﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
او قال بعتك السيارة مؤذنة في كذا او مؤجلة باجر اخر الى كذا فان هذا لكن قلنا انه لابد ان نقطة لاحد الاجلين وانه لا يتفرق يعني ما يقول بعثك السيارة الى شهر بكذا الى شهرين بكذا يشعر بكذا

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
وكلما تأخر زاد عليه. هذا انما يكون عند المساومة. اما في غير المساومة لا بد ان يقطع. انه ومتفقان على الاجل ان يكون شهرين او ان يكون ثلاثة اشهر او ان يكون اربعة اشهر الى اخره

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
اه هذا ما يتعلق اه بيع التقسيط. المسألة الثانية اه المسألة الثانية اه بيع المرابحة للامر للشراء ويسميها بعظ العلماء لبيع المواعدة عن بيع المرابحة الامر بالشراء وبعض العلماء يسميها ببيع المواعدة

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
لانها في صورها تعتمد على المواعدة. كما سيأتي ان شاء الله. وبيع واضح الامر بالشراء. الان يكثر تعامل الناس فيها. يعني تعامل الناس الان يكثر فيها. فيذهب الشخص الى البنك هو يريد قرض ادمان يريد مال اما لكي يعمر البيت او لكي يتزوج او نحو ذلك فيذهب الى المصرف

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
يتفق مع المصرف على ان يشتري له المصرف سيارة. ثم بعد ذلك السيارة ويبيع السيارة ويستفيد من ثمنها. هذا هو المراد آآ مسألة بيع المرابحة للامر بالشراء. العلماء رحمهم الله يتكلمون عن بيع المرادح يقولون اذا باءهم مرابحا اذا باعوا تورية فبيع المرابحة عند الفقهاء رحمهم الله

6
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
ليس هو مرادا في هذه الصورة. هذه الصورة يبحثونها في مباحث اخرى. بيع المرادح يعني اذا قرأت كتب الفقهاء رحمهم الله انهم يقولون آآ باعه السيارة مرابحة فهذا ليس مرادا هنا. المراد بالمرابحة في كلام الفقهاء ان يبيعه برأس المال

7
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
ربح معلوم فمثلا يقول بعني السيارة يقول بعتك السيارة برأس مالي ولي اربع مئة ريال او اربح مئتي ريال. هذا بالمرابحة وهذا بالاجماع. باجماع العلماء رحمهم الله على انه جائز. ويذكره العلماء رحمهم الله

8
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
ما يتعلق بيع المرابحة هذا يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في اقسام الخيارات خيار تخدير بالثمن ويذكرون صور خيار التخدير بالثمن وانه بيع التولية وبيع المرابحة وبيع شركة بيع المواضعة بيعة تولية ان يبيعه السلعة برأس مالها. بيع المرابحة ان يبيعه السلعة

9
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
رأس المال وربح المعلوم. بيع المواظعة ان يبيعه السلعة برأس المال وخسارة معلومة هذه باجماع العلماء رحمهم الله على ان هذا البيع جائز ولا بأس به. لكن المرابحة للامر بالشراء

10
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
هذا النوع لا يذكره العلماء رحمهم الله او لا يريد به العلماء رحمهم الله آآ قول الفقهاء اذا باعه مرادها الى اخره وانما يذكرون هذا النوع تحت مباحث بيع العينة. هل هو داخل في بيع العينة

11
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
او لان سوى ان ان بعض صوره كما سيأتي ان شاء الله داخلة في بيع العيلة. ومنهم من العلماء من يبحثه تحت الحيل المحرمة. ومن العلماء من يبحثه تحت بيع اه ما

12
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
ليس عند الانسان ما ومن العلماء من يبحثه تحت بيع الغرض. المهم نفهم ان بيع المرابح الان الذي انتشر الان ليس هو المراد بقول الفقهاء رحمهم الله اذا باعهم مرابحة الى اخره فان هذا البيع الذي اشرت اليه

13
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
هذا جائز بالاجماع آآ بيع المرابحة له صورتان بعض العلماء يجعل ثلاث صور لكن ممكن ان نشير الى آآ الصورة الثالثة ان شاء الله آآ الصورة الاولى الصورة الاولى آآ والسورة الاولى هي ان يكون هناك

14
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
مواعدة ملزمة بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح. ان يكون هناك هو عدة ملزمة بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح. هذه هي السورة الاولى مثالها يذهب الشخص الى المصرف يذهب

15
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
تروح الى المصرف ويتفق هذا الشخص مع المصري اتفاقا ملزما على ان المصرف يقوم بشراء هذه السلعة من سيارة ونحو ذلك. وان العميل يلتزم بالشراء. يلتزم بشراء هذه السلعة. وعليه من الربح قدره كذا وكذا. فيذهب هذا الشخص

16
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
الى المصرف الى البنك ويتفقان اتفاقا ملزما. بين العميل وبين البنك. على ان ان العميل يشتري منه هذه السلعة بعد ان يشتريها المصرف من شخص اخر. وان عليهم ذبح قدر كذا وكذا. هذه الصورة الاولى التي تندن الذي تندني على المؤاخذة الملزمة

17
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
وهذه الصورة جمهور المتأخرين على انها محرمة ولا تجوز. جمهور المتأخرين يعني اذا كان هناك الزام من البنك او من المصرف على ان العميل يشتري هذه بعد ان يشتريها البنك والمصرف هذا جماهير المتأخرين على انها محرمة ولا تجوز

18
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
ام انها محرمة ولا تجوز؟ واستدلوا على ذلك ادلوا على ذلك بادلة كثيرة. من هذه الادلة عموم الاحاديث. عموم الاحاديث التي تنهى الانسان عن بيع ما ليس عنده. فاذا كان هناك

19
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
اتفاق بين المصرف وبين العميل على ان العميل ملزم بهذه السلعة ملزم بشرائها هنا يكون فيه بيع من المصرف لهذه السلعة قبل ان اه ان يملكها. فعموم الاحاديث التي تنهى

20
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
عن بيع الانسان ما ليس عنده يستدلون به ومن ذلك حديث حكيم بالحجاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليت عندك. وكذلك ايضا حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

21
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
لا يحل سلف وبيع ولا شرط ولا بيع ولا لبس ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك هذا ايضا في السنن صححه الترمذي. وكذلك ايضا استلوا استلوا بعموم الاحاديث

22
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
التي نهت الانسان عموم الاحاديث الانسان عن بيع الشيء قبل قبضه. قبل ان يقبضه من ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اجتاع طعاما فلا يدعه حتى يستوفيه

23
00:09:00.000 --> 00:09:30.000
وهذا في الصحيحين اذا كان هناك اتفاق ملزم على العميل مع المصرف فان هذا يكون في بيع للمصرف للسلعة بيع من المصرف للسلعة قبل ان يقبضها فيكون داخلا تحت عموم قومات هذه النهي. وكذلك ايضا دلوا قالوا بان حقيقة هذا البيع قالوا بان

24
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
هذا البيع انه بيع نقد بنقص اكثر منه الى اجل بينهما سلعة يقولون حقيقة هذا البيع ان انه بيع نقد بنقد الى اجل بيع نقد بنقد اكثر منه. الى اجل بينهما سلعة. وهذا

25
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دراهم بدراهم بينهما حريرة. فهذا الشخص الان ملزم ثمانين الف ريال. البنك دفع ستين الف ثم باعها عليه بثمانين الف هو ملزم الان بثمانين. والبنك دفع او المصرف دفع ستين الف ريال

26
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
صار عن بيع نقد نقد بنقد اكثر منه الى اجل. فيدخل في ذلك صبا نسيء وربا الفضل الى اخره سيكون محرم. هذا ما عليه جمهور المتأخرين. الرأي الثاني الرأي الثاني ان هذه

27
00:10:40.000 --> 00:11:10.000
المواعظة التي تنبني على الالزام انها جائزة ولا بأس بها. واشدلوا على ذلك قالوا بان الحاجة داعية الى ذلك ان الحاجة داعية لذلك لاكتساح رقعة التعامل وتضخم رؤوس وما دامت ان الحاجة داخل ذلك فان هذا يجوز كما جاز اخذ الاستثناء وعقد السلام وسيأتينا ان شاء الله

28
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
اه الكلام على حقيقة حق الاستثناء الى اخره وهل هو حق السلام الى اخره؟ هذا سياسي ان شاء الله الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله وان هذه المسألة لا تجوز

29
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
واذا كان هناك الزام الصورة الثانية لا يكون هناك الزام يعني آآ تنبني على المواهب بين المصرف وبين العميل لكن لا يكون هناك الزام وهذه ايضا موضع خلاف يتطرق اليه ان شاء الله غدا باذن الله

30
00:11:50.000 --> 00:12:20.000
ابين المشتري وكيف يصدق اه في شراء السلعة وفي شرائه للسلعة. طبعا هذا واظح يبين اذا كان فيها شيء من الخلل او العيوب الى اخره آآ كذلك ايضا يبين آآ هل هذه السلعة جيدة او ليست جيدة الى

31
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
المهم كما ذكرنا في الضابط الا يحب الا ما يحب لنفسه وكل ما عملت وشق عليه فلا يعامل به غيره. فاذا كنت تحب لنفسك ان يبين الناس لك هل هذه السلعة جيدة وليست جيدة

32
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
الا اذا كان هذا الشيء معروف هذا شيء معروف آآ المشتري دخل على بصيرة الامر ظاهر لكن قد يكون المشتري يجهل مثل هذه الامور فلابد ان تنصح له فاذا كانت هذه السلعة قد لا تدوم او فيها عيوب او نحو ذلك فلا بد له ان ان يبينه

33
00:13:00.000 --> 00:13:30.000
يقول هل البحوث التي المجمع الفقهي موجودة في السوق؟ نعم نقول اه البحوث التي دخل المجمع الفقهي نعم موجودة في مجلة المجمع الفقهي. وهي الان اه طبع منها ما يقرب من اثني عشر مجلد فيها هذه البحوث المجمع

34
00:13:30.000 --> 00:14:10.000
ها؟ نعم. وفيها قرارات ايضا قراراتها مستقلة نعم اه يقول لو اه اه تكلمتم عن بعض المسائل الطبية والانسحة والمسائل معاملات كثيرة لكن صار في فرصة بيننا يقول ارجو نهاية السورة الاولى من صور البيع بالتقسيط. واعادة المثال اما الصورة الاولى قلنا الحلول والاجل

35
00:14:10.000 --> 00:14:40.000
يعني ان يقول بعتك السيارة حالة بعشرة الاف ريال ومؤجلة بعشرين الف ريال اه يقول ما حكم المعاملة التي يقوم بها البنك البريطاني وغيره من البنوك وهي يعرض لهم العميل والزبون امارة ثم يشتريها البنك ويقسطها العميل. هذه هي المعاملة التي اذا كان يتكلم عليها الان هي

36
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
المرادح للامر بالشراء. وان شاء الله نكملها ان شاء الله غدا باذن الله. يقول هناك من ليهون من سد الذرائع او يلغيها. وهذا لا اشكال انه غير صواب غير صحيح

37
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
كما اسلفت ان ابن القيم رحمه الله ذكر ما يقرب من تسعة وتسعين وجها في شد الذرائع في شد الذرائع المخفية الذرائع المباحة المهدي على محرم من ذكر ذلك وان اصول الشريعة من القرآن والسنة تدل

38
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
ودخل ابن القيم رحمه الله كثير من الامثلة فحبذا ورجع اليها طالب العلم وان قرأ مثل هذه الامثلة لان عدم سد مثل هذه الذرائع تفظي الى محرم. وايظا يفضي الى الوقوع في الفساد في الدين والدنيا الى اخره

39
00:15:40.000 --> 00:16:10.000
يقول هل يجوز لي ان ابيع سيارة مقصطة على ثلاث سنين لشخص يريد ان يبيعها حالا؟ ويستفيد من ما لها آآ انت اذا بعت على شخص سلعة بثمن من المؤذن سواء كان هذا التأجيل تقسيطا او غير تقسيط. آآ ثم بعد ذلك

40
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
اشتريتها منه في اقل من ثمنها نقدا فهذا هو بيع العلم. هذا بيع العلم ولا يجوز. كون تبيع السلع عليه بثمن مؤجل ثم بعد ذلك يبيعها عليك مرة اخرى. باقل من ثمنها فهذا هو بيع العلة. بيع الزنا محرم

41
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
يقول هل بيع التخصيص وبيع التورق؟ احنا قلنا بيع التقسيط هذا جائز ولا بأس به. بيع التورق هذه مسألة اخرى التورط ان يشتري السلعة يريد الورث يريد الدراهم. يشتري السلعة بثمن مؤجل. ثم بعد ذلك يذهب

42
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
ويبيع هذه السلعة على غير من باع عليه يعني تشتري السيارة بخمسين الف ريال ثم تذهب تشتريها من البيت تبيع على امر باربعين الف ريال هذا هو التورق نبات السيارة باقل من ثمنها نقدا. على غير بائعها عليه. يعني اذا بعتها على من باعها عليك فهذا

43
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
داخل في العيلة لكن اذا بعت على غير من دعا عليك فهذا هو التورط آآ يقول بعض العلماء يذهب الى ان بيع التقسيط الموجود الان الحلول والاجل هو البيعتان في بيع الذي ورد النهي عنه ويذكر في ذلك حديثا ويثبته

44
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
فما الجواب عن ذلك؟ نقول الجواب عن ذلك ابن القيم رحمه الله ذكر مثل هذه الاقوال واجاب عنها في كتابه السنن وانها ليست داخلة في بيعتين في بيعة. وانتهى الى ان المراد بالبيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه

45
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
هو بيع العينة. وان السنة يفسر بعضها بعضا. فالشرطان اللذان نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا من باع بهاتين آآ آآ في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
قال بانهما هما بيع العينة وان السنة يفسر بعضها بعضا. يقول ما المراد بزمن المساومة يعني قبل اتمام العقد. يعني قبل اتمام العقد. والاتفاق عليه. قل ما هو تعريف الحنابل المال

47
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
الحنابلة يعرفون المال بانه كل عين يباح الانفاع بها بلا حاجة. او كل عين مباحة في النفخ بلا حاجة يقول لو ان شخصا قدم الوضوء ثم ذهب الى دورة المياه ليقضي حاجته وبعد ذلك صلى ما حكم هذه الصلاة

48
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
الصلاة هذه باطلة يعني ما دام انه توضأ ثم احدث ثلاث باطلات اه يقول الشرف سيرة من البنك الى اخره هذه مسألة المرابحة الامر بالشراء ان شاء الله. هذه نكملها غدا. ايضا

49
00:19:10.000 --> 00:19:40.000
يسأل عن نفسه يقول ما حكم الرهن من طرف واحد؟ على لعبة الورقة او الرياضة. هذي ان شاء الله في الجوائز والمسابقات سنتعرض اليها ان شاء الله لما يتعلق الجوائز والمسابقات التي تقيمها الان المحلات في

50
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
تجارية وبطاقات التخطيط وما يتعلق بذلك هذا ان شاء الله سنتعرض له باذن الله وهو البيع الاجلين هل يجب فيه الجزم قبل التفرق؟ نعم؟ قلنا نعم. بيع الاجلين او بيع الاجال يعني اذا باعت

51
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
زيارة مؤجلة يا شهر في كذا واللي مؤجلة لشهرين بكذا الى اخره او الى ثلاثة هذا قلنا انه جاء في محل المساومة فقط اما ما عدا ذلك فانه يجب الجزم. نعم يجب الجزم يعني قبل اذا اراد ان يتفق على الحق فلابد ان يتفق

52
00:20:20.000 --> 00:20:50.000
قال اجل من هذه الاجال. هذا نبهنا عليه. يقول ذكرتم صور البيع بالتقسيط وان السورة الثالثة زيادة عند وهذا حرام ولا يجوز وهو بيع الجاهلية فهل يدخل في لذلك شرط الجزاء. اي انه اذا تأخر تسليم العمل كل يوم تأخر بكذا الى اخره. الشرط الجزائي هذا سلف فيها العلم

53
00:20:50.000 --> 00:21:20.000
الله اختلافا كثيرا والصواب في هذه المسألة ان الشرط الجزائي جائز بمقدار الظرر الذي يحصل على العاقل الاخر. يعني اذا اتفق على عمل وانه يجب عليه ان يسلم عمل في وقت كذا وكذا. ثم بعد ذلك لم يسلم هذا العمل. شرط عليهم اذا تأخر عن تسليم هذا العمل تسليم هذه

54
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
الصنعاء والحرفة او اصلاح هذا الاصل الى اخره. انه عليه كذا وكذا او انه يخصم منه كذا وكذا هذا هو الشرط هذا اذا كان بمقدار الظرر الذي حصل للعاقد الاخر فان هذا جائز

55
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
وايضا هذا شرط الشرط الاول ان ان يكون بمقدار الظرر. والشرط الثاني ان آآ ان يكون الامر مما يتمكن فيه العاقل آآ من العمل ان يكون العمل او تكون مدة

56
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
العمل مما تمس فيه العاقل من انجاز العمل. اما اذا كان لا يتمكن فيه العاقل مثل هذا الزمن الذي حدد له لا يتمكن فيه من انجاز مثل هذا العمل فانه يكون داخل في المجد. لانه يكون داخل اما غانم او غالب. فيتوفر هذان الرابطان هذان

57
00:22:20.000 --> 00:23:00.000
ما يسمى شرط الجبال كيف حتى لو كان في العقد. المهم انه لابد يعني ان يكون الجزاء بمقدار الضرر الذي حصل. والشرط الثاني ان تكون المدة التي يتمكن فيها من العمل اه اه او التي ضربت له يتمكن فيها من العمل. سبحانك اللهم

58
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
بينكم واستغفره واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

59
00:23:20.000 --> 00:24:00.000
وبعد تقدم لنا في الدرس السابق بقية الضوابط احكام المعاملات وذكرنا من هذه الضوابط منع الغرض. وكذلك ايضا منع الميسر وكذلك ايضا الصدق والامانة والضابط الاخير شد الذرائع ثم شرعنا في مسألة المرابحة للامر

60
00:24:00.000 --> 00:24:40.000
المرابحة للامر بالشراء. وذكرنا ان هذه المرادحة لها ثلاث صور وكانت السورة الاولى السورة الاولى ما تبنى على المواعدة الملهمة ان يكون هناك مواعدة ملهمة بين العميل وبين المقدس. فيستفت العميل. مع

61
00:24:40.000 --> 00:25:20.000
على انه ملتزم بشراء هذه السلعة اذا اشتراها اذا اشتراها المصلح له فيقوم المصرف بشراء السيارة او غير ذلك من السلع والعميل ملتزم بشرائها. مع قدر من الربح. وذكرنا ان اهل العلم رحمهم الله واختلفوا في هذه المسألة على رأيين الرأي الاول وهو قول جمهور اهل

62
00:25:20.000 --> 00:25:50.000
رحمهم الله جمهور المتأخرين على ان هذه المعاملة محرمة ولا تجوز على ذلك بادلة من هذه الادلة عمومات الادلة التي تنهى عن ان يبيع مثال ما لا يملك وكذلك ايضا من هذه الادلة عظمات الادلة

63
00:25:50.000 --> 00:26:20.000
على مهل الانسان ان يبيع شيئا قبل ان يقبضه. وكذلك ايضا من ادلتهم قالوا بان حقيقة هذه المعاملة هي بيع نقد بنقد اكثر مؤجل فهي تشتمل على ربا الفضل وربا المشيئة

64
00:26:20.000 --> 00:26:50.000
فلذا الفضل لوجود التأجيل بين النقدين. ورضا النسيئة الفضل بوجوب الزيادة. بين اه الجنسين الربويين وربا النسيئة بوجوب التأخير. وذكرنا ان بعض متأخرين ذهب الى جواز هذه المعاملة. وقال بان الحاجة داعية الى ذلك

65
00:26:50.000 --> 00:27:30.000
باتساع رقعة التعاقد وتضخم رؤوس الاموال. كما اجاز الشارع عقد السلام وعقد الاستسلام اجبنا عن ذلك بان هذا لا يسلم لان الحاجة داعية لمثل هذا التعامل وجود بوجود المخرج الشرعي كما في الصورة الثانية عن القول بجوازه الذين قالوا

66
00:27:30.000 --> 00:27:50.000
قال الجمهور عن الام قالوا بتحريمها قالوا ان الحاجة ليست داعية اذ بامكان اذ بالامكان اه النفاق الى الصورة الثانية كما سيأتي ان شاء الله. الصورة الثانية من صور بيع المرادحة للامر

67
00:27:50.000 --> 00:28:20.000
وهي ما يبنى على المواهبة غير الملهمة بين الطرفين وهذه الصورة يقسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين قسم الاول ان يكون هناك ذكر مقدم للربح. والقسم الثاني الا يكون هناك ذكر مقدم للذكر. بعض العلماء يجعلها

68
00:28:20.000 --> 00:28:50.000
سورتين وبعض العلماء يجعلها ثلاث سور. فيقول لك السورة الاولى اللواء بين الطرفين غير الملزمة مع عدم ذكر مقدام الربح الصورة الثانية المواعدة بين الطرفين وبين العميل والمصرف مع ذكر قبل

69
00:28:50.000 --> 00:29:20.000
وهي ما تبنى على المواعدة غير الملزمة. بين العميم وبين المطرف. مثالها يأتي العميل الى المصرف الى يطلب منه والغالب ان العميل الذي يأتي للبنك انما يريد قرضا. لا يريد

70
00:29:20.000 --> 00:30:00.000
وانما يريد الدراهم. فيأتي الى المصرف يتفق مع المصرف على ان يبحث العميل عن سلعة. والغالب ان هذه السلعة تكون سيارة عن السلعة فيقول المصرف لشراء هذه السلعة. والمصرف اذا او آآ دائما يكون واجبا فيشري هذه السلعة بنقص بدراهم حاضرة

71
00:30:00.000 --> 00:30:30.000
ثم بعد ذلك يقوم ببيعها على العميل بثمن مؤجل. فالمصرف يشتري هذه سيارة مثلا بخمسين الف ريال ثم بعد ذلك يقوم ببيعها على العميل بسنن مؤجل بستين الف ريال او بتمانين الف ريال حسب ما يتفقان عليه. هذه هي السورة الثانية وهي ما

72
00:30:30.000 --> 00:31:00.000
تبنى على المواهبة غير الملزمة بين الطرفين. العميل والمصرف العميل يأتي ويأمر المصرف بان يشتري له هذه السلعة ويقوم المصرف بشراء هذه السلعة بثمن حاضر ثم يقوم ببيعها للعميل بثمن مؤجل دون ان يكون هناك التزام يعني دون ان يكون هناك الزام

73
00:31:00.000 --> 00:31:30.000
كان من المصرف للامين لشراء هذه السلعة. هذه المسألة آآ هذه الصورة تكلم عليها العلماء في القديم والشافعي رحمه الله تكلم عليه وفي كتاب الام نقلت لنا الشافعي من الام يقول الشافعي رحمه الله في الام اذا ارى الرجل

74
00:31:30.000 --> 00:32:00.000
اذا ارى الرجل السلعة فقال اشترها واربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائزة. يقول الشافعي رحمه الله اذا ارى الرجل السلعة فقال اشترها واربحك فيها فاشتراك رجل فالشراء جائز. والذي قال اربحك يعني الامر بالشراء. وهو

75
00:32:00.000 --> 00:32:30.000
العميل كما في صورتنا والذي قال اربحك اربحك فيها بالخياط. ان شاء احدث فيها بيعا وان شاء تركها ثم قال وهكذا ان قال استر لي متاعا ووصفه له فكل هذا ثواب. يعني ان الشافعي رحمه الله يرى جواز مثل هذه الصورة ويقال اذهب

76
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
يشكر بهذه السلعة وانا اربحك فيها. اشتريها منك ربح ومن ما معه دراهم لكن بيشتري بثمن مؤذن بانه لو كان معه دراهم ما قال اشتر لي هذه السلعة. انما اشتراه هو بنفسه. يأمر هذا

77
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
ان يشتري له هذه السلعة او يصف له سلعة ان يشتري له ثم بعد ذلك يقوم بشرائها منه بثمن سجل اه ويربحه في ذلك. وهذه ايضا نص عليها الحنفية. كابن عابدين رحمه الله في حاشية

78
00:33:10.000 --> 00:33:40.000
على رب مختار نص على هذه اه نص عليها وانها جائزة. وكذلك ايضا المالكية ابن الرشد رحمه الله نص على جوازها ويذكرها المالكية الله تحت بيع العينة آآ وكذلك ايضا ابن القيم رحمه

79
00:33:40.000 --> 00:34:10.000
والله تعالى نص عليها في اعلام الموقعين. ابن القيم نص عليها في اعلام الموقعين. فمذهب الحنفية المالكي والشافعية واكثر المتأخرين حتى اني قرأت قرأت بكلام رفيق المصري اه ممن بحث في هذه المسألة فقال ليس فيها خلاف معتبر. يقول هذه المسألة ليس فيها

80
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
خلاف معتبر يعني ان اكثر المتأخرين اكثر الان المجامع الفقهية ذهبت الى جواز مثل هذه المعاملة ما دام انه لم يكن هناك الزام لانه اذا لم يكن هناك الزام انتفت المخادير التي ذكرها

81
00:34:30.000 --> 00:34:50.000
الجمهور في الصورة الاولى اذا كان هناك الزام. يعني لم يكن هناك بيع للسلعة قبل قبضها ولم يكن هناك بيع للسلعة قبل ان يملكها المصرف. فما دام انه ليس هناك الزام الان

82
00:34:50.000 --> 00:35:20.000
المصرف اشترى السلعة. ثم بعد ذلك يعقد للعميل. فمسألة بيع السلعة قبل ان يملكها انتظر. مسألة بيع السلعة قبل فما دام ان انه لم تكن هناك الزام فان المحاذير انتهت التي توجد

83
00:35:20.000 --> 00:35:50.000
صورة الاولى المصرف يخاطب بشراء هذه السلعة لنفسه. ثم بعد ذلك ان اراد العميل ان يشتريها اشتراها. وان اراد ان يتركها تركها. وقول الانسان يشتري على نفسه ويخاطر في ذلك ان اشتراها هذا الامير فله ذلك وان لم يشتر هذا الامير

84
00:35:50.000 --> 00:36:10.000
له ليس له ذلك هذا قالوا بان الاصل في ذلك ان هذا جائز. وآآ الاصل سنتقدم في العقود الاصل في ذلك الحلم. وان المحاذير التي توجد في سورة الازام قد انتفت الان

85
00:36:10.000 --> 00:36:40.000
فالمصرف يخاطر بشراء هذه السلعة بنفسه ثم بعد ذلك ان اشتراها ان اراد ان يشتري عقد معه عقدا جديدا. وان لم يرد ان يشتريها اه فله ذلك اذا كان كذلك كان كذلك فالاصل في ذلك الجواز والحزن. كما اسلفت ان اه اه اكثر المتأخرين

86
00:36:40.000 --> 00:37:00.000
اه جواز مثل هذه المعاملة. وممن افتى بجوازها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وكذلك فاذا الشيخ بكر ابو زيد وكذلك ايضا الشيخ عبد الله وغيرهم من يعني اكثر المتأخرين

87
00:37:00.000 --> 00:37:20.000
وهو المجامع الفطرية على جواز مثل هذه المعاملة. وذكر الشيخ ذكر ابو زيد آآ آآ جوائز يعني لما آآ نال الى جواز مثل هذه المعاملة ذكر لها ثلاث روابط ولكي تجوز هذه المعاملة

88
00:37:20.000 --> 00:37:50.000
ذكر لها ثلاث ضوابط. الضابط الاول خلوها من الالتزام. خلوها من من الالتزام الذي في السورة الاولى فاذا لم يكن هناك التزام لا من لا من قبيل المكاتبة ولا في القبيل المشافهة فان هذا جائز هذا الضابط الاول. الرابط الاول ان تخلو هذه المعاملة من الالتزام سواء كان

89
00:37:50.000 --> 00:38:20.000
كذلك كتابيا او كان ذلك مشافهة. الضابط الثاني خلوها من ضمان العميل للسلعة. وانما يكون ضمان السمعة المصرفي. لان المصرف هو الذي يقوم بشراء هذه تملكها. فيكون ضمانها على المصرف لو حصل عليها سلف او حصل عليها عيب او نقص قبل

90
00:38:20.000 --> 00:38:50.000
ان يشتريها العميل منه ضمانها يكون يكون على المصرف اذا كان ضمانها لو اشترطا على العميل ان يكون ظامنا لها فان هذا فان هذا محرم ولا يجوز. الظابط الثالث ان يقوم المصرف ببيعها على العميل بعد ان يقبضها. فاذا اشترى هذه السلعة المصرفة والبنك اشترى

91
00:38:50.000 --> 00:39:20.000
هذه السلعة وقبضها ثم بعد ذلك باعها على الامير فان هذا فائز ولا بأس به هذه ثلاثة شروط ذكرها الشيخ بكر ابو زيد وهذه ايضا يعني جمهور يقولون فيها لان من قال بجواز هذه المعاملة من قال بجواز هذه المعاملة يشترط الا تكون ملهما لا يكون هناك الزام

92
00:39:20.000 --> 00:39:40.000
فاذا كان هناك للعميل بشرائها فان فانها داخلة في الصورة الاولى والصورة الاولى الجمهور على تحريمها وايضا لا يكون هناك ضمان لو كان هناك ضمان على العميق لكان العميل ملزما بها. وكذلك ايضا

93
00:39:40.000 --> 00:40:00.000
ضوابط التي ذكرها الشيخ بكر حفظه الله هي يقول بها من قال بجواز هذه معاملة الرأي الثاني في هذه المسألة تحريم هذه المعاملة. حتى وان لم يكن هناك الزام. وهذا اه

94
00:40:00.000 --> 00:40:20.000
قال به الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. الشيخ محمد رحمه الله يرى ان هذه المعاملة محرمة ولا تجوز. ويقول بان يقول بانها حيلة على الربا حيلة على الربا. المصرف الاصل من مصر

95
00:40:20.000 --> 00:40:50.000
ستين الف وتمانين الف. فبدلا من ان يخرج ستين الف ثمانين آآ ثمانين الف بثمانين. فبدلا من ذلك يشار الى هذه السمعة او هذه يا رب فيقول المصرف للعميد اذهب وابحث عن سيارة وانا اشتريها ثم بعد ذلك ابيعها عليك. العميل لا يريد

96
00:40:50.000 --> 00:41:20.000
يا رب وانما يريد النصوص فيشتريها العميل. ويشتريها المصرف بستين حاضرة ويأخذها العميل يشتريها العميل من المصرف بثمانين مؤذنة ثم بعد ذلك يقول العميل مرة اخرى ببيعها والافادة من ثمنها. فاصبحت دراهم بدراهم بينهما سيارة

97
00:41:20.000 --> 00:41:40.000
او بينهما سلعة. فالشيخ رحمه الله يقول بان هذه محرمة ولا تجوز حتى وان لم يكن هناك حتى وان لم يكن هناك الزام حتى وان لم يكن هناك الزام يرى ان هذه محرمة ولا تجوز. ويقول لا بد ان يكون

98
00:41:40.000 --> 00:42:00.000
مالكا للسلع يعني قبل ان يأتيه الناس يشتري سلعا فاذا اشترت سلعة لا بأس ان يبيعها للناس بثمن مؤجل اما قوله مع العميل على ان العميل آآ المصرف يذهب ويشتري له سلعة ثم

99
00:42:00.000 --> 00:42:30.000
وذلك يبيعها اياها يقول بان هذه حيلة على الربا. وكذلك ايضا اشار الى الاستدلال كما انه يعني في فتواه بان هذا تحيل على الربا. ايضا اه استدل النهي عن بيع العيلة والشيخ رحمه الله يرى ان التورق الذي اجازه الائمة يعني الائمة الاربعة

100
00:42:30.000 --> 00:42:50.000
ان الاربعة كلهم يجيزون بها التورق. التورق ان يشتري الانسان سلعة بثمن مؤجل. ثم يبيعها على غير لمن اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا. فيشتري السيارة من زيت ثمانين الف ريال مؤجلة ثم يذهبوا بها على امر

101
00:42:50.000 --> 00:43:10.000
ستين الف ريال نقدا هذا التواضع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى تحريمه وانه داخل في بين عينه فيقول الشيخ رحمه الله اذا كان الشارع نهى عن بيع العيلة وجهله محرما لان بيع العيلة نفى جهود دراهم

102
00:43:10.000 --> 00:43:40.000
وغير هذا هذه المعاملة دراهم بدراهم بينهما سلعة اه هذا ما يتعلق بهذه المسألة او ما يتعلق ببيع المرادح والامر بالشراء وتلخص لنا انها تشتمل وبعض العلماء يجعلها ثلاث سور. الصورة الاولى المواعدة او

103
00:43:40.000 --> 00:44:00.000
المبنية المبنية على المعاهدة للطرفين مع ذكر مقدار الربح هذه محرمة لا اشكال في ذلك. والصورة الثانية اه المواهبة المبنية على عدم الالتزام على عدم الالزام وهذه كما اشرت ان العلماء رحمهم الله لهم في

104
00:44:00.000 --> 00:44:20.000
رأيان الرأي الاول آآ الجواز وهو قول جماهير والرأي الثاني التحريم وهو رأي الشيخ رحمه الله وآآ اتفقنا ما احتج به كل آآ قائل آآ ايضا عندنا من المسائل التي يكثر

105
00:44:20.000 --> 00:44:50.000
الان اه وقوعها بين الناس ويكثر السؤال عنها وان كان الاكثر على جوازها لكن قول الانسان او كون طالب العلم يفهم دليل القول الاخر كما يجاب عنه بدليل من قال بالجواز وما اعتمد عليه هذا مهم جدا وهي ما يتعلق بجمعية الموظفين

106
00:44:50.000 --> 00:45:10.000
آآ هذه الجمعية الان تكون بين الموظفين آآ كما سنذكر آآ صورها الثلاث وحكم الفرق الى اخره وما هو دليل من منعها؟ وكيف وما استند عليه؟ وكيف الجواب عنه الى اخره

107
00:45:10.000 --> 00:45:40.000
اه جمعية الموظفين اه الجمعية مقصودة من الاجتماع. والموظف والموظفين جمع موظف جمع موظف وهو من يعمل عند الدولة او في مؤسسة او شركة يعني العامل الموظف هو العامل عند الدولة او عند مؤسسة

108
00:45:40.000 --> 00:46:10.000
او عند شركة جمعية الموظفين اضيفت للموظفين لان الغالب ان من يتعامل فيها موظفون. يقول بالتعامل بالتعامل فيها هم الموظفون. والا فان فهذه الجمعية قد تكون بين التجار بين غير الموظفين كالتجار مثلا او المزارعين او

109
00:46:10.000 --> 00:46:54.650
ونحو ذلك لكن اضيفت هذه الجمعية للموظفين لان الغالب ان من يتعامل بها هم الموظفون حتى مرتب شهري يتحصل على مرتب شهري فاذا كان كذلك فانه يتمكن من الدخول في هذه الجمعية. اما بالنسبة التاجر او للفلاح

110
00:46:54.650 --> 00:47:24.650
ونحو ذلك فقد يتحصل له ذلك هذا المرتب الهمة في اخر الشهر وقد لا يتحصل له ذلك. جمعية الموظفين لها ثلاث صور. جمعية لها ثلاث صور. السورة الاولى ان يتفق عدد من الاشخاص. على

111
00:47:24.650 --> 00:47:54.650
ان يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال. متساويا. عند نهاية كل بشهر كل شهرين او كل سنة يتفقان عليه. نقول السورة الاولى ان يتفق عدد من الاشراف على ان يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال

112
00:47:54.650 --> 00:48:24.650
مبلغا من المال متساويا. عند نهاية كل شهر او كل شهرين او قبل اشهر الى اخره. هذه الصورة الثانية سورة الثانية ان يتفق عدد من الاشخاص على ان يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال متساويا عند نهاية كل

113
00:48:24.650 --> 00:48:54.650
شهر او شهرين الى اخره مع افتراض مع افتراض الا ينسحب احد منهم حتى تنتهي الدورة. يعني اه يكونون خمسة وعشرة حتى يدور عليهم الاخذ. هذه السرعة التالية. السرعة الثالثة

114
00:48:54.650 --> 00:49:24.650
كالسورة التالية هل يتفق عدد من الاشخاص على ان يدفع كل واحد المهم مبلغا من المال مبلغا من المال متساويا يأخذه احدهما عند نهاية كل شهر او شهرين الى اخره. حتى تنتهي دورتان او ثلاث او اربع. يعني يزيدون

115
00:49:24.650 --> 00:49:44.650
يجدون دورة ثانية او ثالثة او رابعة الى اخره. فاصبحت الصور ثلاث. صور جمعية هذه ثلاث سور. السورة الاولى ليس فيها الشرع. وانما يتفقون على ان يدفع كل واحد منهم مبلغ

116
00:49:44.650 --> 00:50:14.650
متساوي يأخذه احدهم عند نهاية الشهر الى اخره. الصورة السارية ان يكون هناك شرط الا ينتخب احد منهم الصورة الثالثة الا يكون هناك شخص. والصورة الثالثة اي نعم لم يكن هناك شرط آآ الا ينتخب احد حتى تنتهي دورتان. او ثلاث يعني

117
00:50:14.650 --> 00:50:44.650
يشتركان مرتين ثلاث مرات اربع مرات الى اخره. بالنسبة حكم الصورة الاولى عن حكم السورة الاولى. هذه السورة اشار اليها العلماء رحمهم الله ممن اشار اليها ابو ذر ابو زرعة مراتي ابو زرعة الرازي ومن ائمة المحدثين

118
00:50:44.650 --> 00:51:14.650
قد اشار الى هذه الرؤية واشار الى جوازها واشار بها. لما وجدت هذه الصورة الان وكثرت في ايدي الناس تعامل الناس فيها اختلف فيها المتأخرون. المتأخرون اختلفوا في هل هي جائزة او ليست جائزة؟ الى اخره على قولين. القول الاول القول الاول

119
00:51:14.650 --> 00:51:44.650
ان هذه المعاملة جائزة. ولا بأس بها. وهذا قال به اكثر المتأخرين وممن قال به من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان الشيخ رحمه الله اه اذكر ان الشيخ محمد يقول كان الشيخ يرى التحريف ثم

120
00:51:44.650 --> 00:52:04.650
فاجأته في ثم رجع الى الجواز. فالقول الاول القول الاول ان هذه جائزة او ممن قال به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كذلك ايضا الشيخ محمد وقد انتصر لها كثيرا

121
00:52:04.650 --> 00:52:34.650
في بعض كلامه انها من الاعمال المندوبة انه مندوب اليها. اه سيأتي انها ستفحى ذات للمحتاجين وانها تغني كثيرا من الناس عن الالتجاء الى البنوك الربوية وغير ذلك اه ولما فيها من التعاون على البر والتقوى. اه وكذلك ايضا الشيخ عبدالله بن جبرين

122
00:52:34.650 --> 00:53:04.650
اطالب اعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة يرون ان هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها ان هذه محرمة فلا تجوز. ومن الاشهر من قال بهذا الشيخ سعد اذا وكذلك ايضا الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ المملكة الان

123
00:53:04.650 --> 00:53:34.650
هذا القول يقول بانها محرمة ولا تجوز. لكل دليل. لكل دليل اما رأي الجمهور الذين قالوا بانها جائزة ولا بأس بها. اه استدلوا قالوا بان هذا العقد ان هذا العقد من العقود التي جاءت الشريعة بجوازه. هذا العقد من العقود التي جاءت

124
00:53:34.650 --> 00:54:04.650
الشريعة بجوازه لان حقيقة هذا العقد هو قرض فيه ارفاق هذا الاخ هو قرض فيه ارهاق بالمقترف. حيث ان المقترب يأخذ القرض ويرد مثله ولا زيادة عليه. يعني هو ياخذ مثلا الف ريال او الفين او خمسة الاف ريال

125
00:54:04.650 --> 00:54:34.650
الخمسة وليس هناك زيادة. واما مسألة كل قرض جر نفعا الحادث يأتي ما المراد بالقرض الذي نفعله؟ حيث يأتي الضوابط التي ذكرها العلماء رحمهم الله للفرد الذي ونسأل الذي يتمسك به من قال بالتحريم. فهم يقولون بان هذه

126
00:54:34.650 --> 00:55:04.650
معاملة معاملة شرعية جاءت بها الشريعة. حيث انها فرض فيه ارفاق للمقترف. حيث انه يأخذ هذا وينتفع به ويرد مثله دون زيادة على المقترض. ليس هناك زيادة على المقترف هذا فضل لا يخرج عن الارض المعتادة. هذا قرض لا يخرج عن فرض المعتاد. الا ان الفرق بينه

127
00:55:04.650 --> 00:55:34.650
وبين القرض المعتاد. يقول الفرق بينه وبين القرض المعتاد اما ان ان الجمعية يشترك فيه اكثر من شهر. والفرد المحتاج يكون بين شخص واخر ان هذا مؤدى الجمعية هذه انها قرض معتاد. والقرض المعتاد فئة الشريعة بجوازها

128
00:55:34.650 --> 00:55:54.650
والفرق بينهم وبين بقية القلوب انه قرض يكون بين اكثر من شخص في الجمعية يشترك عدة اشخاص في كل منهم يقرن اخر واما القرن المعتاد الغالب فاما يكون بين اثنين. ففيه ارفاق في المقترض

129
00:55:54.650 --> 00:56:14.650
حيث ان المقترب ما عليه ليس عليه زيادة. وانما يأخذ هذا المال ويرد بدنه. كذلك ايضا وان الاصل في مثل هذه الاشياء الحل في المعاملات الحلة. قد ذكرنا هذا في الضابط الاول من الضوابط التي

130
00:56:14.650 --> 00:56:44.650
تدور عليها المعاملات. وكذلك ايضا استلوا قالوا بان في هذا تعاونا على البر والتقوى. فمثل هذه الجمعية طريق لسد حاجة المحتاجين اعانة لهم عن البعد. عن البنوك الربوية. والمعاملات المحرمة

131
00:56:44.650 --> 00:57:24.650
الربا ونحو ذلك. اه كذلك ايضا اختلوا بان المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المغترب يعني ان قد يقال بان المقرئ قد انتفى لكنهم يقولون يعني يحتجون بان المقرف الا ان هذه المنفعة لا تنطق

132
00:57:24.650 --> 00:57:54.650
المقترح ولا يحصل له ضرر ولا من ماله ولا بل الانتفاخ متبادل. الانتفاخ متبادل بين المقرص والمقترف كل منهم ينفع الاخر. لانه سيأتينا ان شاء الله. يأتينا ان شاء الله ما المراد

133
00:57:54.650 --> 00:58:14.650
بالمنفعة التي هي ربا نفس عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما ما هو المراد بالمنفعة يعني كل فرد شر نفسا فهو رباه. ما المراد بهذه المنطقة التي اذا كانت في القرض فهي من الربا. كما ورد عن الصحابة

134
00:58:14.650 --> 00:58:34.650
رضي الله تعالى عنهم هذا سيأتي بيانه ان شاء الله واما ما قد يحصل للمقرف مقابل من قرضه من الانتفاخ انه ليس داخلا في هذه المنفعة التي حكم عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بانها رباء

135
00:58:34.650 --> 00:58:54.650
آآ هذا بالنسبة لما يتعلق بدليل من قال بجواز هذه المعاملة. فتلخص انها مستدلة وهو الحل وكذلك ايضا قالوا بان في هذا تعاون على البر والتقوى وكذلك ايضا قالوا بان هذا لا

136
00:58:54.650 --> 00:59:14.650
عن الفرض المعتاد الا ان الفرض بين الجمعية وبين القوى المعتادة اما الجمعية آآ القرض فيها عند اكثر من شخص. وكذلك ايضا قالوا بان هذه المنفعة التي تحصل للمقرض لا تضر المغتربين

137
00:59:14.650 --> 00:59:34.650
ولا يحصل له نقص في شيء من ماله. بل هي لفظ متبادل بين المقرز والمقترض فلا تكونوا باطلة في النفس الذي حصل عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بانه من الربا

138
00:59:34.650 --> 01:00:04.650
اذا اذا افاده المقرص واستفاد منه المقرص. الرأي الثاني دليل الرأي الثالث الذين التحريم. اه قالوا اه اه استلموا بادلة من ادلة يوم الدين الاول قالوا بان القرض في هذه الجمعية طرد

139
01:00:04.650 --> 01:00:34.650
مشروب قرض مشروط فيه الفرض من الاخر. فهو قرض جهل في هذه الجمعية قرب مشروط من الاخر يعني علامة اخر ما هو قرب جر نفعا قرض جر نفأ. هذا خلاصة الدليل

140
01:00:34.650 --> 01:00:54.650
فهذا زيد يقرض امرا ما اقربهن بشرط انك تطرده انت؟ فهذا قرض جر نفخا يبقى ما هو الدليل على ان القرض الذي جر نفأ انه محرم ولا يجوز. نقول الدليل اما من

141
01:00:54.650 --> 01:01:14.650
الا فقد ورد في ذلك احاديث وقل لها لا تثبت. ورد احاديثان حديثان او ثلاثة وهذه لا تثبت ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل قرض جر نفسا فهو ربا. كل قرض سوف نفأ

142
01:01:14.650 --> 01:01:34.650
فهو نداء. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا استل بناء يروى صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقرب احدكم قرضا اذا اقرب احدكم قرضا فاهدى له

143
01:01:34.650 --> 01:02:04.650
او حمله على دابة. فلا يركبها ولا يقبلها. اذا اقرب احدكم ارضا فاهدى له يعني المحترف اهدى للمقرف. فلا او اركبه على دابة فلا يركبها ولا يقبلها. الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. الا

144
01:02:04.650 --> 01:02:24.650
وان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. هذا ايضا وهو ضعيف لا يثبت. عم لا يثبت. لا ان القرض الذي جر نفعا ورد تحريمه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جماهير الصحابة جماهير الصحابة

145
01:02:24.650 --> 01:02:44.650
ورد عنهم ذلك. آآ من ذلك ما ورد عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه ورد عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه انه قال كل قرض جر منفعة فهو ربا. وهذا اخرجه

146
01:02:44.650 --> 01:03:04.650
كل فرض جر يسأل فهو رداء. وكذلك ايضا في صحيح البخاري ان عبد الله بن سلام قال لابي بردة انك في ارض الربا فيها فاشل البخاري ان عبد الله ابن سلام

147
01:03:04.650 --> 01:03:34.650
قال لابي برجة انك في ارض الربا فيها فاش؟ اذا كان لك على رجل حق اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك خل تبن او شعير او قتل فلا تقبل. حديث عبدالله بن سلامة او اثر عبد الله بن سلامة رضي الله تعالى عنه

148
01:03:34.650 --> 01:03:54.650
لو قال لابي بردة انك في ارض الربا فيها فاشل. فاذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حنة ابنك او حمل شعير او حمل قتل فلا تقبل انت لا تقبل

149
01:03:54.650 --> 01:04:14.650
وكذلك ايضا سند نحو هذا عن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر وعن ابي هريرة وعن ابن مسعود وعن انس وعن ابن عباس فجماهير الصحابة يرون ان

150
01:04:14.650 --> 01:04:44.650
المنفعة التي آآ تجلى من مقرف او يسير منها المقرف انها محرمة وانها وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ان اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه. من اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه. وهذا

151
01:04:44.650 --> 01:05:04.650
اتجهوا الامام مالك رحمه الله في الموطأ اسناده صحيح. فتلخص لنا ان تحريم المنفعة للمقرف ان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن ايضا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

152
01:05:04.650 --> 01:05:34.650
اجازة بعض المناصب يعني اجازة بعض المنافع للمقرص وحينئذ يحتاج الى ظبط المنفعة التي تكون محرمة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجازوا السفجة. كما ورد عن عن علي بن ابي طالب والزبير وغيرهم من الصحابة رضي الله عن ابن الزبير

153
01:05:34.650 --> 01:06:04.650
اجازوا السبت جاء. الفقر بشخص مال بالمدينة ويعطيك اياه في مكة هنا المقرف استفاد ماذا؟ استفاد امن الطريق ان تعطيه الان دراهم في المدينة ثم بعض في مكة الى الان انقطع انقطع اي شيء انقطع امن الطريق واما او

154
01:06:04.650 --> 01:06:24.650
آآ ان الخطر الذي قد يحصل له اثناء السفر انه قد زاد. قد يكون مكان بعيد. قد يكون المكان بعيد فبحاجة الى ان يفقد المال الى وقد يضيق عليه. فمنفعة الحفظ وايضا منفعة آآ ما يحصل له من

155
01:06:24.650 --> 01:06:54.650
قطر الى اخره هذا الدال. وكذلك ايضا العلماء اجازوا بعض المنافع المقررة. بعض المخلص فقالوا لا بأس ان الشخص يقرض فلاحه دراهم لكي يقوم الفلاح لشراء الالات والبذور ويعمل في ارض المقرف. يعني انت مثلا ساقيت من الناس او

156
01:06:54.650 --> 01:07:14.650
على ان يعمل في ارضه. هذا العامل ما عنده دراهم. فانت لا بأس انك تقرضه تقرضه لا يقوم بالعمل بالعمل في ارضك. هي ارضك. لانك تستفيد الان. تستفيد الان. او مثلا تقرضه

157
01:07:14.650 --> 01:07:34.650
العمل في بيتك. انت الان تستفيد. فهذه هذا القرض اجازه وقت العلماء رحمهم الله تعالى. الشيخ ايضا قال انه لا بأس ان يكون الفلاح الفلاح اعمل معي واعمل معك اعمل معي واعمل معي كنت اعمل معي

158
01:07:34.650 --> 01:08:04.650
وانا اعمل معي غدا في حصاد الزرع او زجاج النخل. وحينئذ يكون القرض المحرم او المنفع التي تكون محرمة اذا اه اذا افادها المقرف ما شمل امرين. كما يؤخذ من اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم

159
01:08:04.650 --> 01:08:34.650
الامر الاول لا يشترطه المقرض على المقترض. وليس له مقابل هي الارض. الامر الاول ما يشترطه المقرف على المقترف. وليس له سوى الارض فهذه من المنفعة المحرمة. مثلا يقول اقرضت الف ريال بشرط انك تعطيني

160
01:08:34.650 --> 01:09:04.650
سيارة تستعمل لمدة يوم او يومين. هنا الان منطقة محرمة. منفعة محرمة. المقرض استفاد المقرض استفاد لينتفع بهذه السيارة. المقتدر ما استفد شيء. استفاد القرض القرض سيرده يعني استفادوا الان القرض والقرض ايضا سيرده. فحينئذ حينئذ كونه

161
01:09:04.650 --> 01:09:24.650
عليه يعني اشترك عليه يقول بشرط انك تعطيه سيارة تستعمله او بشرط انك تبيع على بيتك كل هذه انتفع فيها انتفع فيها من المطرب. اما المقترض لا ينتفع شيء الا القبر. والقرض سيرده

162
01:09:24.650 --> 01:09:54.650
سيرده على المقرئ فالضابط الاول للمنفعة المحرمة في القرض هي ما يشترطه المقرض على المقترف ولا ينتفع المقترب الا فقط بالقرض. ليس له منفعة اخرى في الجمعية لا يوجد هذا. في الجمعية المقرض ينتفع والمقترض ينتفع. المقرض ينتفع يقضي

163
01:09:54.650 --> 01:10:24.650
فكل منهما ينتفع. اما هنا اذا قال بشرط على بيتك بشرط انك تعطين زيادة مئة ريال بشرط انك آآ تعطين هدية بشرط انك استعمل في يا رب استعمل بيتك الى اخره هذا باطل في الارض المحرم. المحرمة في القبر

164
01:10:24.650 --> 01:10:44.650
ويجب لهذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل خلف وضوء ولا شرطان في ضيق ولا سلف في بيع يعني الانتفاع ان ما حصل لمن حصل للمقرف. اما

165
01:10:44.650 --> 01:11:14.650
انه لم يحصل له الا القرض والقرض فيرده. هذا الضابط الاول الضابط الثاني من الضابط الثاني ما يقدمه المقترف للمقرف بسبب القرض. وهذا يدل اثر عبد الله بن سلامة ما يقدمه المقرف ما يقدمه المقترف للمقرف بسبب القرض. انت تعطيه

166
01:11:14.650 --> 01:11:34.650
من الناس الف ريال قرض بعد يوم او يومين هدية ما يجوز ان تقبل هذه الهدية لانه انما اعطاك الهدية هذي باي شيء اعطاك هذه الهدية لاجل قرض بل هذا العلماء رحمهم الله وصلوا اذا كان بينهم مهاداة لانهم اقارب

167
01:11:34.650 --> 01:11:54.650
قريبك الف ريال او مئة الف ريال او قريبك امام وهداك او صديقك تعطيه ويعطيك هذا ليست داخلة لكن اذا عرفنا ان هذه الهدية انما اعطاك اياها المقرض من اجل

168
01:11:54.650 --> 01:12:24.650
من اجل فرض فهذه اللمسة المحرمة في الارض. فكانت تطلبها الف ريال لا بد ثم بعد ذلك يأتيك آآ هدية الكتاب الى هذا ما يجوز لك ان تقبله كما ورد عن عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه. لا يجوز الا اذا اردت ان تكافئه او تقصد ذلك

169
01:12:24.650 --> 01:12:54.650
ذلك من يعني كم قيمته؟ قيمته عشرة ريالات ولهذا العلماء رحمهم الله بالنسبة للهدية بالنسبة للهدية في القرض الهدية في القبر قسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين. القسم الاول اليقين ذلك بعد الوفاة

170
01:12:54.650 --> 01:13:24.650
لا بأس بل استحبه بعض العلماء رحمهم الله الهدية بعد الوصاية لا بأس الف ريال عطيته الف ومئة او اعطيته الف ثوب هدية له مقابل فان هذا لا بأس به لان العقد انتهى الان. عقد القرض انتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم

171
01:13:24.650 --> 01:13:54.650
احسنتم قضاء واستقرض النبي عليه الصلاة والسلام بكرا ورد خيرا منه رباعيا. والصواب ايضا انه لا فرق بين الزيادة الزيادة في الكيفية او كانت الزيادة تلك النية. لان بعض الكيفية ولا يجوز الكمية. يعني يقول لك يجوز انك تعطيه اه اقربك بر

172
01:13:54.650 --> 01:14:14.650
لكن في الكيفية عطاك الف ريال ما تعطيه الف ومئة ان هذا كله انه جائز ما دام انه بعد الوصل الهدية اذا كانت بعد الوفاة ان هذا جائز فادان انها ليست مشروبا

173
01:14:14.650 --> 01:14:34.650
القسم الثاني القسم الثاني ان تكون الهدية قبل الوفاة. يعني اعطاك كتاب اعطاك الى اخره. فاذا كان ذلك بسبب الخرق فلا بد ان تمتنع او تحسب ذلك. من القرض او تكافئه. يعني اذا كانت الهدية اه اذا كانت الهدية

174
01:14:34.650 --> 01:14:54.650
قبل الوقت فلا بد ان تمتنع ما تقبل او انك اه تخصم ذلك من القرض او انك اما اذا كانت الهدية بغير سبب مهاداة بقرابة او صداقة ونحو ذلك فان هذا لا بأس به

175
01:14:54.650 --> 01:15:14.650
وايضا ادخل بعض العلماء الدعوات العامة. يعني دعاة لزواج او بمناسبة عامة الى اخره. هذا ليس بسبب فرض الدعوة هذي حصلت هذه حصلت اه هذه المناسبة تبعات لم يعمل لك طعاما خاصا

176
01:15:14.650 --> 01:15:34.650
بسبب فساد الارض هل من يتلخص لنا ان المنفعة المحرمة في القرض هي ما اشتملت على هذين الضابطين وحين نعرف نعرف ان الافتراء ان المنفعة التي تحصل للمقرض في في مسألة الجمعية هذه ليست

177
01:15:34.650 --> 01:16:04.650
كل منهما ينتفع ولهذا العلماء رحمهم الله كما ذكرت انه اذا اهداه يقابله بالهدية يقابله بالهدية فيكون الدفاع لكل منهما. اكمل هذا ان شاء الله هذا يسأل على المنتهي بالتدليس وهل ان شاء الله سنتكلم عليه ان شاء الله

178
01:16:04.650 --> 01:16:34.650
الى غدا او بعد غد باذن الله يقول رجل سمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة وهو مسافر وكان جاهلا بانه لا يجوز جمع مع صلاة الجمعة. فهل يلزمه لهذا؟ يعني جمع الجمعة مع

179
01:16:34.650 --> 01:17:04.650
هذا العلم يشوه ذلك وبعض اهل العلم يمنع من ذلك الشيخ محمد رحمه الله كان يمنع من هذه المسألة. ويقول بان الجمعة لها خصائص. الجمع ان ما ورد في صلاة الظهر والجمعة لها خصائص ليست ظهرا. الجمعة ليست كهرا وليست آآ

180
01:17:04.650 --> 01:17:24.650
ليست ظهرا مقصورة وانما هي صلوات مستقلة لها خصائصها. ابن القيم رحمه الله ذكر كثيرا من خصائص الجمعة في في كتاب زاد المستقبل رحمه الله اضاف على هذه الخصائص وابلغها مئة خصيصة وله رسالتي ذلك

181
01:17:24.650 --> 01:17:44.650
في خصائص الجمعة وذكر فيها ما يقرب من مائة خصيصة. فدل ذلك على ان الجمعة انها قنوات مستقلة ليست ظهرا مقصورة وليست بدلا من الظهر. فاذا كان كذلك فالاحوط ان الانسان لا

182
01:17:44.650 --> 01:18:04.650
مع الجمعة يعني اذا صلى مع الناس الجمعة ما يجمع العصر لان صلاة مستقلة لكن لو انه لم يسلم على الناس في التاريخ يصلي الظهر اذا لم يصلي مع الناس سائر في الطريق ليس بالمدن وصلى الظهر ركعتين انه يجمع معها

183
01:18:04.650 --> 01:18:54.650
لكن كان يصلي مع الناس الجمعة اه اه ثم بعد ذلك يجمع مع العصر كان احوط انسان واذا سمع فانه يعني بالنسبة الاسهم بعض احكام اه وهذا ايضا يقول قبل ان ينسحب شخص عندما يأخذ الجمهورية وهذا يكون في ظلم الاخرين. هذا من الادلة يعني نحن ما ذكرنا كل

184
01:18:54.650 --> 01:19:14.650
من قلب التحريم من ادلة من قبل التحريم ان شاء الله تم غدا قالوا ان فيها آآ غرض انه قد ينسى الشخص قد يفصل منه قد ينتقل من وظيفته قد يموت الى اخره. هذا سيأتي شهر غدا ان شاء الله. اه

185
01:19:14.650 --> 01:19:34.650
لكن اهم دليل لهم هو ما ذكرناه له قرض جبل وهذا يعني تقدم الجواب عليه عندنا فان ما هو الفرض الذي يحرم؟ وما هي المنفعة التي تحرم في القرض في القلوب

186
01:19:34.650 --> 01:19:54.650
يقول رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الصورة اه غير الملهمة اذا كان اذا كان الزمان يريد السلعة الباقية ولا يخرج بها. الشيخ ورد التحرير مطلقا. شيخ يعني يقول سواء اراد الزبون الاميل

187
01:19:54.650 --> 01:20:14.650
لكي نبيعها. ويأخذ الثمن. او لكي يستعملها. الشيخ يرى ان ذلك محرم مغلقا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يعني يعني كانه يشير الى التفريق يعني كانه يشير وكأن فيه اشارة

188
01:20:14.650 --> 01:20:54.650
هذا في كلامه يحتاج الى اعادة قراءة مرة اخرى انه يفرق بين المسألتين. يفرق بين مسألة آآ العميل اذا اراد بالدراهم. واذا اراد هذا لكي يستعمله اه يقول يقول كبر صيام الدرسكة بين العلماء فارجو التنبيه على قاعدة انكار على المخالف

189
01:20:54.650 --> 01:21:24.650
ليس كلاه معتبرة لكن اولئك في مسائل اجتهاد. وان القول بانه لا انكار على المخالف فهذا غير صحيح مسائل اجتهاد المسائل التي آآ تحتملها الادلة فهذا لا انكار فيه. لكن مسائل

190
01:21:24.650 --> 01:22:04.650
هذه فيها انكار. وعلى هذا اذا كان المخالف يخالف كن صريحا صحيحا او يخالف الاجماع فهذا ينكر عليه. اذا كان لا صريحا يحتمل فانه لا انكار آآ يقول في مسألة الشيخ تجاه كيف يستدل بها في وقت

191
01:22:04.650 --> 01:22:44.650
حيث ان المحترف لم يسكن حفظها او امر الطريق يقول الان في السورة الثانية في بيع المواعدة ما هو الراجح؟ يعني يظهر والله اعلم ان الاحوط ان يترك الطعام. الا اذا كان المصرف مالكا. فاذا كان مالك السلعة وقبضها

192
01:22:44.650 --> 01:23:14.650
شيخ رحمه الله منا تخيل على الربا هذا قول ولهذا اه بعض البنوك يقول معاملة شرعية او معاملة غير شرعية. كيف المعاملة الشرعية غير الشرعية؟ قال لك الشرعية وغير الشرعية نعطيك مباشرة ثمانين ستين بثمانين وكان المسألة

193
01:23:14.650 --> 01:23:54.650
يعني كان المسألة او ظاهرا من نقل فيها الربا وانه تخيل او كذا هذا ايضا بالنسبة لمسح الدروس كان استعد يا بصير يقول لو سلفت رجلا الف ريال بعد يوم اتاك في

194
01:23:54.650 --> 01:24:24.650
انا يعتبر هذا من الاحسان في اداء القرض كلمة اذا كان قصده اعطاك بهدية وغير ذلك هذا يتكلم عليه قلنا بان الهدية لا او بعد الفرض. ان نقف على هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله

195
01:24:24.650 --> 01:24:44.650
ان الحمد لله واحمده واستعينه واستغفره. واعوذ بالله من مشروع انفسنا من سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله

196
01:24:44.650 --> 01:25:14.650
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان. الى يوم الدين. وبعد آآ سنكمل ان شاء الله ما يتعلق بمسألة جمعية الموظفين ثم بعد

197
01:25:14.650 --> 01:25:44.650
سنتعرض لاحكام الجوائز والمسابقات. اه التي يعطيها ارباب السلع اصحاب من المحلات التجارية وغيرها وكذلك ايضا ما يتعلق للمسابقات والالعاب واقسامها وحكم اخذ العوظ على كل قسم من هذه الاقسام

198
01:25:44.650 --> 01:26:14.650
الى اخره تقدم ان ذكرنا طرفا من كلام العلماء رحمهم الله في بحكم جمعية الموظفين ذكرنا ان جمعية الموظفين لها ثلاث صور الصورة الاولى ان يتفق عدد من الاشخاص على ان يدفع كل واحد منهم مبلغا معينا. متساويا

199
01:26:14.650 --> 01:26:44.650
يأخذه احدهم عند نهاية كل شهر او شهرين او نصف سنة ونحو ذلك حسب ما يتفقون عليه ان الصورة الثانية هي كالصورة الاولى الا ان السورة الثانية يشترط فيها الا ينسحب احدهم حتى تكتمل الدورة. وان الصورة الثالثة كالصورة الثانية ايضا الا

200
01:26:44.650 --> 01:27:04.650
فانه يشترط فيها ان يكون هناك دورتان او ثلاث الى اخره. ثم بعد ذلك تكلمنا عن خلاف للعلم رحمهم الله في السورة الاولى وان اكثر العلماء على زواج مثل هذه الصورة. وذكرنا طرق

201
01:27:04.650 --> 01:27:24.650
من ادلتنا وشرعنا في دليل القول الثاني الذي يمنع هذه السورة ذكرنا ان ابرز اذلتهم ان هذا من قبيل القبر الذي جر نفسها. واما القرض الذي جرى نفعا ربا. كما ورد

202
01:27:24.650 --> 01:27:44.650
عن جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واجبنا عن ذلك باجوبة ذكرنا ثلاثة اجوبة او اربعة اجوبة من اهم هذه الاجهزة بيان الضابط في الفرض الذي في المنفعة التي تحرم

203
01:27:44.650 --> 01:28:14.650
في عصر الارض وان المنفعة التي تحرم في حق القبر ما اشتملت على امرين. الامر الاول ما تألقوا باشتراط المنفعة ان ان يشرط المقرف على المقترض منفعة لا يقابلها سوى الغرب. الامر الثاني ما يتعلق بالمنفعة او ما يقدمه

204
01:28:14.650 --> 01:28:44.650
بسبب الفرض. آآ اما بالنسبة الدليل الثاني لمن قال فقالوا بان هذا من قبيل بيعتين في بيعة. الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيعتان في بيعة آآ اختلف

205
01:28:44.650 --> 01:29:04.650
اهل العلم رحمهم الله صباح الحديث اختلفوا كثيرا في بيان ما المراد بالبيعتين في بيعة الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه على اقوال وذكر بعض شراح الحديث ما يقرب من ثمانية اقوال. وابرز هذه الاقوال

206
01:29:04.650 --> 01:29:24.650
ان المراد بالبيعتين في بيعة الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في بيع التقصير. الحلول والاجر يعني ان يكن بكذا وكذا او مؤجلة بكذا وكذا. قالوا هذا هو المراد بايعتين في بيعة

207
01:29:24.650 --> 01:29:54.650
الرأي الثاني قالوا ان المراد ببيعتين في بيعة الاجلان بان يقول تأتيك السلعة بكذا مؤجلة او بكذا يعني يقول مثلا بعثة السيارة كذا بعشرة الاف الى شهر او بعشرين الف الى شهرين وثلاثة اشهر الى اخره. الرأي الثالث الرأي الثالث

208
01:29:54.650 --> 01:30:14.650
ان المراد ببيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اشتراط عقد في عقد وهذا هو المشهور عن الامام احمد في مذهبه الصراط في عقد بان يقول بعتك السيارة

209
01:30:14.650 --> 01:30:34.650
شرط ان تؤجرني بيتك. او بشرط ان تبيع لي بيتك ونحو ذلك. قالوا هذا هو المراد ببيعتين في بيعة وهذا سيأتي بيانه عند بحث مسألة الاجارة المنتهية بالتمليك. والراية الرابع

210
01:30:34.650 --> 01:30:54.650
دعا نقتصر عليه هو ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله. وان المراد ببيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة. وان السنة يفسر بعضها بعضا. فقول النبي عليه الصلاة

211
01:30:54.650 --> 01:31:14.650
السلام لا يحل سلف وبيع ولا شردان في بيع. المراد بذلك بيع العينة. وكذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة سلام النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة المراد بذلك بيع العينة. وهو ان يبيع

212
01:31:14.650 --> 01:31:44.650
بثمن مؤجل. ثم يشتريها باقل من ثمنها نقدا. فيبيع السيارة مثلا بمئة الف ريال مؤجلة. ثم بعد ذلك يشتري هذه السيارة باقل من ثمنها نقدا. وقالوا بان هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اقال ابن القيم رحمه الله في تقريره وقال

213
01:31:44.650 --> 01:32:04.650
ان السنة يفسر بعضها بعضا فهذه هي التي يوجد فيها المحظور. وانها دراهم بدراهم بينهما سلعة او حريرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فالشرطان اللذان نهى عنهما النبي صلى الله

214
01:32:04.650 --> 01:32:24.650
قال وسلم هما الشرقان اللذان في بيع العيلة والبيعتان اللتان نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم لانه في بيع العيلة يبيع السيارة مؤجلة ثم يشتريها نقدا فهاتان بالعسل بيعة التأجير

215
01:32:24.650 --> 01:32:44.650
النقد او المستمع الحاضر. وهذا القوام هو الاقرب. وعلى هذا التفاسير السابقة لا تكون داخلة كحديث ولا شرطان في بيع. وكذلك ايضا لا تكون داخلة تحت حديث النهي عن ضيعتين

216
01:32:44.650 --> 01:33:04.650
في بيعة كذلك ايضا لعل من قالوا ايضا من ادلة التحريم قالوا ان هذه الجمعية فيها شيئا من المخاطر الجمعية قالوا فيها شيء من المخاطر فقد يموت احد اعضاء هذه الجمعية

217
01:33:04.650 --> 01:33:34.650
وقد اه يفصل من عمله ان يموت وقد يدفن من عمله وقد ينقل الى بلد اخر فيضيع على اصحاب الحقوق حقوق حقوقهم. تضيع هذه الحقوق فينهى عنها من اجل هذه المقابر. فهذا الجواب عن هذا سهل يقال

218
01:33:34.650 --> 01:33:54.100
بان المصالح المترتبة على هذه الجمعية اكثر من المخاطر المترتبة على هذه الجمعية. قد تقدم لنا لي الحين من ذلك في آآ وكذلك ايضا ان مثل هذه