﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والمسلمين. اشهد وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا ترددي. فكل نهي عن للذوات او للشرور

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.100
بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:01:00.150 --> 00:01:25.600
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المجلس السابق كنا توقفنا عند قاعدتين القاعدة الاولى الضرورات المحظورات اي المحرمات وذكرنا شرط ذلك وهو قول الله عز وجل فمن اضطر غير باق ولا عاد

4
00:01:26.150 --> 00:01:56.550
والقاعدة الثانية ان الحاجة تبيح المكروه وهل تبيح الحاجة المحرم ماذا ذهب المؤلف لأ اذا كان التحريم تحريم وسائل اباحة الحاجة المحرمة وان كان التحريم تحريم مقاصد اباح لم تبح الحاجة المحرمة

5
00:01:56.850 --> 00:02:16.950
ومثل المؤلف رحمه الله قال كالعرية الاصل الاصل ان بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس محرم وهو المزابنة. المزابنة ما هي المزابنة تبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس

6
00:02:18.250 --> 00:02:43.500
لان التمر ربوي عندما تبادل تمرا بتمر ربويا بربوي لابد ان نتفق في اليبوسة والرطوبة او الرطوبة لان الرطب اذا جف ينقص او لا ينقص؟ ينقص عندما تبادل رطبا بيابس

7
00:02:44.950 --> 00:03:04.800
يقع في الربا لماذا لان الرطب اذا جف  ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم المزامنة لان المزابنة هي بيع اليابس بالرطب. يستثنى من ذلك العرية العلية هي صورة من صور المزامنة الا ان

8
00:03:05.550 --> 00:03:25.650
الشارع خصها في خمسة اوسط او دون خمسة اوسط لمحتاج الى اكل الرطب وليس عنده ثمن فان فقراء الانصار شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم انه ليس عندهم به رطبا عندهم تمر يابس

9
00:03:25.750 --> 00:03:55.300
رخص لهم النبي ان يشتروا بالتمر اليابس رطبا يخرس ليلا بما يساوي اليابس اذا جف وقال لك المؤلف ان ربا الفضل محرم تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد ولهذا جازت في جازت مسألة العلية لان مسألة العلية فيها نوع من الربا

10
00:03:56.600 --> 00:04:16.450
لانك عندما تبادل يابس برطب هل تتحقق المساواة ولا ما تحققت ما تحققت هو على مبني على الخرس عندنا ثلاثة اوسق يابس وهذا الرطب كم يساوي اذا جاء؟ قالوا يساوي مثلا ثلاثة اصغ. يعطيه ثلاثة اوصف

11
00:04:16.900 --> 00:04:33.100
اليابس ربما انه يزيد ربما انه ينقص وقعنا في الربا قال بان هذا اباحتهم حاجة وربا الفضل هذا مو بتحريم وتحريم وسائل تحريم مقاصد تحريم وسائل الذي تحريمه تحريم مقاصد هو ربا النسيئة

12
00:04:33.450 --> 00:04:59.150
قال لك بان الحاجة اباحت العلية الذي هي نوع من  العلية الذي قد يقع فيه ربا الفضا لان التحقق بين التمر الرطب التحقق التساوي بين الرطب واليابس هذا غير متيقن مو انه مبني على الظن

13
00:04:59.750 --> 00:05:23.600
وهم الفقهاء يذكرون قاعدة انه اذا جهل التساوي فهو كتحقق التفاضل هنا التساوي غير مجهول لان ما عندنا مبني على الخرس فقال لك هنا ابيح لان تحريم ربا الفضل من باب الوسائل فباحات الحاجة وهنا ليس ظرورة وانما هي حاجة

14
00:05:24.150 --> 00:05:43.700
والصواب كما تقدم انه لا فرق بين ما كان محرما تحريم وسائل او تحريم مقاصد المحرم كله لا تبيحه الا الضرورة ان اباحت الحاجة شيئا من المحرم كالعرية فهذا يتوقف على النص

15
00:05:43.900 --> 00:06:03.600
فقط قال رحمه الله وما نهي عنه من التعبد او غير او غيره افسده لا ترددي لا ترددي فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسدا سيأتي وان يعد لخالد كالعمة

16
00:06:03.650 --> 00:06:22.250
فلن يضير فافهمن العلة هذه قاعدة اصولية وهي قاعدة كبيرة وهي قاعدة النهي هل يقتضي الفساد او لا وهذه القاعدة قسمها ابن رجب رحمه الله تعالى ثلاثة اقسام رجب رحمه الله

17
00:06:22.350 --> 00:06:40.000
قسمها الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه فهذا يقتضي الفساد ومن امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر

18
00:06:40.600 --> 00:07:00.950
لا صلاة بعد صلاة الفجر ها الصلاة بعد صلاة الفجر حكمها  عاد النهي ذات المنهي عنه. لا صلاة بعد صلاة العصر الصلاة بعد صلاة العصر فاسدة ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم ان الله حرم بيع الميتة

19
00:07:01.250 --> 00:07:20.200
العقد على الميتة وش حكمه؟ عقد ماذا  العقد على زوجة الاب فاسد ولا تنكح ما نكح ابائكم القسم الثاني ان يعود النهي الى امر خارج لا يتعلق بالركن لا يتعلق بالشرط

20
00:07:20.450 --> 00:07:40.300
لا يتعلق بشرط العبادة والمعاملة ولا يتعلق بالركن. وانما يعود الى امر خارج فهذا لا يقضي الفساد ولهذا قال لك وان يعد لخارج العمة فلن يضيع فافهمن العلة مثال ذلك

21
00:07:41.000 --> 00:08:03.450
اذا لبس عمامة حرير رجل لبس عمامة حرير وصلى ها ما الحكم هنا؟ ما حكم صلاته ها صحيحة لماذا لان النهي يعود الى خارج لا يعود الى الركن لا يعود الى الشرط لا يعود الى ذات المنهي عنه يعود الى الخارج

22
00:08:04.800 --> 00:08:27.250
القسم الرابع الثالث القسم الثالث ان يعود النهي الى شرط العبادة والمعاملة على وجه يختص بالعبادة والمعاملة فهذا يقتضي الفساد ان يعود النهي الى الشرط على وجه ماذا يختص بالمنهي عنه بالعبادة والمعاملة

23
00:08:27.350 --> 00:08:47.350
ونقول بانه يقتضي الفساد مثاله مثاله ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة اوليس شرطا  لو ان رجلا لبس ثوبا فيه نجاسة بيستوفي نجس ويعلم ان في نجاسة ولابس هذا ثوب

24
00:08:47.850 --> 00:09:06.700
ما حكم صلاته لماذا لان النهي هنا يعود الى شرط العبادة على وجه يختص وش معنى يختص يعني ان النهي يختص في العبادة لا يختص خارج العبادة. يجوز لك بعد الصلاة تلبس الثوب النجس

25
00:09:06.750 --> 00:09:21.700
لكن في الصلاة لا يجوز لك ان تلبس الثوب النجس ها فنقول بان هنا يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد نقول هنا يقتضي الفساد. اذا كان على وجه يختص القسم الرابع

26
00:09:21.750 --> 00:09:37.750
ان يعود الى الشرط على وجه لا يختص يعني ان النهي حال العبادة وخارج العبادة لا يختص النهي حال العبادة وخارج العبادة لا يختص بالعبادة او بالمعاملة. وش مثال ذلك؟ كما قلنا

27
00:09:37.900 --> 00:09:59.100
ستر العورة شرط اوليس شرطا ها لو لبس ثوبا مغصوبا ها هل هل النهي هنا يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد لا يأخذ الفساد لماذا لان لبس المغصوب ليس خاص في الصلاة

28
00:09:59.150 --> 00:10:16.800
لبس المقصود محرم خارج الصلاة داخل الصلاة واضحة الفرق الان نتلخص ان هذه القاعدة الكبيرة تنقسم اربعة اقسام القسم الاول ان يعود النهي الى ماذا المنهي عنه. فيقتل الفساد سواء كان عبادة او معاملة

29
00:10:17.100 --> 00:10:32.350
القسم الثاني ان يعود الى امر الخارج لا يتعلق بالذات لا بالشرط لا بالركن فنقول بانه لا يقضي الفساد القسم الثالث ان يعود الى الشرط على وجه يختص ها ما الحكم هنا

30
00:10:32.900 --> 00:10:50.900
يقتضي الفساد. الشرط القسم الرابع ان يعود الى الشرط على وجه لا يختص نقول بانه لا يقتضي الفساد قال رحمه الله والاصل في الاشياء حل وامنعي عبادة الا باذن الشارع

31
00:10:51.000 --> 00:11:06.700
من قول المؤلف رحمه الله الاصل في الاشياء هذي قاعدة كبيرة. الاصل في الاشياء الحلم الاصل في الاشياء الحلوة يدخل عندنا اشياء كثيرة. هذي القاعدة يندرج تحتها قواعد كثيرة الاصل في الاعيان الحل

32
00:11:07.750 --> 00:11:30.050
والطهارة الارض الاصل فيها الحل الحجارة الاصل فيها الحل الى اخره  سائر ما تخرجه الارض الاصل فيها الحل والطهارة القاعدة الثانية الاصل في العقود الحل تعقد اي عقد الاصل في ذلك الحل

33
00:11:30.250 --> 00:11:46.050
القاعدة الثالثة الاصل في الشروط في العقود الحل تشترط في عقد البيع ما شئت تشترط في عقد النكاح ما شئت الا شرط احل حراما او حرم حلالا الاصل في الشروط في العقود الحلم

34
00:11:46.550 --> 00:12:12.850
الاصل في النساء الحل ولهذا لما ذكر الله عز وجل المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم الاصل في المطاعم الحل الاصل في المشارب الحل الاصل في الحيوانات الحل الى اخره هذي قاعدة كبيرة ويدخل فيها تندرج تحت هذه القواعد ويدل لذلك قول الله عز وجل هو الذي

35
00:12:12.850 --> 00:12:28.900
خلق لكم ما في الارض جميعا. قال سبحانه وتعالى والارض وضعها الانام  حيث سعت في البخاري اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من اجل مسألته

36
00:12:29.400 --> 00:12:47.650
مقابل ذلك قال لك وامنعي عبادة الا باذن الشارع الاصل في العبادات الحظر والمنع ليس لك ان تتعبد اي عبادة الا عبادة جاءت في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

37
00:12:48.450 --> 00:13:09.550
وهذه القاعدة الاصل في العبادات الحظر والمنع هذه القاعدة من اسباب حفظ الدين لو قلنا بان الاصل في العبادات الحل ضاع الدين هذا يتعبد يصلي المغرب ثلاث ركعات وهذا يصلي اربع الاصل حل زد ما شئت

38
00:13:10.700 --> 00:13:29.900
وهي من اسباب سد باب البدع في دين الله عز وجل الاصل في العبادة الحل المنع والحذر لان العبادة هي الطريق الموصل الى الله عز وجل فلا تسلك فلا تسلك طريقا

39
00:13:30.000 --> 00:13:44.550
يوصلك الى الله عز وجل الا طريقا نسبه الله عز وجل او جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك قول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ان الحكم

40
00:13:44.750 --> 00:14:00.600
الا لله في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني عمله مردود عليه قال فان يقع في الحكم شك فرجه للاصل في النوعين ثم التبع يعني

41
00:14:00.750 --> 00:14:20.150
النوعان ما تقدم من قولها الاصل في الاشياء الحل والنوع الثاني الاصل في العبادة المنع فيقول لك ان يقع في الحكم شك فارجعي للاصل يعني مثلا اذا شككت في هذه

42
00:14:20.650 --> 00:14:38.650
في هذا المشروب هل الاصل فيه الحل اول من وش الاصل فيه  في هذا المشروب هل الاصل فيه الحل او المنع نقول الاصل فيه الحل ولهذا قال لك فإن يقع في الحكم الشر شك فارجع للاصل

43
00:14:39.150 --> 00:14:56.150
وهو ان الاشياء الاصل فيها الحين العبادات الاصل فيها المنع نعم لو شككت في هذه العبادة هل هي مشروعة ولست مشروعة؟ نقول الاصل المن حتى تتيقن انها مشروعة. ليس لك ان تتعبد فيها

44
00:14:56.350 --> 00:15:17.050
مثلا مولد النبي صلى الله عليه وسلم له شك هل هو حلال او حرام هل هو بدعة او غير بدعة؟ نقول الاصل العبادات ماذا  حتى تتيقن المشروعية ما عدا ذلك الاصل في الاشياء كما تقدم

45
00:15:17.500 --> 00:15:42.500
كما ذكرت لو شككنا في هذا العقد هل هو مباح او ليس مباحا؟ نقول الاصل الحل  والاصل ان الامر والنهي حتم الا اذا الندب او الكره علم قاعدتان اصوليتان القاعدة الاولى

46
00:15:43.200 --> 00:16:07.450
ان الاصل في الاوامر المطلقة عن القرائن الاصل فيها الوجوب الاصل في الاوامر المجردة عن القرائن الاصل فيها الوجوب. القاعدة الثانية الاصل في النواهي المجرد على القرائن ماذا التحرير هاتان القاعدتان اصوليتان

47
00:16:07.550 --> 00:16:27.600
الاصل في الاوامر المجرد عن قرائن الوجوب الاصل في النواهي المجردة على القرائن التحرير ويدل لذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. هذا يدلك

48
00:16:27.650 --> 00:16:54.200
على ان الاصل في الاوامر الوجوب وايضا يدل لذلك قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. وايضا يدل لذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

49
00:16:55.400 --> 00:17:09.900
هذا يدلك على ان الامر الاصل فيه الوجوب لان المشقة لا تلحق الا اذا كان هناك وجوب لو كان هناك اباحة او استحباب هل تلحق المشقة؟ ما تلحق المشقة مما يدلك على ان الاصل في ذلك

50
00:17:10.700 --> 00:17:25.950
اه اه عنا الاصل في الاوامر الوجوب هاتان القاعدتان قال لك المؤلف رحمه الله الا اذا الندب او الكره علم. يعني الا اذا وجد الصارف اذا وجد الصارف الذي يصرف الامر الى الاستحباب او الاباحة

51
00:17:26.150 --> 00:17:44.350
او يصرف النهي الى اخره فانه يصار لذلك. والصارف ثلاث اشياء الذي يصرف ثلاثة اشياء الشيء الاول النص لقد يوجد نص يصرف الامر ويصرف النهي الامر الى عدم الوجوب النهي

52
00:17:44.400 --> 00:18:02.900
الى عدم التحريم من امثلة ذلك من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم حيث يبي سعيد في مسلم اذا تشاهد احدكم فليستعذ بالله من اربع هذا امر

53
00:18:03.050 --> 00:18:21.100
وجد الصارب بحيث مسحود لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء يعجبه. مما يدل على انه لا يجب ان نتشهد بالله عز وجل من هذه الاربع ايضا من امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:18:21.400 --> 00:18:39.500
عن الشرب قائما وشرب قائما ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقا وشرب من فم السقا مما يدلك على انه اذا وجد الصارف الذي يصرف الامر او النهي فانه لا يبقى على الاصل وهو الوجوب او التحريم

55
00:18:40.000 --> 00:18:56.250
الصارف الثاني الاجماع اذا وجد الاجماع فانه يصار اليه. من امثلة ذلك قول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا هذا امر واذا حللتم فاصطادوا. اجمع العلماء رحمهم الله على ان

56
00:18:56.350 --> 00:19:19.050
الاصطياد بعد التحلل من الاحرام ليس واجبا ولا مباحا وانما مستحى ليس واجبا ولا المستحب انه مباح واذا حالتم فاصطادوا وجد الصارق وهو اجماع العلما على ان الاصطياد مع التحالف من الاحرام ليس واجبا. كذلك ايضا ليس مستحبا وانما هو مباح

57
00:19:19.400 --> 00:19:39.200
الصارف الثالث ان يكون المراد بالادب ان يكون المراد بالامر او النهي الادب والارشاد اذا كان المراد به الادب والارشاد فهذا صارف. فمثلا هذا الامر نعرف ان ان مراد الشارع هو الارشاد والادب

58
00:19:39.250 --> 00:19:59.600
او النهي نعرف ان مراد الشارع هو الارشاد والادب فنقول بان هذا صالح. ويدل لذلك حديث ابي حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني صلى بالصحابة

59
00:20:01.300 --> 00:20:20.100
الفه النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد نشاطا خرج فذهب ابو بكر رضي الله تعالى عنه القهقرة فأشار اليه انه اجلس ومع ذلك ما جلس ابو بكر. لماذا؟ هنا امر من النبي سلم

60
00:20:20.400 --> 00:20:34.450
اشار له النبي صلى الله عليه وسلم ان نجلس ومع ذلك لم يجلس وانما رجع لانه فهم ابو بكر ماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم فهم من من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكرمه

61
00:20:34.500 --> 00:20:51.850
لا ان يلزم وعلى هذا نقول فقه الامر فقه النهي اذا فهمنا ان مراد الشارع هو عدم الالزام وانما هو التحلي بهذا الخلق والتحلي بهذا الادب فانه يصاب وهذا ايضا مما يعبده فقه اللغة

62
00:20:52.000 --> 00:21:17.100
فقه اللغة يعضد ذلك انه اذا كان الارشاد والادب لغة يؤيد ان ان المراد به عدم الانسان وانما المراد به هو الارشاد والتخلق بهذا الخلق وهذا له امثلة كثيرة له امثلة كثيرة ويمثل له تجد ان كثيرا من مكروهات الصلاة تأتي هنا

63
00:21:17.200 --> 00:21:30.850
كثير من مكروهات الصلاة كثير من الاداب نعم كثير من الاداب فمثلا اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم هل يجب على انه ان الانسان انه يبدأ بيمينه ما يجب لو بدأ باليسار

64
00:21:31.250 --> 00:21:43.750
قبل اليمين فان هذا جائز لان هذا الامر نفهم منه ان ان المقصود به هو الادب والارشاد. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه لا ابالي باي اعضاء وضوئي بدأت

65
00:21:44.050 --> 00:22:02.350
ذلك ايضا اذا اراد ان يدخل بيت الخلاء يقدم رجله اليمنى واذا لبس يقدم اليمنى واذا خلع يقدم اليسرى الى اخره ومن ذلك ايضا افتراش الذراعين في السجود الى اخره اشياء والاقعاء

66
00:22:02.400 --> 00:22:23.650
في الصلاة اشياء كثيرة هذه نفهم او فهم ان ان مراد الشارع هنا ليس الالزام وانما التخلق وفقه اللغة كما ذكرنا يدل ذلك وكما ذكرنا حديث ابي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم مما يدلك على ان اذا كان في باب الارشاد والادب

67
00:22:23.750 --> 00:22:42.850
انه آآ لا يقتضي الوجوب او التحريم. الوجوب اذا كان امر او التحريم اذا كان نهيا. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله خلافا للظاهرين. الظاهرية اضيق الناس في مثل هذه المسائل كل امر عندهم للوجوب وكل نهي عندهم للتحريم

68
00:22:43.600 --> 00:23:05.100
الصواب ما ذكرنا لكن اذا دل الدليل على ان هذا الامر وان كان يراد به الادب والارشاد  والتخلق بهذا الخلق لكن دل الدليل على الالزام به بهذا الخلق بهذا الادب فاننا نصير لذلك

69
00:23:05.350 --> 00:23:24.900
ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى الى ان الاكل بالشمال حرام وانه يجب على المسلم ان يأكل بيمينه. وان كان هذا من باب الادب والارشاد والتخلق الى لكن وجد الدليل الذي يلزم بالاكل باليمين فيبقى على الاصل وهو الوجوب

70
00:23:25.450 --> 00:23:43.850
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والنبي المسلم نهي عن اتباع خطوات الشيطان. فالخلاصة في ذلك في هاتين القاعتين اصوليتين ان الاصل في الاوامر انها الوجوب

71
00:23:43.950 --> 00:24:05.200
والنواهي انها للتحريم الا اذا وجد الصارم والصارف واحد النص اثنين الاجماع ثلاثة ان يكون من باب الادب والارشاد الا اذا وجد الدليل آآ الذي يقتضي البقاء على الاصل اذا كان في باب الادب والارشاد البقاء على الاصل من الوجوب او التحريم فهي نبقى على الاصل

72
00:24:05.750 --> 00:24:28.550
رحمه الله تعالى وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يجلو. يعني يظهر يعني هنا اراد لك المؤلف رحمه الله يقول لك هذه قاعدة فقهية وهي ان كل شيء رتب الشارع عليه فضلا ولم يأمر به

73
00:24:29.450 --> 00:24:48.500
لم يأمر به فهو الاستحباب. كل شيء رتب الشارع عليه امرا ولم يأمر الشارع به فهو الاستحباب مثلا تعلم تعلم العلوم التي لا يحتاج اليها في العبادة او في المعاملة

74
00:24:49.550 --> 00:25:11.650
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها ومع ذلك لم يأمر الى اخره فهذا نقول بانه لا يقتضي الوجوب ايضا كفالة اليتيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافل اليتيم كهاتين ذكر فضله وعظيم اجره دون ان يكون هناك امر فنقول بانه

75
00:25:11.650 --> 00:25:32.950
للندر وليس للوجوب قال رحمه الله وكل فعل للنبي جرد عن امره غير واجب بدا وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى ايضا

76
00:25:33.100 --> 00:25:55.300
قاعدة اصولية وهي ما يتعلق بافعال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة افردت بمؤلفات مستقلة هناك مؤلفات مستقلة فيما يتعلق بافعال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القاعدة اه نأخذها على سبيل الاجمال

77
00:25:55.350 --> 00:26:12.800
نذكر اقسامها يعني افعال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي دالة على الوجوب او الندب وهل هي للتأسي دائما او انها في بعض الاحيان لا تكون للتأسي الى اخره

78
00:26:13.050 --> 00:26:30.600
يقول افعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى اقسام. القسم الاول ما دل نعم القاعدة الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها للتأسي نعم انها افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيها انها للتأسي

79
00:26:30.700 --> 00:26:49.550
وعند جمهور الاصوليين انها للاستحباب هذي قاعدة قاعدة ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها للتأسي وانها للاستحباب ويدل لذلك قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

80
00:26:50.250 --> 00:27:10.100
الاصل هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وان افعاله الاصل فيها للاستحباب. ولهذا اجمع العلماء على ان رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام انه غير واجب وعندي تكبيرة الركوع النوم غير واجب. وعند الرفع من الركوع انه غير واجب

81
00:27:10.250 --> 00:27:30.800
وعند واجمعوا على ان الافتراش الصلاة والتورك الافتراش في مواضع الافتراش والتورك في مواضع التورك ان هذه الاشياء غير واجبة مما يدلك لما ذكرنا ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيها انها الاستحباب وان الاصل فيها للتأسي. هذي قاعدة

82
00:27:31.100 --> 00:27:46.600
عندنا اقسام نستعرض اقسام افعال النبي صلى الله عليه وسلم القسم الاول ما كان ما ما دل الدليل على انه خاص به فهذا ليس محال التأسي هذا ليس محل للتأسي فمثلا

83
00:27:46.750 --> 00:28:03.550
النكاح فوق اربع نساء هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا زواج المرأة بالهبة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين

84
00:28:03.600 --> 00:28:18.600
هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا بأس انه يتزوج المرأة بلا مهر اما غيره فليس له تزوج الا بما هو. وعلى هذا فقس القسم الثاني القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:28:18.950 --> 00:28:43.550
على ما فعله النبي بمقتضى الخلقة والفطرة الخلقة والفطرة فهذا ليس بمحل للتأسي  قول النبي صلى الله عليه وسلم يأكل النبي يشرب قول النبي وسلم ينام النبي سلم بشر كسائر البشر يحتاج لمثل هذه الاشياء

86
00:28:43.750 --> 00:29:03.750
وهو يفعلها بمقتضى الخلقة والفطرة فنقول هذا ليس معنى التأسيس ما يقول اكل كما اكل او اشرب كما شرب من مسلم الى اخره لكن هذه الافعال السنة قيدتها ببعض الاداب. هنا يكون التأسي

87
00:29:04.450 --> 00:29:22.100
لكن اصل الفعل الذي هو بمقتضى الفطرة والخلقة لا نقول بان بانه محل للتأسي القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة مثلا تطويل الشعر مثلا لبس العمامة

88
00:29:22.200 --> 00:29:52.600
اه مثلا لبس الازار والرداء الى اخره. فعل النبي وسلم هذه الاشياء على سبيل العادة ايضا هذا نقول بانه ليس محل للتأسي  ان المسلم يوافق زمنه ومكانه لا نقول البس العمامة كما لبس نسلم العمامة او البس ازار ورداء كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم ازارا ونداء نقول الاصل في ذلك

89
00:29:53.100 --> 00:30:16.950
الاصل انه يوافق اهل بلده وزمانهم لا يكون محال للتأسي القسم الرابع قسم الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على على وجه القربة فهذا هو محل التأسي ومن امثلة ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:30:18.050 --> 00:30:43.150
سئلت ماذا يبدأ اذا دخل بيته او ما يصنع اذا دخل بيته قالت يبدأ بالسناء بالسواك ثم يسلم علينا هذا محل تأسي لانه فعل ذلك على وجه القربى ومثل ذلك ايضا ما يتعلق بالافتراش والتورك ورفع الايدي جلسة الاستراحة ونحو ذلك الى اخره مما فعله النبي

91
00:30:43.150 --> 00:30:58.250
صلى الله عليه وسلم على وجه القربى القسم الخامس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بينا لامر فهذا يأخذ حكم ذلك الامر فان كان ذلك الامر واجبا فهو واجب

92
00:30:58.350 --> 00:31:12.450
وان كان مستحبا فهو مستحب وان كان مباحا فهو مباح. من امثلة ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم غسل الوجه فعله النبيلة مبينة

93
00:31:12.750 --> 00:31:33.450
وايديكم المرافق فعله النبي سلم وبينه الى اخره  كذلك ايضا  كذلك ايضا قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فعله النبي وسلم اتى مقام ابراهيم وصلى ركعتين وهذا على سبيل الاستحباب

94
00:31:34.750 --> 00:31:52.550
وغسل الوجه على سبيل الوجوب. المهم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لامر فانه يأخذ ذلك حكم ذلك الامر ان كان ذلك الامر واجبا فهذا الفعل للوجوب وان كان مستحبا فهو الاستحباب وان كان مباحا

95
00:31:52.650 --> 00:32:15.250
ما هو الاباحة بقينا في مسألة وهي اه اه  كما قلنا ما فعله على سبيل القربة انه محل لاي شيء للتأسي وما فعله على سبيل العادة اليس محال التأسي كيف نعرف

96
00:32:15.500 --> 00:32:28.150
ما فعل على وجه القربة حتى يكون محال التأسية وما فعل على وجه العادة حتى لا يكون لا يكون محل التأسيس يقول كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:32:28.950 --> 00:32:48.500
ان قدرت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقا لاهل بلده وزمانهم فهو على سبيل العادة وان قدرت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم مخالفا لاهل بلده وزمانهم فليس على سبيل العادة

98
00:32:49.400 --> 00:33:03.600
كل فعل ان قدرت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقا لاهل بلده لاهل بلده وزمانهم فهذا على سبيل العادة. وان قدرت انه خالفهم فهذا على