﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل بان الدرس الثاني اه الشيخ غير موجود ما يأتي الا اليوم التالي في يوم ثلاثة ان شاء الله الشيخ عبد المحسن

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
نكمل ثم بعد ذلك نجيب على الاسئلة. اه نقول بان الحاج لا يخلو من امرين الامر الاول ان يسوق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يظل على احرامه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من احرامه

3
00:00:50.100 --> 00:01:30.100
حتى يوم النحر وذبح الهدي الحالة الثانية الا سوق الهدي كما هو فعل كثير من الناس. فالانساق ثلاثة تمتع وافراد وقران التمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج تمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم يحل منها ثم

4
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
يحرم بالحج من عامه. واشهر الحج تبدأ من شوال. وتنتهي على الصحيح كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى بنهاية شهر ذي الحجة. فأشهر الحج على الصحيح ثلاثة التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرم

5
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
حج من عامه هذا التمتع القران القران ان يحرم بالعمرة والحج جميعا. فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك. او انه يحرم بالعمرة لبب العمرة ثم يدخل عليها الحج. فيقول لبيك حجا. يعني اولا اهل بالعمرة. ثم اهل

6
00:02:30.100 --> 00:03:00.100
حج الصورة الثالثة من صور القران ان يحرم بالحج ثم يحرم بالعمرة. فاصبح القران له صور. الصورة الاولى ان يحرم بالعمرة والحج جميعا. الصورة الثانية ان يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. والصورة الثالثة ان يحرم بالحج. ثم يدخل عليه العمرة. كما يقول حي

7
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
رحمهم الله تعالى القران له هذه الصور الثلاث. الافراد ان يحرم بالحج فقط. يقول لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك. يهل بالحج فقط وهذه المناسك كلها جائزة على الصحيح باتفاق الائمة. باتفاق الائمة كلها جائزة

8
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
كما سلف ان اوردت اوردت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في الصحيحين انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بحج وهذا هو

9
00:03:50.100 --> 00:04:30.100
المفرد منا من اهل بحج وهذا هو المفرد. ومنا من اهل بعمرة وهذا هو المتمتع ومنا من اهل بعمرة وحج. وهذا هو القارن فالانساك كلها جائزة. اي الانساك افضل هذه الانساك الثلاثة ايها الافضل المشهور من مذهب

10
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
الامام احمد رحمه الله تعالى ان التمتع افضل لان الله عز وجل ذكر التمتع في القرآن. فقال سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج. فما استيسر من الهدي ولحديث عمران قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره

11
00:05:00.100 --> 00:05:30.100
ولانه يأتي بنسكين. ويذبح دما شكرا لله عز وجل عند الامام ابي حنيفة رحمه الله ان القران افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وعند ما لك والشافعي ما لك والشافعي ان الافراد افضل. ان الافراد افضل

12
00:05:30.100 --> 00:06:00.100
ويدل لذلك فعل الخلفاء الراشدين. ثلاثة من الخلفاء الراشدين كانوا يفردون الحج مدة اربع وعشرين سنة والاقرب في ذلك والله اعلم بالنسبة للفضيلة ان يقال الافضل هو التمتع. الافضل هو التمتع

13
00:06:00.100 --> 00:06:30.100
ما تقدم من ان الله عز وجل ذكره في القرآن لان المتمتع يأتي بنسك كاين ويذبح دما شكرا لله عز وجل. الا ان ساق الهدي. انساق الهدي فالاصل افضل القران. لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الامام احمد رحمه الله يقول لا

14
00:06:30.100 --> 00:07:00.100
اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قال فان ساق الهدي فالافضل القران. وان وان اتى بعمرة قبل اشهر الحج ثم مكث في مكة حتى حج

15
00:07:00.100 --> 00:07:30.100
فالافضل الافراد. لو اتى بعمرة قبل اشهر الحج قبل شوال في رمضان ومكث في مكة حتى حج فالافضل هو الافراد فلو اخذ عمرة في رمضان ومكث في مكة حتى حج

16
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
فالافضل ان يفرد. وقال ايضا ابن تيمية رحمه الله ان اراد ان يأتي بعمرة بسفرة والحج بسفرة فالافضل الافراد. فتلخص ايها الاحبة اي الانساك افضل؟ التمتع. الا في ثلاث حالات. الحالة

17
00:07:50.100 --> 00:08:20.100
الاولى اذا ساق الهدي فالقران. الحالة الثانية اذا اخذ عمرة قبل اشهر الحج ومكث في مكة فالافضل الافراد. الحالة الثالثة انما الحالة الثالثة ان اراد ان يفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة فبن تيمية رحمه الله يرى ان الافراد

18
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
افضل هنا الشيخ رحمه الله الشيخ رحمه الله تعالى يقول بان حاج اذا لم يسق الهدي فانه يجب عليه ان يتحلل بعمرة لكي يكون ماذا؟ ها؟ لكي يكون متمتعا. فهو

19
00:08:50.100 --> 00:09:20.100
رحمه الله تعالى يرى ان التمتع واجب. يقول اذا انت لم تسق الهدي فانه يجب عليك ان تتحلل بعمرة. ودليل ذلك ما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل من لم يسق الهدي امره النبي صلى الله عليه

20
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
وسلم ان يتحلل بعمرة. وعلى هذا يكون ماذا؟ يكون متمتعا. فهو يرى ان متعة واجبة على من لم يسق الهدي. وهذا هو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كان ابن

21
00:09:40.100 --> 00:10:10.100
رضي الله تعالى عنهما يقول من طاف بالبيت وسعى فقد حل. شاء ما ابى. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يناظر على هذه المسألة. الرأي الثاني الرأي الثاني ان فسخ الحج الى عمرة لو جاء قارنا او مفردا وهو لم

22
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
يسق الهدي فسخ الحج الى عمرة ليس واجبا وانما هو سنة. وان ما هو سنة وهذا هو مذهب احمد رحمه الله خلافا لرأي ابن عباس واختيار الشيخ الالباني رحمه الله في الوجوب

23
00:10:30.100 --> 00:11:00.100
فالرأي الثاني انه ان فسخ الحج الى عمرة سنة وليس واجب الرأي الثالث الرأي الثالث ان فسخ الحج الى عمرة لا يجوز. وهذا رأي اكثر العلماء. رأي الائمة الثلاثة. فسخ الحج الى عمرة. قال

24
00:11:00.100 --> 00:11:30.100
بانه غير جائز. واستدلوا على ذلك بان الله عز وجل قال واتموا الحج والعمرة لله فالله عز وجل امرك ان تتم الحج وكونك تفسخ الحج الى عمرة هذا مخالف لما امر الله عز وجل به. والاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الامام احمد

25
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
والله ان من لم يسق الهدي من من القارنين والمفردين فالسنة ان يفسخوا حج الى عمرة لكي يكونوا متمتعين. لكي يكونوا متمتعين. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة

26
00:11:50.100 --> 00:12:20.100
كل من لم يسق الهدي امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسخ حجه الى عمرة. واما ما جاء من ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم غضب على الصحابة رضي الله تعالى عنهم غضب على الصحابة كل من لم

27
00:12:20.100 --> 00:12:50.100
يفسق كل من لم يسق الهدي ولم يفسخ احرامه وحجه الى غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدلك على ان المتعة كانت واجبة على الصحابة فقط الوجوب كان على الصحابة. اما المشروع الفسق هذا للعموم. لعموم الامة لكن

28
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
وجوب خاص بالصحابة. ويدل لهذا حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. خرجه مسلم في صحيحه. كانت المتعة في الحج

29
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. خرجه مسلم في صحيحه. وعلى هذا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ارأيت متعتنا هذه لعامنا هذا ام للابد؟ فقال

30
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة الى الحج الى يوم القيامة لا بل لابد الابد. هذا مشروعية الفسق. اما الوجوب فهو خاص بالصحابة. وبهذا تجتمع الادلة فيكون الصواب

31
00:13:50.100 --> 00:14:20.100
في هذه المسألة ان كل من لم يسق الهدي من القاننين والمفردين السنة ان يفسخوا حجهم الى عمرة ويطوفوا ويسعوا. ثم بعد ذلك يقصر ويحل حلا تاما. ثم بعد ذلك يحرم بالحج. هذا هو الصواب في هذه المسألة. واما الوجوب فهذا كان خاصا

32
00:14:20.100 --> 00:14:50.100
رضي الله تعالى عنهم لحديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه. قال قال رحمه الله فعلى كل من لم يسق الهدي ان يلبي بالعمرة في اشهر الحج الثلاثة من لبى بالحج مفردا او قارنا ثم بلغه امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفسق فينبغي ان

33
00:14:50.100 --> 00:15:20.100
ابادر ولو بعد قدوم مكة وطوافه بين الصفا والمروة. ان يقول الشيخ رحمه الله من لم يسق الهدي من القارنين والمفردين فانه يفسخ حجه الى عمرة ويقلب حجه عمرة حتى ولو بعد الطواف لو انه طاف للقدوم هو مفرد او قارن طاف لقدوم ثم سعى بين الصفا والمروة فان

34
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
انه يفسخ السنة ان يفسخ حجه الى عمرة يقصر ويتحلل. ثم بعد ذلك يحرم بالحج سبق ان الشيخ رحمه الله يرى ان هذا الفسخ واجب. قلنا الصواب انه ليس واجبا. وانما الوجوب كان خاص

35
00:15:40.100 --> 00:16:10.100
للصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ثالثا اياك انتدع المبيت في منى ليلة عرفة. فانه واجب فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر به في قوله خذوا عني مناسككم. النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:16:10.100 --> 00:16:40.100
في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة خرج الى منى. وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات بها ليلة عرفة ليلة التاسع ثم بعد ذلك بعد ان طلعت الشمس سار النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:16:40.100 --> 00:17:10.100
بعد ان طلعت الشمس سار النبي عليه الصلاة والسلام من منى الى عرفات النبي صلى الله عليه وسلم مات ليلة عرفة بمنى. فما حكم هذا المبيت الشيخ رحمه الله الشيخ الالباني يرى ان هذا المبيت واجب ولهذا قال اياك

38
00:17:10.100 --> 00:17:40.100
ان تترك ان تدع البيات في منى ليلة عرفة. فانه واجب هذا الذي ذهب اليه الشيخ رحمه الله تعالى والرأي الثاني ان البيتوتة منى ليلة عرفة ليست واجبة وانما هي مستحبة. ويدل لهذا

39
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
حديث عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه خرج مباشرة الى عرفات ووافى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة في صلاة الفجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فعروة رضي الله تعالى عنه لم يبت ليلة عرفة بمنى ومع ذلك قال

41
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
النبي صلى الله عليه وسلم تم حجه وقضى سفثه. فالصواب في هذه المسألة خلاف ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله وان البيتوتة بمنى ان البيتوتة بمنى ليلة عرفة ليست واجبة

42
00:18:50.100 --> 00:19:20.100
وانما هي مستحبة. وعلى هذا لو انه خرج الى عرفات مباشرة ولم يخرج الى منى فان حجه صحيح ولا بأس عليه. وحينئذ يكون ترك والد من واجبات الحج يكون نعم يكون ترك سنة ولم يترك واجبا من واجبات الحج

43
00:19:20.100 --> 00:19:50.100
انما ترك سنة فلو انه قصد عرفة مباشرة فان هذا لا بأس به. لكن لا يقصد الخروج الى عرفة. قبل التاسع بقصد النسك. وانما اذا قصد لكي يتهيأ ولكي يتخذ مكانا ونحو ذلك فان هذا لا بأس به. قال رحمه الله

44
00:19:50.100 --> 00:20:20.100
وعليك البيات ايضا في المزدلفة. حتى تصلي الصبح فان فاتك البيات فلا لا يفوتك اداء الصلاة فيها؟ فانه واجب منه. بل هو ركن من اركان الحج. على قول الارجح عند المحققين من العلماء الا للنساء والظعفة فانه يجوز لهم الانصراف

45
00:20:20.100 --> 00:20:50.100
بعد نصف الليل كما سيأتي. ايضا الشيخ رحمه الله يقول عليك البيات مزدلفة عليك ان تبيت بالمزدلفة ليلة العاشر ليلة النحر. والبيتوتة بالمزدلفة هي موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هل هي واجبة؟ او

46
00:20:50.100 --> 00:21:20.100
انها سنة. نعم هل هي واجبة؟ او انها سنة؟ او انها ركن؟ فجمهور العلماء على ان البيتوتة من مزدلفة ليلة العاشر انها واجبة من واجبات الحج ويدل لهذا قول الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام

47
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
اذا فظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام. ولان النبي صلى الله وهذا امر اذكروا الله عند المسألة الحرام ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في الدفع قبله

48
00:21:40.100 --> 00:22:10.100
ثم يدل على ان ما عدا اه ان ان الترخيص يقابلها عزيمة. الترخيص يقال قبله عزيمة. يدل على عدم الركنية حديث عروة عروة بن مدرس فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة وقد وقف

49
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
في عرفة قبل ذلك ليلا او نهارا ليلا ليلة العاشر فيؤخذ من حديث عروة انه لو وقف اخر ليلة العاشر في عرفة انه يجزئه. ولهذا العلماء يجمعون على ان الوقوف

50
00:22:30.100 --> 00:23:00.100
الوقوف بعرفة يمتد الى الوقوف بعرفة يمتد الى طلوع الفجر من النحر لو انه وقف بعرفة قبيل طلوع الفجر يوم النحر الحديث يدل على انه وان انه ادرك الحج مما يدل على ان

51
00:23:00.100 --> 00:23:30.100
بيتوتة بالمزدلفة ليست ركنا وانما هي واجب لقول النبي صلى الله عليه لقول الله عز واذا فاذا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وذهب بعض السلف بعض الشافعية الى ان البيتوتة

52
00:23:30.100 --> 00:24:00.100
مزدلفة انها سنة لكن الصواب كما اسلفنا الصواب الوسط وان البيتوتة بالمزدلفة واجبة لكن الحنفية رحمهم الله يستثنون الضعفاء. نعم الحنفية رحمهم الله تعالى يستثنون الضعفاء. بعض السلف كالحسن البصري والنخعي وكذلك ايضا الاسود والشعبي وعلقمة يرون ان البيتوتة

53
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
في المزدلفة ركن لكن الصواب انها ليست ركنا وهذا الذي ذهب اليه الشيخ الصواب انها ليست ركنا وذكرنا دليل ذلك من حيث عروة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا. فقوله ليلا يشمل

54
00:24:20.100 --> 00:24:50.100
ما قبل طلوع الفجر فلو وقف قبيل طلوع الفجر من يوم النحر ادرك الحج وقف بعرفة قبيل طلوع الفجر من من يوم النحر يكون ادرك الحج ولن يأتي مزدل بعد طلوع الفجر يكون فاته. فاته المبيت في المزدلفة. ومع ذلك ادرك الحج. مما يدل على انه لم

55
00:24:50.100 --> 00:25:20.100
يخل بركن من اركان الحج. قال رحمه الله واحذر ما استطعت ان تمر بين يدي احد من المصلين في المسجد الحرام فظلا عن غيره من المساجد وغيرها بقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين

56
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
خيرا من ان يمر بين يديه. الشيخ الالباني رحمه الله يقول احذر ان تمر بين يدي المصلي يعني لا يجوز لك ان تمر بين يدي المصلي. المصلي لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يضع سترة

57
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
اما الحالة الاولى ان يضع سترة له فاذا وضع سترة له فلا يجوز لك ان تمر بينه وبين سترته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف

58
00:26:00.100 --> 00:26:30.100
اربعين وعند البزار اربعين خريفا مما يدل على مما يدل على ان هذا كبيرة من كبائر الذنوب. فاذا اتخذ سترة فلا يجوز لك ان تمر بين المصلي وبين سترته الحالة الثانية الا يتخذ سترة. المصلي ما وضع سترة

59
00:26:30.100 --> 00:27:00.100
فهذا لا يجوز لك ان تمر بين يديه. بمعنى انك تمر من من وراء محل السجود فتقدر من قدمه الى ما يقرب من ثلاثة اذرع ثم لان هذا هو محل السجود. فاذا اتخذ سترة لا يجوز لك ان تمر بينه وبين سترته. اذا لم

60
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
سترة فانت تمر من وراء محل السجود. اما بين يديه مقدار ثلاث ذرع من قدمه منتهى رأسه ما يقوم ثلاثة ذرع هذا لا يجوز لك ان تمر بين يديه بما تقدم من الحديث السالف الذكر

61
00:27:20.100 --> 00:27:50.100
قال الشيخ فهذا نص عام يشمل كل مال ومصل ولم يصح حديث استثناء المار في المسجد الحرام. يقول الشيخ هذا المرور المحرم سواء كنت في المسجد الحرام او في غيره من المساجد. وذهب بعض العلماء الى

62
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
كأنه لا بأس من المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الناس يطوفون بين يديه. كان يصلي وكان الناس يطوفون بين يديه. والصواب في هذه

63
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
المسألة هو ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله وانه لا يجوز لك ان ان تمر بين يدي المصلي لا في المسجد الحرام ولا في غيره الا عند الضرورة. عند الظرورة فالظرورات تبيح المحظورات. كما لو كان هناك شدة زحام

64
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
ونحو ذلك فانه في هذه الحالة تجوز لك ان تمر بين يديه. اما اذا لم يكن شيء من زحام ونحو ذلك فانك لا تمر بين يدي المصلي. قال رحمه الله

65
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
وعليك ان تصلي فيه كغيره الى سترة. لعموم الاحاديث الواردة في ذلك. وفيه اثار خاصة عن بعض الصحابة مذكورة في الاصل. يقول الشيخ رحمه الله تصلي الى سترة. والسترة سنة مؤقت

66
00:29:10.100 --> 00:29:40.100
اكده وذهب بعض العلماء الى وجوبها جمهور العلماء ان اتخاذ السترة سنة مؤكدة. وذهب بعض العلماء اما الى وجوب السترة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل اذا وضع احدكم بين يديه مثل

67
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
واخرت الرحل فليصل. ولا يبالي من من مر وراء ذلك. اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل. ولا يبالي من مر وراء ذلك. وقال النبي صلى الله عليه

68
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
وسلم اذا صلى حيث ابي سعيد في الصحيحين اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يمر بين فليدافع فهذه الاحاديث تدل على مشروعية السترة والنبي صلى الله عليه وسلم استتر

69
00:30:20.100 --> 00:30:50.100
صلى الى سترة فصلى الى العنزة. وصلى الى البعير. وصلى الى السرير. الى اخره. وهكذا ايضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ام هكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم سترة حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى تستحب السترة وان لم يخشى مارا حتى

70
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
وان كان الشخص لا يخشى ان يمر احد بين يديه فالسرة السترة مستحبة. حتى لو كان في صحراء لا يخشى ان يمر احد بين يديه. فالسنة ان يضع سترة. حتى لو كان مقفل

71
00:31:10.100 --> 00:31:40.100
لا يخشى ان يمر احد بين يديه فالسنة ان يستتر. والسترة سترتان سترة كاملة. وسترة مستحبة. سترة الكاملة ان تكون ذراعا فما فوق اكثر ان تكون ذراعا فاكثر. هذه السترة الكاملة. فالسترة الكاملة ان تكون ذراعا فاكثر

72
00:31:40.100 --> 00:32:10.100
مثل مؤخرة الرحم ومؤخرة الرحل هي العود الذي يوضع في اخر الرحل الرحل هو الذي يوضع على البعير لكي يكون عليه الراكب هذا الذي يوضع على البعير لكي يركب عليه الراكب في مؤخرته عود. هذه العود يتكئ عليها الراكب. وتسمى بمؤاخزة الرحل

73
00:32:10.100 --> 00:32:40.100
قدرها ذراع. فالسنة ان تكون السترة ذراعا فاكثر. هذا هو السنة والقسم الثاني سترة مجزئة. سترة مجزئة. كيف كيف ما استتر؟ يعني كيف ما ارتفع؟ اي شيء تكون مرتفع الأرض اي شيء يكون مرتفع الأرض هذا يكفي. اما الخطوط ونحو ذلك او طرف المصحف

74
00:32:40.100 --> 00:33:10.100
صلى فهذا لا يكفي سترة. وانما السترة شيء يكون مرتفعا والافضل ان تكون ذراعا فاكثر قال رحمه الله خامسا على اهل العلم والفضل ان يعلموا الحجاج حيث ما التقوا مناسك الحج واحكامه وفق الكتاب والسنة. والا يشغلهم ذلك عن الدعوة الى التوحيد الذي هو اصل الاسلام

75
00:33:10.100 --> 00:33:40.100
ومن اجله بعث الرسل وانزلت الكتب فان اكثر من لقيناهم حتى بعض من ينتمي الى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة التوحيد الى اخره. كما تقدم ايها الاحبة ان ان من صفات الحج المبرور ان يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ان يكون على وفق

76
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فالشيخ والله يقول على اهل العلم والفضل ان يعلموا الناس احكام النسك وعلى الناس ان تتعلم وان تسترشد

77
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
وان تستفهم كما هو حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واي قال الشيخ رحمه الله يؤكد على التوحيد وان التوحيد مهم وان تعليم الناس لامور المناسك ينبغي الا يشغل عن التوحيد عن تعليم التوحيد

78
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
فلا بد من تعليم التوحيد والتوحيد هو افراد الله عز وجل بالعبادة او او نقول في تعريف التوحيد هو افراد الله عز وجل بما يختص به من الالوهية والربوبية والاسماء والصفات

79
00:34:40.100 --> 00:35:10.100
افراد الله عز وجل بما يختص به من افراد الله عز وجل بما يختص به من الالوه والربوبية والاسماء والصفات الالوهية بمعنى العبادة الخلق والتدبير والملك هذه اختص الله عز وجل بها الخلق المطلق التدبير المطلق

80
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
والملك المطلق والاسمى والصفات يثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا

81
00:35:30.100 --> 00:36:00.100
اتى عطيت فالشيخ رحمه الله يقول على اهل العلم ان يعنوا بمسائل قال لك كما انهم في غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وكثرة احزابهم الى توحيد كلمتهم وجمع صفوفهم على اساس الكتاب والسنة في العقائد الاحكام

82
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
معاملات والاخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة. وان يتذكروا ان اي صوت يرتاح واي اصلاح يقوم على غير هذا الاصل القويم الصراط المستقيم فسوف لا يجني المسلمون منه الا تفرقة

83
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
وظعفا وخزيا وذلا والواقع اكبر على اكبر شاهد على ذلك. والله المستعان. الشيخ رحمه الله يقول على المسلمين ان يتحدوا وان يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وان

84
00:36:40.100 --> 00:37:10.100
يترك الفرقة والاختلاف والتحزب على غير كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم فان هذا هو سبب الظعف سبب الوهن وسبب التخلف وسبب تسلط الاعداء. فالواجب على المسلمين ان يتحدوا فيما بينهم وان يعتصموا بحبل الله جميعا

85
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وان يتركوا التفرق والاختلاف. فان الخلاف شر كما ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

86
00:37:30.100 --> 00:37:51.202
وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فسبيل السعادة والفلاح والنجاح للمسلمين والنصر والتمكين هو الاتحاد وعدم الفرقة والخلاف تكمل