﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.250
تعظيما وتكريما ومهابة اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا هذا مرسل عن ابي جريج وابن جريج مراسيله غير مقبولة. وعلى هذا

2
00:00:29.300 --> 00:00:51.200
يقول عند دخول المسجد ما يقول عند دخول سائر المساجد اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج اللهم اني اسألك من فضلك قال ثم طاف مضطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. يعني غير المعتمر المفرد والقالب

3
00:00:51.250 --> 00:01:25.200
طواف القدوم سنة طاف العمرة ركن ويكون مطبعا والاضطباع ان يجعل منتصف ردائه تحت ابطه الايمن ويرد طرفيه على عاتقه الايسر يا عمي ردو طرفيه على عاتقه الايسر ويدل لذلك حيث يعلم ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا كما مسند احمد وابي داوود والترمذي وابن ماجة

4
00:01:25.350 --> 00:01:52.100
قال ويستلم الحجر الاسود ويقبلها الاستلام هو ان يمسحها يعني استلام كل شيء بحسبه. استلام الحجر الاسود يعني ان يمسحه بيده اليمنى. ويقبله يعني ان ان يضع شفتيه عليه. يعني قال العلماء يقبله بلا صوت. ثم بعد ذلك

5
00:01:52.100 --> 00:02:12.100
يسجد عليه هذي المرتبة الاولى يمسحه يقبله يسجد عليه كما جاء عن ابن عباس المرتبة الثانية ان يستلمه بيده ويقبل يده. المرتبة الثالثة كما جاء في حديث ابن عمر ان يستلمه بشيء. ثم يقبل هذا الشيء كما جاء في

6
00:02:12.100 --> 00:02:31.150
حديث ابي الطفيل المرتبة الرابعة اذا ما تمكن فانه يشير اليه استقبله ويشير اليه اشارة كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه ويقول ما ورد اللي ورد هو التكبير

7
00:02:31.300 --> 00:02:49.950
الذي ورد عن النبي وسلم هو التكبير كما جاء في حديث ابن عباس في مسلم اشار اليه بشيء في يده وكبر اشار اليه بشيء في يده وكبر قول بسم الله هذا ورد عن ابن عمر لو قاله في اول طواف لا بأس هذا وارد عن ابن عمر

8
00:02:50.000 --> 00:03:06.800
رضي الله تعالى عنه ايمانا بك وتصديقا بكتابك الى اخره. هذا لم يثبت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى  قال ويخرج الى الصفا نعم

9
00:03:07.000 --> 00:03:26.300
قال ويرمل الافقي الافقي هو الذي جاء من مكان بعيد عن مكة ويرمل ويدل لذلك حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان يرملوا في الاشواط الثلاثة

10
00:03:26.450 --> 00:03:57.000
وان يمشوا في الاربع ان يرملوا والرمل هو الاسراع مع مقاربة الخطى الاسراع مع مقاربة الخطى والرمل هو السنة في في طواف القدوم. بعد الوقوف بعرفة لا رمل   اذا لم يتمكن ان يرمل في الاشواط الثلاثة الاول لا يرمل في الاشواط الاربعة لان السنة في الاشواط الاربعة

11
00:03:57.150 --> 00:04:18.450
هو المشي  واذا تعارض عنده ان يدنو من البيت او ان يتأخر ويرمل يتأخر ويرمل لان الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالتقديم من الفضل المتعلق بزمانها ومكانها وهذا هذه قاعدة

12
00:04:18.500 --> 00:04:40.600
قال رحمه الله تعالى فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام وهاتان الركعتان سنة. وعند ابي حنيفة ومالك انهما واجبة خلف المقام واذا جاء الى مقام ابراهيم قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى

13
00:04:40.700 --> 00:05:04.700
يسن ان تكون هاتان الركعتان خلف المقام وان يخففهما وان يقرأ فيهما بسورتي الاخلاص والا يطيل المقام بعدهما اذا لم يتمكن خلف المقام يجعل المقام بينه وبين البيت قال ويخرج الى الصفا من بابه. اذا كان موجود اولا يعني كان في الزمن السابق

14
00:05:05.200 --> 00:05:19.550
مشعر مستقل ليس مرتبط بالمسجد كان هناك بيوت بين البيت وبين الصفا كانت هناك بيوت ومحلات الى اخره ولهذا قال لك يخرج الى الصفا من بابه الان باب الصفا غير موجود

15
00:05:20.600 --> 00:05:40.900
وعلى كل حال يخرج الى نعم وقبل ان يخرج الى الصفا يرجع ويستلم الحجر بلا تقبيل واستلام الحجر سنة بعد كل طواف يعقبه سعي. فاذا ذهب الى الصفا اه اه رقع

16
00:05:40.900 --> 00:06:00.900
على الصفا واستقبل القبلة ورفع يديه. واذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. يقرأ هذا جزء من الاية ولا يشرع ان يكرر هذه القراءة يعني ما يقرأها عند المروة ويقرأها مرة اخرى عند الصفا

