﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنتابع القراءة اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في المسائل المتعلقة

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال جامعه باب زكاة بهيمة الانعام قال الشيخ

3
00:00:42.200 --> 00:01:02.200
رحمه الله تعالى اذا كانت الماشية من الابل او البقر او الغنم ليست سائمة جميع الحوي او اكثره فانها لا تجب فيها الزكاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها ان تكون سائمة

4
00:01:02.200 --> 00:01:22.200
فاذا اعلفها صاحبها غالب الحول او نصف الحول فلا زكاة فيها. الا ان تكون للتجارة فانها يجب فيها زكاة التجارة وتكون بذلك من عروض التجارة كالاراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها

5
00:01:22.200 --> 00:01:42.200
اذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب او الفضة. هذه المسألة فيها اولا بهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم. هذه هي بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة. الابل والبقر والغنم. وتجب فيها اذا بلغت نصابه

6
00:01:42.200 --> 00:02:12.200
وحال عليها الحول. والنصاب في الابل خمس من الابل. والبقر ثلاثون النصاب فيها ثلاثون بقرة. والغنم اربعون شاة. هذا هو الذي اذا بلغته اذا بلغ اذا بلغه المال الزكي واذا نقص عن هذا المقدار فانه لا يزكى. يعني ما نقص عن خمس الا زكاة فيه

7
00:02:12.200 --> 00:02:32.200
فنقص عن ثلاثين من البقر لا زكاة فيه. وما نقص عن اربعين من الغنم لا زكاة فيه. الا اذا كان معدا للتجارة فان انه يزكى زكاة التجارة وذلك بتقويمه في اخر الحول واخراج ربع ربع عشر القيمة

8
00:02:32.200 --> 00:03:02.200
واخراج في القيمة زكاته. فاذا واذا نقصت ماذا عن هذه المقادير لا زكاة فيها. واذا بلغت هذه الانصبة فانها تزكى. ولكن اذا كان معدل التجارة فانها تزكى زكاة تجارة ثمان الزكاة في بهيمة الانعام تجب فيها اذا كانت سائمة يعني انها تؤثر

9
00:03:02.200 --> 00:03:22.200
اكثر الحول انصحوا اما اذا كانت تعلف الحول او اكثره او نصفه فانها فانه لا زكاة فيها وانما زكاة في السائمة. لان السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الزكاة فيها اذا

10
00:03:22.200 --> 00:03:42.200
كانت سائمة وهي التي ترعى ولا تعلف. نعم. لو كان عند انسان ثلاث من الابل وعشرون من الغنم للقنية وعشرون من البقر للقنية لم يضم بعضها الى بعض لان كل جنس منها

11
00:03:42.200 --> 00:04:02.200
يبلغ النصاب اما اذا كانت للتجارة فانه يضم بعضها الى بعض لانها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة وتزكى زكاة النقدين كما نص على ذلك اهل العلم والادلة في ذلك واضحة لمن تأملها. يعني اذا نقص

12
00:04:02.200 --> 00:04:22.200
العدد عن النصاب وكان عند الانسان اقل من النصاب من البقرة واقل النصاب من الغنم واقل من النصاب من الابل فهذه لا زكاة فيها. لان هذا لغة النصاب ولا يظن بعضها الى بعض. لان كل شيء

13
00:04:22.200 --> 00:04:42.200
لان نصابه معين ولا يضم بعضه الى بعض. فاذا كان عند الانسان آآ اربع من الابل العشرين من البقر لا يضم بعضها الى بعضها انه لا زكاة لي الا اذا كانت معدة للتجارة

14
00:04:42.200 --> 00:05:12.200
فانها تزكى زكاة التجارة. ايضا بعضها الى بعض لانها كلها للتجارة. وتقوم ويخرج ربع قيمة نعم. لا يجوز جمع الاموال الزكوية او تفريقها من اجل الفرار من الزكاة. او من اجل نقص الواجب فيها. آآ الانسان اذا كان عنده نصاب من

15
00:05:12.200 --> 00:05:32.200
انا اربعين ولكنه فرقها عند حولين الحول جعل عشرين على حدة وعشرين على حدة فرقها حتى لا يخرج الزكاة فان هذا لا يجوز. يعني حتى اذا جاء المزكي لا يجد الا عشرين على حدة او عشرين حدة لا لا يجوز ذلك. بل

16
00:05:32.200 --> 00:05:52.200
من كان عنده نصاب فانه آآ يزكيه. فانه يزكيه. لانه كله يعني ملك ملك له فعليه ان يزكيها ولا يجوز ان يفرقه. وكذلك ايضا بالنسبة للخرطاء الخلطاء يعني اذا كان هذا عندي عشرين

17
00:05:52.200 --> 00:06:12.200
اذا يعني عندي عشرين اه شاه وهذا عندي عشرين شاة لا يأتي المزكي ويجمع بينهم ويقول لهم خرطى ويأخذ الزكاة وكذلك اذا كانوا خلطاء وكان عند كل واحد وكانت اربعين شاة وكل واحد له

18
00:06:12.200 --> 00:06:32.200
فانما جاء المصدق فرقها لا يجوز ذلك. لانها تجب على الجميع ما دام انها خلطة يعني آآ كل الحول يحول وينفظه فانها تعتبر كلمة للواحد تزكى. ويخرج منها شاة ثم توزع هذه الشاة على على

19
00:06:32.200 --> 00:06:52.200
الشركاء. نعم. لو كان عند رجل اربعون من الغنم ففرقها حتى لا تجب فيها الزكاة لم تسقط عنه الزكاة ويكون اثما لكونه متحيلا في ذلك على اسقاط ما اوجب الله

20
00:06:52.200 --> 00:07:12.200
يعني هذه المسألة السابقة التي كان عنده يعني النصاب وفرقه حتى لا تجد فيه زكاة لا يسقط الزكاة عنه هي واجبة عليه ولولا ولولا يأخذها العامل فانها واجبة عليه وذمته مشغولة فيها

21
00:07:12.200 --> 00:07:32.200
واخذوا على ذلك فليس مجرد السلامة من العامل فيه سلامة من العقاب وسلامة من العذاب وسلامة من المؤاخذة على يعني اه عدم الاتيان بالواجب بل يؤاخذ الانسان على ذلك واذا ما عوق في

22
00:07:32.200 --> 00:07:52.200
فانه عقل في الاخرة. اذا كانت بهيمة الانعام للتجارة فان الواجب زكاة قيمتها وهي ربع العشر من قيمتها كل سنة. فاذا بلغت قيمتها اربعة الاف ففيها مئة ريال وهي ربع العشر

23
00:07:52.200 --> 00:08:22.200
الابل والبقر والغنم اذا كانت معدة للتجارة فهي مثل الاراضي والسيارات وغيرها تقوم اذا الحول ويعرف مقدار قيمتها ثم يخرج ربع العشاء. يخرج ربع العشاء. يعني من كل يعني الف خمسة وعشرون بالمئة اثنان ونصف وهكذا. نعم. لا بأس اذا دفع لولاة

24
00:08:22.200 --> 00:08:42.200
الامر ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما لان الواجب الوسط. فلا حرج ان اجتهد ولي الامر وقدر القيمة يعني اذا كان ولي الامر بدل ما يأخذ آآ الشاة يعني يقدر قيمتها

25
00:08:42.200 --> 00:09:02.200
يعني على الوسط ليس النفيس ولا الرديء. فاذا ضربوا عليه مقدارا قيمة للشاة بدلا من يأخذ الشاة يأخذ قيمتها لا بأس بذلك. والواجب هو الوسط. لا يؤخذ خيار المال ولا رديء المال. وانما

26
00:09:02.200 --> 00:09:22.200
واجبة في اوساط المال. فاذا قدر قدرت قيمة وسط المال وطلب منه دفع القيمة تدفعها نعم. الزكاة لا تجب في الدواب الضالة. لان الزكاة مواساة. ولا تجب في اموال لا

27
00:09:22.200 --> 00:09:42.200
يدرى هل تحصل ام لا؟ نعم الدواب الضالة الضائعة يعني يذهب فيها الزكاة لان هذا شيء ما يدرى هل يحصل ولا ما يحصل نعم باب زكاة الحبوب والثمار. ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر

28
00:09:42.200 --> 00:10:12.200
كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة. الا اذا كانت للتجارة فانه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها اذا بلغ النصاب كسائر عروض التجارة. الفواكه والخضروات التي آآ التي آآ يعني وقتية والتي يسرع اليها الفساد لا زكاة فيها. الا اذا كان الانسان يبيع ويشتري بالخضروات. ويبيع ويشتري

29
00:10:12.200 --> 00:10:32.200
الفواكه فهذه عروض تجارة. يعني اذا كان هذا شأنه يبيع ويشتري في الخظروات والفواكه فانه اذا جاء اذا حال الحول ما كان عندهم النقود يعني آآ متوفرة الفواكه والخضروات التي

30
00:10:32.200 --> 00:10:52.200
تقوم ثم يضم القيم تضم القيمة الى النقود المتوفرة. ويخرج من ذلك ربع العشر. واما كونها تزكى زكاة اه اه الثمار وزكاة الحبوب. فهذه لا تزكى. زكاة خادم الارض. وانما تزكى زكاة التجارة زكاة التجارة

31
00:10:52.200 --> 00:11:12.200
اذا كانت الانسان يبيع ويشتري فيها. اما اذا كان ليس يبيعها ويشتري فيها فصاحب المزرعة لا لا يخرج زكاة عن البطيخ وعن يعني وعن الفواكه وعن وعن الطماطم وغيرها من الخضروات والفواكه هذه لا زكاة

32
00:11:12.200 --> 00:11:32.200
ها تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك. يعني هذه هي التي تجد فيها الزكاة. الاشياء التي تدخر وتكال وتكون قوتا للناس يقتاتون

33
00:11:32.200 --> 00:12:02.200
لان قوت الناس هو هذه الاشياء التي هي التمر والبر والشعير والارز وغير ذلك وكل ما كان من من الحبوب وكذلك الزبيب من العنب فان ذلك عقود يدخر وتجب فيه الزكاة اذا اذا بلغت اذا بلغت النصاب والنصاب مقدار يعني ثلاث مئة صاع

34
00:12:02.200 --> 00:12:22.200
ثلاث مئة صاع وتعادل تقريبا تسع مئة كيلو فهذا هو هو النصاب. فاذا بلغت يعني في المزرعة يعني هذا المقدار فاكثر يزكى. وان نقصت فانه لا زكاة لي. والزكاة اذا كان

35
00:12:22.200 --> 00:12:52.200
اذا كان الزرع او النخل يسقى بماء الامطار والعيون والانهار وليس فيه كلفة المشقة فالزكاة العشر. اما اذا كان يسقى بواسطة الثواني على على على ابو المظحات التي يستخرج بها الماء من الارظ فان هذه مقدار الزكاة نصف العشر. نعم

36
00:12:52.200 --> 00:13:12.200
نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسط والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مقدار النصاب ببصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والزبيب والحنطة والارز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع بصاع النبي

37
00:13:12.200 --> 00:13:32.200
الله عليه وسلم وهو اربع حفنات بيدي بيدي الرجل المعتدل الخلقة اذا كانت يداه مملوئتين. نعم والواجب العشر اذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة كالامطار والانهار والعيون الجارية ونحو ذلك. اما

38
00:13:32.200 --> 00:13:52.200
اذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة كالسواني والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك. فان الواجب فيها فان الواجب فيها نصف العشق كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الرب جل وعلا نبه على وقت اعطاء

39
00:13:52.200 --> 00:14:12.200
اي زكاة الحبوب وانه يوم حصادها فاذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب اخراج الزكاة. يعني الحبوب والثمار يعني وجوبها او الزكاة فيها اذا هو في حصاة. اذا حصلت الثمرة وحصدت وذريت

40
00:14:12.200 --> 00:14:32.200
وتحصل الحد فانه يخرج منه الزكاة. يعني ولو كان آآ مدة زرع اربعة اشهر او خمسة اشهر لانه ما لها ما لها علاقة في السنة؟ لان هذا ما يرتبط بالسنة مثل زكاة النقدين وزكاة عروظ التجارة وزكاة بهيمة الانعام

41
00:14:32.200 --> 00:14:52.200
واما الحبوب والثمار فهي عند الحصائد والجزاد. يعني عندما يحصل للثمرة تكون فيها الزكاة ولو لم يبلغ حولها كاملا ولو كانت لمدة اربعة اشهر يعني بمعنى ان النخل يثمر يعني يطلع ثم يستمر كذا حتى

42
00:14:52.200 --> 00:15:12.200
يستوي بعد اربعة اشهر عند الجذاء والحصاد تجب واتوا حقه يوم حصاده. نعم. العنب فيه كالتمر اذا بلغ النصاب خمسة اوسق. لان العنب يعني اه اه هو من الاموال الزكوية لانه

43
00:15:12.200 --> 00:15:32.200
لانه زبيب. لان الزبيب هو الادخار. واما العنب نفسه هو لا يدخر. وانما الذي يدخر هو الزبيب الذي يعني الصحراء الامامة ويكال فان هذا مثل حبوب الثمار تجب فيه الزكاة. اذا بلغ ذلك نصابا. نعم. التين

44
00:15:32.200 --> 00:15:52.200
والزيتون لا تجب فيهما زكاة في اصح قولي العلماء. لان هذه من الفواكه هذه من الفواكه ليست من من التي تتخذ قوتا وانما هي من الفواكه مثل مثل البطيخ الرمان والتفاح والبرتقال

45
00:15:52.200 --> 00:16:12.200
والموز وما الى ذلك هذي قالها فواكه. وكذلك التين والرمان. ها. البصل لا زكاة فيه الا اذا اردت به التجارة وحال عليه الحول او حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فان فيه الزكاة. والبصر لا زكاة فيه وانما اذا

46
00:16:12.200 --> 00:16:42.200
كان للتجارة فانه فانه يزكى اذا اذا بلغت اه اه اذا بلغت قيمته نصابا اذا بلغت قيمته نصابا من النقود فانه يخرج بالعشاء. الحبوب التي يخزنها الانسان قوتا لاولاده من الاموال المدخرة لحاجة الانسان ليس فيها زكاة. نعم الانسان اذا اذا حصد اذا ادى زكاة المال

47
00:16:42.200 --> 00:17:02.200
ثم ادخره ادخره للمعيشة يعني للاستفادة منه في المعيشة. وحال على لا زكاة فيه لان الزكاة انما هي كانت عند الحصاد. وقد اخرجت زكاة عند الحصاد. ثم ادخره للقنية فانه لا زكاة

48
00:17:02.200 --> 00:17:22.200
فاذا ادخره البيع فانه يكون حكمه حكم عروض التجارة. اذا كان معدا للبيع فحكمه حكمه عروض السيارة كثروا التجارة. واما اذا كان مدخرا للقنية الانتفاع به والاستفادة منه في الاكل فان هذا لا زكاة فيه

49
00:17:22.200 --> 00:17:42.200
العمدة في معرفة الانصبة على صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وهو خمسة ارطال وهو خمسة وثلث بالعراقي واربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوئتين كما نص على ذلك اهل العلم وائمة اللغة

50
00:17:42.200 --> 00:18:02.200
وهي تعادل ثلاثمئة يعني النصاب يعادل تسع مئة كيلو تقريبا. لان الصاع يعادل ثلاثة ثلاثة كيلو تقريبا. فيكون ثلاث مئة صاع اه تساوي تسع مئة كيلو. هذا هو النصاب ما نقص عنه لا زكاة فيه وما بلغه وزاد

51
00:18:02.200 --> 00:18:22.200
فيه الزكاة والزكاة كما عرفنا آآ اذا كان يسقى بكلفة ومشقة فنصف العشر واذا كان يسقى بماء امطار او ماء الانهار او ماء العيون ولا يكون هناك كلفة ومشقة فانها الزكاة فيه العش. باب

52
00:18:22.200 --> 00:18:42.200
كاتب نقدين. نعم. النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره عشرون مثقالا. ومن الفضة مئة واربعون مثقال وزنة مثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسط. اعد النصاب الذي تجب فيه

53
00:18:42.200 --> 00:19:12.200
كاه من الذهب مقداره عشرون مثقالا. ومن الفضة مئة واربعون مثقالا. وزنة المثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسط النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره عشرون مثقالا ومن الفضة مئة واربعون مثقالا. هذا مقدار النصاب الحد الادنى الذي اذا بلغه زكي واذا نقص

54
00:19:12.200 --> 00:19:32.200
ان لا يزكى. واما اذا كان المال كثيرا فهذا ما يحتاج الى ان يبحث عن النصاب. وانما يحتاج البحث اذا كان قليلا هل يبلغ اصابه ما يبلغ. هل تجد فيه الزكاة او ما تجد فيه الزكاة؟ اما اذا كان المال كثيرا فانه يخرج ربع العشاء. اذا كان المال كثيرا

55
00:19:32.200 --> 00:19:52.200
عن النصاب وانما السؤال عن النصاب والحاجة الى معرفة السؤال عن النصاب اذا كان قليلا هل يبلغ النصاب فيزكى او لا يبلغ فيزكى. والنصاب من يعني من كما قال الشيخ عشرون مثقالا

56
00:19:52.200 --> 00:20:12.200
وابن الفضة من من الذهب ومئة واربعون مثقالا من آآ الفضة. وآآ تقدر النصاب بالنسبة للريال السعودية الفضية ستة وخمسين ريال من الفضة. واما بالنسبة للجنيهات فتعادل آآ حداشر جنيه وثلاثة اشباع الجنيه

57
00:20:12.200 --> 00:20:42.200
اي ما ما يساوي خمسة وثمانين غرام. فهي خمسة اثنان وتسعون غراما. اثنان غراما هذا هو مقدار النصاب. نعم. المقدار الواجب من الزكاة ربع العشر. ففي كل الف خمسة عشرون وفي المئة اثنان ونصف. هذه زكاة النقود ربع العشر. وزكاة عروظ التجارة ربع العشر. ها

58
00:20:42.200 --> 00:21:02.200
مقدار النصاب بالجنيه السعودي والافرنجي احد عشر جنيها وثلاثة اسباع الجنيه. لان زنة الجنيه المذكور مثقالا الا ربع مثقال. نعم. اذا كنت تملكين خمسة وثمانين جراما فهو في الاصح اقل من النصاب

59
00:21:02.200 --> 00:21:22.200
قليلا فان اديت الزكاة عنه احتياطا فحسن. لان بعض اهل العلم يقولون ان الخمسة والثمانين تبلغ النصاب آآ هذا فيما يتعلق بنصاب الذهب. الشيخ يقول اثنين وتسعون واقول يقول انه اذا كان آآ المرأة عندها خمسة وثمانين

60
00:21:22.200 --> 00:21:43.350
غرام فيعني ان ادت الزكاة فحسن. لان من اهل العلم من قال ان النصاب يبلغ خمسة وثمانين نعم قد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين جراما الا كسرا يسيرا. نعم. اذا حال الحول على الحلي

61
00:21:43.350 --> 00:22:03.350
من الذهب البالغ هذا المقدار او ما هو اكثر منه وجبت فيه الزكاة في اصح قولي العلماء حلي النساء التي تتجمل به هذا فيه الزكاة اذا بلغ نصابا فاكثر. اذا بلغ نصابا فاكثر فانه يكون فيه الزكاة. لانه قد جاء

62
00:22:03.350 --> 00:22:23.350
لان النصوص التي جاءت في آآ وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقة وكذلك جاء نصوص مقيدة محددة تبين وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال آآ اذا بلغ نصابا فاكفاه. نعم. اذا كانت المرأة ليست

63
00:22:23.350 --> 00:22:43.350
ليس لديها ما تزكي به سوى الحلي فعليها ان تبيع من الحلي او تقترض ما تزكي به. وان زكى عنها زوجها او غيرها باذنها فلا بأس. الانسان اذا كان وجبت عليه الزكاة ومثلا زكاة حلي او زكاة ارض او زكاة

64
00:22:43.350 --> 00:23:03.350
يعني آآ يعني سيارات وليس عنده آآ نقود يعني آآ موجودة متوفرة يدفعها في زكاة عروظ التجارة او في زكاة الذهب والفظة بان يكون عند المرأة الحلي فانها تبيع يعني

65
00:23:03.350 --> 00:23:23.350
هذه ابن هذا الحلي ما تخرج به الزكاة او تقترض يعني وتدفع الزكاة ولا تؤخر دفع الزكاة عن عن وقتها بل اذا امكن بيع بعض البعض واخرج الزكاة منه فعل وان لم يمكن يقترض ويخرج الزكاة في وقتها ثم يسدد القرض بعد ما يبيع

66
00:23:23.350 --> 00:23:45.850
السلعة. نعم حديث ليس في الحلي زكاة. ضعيف لا يصلح للاحتجاج. ولا يقوى على معارضة او تخصيص النصوص الدالة على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة. بعض اهل العلم قال انه لا زكاة في حلي النساء. والدليل عليه هذا الحديث ليس في الحلية

67
00:23:45.850 --> 00:24:05.850
اي زكاة والحديث غير صحيح ولكن الاحاديث التي آآ جاءت او الادلة التي جاءت في وجوب الزكاة ايات عامة عامة وكذلك احاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي في حلي النساء اذا بلغ النصابا فاكثر. نعم

68
00:24:05.850 --> 00:24:25.850
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعطين زكاة هذا؟ فقالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما

69
00:24:25.850 --> 00:24:45.850
يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله. خرجه ابو داوود والنسائي بإسناد وهذا من ادلة وجوب الزكاة في الحلي. نعم. حديث حديث ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاعا من

70
00:24:45.850 --> 00:25:05.850
ذهب فقالت يا رسول الله اكنزم هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس كنز اخرجه ابو داوود باسناد جيد. وهذا ايضا مثله دليل من الادلة الدالة على اخراج الزكاة من الحلي. اذا بلغ نصابا فاكثر

71
00:25:07.000 --> 00:25:27.000
حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتؤدين زكاته؟ اتؤدين

72
00:25:27.000 --> 00:25:47.000
زكاتهن اتؤدين زكاتهن؟ قلت لا. او ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. اخرجه ابو داوود بسند صحيح وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. والمراد بالورق الفضة وقال مرة

73
00:25:47.000 --> 00:26:07.000
ثبت في سنن ابي داوود فذكره وهذا ايضا حديث ثالث يدل على الزكاة في الحلي بالاضافة يضاف الى ذلك ما جاء في القرآن من آآ اطلاق آآ زكاة الذهب والفضة فانه يدخل فيها كل ذهب وفضة. سواء كان حليا او غير حلي. نعم

74
00:26:07.000 --> 00:26:27.000
الماس واللؤلؤ والجواهر الاخرى غير الذهب والفضة ليس فيها زكاة اذا كانت للبس. انما الزكاة فيها اذا كان للبيع والتجارة يعني هذه الجواهر الكريمة والنفيسة التي ليست ذهب الفضة ليس فيها زكاة لان الزكاة انما من الذهب والفضة

75
00:26:27.000 --> 00:26:46.750
وما يقوم مقام الذهب والفضة من العمل الورقية. اما المجوهرات والاشياء التي ليست ذهبا ولا فضة فهذه لا زكاة فيها الا ان تكون المعدة للتجارة فانها تزكى زكاة افضل التجارة. لكنها لا تزكى زكاة الذهب والفضة لانها ليست ذهب ولا فضة. نعم

76
00:26:47.850 --> 00:27:07.850
الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه من ذهب او فضة اذا حال عليه الحول وبلغ نصابا نفسه او بضمه الى نقد اخر او عروض تجارة. الحلي الذي تستعمله النساء تجب فيه الزكاة

77
00:27:07.850 --> 00:27:35.350
تجب فيه الزكاة لانه من الذهب والفضة والذهب والفضة اه تجب الزكاة فيهما على سبيل العموم. لا لا يستثنى من ذلك شيء. ولا يخرج من ذلك شيء. اعد الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل المستعمل وغير المستعمل يعني ليس مجرد اللي تلبسه اما اذا كان عندها لباس

78
00:27:35.350 --> 00:28:00.800
واعدته يعني للاستعمال وين تستعمله واستعملت بعضه فكله يزكى. المستعمل وغير المستعمل كل ذلك يزكى كل ذهب وفضة يزكى. نعم يجب عليك الزكاة منذ علمتي وجوبها في الحلي. واما ما مضى قبل ذلك من الاعوام قبل علمك فليس عليك فيه

79
00:28:00.800 --> 00:28:20.800
زكاة لان الاحكام الشرعية انما تلزم بعد العلم. اذا كان امرأة عندها سنوات كثيرة وهي لا يزكيه لانها لا تدري هل تجد فيه زكاة او لا؟ ثم علمت بان فيه زكاة فانها تزكي المتهم

80
00:28:20.800 --> 00:28:44.700
التي بعد العلم اما ما كان قد مضى في السنوات الماضية التي لم تعلم الحكم فانه لا يلزمها اخراج الزكاة للسنوات التي مضت وهي غير عالمة بالحكم اذا باعت المرأة الحلي الذي عندها وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه لا يلزمها فيه زكاة. اذا باعت المرأة

81
00:28:44.700 --> 00:29:04.700
الذي عندها وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه لا يلزمها فيه زكاة. نعم اذا كانت المرأة عندها حلي وباعته وهي لا تعلم ان فيه زكاة لا يجب عليها فيه زكاة مثل ما تقدم في المسألة السابقة ان ان انها اذا مضى سنوات

82
00:29:04.700 --> 00:29:27.800
وهي عندها الحلي وما كانت تعلم ان فيه زكاة فلا تزكي عن تلك السنوات الماضية. وانما تزكي عن الشيء الذي حصل بعد العلم وان باعت المرأة الحلي الذي عندها وهي تعلم وجوب الزكاة فيه ولم تزكه فعليها ان تزكيه عن السنوات

83
00:29:27.800 --> 00:29:47.800
نعم اذا كانت تعلم عندها عندها حورية. ومضى عليه سنوات وهي لم تزكى. وهي تعلم ان فيه زكاة فيجب عليها ان تزكي عن الموسم الماضي بانها علمت بالحكم ولكنها فرطت وقصرت في آآ اخراج الزكاة. فيجب عليه

84
00:29:47.800 --> 00:30:10.850
لانها عالمة بالحكم ولكنها لن تزكي فيجب عليها التدارك. اما التي ما علمت بالحكم كما عرفنا المسألة السابقة فهذه لا عن سنة وثمانية الواجب عليك ان تكملي زكاة السنوات التي اخرجتها على الهامش يعني بالظن اذا كان المخرج اقل من الواجب

85
00:30:10.850 --> 00:30:30.850
بعد ما وزنت الحلية وعرفت سعره مع التوبة الى الله سبحانه عما حصل من التأخير. يعني اذا كانت المرأة عندها حلي ولكنها خرجت للزكاة على التقدير هكذا بدون بدون وزن وبدون معرفة المقدار. وانما هكذا يعني بدون تقدير. فانها

86
00:30:30.850 --> 00:30:50.850
اذا اذا اخرجت الزكاة ثم وزنت وتبين انها اكثر فيجب عليها ان ان تكمل الشيء الناقص لان الزكاة تجب في في كله ولا يكفي مجرد الظن. لا يكفي مجرد الظن. فاذا ظنت شيئا وقدرته تقديرا ثم زكته ثم بعد

87
00:30:50.850 --> 00:31:19.000
وزنته وتبين ان ان ما زكته اقل من الشيء الذي اه اه وزن فانها تكمل الناقص الذي لا تزكيه فتزكيه. بالاضافة الى ما اخرجته من قبل على سبيل الظن رجل لديه مئة ريال عربي فضة من العملة التي كانت على عهد الملك عبد العزيز ولم يؤدي زكاتها لمدة

88
00:31:19.000 --> 00:31:39.000
لمدة تقارب العشرين عاما او تزيد. فعليه ان يزكيها عما مضى من نفسها. او يخرج قيمة زكاتها من العملة ورقية اه اه الزكاة يعني في النقدين واجبة. الزكاة في النقدين واجبة. هذه ليست مثل الحلي

89
00:31:39.000 --> 00:31:57.250
التي تقدمت انها اذا كانت علمت تزكي واذا كانت ما علمت لا تزكي زكاة النقود زكاة النقدين هذي واجبة. ليس فيها يعني اه فيها خلاف. فاذا كانت مضى عليها سنوات وهي لم تزكي. فالواجب عليها ان تثبت الزكاة. نعم

90
00:31:57.850 --> 00:32:17.850
لا يجب اخراج زكاة الحلي منها بل لا مانع من اخراجها عنها من غيرها. يعني اذا كان المرأة عندها حلي ما يجب ان تعطي قطعة منه او جزء منه زكاة. بل تخرج من غيرها. يعني اذا قوم تخرج يعني اه من

91
00:32:17.850 --> 00:32:34.300
او كان عندها يعني اه عملة ذهب او فضة غير يعني اه يعني غير اه الحلية وغيره فانها تخرج ليس بلازم ان تكون الزكاة منه من عينه. بل يمكن من قيمته. نعم

92
00:32:34.900 --> 00:32:54.900
اذا كان الذهب مرصع بفصوص واحجار كريمة فينظر من جهة اهل الخبرة ويقدر ما فيه من الذهب. فاذا بلغ النصاب وجب ان يزكى. يعني اذا كان الذهب مخلوط بغيره بالخصوص. ليست ذهب ولا فضة وهي لا زكاة فيها. لان الزكاة في الذهب والفضة

93
00:32:54.900 --> 00:33:14.900
اما ما رصع فيه والفق به ويعني آآ آآ شبك معه من اشياء ليست زكوية فانه يرجع الى اهل الخبرة ويعرف منهم مقدار الذهب والفضة فقط دون هذه الفصوص التي ليست ذهب ولا فضة

94
00:33:14.900 --> 00:33:34.900
فيها الزكاة ثم يخرج ربع العشر من اه الذهب. الذي هو غير الفصوص. ها. لا يجوز اتخاذ الاواني من الذهب والفضة ولو للزينة. وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة الى الله عز وجل. وعليه ايضا

95
00:33:34.900 --> 00:33:54.900
ان يغيرها من الاواني الى انواع اخرى لا تشبه الاواني كالحلي ونحوه. اذا كان الانسان ليس له ان يتخذ يعني الذهب من الاواني يعني يشبكه او يعمل السبكي او اني او يعني يشتريه اواني ويحتفظ به ولو للزينة لا يجوز ذلك

96
00:33:54.900 --> 00:34:14.900
واذا صار عنده شيئا من ذلك يحوله الى الى الى شيء اخر يجوز استعماله هو الحلي. لان الاوائل استعماله لا يجوز استعمال الاواني من الذهب والفضة. فلا فلا يدخرها او يملكها

97
00:34:14.900 --> 00:34:34.900
وانما عليه اذا ملكه ان يحولها. يعني يحولها الى حور. الذي يعني اه يجوز استعماله. واما وادي الذهب لا يجوز استعماله الفضة لا يجوز استعمالها. فلا تستعمل الاواني واذا كان الانسان عنده هذه الاشياء يحولها الى

98
00:34:34.900 --> 00:34:54.350
الى شيء يصح استعماله وهو الحلي مثلا. نعم حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده البيع اخرجه ابو داوود باسناد حسن

99
00:34:54.700 --> 00:35:12.450
اه اه هذا يتعلق بزكاة العروظ. وهو ان الذي يعد للبيع يعني هذا داخل في باب النقدين؟ اي نعم. يعني ما ما هو قبل العروض. نعم. نعم. يعني هذا يتعلق بزكاة العروض. يعني وان

100
00:35:12.450 --> 00:35:32.450
تكون من الذي يعجل البيع. اي شيء سواء كان حبوب او كان حديد او كان سيارات او كان اراضي او كان اسمنت او كان اي شيء يعني يعد للبيع فان الزكاة تجد فيه زكاة التجارة وهذا الحديث آآ

101
00:35:32.450 --> 00:35:58.250
حسنه بعض العلم وفيه ضعف. لكن الادلة ادلة الادلة العامة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الاموال يدخل فيها تدخل زكاة التجارة في عمومها مثل مثل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. ومما خزنا بكم من الارض من طيبات ما كسبتم. هذا يدخل في عروض تجارة

102
00:35:58.250 --> 00:36:15.400
وكذلك في اموالهم حق معلوم بالشأن والمحروم هذا لفظ عام يدخل فيه آآ زكاة تجارة واكثر اهل العلم عن القول بها وانها بل ان اكثر الاموال هي التجارية اكثر الاموال هي ما كان في التجارة

103
00:36:15.400 --> 00:36:32.850
فاذا لم تكن في زكاة ما يعادل بيع زكاة معنى ذلك الفقراء والمساكين ما يجيهم شيء لان المواشي ما يخرج من الارض وما يتوفر من النقول مرصود يعني مدة السنة ليس

104
00:36:32.850 --> 00:36:52.850
شيء الامانة اه التجارات التي هي اكثر اه اكثر الاموال. يعني بيعا وشراء في مختلف انواع السلع فالزكاة تجب في عرظ تجارة وقد ذهب يعني جماعة قليلون من اهل العلم الى عدم عدم الوجوب ولكن الصحيح هو القول

105
00:36:52.850 --> 00:37:16.350
وجوه نعم الزكاة تجب في العملة الورقية اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من الذهب او الفضة او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان العروض هل هو راضي الاوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة؟ وتجب فيها الزكاة وتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابها

106
00:37:16.350 --> 00:37:31.800
يعني نصاب الذهب او نصاب الفضة وكذلك اذا ضمت الى غيرها بان يكون عنده مثلا ذهب وفضة وعنده آآ آآ ورق نقدية كلها ايضا بعضها الى بعض لانها كلها نقود. ها

107
00:37:32.300 --> 00:37:52.300
ما اعد للاستعمال كاواني المنزل والفراش والكنبات والسيارة وغير ذلك مما اعد لاستعمال فليس فيها زكاة الاشياء المعدة للاستعمال لا للبيع لا زكاة فيها. كون الانسان عنده سيارة يستقدمها او عنده سيارة يأجرها

108
00:37:52.300 --> 00:38:06.600
لا زكاة فيها وكذلك يعني ما يكون في البيت من المتاع ومن الاثاث لا زكاة فيه. وكذلك البيت الذي يسكن فيه الانسان لا زكاة فيه لا زكاة فيه نفس البيت

109
00:38:06.650 --> 00:38:27.750
وكذلك البيت الذي يؤجره لا زكاة في البيت ولكن الزكاة في الاجرة اذا قبضها وحال عليها الحول. نعم  وضع المال في البنوك الربوية لا يجوز لما في ذلك من اعانتها على الاثم والعدوان وان دعت الضرورة القصوى الى ذلك

110
00:38:27.750 --> 00:38:57.750
لكن بدون فائدة. البنوك الربوية اه لا يتعامل معها الانسان الا بالضرورة. اذا كان وجد مكان فيه نقوده يحفظ فيه نقوده فانه يحفظها في المكان الذي ليس يعني استعمال الربا كالبنوك الربوية. فاذا امكنه ان يدخرها او يحفظها في مكان ليس

111
00:38:57.750 --> 00:39:17.750
ربوية فان هذا هو المطلوب. وان اضطر الى ان يودع في البنوك الربوية. فان كان في البنوك الربوية هي فيها خزائن خزانات تؤجر يضع الانسان فيها نقوده ويغلقها ويكون المفتاح معه ويأتي

112
00:39:17.750 --> 00:39:37.750
ويفتح ويأخذ من نقوده هذا شيء جيد. لان نقوده ما ما يستعمله البنك في الربا. لانه يجدها على رباطها وعلى شدها وعلى هيئتها فاذا كانت البنوك الربوية فيها خزائن تؤجر فهذا هو الذي ينبغي ان يستعمل الانسان يستأجر خزانة ويضع نقوده فيها

113
00:39:37.750 --> 00:39:55.900
طبعا اه محافظ عليه. يعني على الخزائن وعلى غير خزائن. فاذا امكن ذلك وحصل هذا هو الذي ينبغي. لانه اه لا يمكن لا يتمكن البنك من استعمالها. واما كونه يودع عنده فالبنك يتمكن من استعمالها في الربا

114
00:39:56.000 --> 00:40:19.050
اذا اعطاها اياه وليست في خزائن يعني يصرفها. ويقلبها في الربا. فهذا فيه اعانة للبنك على الفعل المحرم لكن اذا فاضطر الى ذلك والجته الضرورة الى ذلك وانه ان لم يجعلها عنده وبقيت في بيته سرقت او اعتدي عليه وضاعت عليه فانه يضعها لكن لا يأخذ الفائدة

115
00:40:19.050 --> 00:40:41.400
محرمة نعم الفائدة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك الارجح جواز اخذها وصرفها في جهة بر فقراء محتاجين او تأمين دورة مياه واشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين وذلك اولى من تركها

116
00:40:41.400 --> 00:41:01.600
يصرفها في غير وجه بر وفي اعمال غير شرعية وقد احسنت في سحب مالك من البنك اعد الفائدة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك. الارجح جواز اخذها وصرفها في جهة برفقاء

117
00:41:01.600 --> 00:41:25.700
براءة محتاجين او تأمين دورة مياه واشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين. وذلك اولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر. وفي اعمال غير شرعية قد احسنت في سحب مالك من البنك. كون الانسان يودع في بنك ربوي. ويتفق معه على ان يكون له آآ

118
00:41:25.700 --> 00:41:45.700
ربوية يأخذها مع ماله هذا حرام. ولا يجوز للانسان ان يقدم عليه. واذا اضطر الانسان الى ان يودع يودع ولكن لا يأخذ فائدة لا يأخذ الفائدة. والشيخ ذكر انه اذا يعني حصل فائدة ولكنه ما اشترطها وما وانما دخلت في حسابه

119
00:41:45.700 --> 00:42:03.300
فانها فان قال ان الارجح انه يأخذها ويضعها في امور ممتحنة او في امور تنفع المسلمين تنفع المسلمين والقول الثاني انه لا يأخذها ولا يأخذ الربا ولا يتصرف فيه. لكن ان وقع في يده ان وقع في يده لا يرجعه للبنك ولكنه يصرف

120
00:42:03.300 --> 00:42:28.850
في الامور التي فيها يعني مصلحة يعني مما فيه اه امتهان كالحمامات والاسفلت الاسفلت في الشوارع وما الى ذلك. نعم المال المدخر للزواج او لبناء مسكن او غير ذلك تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم اذا كان الانسان

121
00:42:28.850 --> 00:42:51.750
مع اللي يتزوج ثم حال الحول على هذا المال الذي جمعه يزكيه لانه مال خل عليه الحول اما اذا تزوج قبل ان يحول حول خلاص ما بقي عنده مال وكذلك اذا كان يجمع بناء بيت لبناء بيت فاذا حال عليه الحول يزكي الموجود يزكي

122
00:42:51.750 --> 00:43:14.050
الموجود نعم اذا كان الربح حصل عن طريق الربا فليس عليك الا زكاة الاصل اما الربح الذي حصل من طريق الربا فانه محرم وليس ملكا لك. وانما الواجب انفاقه للفقراء والمساكين والتخلص منه. مع التوبة الى الله سبحانه من ذلك

123
00:43:14.050 --> 00:43:38.350
يعني اذا كان عندك المبلغ ان رصدته في البنك واخذت مع الاصل آآ فائدة ربوية فهذه فائدة ربوية هذه ليست ملك هذي حرام وانما تزكي اصل  واما المال الذي حصل لك عن طريق الربا اللي يسمونه فائدة يعني فائدة وهو ربح يعني زايد عن الاصل

124
00:43:38.350 --> 00:43:56.850
فهذا تصريفه في المصارف العامة التي يستفاد منها ولا يخرج منه زكاة لانه اصله هو نصح حرام وانما اذا يصرف في في المصارف التي آآ يصرف فيها ولا يعتبر مالا للانسان حتى يزكيه. نعم

125
00:43:57.850 --> 00:44:17.850
اقلام الذهب الاصح تحريم استعمالها على الذكور. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير اناث امتي وحرم على ذكورها. اما ما يتعلق بالزكاة فان بلغت هذه الاقلام نصاب الزكاة بنفسها او بذهب

126
00:44:17.850 --> 00:44:36.450
اخر لدى مالكها يكمل النصاب وجبت فيها الزكاة اذا حال عليها الحول. آآ الاقلام المذهبة او التي هي ذهب او هي من ذهب لا يجوز استعمالها للرجال. والشيخ يرى انها تستعملها النساء

127
00:44:36.850 --> 00:44:58.150
لكن هل هي من قبيل الزينة؟ او من قبيل الاواني؟ معلوم ان الاواني لا يجوز للمرأة ان تستعمل الاواني. هي مثل رجل وانما تستعمل الزينة فقط لان الذهب احل للنساء للتزين واما اذا كان للاواني فان لا يجوز لا للرجال ولا للنساء لا يجوز

128
00:44:58.150 --> 00:45:27.000
والنساء استعمال الذهب في الاواني لا يشرب في انس الذهب لا رجال ولا نساء. وانما يجوز لهن التزين والتجمل بالذهب والفضة اذا كان المقصود ان هذا من الزينة يحل النساء لكن اللي يبدو ان هذا هذا منفصل وليس من الزينة التي تزين بها المرأة فالاولى يعني والله اعلم

129
00:45:27.000 --> 00:45:47.000
ان ان الرجال والنساء في ذلك سواء. فلا تستعمله النساء كما لا تستعمل الاواني. واذا بلغ هذا الذي في الاقلام يعني نصاب او ضم الى مال اخر من الذهب يعني غير هذا فانه يزكى على اعتبار انه آآ ذهب

130
00:45:47.000 --> 00:46:01.200
عنده فيزكيه مع الذهب الذي عنده. اذا كان آآ عنده ذهب. وان كان ليس عنده ذهب ولم يبلغ النصاب لا زكاة فيه وان بلغ النصاب هذا اللي في الاقلام فانه يزكى. نعم

131
00:46:01.650 --> 00:46:19.850
ازا كانت عروض تجارة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. امين

132
00:46:21.100 --> 00:46:46.650
يقول السائل ما حكم العيش مع زوجة تصلي يوما وتترك عشرة ايام؟ لا يجوز للانسان ان يبقى معها تبقى في عصمتك لان الذي لا يصلي كافر. نعم رجل لديه حافلة يعمل عليها بنقل طلبة وطالبات الى جامعة مختلطة في نفس الحافلة. فما حكم ذلك

133
00:46:46.650 --> 00:47:08.250
اصل النقل جائز واما اذا كان فيه اختلاط يجمع يعني بين البنين والبنات في عناية حافلته فهذا من التعاون على الاثم والعدوان فاما ان ينقل يعني الرجال فقط او ينقل النساء ويعني آآ

134
00:47:08.250 --> 00:47:28.250
يعني البنات يعني مع بعض ويكون معه يعني بعض محارمه او شيء من محارمه بحيث انه لا ينفرد هو وبنت واحدة في سيارته بان تكون معه واحدة من محارمه بحيث لو بقي وحدة واحدة فانها لا يكون خلا بها

135
00:47:28.250 --> 00:47:46.050
في سيارته ها رجل ورث قطعة ارض ونوى ان يبيعها ومر عليها الحول هل عليها زكاة؟ نعم ما دام النهي عن الكراهة يعني ورثت واعدها للتجارة او اشتراها واعدها للتجارة فان فيها زكاة

136
00:47:46.650 --> 00:48:06.650
يقول ما حكم الهجرة لطلب العلم الشرعي؟ مع عدم رضا الوالدين وبدون اقامة شرعية في البلد المهاجر اليه الانسان اذا ما حصل اقامة في البلد الذي جاء اليه لا يبقى فيه الا اذا حصل اقامة. لانه بذلك يعرض نفسه للاهانة

137
00:48:06.650 --> 00:48:26.650
ولا ينبغي للانسان ان يعمل على ان يهين نفسه. اما اذا حصل اقامة فالذهاب لطلب العلم هذا امر مطلوب. والوالدان اذا كانا ليس بحاجة لي وفيه من يقوم مقامهما يسترضيهما ويطيب خواطرهما والعلم فائدته اهله ولهما

138
00:48:26.650 --> 00:48:46.650
فيجتهد في ارظائهما اما اذا كانا محتاجين اليه فانه لا يتركهما ويهملهما بل عليه ان يحافظ اه يعني عليهما يكون معهما لخدمتها لخدمتهما والقيام بشؤونهما نعم. رجل يعمل في مدينة بعيدة عن مدينته

139
00:48:46.650 --> 00:49:10.750
فهل له رخص السفر نعم اذا كانت بعيدة يعني آآ فوق الثمانين كيلو فانه له ان يترخص له ان يترخص لكن كما عرفنا في بما يتعلق بصيام آآ كون الانسان يحافظ على الصيام في وقته اذا كان لا يشق عليه في سفره فان المحافظ على صيام

140
00:49:10.750 --> 00:49:29.250
وان كان يشق على الانسان في سفره اه الصيام فان الافطار او لا. نعم امرأة عليها ثلاثة ايام من رمضان الماضي. وادركت رمضان الحالي وهي في حالة وضع. فماذا تفعل بعد رمضان

141
00:49:29.250 --> 00:49:49.000
اه اه تقضي الثلاثة الايام التي عليها وتطعم عن كل يوم مسكينا عند عدم عدل الوالدين في المعاملة بين الاولاد. فماذا على الاولاد المظلومين ان يعملوا؟ هل يخرجون ويتركون البيت

142
00:49:49.000 --> 00:50:11.450
قنون لوحدهم لا عليهم ان ان يحسنوا المعاملة مع والديهم وان يحسنوا العلاقة معهم وان يسعوا في يعني في كونهم بالعدل ويسلمون من الجور لانه اذا كان صحيح انهم قد حصل منهم الجوع وحصل منهم عدم العدل هذا مضرة عليهم ومن

143
00:50:11.450 --> 00:50:40.350
احسن ما يبر الولد آآ والده ان يعينه على نفسه وان لا يعني يجعله يقع في امر محرم تعود عليه مضرته في الدنيا والاخرة من اعظم البر آآ النصح لان الاب يعني آآ الحرص على سلامته من ان يقع في امر محرم نعم

144
00:50:41.250 --> 00:51:01.250
زكاة العروض تجارية هل تكون بالسعر الذي اشتريت به السلعة او بالسعر الذي تباع به؟ لا بالسعر الذي تساويه عند حولان الحول السعر الذي تساويه عند حولان الحول. اما قيمة الشراء فهذه لا يبنى عليها شيء ولا يعول عليها

145
00:51:01.250 --> 00:51:27.000
انما يعول على القيمة حين حولان الحول  يقول احسن الله اليكم ما حكم التدريس في كلية ليس فيها طالبات الا انها داخل جامعة فيها اختلاط اختلاط فيه التبرج والسفور مع العلم ان مكاتب اعضاء هيئة التدريس كذلك مختلطة بموظفات واداريات وطالبات. اذا كان

146
00:51:27.000 --> 00:51:47.000
مكاتب التدريس هيئة التدريس فيها اختلاط فهذا مثل يعني آآ في حد نفسه اختلاط لو كان التدريسا ما هو لذكور فقط لان الافتراض موجود بهذا بهذا المعنى الذي هو كون انه يعني في المكاتب انه فيها اختلاط. يعني ليس الانسان

147
00:51:47.000 --> 00:52:02.000
ان يعمل في مكان يختلط فيه الرجال بالنساء. نعم هل يجوز الحجز في الصفوف الاولى ثم الحضور للدروس العلمية؟ ليس للانسان ان يحجز مكانا في الصفوف الاولى ثم يذهب للدروس

148
00:52:02.000 --> 00:52:32.000
العلمية وانما الحج فيها لمن يكون اه يذهب ليتوضأ. هذا له له حق في واما كونه يضعها يعني ثم يذهب للدروس لا يفعل. اه تتمة السؤال يقول واذا غير جائز فماذا يختار الانسان منهما؟ يبقى في الصف الاول ويترك الدرس او يرجع للدرس ويترك مكانه في الصف الاول على كل يعني

149
00:52:32.000 --> 00:53:02.000
كونها آآ الصف الاول يعني عبادة. واما هذا علم وكما هو معلوم تحصيل العلم يعني يعني فائدته كبيرة لان العلم له ولغيره والعبادة له وحده. فكونه يتعلم وثم يذهب ويصلي حيث امكن ادركه هذا اولى. ومن كونه يعني يترك العلم من اجل الصف الاول. لان الصف الاول فيه فضيلة والعلم

150
00:53:02.000 --> 00:53:22.000
في فضيلة وهذه الفضيلة التي في الصف الاول خاصة به لا تتحدث الى غيره. واما فضيلة العلم وتحصيل العلم فهو له ولغيره. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر

151
00:53:22.000 --> 00:53:50.350
لان العابد عبادته له. والعالم علمه له ولغيره يقول انا مدرس في احدى المدارس علما بان الدوام الفعلي من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا. ولكن نحن نلتزم بالحصص الدراسية فقط. وهذا بعلم مدير المدرسة وليس لديه مانع بخروجنا بعد الحصص. فهل علينا شيء في باقي

152
00:53:50.350 --> 00:54:10.350
وقت بعد الحصص المقررة هذا يرجع الى الى نظام التعليم. فاذا كان يلزمهم البقاء فانهم يلقون. يعني حتى واذا كان الواجب عليهم حضور الدروس فقط والقيام بالتدريس فقط وان الواجب عليهم هو التدريس

153
00:54:10.350 --> 00:54:27.200
ليس عليهم شيء واجب فان فانهم يخرجون. اما اذا كان مطلوب منهم البقاء من اجل ان يقوموا باعمال اخرى فان عليهم البقاء ما هي افضل الاعمال للمعتمر بعد اداء عمرته

154
00:54:27.500 --> 00:54:45.950
كون الانسان يعني وهو في مكة يطوف ويعني يفعل هذه العبادة التي لا توجد في اي مكان لا توجد في اي مكان الا عند الكعبة فكونه يصلي في المسجد الحرام ويتنفل ويطوف والصلاة يوجد في كل مكان ولكن الطواف لا

155
00:54:45.950 --> 00:55:07.600
في كل مكان وانما يوجد حول الكعبة هو يكثر من الطواف. يعني والتقرب الى الله عز وجل بهذه العبادة التي لا يحصلها الا في هذا المكان كيف نخرج زكاة العنب قبل ان يصبح زبيبا؟ مثل ما مثل ما يخرص التمر على اه ثمرة على رؤوس النخل

156
00:55:07.600 --> 00:55:35.700
اخرس العنب على اساس انه كذا زبيب وكذلك النحل على انه كذا تمر وتخرج الزكاة على هذا هل تجوز زيارة غار حراء لا للعبادة ولكن لمعرفة الاثار القديمة لا ليس للانسان انه يذهب الى شيء غير مشروع. لانه ما جاء ما يدل على مشروعيته. وليس بحاجة الى انه يعني

157
00:55:35.700 --> 00:55:55.700
آآ يصعد وينزل في الجبال وانما يفعل الشيء الذي فيه يحصل فيه اجر. فالانسان الذي في مكة ما يذهب يتجول وانما يحفظ وقته في المسجد ويصلي مع الناس الصلوات الخمس يتنفل ما شاء ويطوف اما كونه يقضي وقته في التجوال

158
00:55:55.700 --> 00:56:10.050
وصعود الجبال والنزول هذا لا يحصل من وراءه فائدة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك