثه بسبب الوراثة. التوارث بسبب النسب والزوجية الذي والنكاح والولاء. اسباب ميراث الوفاء. يقول الرحبي اسباب ميراث الوراثة ثلاثة. كل يفيد

40
00:15:15.950 --> 00:15:35.950
ربحوا الميراثة وهي نكاح وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للمواريث سبب. ما في سبب اخر هذه الصفة الثلاثة لكن الرضاعة تفيد المحرامية كونها محرم من محارمها لكن توارثنا في توارث

41
00:15:36.600 --> 00:15:56.600
قال رحمه الله تعالى باب من انكر ولده. قال حسننا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا زيد ابن الحباب عن موسى ابن عبيدة قال حدثني يحيى ابن حرب عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال

42
00:15:56.600 --> 00:16:16.600
لما نزلت اية اللعان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايما امرأة قتل قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. ولن يدخلها جنته. وايما رجل انكر ولده

43
00:16:16.600 --> 00:16:36.600
وقد عرف احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاشهاد. ثم ذكر بعد ذلك من انكر ولده يعني باب منهم حرام؟ ولده. يعني انكر ولده يعني التغليط. في من انكر ولده

44
00:16:36.600 --> 00:17:01.850
وهو يعلم انه ولده وكذلك المرأة التي اضافت الى يعني قوم ابن ليس منهم وانما حصل بسبب الزنا اورد يعني في هذا الحديث الذي هو حديث ضعيف ولكن الخطورة لا شك يعني

45
00:17:01.850 --> 00:17:28.900
كون المرأة تلحق باناس رجلا ليس منهم وهو انما هو جاء عن طريق الزنا فان فان عقوبتها كما جاء في هذا الحديث انها لا لا ليست من الله في شيء؟ ليست من الله في شيء ولم يدخلها الجنة. ولن يرسلها الجنة. يعني انها تكون من اهل النار. ولكن

46
00:17:28.900 --> 00:17:48.900
المقصود من هذا كما هو المعروف بسائر نصوص الوعيد ان كل ذنب دون شرك هو تحت مشيئة الله جاء عفا عن صاحبه ولم يعذبه وان شاء عذبه ولكنه اذا عذبه يخرجه من النار ويدخله الجنة. ولا يبقى

47
00:17:48.900 --> 00:18:10.550
في النار ابد الاباد الا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لهم الى الخروج منها  فيكون المقصود من ذلك لن يدخلها الجنة. يعني من اول وهلة كما يدخلها يعني من منهم من لا يستحقون

48
00:18:10.550 --> 00:18:30.550
العذاب بسبب الذنوب ولكن لا يعني ذلك انه اذا انه لا يدخلها ابدا وانما يدخلها في فترة لا يدخلها في فترة الناس ينعمون في الجنة وفي النار. الفطرة التي كان يعذب في النار ما دخل الجنة ولم يستفد منها بل بل اصابه عذاب النار

49
00:18:30.550 --> 00:18:50.550
في ذلك الوقت وذلك الوقت الذين لم يعذبوا ولم يكون يعاقب على شيء من الذنوب خذ الجنة ينعمون ففي الوقت الذي هو يعذب في النار من لا يستحق التعذيب هو في الجنة نعم

50
00:18:50.550 --> 00:19:10.550
اذا يكون ذلك معناه انه لا يدخلها اه من اول وهلة وانه لا يدخلها بسلام. بل لا بد ان يسبق ذلك ما عذاب في القبر واما يعني آآ في المحشر او يحصل يعني آآ يعني امور قبل

51
00:19:10.550 --> 00:19:31.700
كذلك تكون فيها العذاب ولن دخل النار فانه يخرج منها ويدخل الجنة رأيها وايما رجل انكر ولده وقد عرفه احتجز الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاشهاد. وايما رجل انكر ولده هو في

52
00:19:31.700 --> 00:19:51.250
يعني يعلم انه ولده ولكنه تبرأ منه. وقال ليس ولدي وهو يعلم انه ولدي. فان هذا جرم كبير ومن جنسه كونه فندعي لغير ابيه. الذي جاء فيه الوعيد يعني فهذا ينكر ولده وهو يعلم وذاك ينتسب الى غير ابيه

53
00:19:51.250 --> 00:20:09.750
وهو يعلم يعني معناه يترك نسبه يترك نسبه وينتسب الى غير ابيه. فهذا جرم عظيم وهذا جرم عظيم. والحديث فيه موسى بن عبيد وهو فيه يحيى ابن حرب ابن حرب

54
00:20:12.700 --> 00:20:32.700
انت شايف؟ قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. عن زيد ابن ابن الكباب. وهو صدوق. اخرج له اصحاب الكتب واصحاب السنن. نعم. عن موسى ابن عبيدة. وهو ضعيف. اخرج له. الترمذي وابن ماجة. نعم. عن يحيى ابن حرب

55
00:20:32.700 --> 00:20:51.400
عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري اصحاب الكتب عن ابي هريرة نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد عن عمرو ابن شعيب

56
00:20:51.400 --> 00:21:11.400
عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر بامرئ ادعاء نسب لا او جحده وان دق. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله عنه انه قال كفر

57
00:21:11.400 --> 00:21:38.500
امرئ يعني من كثر النعم اخواننا ان هذا الوكوف النعمة كون انسان اه يترك نسبا وينتسب الى غيره يترك نسبه وينتسب الى غيره قال كفر كفر بامرئ. نعم. ادعاء نسب لا يعرفه. او نعم. ادعاء نسب لا يعرفه. يعني بان يدعي الى نسب

58
00:21:38.500 --> 00:22:07.550
ليس هو نسبه يعني فيترك يعني نسبه وينتسب الى غيره وقد جاء يعني في ذلك احاديث مرة يعني بعض الاحاديث ان عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين  ها هو او او جحده وامداد. او جحده ان دق. يعني جحده كونه يجحد النسب يعني يجحد انه ينتسب

59
00:22:07.550 --> 00:22:37.650
يعني يجحد ان ينكر نسب ولده اليه. نعم وان دق من وين كان خفيا؟ نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى الزهري يقع البخاري واصحاب السنة عن عبد العزيز بن عبد الله وهو البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه عن سليمان ابن بلال

60
00:22:37.650 --> 00:22:57.650
ثقة اخرجها اصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد فقه واصحاب الكتب. عن عامد بن شعيب. عمرو بن شعيب صديق البخاري في واصحابه وسلم وابوه سعد محمد صديق وجزء القراءة واصحاب السنة وجده عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله تعالى عنهما احد

61
00:22:57.650 --> 00:23:25.350
اربعة من الصحابة واخرج حديث واصحابة قوله كفر بامرئ. يعني كفر يعني حاصل من امرئ. يعني موجود بامرئ كفر موجود بامرئ. نعم الكفر هنا كفر نعم اليس كفر ليس كفر خروج الاسلام؟ يقول السائل اذا انتسب اللقيط

62
00:23:25.350 --> 00:23:39.350
الى من رباه ليس له ان ينفس بلا من رباه لا ينفس بلا من رباه وانما يكون له نسب يعني يوضع له نسب مفترض ان يقول عبد الله ابن عبد العزيز

63
00:23:39.350 --> 00:23:59.350
هو كل الناس عبيد الله هو عبيد العزيز. يعني لا ينتسب الى احد معين. لان لان ذلك انتساب غير صحيح. لكن كون نسب مفترض يعني لابد من وجوده. هذا هو الذي آآ

64
00:23:59.350 --> 00:24:19.200
هو الذي لا بد منه. اما كونه ينتسب ويقول المسلمون فلان. هذا لا يصح ابدا قال رحمه الله تعالى باب في ادعاء الولد. قال حدثنا ابو كريب. قال حدثنا يحيى ابن اليمان عن المثنى

65
00:24:19.200 --> 00:24:40.800
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عاهر امة او حرة فولده ولد زنا. لا يرث ولا يورث

66
00:24:41.800 --> 00:25:01.400
ثم قال باب ادعاء الولد. باب ادعاء الولد. الدعاء الذي ليس ولده. معلوم ان الولد هو الولد الشرعي الذي يأتي بالنكاح هل سببهم نكاح او تسري لان الولد لا سبيل للحصول عليه الا من هذين الطريقين

67
00:25:01.650 --> 00:25:24.200
اما عن طريق النكاح واما عن طريق السري وملك اليمين هذه الطريقين ما في طريق الثالث يأتي منه الاولاد فاذا ادعى يعني شخص نسبا او ولدا ليس من من هذين الطريقين

68
00:25:24.200 --> 00:25:50.200
فان فانه اه يعتبر اه زنا هو يعتبر زنا اللهم الا ان يكون يعني نكاح شبهة لان احيانا يكون يعني في نكاح صحيح ولكنه نكاح كلها لان يتزوج الانسان قريبا من محارمه ثم يتبين انه يعني ليش؟ واولاده نسبه صحيح ولا يقال انه

69
00:25:50.200 --> 00:26:16.200
لانه يعني حصل بعقل ولكن فيه شبهة واما بكون الانسان يعاهر يعني يزني او بحرة ثم يعني يدعي ان يكون له الولد بسبب الزنا فان هذا لا يلحقه نسب. لان النسب لا يلحق الا

70
00:26:16.200 --> 00:26:40.500
لا بطريق مشروع يعني كونه يعني اه اه بنكاح او ايلات او ايلات اما يعني ينكحها فتجد له فينتسب اما غير ذلك فانه لا ينتشر. وهذا لا يكون زنا. اذا دعاه فهو ليس من هذين الطريقين المشروعين

71
00:26:40.500 --> 00:27:08.800
فانه يكون ولد زنا لا توارث بينهما ولا خلاف بينهما. نعم قال من عاهر امة او حرة عاهرة يعني زنا بها يعني عاهر يعني زنى به حرة او امان ثم اتت بولد فانه لا يكون له. فان كانت ذات فراش فهو للفراش. كانت ذات فراش كانت

72
00:27:08.800 --> 00:27:28.800
آآ الزوجة الحرة مزوجة وهي ذات زوج والامة يعني آآ تحت سيد يطؤها انها فان الولد للفراش كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الولد للفراش وللعاشر الحجر. الزاني

73
00:27:28.800 --> 00:27:56.400
اهل الحجر له خيبة وله التراب وله آآ الحجر الذي في الرجم اذا كان ثيبا وان كان بكرا فانه يجلس مئة جلدة ويغرد ويغرد قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء بن كريب اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب

74
00:27:56.550 --> 00:28:16.550
عن يحيى ابن اليمان وهو صدوق يفطر كثيرا رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن المسند للصباح. وهو ضعيف غير ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده. نعم. صحيح. لان الزاني لا يمكن ان يحصل

75
00:28:16.550 --> 00:28:39.300
ولا ينتسب يعني يعني الولد الذي حصل عن طريق الزنا اليه ولا يكون ابا له نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن بكار ابن بلال الدمشقي قال انبأنا محمد ابن راشد عن سليمان ابن

76
00:28:39.300 --> 00:28:59.300
موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه ورثته ورثته من بعده

77
00:28:59.300 --> 00:29:19.300
قضى ان من كان من امة يملكها يوم اصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم وله من الميراث شيء وما ادرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه. ولا يلحق اذا كان ابوه الذي يدعى

78
00:29:19.300 --> 00:29:39.300
فله انكره وان كان من امة لا يملكها او من حرة عاهر بها فانه لا يلحق ولا يورث وان كان الذي يدعى له هو ادعاه وهو ولد الزنا لاهل امه من كانوا حرة او امة. قال

79
00:29:39.300 --> 00:29:59.300
محمد بن راشد يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الاسلام. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني انهم كانوا في الجاهلية يعني يكون فيه الزنا ويكون فيه الاستلحاق ويكون فيه يعني امورا آآ

80
00:29:59.300 --> 00:30:19.300
تخالف الاسلام وفي اه وفي وفي الامور التي كانت الجاهلية منها ما جاء الاسلام باقراره. لان الاسلام لما جاء فيه امور انا لي افظلها والغاها وانكرها وفيه امور اقرها. مثل الولي في النكاح. الولي في النكاح. كانت الجاهلية. وان

81
00:30:19.300 --> 00:30:39.300
الرجل عندما يريد امرأة يأتي يخطبها الى وليها يخطبها من وليها فهذا مما جاء في الاسلام واقر كما جاء عن عائشة في الصحيح هناك اعمال يعني آآ جاهلية انكرها الاسلام وافظلها واعمال اقرها فتكون مقرة

82
00:30:39.300 --> 00:30:59.300
في الاسلام. ولما كان الناس في اول الامر يعني وكانوا يتعاملون في الجاهلية بالمعاملات. جاء فيها الحديث ما يفصل ويبين آآ ما ينبغي ان يكون عليه الناس وان يحكم به بين الناس

83
00:30:59.300 --> 00:31:19.300
ترى هذا الحديث الطويل مشتمل على على عدة على عدة مشايخ قال الاول كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له اذ دعاه ورثته من بعده فقضى ان من كان من امة يملكها يوم

84
00:31:19.300 --> 00:31:39.300
اصابها فقد لحق بمن استلحقه. يعني ان الاستلحاق يعني من الورثة يعني يستلحقون شخصا ويقولون انه اخوهم وانه ابن ابيهم فيعني فهذا يقول ان كان آآ ان كان يعني هذا الذي آآ

85
00:31:39.300 --> 00:31:59.300
ادعوه انه اخوهم كان يعني من امة يطؤها يعني هو نفسه طؤها ليست مزوجة ووقعها انما هو لزوجها وانما هي له للسيد هو الذي يطؤها او نعمته يطأها او من امة يملكها

86
00:31:59.300 --> 00:32:21.300
ثم اصابها فقد لحق بمن استلحقها. نعم. فقد لحق بمن استلحقه. يعني هؤلاء الذين قالوا انهم اخوهم اذا كان من امة هو يضعها الذي هو ابوهم هو يطأها فانه يلحق بمن استلحقهم. يلحق بمن ساحقه يعني من يصير اخوه هو. يصير اخوه

87
00:32:21.300 --> 00:32:41.300
لانهم لانه كان يطأ تلك الامة وقد ولد ذلك الولد على فراشه وهو مستلحقوه وتلك ان يكون جني بها لكن ولدوا للفراش. فهي فراش فاذا كان استلحقوه من اه يعني اخلهم

88
00:32:41.300 --> 00:33:10.300
من ابيهم من امة هو يطأها فانه يعني يكون اخا لهم. ثم ان الميراث اذا كان قد قسم ميراث قبل الاستلحاق فانه لا نصيب له فيما حصل قبل الاستلحاق وما حصل فانه له نصيب منه. فانه له نصيب منه. هذا الكلام؟ هذي الجملة هذي

89
00:33:10.750 --> 00:33:37.950
كلوا كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له اذ دعاه ورثته من بعده فقضى ان من كان من امة يملكها يوم اصابها فقد لحق بمن استلحقه. نعم الذين هم اخوانه الذين قالوا انه اخوهم لانه ابن آآ امة ابيهم التي يطؤها

90
00:33:37.950 --> 00:33:59.650
نعم وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء. نعم لان لانه قسم ما قسم في الجاهلية فهو على ما في الجاهلية وما ادركه الاسلام يكون على قسم الاسلام. فذاك قسم في الجاهلية فمضى وليس

91
00:33:59.650 --> 00:34:16.300
يعني لهذا المستلحق الذي لم يتم الاستلحاق هو نسبته او اثبات نسبته الى ابيهم الا فيما بعد فانه لا شيء له الا في الشيء الذي لم يقسم وما لم يقسم

92
00:34:17.300 --> 00:34:38.800
وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء وما ادرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه. نعم هذه واحدة هذه مسألة من المسائل يعني اناس يستلحقوا اخا لهم من ابيهم

93
00:34:38.800 --> 00:35:08.800
من امة يطؤها فانه آآ يلحق بهم وينتسب اليهم ما كان قسم من ميراث قبل ان يساحر فانه على ما قسم وما كان لم يقسم الا بعد ان فانه يكون له نصيب فيه. على اعتبار انه آآ اخ لهم فله ميراث كما ان لهم الميراث

94
00:35:08.800 --> 00:35:30.850
نعم ولا يلحق اذا كان ابوه الذي يدعى له انكره. ولا يلحق يعني هذا هذا الاستلحاق اذا كان يقع ولم ينكر الاب الذي يعني الذي اه ارادوا الحاقه به لن ينكروا. اما اذا انكر فانه لا يلحق به

95
00:35:30.850 --> 00:35:55.900
وانما يلحق به حيث لم يحصل منه انكار قال وان ولا يلحق اذا كان ابوه الذي يدعى له انكره. نعم. ولا ولا يلحق اذا كان ابوه الذي دعا له او يعني او يراد نسبته اليه او يراد الحاقه باخوانه وانه آآ مثلهم في

96
00:35:55.900 --> 00:36:22.050
لذلك الرجل اذا كان قد انكره فانه لا يلحق وان كان من امة لا يملكها او من حرة عاهر بها فانه لا يلحق ولا وهذه المسألة الثالثة وهي مثل الحديث الاول هذه الجملة الثالثة هي مثل الحديث الاول الذي فيه ضعف وهذا الحديث حسن

97
00:36:22.050 --> 00:36:42.050
ولكن الحديث الاول الذي هو مثل هذه المسألة. لانه عافر من امر او عافر من آآ من حرة فانه يعني آآ زنا ولا يرث ولا يرى. يعني لا يرث ولا توارث يعني بينهم. نعم. هذه المسألة الثالثة يعني من

98
00:36:42.050 --> 00:37:12.250
يعني اخر للامة او عاهرة من حرة فانه لا يلحقه نشب. وانما  آآ ولا توارث لا نسب ولا توارث بينهم. نعم هذه المسألة الثالثة. نعم وان كان الذي يدعى له هو ادعاه وهو ولد زنا لاهل امه من كانوا حرة او

99
00:37:12.250 --> 00:37:32.250
وان كان الذي يدعى له هو ادعى. نعم. وهو ولد زنا لاهل امه من كانوا وان كانت وان كان وان كان الذي يدعى له هو هو الدعاء. نعم. فهو ولد زنا. يعني هذا الزاني الذي

100
00:37:32.250 --> 00:37:52.250
في مسألة ثانية اللي رأى الثالثة اللي راحت اذا كان هو ادعى يعني آآ قد عثر بالامس او الحرة انه ولد زنا لا ينسب الى هذا الزاني ولا يضاف الى هذا الجاني ولكنه تابع لاهل امه

101
00:37:52.250 --> 00:38:12.250
في اهل امه من كان يعني سواء كان يعني عن طريق او انها حرة فانه يعني ينتسب الى امه ويعني يضاف الى اهل امه من ناحية ان يعني هذه المرأة ولدت ففيها

102
00:38:12.250 --> 00:38:35.600
التي ولدت هذا الرجل فهو ينسب الى لا ينسب الى الثانية وانما ينسب الى اهل آآ الزانية نعم قلت فان كان الذي يدعى له هو ادعى. نعم. وهو ولد زنا. نعم. لاهل امه من كانوا. حرة او امان. نعم

103
00:38:35.600 --> 00:39:09.450
ويكون لاهل امهم سواء كانت فرحه امر وقال حدثنا محمد ابن يحيى عن محمد ابن بكار ابن بلال. ابن مسعود نعم الو. نعم. صدوقي يا اصحاب السنن. نعم نعم لكن هذا الحديث يعني يدل على انهم رجال ابن مالك. فينبغي ان التخريب يعني انظر الحديث رقم كذا

104
00:39:09.450 --> 00:39:37.250
فانه موجود في رجال ابن ماجة وآآ وآآ ذهبوا ذكر من تلاميذه آآ محمد ابن يحيى محمد ابن يحيى هذا كان سيدنا محمد يحيى وذكر من شيوخه محمد ابن راشد محمد ابن راشد يعني ان انه من من شيوخ

105
00:39:37.250 --> 00:39:55.850
نشوفه من تلاميذه وهذا من شيخه وينتمي له وهو في هذا الإسلام. يعني هذا شيخ وهذا تلميذ. فاذا اه يعني اصحاب السنن وابن ماجة لم يرمز له بقا ولكن هذا الحديث يدل على انهم رجال ابن ماجة. نعم

106
00:39:56.750 --> 00:40:13.400
عن محمد ابن راشد وهو؟ صدوق يهم خير اصحاب السنن نعم عن سليمان ابن موسى في حديثه بعض الدين ويهو مسلم في المقدمة واصحاب السنن. هم. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

107
00:40:14.750 --> 00:40:34.750
قال محمد ابن راشد يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الاسلام؟ يعني هذا الكلام الذي مر في اول الحديث انه هو يعني بس يلحق اذا كان حصل النقاش في الجاهلية قبل السحاق فانه لا يكون منه شيء وما كان ادركه

108
00:40:34.750 --> 00:41:02.850
الاسلام وحصل الاستحقاق فانه يقسم لهذا المستلحق يعني معناها ان ما كان قسم في الجاهلية هو على طفن الجاهلية. لا يغير. وما ادركه الاسلام فيقسم على قسم الاسلام يعني معناه ان هذا المستلحق الذي يمكن ان يكون ابنا لهم لان لانه كان يقع في تلك الانف

109
00:41:02.850 --> 00:41:27.700
الذي هو ابوهم واستلحقوه. فبعد حصول الازدحام يستحق من مال نقصان. وما كان قد من قبل فانه لا نصيب له فيه. نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا

110
00:41:27.700 --> 00:41:52.150
شعبة وسفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن بيع الولاء وعن هبتك قال حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يحيى ابن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع

111
00:41:52.150 --> 00:42:12.150
ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ذكر باب النهي عن بيع الولا وهيبته. الولاء مثل النسب. لا يتصرف فيه الانسان. شيء ثابت مستقر

112
00:42:12.150 --> 00:42:37.100
اللي صاحب النسب ثم كذلك الولا نذره لا يباع. ولا يوهان. والولاء هو هذه النعمة. التي حصلت من المعتق  فما يترتب عليها من ولاء ومن حقوق ومن صلة فان ذلك شيء ثابت للمعتبر

113
00:42:37.100 --> 00:42:58.050
ولعقبة المعتق ولا يتصرف فيه بان يكون الانسان يبيع ولاءه من هذا العبد الذي اعتقه فينتقل الولا منه الى من يبيعه عليهم او انه ويهبه لاحد من الناس يعني يقول لك ولاء فلان لان هذا شيئا مثل المثل

114
00:42:58.200 --> 00:43:18.200
ولهذا يقولون الولاء لحمة كلحمة النسب. او عصوبة كعصابة النسب. لا يتصرف به الانسان. فكما لا يتصرف وفي نسبه ولا دخل له في نسبه فكذلك لا دخل له في تصرفه في الولاء. ورد هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته

115
00:43:18.200 --> 00:43:44.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهيبته. نهى عن بيع الولاء لان الولاء حق للمعتق ويقوم مقامه عصبته. نعم قال حدثنا علي ابن محمد القنافس ثقة صالحة من مسند علي وابن ماجة عن وكيل ابن الجراح ثقة على اصحاب الكتب عن شعبة وسفيان

116
00:43:44.850 --> 00:44:11.450
شعبة الحجاج ثقة من اصحاب الكتب وسفيان والثوري ثقة في احد اصحاب الكتب. عن عبد الله ابن دينار وكل من هذين الراويين شعبة سفيان وصف بانهما في الحديث وفي يوم من الاوقات الرفيعة العالية في التعبير التوثيق يعني كل من هذين الرجلين وصف بانه

117
00:44:11.450 --> 00:44:31.700
المؤمنين في الحديث وقد وصف بهذا العدد منهم الطرقطني ومنهم البخاري ومنهم اسحاق ابن راهوية ومنهم عدم يعني بهذا بهذا الوصف الذي هو لقب امير المؤمنين في الحديث. نعم عن عبد الله ابن دينار

118
00:44:31.750 --> 00:44:59.500
عن ابن عمر نعم قال حددنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب هو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن يحيى بن سليم الطائفي. وهو صدوق سيء الحفظ وله اصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله بن عمر. عن نافع. عن ابن عمر

119
00:45:01.600 --> 00:45:21.600
قال رحمه الله تعالى باب قسمة المواريث. قال حدثنا محمد ابن رم قال انبأنا عبد الله ابن لهيعة عن عقيل انه سمع نافعا يخبر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى

120
00:45:21.600 --> 00:45:41.600
اله وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية وهو على خشمة الجاهلية وما كان من ميراث ادركه الاسلام فهو على قسمة الاسلام. ثم ذكر القسمة في الميراث. فقال ان هذا الحديث ان ما كان

121
00:45:41.600 --> 00:46:01.600
من ميراث قسم في الجاهلية وهذا قسم الجاهلية. ما يأتي احد في الاسلام يقول انا اريد ان يعاد النظر في تلك القسمة. خلاص هذا مضى وانتهى ولا ولا ينظر فيه. يعني كل قصد حصل في الجاهلية مضى في الجاهلية. لا يعادي في الاسلام. وما ادركه الاسلام

122
00:46:01.600 --> 00:46:19.950
يقسم على على قسم الاسلام وما ادراك ما هو الاسلام فانه يقتل على قسم الاسلام يعني اورد هذا الحديث مسلما على هذا وفيه بالذيعة هو فيه ضعف لكن الحديث الذي قبل هذا الذي فيه ان ما كان

123
00:46:19.950 --> 00:46:39.950
الذي سيلحق وانما قسم في الجاهلية لا يكون لهذا المصحف عقدين وانه يكون له مما مما مما قسم في الاسلام يعني هذا يشهد لهذا الحديث الذي الذي فيه ضعف لان ذلك الحديث واظح

124
00:46:39.950 --> 00:46:59.950
عن ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني انه بهذا المستلحق ليس له نصيب مما قسم في الجاهلية. وما لم يقسم في جاهلية وقسم في الاسلام فانه يكون له فيه نصيب. ثم ايضا يشهد له الحديث الاخر الذي سبق ان مر بنا. وهو لفظ عام

125
00:46:59.950 --> 00:47:21.550
قسما كل قسمة في الجاهلية سواء كانت مؤريث او غير مواريث. والحديث الذي سبقه مر بنا برقم الفين واربع مئة. وخمسة  عندنا في السنة الفين واربع مئة وخمسة نعم بأي ترقيب؟ نعم؟ اي طبعا

126
00:47:22.450 --> 00:47:49.550
شيخ ناصر الفين واربع مئة؟ خمسة وثلاثين. كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم. وكل قسم ادركه الاسلام فهو على الاسلام هذا عام. هذا عام في كل قسمة. يعني في اي شيء يعني نصيبه القسمة او طريقه

127
00:47:49.550 --> 00:48:09.550
موقفنا وتم في الجاهلية فانه لا يعادي نظرية الاسلام. هو كل شيء ادركه الاسلام وهو لن يقسم فانه يقسم على وهذا لفظا عنهم قال كل قصد فيدخل تحصيل الميراث وغير الميراث وهناك اورده في المياه

128
00:48:09.550 --> 00:48:36.350
في الاراضي وفي قسمة الاراضي وفي قسمة يعني وقسمة الماء يعني لانه يخدم عام النيران. في الحديث الذي هنا وهو يعني يروي عنه محمد ابن رمع وليس بل هو ليس ممن سمع منه قبل الاختلاط فان اه فان اه تلك الاحاديث الصحيحة

129
00:48:36.350 --> 00:48:56.350
دالة على ما دل عليه لان الحديث الاول السابق رفعان يحمل كل قسمة ما ما ليس خاصا بميراث ولا بغيره وانما كل قسمة او كل شيء مشترك سبيله القسمة ان ثم في الجاهلية فهو على ما تم في الجاهلية

130
00:48:56.350 --> 00:49:20.500
لا يعاد النظر فيه في الاسلام ما احد يأتي يقول يعاد النظر فيه حتى يكون لي نصيب وما ادركه الاسلام وهو لم يقسم يقسم على قسمة الاسلام قال حدثنا محمد ابن رمح مسلم وابن ماجه عن عبد الله ابن لفيعة نعم وهو صديق حسنات

131
00:49:20.500 --> 00:49:48.050
رواية العبادلة عن معتبرة نعم ابن ماجة عن عقيل عقيل ابن خالد ابن عقيل ثقة في اصحاب الكتب عن نافع عن ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا استهل المولود ورث. قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الربيع ابن بدر

132
00:49:48.050 --> 00:50:08.050
قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استهل الصبي صلي عليه وورث. ثم ذكر اذا استهل المولود ورث. بعض اذا استهل المولود ورث

133
00:50:08.050 --> 00:50:33.550
الجنين الذي يعني يموت الميت وهو في بطن امه متى يليك ومتى لا يرف؟ ان ولد حيا ثقافه وارث وان ولد ميتا فانه لا ميراث له ان ولد ميتا فانه لا ميراث له. مات في بطن ابنه او خرج ميتا يعني مات في بطنه وخرج ميتا فانه لا ميراث له

134
00:50:33.550 --> 00:50:53.550
ولكنه يكون للميراث يعني بان يكون يصيح او يحصل منه عطاة ويحصل منه بكاء او ما الى ذلك فان هذا يعني يدل على الحياة. فانه يرث ولو مات بعد ذلك بقليل. ولو مات بعد ذلك بقليل. لانه

135
00:50:53.550 --> 00:51:23.550
آآ لانه حي وارث. واما ان ولد ميتا فانه لا ميراث له. وهذا الحديث ذكرها فيه شيئين ذكر فيه الصداق وذكر فيه الميراث. والميراث معلوم انه اذا استهل فانه يا ريت نفعل صالحا لان صار حيا او وجد فيه علامة الحياة بعد خروجه من بطن امه فانه يكون

136
00:51:23.550 --> 00:51:43.650
بعد ذلك بقليل وهذا بالنسبة للصلاة فهو كذلك يصلى عليه. لكن لا يكون الصلاة عليه مقيدة بان يستحل. وان يكون حيا بل يصلي لا عليه ما خرج ميتا ولو سقط ميتا فانه يصلى عليه

137
00:51:44.250 --> 00:52:04.250
وانما الذي فيه فرق بين كونه يستغله ولا يستهل هذا يتعلق بالميراث. واما بالنسبة للصلاة ليس هناك فرق بين ان يستهل صارخا او يعني ان يخرج ميتا فانه يصلي عليه. فانه يصلى عليه. وعلى هذا فان

138
00:52:04.250 --> 00:52:24.250
الحديث يدل على انه صلى فارغا حصل له هذا وهذا وجاءت الاحاديث الاخرى جادة على انه اذا خرج يعني شخطا فانه يصلى عليه. لكن لا يفهم من هذا الحديث الذي فيه ذكر الاستهلال ذكر الميراث وذكر الصلاة انه لا يصلى عليه

139
00:52:24.250 --> 00:52:45.850
كما انه اه اذا اذا سقط ميتا لا يصلى عليه كما انه لا يرث بل لا يرث ولكن يصلى عليه. وقد يأتي الادلة الدالة على انه يصلى عليه نعم قال حدثنا هشام ابن عمار عن الربيع ابن بدر. وهو متروك اخرج له؟ ابن ماجة. نعم. عن ابي الزبير. محمد المسلم

140
00:52:45.850 --> 00:53:09.850
الصدوق عند جابر نعم قال هل لزم العباس ابن الوليد الدمشقي؟ قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان ابن بلال قال حدثني احد ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب عن جابر ابن عبد الله والمسور ابن مكرمة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه

141
00:53:09.850 --> 00:53:29.850
وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. قال واستهلاله ان يبكي ويصيح او ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وليس فيه ذكر الصلاة. وانما في ذكر الميراث وان في نفسه هلا فانه

142
00:53:29.850 --> 00:53:49.850
فانه يرث. ثم فسر كثير الاستلهال بانه يبكي او يصيح. او يعطس فان هذه علامة على حياته او دلالة على حياته. وان خرج ليس فيه شيء من هذا ولم يحصل منه شيئا من ذلك فانه

143
00:53:49.850 --> 00:54:08.350
لا يا رث ولكنه يصلى عليه. وهنا ليس في ذكر الصلاة في ذكر الميراث فقط. نعم وقال حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي هو ابن ماجة عن مروان ابن محمد وهو ثقة هنا ومسلم واصحاب السنن

144
00:54:08.350 --> 00:54:26.950
عن سليمان ابن بلال ابن سعيد عن سعيد ابن طيب فطرة فقية اخرجها اصحاب الكتب؟ عن جابر ابن عبد الله والمسوى ابن مفرمة والمسوى المحرم رضي الله عنهما اخذ لاصحاب الكتب

145
00:54:28.150 --> 00:54:46.950
قال رحمه الله تعالى باب الرجل يسلم على يدي الرجل قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيل عن عبد العزيز ابن عمر عن عبد الله ابن موهب قال سمعت تميما الداري

146
00:54:46.950 --> 00:55:13.450
رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله ما السنة في الرجل من اهل الكتاب يسلم على يدي الرجل قال هو اولى الناس بمحياه ومماته ثم ذكر باب الرجل يسلم على يدي الرجل. الرجل يسلم على يد الرجل. يعني هذه آآ

147
00:55:13.450 --> 00:55:35.050
يأتي بالتراجم كثيرا في ذكر الرجل وتعذيب الرجل. قال الرجل يسلم عليه بالرجل ومعلوم ان هذا ليس له مفهوم. كما ذكرت ذلك مرارا وانما لتنفق غالبا مع الرجال يأتي التعبير بالرجال او الرجل

148
00:55:35.450 --> 00:55:50.600
وليس له مفهوم بمعنى ان المرأة لا تكون كذلك هو انها تختلف عن رجل فالاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام الا اذا جاء دليل يدل على تمييز الرجال باحكام او تمييز النساء باحكام

149
00:55:50.600 --> 00:56:10.600
وهذا من جنس آآ ما جاء في آآ الحديث آآ لا تتقدم رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. لانه في ذلك المرأة. اي ما هو رجل وجد متاعه عند رجل قد افلس؟ فهو حق مثل الغرفة. كذلك المرأة

150
00:56:10.600 --> 00:56:30.600
فاذا ذكر الرجال في التراجم او التعبير بالرجل في الترجمة او في الحديث لا يعني ان هذا الحكم يختص بالنساء الرجال دون النساء وانما يدل على ان آآ ان انه جاء كذلك لانه غالبا الكلام مع الرجال

151
00:56:30.600 --> 00:56:55.700
مع الرجال ثم قال ثم ذكر هذا الحديث عن عن خير الداري عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان السنة فالرجل يسلم على يديه رجل قال عليه

152
00:56:55.700 --> 00:57:15.500
والسلام هو اولى الناس من احياه ومماته. واولى الناس في محياه ومماته. يعني اولى الناس به حيا وميتا  وهذا الحديث اورده المصنف يعني في كتاب المواريث وان يعني وانه يعني يرثه

153
00:57:15.500 --> 00:57:43.000
انه يكون التوارث بسبب الاسلام او الولاء بالاسلام وبعض وبعضه الذي تكلم في الحديث وانه على صحته يكون الكلام فيه مثل الكلام التي مرت في اه رجل من القرية وكذلك المرأة فيما يتعلق يعني

154
00:57:43.000 --> 00:58:09.250
نقيطها وكذلك ما يتعلق المولى من اسفل الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. يعني فيكون اه ان كان حصل له شيئا او انه آآ اي كانت هذه الاولوية يعني بشيء من المال فانه من جنس ما تقدم وانه بسبب هذه

155
00:58:09.250 --> 00:58:32.350
بالنعمة وبسبب هذا الاحسان يستحق ان يقابل يعني بهذا الاحسان الذي هو كونه يكون له يعني اه اه ما له او من ماله وهذا يعني ولاء بسبب الاسلام. كما قلت لكم قبل ان الولاء يكون بالعتق

156
00:58:32.350 --> 00:58:55.200
ويكون بحلف ويكون بالاسلام. ومن الولاء الذي بالاسلام الولاء الذي حصد للبخاري. الامام البخاري رحمه الله فان خمول الجعفيين بسبب الاسلام لا بسبب لان آآ البخاري يقال له الجوع في مولاهم

157
00:58:55.750 --> 00:59:18.300
لان احد اجداده اسلم على يده رجل من الجعفيين. فكان ينسب الى الجعفيين ولاء يعني ليس بعتق ولا بحلف وانما بسبب الاسلام ولهذا يقول النووي رحمه الله لما ذكر اول حديث في الاربعين النووية

158
00:59:18.650 --> 00:59:38.650
رواه امام انما لكل امرئ لكل امرئ ما نوى. هل رواه امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن برجلة البخاري الجعفي مولاهم. الجعفي مولاهم

159
00:59:38.650 --> 01:00:09.800
ثم قال وابو الحسين مسلم بن حجاج بن حسين القشيري القشيري من انفسهم كلمة من انفسهم يعني انهم من بني قصير مثلا مولاهم وخلقنا من انفسهم  فان النسبة في البخاري من حيث الولاء يعني وان الهواة يعني يقال مولاهم ليكون ذلك بسبب الحلف ان يكون ذلك

160
01:00:09.800 --> 01:00:29.800
فيكون اسهل ومن اعلى ومن اسفل ومن اعلى والامام البخاري رحمه الله اه كونه مولى للجعبيين هو من هذا القبيل الذي نحن فيه. وكونه رجل اسلم على يد رجل. والحديث لو صح

161
01:00:29.800 --> 01:00:57.150
فانه يكون مثل غيره من تلك الاحاديث التي تتعلق بانه اه من كان له به صلة ومن كان له الاحسان اليه فانه يكون اولى من غيره. نعم اولى الناس بمحياه ومماته نعم او لم يأت به حيا وميتا. يعني اولى الناس به حيا باحسانه وببره

162
01:00:57.150 --> 01:01:15.900
اعانته ونصرته وما الى ذلك وميتا كذلك ايضا يعني معناه انه يعني يستحق ان يحصل شيئا من ماله عن طريق بان يصرف لهم بيت المال وان لم يكن وارثا. نعم

163
01:01:17.250 --> 01:01:35.900
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن وكيع عن عبد العزيز ابن عمر عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز صديق اصحاب الكتب عن عبد الله ابن موفق وهو اصحاب السنن عن تميم الداري رضي الله عنه اخرج له مسلم واصحابه نعم

164
01:01:36.700 --> 01:01:52.700
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بالمسلمين وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين

165
01:01:52.700 --> 01:02:17.650
امين امين يقول ابناء توفي ابوهم وهم في دولة كفر. فقسموا الميراث على تلك القوانين. قوانين تلك الدولة ثم بعد ذلك رجعوا الى دولة الاسلام. فهل لهم ان يعيدوا قسمة الميراث من جديد طبقا للاحكام الاسلامية

166
01:02:17.650 --> 01:02:37.650
نعم لابد من القسمة في الاسلام لانها اذا كان قسم على على خلاف الاسلام لان ذاك في الجاهلية قبل ان يأتي الاسلام. واما الاسلام واحد كانت معروفة ولا في شيء يقال ينقصنا في دولة الكفر وانما يعني لان مع القسمة يجب ان تكون على وفق الاسلام

167
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
يقول الاستهلال للصبي هل له مفهوم؟ او هل يلحق به كل ما يدل على الحياة؟ لان بعض الاطفال يتحرك بعد ولادته ويحكم الاطباء بحياته ثم يبقى قليلا ويموت. هل مثل هذا؟ والله اعلم ان هذا قد

168
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
يقول اه قد لا يكون ان نتحرك يعني اه حياة لان قد يكون اه تحرك اه بسبب يعني الضغط في الولادة وكذا يعني سيكون يعني في شيء من من الحركة. يعني مجرد الحركة عندي والله اعلم انها ما تكفي

169
01:03:21.050 --> 01:03:41.050
وهنا اسئلة كثيرة تتعدد مسألة ان في بعض البلدان يلزمون من زنا بامرأة ان يتزوجها فاذا كان قد نتج عن هذا الزنا ولد سيختلط الان الامر وينتسب اليه. فالكلام سؤال هل هذا الفعل صحيح؟ يجوز له ان يتزوجها. ثم بالتالي

170
01:03:41.050 --> 01:04:02.550
هل هذا الولد الان كيف يتعامل معه؟ الولد ليس له ما دام انه حصل بزنا فانه ليس له كما مر بها في الاحاديث ليس ليس للزاني ولد بسبب زناه. ولكنه اذا تزوجها وجاء اولاده فالاولاد هم اولاد اولادهم

171
01:04:02.550 --> 01:04:40.700
يقول الانجحة الفاسدة فنكاح الشغار والتهليل والمتعة قام الولد الان بالنسبة للميراث بالنسبة للانكحة التي يعني يعني شبهة او امسحة شبهة يعني فاسد يكون يتزوج قريبته تبين ان اصله من الرضاعة ثم انه ترك فانه وان كان يعني اه اه النكاح يعني صادقا

172
01:04:40.700 --> 01:05:01.350
حلا غير صحيح فانه آآ ولده ويحصل التواعد. فانه يحصل واما نكاح المتعة فنكاح المتعة زنا كما كما كما هو واضح لا لا يقال ان هناك هو زنا. نعم يعني الشراء التخليل

173
01:05:01.900 --> 01:05:21.900
للشعار والتحرير هذا ما يقال انه زنا. يعني اه لان فيه شبهة ولكن نكاح المتعة هذا يعني اذا وجد ولكن هي تحسبها يعني مثل ما يتعلق بالنسبة للصغار. وكذلك نكاح التحليل ما يعني ما ما تضيع انسان بسبب هذا الغلط

174
01:05:21.900 --> 01:05:48.950
بهذا الخطأ ولكن المصحف هو زنا يكون رجل اصيب بحادث سيارة فاصيب في الكيس الذي يحوي البول. هل يقصد الخلفيتين؟ فعوذ والحمد لله بحيث جعلوا له كيسا يتبون فيه وهو معلق على رجليه يسأل هل يجوز ان يصلي بهذا الكيس

175
01:05:48.950 --> 01:06:07.350
الذي قد يكون فيه شيء من البول؟ يقول الله ما استطعتم الانسان يصلي على حسب حاله فما دام انه يعني الانسان ما دام روحه في جسده فانه يصلي على اي حال. يعني سواء كان ان تمكن من الوضوء تمكن

176
01:06:07.350 --> 01:06:27.350
الطهارة اذا كان ما يتمكن من الوضوء ولا يتمكن من الطهارة فانه يصلي على حسب حاله مثل الانسان اللي يعني ملحق بسارية او بعمود ولا يعني ويتبول على نفسه فانه يصلي. ويعني على حسب حاله. وما دامت الروح في الجسد

177
01:06:27.350 --> 01:06:51.250
قصة الصلاة في حال من الاحوال سؤاله الثاني يقول في بلاد المغرب يكثر عندنا الائمة الذين لا يحسنون القراءة. فيفطرون في سورة الفاتحة فمثلا يقرأ بفتح الهاء من عليهم وعدم تشديد اياك فهل القراءة التي تحل معنى هي التي

178
01:06:51.250 --> 01:07:11.250
يقول صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم. هذا يفسد المعنى واما يعني شيء ما يسند به المعنى وانما يحصل فيه يعني في اللسان يعني آآ خطأ او حتى يعني اعراب

179
01:07:11.250 --> 01:07:31.250
يعني لا يسجد لكن من يكون كذلك لا يصح ان يكون اماما ولا ينبغي ان يعين اماما وانما معين للامامة من يكون سليما ومن يؤدي الواجب الوجه يؤدي ما هو آآ

180
01:07:31.250 --> 01:07:49.050
الواجب على الوجه المشروع. اما شيئا لا يحيل المعنى من الكسرة وخفض لا يترتب عليه فساد معنى. نعم يتفسد بمعنى مثل انعمت بدلا عنك بدليل ان يكون يخاطب الله فيقول انعمت يعني انا. هذا المعنى فاسد. نعم

181
01:07:49.100 --> 01:07:59.100
الانسان يقول مثل هذا الان يعني تبطل الصلاة اخرج من الصلاة؟ لا ما تبطل اذا كان مثل هذا الذي يذكر؟ لا لا الذي انت ذكرته الان لا اريد هذا مثل هذا؟ مثل

182
01:07:59.100 --> 01:08:19.100
هذا لا يصلح ان يصلي ينفصل عنه. يعني ينفصل عنه او او انه يرد عليه. يعني يرد عليه فان فان استقام او صحح الكلام فانه يأتي استمر معه وان استمر على هذا الشيء ولم يأتي به الا على هذا اللحن فان صلاته

183
01:08:19.100 --> 01:08:24.050
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك