﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فنتابع القراءة من مختصر فتاوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في المسائل

2
00:00:22.100 --> 00:00:52.100
المتعلقة بالصيام وقد بدأنا في هذا الامس ونتابع القراءة في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اما بعد فهذه قراءة في كتاب الاختيارات الفقهية من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. باب دخول الشهر وخروجه

3
00:00:52.100 --> 00:01:12.100
قال الشيخ رحمه الله اذا رؤي هلال رمظان ليلة الثلاثين من شعبان فالواجب ان يصوم المسلمون بالرؤية ويصير شعبان ناقصا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد

4
00:01:12.100 --> 00:01:32.100
وعلى اله واصحابه اجمعين. صيام شهر رمضان انيط برؤية الهلال. كما جاءت بذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ثلاثين

5
00:01:32.100 --> 00:02:02.100
ومعنى ذلك ان شعبان اذا عرف دخوله فان الناس يحسبون تسعة وعشرين يوم فاذا جاء ليلة الثلاثين بحث عن الهلال وانتظر ونظر بحث عن الهلال فان وجد رؤيا فان رآه من من هو عدل ولو كان شخصا

6
00:02:02.100 --> 00:02:32.100
في دخول الشعر فان فانه يعمل برؤيته ويكون شهر شعبان ناقصا اما اذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فان الناس يكملون العدد ويكون شهر شعبان كاملا وسواء كان ذلك وحتى لو كان يعني سواء كان صحوا او غيبا او او غيما فانهم اذا لم يروه

7
00:02:32.100 --> 00:02:52.100
في حال الصحو فانهم يكملون واذا كان غيما فانهم يواصلون. لانه لا يعول على بدء الصيام الا بالرؤية فاذا كان غيما لم يرى وان كان صحوا فقد يرى وقد لا يرى. فان رؤيا صام الناس وكان شعبان ناقصا

8
00:02:52.100 --> 00:03:12.100
وان لم يرى اكمل شعبان وكان ثلاثين يوما كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث صوموا لرؤيتي وافطروا رؤيته فان غمي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. والله عز وجل جعل

9
00:03:12.100 --> 00:03:42.100
الاعتبار والتعويل في الصيام وكذلك الافطار الصيام في اول الشهر رمظان وخروج شهر رمضان وكذلك دخول شهر الحج. هذه تناط بالرؤية ويعول فيها على رؤية الهلال. فاذا رؤيا دخل الشهر وان لم يرى فانه يستكمل عدة شهر الذي هو شعبان وكذلك ايضا

10
00:03:42.100 --> 00:04:02.100
شهر ذو القعدة اذا لم يرى يعني ليلة الثلاثين من ذي القعدة اذا كان شهر ذي القعدة ثبت دخوله فالتعويل ما هو على على الرؤية لا على الحساب. لان الله عز وجل اناط احكام العبادة بامور ظاهرة. يعرفها الخاص

11
00:04:02.100 --> 00:04:22.100
يعرفها الحظري والبدوي العالم والجاهل. لا لم يكل ذلك الى امور دقيقة وامور خفية ما يطلع الا بعض الناس وانما انيطت احكام العبادات بامور ظاهرة. فدخول الشهر هو خروجه في

12
00:04:22.100 --> 00:04:42.100
وكذلك دخول شهر الحج المعول عليه الرؤية. لا على الحساب. وكذلك اوقات الصلوات فانها بنية على امور ظاهرة اذا غربت الشمس جاء وقت المغرب. واذا طلع الفجر جاء وقت الفجر. واذا زالت الشمس جاء وقت

13
00:04:42.100 --> 00:05:02.100
وهكذا امور ظاهرة يعرفها الناس في الحظر والسفر في الحاضرة والبادية هذا من تيسير الله عز وجل في شرعه انه اناط الاوقات او جعل الاوقات للعبادات منوطة برؤية الهلال ومنوطة

14
00:05:02.100 --> 00:05:32.100
الشمس والظل والبيع وطلوع الفجر وغروب الشمس وكذلك الزوال وآآ المغرب الشفق الاحمر وهكذا امور ظاهرة لم يكل الله عز وجل ذلك الى امور دقيقة وامور خفية لا يعرفها بعض الناس وكذلك الحساب الله لم يكل الناس الى علم الحساب والى معرفة كلام الحسابين واهل الحساب واننا وكل

15
00:05:32.100 --> 00:05:52.100
ذلك الى الرؤية وكل ذلك الى الرؤية في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال رحمه الله اذا لم يروا الهلال كملوا شعبان ثلاثين يوما وقال رحمه الله الهلال

16
00:05:52.100 --> 00:06:12.100
يثبت بشاهد واحد في دخول رمضان. شاهد عدل عند جمهور اهل العلم. اما الخروج فلا بد من يدين عدلين والحكمة في ذلك والله اعلم الاحتياط للدين في الدخول والخروج كما نص على ذلك اهل العلم

17
00:06:12.100 --> 00:06:32.100
ثم ان دخول شهر شعبان شهر رمضان يثبت الدخول بشهادة واحد كما ثبتت بذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرأى الناس الهلال هلال يعني رمضان فرأيته فاخبرته

18
00:06:32.100 --> 00:06:52.100
النبي صلى الله عليه وسلم فامر الناس بالصيام. يعني رأيته فاخبرته النبي صلى الله عليه وسلم لاني رأيته فامر الناس بالصيام. فدل هذا على انه يكفي واحد في الدخول واما بالنسبة للخروج قال اكثر اهل العلم انه يكفي انه لا بد من شاهدين للاحتياط في العبادة

19
00:06:52.100 --> 00:07:22.100
الخروج منها الا بينة وبيقين. نعم. وقال رحمه الله اختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل على قولين؟ والارجح عدم قبولها في هذا الباب لان هذا المقام من مقام الرجال ومما يختص به الرجال ويشاهده الرجال. ولانهم اعلم بهذا

20
00:07:22.100 --> 00:07:42.100
امري واعرف واعرف به. نعم لانه ما جاء شيئا يدل على رؤية المرأة وعلى العمل برؤية امرأة وانما هذا من شأن الرجال. نعم قال رحمه الله من رأى الهلال وحده في الدخول او الخروج ولم يعمل بشهادته فانه يصوم

21
00:07:42.100 --> 00:08:02.100
مع الناس ويفطر مع الناس ولا يعمل بشهادة نفسه في اصح اقوال اهل العلم. لقول النبي صلى الله عليه سلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. وهذا يتعلق بمن رأى الهلال

22
00:08:02.100 --> 00:08:22.100
ثم لم تقبل شهادته ردت شهادته لاي اه سبب من اسباب الرد. هذا الذي رأى الهلال وردت شهادته هل شو؟ اذا رأى الهلال او انه يصوم مع الناس. الصحيح انه يصوم مع الناس. لا ينفرد بصيام يدخل الشهر

23
00:08:22.100 --> 00:08:42.100
يعني هي برؤيته وحده ويصوم وحده والناس بخلافه ثم ينتهي بخلاف ما عليه الناس وانما يصوم مع الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون او الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوما يفطر الناس. يعني معناها ان الناس طريقتهم واحدة

24
00:08:42.100 --> 00:09:02.100
فمن رآه وحده ولم تقبل شهادته باي مانع من موانع قبول الشهادة فان عليه الا يعمل برؤيته ان ما عليه ان يصلي ان يصوم مع الناس. ويفطر مع الناس. نعم. قال رحمه الله لا بد من

25
00:09:02.100 --> 00:09:22.100
عدلين في جميع الشهور ما عدا ما عدا دخول رمظان فيكفي لاثبات لاثبات دخوله شخص واحد عدل في اصح قول العلماء. يعني ان مثل ذي الحجة الذي يترتب عليه معرفة الحج وهو يوم عرفة. ويوم عيد الاضحى وايام

26
00:09:22.100 --> 00:09:42.100
لابد في دخوله من شاهديه. لا بد من دخول شهر ذي الحجة من شاهدين. وكذلك خروج رمضان لابد من شاهدين. واما دخول شهر فيكفي شاهد واحد لحديث ابن عمر الذي يقول الذي ذكرته انفا والذي قال فيه رضي الله عنه ترأى الناس الهلال ليلة

27
00:09:42.100 --> 00:10:02.100
ثلاثين فرأيته فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامر الناس بالصيام. نعم. قال رحمه الله لا يجوز الاعتماد على الحساب في اثبات شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة. يعني هذه الشهور التي

28
00:10:02.100 --> 00:10:22.100
يترتب عليها اه احكام شرعية اه دخول رمظان صيام وخروج شهر وشهر شوال يترتب على رؤية الهلال فيه الانتهاء من الصيام وشهر ذي الحجة يترتب عليه الحج فانه لا بد يعني لا بد من من

29
00:10:22.100 --> 00:10:52.100
من حصول شاهدين لدخول لخروج الشهر شهر ذو القعدة بخلاف من شهر الحج بخلاف دخول الشهر فانه يكفيه شاهد واحد اعد اعد الكلام. لا يجوز اعتماده على الحساب في اثبات شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة. نعم يعني هذه الامور التي فيها عبادات يعني شهر الحج فيه عبادتين

30
00:10:52.100 --> 00:11:12.100
وشهر رمظان فيه عبادة صيام وشهر شوال فيه الخروج من الصيام والانتهاء من الصيام التعويل في ذلك على رؤية الهلال اما الحساب الاخذ بالكلام اهل الحساب فان هذا لا يعتبر ولا يعول عليه. وهذا خلاف ما كان عليه المسلمون

31
00:11:12.100 --> 00:11:32.100
قد اجمع العلماء على انه لا يجوز العمل على الحساب. وانما العمل بالرؤية التي ثبت فيها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله ظاهر الادلة عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بالالات الحديثة مثل المراصد

32
00:11:32.100 --> 00:11:52.100
ارابيل بل تكفي رؤية العين ولكن من طالع الهلال بها وجزم بانه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فلا اعلم مانعا من العمل برؤيته الهلال لانها من رؤية العين لا من

33
00:11:52.100 --> 00:12:22.100
حساب اه رؤية الهلال تكون بالعين المجردة بدون واسطة. لكن ان استعملت وهي المناظير ورؤيا الهلال بها والذي رآه ثقة عدل فانه يعمل به لانه ما عمل بالحساب وانما عمل بالرؤية الا ان الرؤية حصلت بواسطة مكبر يعني النظر والذي هو المجهر او الذي هو

34
00:12:22.100 --> 00:12:42.100
المنظار الذي آآ يرى ما فيه يرى بواسطته. الناس لا يكلفون بان يبحثوا بالدرابيل المناظير وانما ينظرون بدون ذلك لكن من رآه بواسطتها وكان ثقة عدلا فانه يعمل بقوله وبشهادته

35
00:12:42.100 --> 00:13:02.100
لانه ليس هذا عمل بالحساب هذا عمل بالرؤية. الا ان الرؤية بواسطة. الا ان رؤية بواسطة وهي واسطة المنظار. نعم قال رحمه الله يجب على من رأى الهلال ان يبلغ الجهات الرسمية في الدخول والخروج الا ان يعلم ان

36
00:13:02.100 --> 00:13:22.100
لا لثبت برؤية غيره. نعم من رأى الهلال يجب عليه ان يبلغ الجهة الرسمية المسؤولة التي تقوم باثبات الدخول والخروج للشهر والتي تقوم باعلان ذلك عن الناس والناس يعتمدون على اعلانها وعلى اخبارها. الواجب على المرأة

37
00:13:22.100 --> 00:13:42.100
الى الان يبلغ والا يسكت الا اذا علم بان الناس رأوه وان غيره ابلغ شهادته وآآ عمل بها انه لا حاجة الى ان يشهد لان المقصود قد حصل. فاذا كان علم بان غيره رآه وانه بلغ واخذ بشهادته يكفي

38
00:13:42.100 --> 00:14:02.100
لكن اذا لم يعلم ان ان غيره رأى وانه قد بلغ فيجب عليه ان يبلغ. نعم. قال رحمه الله من لم يعلم بدخول شهر رمظان الا بعد طلوع الفجر فعليه ان يمسك عن المفطرات بقية يومه لكونه

39
00:14:02.100 --> 00:14:22.100
يوما من رمضان لا يجوز للمقيم الصحيح ان يتناول فيه شيئا من المفطرات وعليه القضاء لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر. نعم اذا كان آآ الناس ما بلغهم الخبر دخول الشهر الا

40
00:14:22.100 --> 00:14:42.100
الا في النهار ما بلغهم الخبر الا الا في النهار. او ان انسانا نام ولا استيقظ الا في الصباح بعد ما طلع الفجر ولما استيقظ واذا الشهر قد دخل. فان عليه ان يمسك بقية يومه. عليه ان يمسك بقية يومه لانه يوم من

41
00:14:42.100 --> 00:15:02.100
لا يجوز له ان يأكل ولو كان هذا الصيام ولو كان امساكه هذا غير كافي لانه من شرط الصيام الفرض ان يكون من اوله بمعنى من حين طلوع الفجر يعني دخل عليه الفجر وهو صائم. اما اذا كان في

42
00:15:02.100 --> 00:15:22.100
اول الشهر ولا يدري هل الشهر يدخل ولا ما يدخل؟ ليلة الثلاثين ثم استيقظ وقد علم بان الشهر دخل انه لا يعتبر ادرك شهر ولكن عليه ان يمسك بقية يومه ولا يجوز له ان يأكل شيئا ويجب عليه القضاء. لان من شرط الصيام

43
00:15:22.100 --> 00:15:42.100
ان يكون من اول العلم به من قبل طلوع الفجر. يعني يعرف الانسان انه ثبت دخول الشهر من قبل طلوع الفجر اما اذا لم يعرف الا بعد طلوع الفجر واصبح يعني غير صائم فانه يجب عليه الامساك. ولكنه لا يكفيه

44
00:15:42.100 --> 00:16:02.100
بل يجب عليه ان يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي لم يصم فيه من طلوع الفجر. نعم. قال رحمه الله حديث الفطر يوم يفطر الناس والاظحى يوم يظحي الناس. اخرجه الترمذي عن عائشة رظي الله عنها

45
00:16:02.100 --> 00:16:32.100
حسن وحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون اخرجه الترمذي باسناد جيد. يعني هذان حديثان الدالان على ان الصيام انما هو يعني ان الناس اذا صاموا يعني يصومون جميعا في به البلد وان الحج يعني يكون مع الناس لكن وقد مر ان الانسان لو رأى الهلال ورد

46
00:16:32.100 --> 00:16:52.100
فانه لا يعمل بشهادته وانما يصوم مع الناس. لقوله اصوم لم يصوم الناس. الحج يحج الناس او يصوم يوم تصومون والحج والفطر يوم تفطرون والاظحى يوم تظحون يعني معناه ان الناس على يكونوا معنا

47
00:16:52.100 --> 00:17:12.100
على طريقة واحدة. اما من رأى الهلال وردت شهادته فانه لا يصوم وحده بحيث يخالف الناس وانما يتبع الناس في الصيام نعم. قال رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ليس

48
00:17:12.100 --> 00:17:32.100
المراد ان يرى كل واحد الهلال بنفسه. وانما المراد ثبوت ذلك بشهادة البينة العادلة. وقد اخرج ابو داود باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:17:32.100 --> 00:17:52.100
اما اني رأيته فصام وامر الناس بالصيام. يعني ان ان ايش اقوله؟ اقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. يعني صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته. ليس المقصود من ذلك ان كل واحد لازم يرى الهلال. ابدا. وانما المقصود ان تثبت رؤية

50
00:17:52.100 --> 00:18:12.100
ان تثبت رؤيته ولو بواحد في دخول الشهر. كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ترى الناس الهلال فرأيته فاخبرته النبي وسلم فصام وامر الناس بالصيام. او الخصوم لرؤيته ليس خطابا لكل فرد انه يصوم بالرؤية اذا رآه هو وانما المقصود

51
00:18:12.100 --> 00:18:32.100
لذلك اذا ثبتت الرؤية بشهادة واحد يعني في دخول شهر رمظان او اثنين في خروجه او اثنين في في الحج فان الناس يعني يحجون جميعا ويفطرون جميعا ويصومون جميعا. نعم. قال رحمه الله لا يجوز لاحد ان

52
00:18:32.100 --> 00:18:52.100
على ابطال الرؤية بمجرد دعوى اصحاب المراصد او بعضهم مخالفة الرؤية لحسابهم. كما لا يجوز احد ان يشترط لصحة الرؤية ان توافق ما يقوله اصحاب المراصد لان ذلك تشريع في الدين

53
00:18:52.100 --> 00:19:12.100
لم يأذن به الله يعني ان الله عز وجل جعل الحكم مناط بالرؤية فلا يزاحم الرؤية شيء اخر ولا وقال ان الرؤية هذه اذا لم تخالف اهل الحساب او انه اذا كان عند اهل الحساب يعني آآ حسابهم يخالف ما جاء في الرؤية فان

54
00:19:12.100 --> 00:19:32.100
تعمل بالرؤية ولا يعول على الحساب لانه ما جاء شيئا يدل على ان الصيام والافطار والحج يكون بحساب وانما جاء بالنسبة برؤية الهلال يسألونك عن الهلة قل هي مقيت للناس والحج صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته. ما قال وكذلك ان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان

55
00:19:32.100 --> 00:19:52.100
ما قال ارجعوا لاهل الحساب شوفوا ايش يقولون. وانما قال ان رأيتموه فصوموا وان رأيتموه فافطروا والا اكملوا عيد شعبان يعني ثلاثين وكذلك يكونون رمظان ثلاثين. نعم. قال رحمه الله توحيد التقويم بالحساب لا

56
00:19:52.100 --> 00:20:12.100
مانع ان يعتمد عليه في المسائل الادارية ونحوها. لا في اثبات الصوم والفطر والاحكام الشرعية. يعني التقويم مثل تقويم ام القرى الذي يعني يكون موجود من اول السنة الذي يكون فيه رمظان يدخل يوم كذا وشهر الحجة يدخل يوم كذا وكون الناس

57
00:20:12.100 --> 00:20:32.100
يعتمدون عليه بالنسبة في المعاملات. يعني هذا لا بأس به لان هذه ما هي عبادة. لكن كونهم يعتمدون عليه في الصيام او يعتمدون عليه في افطار او يعتمدون عليه في الحج لا يجوز. لكنه يعمل فيه في المسائل اللي الامور الادارية. يعني يكون يعني يكتب

58
00:20:32.100 --> 00:20:52.100
اه بانه بتاريخ كذا يعني مثلا اه واحد رمضان مع انه اه قد ثبت ان ان يوم الثلاثين صار مو واحد لرمضان يصير اثنين رمضان. على حسب الرؤية. يمكن الناس يعني على حسب المكاتبات والمراسلات يبنون على التقويم

59
00:20:52.100 --> 00:21:12.100
لان هذه ليست عبادة وانما العبادة هي في الصوم والافطار والحج. هذه هي التي لا ينظر فيها الى تقويم ولا الى حساب ولا وانما الى الرؤية فقط. نعم. قال رحمه الله متى ثبت دخول متى ثبت دخول دخول شوال

60
00:21:12.100 --> 00:21:42.100
بالبينة الشرعية بعد صيام المسلمين ثمانية وعشرين يوما فانه يتعين ان يكونوا افطروا اليوم من رمضان فعليهم قضاؤه لانه لا يمكن ان يكون الشهر ثمانية وعشرين يوما. لانها اه قد يكون يعني مثلا يوم يوم ثلاثين من شعبان غير والناس اكملوا العدة بناء على انهم رأوا الهلال يجوز الغيم

61
00:21:42.100 --> 00:22:02.100
ولكنه في اخر شعبان اخر اخر رمضان رأوا العيد ورأوا الهلال ثبت الهلال لشوال وقد صاموا ثمانية وعشرين. فهذا يدل على ان اول الشهر ما صاموه. فعليهم ان يقضوا يوما اخر

62
00:22:02.100 --> 00:22:22.100
بعد يوم العيد عليهم ان يقضوا يوما اخر بعد يوم العيد. لان الشهر لا يكون اثنين وعشرين. الشهر العربي الشهر القمري لا يخلو من امرين اما ان يكون ثلاثين واما السعودية. لا يمكن ان يكون ثمان وعشرين ولا يمكن ان يكون واحد وثلاثين. فهو دائر بين

63
00:22:22.100 --> 00:22:42.100
ما هذا وهذا؟ اما ثلاثين واما تسعة وعشرين. فلا يكون ثمانية وعشرين ولا يكون واحد وثلاثين. فاذا كان الناس مثلا في اول شهر صار اخر شعبان يوم الثلاثين من شعبان ويم والناس اكملوا العدة ثم صاموا ولما مضى ثمان وعشرين يوم

64
00:22:42.100 --> 00:23:02.100
رأوا الهلال ليلة تسعة وعشرين. هذا يدل على ان يدل على ان انه فات عليهم يوم من اول الشهر. فعليهم ان يقضوا ذلك اليوم لان الشهر لا يكون ثمانية وعشرين بل هو لا ينقص عن تسعة وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين. نعم. قال رحمه الله

65
00:23:02.100 --> 00:23:22.100
لا يجوز لاحد ان يحكم رأيه ويقول ان الشهر دائما يكون ثلاثين. لان هذا القول مصادق ومخالف للاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما انه مخالف لاجماع المسلمين

66
00:23:22.100 --> 00:23:42.100
فان العلماء قد اجمعوا قاطبة على ان الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين والواحد اقعوا شاهد بذلك يعلمه كل احد له عناية بهذا الشأن. فمن صامه دائما ثلاثين من غير

67
00:23:42.100 --> 00:24:02.100
بنظر في الاهلة فقد خالف السنة والاجماع وابتدع في الدين بدعة لم يأذن بها لم يأذن بها الله بها الله نعم هذا يعني يقول ان من قال ان يعمل على ان الشهر دائما يكون ثلاثين فان هذا امر

68
00:24:02.100 --> 00:24:22.100
المنكر لان النصوص جاءت بانه يكون ثلاثين. واجمع العلماء على ذلك ولا خلاف بين اهل العلم نقول بأنه دائما ثلاثين هذا كلام باطل. فالشهر اما ثلاثين واما تسعة وعشرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نحن امة امية لا نقرأ

69
00:24:22.100 --> 00:24:42.100
لا نكسب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخفض ونقص يعني قبض ابهامه يعني معناه ان الشهر اما هذا واما هذا فكونه دائما ثلاثين هذا كلام منكر

70
00:24:42.100 --> 00:25:02.100
القول بانه دائما ثلاثين هذا كلام منكر. مخالف للنصوص ومخالف للواقع ومخالف للاجماع. نعم. باب من يجب عليه الصوم. والله اعلى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ونفعنا الله

71
00:25:02.100 --> 00:25:22.100
سمعنا يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد يراد به الحظ والنصيب. يراد به الحظ والنصيب. يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه

72
00:25:22.100 --> 00:25:42.100
وعندك وانما ينفعه العمل الصالح. يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه. يعني لا ينفع ذا الجد الحظ جده حظه هذا هو المقصود به لان الجد له ثلاث معاني في اللغة يأتي بمعنى الحظ والنصيب كما في هذا الحديث

73
00:25:42.100 --> 00:26:02.100
وكما يعني آآ في هذا الحديث ويأتي بمعنى الجد الذي هو ابو الاب او ابو الام فيأتي بمعنى الجلالة والعظمة وانه تعالى جد ربنا ما يعني عظمته وجلاله. ولا ينفع

74
00:26:02.100 --> 00:26:22.100
وتعالى سبحانه وبحمده تبارك وتعالى جدك اي عظمته. فان المقصود في هذا الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد هو الحظ والنصيب يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك يعني وصاحب الجاه جاهه وصاحب المال ماله وانما ينفعه العمل الصالح

75
00:26:22.100 --> 00:26:42.100
ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وانما ينفعه العمل الصالح فالجد بمعنى الحظ والنصيب كما يقول الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل. الجد بالجد. الجد يورث الجد

76
00:26:42.100 --> 00:27:12.100
الكسل والكسل يرثي الخمول والحرمان. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز لي صلاة صلاة التطوع اذا صليت التراويح مع الامام واوتر الامام؟ اذا كان اذا كنت تريد ان تصلي في اخر الليل فانت تصلي مع الامام التراويح. واذا قام واذا انتهى من

77
00:27:12.100 --> 00:27:32.100
ركعة الوتر فانك تقوم وتأتي بركعة. حتى لا تكون اوترت. ثم تصلي في اخر الليل ما شئت وتوب لانك ما اوترت مع الامام لانك اتيت بركعة شفعت الوتر الذي اوتر به الامام. فاذا كنت تريد ان تصلي

78
00:27:32.100 --> 00:27:52.100
وتستمر العالم حتى ينصرف لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة فانت تقوم بعد ان يسلم امام من ركعة الوتر وتأتي بركعة فتكون عندك شفع ما عندك وتر. فتصلي ما شئت من اخر الليل وتوتر. لكن ان اوترت

79
00:27:52.100 --> 00:28:12.100
وطرأ وطرأ لك او يعني اردت بعد ذلك ان تصلي فلك ان تصلي لكن لا توتر مرة ثانية. لكن لا توتر مرة لانه لا وتران في ليلة. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل اذا دخل الانسان الى مكة معتمرا وكان وقت

80
00:28:12.100 --> 00:28:32.100
صلاة العشاء فهل يؤدي مناسك العمرة؟ ام يصلي التراويح؟ له له هذا وله هذا. له ان يصلي التراويح الناس ثم يأتي بالعمرة وله ان يأتي بالعمرة يترك التراويح لان التراويح سنة فان اتى بها فهو طيب

81
00:28:32.100 --> 00:28:52.100
ويأتي بالعمرة بعد ذلك وان تركها فانه لا بأس عليه وآآ يأتي بالعمرة. والناس والناس يصلون احسن الله اليك. لكن اذا تمكن من كونه يصلي مع الناس ويدرك هذه الفضيلة ويدرك آآ هذه الصلاة العظيمة التي كل ركعة

82
00:28:52.100 --> 00:29:12.100
كل كل صلاة بمئة الف صلاة ثم يأتي فهذا جيد وهو اولى واما لم يفعل واراد ان انها اه يطوف ويسعى والناس يصلون التراويح له ذلك. احسن الله اليكم يقول السائل معتمر من ليبي

83
00:29:12.100 --> 00:29:32.100
وسيبقى ان شاء الله الى شوال. هل يخرج زكاة الفطر في بلده؟ ام يخرجها هنا؟ زكاة الفطر يخرج الانسان في البلد الذي هو فيه. الذي هو فيه يخرجها في البلد الذي هو فيه. يخرجها هنا. وهذا هو الاول

84
00:29:32.100 --> 00:29:52.100
يعني اخبر اهله بان يخرجوا زكاته وزكاتهم هناك لا بأس ولكن الاولى ان تكون زكاتهم هم في وزكاته هو في البلد الذي جاءه العيد وهو فيه او افطر او انتهى شهر رمضان وهو فيه. نعم

85
00:29:52.100 --> 00:30:12.100
فهذا يسأل عن الحديث الذي يقول اذا اذن المؤذن وفي يد احدكم اناء فلا يظعه حتى يقظي منه نعم هذا حديث صحيح رواه ابو داوود وغيره. ومعنى ذلك ان الانسان عندما يكون في وقت السحر

86
00:30:12.100 --> 00:30:32.100
فان الناس ياكلون حتى يؤذن المؤذن. الذي يؤذن للوقت. حتى يؤذن المؤذن الذي يؤذن للوقت لكن اذا كان الانسان قد اه شرع في الشرب يعني كان بادي يشرب واذن وهو يشرب يكمل. لان هذا الحديث يدل عليه

87
00:30:32.100 --> 00:30:52.100
اذا اذن المؤذن والامام على يد احدكم فلا يضع حتى يقضي حاجته المال يعني معناه انه يكمل شربه. لان هذا ارتدامة للشرب وليش ابتداء لشوف؟ ليس للانسان اذا اذن المؤذن يروح ياخذ كاس ويشرب. لان هذا ابتداء للشرب. واما كون الانسان بادي يشرب

88
00:30:52.100 --> 00:31:12.100
ما يقال له امسك اذا اذن المؤذن فلا تكمل الشرب كمل. هذا هو هذا معنى الحديث. لانه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء وهذا من امثلة هذه القاعدة. يجوز في الاستدامة انسان يبدأ بادئ يشرب قبل اذن واذن وهو وهو يشرب

89
00:31:12.100 --> 00:31:32.100
امرته لكن اذا اذن ما يجي يبدأ لانه لا يجوز الابتداء والاستدامة جاهزة. كما ان المحرم لا يجوز لها ان يتطيب وهو محرم لكن لا تطيب قبل احرامه وبقي الطيب على رأسه بعد الاحرام هذا استدامة جائز انه يبقى

90
00:31:32.100 --> 00:31:52.100
ما يروح يغسله ولا يزيله. لانه ما ما تطيب بعد الاحرام. تطيب قبل الاحرام. وقد استدام هذا الطيب الذي كان الاحرام هذا جائز. هذه قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فالحديث الذي معنا هو

91
00:31:52.100 --> 00:32:12.100
ومن امثلة في هذه القاعدة وكذلك الحديث الذي فيه ان عائشة كانت تطيب الرسول لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان البيت وكان يتطيب عليه السلام ثم يرون وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. لان هذا كان قبل الاحرام

92
00:32:12.100 --> 00:32:32.100
فيجوز استدامته. نعم. احسن الله اليك. لا لكن ليس للانسان ان ياكل. الانسان اللي جالس ياكل. نعم الذي في فمه يبرد لكن ما يروح يواصل ياكل لان هذا شرب. بادي يشرب ومتصل الشرب. واما هذا يعني يمكن ياخذ له مدة طويلة وهو ياخذ

93
00:32:32.100 --> 00:32:52.100
ويأكل هذا لا يجوز لا يجوز مواصلة الاكل الذي بفمه يبلعه والذي في الارض لا يأخذونه اما الشرب الكأس على يده بعد ان يشرب لكن لو ان الانسان اذن وهو ما ما شرب بس الكاس بيده يمكن بعض

94
00:32:52.100 --> 00:33:12.100
حط الكاسة بيده كذا ينظر يأذن لا يجوز له لانه لن يشرب الا بعد الاذان. لكن من شرع وقبل الاذان واستمر الشرب بعد في الاذان هذا جائز لهذا الحديث. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم الصيام في البلدان التي تعتمد على

95
00:33:12.100 --> 00:33:32.100
الاعتماد على الحساب هذا غير جائز لا يجوز. لكن الانسان لا يخالف بلده يصوم كما يصوم لبلده الذي عمل او الذي اه الزم الناس او ان انه يعني اه اه

96
00:33:32.100 --> 00:33:52.100
اه اه عمل جعل الناس يعني يصومون بالحساب لا شك انه ادم. نعم. وبعض اهل العلم يقول لا يجوز ان ان ان يعمل بقول الامام الذي الذي يعتمد الحساب. ذكر ذلك القرطبي في آآ يكره عن ما لك انه قال

97
00:33:52.100 --> 00:34:12.100
يتابع الامام الذي يعني اه يصوم بالحساب او يأمر الناس بان يصوموا بالحساب. ذكر ذلك في اه اول قوله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولكن يعني اذا صام الناس وكان هذا الذي بامكانهم

98
00:34:12.100 --> 00:34:32.100
فانهم معذورون والذي آآ آآ فعل ذلك هو الاثم. نعم. احسن الله اليكم يقول هل يجوز ان اتي بعمرة عن والدي المتوفى؟ مع العلم باني قد اتيت بعمرة عن نفسي. واذا اردت

99
00:34:32.100 --> 00:34:52.100
اتيان بعمرتين لي ولوالدي. فهل علي الخروج الى الميقات للاحرام ام ماذا يجب علي؟ اذا كنت جئت من بلدك الى مكة معتمرا والعمرة ان كانت سبق ان اعتمرت فلك ان ان تكون لغيرك وان كنت لم يسبق فاول عمرة

100
00:34:52.100 --> 00:35:12.100
يحصل منك يجب ان تكون لك لا تعتمد على غيرك وانت لم تعتمر. ولا تحج عن غيرك وانت لم تحج. فالانسان يحج عن نفسه اولا ثم يحج عن غيره ويأتمن عن نفسه اولا ويأتمن غيره. فاذا كنت قد اعتمرت فيما مضى فلك ان تجعل العمرة التي تأتي بها من بلدك لك او لغيرك

101
00:35:12.100 --> 00:35:32.100
ان اتيت بالعمرة من بلدك لنفسك او لغيرك ثم جئت الى المدينة وذهبت الى مكة مرة اخرى وذهبت الى ورجعت الى مكة فانك تأتي واردت ان تأتي بعمرة فلك ذلك وهذه تجعلها لك او لغيرك. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز لي

102
00:35:32.100 --> 00:35:52.100
ان اخذ من مال اخي مع العلم بانه يشتغل في مصرف ربوي. اذا كان عنده اه مدى دخول اخرى غير العمل في المصرف الربوي اذا اخذت ان شاء الله لا بأس لانه اه ما له

103
00:35:52.100 --> 00:36:12.100
يعني يعني في في حلال وفي حرام وان تركته فهو اولى. لكننا حتى منه ما دام انه يعني عنده دخول غير هذا فانه لا بأس بذلك. واما الشيء الذي اذا كان من نفسه آآ العمل في البنك فاما

104
00:36:12.100 --> 00:36:32.100
فانك لا تأخذ منه. احسن الله اليكم يقول السائل اولا نحبك في الله يا شيخ. وسؤالنا ما هو العينة؟ وهل اذا اشتريت من المصرف مثلا سيارة بالتقسيط بدون فوائد؟ ثم بعتها باقل من سعرها. يعتبر

105
00:36:32.100 --> 00:37:02.100
هذا من بيع العينة؟ بيع العينة هي ان الانسان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على الذي باعها بثمن معجل. فيكون فتكون العين رجعت الى صاحبها وبقيت ذمة المشتري مشغولة. بالدين المؤجل الباقي. يعني مثلا اه

106
00:37:02.100 --> 00:37:22.100
تراها مثلا اشترى سلعة بمئة الف مؤجل. ثم باعها على المشتري على البائع بثمانين الف. يعني معناها انه سقط عنها ثمانين الف والسيارة والسلعة رجعت الى صاحبها وبقيت ذمته مشغولة. فهذه يقال يعني هي نشأة العينة لان

107
00:37:22.100 --> 00:37:42.100
لان العين رجعت الى صاحبها وبقيت ذمة المدين مشغولة. هذه مسألة العينة التي لا تجوز. واما كون الانسان يشتري من من مصرف او من تاجر او من شركة سيارة بثمن

108
00:37:42.100 --> 00:38:02.100
مؤجلة ثم يبيعها بثمن اقل على غير الذي تراه منه هذا جائز. يعني ما تبيعها على من يشترى فيها لانك لو بعت اشترى منه طرت عينه وان بعتها على غيره جازت ولا يقال انها عينة. احسن الله اليكم يقول السائل

109
00:38:02.100 --> 00:38:22.100
هل يجوز للواحد من الناس ان يصوم لثبوت الرؤية في بلد الحرمين ولم تثبت في بلده فيكون بذلك موافقا لبلد السعودية ومخالف للمجتمع الذي هو مقيم فيه. اذا كان يترتب على ذلك مشاكل يترتب على ذلك

110
00:38:22.100 --> 00:38:42.100
الاجتماع يعني خير يعني يصوم مع اهل بلده يصوم مع اهل بلده ولا يختلف عنهم. يعني يصوم معهم ولا يختلف عن اهل بلده لكن اذا كان في بلاد يعني لا لا لا يصوم الناس يعني ليست بلاد اسلامية وانما يعني فيها جماعات

111
00:38:42.100 --> 00:38:57.650
والجماعات ليس لهم مرجع يرجعون اليه. فاذا صام الانسان تبعا للسعودية التي يثبت عندها الصيام بطريقة شرعية فان ذلك جيد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين