﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:38.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى

2
00:00:38.350 --> 00:01:08.350
اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس التاني في شرح الكتاب الاخير من برنامج اصول العلم بمدينة عرعر. وهو كتاب مقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله. فقد انتهى بنا البيان الى قوله فصل

3
00:01:08.350 --> 00:01:28.350
في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل

4
00:01:28.350 --> 00:01:48.350
رحمه الله تعالى رحمة واسعة احسن الله اليكم فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها واقوال الصلاة افعالها ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. والثاني ما تبطل الصلاة بتركها

5
00:01:48.350 --> 00:02:08.350
عمدا لا سهوا وهو الواجبات. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فاركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام وجهره بها وبكل ركن وبكل وبكل ركن

6
00:02:08.350 --> 00:02:28.350
فواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والثالث قراءة الفاتحة. والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير

7
00:02:28.350 --> 00:02:48.350
والركن من والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

8
00:02:48.350 --> 00:03:18.350
والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. الثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. والثالث قول ربنا ولك الحمد

9
00:03:18.350 --> 00:03:38.350
لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول. والثامن الجلوس له. واما سننها

10
00:03:38.350 --> 00:04:08.350
ما بقي من صفتها عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل الصلاة بترك

11
00:04:08.350 --> 00:04:38.350
به عمدا او سهوا وهو الاركان. فاذا ترك ركن عمدا او سهوا فالصلاة باطلة والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فاذا ترك شيء من الواجبات عمدا بطلت الصلاة. وان كان سهوا لم تبطل وجبرت بسجود سهو كما سيأتي

12
00:04:38.350 --> 00:04:58.350
في موضعه. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا. وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال واركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة. وقيد الفرض

13
00:04:58.350 --> 00:05:28.350
مخرج النفل. فليس القيام فيه ركنا. فان صلى متنفلا مع قدرته على القيام صحت صلاته. والثاني تكبيرة الاحرام. وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. يجهر بها بقدر ما يسمع

14
00:05:28.350 --> 00:06:08.350
نفسه. والثالث قراءة الفاتحة. مرتبة متوالية. والرابع الركوع خامس الرفع منه. واستثنى منه الحنابلة ركوعا ورفعا ثانيا بعد اول في صلاة الكسوف. فان الركن فان الركوع والرفع منه ليسا ركنين. وانما الركن في صلاة الكسوف هو الركوع الاول

15
00:06:08.350 --> 00:06:38.350
والرفع منه. والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول فيأتي بالمجزئ من التشهد الاول ثم

16
00:06:38.350 --> 00:06:58.350
ويقول اللهم صلي على محمد. والمجزئ من التشهد الاول عندهم التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله

17
00:06:58.350 --> 00:07:28.350
وان محمدا رسول الله. فاذا جاء بهذا المجزئ ثم قال اللهم صلي على محمد استكمل التشهد الاخير عند الحنابلة. فليست الصلاة على اله. ولا سؤال البركة له ولهم من جملة التشهد الاخير. والصحيح ان المجزئ من التشهد الاول هو صيغته الواردة عن النبي صلى الله عليه

18
00:07:28.350 --> 00:07:48.350
وسلم بتمامها وهي التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي الى تمامه. فيأتي التشهد الاول تاما حتى الشهادتين ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واقله ان يقول اللهم صلي على

19
00:07:48.350 --> 00:08:08.350
محمد واكمله ان يأتي بالصلاة الابراهيمية تاما فيقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم ابراهيم وعلى ال ابراهيم الى تمامها. والثاني عشر الجلوس له. اي للتشهد الاخير

20
00:08:08.350 --> 00:08:38.350
تسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في في اخر الصلاة. والراجح ان الركن منهما التسليمة الاولى. وعلى هذا اجماع الصحابة نقله ابن رجب في فتح الباري. ونقل ابن المنذر اجماع اهل العلم على ان من اقتصر على

21
00:08:38.350 --> 00:08:58.350
سمة واحدة صحت صلاته فتكون الثانية سنة. ثم بين حقيقة التسليمتين في قوله وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة اي انه في نفله اذا سلم تسليمة واحدة

22
00:08:58.350 --> 00:09:28.350
وكذا في صلاة جنازة فيسلم واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة تالتة وتتضمن واجبات الصلاة فذكر انها ثمانية. الاول تكبير الانتقاد اي بين الاركان فهو ينتقل بين اركان صلاته مكبرا. والثاني قول سمع الله لمن حمده. لامام

23
00:09:28.350 --> 00:09:58.350
منفرد اي عند الرفع من الركوع. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومنفرد ولامام ومأموم ومنفرد. ويفترق الامام والمنفرد عن المأموم في قولها فان الامام والمنفرد يقول ان ربنا ولك الحمد عند الاعتدال

24
00:09:58.350 --> 00:10:28.350
اذا اعتدل واما المأموم فانه يقولها اذا رفع من ركوعه. لان قول سمع الله لمن حمده هو واجب عند الحنابلة في حق الامام والمنفرد. واما المأموم فليست واجبة في طبقه ويكون محلها قول ربنا ولك الحمد. والراجح ان المأموم مثلهما. فيقول ربنا ولك الحمد

25
00:10:28.350 --> 00:10:48.350
حال الاعتدال فلا يقول شيئا حال ارتفاعه. لكن اذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد. والرابع قل سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قوله سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن

26
00:10:48.350 --> 00:11:18.350
الجلوس له اي للتشهد الاول. وما بقي من صفة الصلاة الشرعية سوى الاركان والواجبات فهي السنن فضابط سنن الصلاة كل قول او فعل منها ليس ركنا ولا واجبا. كل قول او فعل منها ليس ركنا ولا واجبا. فمثلا رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام

27
00:11:18.350 --> 00:11:38.350
ركن ام واجب ام سنة؟ سنة لماذا؟ لانه ليس ركنا ولا ولا واجبا فكل ما كان من صفة الصلاة ولم يكن ركنا ولا واجبا فهو سنة من سننها. نعم. احسن الله اليكم فصل في مواقيت الصلاة ووقت صلاة

28
00:11:38.350 --> 00:11:58.350
في الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. وهو اخر وقتها المختار وهو اخر وقتها المختار. وما بعد

29
00:11:58.350 --> 00:12:18.350
ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. ثم يليه الوقت المختار قبل العشاء الى ثلث الليل الاول. ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني. وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة

30
00:12:18.350 --> 00:12:38.350
ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر ومن فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة. والمراد بها المواقيت الزمانية لا

31
00:12:38.350 --> 00:12:58.350
مكانية فالصلاة باعتبار مكانها الارض كلها. لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فالمحتاج الى بيانه مقيدا هي المواقيت الزمنية المذكورة في هذا الفصل. وقد ذكر فيه خمس

32
00:12:58.350 --> 00:13:28.350
لا مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء. فان الشمس تخرج من المسجد ولا تزال ترتفع حتى تصل كبد السماء اي وسطه. فاذا وصلت كبده الة

33
00:13:28.350 --> 00:13:58.350
بعد ذلك الى الغرب اي نزلت هابطة فحركتها تلك تسمى زوالا فمبتدأ وقت صلاة الظهر من ابتداء زوالها. ومنتهاه هو المذكور في قوله الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بظل الزوال الظل الذي تنتهي اليه الاشياء عند

34
00:13:58.350 --> 00:14:28.350
الزوال الظل الذي تنتهي اليه الاشياء عند الزوال. فلو قدر ان عصا ممدودة طولها متر كان وقت الزوال طول ظلها عشرة سنتيمترات فان هذا الظل الباقي عند زوال الشمس يسمى ظل الزوال. ويضاف اليه

35
00:14:28.350 --> 00:14:58.350
مثل ظل الشيء. فهذا فهذه العصا الممتدة مترا يكون ضل عند منتهى وقت الظهر هو متر وعشرة سنتيمترات. فالعشرة السنتيمترات هي ظل تلك العصا عند الزوال ويضاف اليها مثل ظلها. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر بقوله ثم يليه

36
00:14:58.350 --> 00:15:18.350
في وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها. ملتصقة بوقتها ومنتهاه هو المذكور في قوله الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فيكون ظل تلك العصا

37
00:15:18.350 --> 00:15:48.350
انتهاء وقت العصر هو كم؟ متران وعشر سنتيمترات هو متران وعشرة سنتيمترات قال وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. اي ذلك الوقت المذكور هو الوقت المختار لاداء صلاة العصر. وما بعده وقت ضرورة. اي لا تصح

38
00:15:48.350 --> 00:16:08.350
صلاة العصر فيه الا لمضطر مغلوب عليه. فاذا غلب الانسان حتى وصل هذا الوقت فانه ويصلي في هذا الوقت اضطرارا. واما المختار فلا بد ان يقدم صلاته على هذا الوقت. قال الى غروب الشمس

39
00:16:08.350 --> 00:16:28.350
شمس وهو غياب قرصها. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. فاذا غربت الشمس بغياب قرصها ابتدأ وقت صلاة المغرب

40
00:16:28.350 --> 00:16:48.350
ثم يكون منتهى وقتها مغيب الشفق الاحمر. والشفق الاحمر هي الحمرة التي تكون في الافق بعد غياب الشمس فانه اذا غابت الشمس بقيت حمرتها المحيطة بها مدة. فاذا غابت هذه

41
00:16:48.350 --> 00:17:08.350
انتهى وقت صلاة المغرب. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء اي الى ثلث الليل. فمبتدأ وقت العشاء من نهاية وقت المغرب وهو غياب الشفق

42
00:17:08.350 --> 00:17:38.350
ومنتهاه عند ثلث الليل. وفي رواية اخرى في المذهب هي الراجح ان منتهاه هو نصف الليل انه منتهى صلاة العشاء هو نصف الليل وهذا هو الوقت المختار اما ما بعده فهو ضرورة الى طلوع الفجر الصادق. وذكر حقيقة

43
00:17:38.350 --> 00:17:58.350
الصادق وهو الثاني في قوله وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فهو متصف بوصفين احدهما انه بياض معترظ ان يكون في الافق عرظا اي يكون في الافق عرضا. واما الذي يكون

44
00:17:58.350 --> 00:18:18.350
وفي السماء طولا فهذا هو الفجر الكاذب. هو الاخر انه لا ظلمة بعده فانه لا يزال النور ينفسح شيئا فشيئا ويتسع حتى يخرج النهار. واما الفجر الكاذب فانه يخرج نور في وسط

45
00:18:18.350 --> 00:18:38.350
السماء ثم تتبعه ظلمة. ثم بعد ذلك يخرج الفجر الصادق وهو الثاني. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. اي حتى تطلع

46
00:18:38.350 --> 00:19:08.350
الشمس فاذا طلع الفجر الثاني دخل وقت الفجر. وخروجه بشروق الشمس بس وهذه العلامات المذكورة هي العلامات الموضوعة شرعا. وجعل التوقيت بالساعات والدقائق دليلا مرشدا اليه لما خفيت معالم هذه العلامات في

47
00:19:08.350 --> 00:19:28.350
البلدان فان من عاش في بلد من حواضر المسلمين كهذه المدينة لم يسعه اليوم ان يفرق بين حمرة الشفق ووجود الظلمة ولا قادرة على تمييز الفجر الصادق من الفجر الكاذب. لاختلاط هذه

48
00:19:28.350 --> 00:19:58.350
علامات بما تغير من احوال الناس في الضياء والانارة الكهربائية فصار اهل المدن عاجزين عن تمييز هذه العلامات الشرعية. واستعين لارشادهم بالتوقيت المؤقت بالساعات والدقائق فهذا التوقيت هو بديل دال على تلك العلامات فلم تؤقت الشريعة ان صلاة الفجر

49
00:19:58.350 --> 00:20:18.350
تكون الساعة كذا وكذا او صلاة الظهر الساعة كذا وكذا وانما جعلت هذه العلامات الشرعية مرشدا اليها بالساعات والمعتمد في هذه البلاد هو تقويم ام القرى فيلزم الائمة والمؤذنون ان يعملوا به دون

50
00:20:18.350 --> 00:20:38.350
غيره نعم. احسن الله اليكم فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالة. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها

51
00:20:38.350 --> 00:20:58.350
وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي. واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. وعمل متوال

52
00:20:58.350 --> 00:21:18.350
عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما اخل بواجبها كترك واجب ابن عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما اخل بهيأتها

53
00:21:18.350 --> 00:21:38.350
كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وسلام مأموم عبدا قبل امامه او سهوا ولم ولم يعده بعده وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. والخامس ما اخل بما يجب فيها

54
00:21:38.350 --> 00:21:58.350
كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة. ومنه سلام قبل اتمامها اكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه

55
00:21:58.350 --> 00:22:28.350
في ثلاثة في ثلاثة اذرع فما دونها. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله اصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ما يطرأ عليها فتتخلف عنها الاثار المترتبة عليها. ما يطرأ عليها فتتخلف عنها الاثار المترتبة

56
00:22:28.350 --> 00:22:58.350
عليها ولم يعتني الحنابلة افراد اصول المبطلات بل ذكروها متفرقة وتارة هم يذكرونها مترجمة باسم مبطلات الصلاة وهذا قليل. فاكثرهم يذكر وفي باب سجود السهو. وردها الى اصول جامعة انفع فان الافراد اذا ردت الى اصول

57
00:22:58.350 --> 00:23:28.350
انضبطت ووعيت. وقد ذكر المصنف في هذا الفصل مسألة كبيرة واحدة. وهي انواع الصلاة فعدها ستة فالنوع الاول ما اخل بشرطها. فان للصلاة شروطا تقدمت فما اخل بشرط الصلاة بطلت الصلاة معه. قال كمبطل طهارة اي اذا بطلت طهارة بطلت الصلاة

58
00:23:28.350 --> 00:23:58.350
لبطلان شرطها. واتصال نجاسة اي بالمصلي. ان لم يزلها حالا فان ازالها حالا صحت صلاته. وان ابقاها صارت صلاته باطلة. قال عدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها. اي لغير عاجز او متنفل في سفر

59
00:23:58.350 --> 00:24:18.350
مباح ولو قصيرا، وبكشف كثير من عورته. اي لا يسير فان انكشاف اليسير لا يضر والمبطل من الكثير شرطه ان لم يستره في الحال. فان ستره حالا لم يضره فلم فلو قدر ان مصليا يصلي

60
00:24:18.350 --> 00:24:48.350
فهبت رياح شديدة فرفعت ازار المصلي فانكشفت عورته المغلظة. ثم رد ازار على نفسه وجمع ثيابه فان صلاته تصح ولا تبطل. قال وبفسخ نية اي ابطالها فالفسخ هو الابطال بان ينوي الخروج من الصلاة او ينوي تغيير هذه الصلاة من ظهر الى

61
00:24:48.350 --> 00:25:18.350
قال وتردد فيه اي في الفسخ. لان من شرط نية الصلاة استصحاب فاذا وقع التردد في الفسخ بطلت صلاته. قال وبشكه اي بشكه المتعلق والنوع الثاني ما اخل بركنها. فالصلاة لها اركان كما تقدم. قال كترك ركن مطلق

62
00:25:18.350 --> 00:25:48.350
فلو ترك ركوعا او سجودا بطلت صلاته. قال وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كظم تاء انعمت بان يقول صراط الذين انعمت عليهم قال وعمل متوال اي متتابع مستكثر عرفا اي محكوم بكثرته عرفا

63
00:25:48.350 --> 00:26:18.350
ان من غير جنسها اي من غير جنس الصلاة. فالعمل والحركة في الصلاة مبطلة عند الحنابلة بثلاثة شروط اولها ان يكون تواليه متتابعا ان يكون تواليه متتابعا وتانيها ان يكون مستكثرا عادة. اي محكوما بكثرته عرفا. وثالثها ان

64
00:26:18.350 --> 00:26:38.350
خارجا عن الصلاة فليس من جنس افعالها ان يكون خارجا عن الصلاة فليس من جنس افعالها. واستثني من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل صلاته. فلو

65
00:26:38.350 --> 00:27:08.350
قدر ان احدا انتبه لعقرب قصدته. فراغ عنها يمنة فراغت يسرة. فقصدها بنعل فضربها. صحت صلاته واستكمل والنوع الثالث ما اخل بواجبها. فلصلاة كما تقدم واجبات. وما اخل بواجبها فهو مبطل لها

66
00:27:08.350 --> 00:27:28.350
قال كترك واجب عمدا. بان لا يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه مثلا قال وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس اي بان لا يأتي بتسبيح الركوع الا في اعتداله. ولا يأتي بتسبيح

67
00:27:28.350 --> 00:27:58.350
السجود الا بعد جلوسه بين السجدتين او قيامه من السجدة الثانية. قال ولسؤال مغفرة سجود فيؤخر المغفرة التي محلها بين السجدتين ويأتي بها حال سجوده. والنوع الرابع ما اخل بهيئتها اي بصفتها وحقيقتها. ويسميه الحنابلة نظم الصلاة. ويسميه الحنابلة

68
00:27:58.350 --> 00:28:28.350
نظم الصلاة فنظم الصلاة عندهم هو صورتها ونسقها. قال كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. فاذا قام من التشهد الاول ثم شرع في قراءة الفاتحة تاركا التشهد الاول ثم رجع اليه حال كونه عالما ذاكرا فان صلاة

69
00:28:28.350 --> 00:28:58.350
تبطل. فالرجوع الى التشهد الاول يكون مبطلا للصلاة عند الحنابلة بشرطين. فالرجوع للتشهد الاول يكون مبطلا للصلاة عند الحنابلة بشرطين. احدهما ان يرجع اليه بعد شروعه في قراءة الفاتحة ان يرجع اليه بعد شروعه في قراءة الفاتحة. والاخر ان يكون الراجع اليه عالما ذاكرا. ان يكون الراجع اليه

70
00:28:58.350 --> 00:29:18.350
عالما ذاكرا فان كان جاهلا او ناسيا ساهيا ام تبطم صلاته. قال وسلام مأموم عبدا قبل امامه بان يجلس مع الامام ثم يسلم قبله متعمدا. لان المأموم مؤتم بامامه فلا يتقدموا عليه. قال او سهو

71
00:29:18.350 --> 00:29:38.350
ولم يعده بعده اي اذا سلم قبل امامه ساهيا ثم لم يعده بعده فلا تصح فلو قدر ان احدا اثناء جلوسه في التشهد الاخير ذهل عن نفسه. فسلم ثم انتبه ان

72
00:29:38.350 --> 00:30:08.350
لم يسلم بعد. فرجع الى صلاته معه. فلما سلم الامام سلم معه صحت صلاته. قال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم. وهذا اصل كلي لكنه غير مضطرد لتخلف بعض الافراد. ولهذا زاد بعض محقق الحنابلة

73
00:30:08.350 --> 00:30:28.350
كمرعي الكرمي في منتهى في غاية المنتهى قولهم لا مطلقا. اي لا في كل حال. فانه قد تصح صلاة المأموم في احوال مع بطلان صلاة امامه. كامام قام الى خامسة. ونبه فلم ينتبه

74
00:30:28.350 --> 00:30:48.350
ولم يرجع مع شكه وبقي مأموم لم يتابعه. فصلى المأموم اربعا وصلى الامام خمسا فلما انفتن من صلاته سئل عن سبب صلاته خمسا فقال لاننا لم نصلي الا اربعا وهو شاك

75
00:30:48.350 --> 00:31:18.350
فصلاته باطلة وصلاة المأموم صحيحة. ثم ذكر المبطل الخامس فقال ما اخل بما ايجب فيها اي مما يرجع الى صفتها اي مما يرجع الى صفتها فاصله فيها قال كقهقهة وهي من ضحك مصحوب بصوت. واصله يرجع الى

76
00:31:18.350 --> 00:31:48.350
في الصلاة فانها من جنس ما يخرج من الشفتين. فاصل القهقهة سميت قهقهة لخروج حرف القاف قال وكلام يعني في الصلاة ومنه سلام قبل اتمامها لان هذا من جنس ثم قال ولو قل او مكرها او لتحذير من مهلكة اي ولو كان الكلام قليلا او كان

77
00:31:48.350 --> 00:32:18.350
المتكلم مكرها او لتحذير من من امر يسوء الانسان. والراجح ان من في الصلاة ساهيا او ناسيا او جاهلا صحت صلاته وهي الرواية الاخرى عن الامام احمد قال واكل وشرب في فرض عمدا. قل او كثر فاذا اكل او او شرب في الفرض بطلت

78
00:32:18.350 --> 00:32:48.350
صلاته وقيد الفرض عندهم مخرج النفلة. فانهم اي الحنابلة يتسامحون في شرب يسير في صلاة ليل طويل في شرب ماء يسير لصلاة ليل طويل. لما صح في الاثر عن عبد الله ابن الزبير من فعل ذلك فقيد الفرض عندهم لاخراج النفل بهذه الصورة بان يكون قياما طويلا

79
00:32:48.350 --> 00:33:18.350
والشرب يسيرا. قال السادس ما اخلى بما يجب له. اي مما لا تعلق له بصفتها وبه يحصل الفرق بين المبطل الخامس والسادس. فان الخامس يتعلق بصفتها. واما السادس فهو عن صفاتها غير متعلق بها. قال كمرور كلب اسود بهيم. اي خالص السواد

80
00:33:18.350 --> 00:33:38.350
لا يخالطه لون اخر بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها اي اذا لم تكن سترة مر بين يديه كلب في مسافة ثلاثة اذرع فما دونها بطلت صلاته. فان مر بين يديه فوق

81
00:33:38.350 --> 00:33:58.350
قال ثلاثة اذرع لم تبطل صلاتهم. وقدرت الاذرع الثلاثة باعتبار كونها منتهى السجود عادة. فان من قام في صلاته فمنتهى سجوده بين قدمه وبين موضع السجود ثلاثة اذرع عادة. فان مر دونها كلب اسود بهيم

82
00:33:58.350 --> 00:34:18.350
بطلت الصلاة وان مر وراءها لم تبطل الصلاة. نعم. احسن الله اليكم فصل في سجود السهو وهو سجدتان لظهور في صلاة عن سبب معلوم. ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك. وتجري

83
00:34:18.350 --> 00:34:38.350
عليه ثلاثة احكام الوجوب والسن والسنية والاباحة. فيجب ان زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محل في غير محله سهوا

84
00:34:38.350 --> 00:34:58.350
يباح اذا ترك مسنونا ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. لكن ان سجد ان سجدهما بعده تشهد وجوبا. تشهد وجوبا تشهد وجوبا التشهد التشهد الاخير ثم سلم

85
00:34:58.350 --> 00:35:18.350
ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. والثاني ان احدث والثالث ان خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع

86
00:35:18.350 --> 00:35:38.350
والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن او عدد لركعات وهو بالصلاة بنى على اليقين. وهو الاقل وسجد للسهو. وبعد فراغه منها فلا اثر للشك. تم

87
00:35:38.350 --> 00:35:58.350
الله ليلة الاحد الحادي عشر من من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا الاسلام والسنة. خاتم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو. وذكر فيه ثمان

88
00:35:58.350 --> 00:36:28.350
وذكر فيه ثمان مسائل كبار. والمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لدخول عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين. لا من سجدة واحدة وهو يفارق بهذا سجود التلاوة والشكر فهما سجدة واحدة. وقوله لذهول في صلاة

89
00:36:28.350 --> 00:36:58.350
اي طروء امر على ذهن المصلي. طروء امر على ذهن المصلي يغيب معه ادراكه قوله عن سبب معلوم اي مبين شرعا. والمراد به اسباب سجود السهو المسألة الثانية ذكر فيها اسباب سجود السهو فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص

90
00:36:58.350 --> 00:37:28.350
وشك فاذا وجدت فاذا وجد في الصلاة زيادة او نقص او شك فانه يشرع سجود السهو. واطلاق المشروعية يراد به ما يعم الوجوب والاستحباب والاباحة. فان اسم الشرع تارة يطلق ويراد به ما يختص

91
00:37:28.350 --> 00:37:58.350
الوجوب والاستحباب وتارة يطلق ويراد به ما يشمل الاباحة معهما وهو المراد من قول الفقهاء يشرع في ابي سجود السهو. والمسألة الثالثة وذكر فيها احكام السجود فقال وتجري عليه احكام الوجوب والسنية والاباحة. فتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة مستحبا

92
00:37:58.350 --> 00:38:18.350
يكون مباحا ثم ذكر ما يمثل به لكل واحد من هذه الاحكام فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. فاذا وقع شيء من ذلك

93
00:38:18.350 --> 00:38:48.350
سجود السهو واجبا. ولخص بعض الحنابلة موجب وجوب سجود السهو بقولهم يجب ولما تبطل الصلاة بتركه عمدا يجب لما تبطل الصلاة بتركه عمدا ثم ذكر محل سنية سجود السهو فقال ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله

94
00:38:48.350 --> 00:39:08.350
سهوا كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود او ان يقول سبحان ربي الاعلى في الركوع. فهذا قول مشروع لكنه في غير محله فيكون ذلك سنة ان يسجد لسهوه. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام

95
00:39:08.350 --> 00:39:28.350
فيجب له ان يسجد للسهو. فاذا جاء بالسلام في غير محله كأن يكون سلم قبل اتمامها فيجب ان يسجد السهو ثم ذكر محل الاباحة فقال ويباح اذا ترك مسنونا. اذا اي اذا ترك شيئا من سنن الصلاة. وهو في حق من

96
00:39:28.350 --> 00:39:48.350
كاد فعله فان لم يعتد فعله فانه لا يسجد لان السهو انما يكون لمريد الفعل فمن فمن اعتاد مثلا ان يرفع يديه في المواضع الاربعة عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع والرفع منه

97
00:39:48.350 --> 00:40:08.350
القيام من التشهد الاول ثم سهى فانه يباح له ان يسجد لسهوه ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل السجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا. اي يستحب ان يسجد لسهوه

98
00:40:08.350 --> 00:40:28.350
قبل سلامه الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. اي لو قدر انه سلم من صلاة العشاء وهي رباعية بعد الركعة الثالثة. فهذا يأتي بالركعة الرابعة ثم يكون

99
00:40:28.350 --> 00:40:48.350
لسهوه بعد السلام. قال لكن اذا سجد بعد تشهد لكن اذا سجد بعد السلام شهد يعني تشهدا اخيرا ثم سلم. فهذا الذي تقدمت صورة صلاته من انه ترك الرابعة من صلاة العشاء

100
00:40:48.350 --> 00:41:18.350
فانه يسجد بعد السلام فيتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم. ثم يتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم. والرواية الاخرى في المذهب انه يكفيه التشهد الاول. التشهد الاخير الاتي اولا قبل سلام السهو قبل سجود السهو فلا يجب عليه ان يتشهد مرة ثانية وهو الراجح

101
00:41:18.350 --> 00:41:38.350
فهو يتشهد تشهده الاخير ثم بعد ذلك يسلم ثم يسجد للسهو ثم ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في ثلاثة مواضع. الاول ان نسي السجود

102
00:41:38.350 --> 00:41:58.350
حتى طال الفصل عرفا. فالمعتمد في تعيين طول المدة بعد صلاته هو العرف. فاذا حكم العرف المدة ذهب وقت سجود السهو. قال والثاني ان احدث. لان الحدث ينافي الصلاة. فاذا

103
00:41:58.350 --> 00:42:18.350
لزمه سجود سهو ثم احدث ولم يسجد ثم احدث بعدها فقد فات محله. قال والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له. فمن صلى صلاته ثم خرج من المسجد وعليه السجود سهو فقد فات محل

104
00:42:18.350 --> 00:42:38.350
السهو. والراجح انه يسجد له ولو خارج مسجد. ما دام وقت الصلاة باقيا وقدر انه سجد سهى في صلاة المغرب ثم خرج من المسجد ثم ذكر قبل صلاة العشاء. فانه يسجد لسهوه حين

105
00:42:38.350 --> 00:42:58.350
اذ فان لم يذكر الا بعد صلاة العشاء فانه لا يسجد لسهوه. فوقت صلاة المغرب قد خرج واختار ابن تيمية الحفيد انه يسجد والراجح والله اعلم هو القول الاول. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة

106
00:42:58.350 --> 00:43:28.350
جلس متى ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد على صلاته المقدرة شرعا فلو قدر ان احد حدا قام لرابعة في صلاة المغرب فذكر اثناء اعتداله قبل قراءته فانه يجب عليه ان يرجع. قال ومن ترك واجبا اي من واجبات الصلاة. وذكره قبل وصوله الى الركن الذي

107
00:43:28.350 --> 00:43:48.350
يليه وجب عليه الرجوع فاذا سهى العبد عن واجب من واجبات الصلاة وذكر قبل بلوغه الركن الذي يليه فانه يجب عليه قال والا حرم اي اذا وصل الركن الركن وقد ترك واجبا فانه لا يرجع ما دام قد شرع فيه. قال

108
00:43:48.350 --> 00:44:08.350
الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره اي يكره له ان يرجع فمتى قام من التشهد الاول ولم يشرع في القراءة كره له الرجوع. واما ان شرع في القراءة

109
00:44:08.350 --> 00:44:28.350
فانه يحرم عليه الرجوع كما تقدم ذكره. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او ركعات وهو في الصلاة بناه على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. فاذا شك الانسان في شيء من اركان الصلاة او عدد ركعاتها

110
00:44:28.350 --> 00:44:48.350
بنى على اليقين وهو الاقل فلو شك هل صلى ثلاثا او اربعا فانه يعتمد انه صلى ثلاثا وفي المذهب رواية ثانية انه يغلب ظنه فان غلب على ظنه انه صلى

111
00:44:48.350 --> 00:45:08.350
ثلاثا يكون قد صلى ثلاثا وان غلب غلب ظنه ان يكون صلى اربعا فانه يكون قد صلى اربعا ولكنه يسجد لسهو لاجل ما وقع من الشك ثم ختم بالاسئلة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اثر للشك اي اذا فرغ من صلاته ثم

112
00:45:08.350 --> 00:45:28.350
طرأ عليها عليه شك في شيء منها فلا اثر للشك بعد الفراغ من العبادة. وقاعدة الحنابلة ان الشك لا يعول عليه في مقامين. ان الشك لا يعول عليه في مقامين. احدهما بعد الفراغ من

113
00:45:28.350 --> 00:45:48.350
عبادة. فلو قدر ان احدا جاءك وقال انا حججت السنة الماضية. وشككت الان هل طفت طواف الوداع ام لم اطف؟ فالجواب ان هذا الشك معتد به ام ملغى؟ الجواب ملغى لانه بعد الفراغ من العبادة

114
00:45:48.350 --> 00:46:08.350
والاخر لمن كثر شكه وصار موسوسا لمن كثر شكه وصار موسوسا فلا يعول على شكه غلقا بباب الشيطان عليه فانه اذا استرسل مع واردات الشيطان فيما يرد عليه من الشكوك بطلت عليه عباداته فمن اعظم

115
00:46:08.350 --> 00:46:21.240
ادوية الوسواس عدم الاعتداد بالشك. والاكتفاء بما مضى من عبادة الموسوس. وهذا البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام