بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه عشرة الاسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بالا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاء او استجمار قبله وطهورية ماء واباحته وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه واما فستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس الى الذقن وعرضه الى الاذنين وغسل اليدين الى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين الى الكعبين والترتيب والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا وارجلكم الى الكعبين الاية. ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره بالاعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد مر في الدرس الماظي بعظ شروط الصلاة وآآ مر ايظا ما يتعلق بشروط الطهارة وهي العشرة التي سمعناها الان وبعد ذلك المصنف الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قروظ الوضوء. التي لا بد منها عند الوضوء وهي امور متحتمة لازمة وهي ستة وهي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق ومن المعلوم ان هذا هو هذه هي الفروض والا فان الانسان عندما يتوضأ فانه يسن له ان يفرغ على يديه وان يغسلهما قبل ان يبدأ بالوضوء. واذا غسلهما يغسل الوجه ثم يغسل اليدين كاملتين. سواء الذي حصل له الغسل اللي في اليدين والكفين الكفان قبل ان يبدأ بالوضوء فانه يغسل الجميع لان هذاك من اجل الاستعداد ومن من اجل تنظيف اليدين مما يكون قد علق بهما او يكون فيهما شيء فان ذلك مستحب وليس بواجب الا اذا كان من نوم قيام من نوم الليل فانه يجب عليه ان يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء. واما في غير ذلك فانه يستحب وهذا انما هو لتنظيف اليدين. ولكنه اذا غسل الوجه ثم غسل اليدين يغسل اليدين كاملتين حتى الكفين. لان ذاك لا يكفي لان ذاك مستحب وهذا فرض. ويستحب هذا فرض. ولابد من غسل اليدين كاملتين من اطراف الاصابع الى المرافق. والمرافق داخلة في الغسل. وفروضه ستة وهي غسل الوجه. ومنه المضمضة والاستنشاق وقال حده من منابت شعر الراس الى الذقن يعني ما اقبل من الذقن فانه يغسل. واما التحليل فانه مستحب. تخليل اللحية ويكون الانسان يعني يبل اصابعه ويدخل اصابعه بينها. يعني شعر لحيته فهذا مستحب وليس بواجب. وليس بفرض وانما الفرض هو غسل الشيء المواجه الذي به المواجهة والذي به المقابلة واما التخليل فانه مستحب وليس بواجب احدث عرظا يعني الى الاذنين. يعني اه هذا هو حد الوجه والاذنان هي تابعة للرأس لانها تمسح ولا تغسل. الاذنان حكمهما المسح. وليس الغسل وهما تابعتان للرأس. وليس فتاة تابعتين للوجه فانهما يمسحان ولا يغسلان. والرأس فرضه المسخ والاذنان حكمهما حكم الرأس لانهما منه وليس من الوجه فيغسلان وانما هما من الرأس فيمسحان ثم يغسل اليدين الى المرفقين من اطراف الاصابع الى المرفقين والغاية داخلة في المغيا المرفقان داخل داخلان. في المغسول. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يشرع في العضد بمعنى انه يغسل المرفقين ويعني ويكون هناك شيئا من العضد يعني شمله هذا هو الفرض الثاني. غسل اليدين. من اطراف الاصابع الى المرافق والمرافق داخلة المنافقين داخلان في المغسول والغاية داخلة في المغيب. ثم مسح الرأس ومنه الاذنان فهما يمسحان كما يمسح الرأس. ومسحه يكون بكون الانسان يعني اه اه آآ يذهب بيديه وهما يعني مبلولتان يعني لا يأخذ الماء ويصبه على الرأس وانما يغسل يديه او يأخذ ماء ويغسل يديه ثم يمسحهما يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي ثم يعود الى المكان الذي بدأ منه. يعود الى المكان يعني يدبر ثم يقبل يجبر بيديه من مقدم رأسه الى مؤخره ثم يعود الى المكان الذي بدأ منه وهذا هو المسح. واذا كان المرأة لها ظفائر فانها لا يلزمها مسح طائر وانما تمسح الى منتهى الرأس مثل الرجل. ولا يلزمها ان تمسح ما استرسل من شعرها بشعار رأسها وانما تمسح من مقدم الرأس الى مؤخره تبدأ من البداية ثم ترجع الى المكان الذي بدأت منه كالرجل والحكم هو المسح وليس الغسل. ثم الرابع غسل الرجلين الى الكعبين. والكعبين هما العظمان الناتئان في اليمين الرجل ويسارها وكل رجلا لها كعبان يعني واحد من جهة اليمين وواحد من جهة اليسار. فيمسح الى تلك الغاية والكعبان مغسولان الغاية داخلة في المغيا وليس المقصود تعظيم العظيمين النافئين على ظهر القدم. وكما يفعله بعض الطوائف المنحرفة عن الجادة حيث يمسحون على ظهور الاقدام الى الكعب الذي هو العظم الناتئ في ظهر القدم فان هذا لا يعتبر وضوءا ولا يعتبر آآ يعني غسلا والرجلان فرضهما وليس المسح ويكون الرجل كلها اي القدم اسفلها واعلاها ومقدمها ومأخرها ويدخل في ذلك الكعبان. ويدخل في ذلك الكعبان. ولهذا الرسول وسلم لما رأى الناس توضأوا وصار بعضهم ما جاء الماء على الاعقاب التي من خلف قال عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب من النار لانه ما حصل لها الغسل. وهي في مؤخر الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن امته بانهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء جيل هو الذي يكون في اليدين والرجلين. وهو يعني شيء اضاءة. واضاءة تكون بسبب الوضوء في الدنيا يأتون يوم يوم القيامة غرة محجلين من اثر الوضوء. فالرجلان حكمهما الغسل وليس المسح. والرجل كلها تغسل الى الكعبين وكل رجل تغسل الى كعبيها والكعبان داخلان في المغسول والغاية داخل قلة المغيا كما عرفنا ان المرفقين داخلين آآ داخلان في الغاية وانهما مغسولان والترتيب والدليل على هذه الامور الاربعة قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة والمقصود اذا اردتم القيام لان قوله اذا قمتم معناه اذا اردتم القيام. فانهم يتوضأون استعدادا للصلاة. يعني اذا اردت يوم القيامة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذا والدليل على هذه الاربعة واما المضغة والاستنشاق وهي داخلة في الوجه وقد جاءت بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من قوله ومن فعله. عليه الصلاة والسلام. ففعل المضمضة والاستنشاق وامر بالمضمضة والاستنشاق عليه الصلاة والسلام. الفرض الخامس الترتيب. بمعنى انه يرتب يأتي بالوجه اولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم الرجلين. فلو قدم اليدين على الرأس لم يصح الوضوء على الوجه. لو قدم غسل اليدين الى المرفقين ثم غسل بعدهما الوجه لا يصح لان الله عز وجل رتب هذه الامور والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك بفعله جاء ترتيبها بالقرآن وجاء بيان ذلك في سنة صلى الله عليه وسلم فانه كان يتوضأ مرتبا يغسل وجهه ثم يغسل يديه المرفقين ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء الدليل على هذا على هذا على هذه الفروض الاربعة وعلى ترتيبها يعني في اه في كلام الله وفي كلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والترتيب كما عرفنا هو ان يبدأ بكل بما بدأ الله به فيبدأ بالوجه ثم يبدأ اليدين ثم المسح على الرأس ثم الرجلين. والدليل على ذلك اه اه كون الله عز وجل رتبها هذا الترتيب. والرسول رتبها ذلك الترتيب بفعله وقد قال عليه السلام نبدأ بما بدأ الله به. عندما جاء الى الصفا واراد ان يبدأ بالسعي بدأ بالصفا لان الله بدأ ذكرا فهو يبدأ به فعلا. لان الصفا والمروة ما قال ان المروة والصفا. فقد نبدأ بما بدأ الله به والله بدأ فاذا نحن نبدأ بالصفا. ما بدأ الله به ذكرا نحن نبدأ به فعلا وعملا. فالرسول وسلم عندما اراد ان يصعد على صفا وان يبدأ بالسعي وينصح المرأة بدأ بالصف وهو قال نبدأ بما بدأ الله به والله بدأ بالصفا فنحن نبدأ به ولهذا لا يبدأ بالمروة وانما يبدأ بالصفا. والحديث نبدأ بما بدأ الله به. او ابدأ بما بدأ الله به وليس ابدأوا بما بدأ الله به. وانما هو ابدى ونبدأ وهذا انما جاء في الحج. في الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والموالاة بان يواصل الوضوء فلا يغسل وجهه ثم يروح يذهب يشتغل او يعمل له حاجة ثم بعد ذلك يأتي ويغسل يديه ايه وانما يبدأ حتى ينتهي وان حصل فاصل يسير بحيث يعني يكون الوجه لا يزال مبللا وانما حصل منه يعني اه عارض يعني كذا ثم رجع او فاكمله فان ذلك معتبر ولكن اه لا يترك غسل العضو الثاني حتى ينشف الذي قبله. بل عليه ان يواصل وان يرتب. ان يرتب وان ولا يغسل آآ عضوا ثم يذهب يقضي حاجة ثم ينشف ذلك العضو ثم يأتي ويبني على ما تقدم والدليل على الموالاة على الموالاة حديث صاحب اللمعة وان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بقدمه لمعة لم يصبها الماء. فامره بالاعادة. اعادة الوضوء واعادة الصلاة. وذلك انه بعد اتوضأ وبعد ما هذا تبين ان جزءا من رجله لم يصل اليه الماء لان الذي جاءه الماء معروف يعني هيئته والذي بقي لم يأتهما ظاهر. فالرسول امره واللمعة هي مقدار بسيط مثل مقدار الدرهم فامره باعادة الوضوء واعادة صلاته. والصلاة لابد فيها من الوضوء. وان يكون الوضوء جاء على بمعنى ان تكون الاعضاء كلها مستوعبة. ومن المعلوم ان الفرض يكون بالغسل مرة واحدة. استيعابها مرة واحدة وما زاد على المرة كالمرتين والثلاث فان هذا مستحب. والانسان يغسل العضو ثلاث مرات او يغسله مرتين. هذا مستحب ولكن كونه يغسله مرة واحدة مستوعبا هذا هو هو الفرض الذي لا بد منه. واذا لم يحصل ذلك فان اه الوضوء غير صحيح واما ما زاد على المرة الواحدة فانه مستحب لكن لا يتجاوز على الثلاث. لا يزاد على الثلاث. على ثلاث الغسلات وان غسل الاعضاء كلها مرة مرة وهذا هو الفرض او مرتين مرتين او ثلاثا او بعضها ثلاثا وبعضها ثنتين كل ذلك لا بأس به. والفرظ هو الغسل مرة واحدة مستوعبة وما زاد على ذلك فهو مستحب ومندوب. الرسول صلى الله عليه وسلم امر صاحب اللمعة بان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فيقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ. فاذا لا بد من الوضوء ولابد من الطهارة وان تكون الطهارة كاملة. بمعنى ان الاعضاء كلها جاءها الغسل. بحيث استوعبت ولم يبقى شيء منها لم يصل اليه الماء. وان تبين ان شيئا لم يصل اليه في الماء وصلى فانه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. كما جاء في حديث صاحب اللمعة الذي امره بان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. وواجبه التسمية مع الذكر. وواجبه التسمية مع الذكر يعني يكون الانسان اذا اراد ان يتوضأ يسمي يسمي الله عز وجل. وقد جاء فيه حديث تكلم فيه بعض اهل العلم بعضهم حسنة هو لطرقه وانه يرتقي الى درجة الحسن يعني لغيره فيكون محتجا ولكنه اذا نسي فانه لا يظره ولكن اذا كان ذاكرا يجب عليه ان يسمي الله عز وجل وهذا قال به بعض اهل العلم وبعضهم قال ان ذلك انما هو مستحب ليس بواجب ولكن الانسان يحتاط لدينه ويحرص على ان يأتي بالتسمية آآ سواء كان آآ كانت واجبة او مستحبة لان هذا فيه خروج من الخلاف وفيه الاحتياط آآ للدين. نعم احسن الله اليك الان الوضع الحالي ان المغسلة تكون في في دورة المياه فاكيد الانسان يعني يسمي الله اذا دخل يسمي الله اذا دخل اذا دخل بيته هذا اذا كان محل قضاء حاجة اما اذا كان مكان يعني للاغتسال وليس فيه قضاء حاجة فان هذا آآ لا يعتبر مانع من آآ من ذكر الله عز وجل ومن آآ التسمية وانما اذا كان مكان لقضاء الحاجة ونوى ثمانية الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس باليد قبلا كان او دبرا واكل لحم الجزور وتغسيل الميت والردة عن الاسلام اعاذنا الله من ذلك ثم ذكر لما ذكر فروظ الوضوء وواجبة ذكرنا نواقظه التي يبطل بها الوضوء اذا كان الانسان متوضأ يكون وضوءه انتقض. لحصول هذه الثمانية. التي ذكرها المصنف رحمه الله الاول خرج من السبيلين. كل شيء خارج من السبيلين. سواء كان آآ دما او سائلا يعني من غير دم او ريح فان ذلك يكون ناقض الخارج من السبيلين كل شيء يخرج من السبيل في نقض الوضوء. القبل والدبر. ما خرج من السبيلين من بول او غائط او ريح او دم او يعني اي شيء اخر فان الوضوء ينتقض به اذا كان الانسان على طهارة تكون انتقدت طهارته وانتقض وضوءه وعليه ان يتوضأ من جديد لانه وجد الموجب قد عرفنا ان من شروط الصلاة رفع الحدث من شروط الصلاة رفع الحدث وذلك بالطهارة وقد وجد الحدث فتلزم الطهارة. فاذا خرج اي خارج من تبين ان وجد الحدث فلا بد من الطهارة. والخارج الفاحش النجس من الجسد. يعني هو وهذا يراد به دم وهذا فيه خلاف بين اهل العلم. من قال انه ينقض الوضوء ومنهم من قال انه لا ينقض الوضوء. ولكن كن الانسان يأتي به على سبيل الاحتياط فيما اذا حصل شيء منه ذلك فان هذا يكون فيه الاحتياط وفيه الاطمئنان ارتياح النفس واطمئنانها وكما قلت فيه خلاف من يعتبر منهم من اعتبره ناقضا ومن اعتبره ومنهم من اعتبره غير ناقب. والخارج الفاحش في المجلس من الجسد وزوال وزوال العقل زوال العقل باي مزيل سواء كان بجنون بان يكون يعني يصرع انسان يكون سليم ثم يصيبه صرع ويحصل له جنون في وقت من الاوقات ثم يفيق من جنونه فانه ينتقض وضوءه اذا حصل له صرع لا بد ان يتوضأ لان عقله فقد يعني يخرج من سبيله شيء وهو وهو لا يشعر او كان آآ شكر او باغماء كونه مغمى عليه او نائم فزوال العقل بهذه الامور كلها يحصل به انتقاض الطهارة. فمن كان متوضئا ثم حصل له جنون وافاق منه او اغمي عليه وافاق من اغمائه او سكر من سكره او نام واستيقظ من نومه فانه يكون الطهارة تكون الطهارة التي قبل ذلك قد بطلت لان هذه الامور كلها مظنة آآ خروج آآ خروج الناقظ ولهذا جاء في الحديث عين وكاء السهم فاذا نامت العينان استدرقا الوكاء الانسان لا يشعر اذا نام يخرج منه شيء فينتقض وضوءه فالنوم هو مظنة الحدث. وليس هو الحدث وانما هو مظنة. ولهذا اذا كان النوم يعني اه اه بان يكون خفقان والانسان جالس او واقف فانه اه لا يؤثر ذلك على على وضوءه. لان ما حصل يعني شيء او مدة او وقت يمكن يخرج معه شيء. كون الانسان يعني آآ يعني جالس متمكن ثم ان ينعس فيخنق رأسه ثم ينتبه هذا لا لا ينتقض الوضوء في ذلك. لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا ينتظرون الصلاة فيعني تخفق رؤوسهم وهم جالسون ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. فدل على ان النقض بالنوم انما يكون المضطجع او الانسان الذي كان آآ جالس ولكنه آآ آآ يعني آآ آآ اه حصل منه اه يعني نوم عميق بحيث انه يعني مثلا يغط او انه يعني حصل له اه حلم او رؤية او ما الى كل هذا يدل على حتى ولو كان جالسا ولو كان جالسا ولكن الذي يعفى عنه هو الخفقان الذي يكون كون كان يواقف او جالس ثم يصيبه نعاس يخفق رأسه فيتنبه. اما انسان متمكن فيمكن انه ينام الساعات وهو متمكن يعني جالس على كرسي ومسند راسه على شي او على عمود يمكن يجلس ساعات وهو بهذه الطريقة وان لم يضطجع فزوال العقل بهذه الامور كلها يكون فيه نقض الوضوء. نعم. ومس المرأة بشهوة. ومس المرأة في شهوة وهذا فيه خلاف بين اهل العلم. كون في نفسها بشهوة منهم من قال انه اذا مسها بشهوة فانه ينتقض آآ وضوءه. ومنهم من قال انه لا ينتقض الا اذا حصل منه شيء. بسبب هذه بهذا اللبس يعني حصل منه مذي خرج من ذكره مذي بسبب هذا اللبس فان الطهارة انتقضت بذلك الخارج من السبيلين من احد السبيلين. واما مجرد لبس المرأة فقط فانه لا يحصل به نقض الوضوء وهذا هو الاظهر ان الانسان يعني لبس مجرد لبس المرأة لا ينتقض لا يحصل به نقض الوضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل نساءه وصلى ولم توضأ فمثل هذه الامور اذا حصلت من الانسان وما حصل منه خروج مذي فان طهارته صحيحة ولا تقف لمجرد لمس آآ المرأة. سواء كانت بالشهوة او بغير شهوة. الا اذا وجد آآ خرج من الذكر او خرج من المرأة بسبب ذلك فان الوضوء ينتقل بهذا الخارج وليس بمجرد اللمس لا جنس المرأة للرجل ولا لبس الرجل والمرأة كل ذلك لا الصحيح انه لا ينتقض به الوضوء نعم ومس الفرج باليد قبلا كان او دبرا. ومس الفرج باليد قبلا كان او دبرا سواء كان ذكره او دبره. كل ذلك يحصل به انتقاض الوضوء كل ذلك يحصل به انتقاض الوضوء وفيها خلاف بين اهل العلم. ولكن الصحيح انه ينتقض لان لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بشرى بن صفوان ان من افضى بيده بذكره ذكره فان عليه ان يتوضأ. وقد جاء حديث اخر عنطلق ابن علي وفيه انه سئل وقال هل هو الا بضعة منك؟ وهذا يفيد بانه لا ينقض الوضوء لانه قال هل ولى بضعة من كان كما لو لمست رجلك او رأسك لمسك لذكرك كنلمسك لرجلك اي جزء من اجزاء بدنك اذا لمسته لا يحصل وبه انتقاض الوضوء ولكن الصحيح هو انه يحصل النقض لان حديث آآ صفوان آآ طلقة بن علي كان متقدما وايضا هو ممن روى الحديث بنقض الوضوء لانه جاء عن عن بشرى من صفوان وعن غيرها وجاء ايضا عن طلق ابن علي يعني ما يتعلق بنقض الوضوء. فهو اما ان يكون ذلك متقدم ويكون منسوخ. يعني يكون ذلك متقدم او يكون منسوخ او يكون شاذ ويكون غيره ارجح منه الذي هو قضية النقض انا نفسي ذكر وهذا فيما اذا كان مباشرة. اما اذا كان بواسطة كان يكون من وراء الثوب فان ذلك لا يؤثر. وانما لا يؤثر اذا لمسه مباشرة نعم واكل لحم الجزور واكل لحم الجزور هي الابل. فان الانسان اذا اكل شيئا من لحمها فانها فانه يجب عليه ان يتوضأ وفي ذلك خلاف بين اهل العلم. ولكن الصحيح انه يحصل به نقض الوضوء. لان السنة ثبتت في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لانه سئل عن الوضوء من لحم الابل فقال توظؤوا وسئل عن الوضوء من الحمل الغنم فقال ان شئتم فدل على ان اكل لحم الابل انه يحصل به النقض وان الانسان عليه ان يتوضأ لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتغسيل الميت وتغسيل الميت وذلك لما اه لانه مظنة ان اه لانه قد تلمس يده عورة الميت عندي تغسيله ومعلوم ان لمس آآ الفرج آآ او القبل او الدبر سواء منه منه او من غيره هو لمس نفسه ولمس غيره فانه يحصل به انتقاض الوضوء. يحصل به انتقاض الوضوء. وكذلك ايضا ما قد يحصل من الكسل ومن الفتور بسبب الغسل او تغسيل الميت فانه يعني آآ يتوضأ لذلك ولكن اه اه لا شك ان هذا هو هو الاولى وهو الذي ينبغي ولكنه ليس بلازم الا اذا كان اصل منه لمس لفرج الميت فانه تنتقض بذلك طهارته من اجل لمس الفرج الذي دل على ان لمسه يكون ناقضا. نعم. والردة عن الاسلام. والردة عن الاسلام. وذلك بان يتوضأ. ثم يرتد والعياذ بالله ثم يرجع الى الاسلام بعد قليل. فهل طهارته تلك التي ما حصل لها نقض وانما حصل ردة ثم عود الى الاسلام وهو لا يزال على وضوءه يعني ما حصل ناقض من النواقض وانما جعل الاسلام بعد قليل ولم يحصل منه نقض للوضوء من النواقض المعروفة التي يحصل بها نقض الوضوء فمن العلم من قال انه يجب عليه ان يعيد الوضوء. لان وضوءه بطل بردته ولو عاد الى الاسلام وهو على وضوءه فان عليه ان يعيد الوضوء. ومن العلماء من قال انه اه لا يعيده لانه ما دام انه باق على طهارته فكونه اه فالعمل لا يكون حبطا عمله لا يحبط وهو لا يزال على طهارته لان حبوط العمل آآ من المرتد فيما اذا مات على ردته. فيما اذا مات على ردته يحبط عمله واما اذا كان آآ عاد الى الاسلام فانه لا يحبط عمله لان حبوط العمل مقيد بالموت على الردة ولهذا اعتبر اه بعظ الصحابة الذين ارتدوا ثم عادوا الى الاسلام انهم باقون على الصحبة. واعتبروا صحابة. ولم ولم يقول بان آآ صحبتهم بطلت بالردة نعم بعض اهل العلم قال ذلك. بعض اهل العلم قال ذلك بان بان من ارتد آآ بطلت صحبته. كما يقولونه في غيرها من الامور. كما في الحديث الذي معنا هنا انه يعني انه اذا عن الاسلام فانه ان هذا يعتبر من نواقض الوضوء. لكن القول الصحيح انه ليس بناقض ولكن يعني كون الانسان يعني او يؤمر بالوضوء احتياطا فان هذا هو الاولاد. ولهذا قال الحافظ بن حجر في نخبة الفكر في تعريف هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت ردة في الاصح ولو تخللت ردتهم في الاصح قل هو تخللت ردة في الاصح يعني كلمة في الاصح يعني الاصح من اقوال اهل العلم في انه يعتبر صحابي لان العلماء اعتبروا صحابي عدوا احاديثهم من احاديث الصحابة. يعني عدوا احاديثهم من احاديث الصحابة. واخذوا باحاديثهم. التي حدثوا بها لان هبوط العمل انما يكون بالموت على الردة فانه من يرتد بكم عن دينه فيموت وهو كافر الشرط الخامس ازالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. آآ هذا عود على شروط الصلاة. لانه بدأ بشروط الصلاة ولما جاء عند رفع الحدث آآ ذكر نواقض آآ ذكر شروطه رفع الحديث اللي هو الطهارة رفع الحديث الذي هو بالطهارة فذكر شروط الطهارة وذكر شروط الطهارة وواجب الطهارة ونواقف طهارة ثم عاد الى تكملة شروط الصلاة. اذا عاد الى تكملة فيه شروط الشرط الخامس. نعم. الشرط ازالة النجاسة وهي من ثلاثة اشياء من البدن والثوب والبقعة. فالانسان عندما عندما يصلي كونوا ثيابه طاهرة ليس فيها نجاسة وبدنه ليس عليه نجاسة والبقعة التي يصلي عليها طاهرة ليست ليست بمتنجسة ليست فيها نجاسة من شروط الصلاة ان الانسان يصلي وبدنه ليس عليه نجاة وثوبه ليس عليه نجاسة. والبقعة التي يصلي عليها ليس عليها ليس فيها نجاسة. لكن اذا كانت البقعة فيها نجاسة ولكنها غطيت بفراش فانه يصلى عليها. لان النجاسة غير مباشرة غير مباشرة للانسان ولا يصلي الانسان على نجاسة يصلي على شيطان ولو كان تحته شيء نجس سواء كانت الارض متنجسة او كان تحته ممر قاذورات يعني مجاري يعني قذرة فان ذلك لا يؤثر على الصلاة ولو كانت تحت لانه غير مباشر للنجاسة. فاذا آآ صلى على مكان يعني ارض متنجسة او تحتها مجرى نجس فان ذلك لا يؤثر اذا كان وضع فراشا على المكان المتنجس او صلى على الارظ التي تحتها مجرى يعني يجري فيه نجاسة فانه غير مباشر للنجاسة فصلاته تصح. في هذه الحالة وكذلك لو لو صلى على بساط متنجس طرفه وصلى على جزء منه طاهر فان ذلك لا يؤثر لانه ما صلى على النجاسة لانه ليس معنى ذلك انه اذا كان آآ بساط طرفه متنجس انه ما يصلي عليه كله بل اذا كان مكان النجاسة معروف يتجنب ويصلى على المكان الطاهر الذي هو طرفه او الجهة التي ليس فيها نجاسة. وكذلك الثياب لكن لو ان انسانا صلى وعليه نجاسة او صلى في مكان متنجس او او ثوبه فيه نجاسة او بدنه عليه نجاسة ولم يعلم الا بعد فرض الصلاة. فان صلاته صحيحة. ليست كالوضوء لان نجاسة ليست كالوضوء لان الوضوء لو صلى وهو غير متوضأ صلاته غير صحيحة. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اما النجاسة اذا كانت على جسد الانسان ولم يعلم بهذا الصلاة فان صلاته صحيحة. وكذلك لو كان يعلم بالنجاة في ثوبه ولكنه نسي وصلى ولم يتذكر بعد الصلاة فصلاته صحيحة. لكن اذا علم عند دخوله في الصلاة بان ثوبه نجس وصلى صلاته غير صحيحة. يكون دخل في الصلاة وهو يعني من ثوبه متى نجس او بدن الحديث نجاسة او البقعة هذه نجاسة فان صلاتها لا تصح واما اذا كان لم يعلم اذا الهوى او علم في اثناء الصلاة ولكنه تجنب النجاسة اذا كان يمكن تجنبها. بان يعني ازال ما يمكن اتصل العصر ما في فاصل ما في مسافة او منطقة او يعني لا تعتبر لا من هذا ولا من هذا بل اذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. اذا كان ظل الشيء مثله دخل وقت العصر. وقبل ذلك وقت الظهر بان يكون مثلا غترته فيها نجاسة يزيلها ويواصل الصلاة. لكن اذا كان ما تأتي ذلك الا بالتعري انه يقطع الصلاة اذا تذكر اذا اذا ذكر النجاسة في اثناء الصلاة يقطعها. اما اذا كان لا يمكن ازالتها ويبقى عليه ما يكمل به صلاته وعورته مستورة فانه يكمل الصلاة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي نعليه قذر والصحابة صلوا وعليهم نعالهم تبعا له فلما سلم ففي اثناء جاءه جبريل واخبره بان ثريه قد اثنى عليه قدرا فخلعهما وواصل الصلاة. فخلع الصحابة نعالهم اقتداءا به صلى الله عليه وسلم. ولما قالوا لماذا؟ قال لماذا قال؟ قال لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعنا وخلعنا. فقال انه اتاني جبريل واخبرني ان في قدرا فخلعتهما دل هذا على ان الانسان لو صلى وهو في ثوب فيه نجاسة فان الصلاة صحيحة لان الرسول ما اعاد الصلاة لما لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على ما تقدم عرف بان اه ما كان قبل الذكر انه لا يؤثر انه لا يؤثر لانه لو كان يؤثر لاعاني الصلاة. فكونه واصل الصلاة مع ان جزءا منها كان فيه يعني شيئا من القدر فدل هذا على ان انه لو صلى وفرغ من صلاته وعلم بان في ثوبه نجس ان الصلاة صحيحة لهذا الحديث الذي فيه بنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم هو الذي تقدم كان القدر موجود. فدل هذا على ان ستختلف عن نقض الوضوء. وان الانسان لو صلى وهو محدث وتذكر بعد الصلاة بانه محدث وانه صلى على غير طهارة يجب عليه ان يتوضأ ويعيد صلاته. ولو صلى وعليه ثوبه نجاسة ولم يعلم اذا فعل الصلاة فصلاته صحيحة. فصلاته صحيحة وبهذا يتبين ان هناك فرق بين النجاسة التي تكون في البدن او الثوب او على البقعة التي يصلى فيها وبين آآ عدم الوضوء وكون الانسان على غير طهارة هذا يعفى عنه وهذا لا يعفى عنه هذا دل دليل على انه لا يجوز ولا تصح الصلاة بدونه ويقول صلاة احدكم اذا احد حتى يتوضأ وهذا دل دليل على انه يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء صلاته لما اخبره جبريل الذي في نعليه خلعهما وواصل ولم يستأنف الصلاة فلو كان آآ آآ آآ ذلك لازما لاستأنف الصلاة من اولها. نعم. الشرط السادس ستر العورة اجمع اهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. وحد عورة الرجل من الى الركبة والامة كذلك. والحرة كلها عورة الا وجهها. والدليل قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند عند كل مسجد اي عند كل صلاة؟ اه الشرط رقمه؟ السادس. الشرط السادس ستر العورة ستر العورة اجمع اهل العلم على فساد صلاة من صلى عريان وهو يقدر لا بد من ستر العورة ولابد من ان يكون الانسان ساتر للعورته في صلاته. ومعلوم ان الانسان عندما يصلي يكون على احسن هيئة وعلى اكمل هيئة يعني ستر عورة ومن ستر العورة يعني يأتي باحسن الهيئات التي يكون عليها لا ينبغي للانسان ان يتساهل في هذا الامر ويتهاون مثل ما يفعله بعض الناس اذا كان عنده ظيوف او ناس يلبس لباس عشان يضيف ولكنه يأتي للمسجد وعليه ثياب النوم. او عليه الالبسة الخاصة بالنوم. فهذا وان كان الصلاة تصح لان العورة مستورة ولكن هذا فيه عدم اخذ الزينة في الصلاة وكون الانسان الى المساجد يصلي وهو بحالة لا يرضى ان يستقبل الناس فيها ولا تسمح نفسه ان يستقبل الناس وهو على الى هذه الهيئة فاذا عليه اذا خرج للصلاة ان يكون على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة لا على هيئة آآ لا يرظاها لنفسه اذا كان عنده اناس آآ يريد ان يقابلهم على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة فالانسان عندما يصلي وعندما يذهب الى الصلاة يكون على حالة حسنة ما هو بس يعني يستر العورة ولكن هذا الكلام فيما تصح به الصلاة وان الانسان يعني اذا صلى وقد ستر عورته في الصلاة صحيحة اذا صلى وقد ستر عورته في صلاته صحيحة. ولكن الكمال والهيئة الحسنة التي ينبغي ان يكون عليها الانسان اه يكون على احسن الهيئات وعلى اكمل الهيئات وهو يناجي الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حد عورة الرجل وانها من السرة الى الركبة من السرة الى الركبة هذا هو العورة. التي على الانسان ان يسترها فالصلاة من الصلاة وكما هو معلوم الانسان لا يكون على هذه الهيئة يعني حتى عند الناس فهو يعني يكون على هيئة حسنة الانسان في الصلاة وفي غير الصلاة يكون على حال حسنة لكن لو صلى وهو على هذيل صلاته صحيحة. الا ان فيه يعني خلافا فيما يتعلق ان يصلي صلاته في اول وقتها لان ذلك مبادرة الى الطاعات وعدم تعريضها للنسيان او انه يخرج وقتها وان يكون في ذلك تساهل فالمبادرة في اول وقت مطلوبة الا في العشاء فقد جاء ما يدل على تثري العاتق لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي احدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ليس على عاتقه منه شيء كان عليه ان يصلي بهذه الهيئة التي هي كونه يعني اه اه من الصورة الى الركبة وايضا العاتق يعني يكون قد ستره هذا فيه خلاف فيما يتعلق بالعاتق ولكن من السرة الى الركبة هذا هو الذي اه يعني اه الذي لا بد منه عند الجميع هو معلوم انا كما اشرت ان الهيئة الحسنة والتمام والكمال ان يكون الانسان على احسن الهيئات قوله سبحانه وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة. والمرأة مثل الرجل اه الامة. مثل الرجل من السرة الى الركبة. وهذا على لبعض اهل العلم والقول الثاني انها كالحرة وان عليها ان تستر جسمها كما تستر الحرة في جسمها وانها تحتجب كما تحتجب الحرة لان الفتنة هي في الحرة وفي وفي الامم اسباب الفتن آآ المطلوب هو التخلص منها والقضاء عليها. ففي الصلاة الحرة آآ تستروا كل شيء من جسدها الا وجهها. والامة تكون مثلها. وفي الاحتجاب ايضا تحتجب. وان كانت الامة تخالف الحرة في انها ينظر اليها وانها سلعة وانها تباع وان المشتري ينظر اليها هذا شيء اخر. لكن من ناحية الصلاة ومن ناحية الابتعاد عن الفتن هذا امر مطلوب في الاحرار في الحرائر والايمان في الحرائر والامام نعم الشرط السابع دخول الوقت والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام انه اما النبي صلى الله عليه واله وسلم في اول الوقت وفي اخره فقال يا محمد نعم الصلاة بين هذين الوقتين وقوله قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات. ودليل الاوقات قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. ثم ذكر بعد ذلك الشرط وهو دخول الوقت. وان الانسان يصلي الصلاة في وقتها. فلو صلاها قبل دخول وقتها الصلاة غير صحيحة لان لها وقت محدد. فيوصل الظهر قبل زوال الشمس صلاته باطلة. لانها ما جاءت في وقتها ولا يجوز له ان يؤخرها عن وقتها لو قدمها عن وقتها فانها لا تصح عليه ان يعيدها في الوقت ولو اخر طه عن وقتها فانه يأثم. لو اخره اخرها عن وقتها فانه يأثم. وفي ذلك خلاف بين اهل العلم ان هل هل ليتعمد تركها حتى خرج وقتها هل ينفعه ان ان يأتي بها ولا يأتي بها في خلاف؟ ولكن على الانسان ان يأتي بها واما اذا كان خرج صلاها بعد وقتها لنوم او نسيان فهو معذور. يقول من نسي عن صلاة واسعة فليصلي فاذا ذكرها لكفارة لها الا ذلك. ولكن ليس كل نوم يكون فيه الانسان معذورا كون الانسان يكون دائما وابدا يعني ينام ويرخي لنفسه العنان وينام كيف يشاء ويستقبل كيف يشاء لا يقال انه معذور بسبب النوم. عليه ان اه يأخذ الاحتياطات ان يوصي احد يوقظه او يجعل ساعة دقاقة يعني تدق ويقوم المهم انه يعمل على ان آآ يأتي بالصلاة في وقتها. ولا يكون النوم آآ عذرا دائما وابدا. لان هذا تفريط تفريط من الانسان واما كون الانسان يحصل له في بعض الاحيان انه يعني يغلب عليه النوم هذا شيء اخر ولكن كونه دائما وابدا هذه عادته وهذه طريقته يعني ينام كما يشاء ويستقر كيف يشاء وتخرج يخرج وقت الصلاة هذا هذا اثم وآآ الواجب عليه ان يحتاط وان آآ يجعل من يوقظه او يوصي من يوقظه او يجعل اه المنبه المنبه التي اه تنبه اه فيستيقظ بذلك. فاذا الصلاة لابد ان تكون في وقتها فلو صلى قبل دخول الوقت فان صلاته باطلة. ثم ذكر الدليل على ذلك وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الصلوات الخمس نزل عليه جبريل وصلى فيه يوم وليلة الصلوات الخمس في اول الوقت. يعني جاءه في اليوم الاول وصلى الظهر بعد زوال الشمس. ثم صلى العصر بعد ما صلى الظهر شيء مثله صلى المغرب بعد غروب الشمس وصلى العشاء بعد مغيب الشمر وصلى الفجر بعد طلوع الشمس وفي اليوم الثاني صلى الظهر في اخر وقتها عند دخول وقت العصر قبل دخول وقت العصر. لان دخول وقت العصر العصر وقت الظهر اه جاء في اليوم الثاني وصلى الصلاة في اخر وقتها. ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. يعني في اليوم الاول واليوم الثاني المسافة اللي بينها هذا هو وقت كل صلاة. او هذا هو الوقت الذي تصلي فيه كل صلاة. ولكن المستحب ان خيرها لكن الامام يراعي حال الناس والناس يكدحون في آآ نهارهم وهم بحاجة الى النوم يصلي بهم الصلاة في اول وقتها حتى يصلي الناس ويناموا حتى يصلي الناس وينامون. فصلاة يؤتى بها في ولوقتها ودخول وقتها ثم ايش؟ وقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقوتة يعني مفروضا في الاوقات يا اما انها تصلى في اوقاتها مفروضة في اوقاتها. ليست مفروضة في كل وقت. وانما في اوقات معينة محددة. لا تتقدم ولا تتأخر. ودليل الاوقات قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. ودليل الاوقات اقم الصلاة لدلوك الشمس. الى غسق الليل وقرآن يعني هذه اشارة الى بعض الصلوات اللي هو دلوك الشمس اذا غسق الليل وقرآن الفجر لصلاة الفجر لكن آآ الدليل الواضح في هو هذا الحديث الذي في حديث جبريل وكونه صلى الله عليه وسلم كل صلاة في اول وقتها وفي اخر وقتها وقال الصلاة بين هذين الوقتين. الشرط الثامن استقبال القبلة. والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا ثم ذكر الشرط الثامن وهو استقبال القبلة. الانسان يستقبل القبلة في صلاته. والمساجد تبنى متجهة الى القبلة والانسان في حضر وفي سفر يصلي الى القبلة. واذا كان في بلد فعليه ان يسأل اهل البلد عن القبلة. واذا كان في برية في فلاة وليس عنده احد يعرف جهة القبلة فانه يجتهد. في معرفة القبلة. وذلك بالنظر في النجوم. اذا كان في الليل والمطالع والمغايب فيستدل بذلك على جهة القبلة. فيجتهد ولو تبين انه صلى الى غيره قبل الصلاة صحيحة لو تبين انه اجتهد وبعد ذلك تبين انه صلى الى غير القبلة فان صلاته صحيحة. ولكنه في لو صلى دون ان يسأل وتبين بان صلاته الى غير القبلة فانه يجب انه يجب عليه ان يعيد. يجب عليه ان يعيد لان البلد التي يكون فيها من يخبره ليس الانسان يجتهد وانما يجتهد حيث لا يوجد من يخبره حيث لا يوجد من يخبره فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة في والنوافذ الا انه يستثنى من ذلك في حال السفر كل انسان يتنفل على راحلته يصلي اينما اتجهت يصلي يستقبل القبلة اولا يدخل الصلاة الى جهة القبلة ثم يذهب الى حيث اتجهت اتجهت به راحلته حيث اتجهت به طاحته يتنفل هذا في النافلة واما اذا كان يصلي على الارظ فان عليه ان يستقبل القبلة وكذلك الانسان المضطر كالموثق يعني في في مكان وهو لغير القبلة فيصلي على حسب حاله فرضا ونفلا هذا يصلي على حسب حاله مثل الموثق في عموده في عمود الى غير جهة القبلة فانه يصلي. على حسب حاله والله ما استطعتم سواء في ذلك الفرض او النفل. آآ استدل بالاية قد نرى تقلب وجهك فيما ذكر وجهك في السماء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلوات الخمس كان يصلي الى جهة بيت المقدس. وذلك في آآ اه ثلاث سنوات في مكة لان الصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات وكان يصلي الى جهة بيت المقدس وبعد هجرة المدينة صلى ستة عشر شهرا. وكان يتحرى ويأمل ان يحول الى جهة القبلة فنزلت الاية قد في وجهك في السماء فاتجه الى القبلة وبذلك نسخت القبلة السابقة وصار المتعين الصلاة الى التي هي الكعبة المشرفة قبلة المسلمين. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. ولكنه كما ذكرت يعني يستثنى من ذلك المسافر الذي آآ يتنفل على راحلته وكذلك الانسان الموثق فانه يصلي الفرض والنفل على حسب حاله لانه لا يستطيع استقبال القبلة والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم نعم الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة والدليل حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الدليل الشرط التاسع النية من شروط الصلاة النية. الانسان يعني ينوي الصلاة لان هي صلاة معينة. محددة. بان يكون مثلا ظهر العصر المغرب العشاء الفجر كل صلاة يدخلها وهو ينويها او نافلة. يعني وانها نافلة يعني يصلي صلاة هو متمثل فيها فلا بد من النية والنية محلها القلب. والتلفظ بها بدعة. ليس الانسان عندما يأتي يقول نويت ان يصلي الظهر شرط التاسع النية والنية محلها القلب. فالانسان ينوي بقلبه دون ان يتلفظ بلسانه. فلا قل نويت ان يصلي الظهر مثل ما يفعل بعض الناس يصلي الظهر اربعا مقتديا بهذا الامام هذا كله ليس له اساس ولن يثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الامور المحدثة وكذلك سائر العبادات مثل الطواف ايضا ما يقول نويت ان اطوف نويت ان افعل كذا نويت ان افعل كذا النية محلها القلب ولم يأتي آآ في آآ شيء يعني يدل على ان ما ويتلفظ به الا في الحج والعمرة. فالانسان يتلفظ بما نواه من حج او عمرة او قران. فيقول نويت عمرة نويت حجي يقول لبيه عمره لبيت حجا لبيت عمرة وحجا. وهذا والله اعلم لان لانها انساك. وكل انساك له احكام. فالانسان اذا تلفظ بمعنى يعرف بنفسه ويعرف غيره يعني ذلك الحكم او ذلك النسك الذي دخل فيه. فقد جاءت قلنا في التلفظ بما نواه فيما يتعلق بالحج والعمرة سواء كان يعني عمرة مستقلة او ويعني آآ عمرة وحج اللي هو قران او حج مفرد يتحجم او لبيك عمرة حجا او لبيك كعمرة ذلك سائق وقد جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما غير ذلك فانه لم يأتي شيئا يدل على التلفظ به هذا على ان الانسان لا يتلفظ بالنية وانما ينوي بقلبه. انه دخل في الصلاة لانه لو دخل من غير نية ولا يعني آآ ما عنده تمييز هل دخل في فرض او نفل؟ فانه لا يجزي عن الفرض والفرظ لا بد ان يكون دخل فيه من اوله وقصده وعند دخوله نو ان هذه اي الصلاة المعينة الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر. واركان الصلاة هذه هي شروط الصلاة تسعة الاسلام والعقل والتمييز رفع الحدث وازالة النجاسة وآآ دخول وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية هذه هي شروط الصلاة التسعة. وقد عرفنا انه عند رفع الحدث جاء شروط الصلاة شروط الطهارة وفروظ الطهارة وكذلك واجب الطهارة ونواقظ الطهارة جاءت عند الكلام على رفع الذي هو الشرط الرابع من هذه الشروط آآ التسعة. نعم. قال واركان الصلاة اربعة عشر القيام مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الاعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الاركان والترتيب والتشهد الاخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والتسليمتان. الركن الاول القيام مع القدرة. والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم ان الشيخ رحمه الله ذكر اركان الصلاة اجمالا ثم ذكرها تفصيلا ذكرها اجمالا واعدها اربعة عشر ثم ذكرها تفصيلا واحدة. الشرط الاول القيام مع القدرة. هو انسان يصلي فرضه وهو قائم اذا كان قادرا. اما اذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فاذا لا بد من القيام عنده القدرة عليه اما ما عدم القدرة فالانسان معذور وهذا انما هو بالفرظ واما في النافلة فالانسان له ان يصلي جالسا مع قدرته على القيام. ولكن نصفه لهم الاجر نصف واجر القائم. كما السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. للانسان ان يصلي جالسا مع قدرته على القيام ولكن اجره على النصف من اجر القائم ولكن كونه يصلي قائما ويحصل الاجر كاملا حيث يكون قادرا وحيث لا يكون هناك امر يقتضي الجلوس فان كونه يحصل هذا الاجر الكامل وهذا الثواب العظيم من الله عز وجل. اولى من ان يحصل ذلك الشيء الذي هو اقل منه الذي هو النصر واما بالنسبة للفرظ فان الواجب المتحتم ان يصلي قائما. قال الدليل على ذلك وقوموا لله قانتين يعني يقومون للصلاة يعني قانتين مقبلين على صلاتهم وايضا حديث عمران بن الحسين قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. معناه ان الانسان يفعل الشيء الاول الذي هو المطلوب وان الذي هو القيام وان عجز عنه صار اليه. ولهذا قال انا على القدرة. يعني ليس معناه الانسان لازم وان كان يعني اه اه غير قادر لا وانما هو مع القدرة. القيام مع القدرة هذا هو الركن الاول من اركانه. والاركان الفرق بينها وبين الشروط ان الشروط تكون خارج يعني الماهية خارج الشيء المعرض. واما الاركان فهي في في داخل الصلاة وهي اجزاء من اجزاء الصلاة. ولهذا تعرف الصلاة بانها اقوال افعال مفتتح مفتتحة بالتكبير مختتمة بتسليم. الصلاة في اقوال وافعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. كما قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. بدايتها تكبيرة الاحرام ونهايتها التسليمتان هذه الافعال والاقوال التي داخل هذه البداية والنهاية او من البداية حتى النهاية هذه اركان الصلاة اما الامور الاخرى التي هي خارج مثل الوضوء مثل ستر العورة مثل استقبال القبلة هذي امور خارجة عن الجزئيات او جاءت في تكون داخل المعرض فهذا داخل الماهية اجزاء للماهية يعني آآ لان تعريفها كما قلنا اقوال افعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. اول هذه الافعال او اول هذه الاركان القيام قدرة وفعل هو فعل من الافعال. ولكن الانسان يبدأ بالصلاة في الله اكبر وهو قائم اذا كان قادرا اذا كان قادرا وبدأ به لان الانسان يعني يفعله ثم يأتي يدخل الصلاة وهو فاعل له لانه لا يكبر له قائم والدخول في الصلاة بالتكبير ولكن عن قيامه اذا كان قادرا على القيام. ما يكبر وجلس ثم يقوم فليكبر وهو قائم. ولا يجوز له ان يكبر وهو جالس. الا اذا كان عاجز عن القيام فانه يتقي الله ما استطاع تقول له ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. القيام مع القدرة. والشرط الثاني تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام هي اول التكبيرات التي يكون بها الدخول في الصلاة وسمي تكبيرة الاحرام لان الانسان اذا فعلها او اتى بها حرم عليه امور كانت حلالا له قبل ان يأتي بها لانه قبل ان يقول الله اكبر له ان يلتفت وله ان يمشي وله ان يجلس وله ان يأكل وله ان يشرب ويتكلم كل هذه مباحة له لكن لما قال الله اكبر التي هي تكبيرة الاحرام حرم عليه امور كانت حلال له قبل ان يأتي بها. مثل مثل الاحرام بالنسبة للحج. الدخول في النسك. قبل ان يدخل في النسك يحل له امور كانت حراما عليه بعد الدخول. فقبل ان اه يدخل في النسك يلبس المقيت. ويتطيب ويجامع ويفعل الامور المباحة له شرعا. لكنه اذا دخل في الاحرام منع من الطيب ومن النساء. ومن لبس وتغطية الرأس وصيد الصيد يعني اذا كان في غير الحرم واما الحرم فانه حرام على محرم وعلى وعلى غير محرم فتكبيرة الاحرام مثل مثل الاحرام بالنسبة للحج معناه انه يحرم عليه عند الاتيان بتكبير الاحرام امور كانت حلالا له قبل ان يأتي بها. آآ تكبيرة الاحرام ثاني تكبيرة الاحرام ايش قال؟ من وقت قرض. ها؟ وقت الاقامة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين