﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.600
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:24.600 --> 00:01:02.950
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد في المجلس السالف تعريف اصول الفقه بمفرديه كلمة اصول كلمة فقه وايضا تقدم لنا تعريفه باعتباره لقبا على هذا الفن  ذكرنا ان كلمة اصول تطلق على اطلاقات منها الدليل ومنها الراجح ومنها القاعدة المستمرة الى اخره

3
00:01:03.450 --> 00:01:33.550
وان الفقه في اللغة الفهم واما في الاصطلاح وهو معرفة الاحكام الفقهية العملية الشرعية بادلتها التفصيلية وايضا تقدمنا تعريف اصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن وانه ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد

4
00:01:34.050 --> 00:02:04.500
وتقدم لنا ايضا شرح هذا التعريف وان موضوع اصول الفقه يشتمل على هذه الجمل الثلاث. الاول ادلة الفقه الاجمالية وذكرنا المراد بادلة الفقه الاجمالية اي الادلة الكلية فالاصول لا يبحث الادلة التفصيلية وانما يبحث الادلة الكلية

5
00:02:04.850 --> 00:02:28.550
قاعدة ان الامر يقتضي الوجوب وان الامر يقتضي الفورية وانه اه اه انه يجب العمل بالعام حتى يرد المخصص ان النهي يقتضي الفساد الى اخره. آآ ما سبقا الاشارة اليه ومن سيأتينا باذن الله عز وجل

6
00:02:28.950 --> 00:02:48.750
وكيفية الاستفادة منها؟ قلنا يدخل في ذلك ما يتعلق بدراسة دلالات الالفاظ يعني ان الاصول يتعامل مع الفاظ القرآن والسنة الفقيه يتعامل مع الاحكام. اما الاصول فانه يتعامل مع الالفاظ

7
00:02:49.050 --> 00:03:04.800
يعني هذا هذا اللفظ ما هي دلة هذا اللفظ؟ هل هي العموم؟ هل هي الخصوص؟ هل هي الاطلاق؟ هل هي التقييد هل هي الاجمال؟ هل هي التبيين؟ هل هل هو من قبيل متشابه؟ هل هو من قبيل الواضح

8
00:03:04.950 --> 00:03:27.900
آآ ما يتعلق ايضا بالناسخ والمنسوخ الى اخره الاصول يدرس الادلة الكلية هذه واحد ثانيا يدرس ما يتعلق بدلالات الالفاظ هذا ثانيا ثالثا حال المستفيد. والمراد بالمستفيد المجتهد فيدرس الاصول

9
00:03:28.500 --> 00:03:48.500
المجتهد وما يتعلق الاجتهاد من مسائل وما هي شروط المجتهد الى قره وكذلك ايضا ما يتعلق بالمقلد ومن هو المقلد؟ ومتى يصار الى التقليد؟ الى اخره وكذلك ايضا يدرس ما يتعلق بالفتاوى

10
00:03:48.500 --> 00:04:14.800
وما هي شروط الفتوى؟ واذا اجتمع اكثر من مجتهدين الى اخره فهذا التعريف اه يبين لك موضوع اصول الفقه وانه يدور على هذه المسائل والمواضيع الثلاث وتقدم لنا ايضا في الدرس السابق ما يتعلق باهمية اصول الفقه

11
00:04:14.900 --> 00:04:40.650
كذلك ايضا تقدم لنا تعريف الحكم التكليفي وانه خطاب خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع. وذكرنا ان الحكم آآ نعم تعريف الحكم الشرعي وان الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين

12
00:04:40.650 --> 00:05:03.250
او التخيير او الوضع وان الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين. حكم تكليفي وحكم وضعي. وعرفنا كل واحد من هذين التعريفين وتقدم لنا ايضا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ووقفنا

13
00:05:03.950 --> 00:05:22.950
على الحكم التكليفي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف غفر الله له ولنا ولجميع السامعين والمسلمين

14
00:05:23.300 --> 00:05:45.550
المطلب الاول الحكم التكليفي الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء اي الايجابي والندب والتحريم والكراهة والحكم الوضعي خطاب الله بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا

15
00:05:45.950 --> 00:06:10.650
المسألة الاولى الواجب الواجب لغة الساقط. وفي الاصطلاح ما طلب الشرع فعله فعله طلبا جازما اقسام الواجب تقسيم الواجب بالنظر الى ذاته المعين هو ما طلبه الشرع بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره

16
00:06:11.050 --> 00:06:33.200
مثل الصلاة المخير هو الواجب الذي خير فيه المكلف بين اشياء محصورة مثل كفارة اليمين تقسيم الواجب بالنظر الى وقته المؤقت هو ما حدد له الشرع وقتا معينا له بداية ونهاية. مثل الصلاة

17
00:06:33.700 --> 00:06:58.600
غير المؤقت هو المطلق عن التوقيت الذي لم يحدد له الشرع وقتا معينا كالعتق والاطعام في الكفارة. اه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تقدم لنا ان الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين. القسم الاول حكم تكليفي والقسم الثاني

18
00:06:58.600 --> 00:07:28.850
حكم وضعي الحكم التكليفي قال لك هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. بالاقتضاء اي الايجاب ندب والتحريم والكراهة فقوله خطاب الله اي امره ونهيه وخبره ويدخل في ذلك وعده ووعيده

19
00:07:28.900 --> 00:07:58.150
فقوله خطاب الله اي امر الله ونحيه وكذلك ايضا خبره ويدخل في ذلك وعده ووعيده. وسيأتي ما يتعلق بامره ونهيه وقوله المتعلق بافعال المكلفين يعني خطاب الله المرتبط بافعال المكلفين

20
00:07:59.650 --> 00:08:25.850
من حيث الطلب وعدم الطلب الصحة والفساد فقوله المتعلق بافعال المكلفين يعني خطاب الله المرتبط بافعال مكلفين من حيث كونها مطلوبة يعني هذا الفعل هل هو مطلوب كالصلاة او غير مطلوب

21
00:08:29.750 --> 00:08:53.450
قد يكون منهيا عنه نهيا جازما كشرب الخمر او نهي غير جازم التخصر في الصلاة يكون مكروها فقوله المتعلق بافعال المكلفين يعني المرتبط بافعال المكلفين من حيث كونها مطلوبة او غير مطلوبة

22
00:08:53.750 --> 00:09:14.050
الاقتضاء يعني الطلب وفسر ذلك قال لك بالايجاب او الندب او التحريم او الكراهة والحكم الوضعي خطاب الله بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا. خطاب الله

23
00:09:14.050 --> 00:09:34.250
اي امره ونهيه ويدخل في ذلك يدخل في ذلك او من خطاب الله عز وجل خبره سلب خطاب الله بجعل الشيء سببا جعل دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة او مانعا

24
00:09:34.350 --> 00:09:58.450
كجعل القتل مانعا من الميراث او شرطا كجعل استقبال القبلة شرطا لصحة الصلاة او صحيحا او فاسدا. صحيح كما سيأتينا ما اختل شرط من شروط صحته والصحيح ما توفرت فيه شروط صحته

25
00:09:58.800 --> 00:10:29.750
والفاسد ما اختل شرط من شروط صحته او ركن من اركانه كما سيأتي الواجب هنا شرع المؤلف في بيان الاحكام التكليفية والاحكام التكليفية خمسة الواجب هذا هو الاول  المباح يدخله الاصوليون في الاحكام التكليفية

26
00:10:29.900 --> 00:10:53.300
وان كان لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. لكنهم من باب تكميل القسمة والا فالمباح. مثل سفر النزهة ولبس الثوب الجميل ونحو ذلك هذه من المباحات هذه لا يتعلق بها امر ولا نهي لذات المباح

27
00:10:53.650 --> 00:11:16.200
وقد يتعلق به امر ونهي لغيره. لكن لذات المباح لا يتعلق به. ومع ذلك يدخله الاصوليون في الاحكام من باب القسمة كما سيأتي الواجب لغة الساقط وفي الاصطلاح ما طلب الشرع فعله فعله طلبا جازما

28
00:11:16.600 --> 00:11:40.350
ما طلب الشرع فعله يخرج ما طلب الشرع تركه. فقوله ما طلب الشرع فعله يشمل الواجب والمندوب. فالمندوب طلب الشرع فعله. والواجب طلب الشرع فعله. ويخرج المحرم والمكروه المحرم طلب الشارع تركه المكروه طلب الشارع تركه

29
00:11:40.450 --> 00:12:10.600
وقوله طلبا جازما يخرج ماذا المندوب لان المندوب طلب الشارع فعله طلبا غير جازما قال اقسام الواجب. الاصوليون يقسمون الواجب بعدة اعتبارات الاعتبار الاول تقسيم الواجب بالنظر الى ذاته فالواجب بالنظر الى ذاته ينقسم الى قسمين

30
00:12:10.650 --> 00:12:31.800
القسم الاول واجب معين والقسم الثاني واجب مخير الواجب المعين هو ما طلب الشارع فعله دون تخيير الواجب المعين المغير المعين ما طلب الشارع فعله دون تخيير بينه وبين غيره

31
00:12:32.000 --> 00:12:50.550
ممثل قال لك مثل الصلاة صلاة المغرب صلينا المغرب هذه هذا واجب معين الشارع لم يخير بين فعل صلاة المغرب وغيرها من العبادات. وانما عين هذه الصلاة في هذا الوقت

32
00:12:50.850 --> 00:13:15.650
الواجب المعين هو ما طلب الشارع فعله بعينه دون ان يكون هناك تخيير بينه وبين غيره المخير الواجب المخير هو الذي خير خير فيه المكلف بين اشياء محصورة الواجب المخير

33
00:13:15.800 --> 00:13:40.350
ما خير فيه المكلف بين اشياء محصورة. ومثال ذلك كفارة اليمين قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحيي رقبة

34
00:13:41.050 --> 00:14:07.700
فالله سبحانه وتعالى اوجب هذه الثلاثة على سبيل التخيير. فمن حنث في يمينه مخير بين ان يطعم عشرة مساكين او ان يكسوهم او ان يحرر رقبته وقال الله عز وجل ايضا في فدية الاذى فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسك فدية من صيام او صدقة

35
00:14:07.700 --> 00:14:34.500
او نسك فاذا حلق رأسه في الاحرام هو مخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين او ان يذبح  قال  ثانيا تقسيم الواجب بالنظر الى وقته. ايضا الواجب بالنظر الى وقته ينقسم الى قسمين. القسم الاول

36
00:14:34.500 --> 00:15:07.750
واجب مؤقت القسم الثاني واجب غير مؤقت الواجب المؤقت هو ما حدد له الشرع وقتا ما حدد له الشارع وقتا معينا مثل الصلاة الان يا عم صلاة  صلاة المغرب صلاة المغرب هذا واجب معين. حدد لها واجب مؤقت. حدد لها الشارع وقتا معينا

37
00:15:07.950 --> 00:15:34.750
وصلاة المغرب من غروب الشمس الى مقيب الشفق الاحمر  صيام رمظان واجب مؤقت من دخول شهر رمضان الى خروجه وعلى هذا فقس المؤقت هو المطلق عن التأقيت الذي لم يحدد له الشارع وقتا معينا

38
00:15:35.200 --> 00:15:54.000
مثل اخراج الكفارة الله سبحانه وتعالى قال في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او او كسوتهم او تحيو رقبة ما حدد الله سبحانه وتعالى وقتا معينا لاخراج

39
00:15:54.350 --> 00:16:12.200
هذه الكفارة مثل ايضا قضاء الصلاة من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. الله سبحانه وتعالى ما او النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد وقتا للقضاء فهذا نقول بانه واجب

40
00:16:12.300 --> 00:16:49.150
غير مؤقت قال لك والمؤقت ينقسم ينقسم الى قسمين مضيق وموسع المؤقت يقول لك ينقسم الى قسمين. الاول  واجب مضيق مؤقت مضيق. والثاني واجب مؤقت موسع المؤقت  مضيق وموسع ما هو المضيق؟ المضيق

41
00:16:49.200 --> 00:17:13.250
هو الذي حدد له الشارع وقتا لا يتسع لغيره من جنسه لا يتسع لغيره من جنسه. وش مثاله؟ وقت يعني مضيق لا يتسع لغيره من جنسه. مثل الصيام صيام رمضان. صيام رمضان هذا واجب مؤقت مضيق

42
00:17:13.750 --> 00:17:38.050
شهر رمظان لا يتسع الا لصيام رمظان. وعلى هذا لا يصح ان تصوم في رمظان واجبا قضاء من رمضان اخر او عن كفارة او عن نذر ونحو ذلك شهر رمظان لا يتسع الا لصيام رمظان. حتى لو سافر المسلم وابيح له الفطر

43
00:17:38.800 --> 00:17:57.250
فليس له ان يصوم في ايام رمضان الا ما يتعلق برمضان. لو قال انا مسافر يباح لي ان افطر رمظان اريد ان اصوم هذا اليوم عن النذر او عن الكفارة او عن قضاء من رمضان سابق نقول ليس لك ذلك

44
00:17:57.550 --> 00:18:26.700
فهذا واجب مؤقت مضيق طيب واجب مؤقت موسع ها  مثل ماذا؟ مثل الصلاة. يعني هو عكس المضيق هو ما يتسع لغيره من جنسه ما يتسع لغيره من جنسه. فصلاة المغرب وقتها من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. هذا وقت موسع

45
00:18:26.750 --> 00:18:50.450
لو انه تنفل قبل الصلاة بعد غروب الشمس بركعتين نقول بان هذا جائز ولا بأس به. لان الوقت موسع فهو يتسع لغيره من جنسه وانتبه لقوله من جنسه يعني بالنسبة للمضيق يتسع لغير الجنس

46
00:18:50.900 --> 00:19:12.050
رمضان من غروب الشمس من اخر يوم من ايام شعبان الى غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان هذا لا يتسع الا صيام رمضان. لكن لكن يتسع لغير الجنس. كما لو ماذا

47
00:19:12.150 --> 00:19:32.150
لو صلى فيه لو تصدق ونحو ذلك فان هذا لا بأس به قال رحمه قال المؤلف ثالثا تقسيم الواجب بالنظر الى فاعله. وينقسم الى قسمين الواجب العيني وهو ما طلب الشرع فعله من

48
00:19:32.150 --> 00:19:53.650
كل مكلف بامنه. والواجب الكفائي ما طلب الشرع حصوله من غير تعيين الكافرين. ايضا هذا تقسيم ثالث للواجب بالنظر الى فاعله. وان الواجب ينقسم الى قسمين. القسم الاول واجب عيني. وهو ما يسمى بفرض العين

49
00:19:53.650 --> 00:20:21.800
واجب كفائي وهو ما يسمى بفرض الكفاية والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ان ما لوحظ فيه العامل فهو فرض ماذا؟ عين. وما فيه العمل فهو فرض كفاية فرض العين ما لوحظ فيه العامل. يعني انه يطلب من كل مكلف

50
00:20:22.300 --> 00:20:44.350
الملاحظ هنا العامل. اما فرض الكفاية فالملاحظ فيه العمل. المقصود هو تحصيل هذا العمل. ولهذا قال لك في تعريف الواجب العيني ما طلب الشرع فعله من كل مكلف بعينه مثل الصلاة

51
00:20:45.050 --> 00:21:12.200
هذي واجب عيني مثل اه الزكاة واجب عيني الصيام الحج الى اخره. هذه واجبات عينية لان الشارع طلب فعلها من كل مكلف بعينه الواجب الكفائي هو الذي لم يطرب الشارع تحصيله من كل مكلف بعينه الشارع طلب تحصيل

52
00:21:12.200 --> 00:21:31.100
العمل لا من كل مكلف بعينه. المقصود هو تحصيل هذا العمل واذا اردت ان تعرف اه امثلة الواجب الكفائي فارجع الى كتاب الجنائز. كتاب الجنائز يشتمل على عدة امثلة للواجب الكفائي

53
00:21:31.200 --> 00:21:53.400
عيادة المريض فرض كفاية كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى تغسيل الميت فرض كفاية تكفين الميت فرض الصلاة على الميت فرض كفاية. حمل الميت فرض كفاية. اتباع الميت فرض كفاية. دفن الميت فرض كفاية

54
00:21:53.450 --> 00:22:12.850
هذه كلها من فروض الكفايات وكما اسلفنا فرض الكفاية الملاحظ فيه ماذا؟ ها؟ العمل. يعني المقصود تحصيل هذا العمل. تحصيل تغسيل الميت سواء قال به زيد او بكر او عمل او عمرو تحصيل تكفين الميت الى اخره

55
00:22:13.900 --> 00:22:32.700
قال والواجب الكفائي واجب على الجميع ويسقط ويسقط الاثم بفعل البعض ولهم الاجر والا اثم نعم والواجب الكفائي اذا قام به من اه اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين

56
00:22:33.550 --> 00:22:49.800
واذا لم يقم به احد اثم جميع المكلفين. مم قال قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. عندنا قاعدة

57
00:22:49.800 --> 00:23:07.050
قال لك القاعدة الاولى ما لا يتم الواجب الا به فواجب. والقاعدة الثانية قال لك ما لا يتم الوجوب الا به فليس واجبا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

58
00:23:07.300 --> 00:23:40.300
ما لا يتم الوجوب الا به فليس واجبا وش الفرق بين هاتين القاعدتين القاعدة الاولى وجد الواجب واستقر في الذمة فيجب يجب يجب تحصيل هذا الواجب ولا يمكن تحصيل هذا الواجب الا بمتمماته. ولهذا قال لك ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

59
00:23:40.450 --> 00:24:03.800
الواجب الان وجد واستقر في الذمة مثلا الصلاة وجد سبب الوجوب. ووجدت شروط الوجوب يجب على المسلم يجب على المكلف ان يؤدي هذه الصلاة متممات هذه الصلاة نقول بانها واجبة

60
00:24:04.650 --> 00:24:25.100
شراء الثوب لستر العورة هذا واجب لانه لان ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اه شراء الماء للوضوء هذا واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

61
00:24:25.550 --> 00:24:49.200
اما ما لا يتم الوجوب الا به فليس واجبا. يعني حتى الان لم يجب العمل المكلف لم تجب العبادة عن مكلف فنقول لا يجب على المكلف ان يسعى في اشغال ذمته بهذه العبادة

62
00:24:50.500 --> 00:25:15.150
مثلا الزكاة الزكاة لا تجب على المكلف حتى يجد نصابا فاذا وجد النصاب وحال عليه الحول وجب وجبت الزكاة لا يجب على المكلف انه يسعى في شغل ذمته بالزكاة. هذا لا يجب

63
00:25:15.600 --> 00:25:31.400
لا نقول له يجب عليك انك تجمع المال حتى يصل نصابا ثم بعد ذلك تجب عليك الزكاة. هذا نقول من باب مال لا يتم الوجوب الا به فهو حتى الان ما وجبت عليه العبادة

64
00:25:31.500 --> 00:25:51.200
فنقول لا يجب عليك ان تسعى في شغل ذمتك بهذه العبادة مثال اخر الحج لا يجب على المكلف انه يسعى في العمل وتحصيل المال وجمع المال حتى يتمكن من الحج. اذا جاء

65
00:25:51.200 --> 00:26:10.150
الحج فان كان عندك مال يجب عليك ان تحج. اذا كنت مستطيعا بمالك وبدنك وجب عليك لم تكن مستطيعا نقول لا يجب عليك ان تسعى في تحصيل المال حتى يتوفر وتكون

66
00:26:10.150 --> 00:26:29.800
مستطيعا. فما لا يتم الوجوب الا به ليس واجبا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والفرق بينهما كما سلف ان انه في القاعدة الاولى حصل الوجوب بوجود الشروط وانتفاء الموانع

67
00:26:30.100 --> 00:26:49.650
اما في القاعدة الثانية الوجوب حتى الان لم يترتب في الذمة حتى الان لم تكتمل الشروط نقول لا يجب عليك ان تسعى في شغل الذمة بهذه العبادة قال قال رحمه الله

68
00:26:55.050 --> 00:27:22.650
الفاظ الوجوه. قال يستفاد الوجوب بالامر وكما اسلفنا ان الاصول يتعامل مع الفاظ الادلة. الفاظ القرآن والفاظ السنة فكيف نستفيد ان ان هذا اللفظ يدل على الوجوب. وقال لك هنا ان

69
00:27:23.100 --> 00:27:42.500
الوجوب يستفاد من الالفاظ التالية. اذا وجدت هذه الالفاظ في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم ان الامر للوجوب الا اذا وجد صانع يقال لك يستفاد الوجوب بالامر

70
00:27:42.550 --> 00:28:03.100
اذا وجد الامر فهو يقتضي الوجوب مثال ذلك قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فاداء الامانات ها نأخذ منه ماذا؟ ها؟ للوجوب وهذه قاعدة

71
00:28:03.450 --> 00:28:25.700
ان لفظ الامر في القرآن وفي السنة ان الاصل انه ماذا؟ للوجوب الا اذا وجد الصارف بالوجوب. قال وبالتصريح بالايجاب اذا وجدت في الفاظ القرآن وفي السنة واجب يجب فهذا يدل على ماذا

72
00:28:25.800 --> 00:28:45.700
يدل على الوجوب ومن ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم في الصحيحين غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

73
00:28:46.000 --> 00:29:03.700
والفرج ايضا اذا وجدت في الفاظ القرآن والسنة فرض الى اخره فهذا يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه

74
00:29:03.700 --> 00:29:18.750
وسلم قال او حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفض الطري من رمضان

75
00:29:19.100 --> 00:29:40.200
صاعا من تمر او صاعا من شعير خرجه في الصحيحين فهذا يدل على الوجوب. قال والكتم ايضا اذا وجدت لفظ الكتب هذا يدل على ماذا يدل على الوجوب. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

76
00:29:40.250 --> 00:30:09.000
قال ولفظتي على ولفظة حق على العباد لفظت حالة. ايظا قال لك المؤلف هذه تدل على الوجوب   من ذلك ما تقدم حيث بسعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال واجب على كل

77
00:30:09.000 --> 00:30:32.750
محتل فهذا الحديث دل على الوجوب من وجهين الوجه الاول كلمة ماذا؟ واجب. والوجه الثاني كلمة على قال ولفظة حق على العباد لفظة حق اذا وجدت كلمة حق هذه تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب

78
00:30:32.950 --> 00:30:56.000
ومن ذلك قول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا. قال حقا فهذا يدل على ماذا؟ ها  يدل على الوجوب حقا على المتقين هذا يدل ايضا كلمة على دلة على الوجوب. وكلمة حقا ايضا دلت على الوجوب

79
00:30:56.250 --> 00:31:19.450
هذه الاية فيها مثال لكلمة على وكلمة حقا قال وترتيب الذم والعقاب على الترك يعني اه اذا وجدت في الفاظ القرآن والسنة ان الترك رتب عليها العقاب والذنب الى اخره فهذا يقتضي ماذا؟ ها؟ يقتضي الوجوب

80
00:31:19.650 --> 00:31:39.100
ومن ذلك حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله من ترك صلاة العصر حبط عمله وهذا يدل على وجوب ايقاع الصلاة في وقتها ولا يجوز تأخيرها

81
00:31:39.400 --> 00:32:05.400
قال واحباط العمل بالترك نعم ترتيب الذم العقاب والعقاب نعم. احباط العمل هذا من العقاب قال واحباط العمل بالترك يعني اذا وجدت في الفاظ القرآن والسنة ان العمل يحبط بالترك هذا يدلك على وجوب هذا العمل المتروك

82
00:32:05.750 --> 00:32:32.100
ومن ذلك قول الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك  هنا حبوط العمل انما جاء بترك التوحيد وفعل الشرك هذا مما يدل على وجوب التوحيد. وكما تقدم ايضا في حديث بريدة. المهم نأخذ من هذا

83
00:32:32.150 --> 00:32:47.650
ناخذ من هذا ان الاصول كما تقدم يتعامل مع الفاظ القرآن والسنة ونأخذ من هذا ايضا قواعد وان مثل هذه الالفاظ انها تقتضي ماذا؟ تقتضي الوجوب الا لدليل كما سيأتينا

84
00:32:47.650 --> 00:33:10.000
ان شاء الله في مباحث الامر قال الزيادة على الواجب نوعان. الاول اذا كانت متميزة فليست واجبة الثاني ان كانت غير متميزة نعم ان كانت غير متميزة فقيل يثاب ثواب فرض وقيل ثواب نافلة

85
00:33:10.100 --> 00:33:27.250
هذه هذه قاعدة آآ الزيادة على الواجب هذه قاعدة وآآ تطرق لها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد واطال فيها ذكر لها اه جملة من الامثلة والخلاصة في ذلك

86
00:33:27.800 --> 00:33:54.550
ان ازدياد على الواجب يعني اذا زاد على ما يجب عليه الزيادة على الواجب تنقسم الى قسمين. القسم الاول زيادة منفصلة القسم الاول زيادة منفصلة فهذه الزيادة المنفصلة هذه ليست واجبة. يعني مثلا الواجب

87
00:33:54.900 --> 00:34:22.100
يعني الواجب في اربعين شاة شاة واحدة لو اخرج شاتين الشاة الاولى هي الواجبة الشاة الثانية ليست واجبة نعم ليست واجبة واخرجها تطوعا الواجب صاع من طعام الادميين في زكاة الفطر. اخرج صاعين

88
00:34:22.550 --> 00:34:52.950
ونقول هذه الزيادة المتميزة هذه نقول بانها ليست واجبة طيب القسم الثاني الزيادة المتصلة. نعم الزيادة المتصلة. فقال لك اذا كانت غير متميزة الزيادة المتصلة  الزيادة المتصلة هي نوعان نعم الزيادة المتصلة

89
00:34:53.500 --> 00:35:13.900
هي نوعان النوع الاول زيادة تبطل العبادة والنوع الثاني زيادة لا تبطل العبادة النوع الاول الزيادة التي تبطل العبادة. كما لو صلى زاد في المغرب. المغرب ثلاث ركعات وصلى اربع ركعات

90
00:35:13.950 --> 00:35:47.200
نقول بان هذه الزيادة مبطلة للعبادة هذه  الزيادة جاء الدليل بردها وعدم اعتبارها فهذه الزيادة مبطلة للعبادة القسم الثاني من الزيادة المتصلة غير المتميزة زيادة لا تبطل العبادة لكن اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الزيادة التي لا تبطل العبادة

91
00:35:47.250 --> 00:36:09.950
هل نحكم بانها واجبة يثاب عليها ثواب الواجب؟ او نحكم بانها سنة يثاب عليها ثواب السنة مثلا في الركوع الواجب ان المسلم يركع بقدر الذكر الواجب بقدر قول سبحان ربي العظيم

92
00:36:10.400 --> 00:36:30.200
او كما قال بعض العلماء بقدر ان تستقر الاعظم. طيب هو الان ركع بقدر سبحان ربي العظيم واطال الركوع نعم اطال الركوع هذه الزيادة هذه الزيادة بعد قول سبحان ربي العظيم

93
00:36:30.300 --> 00:36:49.250
هل نقول بانها واجبة؟ يثاب عليها ثواب الواجب او نقول بانها مستحبة يثاب عليها ثواب مستحب. هذا موضع خلاف بين اهل العلم ونظير ذلك نظير ذلك في فدية الاذى المحرم

94
00:36:49.450 --> 00:37:15.200
وش يجب عليه اذا حلق رأسه يجب عليه ماذا؟ فدية من صيام او صدقة او نسك النسك الدم الدم مخير بين اربعة امور او ثني معز او سبع بدنة او سبع بقرة. فالواجب عليه سبع بعير. ذبح بعيرا كاملا

95
00:37:15.650 --> 00:37:41.750
هذه الستة الاسباح الزائدة هل نحكم بانها واجب يثاب عليها ثواب الواجب؟ او نحكم بانها نافلة مستحبة يثاب عليها ثواب المستحب الخلاصة في الزيادة ها انها تنقسم الى ماذا تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون ماذا؟ متميزة. فهذه نفل

96
00:37:41.850 --> 00:38:07.450
القسم الثاني ان تكون متصلة فاذا كانت متصلة فانها لا تخلو من امرين. الامر الاول زيادة متصلة تبطل العبادة. دل الدليل على انها تبطل العبادة. فهذه ملقاة الثاني زيادة متصلة لا تبطل العبادة. دلت دليل عنها لا تبطل العبادة فهذه معتبرة لكن هل يثاب عليها

97
00:38:07.450 --> 00:38:34.950
ثواب الواجب او يثاب عليها ثواب المستحب. نعم قال المؤلف قال التفاضل بين الواجبات الافضل في كل وقت وحال ايثار مرء ايثار مرظاة الله في ذلك الوقت والحال فافضل العبادات في وقت الجهاد مثلا الجهاد وهكذا

98
00:38:35.250 --> 00:38:59.950
نعم ما هي ما هي افضل الواجبات؟ يعني اذا تعارضت ان نقول اذا تزاحمت الواجبات وسبق لما شرحنا اه منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي تكلمنا عن تزاحم الاوامر وان تزاحم الاوامر ينقسم ثلاث اقسام القسم الاول تزاحم

99
00:38:59.950 --> 00:39:20.700
واجبين القسم الثاني تزاحم واجب ومستحب القسم الثالث تزاحم مستحبات اذا تزاحمت الواجبات اي الواجبات نقدم؟ قال لك مؤلف الافضل في كل وقت وحال ايثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال

100
00:39:21.250 --> 00:39:45.850
يقول يقدم ما هو الافضل في ذلك الوقت والحال مما تحصل به مرضاة الله وثوابه وهذا يختلف باختلاف الاحوال واختلاف الازمنة واختلاف الامكنة واختلاف الاشخاص. ولهذا اختلفت اجوبة النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:39:46.150 --> 00:40:06.100
النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل احد بما يناسب حاله او يناسب زمانه او مكانه. فمثلا في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل

102
00:40:06.500 --> 00:40:24.050
اي العمل افضل قال النبي صلى الله عليه وسلم ايمان بالله قال ثم ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالايمان ثم الجهاد ثم الحج المبرور

103
00:40:24.800 --> 00:40:41.600
في حديث ابن مسعود ايضا في الصحيحين انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله قال الصلاة على وقتها هنا قال الصلاة على وقتها. قال ثم ماذا

104
00:40:41.650 --> 00:40:57.050
قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين وهنا اختلفت اجوبة النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ان المعتبر نعم ان المعتبر في التقديم هذا ماذا؟ ما

105
00:40:57.050 --> 00:41:16.700
يكون فيه ماذا؟ ما يكون فيه مرضاة الله وتحصيل ثوابه فيقدم آآ اشرف الواجبات واكد الواجبات في ذلك الزمن وما يحصل به رضا الله سبحانه وتعالى. فاذا كان الناس في وقت علم وساء وكثر

106
00:41:16.700 --> 00:41:31.550
الجهل الى اخره بين الناس نقول الافضل انه انه يعلم الناس يجلس لتعليم الناس اذا كان الوقت وقت جهاد وهجم العدو على البلد ونحو ذلك نقول الافضل ان يقدم الجهاد

107
00:41:31.750 --> 00:41:52.950
اذا كان الناس بحاجة الى دعوة وتوعية وارشاد ونحو ذلك نقول الافضل آآ انه يقدم ماذا؟ الدعوة والى الله سبحانه وتعالى. اذا كان الناس في حالة جوع ومسقبة وبحاجة الى طعام وشراب يقدم اطعام الجائع والصدقة الى اخره

108
00:41:53.050 --> 00:42:26.200
في كل آآ ما يتعلق بتقديم الواجبات يقدم ما يحصل به رضا الله يؤثر رضاه وما يحصل به ثوابه اه في ذلك الوقت والحال الى اخره. قال المندوب المندوب في اللغة اسم مفعول من الندب المدعو اليه وفي الاصطلاح ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازما هذا الحكم الثاني

109
00:42:26.200 --> 00:42:48.850
من الاحكام التكليفية وهو المندوب قال لك ما طلب الشرع فعله يخرج ماذا ما طلب الشرع تركه المحرم والمكروه. وقوله طلبا غير جازم يخرج ماذا؟ الواجب. لان الواجب طلب الشرع

110
00:42:48.850 --> 00:43:11.750
فعله طلبا جازرا قال ويعرف كون الفعل مندوبا بطرق كثيرة. منها الامر المقترن بما يدل على جواز الترك  الامر في قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فالامر بمكاتبة العبيد للندب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد

111
00:43:11.750 --> 00:43:31.900
جعل الصحابة في في مكاتبة عبيدهم بل اقرهم على امساك الارقة مع علمه بما فيهم من خير  كما تقدم لنا في قاعدة الواجب متى نعرف الواجب؟ وان الواجب يعرف بطرق

112
00:43:32.500 --> 00:43:52.950
نأخذها من الفاظ الشارع كذلك ايضا المندوب المستحب يعرف بطرق نأخذها من الفاظ الشارع فمن ذلك قال لك اذا جاء الامر واقترن الامر بما يدل على جواز الترك الامر جاء

113
00:43:53.550 --> 00:44:08.600
وهناك ما يدل على جواز ترك الامر من ذلك ما ذكره المؤلف مثل هذا المثال. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

114
00:44:09.150 --> 00:44:31.950
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا امر من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا امر والامر الاصل فيه انه ماذا؟ يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب لكن دل الدليل على جواز ترك الزواج

115
00:44:32.400 --> 00:44:56.050
انه ورد عن بعض الصحابة ترك الزواج ولان النبي صلى الله لان الله سبحانه وتعالى جعل التسري معادلا للزواج فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. يعني تزوجوا واحدة او اشتروا اه الامل الوطئ والتسري

116
00:44:56.050 --> 00:45:17.900
في هذا حكمه واجب او ليس واجبا؟ نعم ليس واجبا ايضا مما يدل على انه مندوب الترغيب فيه. بذكر ثوابه من غير امر. نعم الله سبحانه وتعالى نعم الترغيب فيه بذكر ثوابه

117
00:45:18.550 --> 00:45:37.400
من غير امر اذا وجدت في الفاظ القرآن والسنة ما يدل على الترغيب في هذا العمل لكن لم يأمر به الله ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ماذا؟ ها؟ على انه مستحب

118
00:45:37.600 --> 00:45:55.350
مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين البخاري انا وكافل اليتيم كعادين هذا فيه اه ترغيب بكفالة الايتام لكن ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

119
00:45:55.600 --> 00:46:16.900
وايضا مما يدل لذلك حديث آآ مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من

120
00:46:16.900 --> 00:46:44.700
ركعتان يركعهم من الضحى هنا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة الضحى وذكر انها تجزئ آآ عن آآ السلامة يعني تجزئ  عن ثلاث مئة وستين صدقة لان مفاصل الانسان ثلاث مئة وستون مفصلة يصبح على كل سلامة

121
00:46:44.700 --> 00:47:06.850
انت يعني مخاطب انك تتصدق عن كل مفصل من مفاصلك شكرا لله عز وجل على نعمة المفاصل بصدقة يجزي من ذلك رغبة اه ركعتان نجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فهذا الترغيب يدل على انه ما دام انه لم يرد فيه امر

122
00:47:06.850 --> 00:47:29.850
على ماذا؟ على الاستحباب. قال لك وبيان محبة الله للفعل ومدح فاعله. نعم. بيان محبة الله للفعل مثل قول مثل قول الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

123
00:47:30.350 --> 00:47:50.900
التطهر هذا الله سبحانه وتعالى يحبه. والتوبة ايضا الله سبحانه وتعالى يحبها. لكن من التوبة ما هو واجب ومن التوبة ما هو مستحب ومن التطهر ما هو واجب ومن التطهر ما هو مستحب لكن المحبة هذه

124
00:47:50.950 --> 00:48:15.650
نقول بانها تقتضي الاستحباب لكن وجبت التوبة لادلة اخرى. وجب التطهر ايضا في مواضع اخرى لادلة اخرى. قال لك ومدح فاعله نعم ايضا مدح فاعله اذا جاء في القرآن والسنة مدح فاعله

125
00:48:15.650 --> 00:48:37.550
نعم هذا نقول بانه يدل على ماذا؟ ها يدل على الاستحباب مثل قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس العفو عن الناس هذا العفو عن الناس هذا ليس واجبا يعني يستحب انك تعفو عنهم لكن لك ان تأخذ حقك

126
00:48:37.750 --> 00:48:58.100
وكونك تعفو عن الناس هذا نقول بانه مستحب لان الله سبحانه وتعالى آآ مدح فاعله. ايضا تكون بتكظم الغيظ ولا تأخذ بحقك الى اخره هذا الله سبحانه وتعالى مدح فاعله هذا مما يدل على انه للاستحباب

127
00:48:58.100 --> 00:49:19.200
قال وفعل الرسول للفعل تقربا كالاعتكاف ما الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه القربى  ما بين او ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا واجرا مرتبا على الاعتكاف ما ثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:49:19.200 --> 00:49:39.200
لكنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. وفعل صحابته رضي الله تعالى عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف حتى توفاه الله عز وجل هذا مما يدل على ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ ها اذا فعلوا على وجه القربة يدل على ماذا؟ على الاستحباب

129
00:49:39.200 --> 00:50:06.300
قال ويسمى بالسنة والمستحب والرغيبة والنافلة والتطوع. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله المندوب له عدة اسمى عند الاصوليين يسمى بالسنة المندوب والسنة والمستحب والرغيبة والنافلة والتطوع. وهذا ما عليه جمهور الاصوليين. خلافا المالكية

130
00:50:06.300 --> 00:50:27.900
المالكية يفصلون يعني المالكية يفصلون في اه هذه آآ الالفاظ نعم يفصلون هذه الالفاظ. فيقولون بان السنة نعم يقولون بان السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له

131
00:50:28.200 --> 00:50:46.400
ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام مظهرا له فهذا يقولون بانه سنة. متى صلاة العيدين؟ نعم صلاة العيدين صلاة الى اخره هذه سنة عند المالكية. واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا لها

132
00:50:46.650 --> 00:51:05.200
الثاني النافلة. نعم النافلة ايضا عند المالكية يقولون بان النافلة ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الخير ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الخير

133
00:51:05.350 --> 00:51:29.800
اه الثالث الثالث الفضيلة. نعم الفضيلة. الفضيلة عند المالكية اه ما اكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم الفضيلة قالوا ما اكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم الرقيبة او السنة بعضهم يسميها سنة وبعضهم يسميها رغيبة

134
00:51:29.900 --> 00:51:49.150
ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يظهره ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يظهره هذا يسمى ماذا؟ يسمى عندهم الرغيبة مثل هذه يطلقونها على ركعتي الفجر

135
00:51:49.250 --> 00:52:09.850
اطلقونا على ركعتي الفجر ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يظهر ذلك المالكية عندهم سنة وعندهم نافلة وعندهم فضيلة وعندهم رقيبة وهذه كل لفظ من هذه الالفاظ

136
00:52:09.850 --> 00:52:34.300
لها تعريف خاص. قال رحمه الله الحرام هذا الحكم الثالث من الاحكام التكليفية قال لغة الممنوع. وفي الاصطلاح ما طلب الشارع تركه على سبيل الجزم. قوله طلب الشارع تركه يخرج ماذا

137
00:52:34.750 --> 00:52:54.100
الواجب والمندوب لان الواجب والمندوب الشارع طلب فعله. وقال على سبيل الجزم يخرج ها المكروه لان المكروه طلب الشارع تركه لا على سبيل الجسد. قال رحمه الله تعالى يعرف كون الفعل حرام

138
00:52:54.100 --> 00:53:23.850
بطرق منها النهي عنه من غير ان تصحبه قرينة تدل على انه للكراهة ايضا كما اشرنا فيما تقدم ان الاصول يتعامل مع الفاظ الكتاب والسنة  من هذه الالفاظ ما يدل على التحريم كما تقدم منها الفاظ تدل على الوجوب الفاظ تدل على الاستحباب الفاظ تدل على

139
00:53:23.850 --> 00:53:49.300
من هذه الالفاظ تدل على التحريم النهي النهي هذا يدل على ماذا؟ يدل على التحريم من من ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اشتمال الصماء

140
00:53:49.550 --> 00:54:06.350
نهى عن الشمال الصماء فنقول بان هذا يدل على التحريم ومن ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية كما في الصحيح فهذا نقول بانه يدل على التحريم

141
00:54:06.500 --> 00:54:31.700
وذمي وذم فاعله وتوعده بالعقاب. يعني ذم الفاعل وتوعده بالعقاب هذا يدل على يدل على التحريم. نعم يدل على التحريم ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود لا يدخل الجنة

142
00:54:32.150 --> 00:54:47.300
من من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا

143
00:54:47.500 --> 00:55:06.950
ونعله حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا الذي آآ في قلبه اه مثقال ذرة من كبر سمه النبي صلى الله عليه وسلم

144
00:55:07.000 --> 00:55:23.450
ايضا توعده بعدم دخول الجنة. ومن ذلك حيث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن

145
00:55:23.550 --> 00:55:49.750
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن قال وفي القرآن والسنة لفظ ما كان لهم كذا لم يكن وترتيب الحد على الفعل ولفظة لا يحل ولا يصلح ولا ينبغي ووصف الفعل بانه فساد وانه من تزيين الشيطان وعمله. وان الله لا يحبه

146
00:55:49.850 --> 00:56:10.500
انه لا يرضاه لعباده ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر اليه ونحو ذلك للتحريم. هذه الالفاظ اذا وردت في القرآن والسنة تقتضي التحريم. منها قال لك المؤلف ما كان لهم كذا

147
00:56:10.850 --> 00:56:30.400
من ذلك قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين فهذا يدل على ان الدعاء للمشركين بالرحمة والمغفرة انه محرم ولا يجوز وترتيب الحد على الفعل

148
00:56:30.700 --> 00:56:49.350
نعم ترتيب الحد على الفعل يدل على التحريم. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم قال الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم

149
00:56:49.350 --> 00:57:11.450
من خلاف او ينفى من الارض الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة  ولفظة لا يحل. نعم ايظا اذا ورد في القرآن والسنة تدل على التحريم ومن ذلك قول قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في

150
00:57:11.600 --> 00:57:28.450
اه الصحيحين من حيث ما ابن عباس لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر

151
00:57:28.700 --> 00:57:51.100
مسيرة يوم وليلة الا معد محرم. هذا يدل على نعم يدل على التحريم قال ولا يصلح نعم لا يصلح. ايضا يدل على التحريم ومثال ذلك حديث معاوية بن حكم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

152
00:57:51.300 --> 00:58:13.050
ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لا يصلح هذا مما يدل على ان الكلام في الصلاة انه محرم وانه يفسدها  ولا ينبغي ايضا ينبغي من ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر في

153
00:58:13.100 --> 00:58:37.400
في الصحيحين في الحريق قال ان هذا لا ينبغي للمتقين. ان هذا لا ينبغي للمتقين  ووصف الفعل بانه فساد وصف الفعل بانه فساد ايضا هذا يدل على التحريم ومن ذلك قول الله عز وجل من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل

154
00:58:37.500 --> 00:59:03.600
انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض من قتل نفسا بغير نفس او فساد من قال وانه من تزيين الشيطان وعمله ايضا من تزيين اذا جاء في الفاظ القرآن والسنة انهم من تزيين الشيطان وعمل هذا ايضا يدل على التحريم. ومن ذلك قول الله عز وجل

155
00:59:03.600 --> 00:59:31.250
كذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم قال وان الله لا يحبه  من ذلك قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من قول الا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. وان الله لا يرضاه لعباده

156
00:59:33.900 --> 01:00:01.300
نعم وان الله لا يرضاه لعباده ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر اليه  ايضا اذا جاء لفظ اه ان الله لا يرضاه لعباده نعم ايضا هذا يقتضي التحريم ولا يكلمه لا يزكي ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم

157
01:00:01.450 --> 01:00:25.100
ولهم عذاب اليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا كله تدل على التحريم قال اقسام الحرام نعم يقسم بعض العلماء الحرام الى قسمين حرام لذاته وهو ما كان مفسدة في ذاته

158
01:00:25.450 --> 01:00:46.800
حرام في بذاته وهو ما كان مفسدة لذاته مثل القتل والسرقة واكل لحم الخنزير نعم فيقول لك ما كان مفسدة في ذاته نعم ما كان مفسدة في ذاته هذا قال لك بانه

159
01:00:46.800 --> 01:01:09.800
حرى مثل القتل مفسدة في ذاته السرقة اكل لحم الخنزير  الخمر الاصنام الى اخره. قال حرام لغيره ما تكون مفسدته ناشئة من وصف قام به لا من ذاته. يعني ذاته ذاته مباحة

160
01:01:09.800 --> 01:01:30.950
وقد يكون مشروعا ذاته مباحة وما قد يكون مشروعا فالمفسدة لم تنبعث من ذات الفعل. لكن من وصف قام بالفعل مثل الصلاة في المقبرة الصلاة في المقبرة محرمة. الاصل ان الصلاة ماذا

161
01:01:31.000 --> 01:01:57.350
الصلاة انها مشروعة الصلاة لكن كونه يصلي في المقبرة نعم هذه الصلاة محرمة لكن التحريم لم ينشأ من ذات الفعل. لكن من وصف قام بالفعل  نعم وبعض ايضا بعض الاصوليون بعض الاصوليين يقسمون المحرم الى قسمين

162
01:01:57.650 --> 01:02:22.750
محرم تحريم مقاصد ومحرم تحريم وسائل فمثلا يقولون بان نعم يقولون بان السرقة القتل الى اخره هذه محرمة تحريم مقاصد النظر نعم المرأة الاجنبية الخلوة بالمرأة الاجنبية الى اخره قالوا هذا تحريم وسائل

163
01:02:23.000 --> 01:02:50.200
والرأي الثاني ان المحرم ان ما جاء تحريمها الكتاب والسنة انه كله محرم العام كله محرم لكن قد يدل الدليل نعم قد يدل الدليل على آآ اباحته لعارض قال المسألة الرابعة المكروه. نعم هذا

164
01:02:50.450 --> 01:03:10.350
الحكم الرابع لان هذا الحكم الرابع من الاحكام التكليفية وهو المكروه والمكروه في اللغة المبغض وفي اصطلاح الاصوليين ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازب فقوله ما نهى عنه الشارع يخرج ما طلبه

165
01:03:10.350 --> 01:03:34.350
الشارع الايجاب والندب وقوله نهيا غير جازم يخرج ماذا؟ يخرج المحرم المحرم نهى عنه الشارع نهيا جازما. قال مثل المشي بنعل واحدة والاعطاء والاخذ بالشمال. يعني كون المسلم يمشي بنعل واحد او خف واحد

166
01:03:34.450 --> 01:03:51.800
او يأخذ ويعطي بشماله هذا مكروه مثل التقصر في الصلاة. نعم هذا مكروه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه عن الاخبثان قال وفي الشرع

167
01:03:52.500 --> 01:04:18.150
هو المحرم لان الله تعالى ذكر بعض المحرمات ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني المكروه في اصطلاح الاصوليين يختلف عن المكروه في لسان الشارع المكروه في اصطلاح الاصوليين هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم

168
01:04:18.500 --> 01:04:36.200
ما نهى عنه الشارع نهيا غير جاز. هذا المكروه في اصطلاح الاصوليين. لكن المكروه في لسان الشارع المقصود به ماذا؟ ها؟ المحرم. الا لدليل يقتضي انه غير محرم والدليل بذلك

169
01:04:36.250 --> 01:05:02.400
ان الله سبحانه وتعالى ذكر بعض المحرمات ثم سماها الله عز وجل ماذا؟ سماها مكروهة  في سورة الاسراء ذكر الله عز وجل بعض المحرمات النهي عن قتل النفس النهي عن قتل الاولاد قتل النفس الزنا اكل مال اليتيم الى اخره. ثم قال الله عز وجل كل ذلك كان سيئه

170
01:05:02.400 --> 01:05:23.400
عند ربك مكروها. قال وقد يرد بما يقصده الاصوليون كما في الحديث ويكره الحديث بعده يعني الاصل انه اذا جاء لفظ المكروه في لسان الشارع يقصد به ماذا الحرام لكن قد يخرج عن هذا الاصل ويراد به

171
01:05:23.600 --> 01:05:43.300
ما يقصده الاصوليون يعني ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. مثل الحديث بعد صلاة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث حديث بعدها. هذه الكراهة كراهة ماذا

172
01:05:43.300 --> 01:06:05.150
كراهة تنزيهية. نعم قال يعرف المكروه بالنهي عنه مع وجود قرينة تدل على عدم العقاب على الترك او ان يترتب على فعل الشيء الحرمان من فضيلة يعني يعرف بالنهي عنه

173
01:06:05.250 --> 01:06:33.050
مثلا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مقتصرا وايضا حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام وهو ولا وهو يدافعه الاخبثان  قال او ان يترتب على فعل الشيء الحرمان من فضيلة. يعني كونه ايضا يترتب على فعله انه يحرم

174
01:06:33.050 --> 01:06:47.150
من فضيلة هذا يدل على ماذا؟ يدل على الكراهة ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدا هذا حرمان من فضيلة

175
01:06:47.350 --> 01:07:04.450
نعم فلا يقربن مسجدنا وكما تقدم لنا ايضا في آآ في باب الاضاحي نعم اه قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا يدل على ماذا

176
01:07:04.600 --> 01:07:25.400
يدل على الكراهة. نعم يدل على الكراهة قال الخامس المباح هذا الحكم التكليفي الاخير وهو المباح وهو في اللغة المأذون فيه وفي الاصطلاح ما خير الشرع بين فيه بين الفعل والترك

177
01:07:25.700 --> 01:07:50.900
ما خير الشرع فيه بين الفعل والترك مثل سفر النزهة يعني مثل سفر النزهة ومثل شراء الثوب الجميل ونحو ذلك هنا الشارع خير في بين الفعل والترك قال وادخاله لاحكام التكليفية من باب المسامحة واكمال القسمة

178
01:07:50.950 --> 01:08:14.000
لان التكليف هو الخطاب بامر او نهي المباح لذاته لا يتعلق به امر ولا نهي قد يتعلق قد يتعلق به امر ونهي لغيره. لكن لذاته الشارع ما امرك بانك يسافر سفر نزهة ولا نهاك انك تسافر سفر نزهة

179
01:08:14.150 --> 01:08:39.000
فكونوا يذكروا بعض الاصوليين في الاحكام التكليفية من باب ماذا من باب تكميم القسمة نعم والا هو الاحكام التكليفية امر ونهي والامر قد يكون لازما واجب قد يكون غير لازم مندوب نهي قد يكون لازما هذا آآ محرم

180
01:08:39.000 --> 01:09:01.000
غير لازم هذا مكروه قال والاباحة تعرف بطرق منها النص على التخيير بين الفعل والترك يعني اذا جاء في الفاظ الشارع انه يخيرك بينك تفعل وتترك هذا ندل على انه ماذا

181
01:09:01.200 --> 01:09:18.800
يدل الاباحة. نعم. يدل على انه مباح ومن ذلك عن من ذلك آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اذا دعي احدكم فليجب فان شاء فليطعم

182
01:09:19.150 --> 01:09:37.800
وانشاء نعم اذا دعي احدكم فليجب فان شاء فليطعم وان شاء فليترك. ومخير بين اذا دعي للوليمة. نعم اذا دعي للوليمة هو مخير. بين يأكل وبين ان يترك ان يترك الاكل

183
01:09:38.050 --> 01:09:57.750
قال ونفي الاثم والمؤاخذة والجناح  نفي الاثم فلا اثم عليه. ان الله فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا اثم عليه في اكل الميتة عند الاضطرار هذا يدل على انه يباح لك انك تأكل

184
01:09:57.850 --> 01:10:23.850
والجناح نعم الجناح ايضا يقول لك ان نفي الجناح لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا او فريضة. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر اليها. نعم فلا جناح عليه ان

185
01:10:23.850 --> 01:10:41.150
قال والنص على الحل. النص على الحل هذا يدعو على الاباحة ومن ذلك حديث علي وابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ذهبا وحريرا فقال هذان حرام على ذكور امة

186
01:10:41.150 --> 01:11:01.950
حل لاناثها فقوله عليه الصلاة والسلام حل لاناثها هذا يقتضي ماذا قال والامر الوارد بعد الحظر الامر الوارد بعد الحظر يعني نهاك الشارع عن شيء ثم امرك به هذا يدل على ماذا

187
01:11:03.000 --> 01:11:23.450
الاباحة نعم يدل على الاباحة قال الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا قبل ذلك انت منهي عن الصيد وقت الاحرام. ثم اذا حللت ها تصطاد هذا يدل على ماذا؟ يدل على الاباحة

188
01:11:23.550 --> 01:11:41.150
وكون الفعل مسكوتا عنه والاذن والعفو غير ذلك هذا يدل له حديث سلمان في سنن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما سكت عنه فهو عفو ما سكت عنه فهو عفو. فاذا

189
01:11:41.350 --> 01:11:59.600
ما نص الشارع على السكوت عنه او العفو عنه او الاذن فيه من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الحمر الاهلية واذن في اول الامر بالمتعة ثم بعد ذلك نهى عنها

190
01:11:59.750 --> 01:12:16.300
ما يدل على اذا الاذن بلحوم الحمر اه الاهلية في اول الامر والمتعة في اول الامر ثم بعد ذلك نهي عنها قاعدة الاصل في الاعيان النافعة بعد ورود الشرع الاباحة لقوله تعالى

191
01:12:16.350 --> 01:12:40.550
خلق لكم ما في الارض جميعا. فنقول الاصل الاعيان الاصل فيها ماذا؟ الحل. ويدل لذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وايضا قول الله عز وجل والارض وضعها للانام. وايضا ما تقدم حي سلمان وما سكت عنه فهو عفو

192
01:12:40.550 --> 01:12:49.250
حديث سعد اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من اجل مسألته سبحانك اللهم ربنا