17
00:06:00.900 --> 00:06:20.900
انما اذا اتى الصفا قرأ قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويكبر الله اكبر ويهلل كما جاء في حديث جابر. الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له. له

18
00:06:20.900 --> 00:06:39.450
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده نصر عبده وصدقة وحدة وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو ثم اتي بهذا الذكر ثم يدعو ثم يأتي بهذا الذكر ثم ينزل يعني يكرر هذا الذكر ثلاث مرات

19
00:06:39.600 --> 00:07:04.200
ويدعو بين ذلك مرتين ويقول هذا على المروة دون قوله ان الصفا والمروة من شعائر الله قال رحمه الله تعالى ويقول ما ورد ثم ينزل ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول فيسعى سعيا شديدا ثم يمشي

20
00:07:04.200 --> 00:07:24.200
المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل ماشيا العلم الاول فيسعى سعيا شديدا ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعله سبعا

21
00:07:24.550 --> 00:07:49.850
ويحسب ذهابه ورجوعه نعم يسعى بين العلمين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى قال ويتحلل متمتع لا هدي معه وقول المؤلف رحمه الله لا هدي معه يؤخذ من كلام المؤلف

22
00:07:49.900 --> 00:08:09.800
انه يتمتع حتى ولو كان معه هدي. لانهم يرون ان الافضل ما هو التمتع فهم يرون ان الافضل التمتع حتى ولو ساق الهدي وهم يتوسعون في تفضيل التمتع في صور التمتع لانهم يرون افظليته. كما ان الحنفية تقدم لنا

23
00:08:09.850 --> 00:08:25.950
يتوسعون في صور القران لانهم يرون ان القران هو الافضل الصحيح انه اذا ساق الهدي ما يمكن يتمتع يعني كيف يحل ما يمكن ولهذا اذا ساق الهدي لا يمكن ان يحل حتى يذبح الهدي

24
00:08:26.150 --> 00:08:42.800
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لبثت راسي وسقتها اني قلدت هدي ولبثت راسي فلا احل حتى انحر فقوله يتحلى متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. هذا هو الموضع الوحيد

25
00:08:42.900 --> 00:09:03.900
الذي يكون الافضل فيه التقصير هنا التقصير افضل المتمتع اذا اعتمر الافضل له ان يقصر ولا يحلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين امر الصحابة من لم يسق الهدي امره ان امرهم ان يقصر

26
00:09:04.250 --> 00:09:26.650
ولانه سيأتيه الحج عن قريب فيحلق بالحج وهنا الافضل هنا التقصير ما عدا ذلك الافضل الحلق  ومن معه هدي اذا حج والمتمتع يقطع التلبية اذا اخذ في الطواف المهم يتحلى المتمتع

27
00:09:26.750 --> 00:09:41.500
بالتقصير اذا طاف وسعى وقصر خلاص حل. حل الحل كله حتى لو اراد انه يرجع الى بلده لهو ان يرجع الى بلده وتباح له جميع محظورات الاحرام ومن معه حدي اذا حج

28
00:09:41.700 --> 00:09:58.900
يعني الذي معه حديد ما يحل الا اذا ذبح الهدي وحل التحايل الاول كما سيأتينا ان شاء الله والمتمتع يقطع التنمية اذا اخذ في الطواف نعم تقدم الكلام على هذه المسألة

29
00:09:59.350 --> 00:10:29.900
قال رحمه الله تعالى فصل في صفة الحج والعمرة صفة الحج والعمرة يعني الكيفية والهيئة التي ينبغي ان ان يكون عليها حج مسلم وعمرته   جابر رضي الله تعالى عنه حكى لنا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. من حين خروجه من المدينة

30
00:10:30.000 --> 00:11:01.300
الى رجوعه وطفوله من مكة الى المدينة كما في صحيح مسلم فهو حديث جامع وقد افرد بمصنفات مستقلة المؤلف رحمه الله تعالى يسن لمحل بمكة يسن لمحل بمكة الاحرام بالحج يوم التروية

31
00:11:01.400 --> 00:11:21.750
المتمتعون الذين حلوا من عمرتهم يسن ان يحرموا بالحج في يوم التروية. ويوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو اول ايام الحج ايام الحج ستة اولها يوم التروية وهو اليوم الثاني

32
00:11:22.000 --> 00:11:45.900
فيقول لك المؤلف رحمه الله المتمتعون يستحب   الحج في يوم التروية قبل الزوال ويدل لذلك حديث جابر في صحيح مسلم قال فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج

33
00:11:45.900 --> 00:12:20.000
فلما كان يوم التروية توجه الى منى فاهلوا بالحج. قال والمبيت بمنى يعني يخرج الى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويصلي الفجر. وهذا كله سنة ليس  رضي الله تعالى عنه اتى من مكانه وذهب الى عرفات مباشرة

34
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
عرفات مباشرة واتى عرفات في الليل بعد ان خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وقف ثم جاء وادرك النبي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في مزدلفة صلى معه الفجر فسأله عروة عن فعله

35
00:12:40.000 --> 00:12:56.250
والذهب الى عرفات مباشرة وقف فيها في الليل ما وقف في النهار قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه

36
00:12:56.700 --> 00:13:13.800
فهذا يدل على ان البيتوتة بمنى ليلة التاسع والخروج الى منى ان هذا كله سنة وليس واجبا. وعلى هذا لو خرج الى مباشرة فان هذا جائز ولا بأس به. قال

37
00:13:13.900 --> 00:13:31.400
الشمس  اذا طلعت الشمس سار الى عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلعت الشمس

38
00:13:31.700 --> 00:13:52.350
سارة الى عرفات فوجد القب قد ضربت له بنمرة نمرة هذه ليست من عرفة لانه غرب وادي عرنة وادي عرنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارفعوا وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف

39
00:13:52.650 --> 00:14:24.750
وارفعوا عن بطني عورنا بطن عرنة هالوادي هذا غرب عرفات نمر هذه غرب الوادي من جهة الحرم الوادي غربا غرب عرفات نمرة غرب الوادي من جهة الحرم بطن الوادي هذا ليس من عرفات. ونمر هذه ليست من عرفات خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى

40
00:14:24.950 --> 00:14:43.550
وجمع فيها بين الظهر والعصر يجمع بين الظهر والعصر تقديم كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم جمعا وقصرا واختلف العلماء رحمهم الله في العلة في علة الجمع والقصر

41
00:14:43.700 --> 00:15:07.800
فقيل العلة علة الجمع والقصر مذهب الشافعي واحمد قيل السفر وعند ابي حنيفة ان العلة هي النسك وعند مالك التفصيل الجمع العلة فيه الجمع العلة فيه النسك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جمع

42
00:15:08.550 --> 00:15:35.950
لكي يتفرغ الناس للذكر والدعاء واما القصر فيقول لك مالك هو السفر ان ارى ثلاثة  تفصيل قال لك واكثر واكثر الدعاء نعم وجمع واكثر الدعاء مما ورد ومما ورد لا اله الا الله وحده لا شريك له

43
00:15:36.150 --> 00:15:48.350
قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت انا والنبيون قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

44
00:15:48.350 --> 00:16:08.250
قدير قال ووقت الوقوف من فجر عرفة الى فجر النحر بالاجماع ان وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر من اليوم العاشر. هذا بالاجماع لو جاء وقف ليلا ليلة العاشر

45
00:16:08.300 --> 00:16:26.300
فان حجه مجزئ ودليله حديث عروة كما تقدم وحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة من جاء ليلة جمع فقد ادرك نعم الحج عرفة

46
00:16:26.500 --> 00:16:49.250
من جاء نعم  عرفة من جاء قبل طلوع الفجر فقد ادرك  وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر الثاني من يوم من اليوم العاشر لكن متى يبدأ المذاهب في هذا مذهب الحنابلة هم يقولون بانه يبدأ

47
00:16:49.350 --> 00:17:02.700
من طلوع الفجر الثاني وعند اكثر العلماء انه يبدأ من الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم انما وقف بعد الزوال وانما الحنابلة قالوا من طلوع الفجر الثاني حديث عروة

48
00:17:02.750 --> 00:17:25.400
من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. وقد وقف بعرفة ليلا او نهارا وقوله او نهارا هذا من طلوع الفجر الثاني   اذا وقف نهارا ودفع قبل غروب الشمس حجه مجزي عند الجمهور خلافا لمالك

49
00:17:25.650 --> 00:17:42.250
مالك يقول بان ركن الوقوف هو ان يقف بعد غروب الشمس لابد ان يقف بعد غروب الشمس عند الامام مالك لو دفع قبل غروب الشمس ولم يرجع فان حجه لا يجزئه

50
00:17:42.650 --> 00:18:08.400
ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس السكينة السكينة يعني  ورفق وعدم عجلة الى اخره لان لا يؤذي غيره ويجمع فيها بين العشائين تأخيرا. يعني يجمع جمع تأخير

51
00:18:08.450 --> 00:18:27.800
وهذا هو الظاهر الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل انه جمع جمع تأخير لان النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا شرق عرفات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مؤخرة الركب

52
00:18:28.000 --> 00:18:43.900
وفي الطريق توقف النبي صلى الله عليه وسلم وبال وتوضأ وضوءا قاله اسامة بن زيد يا رسول الله الصلاة فقال الصلاة امامك في ظهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع

53
00:18:43.900 --> 00:19:00.100
مع تأخير لانه ما وصل الا بعد دخول وقت العشاء وعلى كل حال ان وصل بعد دخول وقت العشاء فالامر ظاهر وان وصل في وقت المغرب يجوز ان يجمع جمع تقديم. يصلي المغرب والعشاء

54
00:19:00.350 --> 00:19:20.400
لكن هل الافضل ان يجمع او يؤخر العشاء حتى يدخل وقتها. هذا موضع هنا بعض العلماء قال الافضل انه يبادر ويصلي المغرب والعشاء قال بعض العلماء لا يؤخر لان هدي النبي انه اذا كان نازلا ما يجمع

55
00:19:20.650 --> 00:19:42.650
ولهذا ابن مسعود انتظر حتى دخل وقت العشاء قال رحمه الله  ويجمع فيها بين العشائين تأخيرا ويبيت بها. يعني بالمزدلفة والبيتوتة بالمزدلفة واجب. من واجبات الحج كما سيأتينا باتفاق الائمة

56
00:19:43.150 --> 00:20:11.500
فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فاذا افضتم من عرفات الايتين  اه اه المشعر مشعران مزدلفة كلها مشعر مزدلفة كلها مشعر حرام وهذا مشعر عام

57
00:20:11.600 --> 00:20:31.150
والمشعر الثاني مشعر خاص وهو الذي اتاه النبي ووقف عليه وهو جبل يقال له قزح هناك الان المسجد الموجود في مزدلفة بني على هذا الجبل هذا المشعل الخاص الموجود الان في المزدلفة

58
00:20:31.250 --> 00:21:02.950
بني على هذا المشعر الخاص وهنا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف لم يذكر رحمه الله تعالى انه يقدم الضعفاء او يستحب تقديم الضعفاء لم يذكر  لم يذكر ذلك مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم بضعفة البحث ابن عباس رضي الله تعالى

59
00:21:03.000 --> 00:21:20.100
عنه مقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقلة وقال في الضعفة من جمع في الليل خرجه البخاري ومسلم وايضا ابن عمر كان يقدم مضاعفة اهله ويقول ارخص في ولاية

60
00:21:20.250 --> 00:21:41.150
وقدم النبي سلم بام سلمة الى اخره وميمونة السنة بالنسبة للضعفة ان يخرجوا اخر الليل هذا هو السنة وقد جاء عن اسمى انها كانت تنتظر غروب القمر من ضعف ومن يقوم بشؤون الضعفاء من الاقوية

61
00:21:42.000 --> 00:22:06.450
من الاقوياء الذين يخدمون الحجاج ويشرفون عليهم السنة ان يكون خروجهم في اخر الليل اما بالنسبة للاقوية فالسنة ان يمكثوا في عرفات في مزدلفة الشافعية والحنابلة يقولون يجوز الدفع بعد نصف الليل. حتى لو وقف لحظة

62
00:22:07.150 --> 00:22:26.100
لو وقف لحظة او جاء بعد نصف الليل له ان يخرج مباشرة. سواء كان ضعيفا او قويا. اما الحنفية يقولون لابد لابد ان يقف بعد طلوع الفجر واما المالكية فيقولون يقف بمقدار حط الرحم

63
00:22:26.350 --> 00:22:44.400
سواء كان في اول الليل او في وسطه او في اخره المهم ان الاقوياء الافضل انهم يمكثوا الى طلوع الفجر واما الضعف الافضل ان يتعجل في اخر الليل قال المؤلف

64
00:22:44.550 --> 00:23:02.450
رحمه الله ويدعو حتى يسفر ثم يدفع الى منى. يعني يخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس حتى يسفر جدة قد حد والحنفية يعني قالوا اذا بقي قدر ركعتين على طول

65
00:23:02.800 --> 00:23:20.950
شمس فانه يخرج الى منى النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى منى وسلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ورمى الجمرة العقبة بسبع حصيات لم ينزل من راحلته ولم يعجل

66
00:23:21.150 --> 00:23:40.950
ولم يعرج على رحله حتى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. هذا مما يدل على ان رمي جمرة العقبة هي تحية منى وعلى هذا اذا دفع في اخر الليل اذا دفع الضعف في اخر الليل فانهم لا ينتظرون

67
00:23:41.150 --> 00:23:59.500
وانما يبادرون بالرمي لان رمي جمرة العقبة هو تحية هو تحية  واما ما ورد من حديث ابن عباس في النهي عن الرمي حتى تطلع الشمس فهذا فيه ضعف هذا فيه ظاهر قال لك

68
00:23:59.800 --> 00:24:25.650
فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر الوادي بين مزدلفة ومنى يعني يسرع لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الوادي حرك  لماذا حرك؟ حرك لان هذا قال بعض العلماء لانه موقف كانت تقفه النصارى

69
00:24:25.950 --> 00:24:50.550
وقيل بان العرب كانوا يقفون في هذا الموقف في هذا المكان ويذكرون امجاد احسابهم ويفتخرون بذلك فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم يشير لهذا قول الله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد

70
00:24:51.000 --> 00:25:23.050
ذكرى  واخذ حصى الجمار سبعين حصاة من الحمص اكبر من الحمص اكبر من الحمص ودون البندق نعم حصى الجمار المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك بانها بين الحمص والبندق وحدها بعض الشافعية قال لك بمنزلة الانمل من الابهام الا انها اقل

71
00:25:23.450 --> 00:25:42.000
يعني اقل بشيء يسير طولا وعرضا من الانملة من الابهام لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى من اين تؤخذ الحصى حديث اسامة دل على انها تؤخذ من الطريق. حديث ابن عباس دل على انها تؤخذ من عند الجمرة

72
00:25:42.500 --> 00:26:04.400
ورد عن ابن عمر اخذها من المزدلفة. فالامر في هذا نعم الامر في هذا واسع قال لك المؤلف رحمه الله فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع حصيات يرفع يمناه حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل حصاة

73
00:26:04.700 --> 00:26:25.800
يرمي لابد رمي هذا يشترط ويشترط ان يكون بحصى وان تقع في المرمى وان تكون قدر الحصاد مثل حصى الخدف كما تقدم في بيان حدها يكبر مع كل حصاة ثم بعد ذلك يقطع التلبية

74
00:26:26.100 --> 00:26:52.850
ثم ينحر النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة ذهب الى المنحر ونحر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد اهدى مئة بدنة نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين ثم امر علي رضي الله تعالى عنه فنحر بقية بدنه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اشركه

75
00:26:53.050 --> 00:27:12.400
في هديه  ويحلق او يقصر والنحر هذا لا دخل له في التحلل الا اذا ساق الهدي اذا ساق الهدي النحر له دخل في التحلل اما اذا لم يسق الهدي النحر هذا ليس له دخل في التحلل

76
00:27:12.550 --> 00:27:32.850
قال ويحلق او يقصر من جميع شعره. صح  يقولون بعض ثلاث شعارات لكن مذهب مالك والشافعي لابد ان يعمم الرأس بالتقصير وهذا هو الصواب لان الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم

77
00:27:32.950 --> 00:27:57.550
ومقصرين والتحليق افضل من التقصير. التحليق ما كان بالموسى والتقصير ما كان بالمقص او بالمكائن الان الان الموجودة  والمرأة قدر انملة يعني يعني هذا على سبيل الاستحباب طول انملة والا اذا اخذت المرأة

78
00:27:57.950 --> 00:28:17.600
شيئا من اجزاء الشعر ولو كان شيئا يسيرا يكفي او الرجل اخذ في التقصير شيئا من اجزاء اطراف الشعر ولو كان دون الانمل لو كان شيئا يسيرا فان هذا مجزئ. قال ثم حل له كل شيء الا النسا

79
00:28:17.750 --> 00:28:34.350
يعني بما يحصل اتحاد الاول ما لك يحصل الاول برمي جمرة العقبة لان هذا هو الوارد هذا الوارد عن عمر وابن الزبير يقول عمر اذا رميتم فقد حل لكم كل شيء

80
00:28:34.450 --> 00:29:04.800
الا النسا لابن الزبير الشافعية والحنابلة يقولون اذا فعل اثنين من ثلاثة الرمي الحلق او التقصير الطواف مع السعي فعل اثنين من ثلاث  حنفية يقولون بالحلق  والذي يظهر والله اعلم من السنة ان ان الاول يحصل برمي جمرة العقبة وكذلك

81
00:29:04.800 --> 00:29:24.800
ايضا بالحق هذا الذي يظهر حديث عائشة قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامي قبل ان يحرم ولحله قبل ان في البيت فهي طيبته بعد التحلل قالت لحله بعد ان قبل ان يطوف وقبل الطواف ماذا عمل

82
00:29:24.800 --> 00:29:44.800
وتتطيب للطواف. تطيب لطواف الافاضة. وعمل الرمي والحرب. نعم. هذا الذي يظهر وان كان كلام الامام مالك رحمه الله فيه قوة انه اذا رمى انه حل واما حديث عائشة حيث ابن عباس اذا رميت

83
00:29:44.800 --> 00:30:04.800
فقد حان لكم كل شيء. هذه الاحاديث فيها ضعف. قال حل له كل شيء الا النسا. ثم يفيض الى يطوف طواف الافاضة كما سيأتينا هذا ركن من اركان الحج وسيأتينا قريبا في اركان الحج فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن

84
00:30:04.800 --> 00:30:24.800
ثم يسعى ان لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. يعني اذا طاف وسعى حل له كل شيء حتى النساء. وآآ السعي نعم كما سيأتينا انه من اركان الحج. خلافا للحنفية فانهم يعتبرونه من واجبات الحج

85
00:30:24.800 --> 00:30:44.800
كما سيأتي بيان المفرد لا يجب عليه الا سعي واحد بالاتفاق. وكذلك ايضا الصحيح لا يجب عليه الا سعي واحد. بقينا في المتمتع هل يجب عليه سعيان؟ او يجب عليه سعي واحد

86
00:30:44.800 --> 00:31:04.800
اكثر العلماء انه يجب عليه سعيان وقد جاء في ذلك حديث عائشة وحديث ابن عباس معلقة في البخاري رأي ابن تيمية رحمه الله ان آآ يعني الرأي الثاني رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى ان

87
00:31:04.800 --> 00:31:24.800
المتمتع آآ يجب عليه سعي واحد فقط بحيث جابر في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافهم الاول. لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافهم الاول. والاحوط

88
00:31:24.800 --> 00:31:43.000
بالنسبة للمتمتعان يسعى سعيين ابن تيمية رحمه الله يضعف الاحاديث يضعف حديث عائشة وابن عباس وان كانت في البخاري معلقة الا انه يضعفها والاحوط ان المتمتع يسعى سعيين لان العمرة

89
00:31:43.050 --> 00:32:03.300
نسك مستقل وكذلك ايضا الحج نسك مستقل هذا يظهر انه الاحوط والابرة قال لك اه اه ثم يسعى ان لم يكن سعى وقد حل له كل شيء  حنا باقي عندنا بس بعض المسائل

90
00:32:03.350 --> 00:32:26.400
بس اسمحوا لي عشر دقائق اخواني الوقت انتهى ناخذ عشر دقائق فقط. ايه. قال المؤلف رحمه الله وسن ان يشرب من ماء زمزم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يسن

91
00:32:26.450 --> 00:32:43.350
ان يشرب من ماء زمزم وهذا سنة كما جاء في حديث جابر يعني اذا انتهى من طواف الافاضة يستحب انه يذهب ويشرب من ماء زمزم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى

92
00:32:43.350 --> 00:33:04.850
من طواف الافاضة ذهب الى بني المطلب ناولوه دلوا فشرب عليه الصلاة والسلام وقال لك لما احب يعني يشرب بما احب لقول النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له

93
00:33:05.050 --> 00:33:27.400
ابن ماجة في سننه قال ويتضلع منه يعني يملأ ضلوعه يملأ طلوعه يعني يكثر من لانه ماء مبارك مبارك طعام وطعم وشفاء سقم فهو ماء مبارك فيقول لك يملأ طلوعه وقد جاء في سنن ابن ماجة

94
00:33:27.600 --> 00:33:44.450
ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم هذا الحديث ضعيف لكن يبقى في ذلك انه ماء مبارك  مبارك وعلى هذا يكثر من شرب ماء زمزم حتى لو قلنا بان هذا الحديث

95
00:33:44.500 --> 00:34:00.900
قال ويدعو بما ورد يعني هو ما ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الوارد عن ابن عباس ضعيف اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. هذا ضعيف

96
00:34:01.050 --> 00:34:21.200
اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء هذا ضعيف لكن ماء زمزم لما شرب له ان شربته تستشفي شفاك الله. تتعلم علمك الله  نترزق رزقك الله يعني انه سبب

97
00:34:21.700 --> 00:34:39.750
سبب لكن قد يتخلف السبب لوجود مانع عندك عندك مانع من موانع تحقق هذا السبب لكن نحن مأمورون بفعل الاسباب مثل الدعاء الدعاء سبب لكن قد يتخلف يتخلف الاستجابة لوجود مانع

98
00:34:40.350 --> 00:35:01.000
لكن نحن مأمورون بفعل الاسباب الاسباب ونجتهد في تحقيق الشروط وصرف الموانع قال ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال بمنى واجب عند جمهور العلماء خلافا للحنفية الحنفية يرون انها سنة

99
00:35:01.050 --> 00:35:23.400
يقولون البيتوتة سنة لان البيتوتة هم يرون ان البيتوتة ليست مقصودة لذاتها البيتوتة يرون انها لاجل الرمي ويقولون اذا كان كذلك فليست واجبة. لكن الجمهور يرون انها واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص العباس في ترك البيتوتة من اجل سقايته

100
00:35:23.450 --> 00:35:43.450
ورخص الرعاة رخص للرعاة في ترك البيتوتة من اجل آآ الرعاية. وقال عمر لا يبيتن احد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة لان جمرة العقبة هي اخر منى من جهة مكة

101
00:35:43.850 --> 00:36:03.950
لا يبيتن احد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. في الموطأ اسناده صحيح. قال فيبيت بمنى ثلاث ليال. قدر البيتوتة معظم الليل خلاف الوقوف بعرفة لحظة البيتوتة بالمزدلفة كما تقدم لحظة لكن هنا

102
00:36:04.050 --> 00:36:28.550
يقولون معظم الليل عن نصف فاكثر قال ويرمي الجمار في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال يرمي رمي الجمار هذا واجب من واجبات الحج. واجب من واجبات الحج  قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بعد الزوال

103
00:36:28.650 --> 00:36:47.250
يوم النحر يعني رمي الجمار يبدأ من حين الدفع من مزدلفة فاذا وصل منى السنة ان يبدأ برمي الجمار ويستمر الرمي الى طلوع الفجر. يعني كل يوم النحر وقت للرمي

104
00:36:47.550 --> 00:37:01.500
وهل ترمي بعد غروب الشمس؟ المذهب ما ترمي بعد غروب الشمس لا يرون الرمي ليلا لكن عند الشافعية والحنفية ترمي في الليل وعلى هذا يستمر الرمي الى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر

105
00:37:02.000 --> 00:37:23.400
وهذا هو الصواب وهو الوارد عن الصحابة كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وكما في الحديث رميت بعدما امسيت قال افعل ولا حرج الرمي ايام التشريق يقول لك المؤلف رحمه الله الرمي في ايام التشريق يبدأ بعد الزوال. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم

106
00:37:23.400 --> 00:37:41.900
انه بعد الزوال ويدل لذلك حديث ابن عمر قال كنا نتحيل فاذا زالت الشمس رمينا حديث جابر مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فاذا زالت

107
00:37:42.000 --> 00:38:03.700
الشمس وقال عمر لا ترمي حدثا من الشمس وقال ابن عمر لا ترمي حتى تزول الشمس الصحيح ان الرمي في ايام التشريق كلها انه يكون بعد الزواج  نعم وما ورد عن بعض الصحابة

108
00:38:03.750 --> 00:38:21.050
من الرمي قبل الزوال هذا لا يثبت عن عنهم رضي الله تعالى عنهم هذه فيها ضعف يعني ورد عن اه اه نعم عن بعض الصحابة بن عباس وابن الزبير هذه الاثار

109
00:38:21.150 --> 00:38:44.600
فيها ضعف  روي عن عطا الرمي  قبل الزوال لكن ايضا الرواية عن عطا هذي ضعيفة  الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات ومن ذكره الرمي وهذا قوله في ايام

110
00:38:44.650 --> 00:39:01.000
من طلوع الفجر اليوم من طلوع الفجر على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي الا بعد الزوال  النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الاختار ايسرهما ما لم يكن اثما ولو كان الرمي

111
00:39:01.150 --> 00:39:22.300
قبل الزوال جائزا تأخر النبي عليه او تقدم النبي عليه الصلاة والسلام لانه ايسر الايسر للناس ويستمر الرمي نعم المذهب كما تقدم لا يرون الرمي ليلا الصحيح انه يجوز الرمي يعني يجوز الرمي ليلا كما تقدم

112
00:39:22.550 --> 00:39:37.450
اليوم الحادي عشر يستمر طلوع الفجر من اليوم الثاني عشر واليوم الثاني عشر يستمر الى طلوع الفجر من اليوم الثالث عشر اليوم الثالث عشر الى غروب الشمس لانه اذا غربت الشمس

113
00:39:38.700 --> 00:40:08.700
انتهت ايام التشريق انتهى الرمي خلاص انتهت ايام الحج الستة الحنفية يقولون اليوم الحادي عشر يرمي بعد الزوال. اليوم الثاني عشر اذا اراد ان يتعجل يرمي قبل الزوال اليوم الثاني عشر اذا اراد ان يتعجل يرمي قبل الزوال ورد عن ابن عباس لكن الاثر ضعيف. اليوم الثالث عشر

114
00:40:08.800 --> 00:40:27.100
له ان يرمي قبل الزوال اليوم الثاني عشر يفصلون فيه. اذا اراد التعجل يرمي قبل الزوال. لا يريد التعجل يجوع لا يرمي الا بعد الزواج قال رحمه الله تعالى  نعم قال

115
00:40:27.250 --> 00:40:44.350
وطواف الوداع واجب. عند جمهور العلماء خلافا لمالك الغريب ان الامام مالك رحمه الله يقول طواف القدوم سنة طواف الوداع طواف القدوم واجب طواف الوداع سنة وخالف الجمهور. الجمهور يقولون بان

116
00:40:44.500 --> 00:41:00.300
طواف الوداع واجب وطواف القدوم سنة والصواب ما عليه جماهير اهل العلم ان طواف الوداع واجب وان طواف القدوم سنة ويدل لذلك حديث ابن عباس في مسلم امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت

117
00:41:00.650 --> 00:41:23.850
الا انه خفف عن الحائض مالك يفعله لكن متى طواف الوداع طواف الوداع عند الخروج بعد نهاية اعمال منى اذا انهى اعمال منى من الرمي عند الخروج يطوف للوداع  الحنفية يقولون طواف الوداع بعد طواف الافاضة

118
00:41:24.650 --> 00:41:46.550
طواف الوداع طواف الافاضة وهذا غير صحيح لكن طواف الوداع بعد نهاية اعمال منى عند الخروج   طواف الوداع واجب على كل حاج الا المكي المكي لا يجب على طواف الوداع لكن ان اراد ان يخرج

119
00:41:46.600 --> 00:42:06.250
في شهر ذي الحجة فانه يطوف نعم يطوف بالوداع. وهل طواف الوداع واجب مستقل بذاته؟ او انه من مناسك في الحج ابن تيمية يقول بانه ليس من النسك وانما هو واجب مستقل بذاته. والجمهور يرون انه

120
00:42:06.350 --> 00:42:22.050
آآ من مناسك الحج واذا طاف للوداع يجب ان يخرج مباشرة الا في ثلاث امور فيه العلماء الوداع وجب ان يخرج مباشرة الا في ثلاث امور. الامر الاول الامور اليسيرة عرفا

121
00:42:22.250 --> 00:42:41.300
الامور اليسيرة عرفا كان يشتري شيئا او ياكل طعاما ونحو ذلك الامر الثاني انتظار الرفقة الوداع ينتظر الحملة جلس ساعة ساعتين يوم يومين تفرقوا ما حضروا نعم او تأخرت الطائرة

122
00:42:41.450 --> 00:42:57.700
نحو ذلك او القاطرة ما دام انه ينتظر الرفقة فانه لا يقطع عليه طواف الوداع حتى لو مكث يوم يومين الى اخره الامر الثالث اذا كان يشتغل في الرحل في شد الرحل

123
00:42:58.300 --> 00:43:12.700
في شد الرحل او مثلا تعطل المركوب بعد ما طاف الوداع السيارة تحتاج الى اصلاح لمدة اسبوع او اسبوعين هنا لا يقطع عليه طواف الوداع في هذه الامور الثلاثة لا يقطع لانه في حكم

124
00:43:12.800 --> 00:43:26.950
الخارج قال ثم يقف في الملتزم داعيا هذا ما ورد فيه شيء عن النبي سلم وانما هو وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والملتزم ما بين الباب والحجر الاسود

125
00:43:27.350 --> 00:43:43.300
وهو موضع من مواضع اجابة الدعاء وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وظاهر كلام المؤلف انه يكون بعد الوداع. قال ابن تيمية بعد الوداع وقبل الوداع اذا جاء اي وقت تجي تأتي الى مكة

126
00:43:43.400 --> 00:44:05.050
احرص انك تدعو بين الملتزم وبين في الملتزم بين الباب  الحجر قال وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد هذا فيه نظر والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت عائشة ان صفية رضي الله تعالى عنها

127
00:44:05.650 --> 00:44:27.300
قد افاضت قال فلتنفر حابستنا هي فلما قيل له انها قد افاضت لكن ما ودعت قال فلتنفر. ومع ذلك ما امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقف في الملتزم قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبره وقبر صاحبيه

128
00:44:27.400 --> 00:44:39.900
هذا الكلام ليس من المناسك لكنهم كما تقدم هم يذكرون هذه الاشياء لان الناس يأتون من اماكن بعيدة. فيقول لك يسن انه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه

129
00:44:40.350 --> 00:45:02.900
وهذه العبارة فيها نظر الصحيح ان يقول السنة ان يزور المسجد النبوي لان شد الرحل انما يكون للمسجد لا تشد الرحال على وجه التعبد الا لثلاث بقاع فقط  لا تشد الرحال على وجه التعبد الا الى ثلاث بقاع

130
00:45:03.100 --> 00:45:26.800
يعني بذات البقعة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى فالصحيح في عبارة المؤلف ان يقول يستحب زيارة المسجد النبوي ويستحب لمن زار المسجد النبوي ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وان يزور قبر صاحبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهاية

131
00:45:26.800 --> 00:45:47.750
زيارة القبور فزوروها رحمه الله وصفة العمرة ان يحرم بها من الحل ان يحرم بها يحرم بها من بالحرم من ادنى الحل وغيره وغيره من دويرة اهله ان كان دون

132
00:45:47.800 --> 00:46:08.850
المواقيت والا فمنه ثم يطوف ويسعى يعني يقول لك المؤلف رحمه الله صفة العمرة نعم صفة العمرة ان آآ يحرم بها اذا كان في داخل الحرم كان داخل الحرم فانه يحرم

133
00:46:09.700 --> 00:46:34.050
المكي او من حل آآ من نسكه واراد العمرة ان يحرم من الحلم كما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تخرج الى التنعيم واما غير المكي

134
00:46:34.250 --> 00:46:57.000
فانه يحرم من ميقاته لم يحرم من ميقاته اذا كان دون المواقيت يحرم من اهله اذا كان دون المواقيت مثل اهل خليص والجموم  وادي فاطمة يحرمون من اماكنهم اسأل الله سبحانه وتعالى بمن التوفيق والسداد وان يرزقنا الهدى

135
00:46:59.800 --> 00:48:07.350
طيب هو في سؤال عند الاخوان  هدية سؤال انه ذكرنا في اول الحديث اه شروط وجوب الحج شروط وجوب الحج. يريد اربعة شروط       سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله

136
00:48:08.300 --> 00:48:30.950
اهلا وسهلا حياكم الله حياكم الله تسجيل ممنوع