ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في ان واحد. ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والاجارة السلام احسن الله اليكم يطرد هذا في البيع والسلم والقرض والاجارة وكذا النكاح والكتابة والخلع ونحوها. والله سبحانه وتعالى الا اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله القاعدة الثامنة كل من ملك شيئا بعوض احترازا مما لو ملكه بغير عوظ ملك عليه عوضه في ان واحد ولكن قوله كل من ملك شيئا بعوض مفهومه ليس على اطلاقه لان لان مفهوم قوله من ملك شيئا بعوض انه اذا ملكه بغير عوض فانه لا يملك العوظ ولكن هذا ليس على اطلاقه. فمثلا الهبة لو وهبتك شيئا ملكته اذا تملك المعاوضة عليه. يقول ويطرد هذا في البيع فالبيع العين المباعة تنتقل بعوض فيملك ملك عليه عوضه في انواعه فيملك ان يعوض عنه. يعني يملكه بنفسه ويملك ان يعوض عنه. كذلك ايضا في السلم والقرظ القرظ اذا اقرظتك مالا فالقرظ تملكه ولهذا عرف العلماء رحمهم الله القرظ بانه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله لا يرد عيناه. قلت هذه لك قلت هذه الف ريال قرظ. اقرضتك الف ريال الان الالف هذه تملكها. ان شئت وقفتها وان شئت آآ اشتريت بها شيئا وان شئت وهبتها فهي ملك لك ولهذا ملكتها بعوض. لانك سوف ترد هذا العوظ. كذلك ايظا الاجارة استأجرت منك عينا شقة مثلا الان انا املك المنفعة يعني عندنا شيئا رقبة ومنفعة انا مالك المنفعة دون الاصل اذا املك المعاوظة فيجوز لي مثلا ان اؤجر هذه الشقة ما لم يكن هناك عرف يمنع من ذلك. وكذلك النكاح والكتاب اذا من ملك شيئا بعوض ملك المعاوضة عليه. لكن مفهومه كما سبق ليس على اطلاقه. لانه قد يملك شيئا بغير عوظ ومع ذلك يملك المعاوظة عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير. ولذلك صور منها مكاثرة في الماء القليلة النجسة بالماء الكثير يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعة واحدة. ومنها الموالاة في الوضوء ومنها الصلاة لا سلم ساهيا ومنها الطواف اذا تخلله مكتوبة او جنازة يبني عليه وله صور كثيرة والله اعلم. نعم يقول القاعدة التاسعة الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. ولا ينقطع بالتفرق اليسير. وهو يشير هنا الى الموالاة. فالفعل واحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال مثلا مكاثرة الماء القليلة النجس لو كان عندنا ماء نجس واردنا تطهير هذا الماء النجس بالمكاثرة وامان المكاثرة ان يصب على الماء النجس اكثر من النجاسة لابد في هذا الماء ان يكون الذي يصب ان يكون متصلا بمعنى انك لو كان عندك اناء في ماء تأخذ فنجال وتصب ثوم فنجال وتسب ما ينفع. لان كل فنجال تصبه يلاقي النجاسة فينجس بمجرد الملاقاة. اما لو اخذت الاناء كامل وصببت حينئذ يحصل الطهر وهذا معنى قوله مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير لا يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعة واحدة. قال ومنها الموالاة في الوضوء وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن يسير مثلا اراد ان يتوضأ غسل كفيه وجهه ثم بعد عشر دقائق بعد عشر دقائق اراد ان يغسل يديه ثم بعد عشر دقائق مسح رأسه ثم بعد عشر غسل قدميه. نقول هذا الوضوء لا يصح لماذا؟ لان لان الوضوء لان الوضوء عبادة واحدة والعبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. لانه الان كانه فرق اجزاء العبادة كمن اراد ان يصلي الظهر صلى ركعة ثم بعد قليل صلى ركعة جمع اربع ركعات وقال هذه صلاة الظهر. نقول لا. كذلك ايضا الطواف الطواف تعتبر فيه الموالاة تعتبر فيه الموالاة فلو قطع الموالاة بزمن كثير من غير ظرورة فانه يلزمه ان يستأنف كذلك ايضا السعي رمي الجمار انسان معه سبع حصيات رمى حصاة ثم جلس يشرب قهوة وشاهي وبعد شوية رمح ثانية يقول هذا لا يصح لان هذا يجزئ العبادة الواحدة. ومنها الصلاة اذا سلم ساهيا يبني على عليها اذا مع الانفصال اليسير دون الكثير فمثلا انسان سلم من ثلاث ركعات في رباعية بعد ان سلم بدقيقتين او ثلاث ذكر انه لم يصلي الا كم؟ ثلاث ركعات. يأتي بركعة ويبني على ما مضى لان الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. لكن لو فرض انه لم يذكر الا بعد ساعة يلزمه ان يعيد ان يعيد الصلاة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في قصة ذريدين لما صلى احدى صلاتي العشي ركعتين وقام الى خشبة في مقدم المسجد وفي القوم وفي القوم ابو بكر وعمر فهابا ان يكلماه وكان فيهم عين في القوم رجل يقال له ذو اليدين. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة انا سيتا ام قصرت الصلاة هناك احتمال اخر ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين عمدا هذا يفرضه العاقل اولى؟ يفرضه العقل. لكن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الامور الشرعية وتأمل لما قال له انسيت ام قصرت الصلاة قال لم انس ولم تقصر لم انسى باعتبار ظنه ولم تقصر باعتبار الحكم الشرعي لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي انه لم يتغير؟ ماذا قال ذو اليدين؟ قال بلى قد نسيت فهمتم الان في الاصل قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة يعني هل وقع ذلك منك نسيانا؟ ام قصرت الصلاة فقال لم انسى ما وقع من ولم تقصر فنفى الحكم الحسي العادي عن نفسه ونفى تغير الحكم الشرعي. لما لما نفى الرسول صلى الله وسلم ان يكون الحكم الشرعي تغير قد تغير تعين ان يكون ماذا ناسيا ولهذا قال قال الذريتين بلى قد نسيت فصلى ما ترك. بنى لانه لان الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال. قال ومنها الطواف اذا حلله مكتوبة او جنازة يبني عليه. فلو شرعت في الطواف وطفت ثلاثة اشواط. ثم اقيمت الصلاة. تصلي بعد الصلاة هل تستأنف او تكمل قلت كمل تبني على الفعل لان القطع هنا للظرورة. كذلك ايظا لو ان شخصا او امرأة تطوف بالبيت او تسعى واثناء السعي احست بتعب. فجلست تستريح عشر دقائق ثم قامت نقول تبني لان القطع هنا للظرورة نعم العرف يعني مثلا في الصلاة نحو سبع دقائق ما ما قربها لو صلى مثلا وذاك اربع خمس دقائق ست دقائق سبع دقائق كما حصل في قصة ذي اليدين. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد وشبك بين اصابعه ووضعها على خده هكذا. ثم صار الحوار مع مع ذو اليدين وقال احقا ما يقول ذو اليدين يعني تقريبا من خمس دقائق ونحوها. قال رحمه الله تعالى القاعدة العاشرة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل منها شهادة النساء في الولادة يثبت بها النسب ولا يثبت النسب بشهادتهن به استقلالا. ومنها شهادة المرأة على الرضاع يترتب عليه فساخ النكاح ومنها صلاة الحاج عن غيره ركعتي الطواف تحصل ظمنا تحصل ظمنا وتبعا للحج وان كانت الصلاة لا تقبل النيابة استقلالا. طيب هذي قاعد يقول القائد العاشرة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا بمعنى ان بعض الاحكام الشرعية تثبت اذا كانت تابعة لغيرها لا اذا كانت مستقلة بنفسها. منها شهادة في الولادة يثبت بها النسب تبعا. فلو شهدت امرأتان ان هذا الولد ان هذا الولد ولدته فلانة ولدت فلانة حينئذ يثبت نسبه مع ان النساء لو شهدن ان فلان هذا ابن فلان لم تقبل شهادتهن فبمجرد شهادتهن ان هذا الولد ولد على فراش فلان من زوجته فلانة هذه الشهادة يثبت وتبعا لها النسب لكن لو اردنا ان يثبتنا النسب وقلنا نشهد ان فلانا هذا الولد ابن فلان لا يثبت. هذا معنى يثبت تبعا معنى يثبت استقلاله. ايضا شهادة المرأة المرظعة على الرظاع يترتب عليها انفساخ النكاح مع ان شهادتها على النكاح السنة راضية تزوج واشهد امرأتين على النكاح او على الرجعة لا يصح لا تقبل شهادة لكن لو ان المرأة هذه شهدت قالت اشهد ان فلانا رضع مع فلانة او ان فلانة ارضعت فلانا حينئذ ينفسخ النكاح ولهذا النبي لما جت لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن ابي ايهاب لما قالت امرأة اني ارضعتكما تقول للزوج والزوجة فاتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل كيف وقد قيل لكن اشترط الفقهاء رحمهم الله ان تكون ان تكون المرأة مرضية في دينها وقالوا وان شهدت به امرأة مرضية ثبت لان المرأة قد تتهم قد تتهم فمثلا هذا رجل امرأة مثلا عندها بنت. عندها بنت تريد ان فلان يتزوج بنتها فتزوج امرأة اخرى فشهدت بالرضاع لتفسد النكاح فلا يقبل في هذا الحال لانها متهمة. كذلك ايضا يقول صلاة الحاج عن غيره ركعتين. هل يصح هل هل يصح ان ينوب احد عن احد في الصلاة الصلاة مما لا يدخلها النيابة وتوضيحا لذلك نقول العبادات من حيث التوكيل فيها على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات المالية المحضة كالزكاة فيجوز لك ان توكل شخصا في احصاء مالك وفي اخراجه وفي الامرين معا عندك مثلا دكان تقول وكلتك ان تحصي ما في دكاني من البضائع وان تخرج الزكاة وان تدفع الى مستحقها. كل هذا جائز لو كان عليك كفارة يمين قلت لك وكلتك ان تذهب الى الجمعية الخيرية هذي مئة ريال وتعطيهم المئة ريال لاجل ان يخرجوا الكفارة عني او ان تشتري طعاما تخرجه عني. هذا يجوز. القسم ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة. كالطهارة والصلاة قراءة القرآن فلا يصح من ان تقول شخص وكلتك ان تتوضأ عني ولا اصلي انت توضأ وانا اصلي ما يصح او وكلتك ان تصلي عني صلاة الفجر اذا اذا صليت الفجر لنفسك جزاك الله خير صل ركعتين انوي بها عني لا تدخلها النيابة لا تدخلوها النيابة كذلك وكلتك ان تقرأ عني القرآن. لا يصح لكن هو لو قرأ القرآن واهدى ثوابه لك هذا يسمى اهداء ثواب. كلامنا على التوكيل. القسم الثالث ما يجوز التوكيل فيه عند العجز. عند العجز وهي العبادات المركبة وهي الحج والعمرة فيجوز فيها التوكيل عند العجز طيب نرجع لمسألتنا. الان لو انك شخصا او انك لو ان شخصا وكل اخر قال وكلتك ان تعتمر عني او تحج اذا طاف بالبيت سيصلي خلف المقام ركعتين ونحن قلنا الصلاة لا تدخلها النيابة فيقال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا قال الفقهاء وركعتا الطواف تثبت تبعا. قال ومنها صلاة الحاج عن غيره ركعتي الطواف تحصل ضمنا وتبعا للحج. وان كانت الصلاة لا تقبل النيابة استقلالا لا تقبل النيابة استقلالا ايضا لو لو ان شخصا قال لاخر بعتك ما في بطن هذه الشاة من الحمل هل يصح فيصل لكن لو باعه شاة حاملا صح اذا هنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية عشرة المنع اسهل من الرفع. ويتخرج عليها اين كثيرة منها منع تخمير الخل ابتداء بان يوضع فيها خل يمنع تخمرها مشروع. وتخليلها بعد تخميرها ممنوع. ومنها اختلاف الدين المانع النكاح يمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام بل يوقف الامر على انقضاء العدة. طيب هذه قاعدة يقول المنع اسهل من الرفع ويروى او تذكر الدفع اسهل من الرفع. ويتخرج عليها مسائل كثيرة منها منع تخمير الخل ابتداء بان يوضع فيها خل يمنع تخمرها مشروع. وتخليلها بعد تخميرها ممنوع. فالخل اذا وضع فيها آآ شيئا يمنع تخمرها يعني بان يحدث فيها شدة مسكرة. نقول هذا مشروع لكن تخليلها بعد تخميرها. يعني تخمر عندنا عنب عصير عنب بعد مظي ثلاثة ايام واربعة ايام تخمر. يعني صار فيه الشدة من شدة الحرارة صار فيه شدة مسكرة. نظع فيه مادة تذهب المسكرة نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا ولا فرق في ذلك على القول الراجح بين ان يكون المخلل المخلل لها خلالا ام غير خلال وانما قلت ذلك لان بعض العلماء يقول يجوز ان يخلل الخمر خلال لانها مال عنده من عنده طيب ما هي الصور التي يجوز فيها تخليل الخمر؟ نقول اذا خللها من يحل له تخليلها. وهم اهل الكتاب وهم اهل الكتاب. وعلى هذا فالخل الذي يأتي من اهل الكتاب يعتبر طاهرا قال ومنها خلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام. نعم. اختلاف الدين فلو ان رجلا آآ لو ان امرأة مسلمة ارادت ان تتزوج كافرا ولو كتابيا لا يصح لقول الله تعالى وافإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن لكن لو ان مسلمة تزوجت يقول ولا يخسر في الدوام بل يوقف الامر على انقضاء العدة. لو ان امرأة كافرة تزوجت رجلا كافرا ثم ان هذه المرأة هداها الله واسلمت ماذا نصطع الان بالنسبة للرجل يقول المؤلف رحمه الله يوقف الامر على انقضاء العدة وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على اقوال ثلاثة وهي لو اسلمت المرأة وزوجها لا يزال على كفره وزوجها لا يزال على كبرها فمن العلماء من قال ان النكاح ينفسخ بمجرد اسلامها. بمجرد ان تسلم ينفسخ النكاح وهذا مذهب الظاهرية والقول الثاني ان الامر يوقف الى انقضاء العدة فاذا انقضت العدة وهو لم يسلم تبينا انفساخ النكاح منذ اسلم الاول منذ اسلم الاول. يعني لو قدر انها اسلمت في اول المحرم نقول ننتظر حتى انقضاء العدة. حاضت ثلاث حيض بعد ان حاضت لا زال هو على كفره. يقول حينئذ تبين لنا انفساخ النكاح من مين؟ من اول محرم لكن هذه تجعل فسحة. والقول الثالث ان الامر لا يوقف على انقضاء العدة. بل متى اسلم ولو بعد سنوات فانها تكون زوجة له واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابي العاص ابن الربيع على ابنته زينب وكان بين اسلامها واسلامه سبعة عشر عاما بين نكاحه اياها واسلامه سبعة عشر عاما ومع ذلك ردها. وهذا القول هو الراجح نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية عشرة. تعتبر الاسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الايمان. ويتخرج على هذا متعددة منها مسألة العينة ومنها هدية المقترض قبل الوفاء لا يجوز قبولها ممن لم تجرى منه عادة ومنها هدايا العمال منها الهدية لمنشوف عند السلطان. نعم يقول تعتبر الاسباب في عقوق في عقود التمليكات كما كما تعتبر في الايمان. ويتخرج وعلى هذه مسائل متعددة منها مسألة العينة العينة من العين وهو النقد العينة من العين وهو النقد لان العينة من العين ظد وهو النقظ ظد الدين. لو عندنا عين ودين عين ودين العينة سميت عينة لان المقصود بها النقد ومنه قول الشاعر انا الدان ام نعتان ام ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميزة مضاربه انا الدان ام نعتان؟ يعني انا اشتري دينا ام نشتري عينا؟ انا الدان ام نعتان؟ سورة مسألة العينة بعت كبيتي بمئة الف ريال مؤجلة بعتك بيتي بمئة الف ريال مؤجلة الى سنة. الان ثبت في ذمتك لي مئة الف ثم ارجع انا واشتريه منك نقدا. اقول بعني اياه بثمانين الف. خذ ثمانين الف اعطني البيت هذه مسألة العينة. تحايلت انا الان على بيع ثمانين بمئة وجعلت البيت وسيلة ولهذا قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريظة. اذا صورة العينة ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود اشتريه باقل نقدا. هذه مسألة مسألة العينة. حكمها محرمة محرمة بل ظاهر الحديث انها من كبائر الذنوب اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذل لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم الى مسألة العين الان هذا البيع صوري. صوري المقصود منه هو الربا. فيكون فاسدا. ايضا هدية المقترض قبل الوفاء هدية المقترض قبل هل يجوز للمقرض ان يقبل منه الهدية؟ نقول يجوز ان يقبلها باحد امرين الامر الاول ان يحتسبها من الدين او ان ينوي مكافئته مثاله اقرضتك عشرة الاف ريال ثم انك اهديتني هدية. قلت تفظل هذي هدية ولم تجري العادة يعني لم تجري العادة بهذه الهدية. فيجوز لي ان اقبل هذه الهدية بشرط. اما ان احتسبها من الدين اشوف مثلا اعطيتني اه اه طيب دهن عود او بخور. البخور بكم؟ قال والله الف ريال. اذا اسقط عنك من الدين كم؟ الف او اكافئك او اكافئك بمثل هذه الهدية اذا يجوز للمقترض ان يقبل الهدية من المقرض ها بشرط ان يحتسبها من دينه او ان ينوي مكافأته لماذا؟ لانه اذا لم ينوي ذلك صار هذا من القرض الذي جر نفعا وكل قرظ جر نفعا فهو ربا. قال طيب هدية قبل الوفاة. طيب بعد الوفاة ما في بأس لو انه وفى الدين ما ما فيه بأس. قال لا يجوز قبولها ممن لم تجري له عادة. اذا قبول المقترض الهدية من المقرض انجرت العادة يعني هو كل ما كل ما ذهب الى مكة احضر لك سواك وطيب واشياء يجوز تقبل لكن هذا لم تجد العادة حينما اقرضك بدت تعطيه هدية. نقول هذا لا يقبل. قال ومنها هدايا العمال العمال هم من يستعملهم ولي الامر تجعلهم يعني عمالا موظفين لديه. اما في جباية زكاة او غيرها. ما يهدى للعامل ما يهدى للعامل هذا ايضا لا يجوز له اخذه لانه انما اعطي بسبب العمالة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل في حديث ابن اللتبية؟ قال هل جلس في بيت ابيه او امه فينظر ايهدى اليه ام لا هلا جلس في بيت ابيه او امه فينظر ايهدى اليه ام لا اذا انت مثلا جعلك ولي امر موظفا في قطاع مثل مصلحة جباية الزكاة اذا ذهبت هذا يعطيك هدية شاة وهذا يعطيك لبن وهذا يعطيك كذا انت لو جلست في بيت ابيك وامك سيعطونك؟ لا. انما اعطيت هذا لهذا العمل. ولهذا قال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول لا يجوز قبولها. قال ومنها الهدية كذلك ايضا من هدايا العمال ما يعطى للموظف او المدرس او نحويه. لكن هنا مسألة المشكلة وهي الهدايا التي يدفعها الطالب الى المدرس بعض الطلاب احيانا يأتي الى المدرس ويعطيه هدية ان كان الطالب قد تخرج ولم يكن له علاقة لا بأس بقبولها. لكن لو كان الطالب لو كان هذا المدرس لا يزال يدرس الطالب واعطاه هدية فماذا يصنع ان ردها عليه ربما يكون الطالب في الابتدائية لو ردها عليه انكسر قلبه ربما يحصل له يعني ردة فعل فنقول لهذا المدرس انت بالخيار. فان شئت فاقبل هذه الهدية ورد الى الطالب مثلها او احسن منها هذا واحد وثانيا اقبل الهدية واجعلها في المدرسة اذا امكن لو احدى لك كتابة مثلا خذ هذا الكتاب وضعه في مكتبة المدرسة اذا لم يمكن فانك تتصدق بقيمتها يعني لو كانت هذه الهدية مما لا يمكن بيعه فتقدر هذه الهدية وتخرج قيمتها تخلصا منها والاحسن ان تجعلها في المدرسة هذا متى اذا قدر ان هذا الطالب يعني ان رده قد يكون فيه كسر لقلبه لكن لو فرض ان الطالب طالب علم ويفهم ولو رددت عليه الهدية لم يحصل مفسدة فقل ردها. قال ومنها الهدية لمن شفع له عند السلطان لان اه الشفاعة اقول الشفاعة الواجبة لا يجوز اخذ الاجرة عليها اخذ الاجرة عليها وهذه المسألة ايضا مما اختلف العلماء فيه. لكن مراد المؤلف هنا الشفاعة الواجبة. بمعنى انك لو شفعت انه يجب عليك الشفاعة. بحيث انك تخلصه من مظلمة رجل مثلا حكم عليه بالسجن وهو مظلوم. ولو شفعت له لاخرجته من السجن. او ازلت الظلم عنه. وانت تعلم ان الرجل مظلوم يجب ان تشفع ولا يجوز لك ان تأخذ الاجرة. لكن اذا كانت الشفاعة غير واجبة. قال لك مثلا اشفع لي عن آآ اتوظف في الشركة الفلانية في المحل الفلاني. فشفعت له هل يجوز لك ان تأخذ مقابلا؟ لان هذه الشفاعة اليست واجبة. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة عشرة احكام النساء على النصف من احكام الرجال في مسائل منها الميراث والدية والعقيقة والشهادة والعتق وعطية الاولاد والصلاة. نعم يقول احكام النساء على النصف من احكام الرجال في مسائل وتتمة لهذا نقول الاحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء على اقسام خمسة القسم الاول احكام شرعية تختص بالرجال كوجوب الجمع والجماعات والجهاد. هذا خاص بمن؟ بالرجال والقسم الثاني احكام شرعية تختص بالنساء كاباحة الذهب والحرير هذا خاص بالنساء والقسم الثالث ما تزيد فيه المرأة على الرجل ما تزيد فيه المرأة على الرجل مثل ماذا تقول مثل الكفن الكفن المشهور عند اكثر العلماء ان المرأة تكفن في خمسة اثواب في خمسة اثواب وان كان القول الراجح انها كالرجل لكن المشهور من المذاهب الاربعة ان المرأة تكفن في خمسة اثواب اذا هي زادت على الرجل لان الرجل يكفن فيه كم؟ في ثلاثة. ايضا بالنسبة للثياب يرخينه شبرا هذي تزيد على الرجل القسم الرابع ما تكون المرأة فيه على النصف من الرجل على النصف مثل ما ذكر المؤلف الميراث الى اخره سنذكرها والقسم الخامس ما ما يتساويان فيه وهو الاصل ما يستويان فيه اذا الرجل والمرأة سواء مثل وجوب الزكاة. الزكاة تجب على المرأة دون الرجل والرجل دون المرأة. صيام رمضان خاص بالرجال ولا بالنساء؟ عام اذا الاحكام الشرعية الاول خاص الرجال خاص بالنساء ما تزيد فيه المرأة ما تكون فيه على النصف. الخامس ما سوى ذلك مما يستويان فيه الذي تكون فيه على النص يقول الميراث في قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين هذا في الاصل وقد يستويان مثل اولاد الام الاخوة من الام من خصائصهم انه لا يفظل الذكر على الانثى لكن كلامنا في العموم الدية لقول النبي عليه الصلاة والسلام عقل الرجل على النصف من عقل المرأة. عقل المرأة على النصف من عقل الرجل ايش معنى العقل عقل الدية وبالعقل فكر لا. العقل الدية سميت الدية عقلا قالوا لانها تعقل في فناء اولياء المقتول تعقل في فناء اولياء المقتول يعني تؤتى بالابل وتبرك وتعقل. اه الثالث العقيقة عن غلام شاتان وعن الجارية شات الرابع الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان الرابع العتق العتق من حيث الثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا كان فكاكا له من النار. ومن اعتق امتين كانتا في من النار عطية الاولاد عطية الاولاد ايضا للذكر مثل حظوظ الانثيين على المشهور قالوا لانه لا احد اعدل قسمة من الله فمثلا لو اردت ان تعطي اولادك توزع مال عليهم في في الحياة المشهور من مذهب الامام احمد انها تكون كالارث بحيث تعطي الانثى سهما والذكر سهمين ومن العلماء من يرى التسوية انه يسوى بينهم طيب الصلاة كيف الصلاة؟ تصلي الظهر ركعتين والرجل اربع لا يقول الصلاة كيف اكثر مدة الحيض كم؟ خمسة عشر يوما ادع الصلاة خمسة عشر يوما اذا نصف الشهر صارت على النصف من الرجل. الرجل صلى ثلاثين يوما وهي لم تصلي الا خمسة عشر يوما. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة عشرة يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة في مسائل منها الميراث ولاية النكاح وحمل العاقلة والوقف والوصية وولاية الصلاة على الجنازة. يقول يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة. وهذه انما تتصور في الاخوة والاعمام الاخوة اخو شقيق واخ لاب واخ لام. عم شقيق عم لاب عم لام ولا نقول خال شقيق لان الخال ليس له ولاية ليس من العصبة طيب يرجح في مسائل من فلو هلك هالك عن اخ شقيق واخ لاب. المال لمن؟ للشقيق لانه اقوى بانه اقوى فيبدأ في بالنسبة للعصبة يبدأ اقرأ بالاسبق جهة ثم الاقرب ثم الاقوى فابدأ بذي الجهة ثم الاقرب وبعد بالقوة تحكم تصبي وقال الجعبري فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. شوف عندك بيتان بيت البرهان فابدأ بذي الجهة ثم الاقرب وبعد بالقوة فاحكم تصب والبيت الثاني الجعبري يقول بالجهة التقديم فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعله اه ايضا ولاية ام النكاح امرأة لها اخوان. اخ شقيق واخ لاب واخو لام يقول اما الاخ من الام فليس له ولاية مطلقا الولاية واما فتكون الولاية للاخ الشقيق. كذلك ايضا حمل العاقلة العاقلة هم عصبة الانسان فيحمل العاقل ما دام انه يمكن ان يحمل الاقرب فلا يحمل الا بعد. واذا امكن ان يحمل الاقوى لا يحمل ما دونه الوقف والوصية لو قال هذا وقف على اخوتي اخوتي ويقدم الشقيق عند عند التشاح على ذي القرابتين على ذي القرابة. كذلك ايضا وولاية الصلاة على الجنازة لو ان شخصا مات وها هنا وله اخوان شقيق ولاب ايهما احق بالصلاة الشقيق هذا معناه نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة عشرة من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه ويتخرج عليه مسائل منها لو صال عليه حيوان ادمي او بهيم فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه. ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه ضمنه. ومنها لو صال عليه صيد في احرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمن. ولو اضطر في ولو اضطر فقتله في المقمصة ليحيي به نفسه طيب هذي ذكرناها فيما قبل. من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه. وان اتلفه لدفع اذاه به يعني هاج عليه بعير او ضبع صيد فخاف على نفسه فاتلفه هل يضمن؟ لا يظمن لانه اتلفه لدفع اذاه له هو الذي اذاه. لكن ان اتلفه لدفع اذاه به ضمن كما في حديث كعب ابن عجرة كان في رأسه قمل اذته فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعله اذاك هوام رأسك. ماذا صنع؟ حلق رأسه. هل الذي اذاها الشعر او القمل القمل لكن لا يمكن ان يزيل هذا الاذى الا بحلق الشعر. فهو اتلفه لدفع اذاه به. ولذلك وجبت عليه الفدية. نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة عشرة. من اتى بسبب يفيد الملك او الحل او او يسقط الواجبات على وجه محرم. وكان مما تدعو النفوس اليه الغي ذلك السبب وكان وجوده كالعدم ولم تترتب عليه احكامه. ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة منها الفار من الزكاة قبل ختم الحول بتنقيص النصاب او اخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة. ومنها المطلق ومنها المطلق في مرضه لا لا يقطع لا يقطع طلاقه الزوجة من الارث ومنها القاتل لمورثه لا يرثه. ومنها قتل الموصي ومنها قتل الموصى له الموصي فانه يبطل الوصية. ومنها السكران بشرب الخمر عمدا يجعل يجعل كالصاحي في اقواله وافعاله فيما عليه في المشهور. ومنها تخرير الخمر لا يفيد حله ولا طهارته. ومنها الغال من الغنيمة يحرم يحرم سهمه وغير ذلك والله اعلم. طيب يقول القاعدة السادسة عشرة من اتى بسبب يفيد الملك او الحل او يسقط الواجبات على وجه محرم الى اخره. هذه القاعدة ترجع الى الحيلة. خلاصتها الحيلة. وما هي الحيلة؟ الحيلة هي التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة. يعني الذي يشاهد الفعل يقول مباح. مثل سافر قال انا بسافر الى الدمام وهو يقصد من ذلك ان يفطر في الطريق نقول هذا توصل الى اسقاط الى اسقاط واجب وكما سيأتي في الامثلة. يقول منها الفار من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب. انسان عنده اربعون شاة اربعون شاة كم فيها من الزكاة شاة واحدة لما قبل حول الزكاة نقل منها اخذ عشرين وضعها في مكة. وعشرين في المدينة هذا مكان وهذا مكان حتى يسقط الزكاة نقول هذا لا يسقط ايضا انسان عنده دراهم كل سنة يزكيها فاشترى عقارا عقارات فرارا من الزكاة اشترى عن كل سنة انا عندي مليارات كل سنة اطلع خمسة وعشرين مليون اتعب عليها وتروح مسجد الفقراء هكذا ما يمكن ماذا اصنع؟ قال له واحد احسن شيء اشتري عقار حتى تسقط الزكاة هو ما ناوي يشتري عقارب يحفظ ماله ها او لاولاده الاراضي لا نوى الفرار من الزكاة. نقول هذا يعامل بنقيض قصده. ولهذا قال الفار من الزكاة قبل تمام بتنقيص النصاب. شف كالذي جعل عشرين في مكة وعشرين في المدينة. او باخراجه عن ملكه مثل عنده عقارات اراضي قبل تمام الحول قبل تمام الحول جاءوا وافرغ الاراضي باسم ولده حتى الى حال الحول ليست في ملكه. بعد الحول رجعها لنفسه هذي حيلة فلا تصح. شف توصل الى اسقاط واجب. كذلك ايضا يقول المطلق في مرضه لا يقع طلاقه نعم حق الزوجة من الارث لا الصواب لا يسقط طلاقه حق الزوجة من الارث. انسان مثلا في مرض موته المخوف وعنده زوجة فاراد ان يحرم زوجته من الارث. ماذا صنع؟ طلقها هذا الطلاق متهما فيه بحرمانها من الارث. فترث معاملة له بالقصص بنقيض قصده. القاتل لمورثه لا يرثه. وكذلك الموصى الموصى له انسان مثلا عنده ابن عم ابن عم كبير في السن لا يرثه الا هو ينتظر موته ينتظر ينتظر طول فقتله حتى يستعجل الارث. هل يرث او لا؟ لا. ولهذا من القواعد من استعجل شيئا قبل او انه عوقب كذلك كالمواصلة مثله. قال السكران بشرب الخمر عمدا الان من من شرط القتل العمد ان يكون القاتل قاصدا يعني القتل عمد فيه قصد صحيح هذا انسان قال الان لو قتلته وانا صاحي اتت هذا الشخص وانا صاحي اه سوف يقتص مني ماذا اصنع؟ قال اشرب خمرا خلك سكران لان السكران لا قصاص عليه. لانه ليس منه قصد صحيح فهو كالصبي والمجنون فشرب خمرا وقتل لا يسقط عنه القصاص وان كان قد قتل وهو سكران لكنه قصد القتل وهو صاحي وحينما حينما قصد القتل كان ايش؟ كان صاحيا فيعامل بنقيض قصده. منها تخليل الخمر لا لا يفيد حله واطهرته كما سبق ومنها الغال من الغنيمة وهو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها يحرم سهمه وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة عشرة استعمال قرعة في تمييز المستحق اذا ثبت الاستحقاق ابتداء جاء لمبهم غير معين عند تساوي اهل الاستحقاق وتستعمل ايضا في تمييز المستحق المعين في نفس الامر عند اشتباهه. ويندرج فيها مسائل كثيرة جدا منها اذا اجتمعا محدثان وعندهما ماء يكفي لاحدهما والاختصاص لاحدهما به فتستعمل القرعة. ومنها اذا تشاح شخصان لمستويان في الاولوية في الاذان او الامامة او الولاية في النكاح او الصلاة على الجنازة او الجلوس في الاماكن المباحة او قال لزوجته ان كان هذا الطائر غرابا فهند طالق والا فزينب. وغير ذلك من المسائل التي لا تكاد تنحصر والله اعلم. طيب استعمال القرعة القرعة هي طريق شرعي لاخراج المستحق ومتى او ما هو ضابط القرعة؟ ضابط القرعة اذا اجتمع اثنان فاكثر اذا اجتمع اثنان فاكثر واستويا في استحقاق شيء ولا مزية لاحدهما على الاخر ولم يمكن الجمع فان المستحق يخرج بالقرعة اذا اجتمع اثنان فاكثر وتساويا في استحقاق شيء ولا ميزة لاحدهم على الاخر فحينئذ ولم يمكن الجمع فحين اذ يخرج او يميز المستحق بالقرعة مثال ذلك اجتمع شخصان قلنا مثلا نحتاج في هذا المسجد يا مؤذن. فجاءنا شخصان كل واحد يريد الاذان وكلاهما سواء. صوت هذا سواء جيد وهذا جيد. ما يمكن يستوي مئة بالمئة لكن تقارب ولا مزية لاحدهم على الاخر ماذا نصنع في هذا الحال؟ نقول نقرئ نجري قرعة فمن خرجت له القرعة استحق. اما لو كان احدهما اندى صوتا اتقى لله حين يقدم لكن نحن قلنا ما لم يمكن الجمع اذا امكن الجمع ما في قرعة وذلك في كما لو سبق الى مباح الى مكان مباح سبق الى مكان مباح اللي يبي يعان فيه مثل يوم الجمعة عند امام الجامع اذا عموما جاء الى مكان واحد قال هذا انا جاي قبلك الان قبلك الان الجمعة اللي راحت قاعد هنا من المكان هذا اللي قبله ايضا موجود قبلج. فحصل نزاع. هل نجري القرعة؟ نقول ان امكن قسم المكان بينهما ها فهو الاولى. لان قسم المكان نعطي كل واحد حاجته القرعة معناها اعطاء شخص واحرمان الاخر. وهذا معنى قولنا ولم يمكن الجمع. حينئذ تستعمل القرعة. اذا ضابط القرعة اذا اجتمع اثنان فاكثر واستوي في استحقاق شيء ولا مزية لاحدهما عن الاخر. فانها فان القرعة تستعمل. آآ القرعة جاءت في في موضعين وفي السنة في في ستة مواضع قال الله تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. وما كنت لديهم اذ يختصمون. وقال تعالى في سورة الصافات وان يونس سلام من المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المتحضين اما السنة فهي كثيرة منها لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرأ بين نسائه الى غير ذلك. ثم ذكر الصور قال منها اذا اجتمع محدثان وعندهما ماء يكفي لاحدهما ولا اختصاص لاحدهما به فتستعمل القرعة لو ان شخصين كلاهما محدث وجدا ماء ليس لاحد من الذي يأخذ هذا الماء ويتوضأ نقول تجرى القرعة طيب قال اذا تشاح شخصان مستويان في الاولوية في الاذان يقدم اذا اذا استويا نقول قرعة في الامامة اختبرنا هذا صوته جيد والحفظ وكل شيء نقول حين هذه القرعة. الولاية في النكاح يعني مثل اخوان اخوان من الذي يقدم؟ نقول الذي يقدم اجدرهما في صفات ولاية النكاح. او الصلاة على الجنازة او الجلوس في الاماكن المباحة. او قال لزوجته ان كان هذا الطائر غرابا فهند طالق والا فزينب رجل قال لزوجته ان كان هذا الطائر غرابا فهند طالق والا فزينب طالق ثم مر الغراب ولا يدرى احدهما طالق يقينا احدهما طالق يقينا لكن لو قال ان كان هذا الطائر غرابا فهن طالق. وان كان حمامة ففلانة طالق ومر الطائر ولم ندري لا تطلق. احتمال ان يكون نسرا صقرا فهمتوا الفرق؟ نعم. اذا مر به طائر قال ان كان غراب فهنت طالق وان كان غير غراب ففاطمة طالق نقول تطلق احداهما لانه اما غراب واما ليس بغراب فتخرج بالقرعة لكن لو قال ان كان هذا الطائر غرابا ففاطمة طالق وان كان هذا الطائر صقرا فهند طالق. فمر الطائر ولا ندري. يقول لا تطلق لا هذي ولا هذي. الاحتمال ان يكون حمامة احتمال ان يكون نسر واحتمال ان يكون كذا حدأة ففرق بين المسألتين نعم القاعدة الاخيرة احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة عشرة الوسائل لها احكام المقاصد وهذه قاعدة جليلة عظيمة النفع فهي كما ما قال بعضهم تشتمل على ربع الشريعة ولنذكر مثالا تتضح به. وبيان ذلك ان الاحكام خمسة واجب وحرام ومسنون ومكروه ومباح. فالوسيلة الى واجبي واجبة في نحو قولنا صلاة الجماعة واجبة. فكذلك ما كان وسيلة اليها كالخطى الى المساجد ونحوها. والوسيلة الى المحرم حرام. نقول الزنا حرام كما كان وسيلة له نحو المشي الى اماكنه. والاسئلة الى المسنون مسنون كما نقول المشي الى طلب العلم مسنون. وصلة الرحم والوسيلة الى المكروه مكروهة كراهة صلاة الحاقن ونحوه فانه يصلك. فانه وسيلة الى عدم الخشوع في الصلاة. والوسيلة للمباح مباحة وذلك واضح. والحمد لله على نعمه في الظاهرة والباطنة ونسأله النفع بها واخلاص العمل. وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. وعلى اله وصحبه وسلم غفر الله لكاتبها ومؤلفها وقارئها. طيب القاعدة الثامنة عشرة يقول الوسائل لها احكام ومقاصد وهذه القاعدة اعني الوسائل لها احكام المقاصد اعم من قولهم من قول بعضهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لان قولنا لان قوله ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب تختص بالواجب. لكن الوسائل لها احكام المقاصد اعم فوسائل الواجبات واجبة مثال انسان حضر وقت الصلاة. وليس عنده ماء لكن الماء يباع. وعنده ثمن. ما حكم شرائه المال؟ شراءه ما حكم شراء للماء يقول واجب لان الماء وسيل لان البيع والشراء وسيلة وما لا يتم الواجب الذي فهو واجب او الوسائل لاحكام المقاصد. طيب انسان اراد ان يشتري سواكا سواك السواك سنة. ما حكم اجراء عملية البيع والشراء؟ نقول هي مستحبة لانها وسيلة الى مستحب الانسان اراد ان يشتري سيارة السيارة شراؤها اصل مباح لكن اراد السيارة ليخرج به الى البر حتى يشرب خمر ومخدرات ويفعل فواحش نقول شراؤك السيارة محرم انسان اراد عليه الحج لم يحج ولم يعتمر. وتوقف فعل الحج والعمرة بالنسبة له على الذهاب الى مكة حكم شرائه السيارة مثلا للذهاب الى مكة واجب واجبا هذا معنى الوسائل لا فالوسائل الواجبات واجبة. الوسائل المحرمات محرمة. الوسائل المباحات مباحة الوسائل المكروهات مكروهة الى غير ذلك. هذا معنى الوسائل الاحكام القصد. ويجب ان ان يعلم ان كل مباح كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة كل شيء مباح تجري فيه الاحكام الخمسة. فيكون واجبا ويكون محرما ويكون ويكون مستحبا الى غير ذلك. فمثلا شراء الهاتف جوال انسان يشتري هذا الهاتف مثلا ليصل رحمه ويبر بوالديه يقول شراؤه واجب انسان يشتريه ليؤذي الناس يعاكس اشرعوا محرم. انسان يشتري هذا الهاتف مثلا دعوة الى الله يدعو فيه ناس يكلمهم ويحثهم وينصحهم مستحب. وهكذا او اضاعة وقت كلام بلا فائدة مكروه. فتجري في في الاحكام الخمسة