﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه بجمعينا اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
يقول في كتابه الجامع الصحيح باب الخطبة ايام منى. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال يحب السعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
صلى الله عليه واله وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا ايها الناس اي يوم هذا؟ قالوا يوم قال فاي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فاي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فان

4
00:01:02.050 --> 00:01:22.050
دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا اعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما

5
00:01:22.050 --> 00:01:42.050
فوالذي نفسي بيده انها لوصيته الى امته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا

6
00:01:42.050 --> 00:02:11.100
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب الخطبة يوم النهار الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم النحر وبين لهم خطورة ما يتعلق بقتل الانفس وباخذ الاموال. والتعرظ للاعراظ. وكان بيان بيان ذلك

7
00:02:11.100 --> 00:02:41.100
من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه يعني يحفز الهمم ويجعلها تتطلع الى معرفة ما سيبينه وما سيقوله صلى الله عليه وسلم فانه قال يعني سأل الناس اي يوم هذا واي شهر هذا واي بلد هذا؟ وقالوا يعني في بعض الروايات قالوا شهر حرام بلد حرام

8
00:02:41.100 --> 00:03:01.100
يوم حرام وفي بعض الروايات قالوا الله ورسوله اعلم. في بعض الروايات قالوا الله ورسوله اعلم. يعني انهم ما ما وفي بعضها انهم ظنوا انه سيسميه بغير اسمه. ظنوا انهم سيسميه بغير بغير اسمه. ولما

9
00:03:01.100 --> 00:03:24.400
سألهم هذه الاسئلة يعني بين لهم في بعض الروايات اليس اليس اليس الحرام الحرام اليس اليوم الحرام فتقرر ذلك في نفوسهم وعند ذلك نقلهم صلى الله عليه وسلم الى الشيء الذي يريده وهو بيان حرمة الانفس

10
00:03:24.400 --> 00:03:44.400
والاموال والاعراض. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ان قرر تقرر هذا عندهم وعرفوا اهمية يعني هذا الذي خاطبهم به واستقر في نفوسهم ذلك وعرفوا يعني انه سألهم عن هذه الاسئلة التي تتعلق

11
00:03:44.400 --> 00:04:07.300
بتحريم اليوم والشهر والبلد. ثم قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا وكما انه متقرر عندهم حرمة اليوم والشهر والبلد فالحق هذا بهذا وقاسه بهذا

12
00:04:07.300 --> 00:04:31.850
قال ان كما ان هذا حرام فان هذا حرام يعني كما ان هذا حرام وتعرفون انه حرام فان آآ ازهاق النفوس وكذلك آآ اخذ الاموال وكذلك انتهاك الاعراض انه حرام. ان قال كحرمة يومكم هذا ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم

13
00:04:31.850 --> 00:04:46.900
حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا. وهذا اوضح ما يكون من البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه انصح الناس للناس وافصح الناس عليه الصلاة والسلام

14
00:04:46.950 --> 00:05:14.900
تهوى اكمل الناس نصحا وافصحهم لسانا واكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. فبين خطورة التعرظ للانفس والاموال والاولاد بهذا التقرير الذي آآ مهد له ببيان حرمة شهر وحرمة اليوم وحرمة البلد الذي هو متقرر عندهم والذي هو معروف عندهم

15
00:05:15.000 --> 00:05:31.100
ثم قال ابن عباس انها وصية محمد صلى الله عليه وسلم لامته فليبلغ الشاهد الغائب وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تخلله هذه

16
00:05:31.100 --> 00:05:51.150
التي قالها ابن عباس وهي انها وصيته صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم اقرأ الحين خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر. فقال يا ايها الناس اي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فاي

17
00:05:51.150 --> 00:06:11.150
ولد هذا قالوا بلد حرام. قال فاي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فاعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل

18
00:06:11.150 --> 00:06:31.150
بلغت اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما والذي نفسي بيده انها لوصيته الى امته فليبلغ شاهدوا الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني وهذه وهذه الوصية التي هي وصية

19
00:06:31.150 --> 00:06:54.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم هي يعني الاخذ بها والتمسك بها يعني والدعوة اليها لا شك شك ان هذا من اهم المهمات من اهم المهمات ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني انه قد بلغ وانه

20
00:06:54.100 --> 00:07:24.550
يبلغ الشاهد الغائب يعني من حضر هذا الكلام وسمعه فليبلغه الى فليبلغه الى غيره. فليبلغه الى غيره ليطبق وينفذ وليبتعد عن التعرض للانفس والاموال والاعراض وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يعني ان انهم يعني يكونون مثل ما كان عليه اهل الجاهلية

21
00:07:24.550 --> 00:07:44.550
الذين يقتل بعضهم بعضا لانه لم يقل ان دماءكم واموالكم حرام يعني ما نلتزم بهذا ولا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يعني انهم يكونون كهيئة الكفار وعلى طريق الكفار الذين ليس لهم دين وليس هناك رادع

22
00:07:44.550 --> 00:08:04.550
يردعهم وانما يعني يحصل التقاتل ويحصل ايذاء من بعضهم لبعض لانهم ليس عندهم رجل يمشون عليه ويسيرون عليه كما هو شأن هذه الامة التي عندها هذا الايظاع وهذا البيان وهذا التشريع

23
00:08:04.550 --> 00:08:36.100
الذي فيه سلامتها والذي فيه محافظتها على ما فيه السلامة من من الشرور من بعضهم لبعض سواء كان ذلك فيما يتعلق بالانفس او يتعلق بالاموال او يتعلق بالاعراظ. نعم   قال هندسنا علي ابن عبد الله ابن المدينة عن يحيى ابن سعيد القطان عن فضيل ابن غزوان نعم عن عكرمة عن ابن عباس

24
00:08:36.100 --> 00:08:52.650
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات

25
00:08:52.700 --> 00:09:15.900
تابعه ابن عيينة عن عمرو ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس الذي فيه انه سمع النبي يخطب بعرفات يعني وهذه خطوة اخرى يعني قبل قبل قبل يوم النحر هذه الخطوة التي ذكرها هنا يعني سبقها خطبة وهي يوم عرفة فانه خطب الناس صلوات الله وسلامه

26
00:09:15.900 --> 00:09:35.900
وبارك عليه وذكرهم وبين لهم كثيرا من امور دينهم ورغبهم ورهبهم وذكر يعني من ذلك بعض الاحكام المتعلقة بالحج وهي ان مذاهب ازارا فليلبسوا سراويل ومن لم يجد خفين فليلبس النعلين

27
00:09:35.900 --> 00:09:55.900
ولم يذكر القطع. الذي كان موجودا قبل ذلك في حديث ابن عمر. الذي كان في المدينة انه قال فليقطعهما السنن الكعبين. واما في عرفات فانه لم يذكر القطع. قد حضر آآ حجته اعداد كبيرة

28
00:09:55.900 --> 00:10:18.050
الحجاج وسمعوا هذه الخطبة وتفرقوا فيها وذهبوا فيها للافاق فكان ذلك ناسخا للذي كان في المدينة من ذكر القطع نعم قال حدثنا حفص بن عمر نعم عن شعبة عن عمرو عمرو ابن دينار نعم عن جابر

29
00:10:18.050 --> 00:10:34.750
ابن زيد عن ابن عباس تابعه ابن عيينة عن عمرو. نعم قال حدثني عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة قال حدثنا قرة عن محمد ابن

30
00:10:34.750 --> 00:10:54.750
قال اخبرني عبدالرحمن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة رضي الله عنه ورجل افضل في نفسي من عبد الرحمن ابن عبدالرحمن عن ابي بكرة رضي الله عنه انه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال اتدرون

31
00:10:54.750 --> 00:11:14.750
اي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال اي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. فقال

32
00:11:14.750 --> 00:11:37.050
اليس ذو الحجة قلنا بلى قال اي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليست بلدة الحرام قلنا بلى قال فان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في

33
00:11:37.050 --> 00:11:55.600
ولدكم هذا الى يوم تلقون ربكم. الا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

34
00:11:55.950 --> 00:12:13.650
عن جابر حديث من حديث عن ابي بكرة. انا؟ عن ابي بكرة. نعم. ثم ذكر حديث ابي بكرة انه في عمل حارث رضي الله عنه وهو مثل حديث ابن عباس الا انه يختلف عنه في بعض الامور فمنها ان انه في

35
00:12:13.650 --> 00:12:34.250
اوله عندما سألهم يقولون الله ورسوله اعلم وانهم ظنوا انه سيسميه بغير اسمه. وهم يعرفون يعرفون البلد ويعرفون الشهر ويعرفون اليوم ولا ولا اشكال عند في ذلك ولكن لما جاء هذا السؤال ظنوا انه سنسميه بغير اسمه

36
00:12:34.500 --> 00:12:57.050
وانه انه سيسميه بغير اسمه وفي في الحديث السابق ابن عباس قالوا والبلد الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام. فقالوا يعني نصوا على هذا واحسن ان يكون ان انه لما في حديث ابي بكرة انه قال آآ آآ لما قال الله ورسوله اعلم وآآ يعني سكت فيعني

37
00:12:57.050 --> 00:13:17.050
قالوا او قال بعضهم انه اليوم الحرام او ان يعني بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا بعضهم قال ورسوله اعلم وبعضهم قال البلد الحرام. فالخطبة واحدة وهي في يوم النحر

38
00:13:17.050 --> 00:13:43.750
وفيها يعني اه يعني هذا سؤال الذي هو تقرير لما سيبينه ويوضحه من حرمة النفس والمال والعرض ولهذا يعني اه فان فانهما متفقة في كثير من الخطبة في عن ابي بكرة وعن وعن ابن عباس متفقة

39
00:13:43.750 --> 00:14:03.200
وليس فيها الا اختلاف يسير يعني من حيث آآ الرواية بالمعنى هذا الحديث من اوله  عن ابي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال اتدرون اي يوم اي يوم هذا

40
00:14:03.200 --> 00:14:23.200
قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسم. يقول الله ورسوله اعلم. هذا يقال يعني في في في يعني في في زمانه صلى الله عليه وسلم وفي آآ يعني سؤاله لاصحابه ويجيبون بهذا اما يعني بعد

41
00:14:23.200 --> 00:14:46.900
ذلك فانه يقال الله اعلم يقال الله اعلم لانه ليس كل سؤال يقال فيه الله ورسوله اعلم. يعني لو سئل يعني احد عن الساعة يعني ما الله ورسوله اعلم يقول الله اعلم وعلم الساعة لا يعلمها الا الله لا يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم على سؤال سألهم اياه

42
00:14:46.900 --> 00:15:06.900
وكانوا يظنون انه يذكر له اسما جديدا لا يعرفونه. فاذا اه بعد زمنه صلى الله سلم انما يقال الله اعلم. واما في حياته صلى الله عليه وسلم وكونه يسأل اصحابه فانهم يقولون له الله ورسوله اعلم. لان

43
00:15:06.900 --> 00:15:33.250
انه يسألهم ويبين لهم. لانه بعد سؤالهم وبعد آآ تقرير تقرر الامر في نفوسهم. باهمية ما يسأل سيبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم  قل الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. نعم. قال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال اي شهر هذا

44
00:15:33.250 --> 00:15:51.350
قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. فقال اليس ذو الحجة قلنا بلى قال اي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليست بالبلدة الحرام

45
00:15:51.350 --> 00:16:11.000
قلنا بلى قال فان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم الاهل بلغت؟ قالوا نعم وهذا فيه الانفس والاموال

46
00:16:11.200 --> 00:16:25.950
يعني ما جاء في ذكر الاعراض الذي جاء في حديث ابن عباس نعم قال الله ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون

47
00:16:25.950 --> 00:16:45.950
ربكم الا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب. فرب مبلغ اوعى من سامع. فلا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهو مثل الذي قبله وفيه ان ان التبليغ لمن حفظ يعني شيئا من

48
00:16:45.950 --> 00:17:05.950
الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه لغيره فانه قد آآ سعى الى حفظ سنته والى حفظ شريعة لهذا قال عليه السلام فرب مبلغا او عاما سامع. رب مبلغ او عام سامع. لان يعني لان الانسان قد يحفظ شيء

49
00:17:05.950 --> 00:17:25.950
ولكنه لا يكون عنده الفقه الكثير فيه فيكون ذلك الذي بلغ يكون احفظ واوعى يعني من غيره لذلك الذي بلغ. وقد يكون ايضا من ناحية الفهم والاستنباط يعني يستنبط منه الشيء الكثير

50
00:17:25.950 --> 00:17:45.950
وكما هو معلوم فان الحديث الواحد يشرحه عدد من الشراح ويتفاوتون في الشرح فمنهم من يستنبط يعني بعض المسائل التي تسلط من الحديث ولا يذكرها الشارح الاخر يعني الشيء اذا

51
00:17:45.950 --> 00:18:05.950
حفظه الانسان وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه لغيره فان ذلك المبلغ يعني قد يكون يعني يعني يكون اوعى في الحفظ وايضا كذلك من ناحية الفهم والاستنباط وبذلك تكون الشريعة يعني حفظت ومن علمها وحفظ شيئا منها

52
00:18:05.950 --> 00:18:35.950
فانه لا يكتمه ولا يخبيه وانما يبلغه لغيره حتى تكون حتى تكون هذه الشريعة يعني الى الى الى هذه الامة وحتى ايضا آآ آآ يستنبط منها مسائل الفقه ومسائل الاحكام لان بان الاحكام والشريعة انما تستنبط من من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

53
00:18:35.950 --> 00:18:55.900
ولهذا يعني بعض بعض الشراع يذكر فوائد كثيرة في الحديث الواحد وبعضهم لا يأتي بمثل ما اتى به غيره من هذه الكثرة نعم قال حدثنا عبد الله ابن محمد هو الجعفي

54
00:18:56.150 --> 00:19:12.650
عن ابي عامر العقدي عن قرة وبن خالد عن محمد ابن سيرين نعم عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة عبد الرحمن ابن ابي بكرة يرى عن ابيه ابي بكرة

55
00:19:12.700 --> 00:19:32.700
وفيه ايضا ممن اخذ عنه ابن سيرين هذا الحديث رجل اخر وهو حميد ابن عبد الرحمن الحميري عن ابي بكرة. اذا ابو بكر آآ ابن سيرين له فيه شيخان يعني يروي عنهما هذا الحديث عن ابي بكرة احدهما اولهما ابنه عبدالرحمن

56
00:19:32.700 --> 00:19:52.800
والثاني آآ الذي هو حميد ابن آآ ابن آآ حميد ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن الحميري قال عن حميد ابن ورجل هو اعظم. رجل هو افضل في نفسه من عبد الرحمن. ورجل هو افضل في نفسي. من عبد الرحمن

57
00:19:52.800 --> 00:20:08.900
ان حميد افضل في نفسه من عبدالرحمن من من عبد الرحمن ابن ابي بكرة ويعني ذكر الحافظ ان عبد الرحمن انه دخل في بعظ الولايات وبخلاف حميد ابن ابن عبد الرحمن

58
00:20:08.900 --> 00:20:28.100
لو كان زاهدا وايضا ذكر في ترجمته ان محمد ابن سيرين قال هو افقه اهل البصرة افقهوا اهل البصرة. فاذا هذا التفضيل او هذا الكلام الذي قاله محمد ابن سيرين فيما يتعلق بحميد ابن عبد الرحمن. وانه افقه اهل البصرة

59
00:20:28.100 --> 00:20:48.100
يعني هذا هو الذي يعني يبين وجه آآ تقديمه وتفضيله عليه حيث قال انه افقه اهل البصرة. وهم كلهم بصريون عبدالرحمن ابن ابي بكرة وهذا الذي هو حميد بن عبد الرحمن الحميري كلهم وصيون. فقوله هو افقه اهل البصرة يعني

60
00:20:48.100 --> 00:21:06.700
هذا يبين وجه تقديمه عليه. نعم   قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصي بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنه

61
00:21:06.700 --> 00:21:26.700
هما انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم بمنى اتدرون اي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله فقال فان هذا يوم حرام. افتدرون اي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال بلد حرام

62
00:21:26.700 --> 00:21:46.700
افتدرون اي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال شهر حرام. قال فان الله حرم عليكم دمائكم وامواتكم اقوالكم واعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا وقال هشام ابن الغاز اخبرني نافع

63
00:21:46.700 --> 00:22:06.700
عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها وقال فهذا يوم الحج الاكبر فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا

64
00:22:06.700 --> 00:22:24.950
هذه حجة الوداع ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو قريب من حديث ابي بكر الذي قبل هذا لانه ذكر فيه الاسئلة الثلاثة وقال فيها ان دمائكم واموالكم واعراضكم

65
00:22:24.950 --> 00:22:44.950
حرام آآ حديث ابي بكرة ليس فيه ذكر الاعراب. ولكن آآ هذا الحديث بيذكر الاعراض. بالاضافة الى الانفس وهو مطابق لحديث حديث ابن عباس المتقدم ولكن من ناحية الجواب وانه قال

66
00:22:44.950 --> 00:23:02.500
الله ورسوله اعلم هذا موافق لما جاء في الحديث ابي بكرة الذي قبل هذا وش قال؟ الذين اكوا واموالكم حرام  كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا؟ نعم

67
00:23:02.650 --> 00:23:17.250
ثم ذكر طريقا اخر عن ابن عمر وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها. يعني هنا ابي بكرة حديث ابن عمر ليس في ذكر يوم النحر

68
00:23:17.650 --> 00:23:37.650
يعني بمنى لما قال بمنى اول هذا قال بمنى لكن ما قال يوم النحر لا قال لما سألهم اي يوم هذا؟ اتدرون يومنا هذا؟ قال قال الله فقال ان هذا يوم حرام

69
00:23:37.650 --> 00:23:57.650
يوم حرام يعني هذا يعني يحتمل ان يكون انه في نفس يوم النحر وهو الاقرب لانها كلها حكاية عن يعني هذه الاسئلة وهذا الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه بيان غلظ وخطورة اه تعرض الى الاموال للانفس والاموال والاعراض

70
00:23:57.650 --> 00:24:17.650
ويعني فالاقرب انه في يوم النحر ولكنه هنا مطرق قال في منى ومنى ايامه ثلاثة كما هو معلوم ايامه ثلاثة. والرسول صلى الله عليه وسلم خطب يعني في في يوم النحر وخطب في اليوم الثاني الذي هو الحادي عشر

71
00:24:17.650 --> 00:24:37.650
يعني لكن هذه الامور الثلاثة يعني كما جاء في الحديثين السابقين يعني ذكرها ها هو السؤال عن الشهر والبلد واليوم يعني ليس في تنصيص على اليوم ولكنه محمول على اليوم

72
00:24:37.650 --> 00:24:57.650
هو الذي هو يوم العيد وبعدين وهذا الثاني قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات يعني يوم النحر انه وبطريقة ثانية هذي التي اشار اليها يوم النحر بين الجمرات. وهذا يبين ان الرواية التي قبل

73
00:24:57.650 --> 00:25:20.750
هذه المطلقة انها محمولة على هذه الرواية المقيدة التي هي انه يوم النحر. لا سيما والاسئلة واحدة والجواب واحد. نعم وقال بعد ذلك في الحجة التي حج بهذا وقال هذا يوم الحج الاكبر. وقال هذا يوم الحج الاكبر الذي

74
00:25:20.750 --> 00:25:37.050
يوم النحر قال هذا يوم الحج الاكبر. وسمي يوم الحج الاكبر الذي في يوم النحر. لان اكثر اعمال الحج فيه. لان فيه اربعة اعمال من اعمال الحج التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف

75
00:25:37.450 --> 00:26:01.050
وقيل ان يوم الحج الاكبر هو يوم عرفة يوم هو يوم عرفة لكن يعني بعض اهل العلم قال ان المقصود يوم النحر وانما سمي اكبر لان من اعمال الحج فيه. واما يوم عرفة فهو الركن الاعظم. من اركان الحج والذي لا يتم الحج الا به. والذي اذا فات الحج

76
00:26:01.050 --> 00:26:21.350
والذي اذا فات الحج يعني آآ اذا فات اليوم فات الحج بفواته نعم  قال فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. يعني آآ قال يبلغ الشاهد

77
00:26:21.350 --> 00:26:41.250
ويعني القاكم بعد عامي هذا فقيل ودع الناس فسميت حجة الوداع مع انها هي الحجة الوحيدة التي حجها صلى الله عليه وسلم والتي بين فيها احكام الحج آآ وكانت في السنة العاشرة

78
00:26:41.500 --> 00:27:04.600
قال حدثنا محمد بن المثنى عن يزيد بن هارون عن عاص بن محمد بن زيد عن ابيه. نعم عن ابن عمر يعني هو يروي عن جده يعني عاصم ابن محمد ايش؟ ابن زيد عن ابيه عن ابيه الذي

79
00:27:04.600 --> 00:27:24.600
هو محمد ابن زيد ويروي عن عبد الله ابن عمر الذي هو جده. نعم. وقال هشام بن الغازي اخبرني نافع عن ابن عمر وقال هشام اخبرني؟ نافع عن ابن عمر. نعم. والاستاذ الاول وش هو

80
00:27:24.600 --> 00:27:44.600
عاص بن محمد بن زيد عن ابيه لا. نعم. اه اذا النبي صلى الله عليه وسلم خاف مرتين لتعليم الناس كيف المرة اللي ذكرتم آآ في افعل ولا حرج؟ اي نعم نعم

81
00:27:44.600 --> 00:28:04.600
كان ناس يقولون بعد الزوال. نعم. وهذا ضحى. كان كانت الخطبة هذه ضحى. فصار الوقوف مرتين مرة ضحى وخطب هذه الخطبة ومر بعد الزوال فجاءه اولئك الذين يسألون نعم عن التقديم والتأخير نعم يستقيم نعم

82
00:28:04.600 --> 00:28:24.600
يقول هذا يبدو والله اعلم هذا وان كان هذا وان كان ضحى ها هو قال ضحى عندك؟ الحافظ ابن حجر لما شرح قال ان هذه الروايات بينت لنا اليوم والمكان ووقع تعيين الوقت من اليوم في رواية رافع بن عمر والمزني عند ابي داود

83
00:28:24.600 --> 00:28:42.450
والنسائي ولفظه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى نعم يعني معناه ان هذه الخطبة التي فيها ايضا حويان يعني كانت في الضحى وتلك كانت في المساء بعد بعد الزوال

84
00:28:42.450 --> 00:29:03.450
التي التي فيها الاسئلة والتي قال فيها رجل رميت بعدما امسيت. لانه يسأله في المساء. رميت بعد ان امسيت. نعم قال رحمه الله تعالى باب هل يبيت اصحاب السقاية او غيرهم بمكة ليالي منى

85
00:29:03.550 --> 00:29:26.800
قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى ابن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن ابي محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني عبيد الله

86
00:29:26.800 --> 00:29:44.950
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

87
00:29:44.950 --> 00:30:12.300
ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من اجل ايته فاذن له تابعه ابو اسامة وعقبة ابن خالد وابو ضمرة ثم ذكر باب هل يبيت اهل السقاية او غيرهم بمكة ليالي منى؟ هل يبيت اهل السقاية

88
00:30:12.300 --> 00:30:37.850
او غيرهم ليالي منى ليالي بمكة ليالي منى مكة ليالي منى يعني انهم المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر لجميع الحجاج لازم والليلة آآ الثالث عشر آآ لازمة لمن اراد التأخر. اما من اراد التعجل فانه لا يلزمه الا المبيت ليلتين. يعني

89
00:30:37.850 --> 00:30:57.850
يبيت ليلتين ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر. وهذا في حق المتعجلين. اما المتأخرون فانهم يبيتون ثلاث ليالي. هذه الليالي التي يعني اه يجب على الحجاج ان يكونوا فيها بمنى وان يبيتوا بمنى اه اه

90
00:30:57.850 --> 00:31:17.850
استثني من ذلك اهل السقاية من الذين يقومون بسقاية الحجاج الذين عند زمزم يخرجون الماء ويضعونه الاحواض ويأتي الحجاج ويشربون منه. وكان الذي يقوم بذلك العباس رضي الله عنه. ويعني ومن ومن يعاونه ويساعد

91
00:31:17.850 --> 00:31:37.850
على هذه المهمة فالعباس استأذن ان ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل استيقاظه فاذن له. فدل هذا على اولا وجوب وجوب المبيت بمنى لان لو كان ليس واجبا ما يحتاج الى استئذان. ما يحتاج الامر الى استئذان حتى يحصل

92
00:31:37.850 --> 00:31:57.850
الاذن ويبيت فهذا يدل على وجوبه وكونه رخص فيه لبعض الناس لمهمة ولحاجة تقتضي ذلك يدل على ان غيره ممن لم يرخص له انه يجب عليه ان يبيت. ويلحق بالسقاة. من في

93
00:31:57.850 --> 00:32:27.850
مثل الرعاة الذين يرعون الابل وكذلك الشرط الذين يقومون بتنظيم المرور بيصير يعني في مكة وكذلك الاطباء الذين يكونون في المستشفيات يقومون بهذه المهمة لمعالجة المروى ان ان هؤلاء كلهم لهم حق آآ المبيت في غير منى. وهذا هو الذي آآ اشار اليه البخاري بقوله

94
00:32:27.850 --> 00:32:47.850
او غيرهم لما ذكر السقاة قاله غيرهم يعني ان غيرهم ممن يحتاج اليه مثل حاجة الى هؤلاء الحديث يدل على وجوب المبيت بمنى لانه لو لم يكن واجبا لم احتاج الى استئذان وترخيص. والامر الثاني ان ان انه رخص

95
00:32:47.850 --> 00:33:07.850
وكذلك رخص يعني الرعاة وكذلك منفك ما كان في حكمهم من كان في في في حكمهم من ناحية الحاجة اليه كالاطباء وكالشرط الذين يقومون بتنظيم آآ المرور وتنظيم السير يعني في مكة

96
00:33:07.850 --> 00:33:27.850
وخارج منى ثمان الحديث ذكره من ثلاث طرق يعني آآ ذكروا الاسناد الاول ثم الاسناد ثاني ثم يساوي الثالث واحال بالاسناد الاول والثاني الى الثالث. لانه ذكر اول ما يتعلق يعني في في في فقه في الاول

97
00:33:27.850 --> 00:33:47.850
يعني رخص والثاني قال اذن وفي الاخر قال ابن عباس استأذن يعني معناه ان الذي آآ جاء في الاول الثاني انه احيل به على اه لفظ الحديث الذي هو في الاسناد الثالث الذي فيه ان

98
00:33:47.850 --> 00:34:08.600
استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل استقامته فاذن له صلى الله عليه وسلم  قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون عن عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع بن عمر العمري

99
00:34:08.600 --> 00:34:28.600
نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا يحيى ابن موسى عن محمد ابن بكر عن ابن جريج عن عبيد الله عن عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال

100
00:34:28.600 --> 00:34:55.700
تابعه ابو اسامة حماد بن اسامة. وعقبة بن خالد. نعم. وابو ضمرة علاش؟ ابن عياض قال رحمه الله تعالى باب رمي الجمار وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مصعر عن وبر

101
00:34:55.700 --> 00:35:15.700
قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى امامك فارمه فاعدت عليه مسألة قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا. ثم ذكر باب رمي الجمار

102
00:35:16.150 --> 00:35:36.150
باب رمي الجمار والجمار ترمى في ايام في يوم النحر وايام التشريق. ويوم النحر يرمى جمرة واحدة وهي جمرة العقبة ويكون ذلك يعني في اه في الضحى الاولى ان يكون ضحى ويجوز ان يكون في المساء ويجوز ايضا ان يكون في الليل

103
00:35:36.150 --> 00:35:56.150
الذي بعده بعد اليوم ويجوز ايضا للذين تقدموا ورخص لهم في الانصراف يعني اخر الليل انهم يرمون اذا وصلوا اذا وصلوا منى كما يعني جاء ذلك في بعض الاحاديث عن بعض عن بعض

104
00:35:56.150 --> 00:36:16.150
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض صحابيات رضي الله تعالى عنهن وارضاهن. واما ايام التشريق كله يكون بعد الزوال بالايام الثلاثة. في الايام الثلاثة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم الا بعد الزوال. وايضا

105
00:36:16.150 --> 00:36:36.150
اه جاء يعني هذا الحديث يقول كنا نتحين اذا زالت الشمس رمينا كما جاء عن ابن عمر وفيه قوله اذا رمى امامه يعني ان الائمة يرمون بعد الزوال. يعني هذا شأن الائمة انهم كانوا يروون بعد الزوال اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا رمى امامك فارمي

106
00:36:36.150 --> 00:36:56.150
يعني معناها ان هذه علامة على يد الرمي. ثم لما اعاد عليه السؤال قال كنا نتحين الزوال. يعني معناها تحرى الزوال اذا زالت كم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم رمى في اليوم الاول يعني ضحى كما جاء في حديث جابر واما بعد ذلك فكان يرمي

107
00:36:56.150 --> 00:37:19.600
بعد الزواج في الايام الثلاثة حتى في في يوم التأخر الذي كان مقيما بمنى وكان متأخرا لم يرمي الا  فلم يرمي في يوم واحد من الايام الثلاثة الا قبل الزوال حتى يعرف بان ذلك جائز. وانما كان يأتي بذلك بعد الزوال ولم يرم

108
00:37:19.600 --> 00:37:43.650
قبل الزوال حتى في اليوم الثالث عشر فانه رمى عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه الى الابطاح بعد ما زال الشمس يعني جاء ورمى واستمر حتى صلى الظهر بالابطح صلى الظهر بعد ما رمى الجبرة بعد الزوال. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يأتي بالرمي ليلة ايام من الزوال. وقد قال خذوا عني مناسككم

109
00:37:43.650 --> 00:38:08.250
وعبدالله بن عمر يقول كنا نتحين زوال فاذا زالت الشمس رمينا هذا يبين ان الرمي انما يكون بعد الزوال لا يكون لا قبله  اقرأ الحديث اول اثر جابر. نعم. قال جابر يعني في حديث طويل. قال جابر. رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى

110
00:38:08.250 --> 00:38:32.350
نعم. ورمى بعد ذلك بعد الزوال. نعم قال وبرة سألت ابن عمر متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى امامك. نعم. فاعدت عليه قال كنا نتحين فاذا ازالة الشمس رمينا. قال ابن عمر كنا نتحين يعني نتحرى الزوال وننتظر الزوال. وننظر يعني هل زالت الشمس او ما

111
00:38:32.350 --> 00:38:46.250
ما زالت فاذا زالت رموا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال قبل الصلاة. لانه يعني الحادي عشر والثاني عشر كان يرمي بعد زوال ويذهب ويصلي بالناس في نشر الخير

112
00:38:46.450 --> 00:39:05.650
وفي اليوم الثالث عشر ارتحل بعد الزوال ومر بالجمرة بعد الزوال ورماها واستمر في طريقه الى الابطح حتى نزل الابطح وصلى فيه الظهر وصلى فيه الظهر فهذا كله يبين لنا ان الرمي انما يكون بعد الزوال لا يكون قبله. لانه لو

113
00:39:05.650 --> 00:39:25.650
كان جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. نعم. قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن المصعر ابن كذاب عن وبره ابن عبد الرحمن المسلي الكوفي نعم عن ابن عمر نعم قال كل

114
00:39:25.650 --> 00:39:45.500
كوفيون الا ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب رمي الجمار من بطن الوادي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله رضي الله عنه

115
00:39:45.500 --> 00:40:05.500
من بطن الوادي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال

116
00:40:05.500 --> 00:40:25.600
الاعمش بهذا ثم قال باب روي الجمال من بطن الوادي باب رمي الجمار ومن بطن الوادي والمقصود من ذلك جمرة العقبة هي التي رماها ابن مسعود من بطن الوادي وجعل مكة عن يساره ومنها عن يمينه وقال هذا مقام الذي انزل

117
00:40:25.600 --> 00:40:41.050
عليه سورة البقرة هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة اه اه الحديث عبد الله بن مسعود رمى من بطن الوادي عبد الله بن مسعود رمى رمى من بطنه يعني رمى الجمرة

118
00:40:41.300 --> 00:40:56.400
طمى الجمرة من بطن الوادي جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه نعم. فقال له عبدالرحمن بن يزيد يا ابا عبدالرحمن ان ناسا يرمونها من فوقها. ان اناسا يرمونها اي الجبرة من فوقها

119
00:40:56.400 --> 00:41:12.550
لانها كانت في صح جبل. ومعنى ذلك انهم يرمون من الجبل يرمونه وهم فوق يعني فوق من فوق يعني فوقها يعني من فوق الجبل. او يعني في نفس الجبل. لانها كانت في سفحه. الى وقت قريب الى سنة

120
00:41:12.550 --> 00:41:32.550
خمسة وسبعين الى سنة خمسة وسبعين واربعة وسبعين والجبل موجود وهي في سفحه. ثم انه لما ازيل الجبل بقي نصف دائرة كأن الجبل موجود يعني ولم يوسعوه من جهة الجبل وانما ابقوه على ما هو عليه. يعني ولكنها ترمى من جميع الجهات. ترمى من

121
00:41:32.550 --> 00:41:54.550
جميع الجهات والجهة التي اه ملتصقة بالجبل ابقوها على ما هي عليه ابقوها على ما هي عليه فصار الحوظ نفس دائرة فالرب يكون فيه من جميع الجهات لكن كونه يرمى من اه جهة اه كون اه اه الوادي وان مكة

122
00:41:54.550 --> 00:42:14.550
اليسار والميناء على اليمين هذا هو الاولى وهو جائز من جميع الجهات. لا يقال انه يتعين هذا مكان فابن مسعود رضي الله عنه لما قالوا ان الناس يرمونها من بطن من فوقها قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. لكن لا يعني ذلك ان الذين رموا رميهم غير صحيح

123
00:42:14.550 --> 00:42:31.800
ولكن هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا المقام الذي قامه الرسول عليه الصلاة والسلام فالمقام الذي انزل عليه سورة البقرة يعني خصص سورة البقرة لانها مشتملة على كثير من اعمال الحج. بل هي مشتملة على

124
00:42:31.800 --> 00:42:51.800
رمي الجمار في قوله واذكروا الله في ايام معدودات. فما تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه. فانه يتعلق بالجماع. وذكر الله عز وجل عند رمي الجمار يعني بحيث يقول الله اكبر. فيعني فرمي الجمار آآ يعني آآ

125
00:42:51.800 --> 00:43:11.800
اه اه جاء في القرآن يعني تحت هذه الاية. وهي قوله واذكروا الله في ايام معدودات ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن نعمل يعني اه الايام المعدودات هو رمي الجمار. اعمال الايام المعدودات التي هي الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

126
00:43:11.800 --> 00:43:41.800
هي الرمي للجمار وانه يعني اه اه وان الرسول رمى من هذا المكان لكن لا يعني ذلك لزومه وتعينه. وانما الرمي سائغ من جميع الجهات. والتنصيص على سورة البقرة دون غيرها من السور لانه ذكر فيها كثير من اعمال الحج وذكر فيها ايضا ما يتعلق برمي الجمار في قوله واذكروا الله في ايام معدودات

127
00:43:41.800 --> 00:44:11.800
نعم. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان ثوري عن الاعمش سليمان المهران عن ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخاري. عن عبدالرحمن ابن يزيد عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال عبد الله بن الوليد نعم. العدني عن سفيان. نعم. نعم

128
00:44:11.800 --> 00:44:39.750
عن الاعمش بهذا. اخبرني. حدثنا هنا اذكر هذه الطريق من اجل ان فيها تصريح بالاخبار او التحديث الطريقة الاولى فانه بالعنعنة بين سفيان وبين الاعمش قال رحمه الله تعالى باب رمي الجمال بسبع حصيات ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه

129
00:44:39.750 --> 00:45:01.300
وسلم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه انه انتهى الى الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله

130
00:45:01.300 --> 00:45:22.750
الله عليه واله وسلم ثم قارن الجمار بسبع يعني بسبع حصيات. الجمار ترمى بسبع حصيات لكل جمرة. من الجمرات في الثلاث فالجمرات التي يلزم الحجاج رميها ان كانوا متعجلين فعدد الجمرات تسع واربعون حصاة

131
00:45:22.750 --> 00:45:42.750
وان كانوا متأخرين فعدل جمرات سبعين سبعون حصاة. لان اليوم الاول فيه سبع واليوم الحادي عشر فيه واحد وعشرين واليوم الثاني عشر في واحد وعشرين ستكون للمتعجلين تسعة واربعين. ومن تأخر يضاف الى ذلك احدى وعشرون حصاة ترمى

132
00:45:42.750 --> 00:46:02.200
في اليوم الثالث عشر فيكون المجموع سبعون حصاة. اذا المتعجلون يرمون بتسع واربعين حصاد في في يوم العيد واليومين اللي بعده والمتأخرون يرمون بسبعين حصاد في يوم العيد والثلاثة الايام آآ ثلاثة الايام بعده

133
00:46:02.300 --> 00:46:22.300
وفي والبخاري رحمه الله عقد الرمي بسبع حصيات. وذكر فيه يعني هذا الحديث الذي هو عن ابن مسعود رضي الله عنه وانه لانه رواها بسبع وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. اذا الاول اورده

134
00:46:22.300 --> 00:46:45.000
من اجل رمي الجمار وثبوت رمي الجمار. وهنا من اجل ذكر العدد. الذي هو السبع الجمرة الواحدة. نعم قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم. ابن عتيبة عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله

135
00:46:45.050 --> 00:47:05.050
قال رحمه الله تعالى باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال احدثنا الحكم عن ابراهيم عن عبدالرحمن ابن يزيد انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل

136
00:47:05.050 --> 00:47:22.450
عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. ثم ذكر هذه الترجمة تتعلق يعني الهيئة التي كان عليها وهي ان مكة عن يعني عن يساره ومنى عن يمينه

137
00:47:22.600 --> 00:47:46.400
يعني من بطن الوادي مستقبلا الجمرة ومكة عن يساره ومنى عن يمينه وهذا ان هذا هو المقام الذي اقامه رسول الله صلى الله وهو يرمي الجمرة. نعم قال حدثنا ادم بن ابي اياس عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال رحمه الله تعالى

138
00:47:46.400 --> 00:48:05.150
باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن عبدالواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة

139
00:48:05.150 --> 00:48:25.150
والسورة التي يذكر فيها ال عمران والسورة التي يذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لابراهيم. فقال حدثني عبدالرحمن ابن يزيد انه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطل الوادي حتى اذا حاذ بالشجرة اعترضه

140
00:48:25.150 --> 00:48:45.150
فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال منها هنا والذي لا اله غيره قام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب يكبر مع كل يكبر مع كل حصاة. يعني انه عندما

141
00:48:45.150 --> 00:49:06.350
عندما ترمى الجمار فانها ترمى كل حصاة على حدى ويكبر مع كل حصاد ومعنى ذلك انها لا ترمى جميعا لان لان كل حصواتنا على حدة ومعها تكبير. ومعلوم التكبير هذا مستحب ليس بواجب. ولكن الواجب هو الرمي. وان

142
00:49:06.350 --> 00:49:30.850
يعني ترمى بسبع حصيات كل جمرة بسبع حصيات ويستحب ان يكبر مع كل حصاد. ويستحب ان يكبر كل الحصاة ومعنى ذلك انه لا يجوز رميها دفعة واحدة بانه لا يرى معها دفعة واحدة ما رمى يعني سبع حصيات. سبع حصيات متفرقة لقوله مع كل حصاة. معنى كل حصاة ترمى على

143
00:49:30.850 --> 00:49:46.450
ويكبر مع كل حصاة وفيه ايضا انها ترمى رمي فلا يكفي وضعها بان يأتي الانسان على الحوض ومعه الحصى ويلقط وآآ يعني ينزل في في الحوض هذا بدون رمي هذا لا يصح

144
00:49:46.450 --> 00:50:06.450
لان فيه الرمي كما جاء ذلك وكما جاءت الروايات كلها بالرمي. ما جاء فيها بذكر بذكر الوضع. فهي لا ترمى واحدة ولا توضع وضعا وانما ترمى كل حصى احدى ويكبر مع كل حصاة ويعني

145
00:50:06.450 --> 00:50:28.650
ولا توضع وضعا لا توضع وظعا ولا ترمى دفعة واحدة بل كل ويكبر مع كل حصاد. وذكر في هذا ان الحجاج ابن يوسف كان يقول السورة التي ذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها ال عمران يعني معناه لا يقال سورة البقرة ولا يقول سورة ال عمران

146
00:50:28.700 --> 00:50:48.700
فلما يعني ابراهيم يعني ذكر ان عبد الرحمن ابن ابن يزيد النفعي عن عن انه حج مع ابن مسعود وانه قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. ما قال ابن مسعود هذا مقام الذي انزلت عليه السورة التي يذكر فيها البقرة كما

147
00:50:48.700 --> 00:51:11.500
قال الحجاج بل يجوز ان يقال سورة البقرة دون ان يقال السورة التي تذكر فيها البقرة نعم قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد ابن زياد عن الاعمش عن عن الاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن ابن يزيد عن ابن مسعود

148
00:51:12.250 --> 00:51:34.500
قال رحمه الله تعالى باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال باب جمرة العقبة ولم يقف. واشار الى الحديث الذي ورد في ذلك وقد اورده البخاري رحمه الله

149
00:51:34.500 --> 00:51:58.200
يعني كما كما يعني كما كما سيأتي قال ولم يقف يعني معناها ان جامعة العقبة لا يوقف عندها. وانما ترمى يذهب الانسان وينصرف. بخلاف الجمرة الاولى والثانية فانه يقف بعد رميهما ويدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه. اما فيما يتعلق بجمرة العقبة

150
00:51:58.200 --> 00:52:26.850
انه لا يقف عندها نعم وقد قال بعض الفقهاء لضيق المكان وهذا التعليل يعني ليس بواضح لانه يعني الانزال انزال البناء الجبل الذي هو العقبة وصارت الارظ عندها مثل عند الاولى والوسطى. فهي ليست القظية يعني القظية ظيق المكان. بل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا

151
00:52:26.850 --> 00:52:46.850
وقف عند بعد الاولى والثانية ولم يقف بعد الثالثة اذا هذا هو الذي يتبع وهذا هو الذي يسلك ولا يقال انه لضيق المكان يعني معناته مكان يفعل التعليل بضيق المكان يعني لو اتسع يفعل. وهذا غير صحيح. بل ان ان ان الرمي ان الجبرة لا يوقف عندها

152
00:52:46.850 --> 00:53:06.850
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم سواء اتسع المكان او لم يتسع. فاذا التعليل يعني لضيق المكان يعني معناه انه لو اتسع المكان يفهم منه انه ما في بأس ولكن هذا خلاف. يعني ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل بناء الكعبة. لو ان

153
00:53:06.850 --> 00:53:26.850
بنيت يعني انها لا يمسح الركنان الشاميان لانهما لا يبنيان على قواعد ابراهيم. يعني معناه لو بني على قواعد المهم اليوم سعن او لا يمسح لا يمسحه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لانهما لم يغنيا عن قواعد ابراهيم. لا امسحهما لانهما لم يبنيان. وانما ترك

154
00:53:26.850 --> 00:53:46.850
فلا اعيذ بناء الكعبة على ما كانت عليه في زمن ابراهيم ودخل الحجر فانه لا لا يستنى من ركنان الشامية لا يستلمان وانما يستلم ما استلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. من رمى الجمرة جمرة العقبة ولم يقف قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

155
00:53:46.850 --> 00:54:01.650
نعم باب من رمى جامعة العقبة ولم يقف يعني عندها قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اشار اليه وذكره في ترجمة اخرى يعني كاملا يعني مبينا وفيه الاولى

156
00:54:01.650 --> 00:54:21.650
والثانية يوقف عندها ويدعى ويطال في الدعاء وجمرة العقبة لا يوقف عندها وكما قلت بعض الفقهاء علل المكان وهذا التعليل يعني غير صحيح. لانه اذا ازيل المكان وقد ازيل الان فلا يفعل عندها كما فعل عند

157
00:54:21.650 --> 00:54:41.650
الاولى والثانية بل اه اه يقتصر على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بقي البقية التي هي الجبل التي كانت في سفحها جنب العقبة او ازيلت كما حصل ذلك اخيرا. فان فان

158
00:54:41.650 --> 00:54:56.500
الوقوف لا يكون عندها لا يكون عندها لان النبي صلى الله عليه وسلم ناجى عنه الوقوف عندها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة

159
00:54:57.350 --> 00:55:17.350
قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ارمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. يكبر على اثر كل حصاة. ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة. فيقوم طويلا

160
00:55:17.350 --> 00:55:40.400
ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل يستسهل فيستهل ويقوم. هم ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي

161
00:55:40.400 --> 00:55:59.450
ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا الحديث هو الذي اشار اليه بترجمة سابقة التي هي انه لا يقف عندها قال فيه حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يعنيه

162
00:55:59.600 --> 00:56:19.600
وهذا هو الذي اشار اليه هذا الحديث الطويل. وان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لرمي الجمار بدأ بالاولى التي تلم ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم انه تقدم الى جهة القبلة والى جهة

163
00:56:19.600 --> 00:56:46.200
الجمرة التي تليها ووقف يعني اه يدعو رافعا يديه ولم يعني ولم يقف عند الجمرة يعني حتى لا يضيق على الذين يرمون الجمرة وحتى لا تصيبه الحجارة التي بها اه الذين يرمون الجمار فاذا استسهل يعني معناه انه يعني نزل او يعني ذهب الى مكان سهل يعني ليس فيه احد

164
00:56:46.200 --> 00:57:06.200
يعني من الذين يرمون بحيث تجاوز مكان الرمي يعني بحيث لا يضيق على الذين يرمون بان يقف يدعو في اه عند الجمرة ويضيق عليهم وكذلك ايضا حتى لا يصيبه يعني شيء من الحجارة التي التي يرمون بها

165
00:57:06.550 --> 00:57:27.400
ففيه آآ ان الرسول عليه الصلاة والسلام وقف بعد الاولى وقف بعد الثانية ولم يقف بعد الثالثة. ولم يقف بعد الثالثة اذا تتبع هذه السنة ويؤخذ بهذه السنة فيوقف عند بعد الاولى والثانية ولا يوقف بعد الثالثة. نعم

166
00:57:28.700 --> 00:57:52.300
قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة. نعم. عن طلحة ابن يحيى. نعم. عن يونس عن الزهري. يونس ابن يزيد العيلي. عن عن سالم عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. قال حدثنا اسماعيل بن عبدالله قال حدثني اخي عن

167
00:57:52.300 --> 00:58:12.300
ايمان عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سان ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة

168
00:58:12.300 --> 00:58:32.300
الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل

169
00:58:32.300 --> 00:58:55.000
ثم قال باب رفع اليدين في الدعاء. يعني بعد الجمرة الاولى والثانية يعني هذا اورده من اجل رفع اليدين. قبل ذلك اورده من اجل الدعاء طالما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الاولى والثانية. وانه بعد الثالثة يعني لا يقف

170
00:58:55.000 --> 00:59:12.150
لا يدعو ولا يرفع يديه وانما يرميها وينصرف فاذا الحديث اورد هنا واورد من طريق اخرى من اجل الاستدلال به على رفع اليدين. وهو يدعو الجمرة الاولى والجملة الثانية. نعم

171
00:59:12.300 --> 00:59:32.300
قال حدثنا اسماعيل بن عبدالله نعم رويسي عن اخيه نعم عبد الحميد ابن عبد الله نعم عن سليمان ابن بلال. نعم. عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء عند

172
00:59:32.300 --> 00:59:52.300
مرتين وقال محمد قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصاه ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة

173
00:59:52.300 --> 01:00:12.300
رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصاه ثم انحدروا ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع

174
01:00:12.300 --> 01:00:32.300
حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبدالله يحدث مثل هذا عن ابيه فيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان ابن عمر يفعله. ثم ذكر الدعاء الدعاء بعد

175
01:00:32.300 --> 01:00:52.300
والثانية يعني هناك رفع اليدين وهنا ذكر الدعاء. وقبل ذلك ذكر الرمي. فهو مثل الذي قبله الا انه ولد من اجله انه كان يدعو بعد الاولى وبعد الثانية. نعم. قال حدثنا محمد هو بشار. اي نعم. عن عثمان بن عفان

176
01:00:52.300 --> 01:01:07.350
عمر عن يونس عن الزهري. نعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ارسله ارسل لكنه ذكر ثم قال نعم قال الزهري سمعت سالم بن عبدالله يحدث مثل هذا عن ابيه يعني معناها ان البدن

177
01:01:07.350 --> 01:01:23.700
خلى الاسناد علبتين تخلل الاسناد لانه وقف عند الزهري ثم ذكر الحديث ثم زهري قال عن فلان عن فلان يعني معناها ان ان الاسناد موجود كامل الا ان النتن تخلله

178
01:01:23.750 --> 01:01:43.750
نعم. قال رحمه الله تعالى باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله

179
01:01:43.750 --> 01:01:49.750
لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك