بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنتابع القراءة اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في المسائل المتعلقة الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال جامعه باب زكاة بهيمة الانعام قال الشيخ رحمه الله تعالى اذا كانت الماشية من الابل او البقر او الغنم ليست سائمة جميع الحوي او اكثره فانها لا تجب فيها الزكاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها ان تكون سائمة فاذا اعلفها صاحبها غالب الحول او نصف الحول فلا زكاة فيها. الا ان تكون للتجارة فانها يجب فيها زكاة التجارة وتكون بذلك من عروض التجارة كالاراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها اذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب او الفضة. هذه المسألة فيها اولا بهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم. هذه هي بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة. الابل والبقر والغنم. وتجب فيها اذا بلغت نصابه الامر ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما لان الواجب الوسط. فلا حرج ان اجتهد ولي الامر وقدر القيمة يعني اذا كان ولي الامر بدل ما يأخذ آآ الشاة يعني يقدر قيمتها وحال عليها الحول. والنصاب في الابل خمس من الابل. والبقر ثلاثون النصاب فيها ثلاثون بقرة. والغنم اربعون شاة. هذا هو الذي اذا بلغته اذا بلغ اذا بلغه المال الزكي واذا نقص عن هذا المقدار فانه لا يزكى. يعني ما نقص عن خمس الا زكاة فيه فنقص عن ثلاثين من البقر لا زكاة فيه. وما نقص عن اربعين من الغنم لا زكاة فيه. الا اذا كان معدا للتجارة فان انه يزكى زكاة التجارة وذلك بتقويمه في اخر الحول واخراج ربع ربع عشر القيمة واخراج في القيمة زكاته. فاذا واذا نقصت ماذا عن هذه المقادير لا زكاة فيها. واذا بلغت هذه الانصبة فانها تزكى. ولكن اذا كان معدل التجارة فانها تزكى زكاة تجارة ثمان الزكاة في بهيمة الانعام تجب فيها اذا كانت سائمة يعني انها تؤثر اكثر الحول انصحوا اما اذا كانت تعلف الحول او اكثره او نصفه فانها فانه لا زكاة فيها وانما زكاة في السائمة. لان السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الزكاة فيها اذا كانت سائمة وهي التي ترعى ولا تعلف. نعم. لو كان عند انسان ثلاث من الابل وعشرون من الغنم للقنية وعشرون من البقر للقنية لم يضم بعضها الى بعض لان كل جنس منها يبلغ النصاب اما اذا كانت للتجارة فانه يضم بعضها الى بعض لانها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة وتزكى زكاة النقدين كما نص على ذلك اهل العلم والادلة في ذلك واضحة لمن تأملها. يعني اذا نقص العدد عن النصاب وكان عند الانسان اقل من النصاب من البقرة واقل النصاب من الغنم واقل من النصاب من الابل فهذه لا زكاة فيها. لان هذا لغة النصاب ولا يظن بعضها الى بعض. لان كل شيء لان نصابه معين ولا يضم بعضه الى بعض. فاذا كان عند الانسان آآ اربع من الابل العشرين من البقر لا يضم بعضها الى بعضها انه لا زكاة لي الا اذا كانت معدة للتجارة فانها تزكى زكاة التجارة. ايضا بعضها الى بعض لانها كلها للتجارة. وتقوم ويخرج ربع قيمة نعم. لا يجوز جمع الاموال الزكوية او تفريقها من اجل الفرار من الزكاة. او من اجل نقص الواجب فيها. آآ الانسان اذا كان عنده نصاب من انا اربعين ولكنه فرقها عند حولين الحول جعل عشرين على حدة وعشرين على حدة فرقها حتى لا يخرج الزكاة فان هذا لا يجوز. يعني حتى اذا جاء المزكي لا يجد الا عشرين على حدة او عشرين حدة لا لا يجوز ذلك. بل من كان عنده نصاب فانه آآ يزكيه. فانه يزكيه. لانه كله يعني ملك ملك له فعليه ان يزكيها ولا يجوز ان يفرقه. وكذلك ايضا بالنسبة للخرطاء الخلطاء يعني اذا كان هذا عندي عشرين اذا يعني عندي عشرين اه شاه وهذا عندي عشرين شاة لا يأتي المزكي ويجمع بينهم ويقول لهم خرطى ويأخذ الزكاة وكذلك اذا كانوا خلطاء وكان عند كل واحد وكانت اربعين شاة وكل واحد له فانما جاء المصدق فرقها لا يجوز ذلك. لانها تجب على الجميع ما دام انها خلطة يعني آآ كل الحول يحول وينفظه فانها تعتبر كلمة للواحد تزكى. ويخرج منها شاة ثم توزع هذه الشاة على على الشركاء. نعم. لو كان عند رجل اربعون من الغنم ففرقها حتى لا تجب فيها الزكاة لم تسقط عنه الزكاة ويكون اثما لكونه متحيلا في ذلك على اسقاط ما اوجب الله يعني هذه المسألة السابقة التي كان عنده يعني النصاب وفرقه حتى لا تجد فيه زكاة لا يسقط الزكاة عنه هي واجبة عليه ولولا ولولا يأخذها العامل فانها واجبة عليه وذمته مشغولة فيها واخذوا على ذلك فليس مجرد السلامة من العامل فيه سلامة من العقاب وسلامة من العذاب وسلامة من المؤاخذة على يعني اه عدم الاتيان بالواجب بل يؤاخذ الانسان على ذلك واذا ما عوق في فانه عقل في الاخرة. اذا كانت بهيمة الانعام للتجارة فان الواجب زكاة قيمتها وهي ربع العشر من قيمتها كل سنة. فاذا بلغت قيمتها اربعة الاف ففيها مئة ريال وهي ربع العشر الابل والبقر والغنم اذا كانت معدة للتجارة فهي مثل الاراضي والسيارات وغيرها تقوم اذا الحول ويعرف مقدار قيمتها ثم يخرج ربع العشاء. يخرج ربع العشاء. يعني من كل يعني الف خمسة وعشرون بالمئة اثنان ونصف وهكذا. نعم. لا بأس اذا دفع لولاة يعني على الوسط ليس النفيس ولا الرديء. فاذا ضربوا عليه مقدارا قيمة للشاة بدلا من يأخذ الشاة يأخذ قيمتها لا بأس بذلك. والواجب هو الوسط. لا يؤخذ خيار المال ولا رديء المال. وانما واجبة في اوساط المال. فاذا قدر قدرت قيمة وسط المال وطلب منه دفع القيمة تدفعها نعم. الزكاة لا تجب في الدواب الضالة. لان الزكاة مواساة. ولا تجب في اموال لا يدرى هل تحصل ام لا؟ نعم الدواب الضالة الضائعة يعني يذهب فيها الزكاة لان هذا شيء ما يدرى هل يحصل ولا ما يحصل نعم باب زكاة الحبوب والثمار. ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة. الا اذا كانت للتجارة فانه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها اذا بلغ النصاب كسائر عروض التجارة. الفواكه والخضروات التي آآ التي آآ يعني وقتية والتي يسرع اليها الفساد لا زكاة فيها. الا اذا كان الانسان يبيع ويشتري بالخضروات. ويبيع ويشتري الفواكه فهذه عروض تجارة. يعني اذا كان هذا شأنه يبيع ويشتري في الخظروات والفواكه فانه اذا جاء اذا حال الحول ما كان عندهم النقود يعني آآ متوفرة الفواكه والخضروات التي تقوم ثم يضم القيم تضم القيمة الى النقود المتوفرة. ويخرج من ذلك ربع العشر. واما كونها تزكى زكاة اه اه الثمار وزكاة الحبوب. فهذه لا تزكى. زكاة خادم الارض. وانما تزكى زكاة التجارة زكاة التجارة اذا كانت الانسان يبيع ويشتري فيها. اما اذا كان ليس يبيعها ويشتري فيها فصاحب المزرعة لا لا يخرج زكاة عن البطيخ وعن يعني وعن الفواكه وعن وعن الطماطم وغيرها من الخضروات والفواكه هذه لا زكاة ها تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك. يعني هذه هي التي تجد فيها الزكاة. الاشياء التي تدخر وتكال وتكون قوتا للناس يقتاتون لان قوت الناس هو هذه الاشياء التي هي التمر والبر والشعير والارز وغير ذلك وكل ما كان من من الحبوب وكذلك الزبيب من العنب فان ذلك عقود يدخر وتجب فيه الزكاة اذا اذا بلغت اذا بلغت النصاب والنصاب مقدار يعني ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع وتعادل تقريبا تسع مئة كيلو فهذا هو هو النصاب. فاذا بلغت يعني في المزرعة يعني هذا المقدار فاكثر يزكى. وان نقصت فانه لا زكاة لي. والزكاة اذا كان اذا كان الزرع او النخل يسقى بماء الامطار والعيون والانهار وليس فيه كلفة المشقة فالزكاة العشر. اما اذا كان يسقى بواسطة الثواني على على على ابو المظحات التي يستخرج بها الماء من الارظ فان هذه مقدار الزكاة نصف العشر. نعم نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسط والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مقدار النصاب ببصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والزبيب والحنطة والارز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع بصاع النبي الله عليه وسلم وهو اربع حفنات بيدي بيدي الرجل المعتدل الخلقة اذا كانت يداه مملوئتين. نعم والواجب العشر اذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة كالامطار والانهار والعيون الجارية ونحو ذلك. اما اذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة كالسواني والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك. فان الواجب فيها فان الواجب فيها نصف العشق كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الرب جل وعلا نبه على وقت اعطاء اي زكاة الحبوب وانه يوم حصادها فاذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب اخراج الزكاة. يعني الحبوب والثمار يعني وجوبها او الزكاة فيها اذا هو في حصاة. اذا حصلت الثمرة وحصدت وذريت وتحصل الحد فانه يخرج منه الزكاة. يعني ولو كان آآ مدة زرع اربعة اشهر او خمسة اشهر لانه ما لها ما لها علاقة في السنة؟ لان هذا ما يرتبط بالسنة مثل زكاة النقدين وزكاة عروظ التجارة وزكاة بهيمة الانعام واما الحبوب والثمار فهي عند الحصائد والجزاد. يعني عندما يحصل للثمرة تكون فيها الزكاة ولو لم يبلغ حولها كاملا ولو كانت لمدة اربعة اشهر يعني بمعنى ان النخل يثمر يعني يطلع ثم يستمر كذا حتى يستوي بعد اربعة اشهر عند الجذاء والحصاد تجب واتوا حقه يوم حصاده. نعم. العنب فيه كالتمر اذا بلغ النصاب خمسة اوسق. لان العنب يعني اه اه هو من الاموال الزكوية لانه لانه زبيب. لان الزبيب هو الادخار. واما العنب نفسه هو لا يدخر. وانما الذي يدخر هو الزبيب الذي يعني الصحراء الامامة ويكال فان هذا مثل حبوب الثمار تجب فيه الزكاة. اذا بلغ ذلك نصابا. نعم. التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في اصح قولي العلماء. لان هذه من الفواكه هذه من الفواكه ليست من من التي تتخذ قوتا وانما هي من الفواكه مثل مثل البطيخ الرمان والتفاح والبرتقال والموز وما الى ذلك هذي قالها فواكه. وكذلك التين والرمان. ها. البصل لا زكاة فيه الا اذا اردت به التجارة وحال عليه الحول او حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فان فيه الزكاة. والبصر لا زكاة فيه وانما اذا كان للتجارة فانه فانه يزكى اذا اذا بلغت اه اه اذا بلغت قيمته نصابا اذا بلغت قيمته نصابا من النقود فانه يخرج بالعشاء. الحبوب التي يخزنها الانسان قوتا لاولاده من الاموال المدخرة لحاجة الانسان ليس فيها زكاة. نعم الانسان اذا اذا حصد اذا ادى زكاة المال ثم ادخره ادخره للمعيشة يعني للاستفادة منه في المعيشة. وحال على لا زكاة فيه لان الزكاة انما هي كانت عند الحصاد. وقد اخرجت زكاة عند الحصاد. ثم ادخره للقنية فانه لا زكاة فاذا ادخره البيع فانه يكون حكمه حكم عروض التجارة. اذا كان معدا للبيع فحكمه حكمه عروض السيارة كثروا التجارة. واما اذا كان مدخرا للقنية الانتفاع به والاستفادة منه في الاكل فان هذا لا زكاة فيه العمدة في معرفة الانصبة على صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وهو خمسة ارطال وهو خمسة وثلث بالعراقي واربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوئتين كما نص على ذلك اهل العلم وائمة اللغة وهي تعادل ثلاثمئة يعني النصاب يعادل تسع مئة كيلو تقريبا. لان الصاع يعادل ثلاثة ثلاثة كيلو تقريبا. فيكون ثلاث مئة صاع اه تساوي تسع مئة كيلو. هذا هو النصاب ما نقص عنه لا زكاة فيه وما بلغه وزاد فيه الزكاة والزكاة كما عرفنا آآ اذا كان يسقى بكلفة ومشقة فنصف العشر واذا كان يسقى بماء امطار او ماء الانهار او ماء العيون ولا يكون هناك كلفة ومشقة فانها الزكاة فيه العش. باب كاتب نقدين. نعم. النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره عشرون مثقالا. ومن الفضة مئة واربعون مثقال وزنة مثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسط. اعد النصاب الذي تجب فيه كاه من الذهب مقداره عشرون مثقالا. ومن الفضة مئة واربعون مثقالا. وزنة المثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسط النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره عشرون مثقالا ومن الفضة مئة واربعون مثقالا. هذا مقدار النصاب الحد الادنى الذي اذا بلغه زكي واذا نقص ان لا يزكى. واما اذا كان المال كثيرا فهذا ما يحتاج الى ان يبحث عن النصاب. وانما يحتاج البحث اذا كان قليلا هل يبلغ اصابه ما يبلغ. هل تجد فيه الزكاة او ما تجد فيه الزكاة؟ اما اذا كان المال كثيرا فانه يخرج ربع العشاء. اذا كان المال كثيرا عن النصاب وانما السؤال عن النصاب والحاجة الى معرفة السؤال عن النصاب اذا كان قليلا هل يبلغ النصاب فيزكى او لا يبلغ فيزكى. والنصاب من يعني من كما قال الشيخ عشرون مثقالا وابن الفضة من من الذهب ومئة واربعون مثقالا من آآ الفضة. وآآ تقدر النصاب بالنسبة للريال السعودية الفضية ستة وخمسين ريال من الفضة. واما بالنسبة للجنيهات فتعادل آآ حداشر جنيه وثلاثة اشباع الجنيه اي ما ما يساوي خمسة وثمانين غرام. فهي خمسة اثنان وتسعون غراما. اثنان غراما هذا هو مقدار النصاب. نعم. المقدار الواجب من الزكاة ربع العشر. ففي كل الف خمسة عشرون وفي المئة اثنان ونصف. هذه زكاة النقود ربع العشر. وزكاة عروظ التجارة ربع العشر. ها مقدار النصاب بالجنيه السعودي والافرنجي احد عشر جنيها وثلاثة اسباع الجنيه. لان زنة الجنيه المذكور مثقالا الا ربع مثقال. نعم. اذا كنت تملكين خمسة وثمانين جراما فهو في الاصح اقل من النصاب الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه من ذهب او فضة اذا حال عليه الحول وبلغ نصابا نفسه او بضمه الى نقد اخر او عروض تجارة. الحلي الذي تستعمله النساء تجب فيه الزكاة قليلا فان اديت الزكاة عنه احتياطا فحسن. لان بعض اهل العلم يقولون ان الخمسة والثمانين تبلغ النصاب آآ هذا فيما يتعلق بنصاب الذهب. الشيخ يقول اثنين وتسعون واقول يقول انه اذا كان آآ المرأة عندها خمسة وثمانين غرام فيعني ان ادت الزكاة فحسن. لان من اهل العلم من قال ان النصاب يبلغ خمسة وثمانين نعم قد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين جراما الا كسرا يسيرا. نعم. اذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار او ما هو اكثر منه وجبت فيه الزكاة في اصح قولي العلماء حلي النساء التي تتجمل به هذا فيه الزكاة اذا بلغ نصابا فاكثر. اذا بلغ نصابا فاكثر فانه يكون فيه الزكاة. لانه قد جاء لان النصوص التي جاءت في آآ وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقة وكذلك جاء نصوص مقيدة محددة تبين وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال آآ اذا بلغ نصابا فاكفاه. نعم. اذا كانت المرأة ليست ليس لديها ما تزكي به سوى الحلي فعليها ان تبيع من الحلي او تقترض ما تزكي به. وان زكى عنها زوجها او غيرها باذنها فلا بأس. الانسان اذا كان وجبت عليه الزكاة ومثلا زكاة حلي او زكاة ارض او زكاة يعني آآ يعني سيارات وليس عنده آآ نقود يعني آآ موجودة متوفرة يدفعها في زكاة عروظ التجارة او في زكاة الذهب والفظة بان يكون عند المرأة الحلي فانها تبيع يعني هذه ابن هذا الحلي ما تخرج به الزكاة او تقترض يعني وتدفع الزكاة ولا تؤخر دفع الزكاة عن عن وقتها بل اذا امكن بيع بعض البعض واخرج الزكاة منه فعل وان لم يمكن يقترض ويخرج الزكاة في وقتها ثم يسدد القرض بعد ما يبيع السلعة. نعم حديث ليس في الحلي زكاة. ضعيف لا يصلح للاحتجاج. ولا يقوى على معارضة او تخصيص النصوص الدالة على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة. بعض اهل العلم قال انه لا زكاة في حلي النساء. والدليل عليه هذا الحديث ليس في الحلية اي زكاة والحديث غير صحيح ولكن الاحاديث التي آآ جاءت او الادلة التي جاءت في وجوب الزكاة ايات عامة عامة وكذلك احاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي في حلي النساء اذا بلغ النصابا فاكثر. نعم حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعطين زكاة هذا؟ فقالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله. خرجه ابو داوود والنسائي بإسناد وهذا من ادلة وجوب الزكاة في الحلي. نعم. حديث حديث ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب فقالت يا رسول الله اكنزم هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس كنز اخرجه ابو داوود باسناد جيد. وهذا ايضا مثله دليل من الادلة الدالة على اخراج الزكاة من الحلي. اذا بلغ نصابا فاكثر حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتؤدين زكاته؟ اتؤدين زكاتهن اتؤدين زكاتهن؟ قلت لا. او ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. اخرجه ابو داوود بسند صحيح وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. والمراد بالورق الفضة وقال مرة ثبت في سنن ابي داوود فذكره وهذا ايضا حديث ثالث يدل على الزكاة في الحلي بالاضافة يضاف الى ذلك ما جاء في القرآن من آآ اطلاق آآ زكاة الذهب والفضة فانه يدخل فيها كل ذهب وفضة. سواء كان حليا او غير حلي. نعم الماس واللؤلؤ والجواهر الاخرى غير الذهب والفضة ليس فيها زكاة اذا كانت للبس. انما الزكاة فيها اذا كان للبيع والتجارة يعني هذه الجواهر الكريمة والنفيسة التي ليست ذهب الفضة ليس فيها زكاة لان الزكاة انما من الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة من العمل الورقية. اما المجوهرات والاشياء التي ليست ذهبا ولا فضة فهذه لا زكاة فيها الا ان تكون المعدة للتجارة فانها تزكى زكاة افضل التجارة. لكنها لا تزكى زكاة الذهب والفضة لانها ليست ذهب ولا فضة. نعم تجب فيه الزكاة لانه من الذهب والفضة والذهب والفضة اه تجب الزكاة فيهما على سبيل العموم. لا لا يستثنى من ذلك شيء. ولا يخرج من ذلك شيء. اعد الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل المستعمل وغير المستعمل يعني ليس مجرد اللي تلبسه اما اذا كان عندها لباس واعدته يعني للاستعمال وين تستعمله واستعملت بعضه فكله يزكى. المستعمل وغير المستعمل كل ذلك يزكى كل ذهب وفضة يزكى. نعم يجب عليك الزكاة منذ علمتي وجوبها في الحلي. واما ما مضى قبل ذلك من الاعوام قبل علمك فليس عليك فيه زكاة لان الاحكام الشرعية انما تلزم بعد العلم. اذا كان امرأة عندها سنوات كثيرة وهي لا يزكيه لانها لا تدري هل تجد فيه زكاة او لا؟ ثم علمت بان فيه زكاة فانها تزكي المتهم التي بعد العلم اما ما كان قد مضى في السنوات الماضية التي لم تعلم الحكم فانه لا يلزمها اخراج الزكاة للسنوات التي مضت وهي غير عالمة بالحكم اذا باعت المرأة الحلي الذي عندها وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه لا يلزمها فيه زكاة. اذا باعت المرأة الذي عندها وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه لا يلزمها فيه زكاة. نعم اذا كانت المرأة عندها حلي وباعته وهي لا تعلم ان فيه زكاة لا يجب عليها فيه زكاة مثل ما تقدم في المسألة السابقة ان ان انها اذا مضى سنوات وهي عندها الحلي وما كانت تعلم ان فيه زكاة فلا تزكي عن تلك السنوات الماضية. وانما تزكي عن الشيء الذي حصل بعد العلم وان باعت المرأة الحلي الذي عندها وهي تعلم وجوب الزكاة فيه ولم تزكه فعليها ان تزكيه عن السنوات نعم اذا كانت تعلم عندها عندها حورية. ومضى عليه سنوات وهي لم تزكى. وهي تعلم ان فيه زكاة فيجب عليها ان تزكي عن الموسم الماضي بانها علمت بالحكم ولكنها فرطت وقصرت في آآ اخراج الزكاة. فيجب عليه لانها عالمة بالحكم ولكنها لن تزكي فيجب عليها التدارك. اما التي ما علمت بالحكم كما عرفنا المسألة السابقة فهذه لا عن سنة وثمانية الواجب عليك ان تكملي زكاة السنوات التي اخرجتها على الهامش يعني بالظن اذا كان المخرج اقل من الواجب بعد ما وزنت الحلية وعرفت سعره مع التوبة الى الله سبحانه عما حصل من التأخير. يعني اذا كانت المرأة عندها حلي ولكنها خرجت للزكاة على التقدير هكذا بدون بدون وزن وبدون معرفة المقدار. وانما هكذا يعني بدون تقدير. فانها اذا اذا اخرجت الزكاة ثم وزنت وتبين انها اكثر فيجب عليها ان ان تكمل الشيء الناقص لان الزكاة تجب في في كله ولا يكفي مجرد الظن. لا يكفي مجرد الظن. فاذا ظنت شيئا وقدرته تقديرا ثم زكته ثم بعد وزنته وتبين ان ان ما زكته اقل من الشيء الذي اه اه وزن فانها تكمل الناقص الذي لا تزكيه فتزكيه. بالاضافة الى ما اخرجته من قبل على سبيل الظن رجل لديه مئة ريال عربي فضة من العملة التي كانت على عهد الملك عبد العزيز ولم يؤدي زكاتها لمدة لمدة تقارب العشرين عاما او تزيد. فعليه ان يزكيها عما مضى من نفسها. او يخرج قيمة زكاتها من العملة ورقية اه اه الزكاة يعني في النقدين واجبة. الزكاة في النقدين واجبة. هذه ليست مثل الحلي التي تقدمت انها اذا كانت علمت تزكي واذا كانت ما علمت لا تزكي زكاة النقود زكاة النقدين هذي واجبة. ليس فيها يعني اه فيها خلاف. فاذا كانت مضى عليها سنوات وهي لم تزكي. فالواجب عليها ان تثبت الزكاة. نعم لا يجب اخراج زكاة الحلي منها بل لا مانع من اخراجها عنها من غيرها. يعني اذا كان المرأة عندها حلي ما يجب ان تعطي قطعة منه او جزء منه زكاة. بل تخرج من غيرها. يعني اذا قوم تخرج يعني اه من او كان عندها يعني اه عملة ذهب او فضة غير يعني اه يعني غير اه الحلية وغيره فانها تخرج ليس بلازم ان تكون الزكاة منه من عينه. بل يمكن من قيمته. نعم اذا كان الذهب مرصع بفصوص واحجار كريمة فينظر من جهة اهل الخبرة ويقدر ما فيه من الذهب. فاذا بلغ النصاب وجب ان يزكى. يعني اذا كان الذهب مخلوط بغيره بالخصوص. ليست ذهب ولا فضة وهي لا زكاة فيها. لان الزكاة في الذهب والفضة اما ما رصع فيه والفق به ويعني آآ آآ شبك معه من اشياء ليست زكوية فانه يرجع الى اهل الخبرة ويعرف منهم مقدار الذهب والفضة فقط دون هذه الفصوص التي ليست ذهب ولا فضة فيها الزكاة ثم يخرج ربع العشر من اه الذهب. الذي هو غير الفصوص. ها. لا يجوز اتخاذ الاواني من الذهب والفضة ولو للزينة. وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة الى الله عز وجل. وعليه ايضا ان يغيرها من الاواني الى انواع اخرى لا تشبه الاواني كالحلي ونحوه. اذا كان الانسان ليس له ان يتخذ يعني الذهب من الاواني يعني يشبكه او يعمل السبكي او اني او يعني يشتريه اواني ويحتفظ به ولو للزينة لا يجوز ذلك واذا صار عنده شيئا من ذلك يحوله الى الى الى شيء اخر يجوز استعماله هو الحلي. لان الاوائل استعماله لا يجوز استعمال الاواني من الذهب والفضة. فلا فلا يدخرها او يملكها وانما عليه اذا ملكه ان يحولها. يعني يحولها الى حور. الذي يعني اه يجوز استعماله. واما وادي الذهب لا يجوز استعماله الفضة لا يجوز استعمالها. فلا تستعمل الاواني واذا كان الانسان عنده هذه الاشياء يحولها الى الى شيء يصح استعماله وهو الحلي مثلا. نعم حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده البيع اخرجه ابو داوود باسناد حسن اه اه هذا يتعلق بزكاة العروظ. وهو ان الذي يعد للبيع يعني هذا داخل في باب النقدين؟ اي نعم. يعني ما ما هو قبل العروض. نعم. نعم. يعني هذا يتعلق بزكاة العروض. يعني وان تكون من الذي يعجل البيع. اي شيء سواء كان حبوب او كان حديد او كان سيارات او كان اراضي او كان اسمنت او كان اي شيء يعني يعد للبيع فان الزكاة تجد فيه زكاة التجارة وهذا الحديث آآ حسنه بعض العلم وفيه ضعف. لكن الادلة ادلة الادلة العامة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الاموال يدخل فيها تدخل زكاة التجارة في عمومها مثل مثل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. ومما خزنا بكم من الارض من طيبات ما كسبتم. هذا يدخل في عروض تجارة وكذلك في اموالهم حق معلوم بالشأن والمحروم هذا لفظ عام يدخل فيه آآ زكاة تجارة واكثر اهل العلم عن القول بها وانها بل ان اكثر الاموال هي التجارية اكثر الاموال هي ما كان في التجارة فاذا لم تكن في زكاة ما يعادل بيع زكاة معنى ذلك الفقراء والمساكين ما يجيهم شيء لان المواشي ما يخرج من الارض وما يتوفر من النقول مرصود يعني مدة السنة ليس شيء الامانة اه التجارات التي هي اكثر اه اكثر الاموال. يعني بيعا وشراء في مختلف انواع السلع فالزكاة تجب في عرظ تجارة وقد ذهب يعني جماعة قليلون من اهل العلم الى عدم عدم الوجوب ولكن الصحيح هو القول وجوه نعم الزكاة تجب في العملة الورقية اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من الذهب او الفضة او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان العروض هل هو راضي الاوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة؟ وتجب فيها الزكاة وتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابها يعني نصاب الذهب او نصاب الفضة وكذلك اذا ضمت الى غيرها بان يكون عنده مثلا ذهب وفضة وعنده آآ آآ ورق نقدية كلها ايضا بعضها الى بعض لانها كلها نقود. ها ما اعد للاستعمال كاواني المنزل والفراش والكنبات والسيارة وغير ذلك مما اعد لاستعمال فليس فيها زكاة الاشياء المعدة للاستعمال لا للبيع لا زكاة فيها. كون الانسان عنده سيارة يستقدمها او عنده سيارة يأجرها لا زكاة فيها وكذلك يعني ما يكون في البيت من المتاع ومن الاثاث لا زكاة فيه. وكذلك البيت الذي يسكن فيه الانسان لا زكاة فيه لا زكاة فيه نفس البيت وكذلك البيت الذي يؤجره لا زكاة في البيت ولكن الزكاة في الاجرة اذا قبضها وحال عليها الحول. نعم وضع المال في البنوك الربوية لا يجوز لما في ذلك من اعانتها على الاثم والعدوان وان دعت الضرورة القصوى الى ذلك لكن بدون فائدة. البنوك الربوية اه لا يتعامل معها الانسان الا بالضرورة. اذا كان وجد مكان فيه نقوده يحفظ فيه نقوده فانه يحفظها في المكان الذي ليس يعني استعمال الربا كالبنوك الربوية. فاذا امكنه ان يدخرها او يحفظها في مكان ليس ربوية فان هذا هو المطلوب. وان اضطر الى ان يودع في البنوك الربوية. فان كان في البنوك الربوية هي فيها خزائن خزانات تؤجر يضع الانسان فيها نقوده ويغلقها ويكون المفتاح معه ويأتي ويفتح ويأخذ من نقوده هذا شيء جيد. لان نقوده ما ما يستعمله البنك في الربا. لانه يجدها على رباطها وعلى شدها وعلى هيئتها فاذا كانت البنوك الربوية فيها خزائن تؤجر فهذا هو الذي ينبغي ان يستعمل الانسان يستأجر خزانة ويضع نقوده فيها طبعا اه محافظ عليه. يعني على الخزائن وعلى غير خزائن. فاذا امكن ذلك وحصل هذا هو الذي ينبغي. لانه اه لا يمكن لا يتمكن البنك من استعمالها. واما كونه يودع عنده فالبنك يتمكن من استعمالها في الربا اذا اعطاها اياه وليست في خزائن يعني يصرفها. ويقلبها في الربا. فهذا فيه اعانة للبنك على الفعل المحرم لكن اذا فاضطر الى ذلك والجته الضرورة الى ذلك وانه ان لم يجعلها عنده وبقيت في بيته سرقت او اعتدي عليه وضاعت عليه فانه يضعها لكن لا يأخذ الفائدة محرمة نعم الفائدة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك الارجح جواز اخذها وصرفها في جهة بر فقراء محتاجين او تأمين دورة مياه واشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين وذلك اولى من تركها يصرفها في غير وجه بر وفي اعمال غير شرعية وقد احسنت في سحب مالك من البنك اعد الفائدة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك. الارجح جواز اخذها وصرفها في جهة برفقاء براءة محتاجين او تأمين دورة مياه واشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين. وذلك اولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر. وفي اعمال غير شرعية قد احسنت في سحب مالك من البنك. كون الانسان يودع في بنك ربوي. ويتفق معه على ان يكون له آآ ربوية يأخذها مع ماله هذا حرام. ولا يجوز للانسان ان يقدم عليه. واذا اضطر الانسان الى ان يودع يودع ولكن لا يأخذ فائدة لا يأخذ الفائدة. والشيخ ذكر انه اذا يعني حصل فائدة ولكنه ما اشترطها وما وانما دخلت في حسابه فانها فان قال ان الارجح انه يأخذها ويضعها في امور ممتحنة او في امور تنفع المسلمين تنفع المسلمين والقول الثاني انه لا يأخذها ولا يأخذ الربا ولا يتصرف فيه. لكن ان وقع في يده ان وقع في يده لا يرجعه للبنك ولكنه يصرف في الامور التي فيها يعني مصلحة يعني مما فيه اه امتهان كالحمامات والاسفلت الاسفلت في الشوارع وما الى ذلك. نعم المال المدخر للزواج او لبناء مسكن او غير ذلك تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم اذا كان الانسان مع اللي يتزوج ثم حال الحول على هذا المال الذي جمعه يزكيه لانه مال خل عليه الحول اما اذا تزوج قبل ان يحول حول خلاص ما بقي عنده مال وكذلك اذا كان يجمع بناء بيت لبناء بيت فاذا حال عليه الحول يزكي الموجود يزكي الموجود نعم اذا كان الربح حصل عن طريق الربا فليس عليك الا زكاة الاصل اما الربح الذي حصل من طريق الربا فانه محرم وليس ملكا لك. وانما الواجب انفاقه للفقراء والمساكين والتخلص منه. مع التوبة الى الله سبحانه من ذلك يعني اذا كان عندك المبلغ ان رصدته في البنك واخذت مع الاصل آآ فائدة ربوية فهذه فائدة ربوية هذه ليست ملك هذي حرام وانما تزكي اصل واما المال الذي حصل لك عن طريق الربا اللي يسمونه فائدة يعني فائدة وهو ربح يعني زايد عن الاصل فهذا تصريفه في المصارف العامة التي يستفاد منها ولا يخرج منه زكاة لانه اصله هو نصح حرام وانما اذا يصرف في في المصارف التي آآ يصرف فيها ولا يعتبر مالا للانسان حتى يزكيه. نعم اقلام الذهب الاصح تحريم استعمالها على الذكور. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير اناث امتي وحرم على ذكورها. اما ما يتعلق بالزكاة فان بلغت هذه الاقلام نصاب الزكاة بنفسها او بذهب اخر لدى مالكها يكمل النصاب وجبت فيها الزكاة اذا حال عليها الحول. آآ الاقلام المذهبة او التي هي ذهب او هي من ذهب لا يجوز استعمالها للرجال. والشيخ يرى انها تستعملها النساء لكن هل هي من قبيل الزينة؟ او من قبيل الاواني؟ معلوم ان الاواني لا يجوز للمرأة ان تستعمل الاواني. هي مثل رجل وانما تستعمل الزينة فقط لان الذهب احل للنساء للتزين واما اذا كان للاواني فان لا يجوز لا للرجال ولا للنساء لا يجوز والنساء استعمال الذهب في الاواني لا يشرب في انس الذهب لا رجال ولا نساء. وانما يجوز لهن التزين والتجمل بالذهب والفضة اذا كان المقصود ان هذا من الزينة يحل النساء لكن اللي يبدو ان هذا هذا منفصل وليس من الزينة التي تزين بها المرأة فالاولى يعني والله اعلم ان ان الرجال والنساء في ذلك سواء. فلا تستعمله النساء كما لا تستعمل الاواني. واذا بلغ هذا الذي في الاقلام يعني نصاب او ضم الى مال اخر من الذهب يعني غير هذا فانه يزكى على اعتبار انه آآ ذهب عنده فيزكيه مع الذهب الذي عنده. اذا كان آآ عنده ذهب. وان كان ليس عنده ذهب ولم يبلغ النصاب لا زكاة فيه وان بلغ النصاب هذا اللي في الاقلام فانه يزكى. نعم ازا كانت عروض تجارة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. امين يقول السائل ما حكم العيش مع زوجة تصلي يوما وتترك عشرة ايام؟ لا يجوز للانسان ان يبقى معها تبقى في عصمتك لان الذي لا يصلي كافر. نعم رجل لديه حافلة يعمل عليها بنقل طلبة وطالبات الى جامعة مختلطة في نفس الحافلة. فما حكم ذلك اصل النقل جائز واما اذا كان فيه اختلاط يجمع يعني بين البنين والبنات في عناية حافلته فهذا من التعاون على الاثم والعدوان فاما ان ينقل يعني الرجال فقط او ينقل النساء ويعني آآ يعني البنات يعني مع بعض ويكون معه يعني بعض محارمه او شيء من محارمه بحيث انه لا ينفرد هو وبنت واحدة في سيارته بان تكون معه واحدة من محارمه بحيث لو بقي وحدة واحدة فانها لا يكون خلا بها في سيارته ها رجل ورث قطعة ارض ونوى ان يبيعها ومر عليها الحول هل عليها زكاة؟ نعم ما دام النهي عن الكراهة يعني ورثت واعدها للتجارة او اشتراها واعدها للتجارة فان فيها زكاة يقول ما حكم الهجرة لطلب العلم الشرعي؟ مع عدم رضا الوالدين وبدون اقامة شرعية في البلد المهاجر اليه الانسان اذا ما حصل اقامة في البلد الذي جاء اليه لا يبقى فيه الا اذا حصل اقامة. لانه بذلك يعرض نفسه للاهانة ولا ينبغي للانسان ان يعمل على ان يهين نفسه. اما اذا حصل اقامة فالذهاب لطلب العلم هذا امر مطلوب. والوالدان اذا كانا ليس بحاجة لي وفيه من يقوم مقامهما يسترضيهما ويطيب خواطرهما والعلم فائدته اهله ولهما فيجتهد في ارظائهما اما اذا كانا محتاجين اليه فانه لا يتركهما ويهملهما بل عليه ان يحافظ اه يعني عليهما يكون معهما لخدمتها لخدمتهما والقيام بشؤونهما نعم. رجل يعمل في مدينة بعيدة عن مدينته فهل له رخص السفر نعم اذا كانت بعيدة يعني آآ فوق الثمانين كيلو فانه له ان يترخص له ان يترخص لكن كما عرفنا في بما يتعلق بصيام آآ كون الانسان يحافظ على الصيام في وقته اذا كان لا يشق عليه في سفره فان المحافظ على صيام وان كان يشق على الانسان في سفره اه الصيام فان الافطار او لا. نعم امرأة عليها ثلاثة ايام من رمضان الماضي. وادركت رمضان الحالي وهي في حالة وضع. فماذا تفعل بعد رمضان اه اه تقضي الثلاثة الايام التي عليها وتطعم عن كل يوم مسكينا عند عدم عدل الوالدين في المعاملة بين الاولاد. فماذا على الاولاد المظلومين ان يعملوا؟ هل يخرجون ويتركون البيت قنون لوحدهم لا عليهم ان ان يحسنوا المعاملة مع والديهم وان يحسنوا العلاقة معهم وان يسعوا في يعني في كونهم بالعدل ويسلمون من الجور لانه اذا كان صحيح انهم قد حصل منهم الجوع وحصل منهم عدم العدل هذا مضرة عليهم ومن احسن ما يبر الولد آآ والده ان يعينه على نفسه وان لا يعني يجعله يقع في امر محرم تعود عليه مضرته في الدنيا والاخرة من اعظم البر آآ النصح لان الاب يعني آآ الحرص على سلامته من ان يقع في امر محرم نعم زكاة العروض تجارية هل تكون بالسعر الذي اشتريت به السلعة او بالسعر الذي تباع به؟ لا بالسعر الذي تساويه عند حولان الحول السعر الذي تساويه عند حولان الحول. اما قيمة الشراء فهذه لا يبنى عليها شيء ولا يعول عليها انما يعول على القيمة حين حولان الحول يقول احسن الله اليكم ما حكم التدريس في كلية ليس فيها طالبات الا انها داخل جامعة فيها اختلاط اختلاط فيه التبرج والسفور مع العلم ان مكاتب اعضاء هيئة التدريس كذلك مختلطة بموظفات واداريات وطالبات. اذا كان مكاتب التدريس هيئة التدريس فيها اختلاط فهذا مثل يعني آآ في حد نفسه اختلاط لو كان التدريسا ما هو لذكور فقط لان الافتراض موجود بهذا بهذا المعنى الذي هو كون انه يعني في المكاتب انه فيها اختلاط. يعني ليس الانسان ان يعمل في مكان يختلط فيه الرجال بالنساء. نعم هل يجوز الحجز في الصفوف الاولى ثم الحضور للدروس العلمية؟ ليس للانسان ان يحجز مكانا في الصفوف الاولى ثم يذهب للدروس العلمية وانما الحج فيها لمن يكون اه يذهب ليتوضأ. هذا له له حق في واما كونه يضعها يعني ثم يذهب للدروس لا يفعل. اه تتمة السؤال يقول واذا غير جائز فماذا يختار الانسان منهما؟ يبقى في الصف الاول ويترك الدرس او يرجع للدرس ويترك مكانه في الصف الاول على كل يعني كونها آآ الصف الاول يعني عبادة. واما هذا علم وكما هو معلوم تحصيل العلم يعني يعني فائدته كبيرة لان العلم له ولغيره والعبادة له وحده. فكونه يتعلم وثم يذهب ويصلي حيث امكن ادركه هذا اولى. ومن كونه يعني يترك العلم من اجل الصف الاول. لان الصف الاول فيه فضيلة والعلم في فضيلة وهذه الفضيلة التي في الصف الاول خاصة به لا تتحدث الى غيره. واما فضيلة العلم وتحصيل العلم فهو له ولغيره. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر لان العابد عبادته له. والعالم علمه له ولغيره يقول انا مدرس في احدى المدارس علما بان الدوام الفعلي من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا. ولكن نحن نلتزم بالحصص الدراسية فقط. وهذا بعلم مدير المدرسة وليس لديه مانع بخروجنا بعد الحصص. فهل علينا شيء في باقي وقت بعد الحصص المقررة هذا يرجع الى الى نظام التعليم. فاذا كان يلزمهم البقاء فانهم يلقون. يعني حتى واذا كان الواجب عليهم حضور الدروس فقط والقيام بالتدريس فقط وان الواجب عليهم هو التدريس ليس عليهم شيء واجب فان فانهم يخرجون. اما اذا كان مطلوب منهم البقاء من اجل ان يقوموا باعمال اخرى فان عليهم البقاء ما هي افضل الاعمال للمعتمر بعد اداء عمرته كون الانسان يعني وهو في مكة يطوف ويعني يفعل هذه العبادة التي لا توجد في اي مكان لا توجد في اي مكان الا عند الكعبة فكونه يصلي في المسجد الحرام ويتنفل ويطوف والصلاة يوجد في كل مكان ولكن الطواف لا في كل مكان وانما يوجد حول الكعبة هو يكثر من الطواف. يعني والتقرب الى الله عز وجل بهذه العبادة التي لا يحصلها الا في هذا المكان كيف نخرج زكاة العنب قبل ان يصبح زبيبا؟ مثل ما مثل ما يخرص التمر على اه ثمرة على رؤوس النخل اخرس العنب على اساس انه كذا زبيب وكذلك النحل على انه كذا تمر وتخرج الزكاة على هذا هل تجوز زيارة غار حراء لا للعبادة ولكن لمعرفة الاثار القديمة لا ليس للانسان انه يذهب الى شيء غير مشروع. لانه ما جاء ما يدل على مشروعيته. وليس بحاجة الى انه يعني آآ يصعد وينزل في الجبال وانما يفعل الشيء الذي فيه يحصل فيه اجر. فالانسان الذي في مكة ما يذهب يتجول وانما يحفظ وقته في المسجد ويصلي مع الناس الصلوات الخمس يتنفل ما شاء ويطوف اما كونه يقضي وقته في التجوال وصعود الجبال والنزول هذا لا يحصل من وراءه فائدة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك