انه الكبد واما بالنسبة لهذه الاشياء فانها اه مستثناة ثمن يعني من ناحية الطهارة انها لا تنجس الماء اذا ماتت فيه. لا تنجس الماء اذا مات فيه لانه لا دم لها سلم على بن بلال يروي عن زيد ابن اسلم وهو موقوف على يعني على ابن عمر فيكون ذلك يعني صحيحا وثابتة وهو ان كان موقوفا الا ان له حكم الرفع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الحافظ شهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في باب المياه وذكر احاديث منها قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه كلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه. وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طهور اناء احدكم اذا وبلغ فيه الكلب ان يغسله سبعا اولاهن بالتراب وهذا عند مسلم وك عنده فليرقه يعني فليرهق الماء يعني ويغسله بعد ذلك بهذا الغسل الموصوف او مذكور في هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم طهور اناية احدكم الطهور بضم الطاء والمقصود به التطهير. وان تطهيره يكون بهذه الطريقة. وقد عرفنا فيما مضى انك ان كلمة الطهور والطهور اذا كانت بالفتح فانها اسم للماء الذي يتطهر به وبالظن اسم للتطهير. او لفعل التطهير. هو الانسان يتوضأ ويغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل ويمسح رأسه هذه قالوا طهور. واما الماء الذي يتطهر به فيقال له طهور فانه يكون طاهرا لانه لا نفس له سائلة ليس له ليس فيه دم وهو مثل الجراد اذا مات في هذا لا يؤثر وهذا ايضا لا يؤثر لان هذا يعني مجرد لا نفس له وهذا لا نفس له ومثل هذا الكلمات مثل وضوء ووضوء وتعود وشعوط وسحور وسحور ووجور ووجور كلمات بهذا بهذا الوزن وبهذا القياس يراد بما كان مفتوحا الاشياء المستعمل ويراد بما كان مظلوما نفس الاستعمال يراد بما كان مظلوما الاستعمال. وهذا الذي معنى مظموم والمقصود به الاستعمال. يعني كونه يطهر بهذه الطريقة. تطهيره بهذه الطريقة التي هي كونه يغسل سبعا وان اولاهن بالتراب وقوله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم ليس له مفهوم من ناحية انه خاص انه اناء له. فلو كان مستعيرا له وحصل فيه فانه يفعل به هذا الفعل وكذلك قوله فليغسله ايظا ليس بلازم ان يكون الغسل من المالك ومن صاحبه وانما ممن كان بيده وكان يستعمله فانه يفعل هذا الفعل وهو ان يغسله بهذه الكيفية هي سبع غسلات وان اولاهن بالتراب ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب اذا ولغ فيه الكلب يعني آآ آآ ادخل لسانه فيه وحركه ليشرب منه هي شعبة منه فهذا يقال له ولوغ بلوغ الكلب فليغسله يعني يغسل هذا يعني يريقه كما جاء في الحديث وهذا يدل على نجاسته لانه لو كان طاهرا لم تؤمر باراقته لانه يكون مالا ويضيع ولكنه لنجاسته فانه يعني يراق ولا يستعمل لنجاسته وكذلك ايضا مع كونه يغسل سبعة يكون لهن بالتراب يكون لهن بالتراب. الاولى هي التراب. او تكون معها التراب. وذلك ان التراب اذا جاء في الاول يعني يكون له تأثير على الشيء الموضع الذي غسل فيه بخلاف ما لو جاءت في في الوسط او جاءت في اي مكان او جاءت في الاخرة ما لها تأثير. لكن التأثير اذا جاءت في الاول وباشر التراب يعني هذا الاثر الذي حصل من هذا الكلب فان له تأثير. ولهذا الرواية الصحيحة هي الاولى التي جاءت في صحيح مسلم. واما غيرها من الروايات فهي مرجوحة. وذلك لان في بعض اولاهن واخراهن وهذا شك. والثانية فيها احداهن وهذا ابهام. ولكن اولاهن والتنصيص على اولاهن هذا فيه الوضوح آآ ان هذه الرواية او هذا اللفظ هو المرجوح هل هو الراجح وان غيره يكون مرجوحا وبعض الفقهاء اه لم يقولوا بالتسريب وقد قالوا بالتسبيح قالوا لان الحديث فيه اضطراب لان في بعض الروايات اولاهن في بعض احداهن بعض هؤلاءهن او اخراهن قالوا فلما كان مضطربا فانه لا يعمل به فانه لا يعمل بها. والاضطراب عند المحدثين يكون معتبرا اذا تساوت الطرق. ولم يحصل هناك تمييز بينها اما اذا رجح بعضها على بعض فانه لا يقال ان هناك اضطراب لان الاضطراب يصاب فيه الى ما كان راجحا ويترك ما كان مرجوحا ويترك ما كان مرجوحا. ولهذا يعني جاء يعني عند يعني عند المالكية وبعض العلماء آآ وجوب التسبيح وان دون التثريب. وجوب التسبيح دون التثريب قالوا لان التسريب يعني جاء في اه فيه اضطراب. ومعلوم انه اذا كانت احدى الطرق اصح واوضح فانه عليها ولا يعول على غيرها ولا يقال ان حديث مضطرب ولهذا جاء عن بعض الفقهاء من المالكية وهو القرافي فقال الحافظ ابن حجر عنه فيفتح الباري انه قال قال الحافظ ابن حجر قال الحافظ ابن ابي حجر والمالكية لا يقولون بالتثريب وقد وقد قال القرافي منهم آآ عجبا عجبا للمالكية كونهم لم يقولوا بهذا الحديث وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجب من المالكية انهم لا يقومون بالتدريب وقد ثبت في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ثبت في السنة يعني بهذا الحديث الذي هو اه رواية اه يعني اولى هنا بالتراث. فرواية احداهن او او احدى اولاهن واخراهن لا لا الا تقاوم هذه الرواية ولا تعتبر معارضة لهذه الرواية لان هذه راجعة وتلك مرجوحة. فيعول على الراجح ويكون الاضطراب قد زاد وانما يؤثر اضطرابه لم يحصل تمييز لبعض الطرق على بعض. ولهذا يعني بعض العلماء اه عندهم ان الحديث اذا ثبت وقد كانوا اه من اهل المذهب الا انه اذا صح الدليل فانهم يصلون ولو خالف المذهب. ولهذا كلام من قرأه في هذا وهو من المالكية. يعني يقول يعني العجب منهم كيف لم يقولوا بالتدريب؟ وقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فاذا العلماء آآ المتقدمون آآ يتفقهون على مذهب معين يتفقهون على مذهب معين ولا يتفقهون به على اساس انهم يجمدون عليه وانهم لا يتعدون بل اذا صح الحديث فانهم يصلون اليه اذا صح الحديث فانهم يصيرون اليه. كما قال القرافي هنا وهو من المالكية وآآ النووي وهنا شافعية قال ان الوضوء من لحم الابل ثبت في حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا القول اقوى وان كان الجمهور على خلافه. يعني كونه يتوضأ من لحم الابل. واكثر العلماء لا يقولون بالوضوء من لحم الابل به ونروي وهن شافعية قال ثبت في حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول به او فهو الحق وان كان الجمهور على خلافه وكذلك جاء عن ابن كثير وهو من الشافعية انه في تفسير قول الله عز وجل حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وقوم لاحقان فيهم قال والحق انها العصا وما جاء عن الشافعي بانها صبح في الجديد وما جاء عنه في الجديد بانها صبح هو قد علق القول بالحديث على وقد قال اذا صح الحديث هو مذهبي اذا صح الحديث وهو مذهبي قال وقد صح الحديث بانها العصر فهو قول الشافعي يعني قوله هو الذي علق القول به على صحته فانه لما صح فانه يكون يعتبر قوله. لانه لم يصل اليه من طريق فهو ميتة اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له ثم ذكر هذا الحديث عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت صحيح تعلق القول به على صحته ولكن لما ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بان العصر الصلاة الوسطى قالوا او قال بعض اتباع الشافعي وهو قول الشافعي اي لانه علق الحديث علق الحكم علق القول به على الصحة وقد صح اذا هذا هو مذهبك وقد صح اذا هذا هو مذهبه. نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من وافين عليكم او الطوافات اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة ثم ذكر حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان ان الهرة في الهرة انها ليست نجس انها ليست من الطوافين انها من الطوافين عليكم وفي بعض الروايات الطوافين والطوافات من بعض الروايات الطوافين والطوافات الهرة لا تؤكل واكلها حرام ولكنها ظاهرة يعني مثل الحمار يعني الانسان يركب الحمار ويستعمل الحمار ولكنه لا يؤكل. والهرة لا تؤكل ولكن شؤرها كسؤل الحمار انه انه آآ انه آآ آآ انه ليس بنجس وانه طيب وانه طهور ويكون الحمار يشرب من اناء او الهر تشرب من هنا لا يؤثر ذلك على طهارة الاناء لان هذه من الاشياء التي يعني التي مع الناس والتي تنفك عن الناس والناس لا يعني لا يسألون عنها وهي معهم. فاذا رخص واعتبر يعني ما تمسك من الاشياء الرطبة والاشياء التي لتؤكل وتشرب ان ذلك لا ينجسه. يعني سعر الهرة وشؤر البغل وشؤر من الاشياء التي يستعملها الناس. اما يعني سؤر الكلب فهو الذي جاء فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يغسل وانه يكون سبع مرات. اما ما كان مما اذا يفتك الناس منه وانه من الذي يكون مع الناس كالحمر الهرر وما الى ذلك وكذلك يعني لو مرت بماء ولم تمت فيه وتجاوزته فانه لا يكون نجسا. بكونه جسمها او انها يعني شربت منه لانه لا يؤثر ذلك. وانما ليؤثر اذا ماتت فينا فانها يعني فانه يرمى واذا كان جامدا فانه يزال ويعني وما يعني اه وما حولها. اذا كانت اذا كانت النجاسة النجاسة الميتة لا تصل الى يعني اعماق الاناء وانه كان جامدا وانما صارت في اعلاه فان ذلك يعني هو الذي يزال ويبقى الباقي على على طهارته فهذه الاشياء التي ابتلي بها الناس والتي هي مع الناس وان كانت يعني يعني اه محرمة في الاكل الا انها لا توتر يعني في فيما اذا شربت من ماء او وقعت على ماء وهي ولم تمت فيه فان ذلك يعني آآ فانه آآ يعتبر طاهرا ولا يعتبر نجسا والحديث له سبب وهو ان ابا قتادة رضي الله عنه آآ كان يتوضأ فجاءت فرة فاصالها الاناء حتى شربت ثم توضأ وكانت يعني آآ قريبة له تنظر اليه اخبرها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من عليكم بالطوافات هذا يسأل عن بول الهرة ظهره نجس وبرنامج لانها ليش اخلاق اللحم؟ ما الذي بوله؟ الذي بوله طاهر مأكول اللحم كل ما كان اكل اللحم فبوله روجه طاهر وكل ما كان غير مأكول اللحم روثه وبوله نجس وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس ها هم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما عليه متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث ان اعرابيا جاء الى المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وشرع يقول فيك فالناس انسجروا الرسول صلى الله عليه وسلم انكر عليهم وقال دعوه نعم لو كان لم يبدأ نعم يمنع لكن كونه بدأ بدأه اذا يعني قام من بوله البول يعني مستمر يحصل مفسدة اكبر من المفسدة اللي موجودة لانه اذا بدأ يقول النجاسة محصورة في مكان ويترك حتى ينتهي لكن لو قام وهو يبول ينجس ثيابه وينجس بجسده وينجس بقعة من المسجد لا يبتدى اليه بها لا يحتاج الى هذه البقعة يعني يحصل منه نقط كذا يتفرق في المسجد اما اذا وجد منه البول وبدأ يبول وترك حتى ينتهي لانه البول يكون في مكان معين فيغسل بان يصب عليه الماء كما قال بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن يعني انكار المنكر لان البول منكر المسجد. لكن نهاهم عن الطريقة التي سلكوها وهي انه كان بدأ يبول ثم زجروه لانه لو قام حصل مفسدة اكبر ولهذا هذا الحديث يدخل او يدل للقاعدة المشهورة اجتناب التخلص من من اشد الضررين فعل ادناهما واخفهما يعني اشد الضررين ويتخلص منه بارتكاب الاخف لان ما دام انه وجد البول البول يعني امر منكر لكنه اخف من كونه يقوم يتفرق البول في اماكن متعددة في ثوبه وبدنه المسجد واماكن متفرقة مسجد ارتكابه خفض الضررين في سبيل التخلص من من من اشدهم ارتكاب خوف ضررين في سبيل التخلص من اشدهما. هذا الحديث يدل عليه. يدل لهذه القاعدة من القواعد الشرعية ثم انه لما فرغ اخبره وقال ان المساجد لا يصح فيها كذا ولا كذا وامرهم بان يأتوا بذنوب من ماء او سجلا ان الناس يصبونه عليه فيصبونه عليه وبذلك تطهر. تطهر الارض بكون الماء يعني يأتي عليها تطهر الارض بذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام امرهم بالطريقة التي اه يفعلونها لتطهير هذه البقعة وهي انهم يصبون عليه ذنوبا والذنوب هي الدليل والكبير هذا نوبيا الدلو الكبيرة يعني ما هي كثير. يعني صب على هذا الماء فانه يطهر بذلك ولا يلزم يعني حفرة اذا كان يعني حفر المكان او نقل التراب واخراجه وانما يبقى على ما هو عليه وانما يصب عليه بهذا يصب عليه بهذا الماء الذي ارشد اليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا آآ يعني آآ الرفق الثقب الجاهل وكذلك كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته يعني من يحصل منه يعني الخطأ المعاملة الطيبة عن الوجه الذي يحصل به مصلحة ولا يحصل معه مضرة ولا يحصل معه مضرة. فهذا يدل على كمال اخلاقه عليه الصلاة والسلام. وقد وصفه الله بقوله وانك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو دال على نجاسة يعني مول الادمي دال على نجاسة مول الادمي واما الحيوانات فكل ما كان مأكول اللحم فان روثه وبوله طاهر وان ما كان غير مأكول اللحم فان يعني بوله حرام ورفعوا يعني بوله نجسه نجس. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد وابن ماجه وفيه ضعف ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل لنا ميتتان ودنان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال. واما الدمان فالكذب الكبد والطحال والحديث في اسناده ضعف كما قال المصنف لانه من رواية عبدالرحمن بن زيد بن اسلم وهو ضعيف. وكذلك جاء عن اخويه وقد ضعفوا الا ان عبد الله من العلماء من آآ صحح من وثقه ولهذا قال بعض اهل العلم انه صحيح مرفوعا من اجل انه جاء من رواية عبدالله ابن ابن زيد ابن اسلم فيكون يعني صحيحا ولكنه جاء موقوفا يعني من طرق صحيحة عن سليمان ابن بلال يروي عن زيد ابن اسلم لان قول الصحابي احل لنا كذا حرم علينا كذا يعني معناها انه مرفوع لاننا لهذا مثل قول الصحابي امرنا بكذا انعكست امرنا بكذا ونهينا عن كذا. يعني فهذا حديث صحيح يعني وان لم يصح مرفوعا فانه صحيح موقوفا والموقوف له الرابعة والموقوف له حكم الرفع لان احل لنا وحرم يعني احل لنا ميتتان ودنان انه انه له عمران لما قوله حل لنا يعني ان هذا مما رخص له فيه لان الدم محرم والميتة ولكن استثني من الميتات يعني الجراد والحوت واستثني من الدم يعني ما كان يعني جامدا ما كان يعني ليس سائلا مثل الطحال والكبد فانها فانه حللان وان كانا يعني فيهما دم فليس فليس مثل الدم السائل الجاري او المسوح الذي يعني الذي وحرام والذي جاء في قوله الميتة والدم فان الجراد والحوت مستثنى من الميتة الدم مستثنى منه الطحال الطحال والكبد. يعني مستثنيان منه ويعني ويلحق يعني بالميتة يعني من يعني اللي هو جرى والحوت يلحق به ما كان من جنسه مما لا دم فيه مما لا دم فيه مثل النحل ومثل الذباب وغيره فان يعني مثل هذه الاشياء مثل النحل فانه يعني لا ينجس الماء اذا مات فيه يعني ليش يعني ليش مثل من الميتات التي اذا ماتت في الماء فانها تنجسه فانما لدم فيه لا ينجس لا ينجس المائدة ما تبيه وحلت لينا ميتتان يعني ودمان يعني اه من ناحية اه احلت لنا ميتتان من ناحية يعني من ناحية الاكل. يعني الذي لا دام له لا ينجس الماء اذا به لا يكون نجسا. ما لا نفسه له سائلة لا ينجس في المعدة. كما ذلك عن إبراهيم النخعي الذي هو اول من عبر بهذه العبارة وقال ماذا نفصل له سائلة؟ لا ينجس الماء اذا مات فيه لان مجلس الماء اذا مات فيه. فاذا من ناحية الاكل والاستعمال الكبد والطحال يعني يحل لنا اكله وكذلك الجراد والحوت حل لنا اكله ويعني اه واذا ومات فيه في الماء من الجراد فانه لا يؤثر فيه وكذلك لا يؤثر فيه كل ما لا نفس له سائلة. كل ما لا نفس له سائلة والنفس المقصود بها الدم لا نفس له سائلة يعني ليس به دم يعني سائل فمثل الجراد فانه لا دم فيه. فكذلك كل ما كان كذلك فانه لا ينجس الماء ولكن يباح لنا ان نأكل الجراد الحوت ولو كان ميتين اه بحالا وضمان فاما الميتتان فالجراد والحوت. نعم. واما الدمان فالطحال والكبد. نعم. يعني يعني مستثنيان يعني الجراد والحوت واستثنى من الميتة حرمت عليكم الميتة الكبد والدمان مستثنين من قوله والدم. والدم نعم اذا هذا هو وجه ادخال الحافظ تحت باب المياه؟ نعم هذا هو لانه يعني لانها يعني يعني اذا مات في ماء اذا مات في ماء او وقع في ماء فانه يعني آآ يكون طاهرا لا ينجسه بخلاف الميتات الاخرى اللي فيها يعني آآ يأتي بها دم فانها فانها تنجس فانه ينجس اذا كان اذا كان قليلا وان كان كثيرا فانه لا يجوز وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم ليغمس ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه بوقوع الذباب في الاناء او في الماء قال عليه الصلاة والسلام اذا وقع الدباب في اناء احدكم فليغمسه يعني يغمسه وبين العلة في ذلك في الحديث الاخر. الذي اخرجه الاخرى التي فيها فان في احد جناحيه دا وفي الاخر شفاء هو اذا وقع فيه نزل الجناح الذي فيه الداء ورفع الذي فيه الدواء فجاءت الشريعة بانه يغمس حتى يأتي الدواء فيقضي على الداء لانه يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويضع الجناح الذي فيه الداء. فجاءت الشريعة بغمسه يعني يأتي الداء على الداء على الدواء دوام على الداء ليأتي الدواء على الداء. فهذا هو الحكمة يعني التي آآ التي جاء غمسه فيها وان كان مستكبرا لكن يعني آآ لو انه مات لو انه مات بهذا الغمس لانه قد يكون ماء حار. واذا غمس مات فهو لا ينجس اذا مات فيه واستدلوا بهذا على على على انه لا ينجسه بكونه يغمسه اذا كان اذا كان ميتا لا ينجس لان بغمسه هو حار يموت وهنا نجلس والرسول امر بازالة هذا الذباب القذر ويشرب الماء الباقي واما ذاك الذي تنجس اللي هو الكلب قال فليرقه. واما هذا فانه ارشد الى تطهيره وذهاب محل الدواء محل الداء والناس يستعملونه. وما امر باراقته صلى الله عليه وسلم. فدل على طهارته ولو مات فيه الذباب الا دل على طهارته ولو مات في ذباب. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد ان اول من عبر في من عرف عنه التعبير بما لا نفس له سائلة ابراهيم النخعي. وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وعنه تلقاها الفقهاء من بعده اتوا بهذه العبارة التي يدخل تحتها كل ما كان من هذا القبيل ابن القيم رحمه الله في كتابه ذكر هذا ولكنه في كتاب الروح عندما ذكر الفرق بين النفس وبين الروح وان النفس تطلق على الروح. تطلق يعني على شيء وهذه تطلق على شيء من معاني النفس الدم قال وفي الحديث نادى نفس له سائلا نجس المائدة ما تبيه قال وفي الحديث هو ليس بحديث وكتاب ابن القيم كتاب الروح كتاب متقدم يعني كتاب متقدم يعني فهذا يعني الكتاب الميعاد الذي قال فيه هذه الكلمة تناقض الكلمة التي قالها في كتاب الروح التي يقال من على نفسه سائلة نجلس لها فيه قال هو في الحديث فهو ليس في حديث ولم يأتي في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هذا وهم وكتابه كتاب متقدم ليس مثل غيره من الكتب اخرة؟ نعم قوله الان فليغمسه ثم لينزعه يعني ينجح ما يخليه فيلمه يطلعه برا يلقيه في الارض ما يبقيه يغمسه ويخليه يبقى لانه قذر وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية يعني ميت يعني يعتبر ميتة لا يجوز اكله. يعني بانهم كانوا يعني يعني يعبدون الى اليات الابل الغنم فيقطعونها واذا اسمنت الابل فيجبونها وهذا فيه داء للحيوان وهذا الذي قطع يكون حراما لا استعماله لانه ميت لانه يعتبر مثل ميت يعني عضو قطع من بهيمة او يعني اليتها قطعت او جبا فانه لا يجوز اكله لانه يعتبر من الميت الذي هو يعني الذي هو يعني ميتته حلال ما قطع منه حلال مثل السمك لو قطع منه وراح حي بعضنا يمشي في الباقي حلال. لانه ميتته لان ميتته يعني تعتبر يعني آآ حلال للناس كما جاءت لحية في حل الميتة في حل السمك في حل الحوت يعني الحل ميتته كما مر الحديث في ذلك العنبر الذي اكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله يحللن الميتتان ودمان يعني ما كان قطع من من من الحوت تشوفوه حي وبقي في حياته حلال. لان ميتته حلال كما انه يعني آآ وكذلك ما كان يعني محرم الاكل يعني ميتته اذا مات كالحيوان كالبقر والغنم فانه لو قطع منه شيء قطعت رجله وقطع سنامه او قطع فانه يكون حراما فانه يكون حراما لان ميتة حرام فيكون مقطوع منه حرام. هو الذي كان ميتته حلال المقطوع منها يكون حلالا نعم وهذا كذلك ذكره لاجل مسألة المياه. نعم على ايش وقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. يعني هو فيما يتعلق الماء يعني مثل الحوت. لانه لو قطع منه شيء انه ميته ولكن حكم حكم الاصل والحيوان الذي يعني ميتته حرام المقطوع منه حي يكون حراما لكن الذي يتعلق بالمياه ما يتعلق بالقطع من يعني بالقطع من من الحوت هنا لو قطعت هذه القطعة وسقطت في ماء وسقطت فيما يعني القطعة اذا قطعت من البهيمة سواء شقطت في ماء او يعني آآ مسكها الناس بايديهم فانها حرام ما دام انها من بهيمة ميتتها حرام لماذا دخل في باب المياه اورد هذا الحديث في انا قلت يعني الذي يناسبه هذا الذي يعني بعظه يعني واظح بان الذي يعيش في الماء والحوت واذا قطع منه شيء فانه يكون ميتا ولكنه حلال في اصله هي يعني اكلها حرام ولكن يعني ان سعرها حلال اه مشينا الحديث الاول حديث ابن عباس اذا دبغ الايهاب فقد طهرت. اذا دبغ الذهاب فقد طهر وهذا ايضا عام. يعني الايهاب اي ايهاب قال رحمه الله تعالى باب الانية عن حذيفة ابن اليمان ما قضية ان يكون يقع فيما يعني فهذا يعني آآ وقوعه في الماء مثل وقوعه في غير الماء لكن الذي حصل يعني بعض الحيوانات التي لا تعيش الا في البر يعني لو يعني رمي الصيد ثم وقع في ماء ومات فانه لا يجوز اكله لانه يمكن مات بالغرق يعني مات بالغرق ما مات يعني القتل وحتى لو اذا وجد اذا وجد في الماء وهو يعني صيد يعني من الطيور او غيره ووجد في الماء وقد فانه لا يحل اكله. لانه اذا وجدوه ميت يعني ما انه قد يكون موته بسبب الغرق وليس بسبب كونهم صادوق ها ويستثنى من ذلك قهوة المسك والطريدة. نعم الطريقة يعني كما هو معلوم التي تصيد وكذلك اذا كان الصيد كل اصابه ولا احد كل ضربه ومات وصار قطعا فانه يحل اه واما بالنسبة للنادي من الابل فانه يعني ذبحه يكون بذكاته اما للحلق واما باللبة ولكنه اذا ند وشرج ولم يتمكن الناس منه فانهم يرمونه كما يرمون الصيف. ويكون حلاله. وكذلك لو وقعت ناقة في بئر على مقدمها ولم يستطع الناس الوصول اليها لينحروها في محل النحر فانهم يضربون ما كان باديا منها وتحل بذلك ويكون حكمها حكم صيدها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر شرح الحديث ابي واقد قال مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة انه اذا كان هذا المقطوع مما ميتته نجسة ثم تغير به الماء صار الماء نجسا نعم يسير لا شك ان يؤثر لانه قطعة نجسة وقعت في في ماء فانها تنجس مثل معلومات البهيمة فيه وكذلك فيما يتعلق بالسمك فان يعني فانه ما قطع من نبيه وهو حي يعني فهو ميت بعد فهمت انه يعني يكون ميتته حلال كاصل يعني هذه القطعة حلال في اصلها قال رحمه الله تعالى باب الانية عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه ثم قال الانية كما ذكر الماء ويعني ما يتعلق به من احكام اتى بعده بالانية بان الماء سائل يحتاج الى اوعية يكون فيها بالالية لان الماء من سائل ويحتاج الى وعاء يحفظ فيه والوعاء هو الاناء. فناسب ان يأتي بعد المياه الاناء او الانية. وذكر حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في الذهب والفضة ولا تأكلوا وفي صحافهما فانها لكم في فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فهذا نهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام في تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة وان ذلك حرام لا يصوغ والانية في الغالب انها تكون للشرب والصحاف تكون للاكل لان الصحافة يعني الصحفة التي يوضع فيها الطعام. واما الاناء يكون فيه الاناء يكون فيه الماء. ويكون فيه الطعام لكن لما ذكر الصحاف يعني اشار الى ان ما يشرب فيه وما يؤكل فيه سواء كان استعمالها للاكل او للشرب فان كل ذلك حرام لا يجوز وهذا خاص في ان يتذهب والفضة هذا هو التحريم فيهما. اما ما عداهما فهو على الاباحة وعلى الاصل ما عداهما على الاباحة والاصل سواء كان نفيسا او غير نفيس لكن الذهب والفضة في ذاتهما وبخصوصهما حرم يعني استعمالهما في الاكل والشرب وكذلك يحرم استعمالهما في في الزينة بالنسبة للرجال الا من الفضة مقدار الخاتم مثل الخاتم ونحوه اما بالنسبة للذهب فان فانه لا يحل للرجال منه شيء حتى التختم لا يتختمون بالذهب. واما النساء فانهن بالذهب والفضة يستعملن الذهب والفضة في الحلي والتجمل ولكن لا يجوز لهن كما لا يجوز للرجال الاستعمال انيات الذهب والفضة لا في الاكل ولا في الشرب كل ذلك حرام على الرجال والنساء وقد قيل في العلة علة التحريم لهذين لهذين المعدنين اللي هم الذهب والفضة قيل لانهم الادمان الاثمان التي يعني العمل التي يبيعها الناس ويشترون. لان العمر يذهب الفضة وهي الاصل اصل الذهب والفضة فلو استعملت في الانية لقلت العملة عند الناس وصار الناس يحولونها الى اوانهم ويستعملونها في امور لا تجوز فحرم استعمالهما لانهما هما الاثمان للاشياء ناس يذهبون للاسواق يشترون بالذهب والفضة وما قام مقام الذهب والفضة. وما قام مقام الذهب والفضة. والاصل هو الذهب والفضة. اما غيرهما من المعادن ولو كانت نفيسة فانها على الاصل الحل والجواز. وان كان ترك الاشياء الغالية والاشياء التي فيها تركها اولى وليس بحرام لكنه اولى لان هذا يعني قد يعني يدخل في الاسراف قد يعني يعني يسير فيه يعني بذل الاموال الطائلة يعني في شيء يغني عنه غيره حاصل انه حلال مع يعني ما عدا ذهب والفضة فانه مباح ولكن ترك ما كان نفيسا اولى من استعماله اه ثم قال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ليس المقصود لهم تحليلها لهم وانها حلال للكفار. فهي حرام على الكفار لان الشريعة الكفار مخاطبون باصول الشريعة وفروعها للاصول والفروع لكن الفروع لا لا لا تريدهم شيئا اذا لم يأتوا بالهصور. ولكن الثمرة والفائدة اللي يترتب على يعني آآ يعني عقوبة عليها زيادة العقوبة لان من اه يعني اخل بالاصول معاقب فكان كافرا يعني دون ان يعمل شيء المعاصي كفار لكن من زاد ايذاء وصد عن سبيل الله فان هذا ذنب اخر يضاف الى الكفر فيكون الكافر الصاد عن سبيل الله اعظم اسوأ من الكافر الذي اه لا يصد عن سبيل الله. هذا اخف وهذا اشد. ولهذا كان الكفار في النار دركات. بعض من بعض كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب يعني عذابا للكفر وعذابا للصد عن سبيل الله. فالكافر الذي يصد عن سبيل الله في درك اسفل من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الكفار متفاوتون في الدرجات والمؤمنون متفاوتون في الدرجات بعضهم اعلام بعض وهؤلاء بعضهم اسفل من بعض والكفار محاطة بشرع الشريعة. كما هو قول الصحيح عند اهل العلم. هو ثمرته وفائدته انهم يعاقبون على ترك الاصول والفروع ومن اتى ترك الاصول وزاد ترك الفروع فانه يكون اسوأ من اه آآ ليس عنده الكفر. ولهذا من كان كافرا صادا عن سبيل الله اعظم جرما واعظم عذابا وهو في درك اسفل من الذي هو كافر لا يصد عن سبيل الله وثم ايضا قوله لهم بان يحذروا بالواقع انهم يعني يستعملونها وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا شبه مؤمن وجه الكافر هذا حديث اخرجه مسلم في صحيحه وهو اول حديث في كتاب الزهد في صحيح مسلم الدنيا تيجي مؤمن وجاهد الكافر. لان الكافر لا عهد بالنعيم اذا مات. اخر عهده بالنعيم اذا مات اذا مات ليس امامه الا العذاب وجنته انما هي في الدنيا يعني الطيبات عجلت لهم في الدنيا والاخرة لا نصيب لهم فيها وانما لهم العذاب الشديد والعياذ بالله ان اهله في الدنيا ولكم في الاخرة. واما المسلمون الذين تركوها امتثالا لامر الله فانهم يستعملونها في الاخرة وتكون انيتهم في الجنة اما هؤلاء اه يعني استعملوها في الدنيا فانهم يحرمونها يعني يوم القيامة ويكونون ويكونون في النار ولا نصيب لهم من لانهم حصلوا نعيمهم في الدنيا ولا يحصلون شيئا في الاخرة الا العذاب والدخول في النار والبقاء فيها ابدا الابد الى غير ذلك ابدا الاباد الى غير نهاية. اذا قوله لهم ليس معنى ذلك حل لهم. بل هي حرام عليهم وانما المقصود بذلك بيان الواقع انهم يستحلونها. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يشرب في ان في الظهر كذلك الذهب لانها الذهب يعني انفس من الفضة. وجاء في بعض الروايات الذهب والفضة مع بعض حينما يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني الصوت الذي يقع يعني في في في جوف البهيمة يعني جوف البعير يطلع له صوت فالذي يستعمل يعني يشرب بانه فضة هذا الماء الذي يقع في بطنه يقع في بطنه هو يعني يعذب عليه يوم القيامة في المكان الذي حصل منه استعمال السماع المحرم لانه شرب بانية محرمة فيكون هذا الذي حصل له في الدنيا يكون يعذب في الاخرة بان يجرجره في بطنه يعني في نار جهنم مثل مثل قوله ظلما انما يقولون في بطونهم نارا. قوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار وويل للاعقاب من النار وكذلك الذي قال الذي الحديث الذي فيه ان من قتل نفسه بحديدة فانه يعني يلجأ يعني نفسه بحديدته في نار جهنم خالدا فيها مخلدا ابدا بمعنى انه يعذب. يعني بالشيء الذي حصلت المعصية فيه وللعقاب من النار حصل في هذا فانه فانه عاقب بان يحصل هذا المكان ليعذب. يعذب في الاخرة لا الان الذي جاء في الحديث الاول وهذا الثاني الشرب والاكل قياس بقية الاستعمالات ها قياس بقية الاستعمالات على الاكل والشرب اه فيما يتعلق باستعمالها يعني في في في انية يعني مثل يعني يكون هيكد فيها مكيال اعتبره مكيال ايضا هكذا لا يجوز اقول لا يجوز كونه يكال فيه او كونه يعني يتخذ وعاء لشيء يعني كل ذلك بمعنى هذا لان لانه استعمال لانية الذهب والفضة استعمال المكيال صاع من الذهب يعني يكيد فيه لا يجوز الان مثلا قلم كبك ساعة هذه زينة بالنسبة للرجال لا تجوز لهم واما بالنسبة تجوز لهم الان القلم مهو بزينة قلمي يريد يكتب فيه قلم من فضة نفس يعني هو يعني قلم من فضة يعني آآ لا يجوز استعماله ويعني قد يكون الانسان يعني اخذها من اجل انه انه شيء جميل وانه يعني شيء فيه جمال فيكون يعني من قبيل التجمل طيب مجبرة محبرة من فضة ولا كذلك لا يجوز لانه استعماله يعني مثل مثل استعمال المكياج اللي قلنا لو استعمله في مكيال مهوب لازم يكون الشرب والاكل لانه يشكل عليها ان ما ذكروا ان ام سلمة عندها جلجل من فضة كانت تحفظ فيه بعض شعارات النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به في شفاء المريض فاستدلوا بهذا. هذا اذا كان اذا عن صحته لكن اذا كان ثابتا فهو استعمال من النساء والنساء يعني حكمهن لا ليش مثل حكم الرجال ليس حكمهن حكم الرجال وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه مسلم وعند الاربعة ايهما ايهاب دبغ وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دماغ جلود الميت تأتي طهورها صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها انها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها قال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة. فقال يطهرها الماء والقرظ. اخرجه ابو داوود النسائي ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالجلود لما كانت الميتات حرام والجلود هي خلاف تلك الحيوانات فانه يعني جاءت الشريعة باباحة جلودها بدبغها اذا دبغت فانها تطهر بالدماء يعني بخلاف يعني الميتة فان هذا الجلد يعني مستثنى تحريمه كونه جاءت السنة بتطفيله بالدماغ. فيكون استعماله حلالا يعني سواء كان في اليابسات او في الجامدات. يعني سواء كان في الجامدات والسائلات فانه استعماله فيها يكون يعني الميت لما كانت حراما احل منها الجلد بدبره او الايهاب بدبره يستعمله اما باش وجاء في هذا الحديث اذا اذا دبغ الايهام فقد طهر والحديث الاخر ايما ايهاب دوغ فقد طهر وهذا ايهما هذا لفظ لانها من صيغ العموم. ولكنه عام فيما يعني اه يعني مأكول اللحم ما كان مأكول اللحم فانه يطهره الدماغ. واما كان غير مأكول اللحم فانه لا يدبغ. الكلب لا يدبغ يروح الجلد ويدبغ والخنزير لا يمكن احد جلده ويدمر. وانما ما كان مأكول اللحم فهذا هو الذي يعني اه يحل او يطهره الدماغ لان هذه الميتة كانت في الاصل حلال. هذه الميتة كانت في الاصل حلال يعني قبل ان يحصل لها الموت فلما ماتت فانها تكون نجسة وحرام وابيح استعمال جلدها للتطهير الذي هو بالدبغ او بالدماغ فان ما تكون بذلك تكون بذلك حلالا. والاحاديث التي وردت يعني كلها تتعلق باشياء مأكولة اللحم. هذه وردت كلها الا ان هذا جاء بلفظ عام. فيحمل على كل ما كان يعني مما جاءت به الروايات المفسرة الموظحة التي هي المقصود بها مأكول لها وان ما كان من الخنازير او الحمير او يعني او غير ذلك انه لا يجوز لا يجوز استعماله وبعض العلماء يقول بالجواز لكن الاحاديث التي وردت كلها تتعلق بشيء مباح وبشيء يعني كان يعني في الاصل حلال ولكن وحرم. اما ما كان حراما يعني آآ يعني وميتته مثل حياته. يعني لا يعني لا يجوز اه لا يجوز ذبحه يعني مثل الحمار لا يجوز يعني اه يعني هو حرام شواهدك او لم يذكى. والدكاترة لا تنفع فيه. وميتته مثل مثل حياته. مثل في حال هو نجس ولكن استعماله يعني فضلاته وشؤره فانه طاهر. ولا بأس بذلك والناس مثل ما جاء في الهرة لكنه جاءت الاحاديث الاخرى في يعني آآ الشاة التي كان يجرونها يعني وفي التي يسبب الحديث والذي قال هلا اخذت مهابها فانتفعتم به ده اول حاجة اذا دبغ الايهاب فقد طهر عند مسلم وعند الاربعة ايهما ايهاب دبغ. اي فقط طهر. اي فقط طهر بس ذكر اوله واحال على الحديث السابق بماقيه وبتتمته. نعم حديث السلم ابن المحبق قال صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها نعم وهذا ايضا مثل الذي قبله يعني دماغ يعني الدماغ اذا حصل لجلود الميتة الدماغ فانها تكون بذلك طاهرة اي اي الجلود. نعم وعن ميمونة قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة يطهرها الماء والقرظ. ثم ذكر حديث ميمونة انه مر بشاة يجرونها وهي ميتة فقالوا لو اخذتم ذهابها فانتفعتم به قالوا انها ميتة قالوا يطهرها الدماغ والقرظ يعني له نوع من الشجر يكون به التطهير وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا بارض قومي انا بارض لقوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها. فاغسلوا وكلوا فيها متفق عليه. ثم ذكر حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال نقوم بارض كتاب بارض اهل كتاب فيعني يحتاجون الى ان يعني يستفيدون من انيتهم وان يطبخوا بانيتهم او يعني يستعملوا انيتهم وقال لا يعني لا قال لا تأكلوا فيها. لا تأكلوا فيها الا حتى تجدوا غيرها فاغسلوها لا يعني تأكل فيها الا الا تجد غيرها. ان هذا يدل على ان ان اواني اهل الكتاب المستعملة التي يستعملونها انه اذا وجد الناس غيرها فلا يستعملونها لكن ان اضطروا اليها واحتاجوا اليها فانهم يغسلونها لانهم يعني يستحلون الميتة والخنزير ويعني يطبخون في اوانيهم يعني اذا وجد الناس غير اوانيهم فانهم لا يعدلون عنها. وان يحتاجوا اليه يستعملونها بالغسل. بعد ان يغسلوها بما قد يكون يعني حصل من اوانيهم من كونهم يشربون فيها الخمر ويستعملون يطبخون فيها الميتة يستعملون فيها فعند ما يحتاج الناس اليها ويضطرون اليها فانهم يستعملونها ولكن بعد غسلها واما اذا كانت الاواني جاءت منهم من المصانع فان هذه آآ يستعملها الناس بدون بدون آآ ان آآ ان تغسل يعني الي يغسل الذي كانوا يستعملوه واما ما ياتي من مصانعهم وغير انه يستعمل ولا بأس به وانما المحذور والاشياء فيما اذا كانوا يطبخون فيه بان يكون هؤلاء يستعاروا منهم او اشتروا منهم شيء مستعمل يستعملونه. فان في هذه الحالة يغسل قبل ان يستعمل على ايش؟ الا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. نعم الان الاخ يقول مثل ليذهب الى تلك البلاد يدخل مطاعمهم سيقدمون له باواني مشتركة للجميع لكن هل غسلهم كافي اذا كانوا غسلوها يكفي اذا كانوا غسلوهم ليس بلازم نحن الذين نغسلها قوله هنا فاغسل اذا كان اذا كان يعني انت طعامهم جائز لنا وذبايحهم يعني حل لنا واذا قدموا شيء اه يعني في الغالب ان ان ان الاواني التي يطبخون فيها غير يعني اه ما يجمع حلال ما هو حلال عندنا وحرام عندنا انهم يطبخونه مع بعض. يعني اذا اضطروا الى ذلك فالغالب انها تكون سليمة وانه قد رسلوها وخصمهم يكون كافيا اذا كانوا غسلوها بالماء وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. والحديث طويل الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه وانه امرهم بان يبحثوا عن الماء فذهب علي ومعه رجل اخر ووجدوا امرأة راكبة على بعير عليه مزاجتان والمزاد هي الجلد الذي زيد فيه حتى كان كبيرا وكان راوية يعني على يمين الجمل راوي على شماله وهي راكبة بينهما فسألوها عن الماء قالت انه بعيد وان فيه مثل امس فطلبوها ان ان تأتي معهم وذهبوا بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بان يؤخذ من المزادتين وانه اه اه انهم استعملوا يعني هذا الذي افرغه من الجثيم يرى الله فيه البركة والمزاد الثاني لم ينقص منهما شيء آآ الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل يعني او اصحابه استعملوا من هذا الماء الذي هو من هذه الانية او من هذا المنزلتين الذين المشركة التي مع المشركة فدل على يعني ان اوانيهم تستعمل وان اجسامهم وما لامسته انه لا يكون نجسا ما دام انه لا يعرف ان فيه نجاسة لان ابدانهم ليست بنجسة وانما فيها نجاسة الكفر نجاسة نجاسة الكفر. وليست نجاسة البدن بمعنى انك لو لمست جسده لمست النجاسة تغسل النجاسة ليس كذلك فاذا هذا هذه الانية او هذا الماء الذي مع هذه المشركة الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه استعملوه دل على اباحته اما كونه اناء كونه الوعاء يعني الوعاء يعني معلوم ان الكفار او المشركين اذا ذبحوا الشاة فانها فانها حرام وذبحها لا يحلها ذبايحهم حرام ولكن الميتة يعني فهي تعتبر ميتة التي يذبحها المشركون تعتبر ميتة. ولكن الجزء يطهره الدماغ. الجلد يطهره الدبار. فاذا استعملوا هذا الجلد الذي هو مكون من من من يعني من يعني من الغنم او من الابل او من البقر يعني بعضنا البعض حتى يكاهن راوية كبيرة وهذا الجلد انما دبر وذبحهم يعتبر مذبوحة منهم يعتبر ميتا يعني ذبائح متى؟ وان كانت مذكاة ولكنه ميتة يطهرها الدباحة وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة اخرجه البخاري ثم ذكر ما يباح من استعمال الفضة يعني في الاواني وهو ما اذا حصل يعني مثلا اه شق او ما الى ذلك مما جعل مكانه شيء من الفضة فان ذلك مباح ولا يعتبر حراما لانه جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اناء وانما هو اناء اصلح شقه وجعل فيه شيء من فضة فهذا مس من جنس استعمال الحرير يعني كونه مقدار يعني اربعة اصابع يعني جاء استثناؤه فهذا ايضا جاء مستثنى فالحين لا يجوز لبسه ولكن اذا وضع المنهي يعني شيء الاصابع في حاشية ثوبه وما الى ذلك فان ذلك جائز لانه جاء ما يدل عليه فهذا من جنسه يعني مباح ولكن ولا يعتبر انية فضة ولا انية ذهب لان هذا الشعب الذي حصل حصل من الفضة فيكون آآ اصلح آآ فلا يكون حكمه حكم الاناء الذي صنع من فضة انتهى الحديث. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك