﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:32.000
نعم قال رحمه الله فصل في حكم من وصل الى الميقات في غير اشهر الحج اعلم ان الواصل الى الميقات له الان احداهما ان يصلا في غير اشهر الحج فرمضان شعبان فالسنة في حق هذا ان يحرم بالعمرة فينويها بقلبه

2
00:00:32.000 --> 00:00:52.000
تلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك. هنا الوقف وقف التلبية في الجملة

3
00:00:52.000 --> 00:01:09.750
هنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك لا شريك لك هذا هو الوقف الصحيح في التلبية. نعم. احسن الله اليكم بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر من هذه التلبية ومن لله سبحانه حتى يصل الى البيت. فاذا وصل الى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة اشواط. وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
الى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة اشواط. ثم حلق شعر رأسه او قصره. وبذلك تمت عمرته وحلله كل شيء حرم عليه بالاحرام. الثانية ان يصل الى الميقات في اشهر الحج. وهي شوال وذو القعدة

6
00:01:50.000 --> 00:02:09.550
عشر الاول من ذي الحجة فمثل هذا يخير بين ثلاثة اشياء وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما. لان النبي صلى الله الله عليه وسلم لما وصل الى الميقات بذي القعدة في حجة الوداع خير اصحابه بين هذه الانساك الثلاثة

7
00:02:09.800 --> 00:02:29.800
ايضا اذا لم يكن معه هدي ان يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل الى الميقات في غير اشهر الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما لما قربوا من مكة يجعلوه احرامهم عمرة. واكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا

8
00:02:29.800 --> 00:02:49.800
دعوا وقصروا وحلوا امتثالا لامره صلى الله عليه وسلم الا من كان معه الهدي. فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يبقى على ان ان يبقى على احرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة بحق من ساق الهدي ان يحرم بالحج والعمرة جميعا. لان النبي صلى

9
00:02:49.800 --> 00:03:09.350
الله عليه وسلم وقد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي وامر من ساق الهدي من اصحابه وقد هل بعمرة ان يلبي بحج مع والا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وان كان الذي ساق الهدي قد احرم بالحج وحده بقي على احرام

10
00:03:09.600 --> 00:03:29.600
حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا ان من احرم بالحج وحده او بالحج والعمرة وليس معه هدي. لا ينبغي له ان يبقى على احرامه بل السنة في حقه ان يجعل احرامه عمرة. فيطوف ويسعى ويقصر ويحل. ويحل

11
00:03:29.600 --> 00:03:50.550
كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسرق الهدي من اصحابه بذلك الا ان يخشى هذا فواتى الحج. لكونه قدم متأخرا فلا بأس ان يبقى على احرامه والله اعلم. وان خاف المحرم الا يتمكن من اداء نسكه لكونه مريضا

12
00:03:50.550 --> 00:04:09.150
ان او خائفا من عدو ونحوه استحب له ان يقول عند احرامه. فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية فقال

13
00:04:09.350 --> 00:04:29.350
الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني متفق ان محلي حيث حبستني. احسن الله اليك. حجي واشترط ان محلي حيث حبستني متفق عليه وفائدة هذا الشرط ان المحرم اذا عرظ له ما يمنعه من من تمام

14
00:04:29.350 --> 00:04:47.050
نسكه من مرض او صد او صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه المتعلقة ببيان احكام الحج ترجم له بقوله فصل

15
00:04:47.050 --> 00:05:08.950
فيمن وصل الى الميقات في غير اشهر الحج ولم يقتصر بيانه على من وصل في غير اشهر الحج. بل شمل بل شمل بيانه الواصل في غير اشهر الحج والواصل والواصل فيها. فكمال الترجمة

16
00:05:09.200 --> 00:05:33.200
يقولا فصل في من وصل الى الميقات في اشهر الحج وغيرها. فان كلامه فيه هذا وهذا. ومراده بالميقات هنا الميقات المكاني وهي المواقيت الخمسة التي تقدمت. فذكر ان من وصل الى ميقات مكاني له حالان

17
00:05:33.200 --> 00:05:53.200
الحال الاولى ان يصل اليه في غير اشهر الحج. كرمضان وشعبان. فاذا وصل العبد الى الميقات في بغير اشهر الحج فالسنة في حقه ان يحرم بالعمرة. فينوي نسكها. ويتلفظ بشعارها

18
00:05:53.200 --> 00:06:12.900
فيقول لبيك عمرة او يقول او يقول اللهم لبيك عمرة ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بعمرة تامة يطوف فيها سبعا ويسعى فيها يحلق رأسه او يقصره

19
00:06:13.000 --> 00:06:45.650
فاذا فعل ذلك حل من احرامه واذا عقد الناسك احرامه بالحج في غير اشهر الحج فالصحيح انه ينعقد عمرة كأن يصل مريد الحج الى الميقات في شهر رمضان فيعقد لنفسه نية الحج

20
00:06:46.050 --> 00:07:08.550
فالصحيح ان المنعقد في حقه هنا هو نية العمرة للاثار التي وردت عن الصحابة تنقلب حجته الى عمرة وهذا هو مذهب الشافعي وهو الموافق للاثار. فعقد نية الحج لمن وصل الى

21
00:07:08.800 --> 00:07:34.150
باشهر الحج فعقد نية الحج لمن وصل الى الميقات يختص باشهر الحج. فاذا عقدها قبل اشهر الحج فهي عمرة ثم ذكر المصنف رحمه الله تلبية عزاها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها. وثبتت في ذلك احاديث

22
00:07:34.150 --> 00:07:59.300
عد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه التلبية هي المشهورة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها زيادة عن ذلك لا يصح منها شيء. وما سوى هذا اللفظ من التلبية فهو ثلاثة اقسام

23
00:07:59.300 --> 00:08:18.600
وما سوى هذا اللفظ من التلبية فهو ثلاثة اقسام. القسم الاول ما لبى به الصحابة رضي وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ما لبى به الصحابة رضي الله عنهم وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلم

24
00:08:18.600 --> 00:08:40.500
ينكر عليهم وهو قولهم لبيك اله لبيك ذا المعارج وهو قولهم لبيك ذا المعارج فصح النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يقولون ذلك فسكت ولم ينكر عليهم لكن لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قاله فهو يعد من

25
00:08:40.500 --> 00:09:03.400
السنة التقريرية والنوع الثاني ما زاده اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت انهم لبوا بهم في حضرته ولم يثبت انهم لبوا به في حضرته ومنه ما صح عن عمر رضي الله عنه انه يقول لبيك مرغوبا او مرهوبا

26
00:09:04.050 --> 00:09:29.200
لبيك مرغوبا او مرهوبا النعماء والفضل الحسن. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. ومنه ايضا ما ثبت عن ابنه عبد الله انه كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك وسعديك والخير في يديك

27
00:09:29.600 --> 00:09:59.750
والعمل والرغباء كله اليك والعمل والرغباء كله اليك. ومنه ما ثبت عن انس انه كان يقول لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقة. لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فهذه الاثار صحت عن هؤلاء. ولم يثبت انهم قالوها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:59.750 --> 00:10:28.600
والنوع الثالث ما زيد فيها غير المأثور عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء مما زادوه وسمعه او ما زادوه بعده. والاصل فيه الجواز. فاذا زاد الانسان لفظا من الفاظ التعظيم في التلبية كأن يقول لبيك يا حليم لبيك يا كريم لبيك يا عظيم كان

29
00:10:28.600 --> 00:10:54.900
هذا جائزا فان الصحابة فهموا منه صلى الله عليه وسلم الزيادة. فابن عمر رضي الله عنه لما ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال وزدت انا لبيك وسعديك والخير في يديك ولو كانت الزيادة ممنوعة لما زادها ابن عمر وغيره من الصحابة الذين

30
00:10:54.900 --> 00:11:18.050
لبوا بغير تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. والاكمل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فان زاد عليها ما جاء في الاثار لان من اصول السنة اتباع اثار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم

31
00:11:18.050 --> 00:11:35.750
ثم ذكر المصنف رحمه الله الحالة الثانية وهي ان يصل الى الميقات في اشهر الحج. وعد اشهر الحج شوالا وذا القعدة والعشر الاول من ذي الحجة وهو احد قولي اهل العلم

32
00:11:35.850 --> 00:12:07.400
والقول الاخر ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة وهذا اصح القولين وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو بالدليل اسعد فان الله عز وجل قال الحج اشهر معلومات. فذكرها بالجمع. والجمع يكون

33
00:12:07.800 --> 00:12:37.750
ثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة وذي الحجة. وذكر المصنف ان من وصل ميقات الميقات في اشهر الحج لاجل الحج فهو مخير بين ثلاثة اشياء هي الحج وحده والعمرة وحدها ثم الحاق الحج بها والجمع بينهما. وهذه الاشياء

34
00:12:37.750 --> 00:13:04.650
ثلاثة تسمى انساك الحج فانساك الحج ثلاثة احدها القران وهو الاحرام بالعمرة مع الحج من غير فصل بينهما بتحلل الاحرام بالعمرة مع الحج من غير فصل بينهما بتحلل. وثانيها التمتع

35
00:13:05.500 --> 00:13:39.100
وهو الاحرام وعمرة مع فصل بينهما بتحلل. الاحرام بحج وعمرة مع فصل بينهما بتحلل وثالثها التمتع وثالثها الافراد وثالثها الافراد وهو الاحرام بالحج وحده وهو الاحرام بالحج وحده. فالقران والتمتع يشتركان في الجمع بين العمرة والحج

36
00:13:39.100 --> 00:14:07.150
يفترقان في الحل بينهما. في حل المتمتع ولا يحل القارن قسم التمتع في خطاب الشرع يندرج فيه ما يسمى تمتعا وقرانا معا لان العرب لم تكن تجمع بين الحج والعمرة. فلما اذن لهم فقيل فمن تمتع

37
00:14:07.350 --> 00:14:27.350
اي على اي وجه كان تمتعه بالجمع سواء بقي محرما لم يحل مما يسمى قرانا او احل مما ما يختص باسم التمتع عند الفقهاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله الموجب لذلك وهو ان

38
00:14:27.350 --> 00:14:49.350
صلى الله عليه وسلم لما وصل الى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير اصحابه بين هذه الانساك  فجعلهم مخيرين بين افراد الحج او جمع العمرة اليه مع تحلل او عدم تحلل

39
00:14:49.350 --> 00:15:16.700
والسنة في حق العبد اذا لم يكن معه هدي ان يحرم العمرة متمتعا فان كان معه هدي فالسنة في حقه ان قارنا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر من احرم بالعمرة مع الحج

40
00:15:16.950 --> 00:15:45.000
ولم يسق الهدي ان يحل  يحل بعمرة ثم بعد ذلك ينسك بالحج وقد اتفق اهل العلم على جواز هذه الانساك الثلاثة فالذي استقر عليه كلام اهل العلم تخيير الناسك فيما شاء منها. لكنهم اختلفوا في الافضل على

41
00:15:45.000 --> 00:16:23.100
باقوال اولها ان الافضل هو القران وهذا مذهب الحنفية والثاني ان الافظل هو الافراد وهذا مذهب المالكية والشافعية  قال التمتع وهو مذهب الحنابلة والمختار ان الافضل يكون بحسب حال العبد

42
00:16:25.200 --> 00:16:54.050
فان كان سائقا الهدي فالافضل في حقه القران والمراد بسوق الهدي الدخول به من الحل الى الحرم فاذا جاء الناسك ورفقته هديه الذي يذبح فالافضل له ان يكون قارنا فان لم يكن معه هدي فان له

43
00:16:54.400 --> 00:17:26.700
حالان فان له حالين اولاهما ان يتقدم منه في سنته عمرة فالافضل في حقه ان يفرد الحج ليفرد كل نسك ليقع كل نسك في سفرة مفردة ليقع كل نسك في سفرة مفردة. فيكون افرد العمرة بسفرة وافرد الحج بسفرة

44
00:17:27.000 --> 00:17:52.900
والاخرى الا يكون تقدم منه في عامه عمرة. الا يكون تقدم منه في عامه عمرة. فالافضل في حقه التمتع فالافضل في حقه التمتع نعم ثم ذكر رحمه الله تعالى الاشتراط في النسك لحديث ضباعة بنت الزبير رضي

45
00:17:52.900 --> 00:18:16.150
الله عنها انها شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم حالها. فقوله شاكية يعني فارشدها الى ان وقد اختلف اهل العلم في الاشتراط هل هو سنة مطلقا؟ ام سنة خاصة بالشاكي

46
00:18:16.300 --> 00:18:47.450
ومن يتخوف منعه من الحج والصحيح ان الاشتراط سنة خاصة ليست لكل احد من الحجاج لكنها سنة لمن احتاج اليها متخوفا ما يمنعه من الحج نعم قال رحمه الله فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الاسلام

47
00:18:47.650 --> 00:19:06.150
يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ فقال نعم ولك اجر. فهو في صحيح البخاري

48
00:19:06.350 --> 00:19:28.800
رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن سبع سنين لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الاسلام وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الاسلام. لما ثبت من حديث ابن عباس

49
00:19:28.800 --> 00:19:48.800
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج ثم بلغ الحنت فعليه ان يحج حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق عليه حجة اخرى اخرجه ابن ابي شيبة والبياقي باسناد حسن. ثم ان كان الصبي دون التمييز نوى نوى عنه

50
00:19:48.800 --> 00:20:16.200
وليه فيجرد فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع منه المحرم وهكذا الجارية التي يبدون التمييز ينوي عنها الاحرام وليها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمات الكبيرة. وينبغي ان يكون ان يكون طاهري الثياب والابدان

51
00:20:16.200 --> 00:20:36.200
على الطواف لان الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها وان كان الصبي والجارية مميزين احرما باذن وليهما وفعلا عند لحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء

52
00:20:36.200 --> 00:20:56.200
اباهما او امهما او غيرهما. ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه. ويلزمهما فعل فعل ما سوى فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فان عجزا عن الطواف والسعي

53
00:20:56.200 --> 00:21:17.900
وبهما وسعي بهما محمولين. والافضل لحاملهما الا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهم احسن الله اليك وسع يا والافضل لحاملهما الا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينهم بينه وبينهما بل ينوي الطواف

54
00:21:17.900 --> 00:21:42.650
سعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف ما يريبك الى ما لا يريبك الى ما لا يريبك فان والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول اجزاه ذلك. اجزاه ذلك في اصح القولين. لان النبي

55
00:21:42.650 --> 00:22:02.650
صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي ان تطوف له وحده. ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله الموفق ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف

56
00:22:02.650 --> 00:22:27.600
كالمحرم الكبير وليس الاحرام والجالية الصغيرة بواجب على وليهما. بل هو نفل فان فعل ذلك فله اجر. وان ترك ذلك فلا حرج عليه الله اعلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من فصول الاحكام المتعلقة بالحج ترجم له بقوله فصل في

57
00:22:27.600 --> 00:22:57.600
بحكم حج الصبي والصغير هل يجزئه عن حجة الاسلام؟ ثم استطرد المصنف فادخل في الفصل بما لم يترجم له فذكر حكم حج العبد المملوك والجارية المملوكة. وابتدأ هذا الفصل صحة حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما ثبت في صحيح مسلم في قصة المرأة التي رفعت

58
00:22:57.600 --> 00:23:17.000
صبيا فقالتا لهذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر وما ثبت عند البخاري عن السائب بن يزيد انه قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين

59
00:23:17.250 --> 00:23:37.250
وهذا هو الصحيح من قولي اهل العلم وهو قول الجمهور خلافا للحنفية فالصحيح ان الصغيرة ميز ام لم يميز يصح حجه. لكن هذا الحج الذي صح منه لا يجزئه عن حجة

60
00:23:37.250 --> 00:24:00.350
بل تبقى في ذمته حجة الاسلام فاذا بلغ جاء بها وذكر المصنف رحمه الله حجة هذا القول وهو حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج ثم بلغ الحنك فعليه ان يحج حجة اخرى

61
00:24:00.400 --> 00:24:27.850
الحديث اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي واسناده اختلف في وقفه ورفعه والاظهر انه موقوف لفظا. والاظهر انه موقوف لفظا لكنه مرفوع حكما لكنه مرفوع حكما. لان في روايته عند البيهقي ان ابن عباس قال

62
00:24:27.850 --> 00:24:48.350
احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فقوله احفظوا عني يعني الدين في هذا ولا تقولوا قال ابن عباس اي ولا تنسبوه الي بل هو الدين المستقر شرعا. ان من تقدم حجه من صغير لم يبلغ

63
00:24:48.450 --> 00:25:10.350
او رجل كان رقيقا لم يعتق ثم بلغ الصبي وعتق العبد انه يجب عليهما حجة الاسلام  وقوله في الحديث ثم بلغ الحنك  خذت على السيئات اي بلغ المؤاخذة على السيئات

64
00:25:10.850 --> 00:25:37.050
فالبلوغ شرعا هو وصول العبد الى سن المؤاخذة على السيئات. اصول العبد الى سن المؤاخذة على السيئات لان العبد يبتدأ معه بكتابة الحسنات دون السيئات فتكتب له الحسنات التي يعمل

65
00:25:37.400 --> 00:25:59.800
ولو كان صغيرا حتى اذا بلغ كتبت عليه السيئات بعد ان لم تكن تكتب عليه. ثم ذكر ان الصبي اذا كان دون التمييز نوى عنه وليه الاحرام فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع

66
00:25:59.800 --> 00:26:22.600
او منه المحرم الكبير وهكذا الجارية الصغيرة ثم قال وينبغي ان يكون طاهري الثياب والابدان حال الطواف لان الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. ثم ذكر حكم الصبي والجارية المميزين

67
00:26:22.700 --> 00:26:48.000
فذكر انهما يحلمان باذن وليهما فيأذن لهما وليهما بالاحرام بان ينوي دخول كل واحد منهما في النسك فاذا نوى ذلك فاذا اذن بذلك نويان نسكهما على ما يفعل الكبير عند

68
00:26:48.050 --> 00:27:12.800
الاحرام ثم شرع في اعمال الحج. واذا عجز عن شيء منها فعله الولي عنهما كالرمي ونحوه. فقد نقل ابن المنذر الاجماع على الانابة عن الصغير لعجزه في الرمي ومثله ما كان من جنسه

69
00:27:12.900 --> 00:27:32.900
ثم ذكر انه يلزمهما فعل المناسك ما سوى ذلك كالوقوف بعربة عرفة والمبيت بمنى والمزدلفة الى اخر ما ذكر ثم ما بين انه ان عجز عن الطواف والسعي ان عجز عن الطواف والسعي طيف بهما والسعي بهما محمولين

70
00:27:32.900 --> 00:28:04.350
لكن الافضل الا يجعل الولي الطواف مشتركا بينهما فيطوف لنفسه ثم يطوف بالصغير ويسعد لنفسه وحده ثم يسعى بالصغير وان كان ذلك عسرا عليه وفيه عجز. فالصحيح من قول اهل العلم ان

71
00:28:04.650 --> 00:28:24.300
عنه فانه يكفي عن نفسه وعن صغيره طواف واحد بان ينويهما مع فينوي في طوافه انه يطوف عن نفسه ويطوف عن ذلك الصغير فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له المرأة الصبي

72
00:28:24.300 --> 00:28:46.650
وقالت لهذا حج؟ قال نعم. ولم يرشدها الى ان تأتي اولا باعمالها ثم تأتي باعمال الحج الصغير ثم ذكر ان الصبي المميز والجالية المميزة يؤمران بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم

73
00:28:46.650 --> 00:29:07.100
الكبير ثم ذكر ان الاحرام عن الصغير ليس بواجب على وليهما. فاذا شاء ادخلهما في النسك واذا شاء ابقاهم ما معه محلين غير ناسكين فما يتوهمه بعض العوام في صغيره الى الحرم

74
00:29:07.150 --> 00:29:38.400
مريدا للعمرة والحج انه يجب عليه ان يكون الصغير محرما بنسكه هذا لا دليل عليه  نعم قال رحمه الله فصل في بيان محظورات الاحرام وما يباح فعله للمحرم لا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى ان يأخذ شيئا من شعره واظفاره او يتطيب. ولا يجوز للذكر خاصة

75
00:29:38.400 --> 00:29:58.400
خاصة ان يلبس مخيطا على على ان يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي التي فصل عليها كالقميص او على بعضه كالفان التي او السراويل وخفين والجوربين الا اذا لم يجد ازارا جاز له

76
00:29:58.400 --> 00:30:14.350
لبس السراويل وكذلك اذا لم يجدن عليهن اجازة له لبس الخفين من لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبسن خفين ومن

77
00:30:14.350 --> 00:30:34.350
لم يجدي زارا فليلبس السراويل. واما ما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من عن ما يلبس المحرم من

78
00:30:34.350 --> 00:30:54.350
ثياب ثم لما خطب الناس بعرفات اذن في لبس الخفين عند من فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في

79
00:30:54.350 --> 00:31:14.000
كما قد علم في علم اصول الحديث والفقه فثبت بذلك نسخ الامر بالقطع ولو كان ذلك واجبا وسلم والله اعلم ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعل

80
00:31:14.000 --> 00:31:34.000
هو يجوز له عقد الازار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل وسوف يحكه اذا احتاج الى ذلك برفق برفق وسهولة فان سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. ويحرم على

81
00:31:34.000 --> 00:31:54.000
المحرمة ان تلبس مخيط لوجهها كالبرقع والنقاب. او ليدها كالقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري والقفازان هما هما ما يخاط او ينسج من الصوف او القطن او غيرهما

82
00:31:54.000 --> 00:32:13.750
على قدر اليدين فيباح لها من المخيط ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل ونحو ذلك وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها. اذا احتاجت الى ذلك بلا عصابة واما مس الخمار وجهها

83
00:32:13.750 --> 00:32:33.750
لا شيء عليها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا المناشدة التي احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه اخرجه ابو داوود وابن ماجة واخرجه الدارقطني من حديث ام سلمة

84
00:32:33.750 --> 00:32:53.750
مثل وكذلك لا بأس بان تغطي يدها بثوبها وغيره. ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب لانها عورة لقوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ولا ريب ان الوجه والكفين

85
00:32:53.750 --> 00:33:13.550
من اعظم الزينة والوجه في ذلك اشد واعظم. وقال تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. واما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار

86
00:33:13.550 --> 00:33:33.550
رفعه عن وجهها فلا اصل له في الشرع فيما نعلم ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته ولم يجز له السكوت عنه. ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي احرم فيها من نسخ او نحوه. ويجوز له

87
00:33:33.550 --> 00:33:53.550
بغيرها ولا يجوز له ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفر الزعفران او الورس لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ويجب على المحرم ان يترك الرفث والفسوق والجدال لقوله تعالى الحج اشهر

88
00:33:53.550 --> 00:34:13.350
معلوماتهم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج فلم يرفث ولا كيوم ولدته امه والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل والفسوق والمعاصي والجدال المخاصمة بالباطل او فيما لا

89
00:34:13.350 --> 00:34:33.350
فائدة فيه فاما الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به. بل هو مأمور به لقوله تعالى ادع الى سبيل ربك بحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي احسن ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغطرة والعمامة ونحو ذلك

90
00:34:33.350 --> 00:34:49.950
وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفات يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكب وفي ثوب يخمر رأسه ووجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا منتقم رأسه

91
00:34:50.450 --> 00:35:13.200
ولا تخمروا رأسه ووجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا بدون ولاء نعم ولا تخمروا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. واما استظلاله بسقف السيارة او الشمسية او نحوهما

92
00:35:13.200 --> 00:35:33.200
فلا بأس به كالاستغلال بالخيمة والشجرة. لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى الجمرة حين حين رمى جمرة العقبة وصحى عنه صلى الله عليه وسلم انه ضربت له قبة قبة بنمرة فنزلت

93
00:35:33.200 --> 00:35:57.750
تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة على ذلك. وتنفيره مما مكانه وعقد النكاح المعاونة في ذلك ومعاونته في ذلك. والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة

94
00:35:57.750 --> 00:36:13.100
لحديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وان لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه او

95
00:36:13.100 --> 00:36:33.100
طيب ناسيا او جاهلا فلا فدية عليه ويزيل ذلك متى ذكر او علم. وهكذا من حلق رأسه وواخذ من شعره شيء وقلما اظفاره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. ويحرم على المسلم محرما كان او غير محرم ذكرا كان انثى قتل

96
00:36:33.100 --> 00:36:53.100
الحرم والمعاونة في قتله بالة او اشارة او نحو ذلك. ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الاخضر ولقطته الا لمنع الا لمن الا لمن يعرفها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد يعني

97
00:36:53.100 --> 00:37:12.800
في مكة حرام بحرمة الله حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها قطتها الا لمنشد متفق عليه والمنشد هو المعرف والخلا هو الحشيش الرطب ومنى ومزدلفة من الحرم

98
00:37:12.800 --> 00:37:33.950
اما عرفة فمن الحل ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من الفصول المشتملة على بيان احكام الحج ترجم له بقوله فصل في بيان محظورات الاحرام. وما يباح فعله للمحرم فمقصوده

99
00:37:34.650 --> 00:38:06.550
بيان محظورات الاحرام التي يمنع منها المحرم. وذكر معها رحمه الله تعالى ما يباح للمحرم  فعله وسميت محظورات الاحرام للمنع منها وحظرها على العبد وحقيقتها كونها محرمة عبدي ان يواقع شيئا منها

100
00:38:06.650 --> 00:38:33.000
ومحظورات الاحرام تسعة اولها حلق شعر الرأس حلق شعر الرأس قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثم الحق بشعر الرأس سائر شعر الجسد. ثم الحق بشعر رأسي. سائر شعر الجسد

101
00:38:33.400 --> 00:39:09.100
للاجتماع بينهما في قصد الترفه للاجتماع بينهما في قصد الترفه. اي طلب العبد الارفاه لنفسه وثانيها تقليم الاظافر. تقليم الاظافر وثالثها تغطية الرأس للرجل خاصة تغطية الرأس  ورابعها لبس المخيط للرجل خاصة ايضا

102
00:39:09.400 --> 00:39:43.550
لبس المخيط للرجل خاصة ايضا وتختص المرأة بتحريم لبس النقاب والقفازين وتختص المرأة بتحريم لبس القفاز وبنفس النقاب والقفازين. وخامسها الطيب وخامسها الطيب وسادسها قتل الصيد البري قتل الصيد البري. وسابعها عقد النكاح

103
00:39:45.950 --> 00:40:22.150
وثامنها الجماع  وتاسعها المباشرة وتاسعها المباشرة فهذه الامور كلها مما يحظر فيمنع منه وجميعها ثابتة بدلائل من القرآن والسنة ومن السنة فقط الا تقليم الاظفار ففيه اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا بأس للمحرم

104
00:40:22.600 --> 00:40:47.300
اذا انكسر كفره ان  كسر ظفره ان يقصه. رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح. فقوله لا بأس اي مأدون له في حال تعرض وهي انكسار الظفر ان يقصه حال كونه محرما

105
00:40:47.450 --> 00:41:10.700
فعلم انه اذا لم ينكسر ولم يضطر الى قصه انه لا يقصه. وقد ذكر المصنف هذه المحظورات التسعة مفرقة ذلك بقوله لا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى ان يأخذ من شعره

106
00:41:11.250 --> 00:41:35.900
او اظفاره او يتطيب ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل فالمخيط هو المفصل على هيئة العضو بالمخيط هو المفصل على هيئة العضو كالفنينة والسراويل والخفين والجوربين

107
00:41:36.450 --> 00:41:56.550
ولبس المخيط اصطلاح جرى في لسان الفقهاء تكلم به ابراهيم النخعي ثم تبعه الناس ويريدون بالمخيط ما فصل على بدن الانسان ثم ذكر انه اذا لم يجد ازارا جاز له ان يلبس السراويل

108
00:41:57.100 --> 00:42:24.250
فاذا فقد المحرم الازار وهو اسم البدن فانه يلبس السراويل. واذا لم يجد نعلين جاز له ان يلبس الخفين فالسراويل والنعلان يلبسان فالسراويل والخفان يلبسان يلبسان عند فقد نظيرهما فاذا

109
00:42:24.250 --> 00:42:47.700
المحرم الازار لبس السراويل واذا فقد المحرم النعلين لبس الخفين. قال المصنف من غير قطع اي لا يلزم ان يقطع الخفين حتى يكون اسفل من الكعبين لما ذكر رحمه الله تعالى من ان النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:42:47.750 --> 00:43:06.450
بعد ان نهى عن لبس الخفاف وامر بقطعها رجع الى ذكر لبسها في خطبته في الحج ولم يذكر صلى الله عليه وسلم القطع فعلم انه بالقطع وصار منسوخا ثم ذكر مما يجوز للمحرم

111
00:43:06.600 --> 00:43:31.400
لبس الخفاف التي ساقها الى الكعبين لكونها من جنس النعلين فهي لا تغطي الكعبين وما فوقهما قال ويجوز له عقد الازار اي ربط بعظه ببعظ فيقيد بعضه ببعض ويشده. ثبت هذا عن ابن عمر

112
00:43:32.150 --> 00:43:49.600
ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه اذا احتاج الى ذلك برفق وسهولة فاذا سقط من رأسه شيء فلا حرج عليه لانه بالحك لم يقصد ازالة الشعر وانما اراد الحك

113
00:43:50.050 --> 00:44:11.450
فلما وقع الحك سقط شيء من شعره لم يرده. وهذا معفو عنه. ثم ذكر مما يحرم على المرأة من الملبوسات ان تلبس تمخيطا والنقاب ومثله كما تقدم اللثام لثبوت النهي عن البرقع واللثام عن عائشة عند البيهقي في سنن

114
00:44:11.450 --> 00:44:38.400
الكبرى باسناد صحيح مع كونها ملحقة بالمنصوص عليه في خبره صلى الله عليه وسلم وهو النقاب ومثله القفازان فتنهى المرأة عن لبس القفازين وهما المفصلان على سورة الكف ثم ذكر مما يباح للمرأة انه يباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل

115
00:44:38.750 --> 00:45:00.050
والخفين والجوربين. فالمرأة ممنوعة من النقاب والقفاز فقط. ثم ذكر انه يباح لها سدل على وجهها اي ارسال خمارها على وجهها اذا احتاجت الى ذلك بلا عصابة اي دون ان تشد على رأسها

116
00:45:00.200 --> 00:45:24.000
اصابة اسم لما يشد على الرأس والعصابة اسم لما يشد على الرأس فتسدل خمارها على وجهها دون شد عصابة للاحاديث الواردة في ذلك عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن عن عائشة واسماء مما ذكره

117
00:45:24.000 --> 00:45:49.050
مصنف ثم ذكر انه لا بأس ان تغطي يديها بثوبها او غيره فلو قدر ان المرأة كان كمها طويلا فارسلته على كفها او ضمت بعض اطراف ثوبها على كفها جاز ذلك لانه ليس في معنى القفاز

118
00:45:49.550 --> 00:46:08.900
ثم ذكر انه يجب عليها تغطية وجهها وكفيها اذا كانت في حضرة الرجال الاجانب لانها عورة والوجه من اعظم عليها ان تغطيه ثم ذكر ان التزام بعض النساء بجعل عصابة على الرأس

119
00:46:09.150 --> 00:46:31.700
تربطها لتضع الخمار من ورائه بحيث لا يلامس بشرتها ان هذا لا اصل له فمن النساء من تجعل مباشرا لجبهتها عصابة كبيرة ليكون الخمار مسدولا وراءها فلا يلامس وجهها وهذا مما لا اصل له

120
00:46:31.900 --> 00:46:55.100
فلا يلزم المرأة الشد بالعصابة دون الخمار ولا فوق الخمار. ثم ذكر انه يجوز للمحرم للرجال من الرجال والنساء غسل الثياب التي احرم فيها. ويجوز لهم ابدالها بغيرها ثم ذكر انه يجوز له اي للمحرم لبس شيء من انه لا يجوز له للمحرم

121
00:46:55.150 --> 00:47:19.550
لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورس لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى لانهما طيب والطيب محظور على الناسك فلا يطيب ثياب نسكه ولا يلبس مطيبا. ثم ذكر مما يحرم على المحرم ويجب عليه تركه الرفث

122
00:47:19.550 --> 00:47:36.900
والفسوق والجدال لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته

123
00:47:36.950 --> 00:48:10.050
امه ففي الاية منع المحرم من ثلاثة امور اولها الرفث وهو اسم موظوع للدلالة على الجماع ودواعيه اسم موضوع للدلالة على الجماع ودواعيه وتانيها الفسوق موضوع للدلالة على ايش فيقول الاخ المعاصي

124
00:48:13.300 --> 00:48:35.150
الخروج عن الطاعة انت حضرت درس الكبائر معنا يا اخي هضرت انت ما حظرت حضرت لاني رأيتك قبل البارحة اجبت بس الكبائر ما رأيته ذكرنا ان خطاب الشرع سمى الكبائر فسوقا. في قوله تعالى

125
00:48:35.450 --> 00:49:06.550
وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. العصيان للصغائر والفسوق للكبائر. فالفسوق اسم موضوع للدلالة على الكبائر وثالثها الجدال والمنهي عنه الجدال في احكام الحج الجدال الحج لان الحج جاء مبينا واضحا

126
00:49:06.800 --> 00:49:31.750
لا يفتقر الى جدال فيه. والجدال هو المراجعة في الكلام على وجه المخالفة المراجعة في الكلام على وجه المخالفة فيكون كل متكلم مخالفا الاخر في قوله ويراجعه فيه. والمأذون به هو المجادلذلة بالتي هي احسن. لكن احكام الحج ليست محل

127
00:49:31.750 --> 00:49:59.650
للجدال لماذا لانها جاءت مبينة في القرآن او في السنة النبوية او في اثار الصحابة لان ما لم ينقل من فعله صلى الله عليه وسلم نقل الينا بخبر من الصحابة في افعالهم رضي الله عنهم. فمثلا الذي تقدم عن ابن عباس عند البيهقي انه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال

128
00:50:00.200 --> 00:50:16.250
ايما صبي حج ثم بلغ الحنت الحديث. فانه يخبر عن شيء مطرد في الحج وكذلك قوله رضي الله عنه من ترك شيئا من نسك او نسيه فليريق دما او قوله

129
00:50:16.350 --> 00:50:39.050
اذا انكسر ظفر المحرم فلا بأس ان يقصه. فان هذا خبر منه عن المعروف في الاحكام الشرعية تلي المناسك فالصحابة رضي الله عنهم حجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحجوا مع بعد

130
00:50:39.050 --> 00:50:57.150
النبي صلى الله عليه وسلم فهم اعلم بالمناسك من غيرهم وما يعملونه فالاصل فيه انه مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج بعد ذلك الى شيء هو خلاف ما كانوا عليه واستحسانات الناس

131
00:50:57.250 --> 00:51:19.200
اراء وابتكارات التجار اليوم ليست محلا اخذ الاحكام الشرعية منهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى مما يحرم على المحرم الذكر ان يغطي رأسه بملاصق له كالطاغية والغترة. للنهي عن ذلك في قوله صلى الله

132
00:51:19.200 --> 00:51:47.250
عليه وسلم ولا تخمروا رأسه ومن تخمير الرأس الطاقية والغترة وغير ذلك مما يسميه الناس باسمائه واختلف اهل العلم في تغطية الوجه هل هي ملحقة بالرأس ام لا على قولين اصحهما انه اذا احتاج الى ذلك جاز له

133
00:51:47.400 --> 00:52:11.300
انه اذا احتاج الى ذلك جاز له ثبت هذا عن عبدالرحمن بن عوف عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف   تغطوا وجوههما رضي الله عنهما فاذا احتيج اليها فلا بأس والا فالاصل ان يبدي الناسك

134
00:52:11.350 --> 00:52:38.000
من الرجال وجهه طيب ما الفرق بين هذا وبين تخمير الرأس؟ اليس لو اضطر الى تغطية رأسه جاز ذلك له ام لا يجوز اذا اضطر الانسان الى تغطية رأسه مثل ايش؟ مثل انسان جرح في رأسه

135
00:52:38.950 --> 00:52:57.400
فشد الاطباء عليه شاشا صار كل رأسه مشدود عليه شاش هذا غطى ام لم يغطي ما الجواب قطع طيب هذا جائز له ام لا جائز طيب ما الفرق بينه وبين القول الذي في تغطية الوجه

136
00:53:00.100 --> 00:53:27.500
عليه دم. طيب عليه فدية نعم لكن ليس هذا مأخذ المسألة الجواب ان تغطية الرأس هنا حال ضرورة وتغطية الوجه التي ذكرناها حال حاجة وبينهما فرق فالضرورة ما لا يقوم غيرها مقامها

137
00:53:27.700 --> 00:53:49.600
واما الحاجة فهي التي يقوم غيرها مقامها. فمثلا اذا هاجت الريح امكنك ان تتجه عكسها يمكن ان تجعل وجهك عكسها فيقل اثرها لكن ادن حال الحاجة ان يغطي وجهه لثبوت الاثار في ذلك

138
00:53:50.750 --> 00:54:14.150
وتغطية الناسك رأسه ثم ذكر ان الاستظلال بسقف السيارة او الشمسية المظلة او الخيمة لا بأس به وتغطية الناس كرأسه نوعان وتغذية الناس كرأسه نوعان احدهما تغطية رأسه بملاصق له

139
00:54:14.900 --> 00:54:40.750
كطاغية او غترة او قلنسوة فهذا حرام لا يجوز والاخر تغطية رأسه بغير ملاصق له تغطية رأسه بغير ملاصق له. وهو نوعان ايضا الاول كون ذلك المستظل به منفصلا عنه غير تابع له

140
00:54:41.050 --> 00:55:06.150
كون ذلك المستظل به منفصلا عنه غير تابع له كشجرة ونحوها وهذا جائز باتفاق اهل العلم والثاني كون المستظل به تابعا في ملكه كون المستظل به تابعا له داخلا في ملكه

141
00:55:07.150 --> 00:55:34.250
كالمظلة والسيارة فهذا مما اختلف فيه اهل العلم والصحيح جوازه. والصحيح جوازه. فالمنهي عنه هو الذي يغطي مع الملاصقة ثم ذكر مما يحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة على ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح

142
00:55:34.250 --> 00:55:54.750
والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة والمراد بالمباشرة الافظاء الى الجسد فانه مأخوذ من البشرة وهي ظاهر الجلد. ثم ذكر ان المحرم اذا لبس مخيطا او غطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا. فلا فدية عليه فمع

143
00:55:54.750 --> 00:56:15.900
النسيان ترفع المؤاخذة فلا فدية فاذا حلق رأسه او اخذ من شعره شيئا او قلم اظفاره ناسيا فلا شيء عليه على الصحيح ثم ذكر رحمه الله ان من تطيب ناسيا

144
00:56:15.950 --> 00:56:41.300
او جاهلا او لبس مخيطا فلا فدية عليه وعلم انه اذا تعمد ذلك فعليه الفدية فلو تطيب متعمدا او لبس مخيطا متعمدا فعليه الفدية التي يسميها الفقهاء فدية الاداء وهي المذكورة في قوله تعالى ففدية من صيام

145
00:56:41.350 --> 00:57:02.850
او صدقة او نسك وفسر الصيام في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين بصيام ثلاثة ايام وفسر الاطعام باطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع ما النسك فهو ذبح شاة

146
00:57:04.400 --> 00:57:25.550
ففي فدية الاذى يخير الناسك بين هذه الكفارات الثلاث. ثم ذكر انه يحرم على المسلم محرما اه ثم ذكر على انه يحرم على المسلم ان كان محرما او غير محرم ذكرا او انثى

147
00:57:25.750 --> 00:57:52.850
قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بالة او اشارة او نحو ذلك ويحرم تنفيره من مكانه وهذا حكم يتعلق بصيد الحرم لا بصيد المحرم فصيد المحرم هو الصيد الذي يصيده حال كونه محرما. اما صيد الحرم فهو الصيد الذي يكون في حدود

148
00:57:53.150 --> 00:58:15.450
الحرم سواء كان الصائد محرما ام غير محرم فهذا لا يجوز التعرض له ولا المعاونة عليه ثم ذكر ان مما يحرم ايضا قطع شجر الحرم ونباته الاخضر لحديث لا لا يعضد شجرها متفق عليه. اي لا يقطع شجرها

149
00:58:15.500 --> 00:58:37.300
والمراد به ما كان رطبا والمراد به ما كان رطبا. اما اليابس فمأذون فيه والرطب هو الذي يسميه الفقهاء النبات الاخضر النبات الاخضر اي المورق قدرة لانه رطب بما يسقى من

150
00:58:37.650 --> 00:59:05.900
الماء فان كان يابسا جاز قطعه وكذا اذا كان مؤذيا لان الاذى يزال في جملة الضرر فقطع شجر الحرم يجوز في حالين شجر الحرم يجوز في حالين احداهما اذا كان يابسا

151
00:59:07.000 --> 00:59:35.250
اذا كان يابسا والاخرى اذا كان مضرا ولو كان رطبا. اذا كان مضرا مؤذيا ولو كان رطبا ثم ذكر مما يحرم نقطة الحرم الا لمن يعرفها لحديث ولا تحل ساقطتها اي لقطتها الا لمنشد اي للمعرف

152
00:59:35.400 --> 00:59:59.300
بها فلا يجوز للعبد ان يلتقط لقطة الحرم الا للتعريف بها ثم ذكر مما يتعلق في تعيين الحل والحرم ويحتاج الناس اليه خارج مكة فقال ومنى ومزدلفة من الحرم  الحل

153
00:59:59.450 --> 01:00:30.150
فالمواقع التي تتعلق بها المشاعر خارج حدود مكة ثلاثة احدها منى وثانيها مزدلفة وثالثها عرفة فالاولان حرمان فمنى ومزدلفة من جملة الحرم واما عرفة فانها حل فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفاته فاذا وصل المحرم الى

154
01:00:30.150 --> 01:00:50.150
استحب له ان يغتسل قبل دخولها. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فاذا وصل الى المسجد الحرام سنة تقديم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان

155
01:00:50.150 --> 01:01:08.000
اللهم افتح لي ابواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد. وليس لدخول المسجد يخص به ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم فاذا وصل الى الكعبة قطع تلبية قبل ان يشرع في الطواف ان كان

156
01:01:08.000 --> 01:01:29.800
او معتمرا ثم قصد الحجر الاسود واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله ان تيسر ذلك. ولا يؤذي الناس مزاحمة ويقول عند استلامه بسم الله والله اكبر او يقول الله اكبر. فان شق التقبيل استلمه بيده او بعصاه او نحوهما

157
01:01:29.800 --> 01:01:50.650
وقبل ما استلمه به. فان شق استلامه واشار اليه وقال الله اكبر. ولا يقبل ما يشير به وتشترط لصحة الطواف ان يكون الطائف على طهارة من الحدث الاصغر والاكبر. لان الطواف مثل الصلاة غير انه رخص فيه

158
01:01:50.650 --> 01:02:17.800
في الكلام ويجعل ويجعل البيت عن يساره حال الطواف. وان قال اللهم ايمانا بك وتصديق بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن لان ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف سبعة اشواط ويرمل في جميع الثلاثة الاول من الطواف الاول وهو الطواف الذي

159
01:02:17.800 --> 01:02:37.800
به اول ما يقدم مكة اي طواف اي طواف القدوم. سواء كان معتمرا او متمتعا او محرما بالحج وحده او قارن من بينه وبين العمرة ويمشي في الاربعة الباقية يبتدأ كل شوط بالحجر الاسود ويختم به. والرمل هو الاسراع في المشي

160
01:02:37.800 --> 01:02:57.300
الرمل والرملة هو السلام عليكم. والرملة هو الاسراع في المشي مال والرمل احسن الله اليك. والرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى ويستحب له ان يضبع في جميع هذا الطواف دون غيره والاطباع ان يجعل وسط الرداء

161
01:02:57.600 --> 01:03:17.600
وطرفيه على عاتقه وطرفيه على عاتقه الايسر. وان شك في عدد الاشواط بنى على اليقين وهو الاقل. فاذا هل طاف ثلاثة اشواط او اربعة جعلها ثلاثة وهكذا يفعل في الساعي. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله

162
01:03:17.600 --> 01:03:37.600
يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل ان يصلي ركعتي الطواف. ومما ينبغي انكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة. فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف

163
01:03:37.600 --> 01:03:57.150
وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال. لانهن عورة وفتنة ووجه المرأة هو اظهر زينتها. ولا يجوز ابداؤه الا لمحارمها لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الاية فلا يجوز

164
01:03:57.450 --> 01:04:17.450
عند تقبيل الحجر الاسود اذا كان يراهن احد من الرجال. واذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله. فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطوفن من ورائهم وذلك خير لهن واعظم اجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال

165
01:04:17.450 --> 01:04:38.950
ولا يشرع الرمل والطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والطباع الا في طوافه الاول الذي اتى به لم يفعل الرمل. احسن الله اليكم. لم يفعل الرمل والاطباع الا في طوافه الاول. الذي اتى به

166
01:04:38.950 --> 01:04:56.950
قديم مكة ويكون حال الطواف متطهرا من الاحداث والاخباث خاضعا لربه متواضعا له. ويستحب له ان يكثر في طواف من ذكر الله والدعاء وان قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن. ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الاطوفة ولا

167
01:04:57.200 --> 01:05:17.200
مخصوص ولا دعاء مخصوص. واما ما احدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف او السعي باذكار مخصوصة او ادعية مخصوصة فلا قال بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. فاذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله اكبر. ولا يقبله

168
01:05:17.200 --> 01:05:37.200
شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه لا يشير اليه ولا يكبر عند محاذاته لان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ويستحب له ان يقول بين الركن اليماني والحجر الاسود. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

169
01:05:37.200 --> 01:05:56.750
وكلما حاذ الحجر الاسود استلمه وقبله وقال الله اكبر. ان لم يتيسر استلامه وتقبيله اشار اليه كلما حاذاه وكبر فلا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام. ولا سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف

170
01:05:57.000 --> 01:06:17.000
في روقة المسجد اجزاءه ذلك لكن طوافه قرب الكعبة افضل افضل ان تيسر ذلك. فاذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام ان تيسر وذلك وان لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما اي صلاهما اي موضع صلاهما في اي موضع من المسجد ويسن

171
01:06:17.000 --> 01:06:37.000
وان يقرأ فيه ما بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون في الركعة الاولى. وقل هو الله احد في الركعة الثانية. هذا هو الافظل وان بغيرهما فلا بأس ثم يقصد الحجر الاسود فيستلمه بيمينه ان تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم يخرج

172
01:06:37.000 --> 01:06:56.550
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة ببيان احكام الحج ترجم له بقوله فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من

173
01:06:56.800 --> 01:07:17.600
وابتدأه بقوله فاذا وصل المحرم الى مكة استحب له ان يغتسل قبل دخولها لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بات بذي طوى. وهي

174
01:07:17.600 --> 01:07:38.250
محل المعروف اليوم بالزاهر. ثم اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله مكة قال فاذا وصل الناسك الى المسجد الحرام سن له ان يقدم رجله اليمنى. وتقديم الرجل اليمنى عند دخول

175
01:07:38.250 --> 01:08:09.350
المسجد واليسرى عند الخروج منه جار على قاعدة الشريعة في المكرمات. فان المكرمات في في قاعدة الشرع تؤخذ باليمين فاذا كان دخولا قدم يمينه خروجا قدم يساره ولم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اثر معلق عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه انه

176
01:08:09.350 --> 01:08:29.350
كان اذا دخل المسجد قدم يمينه واذا خرج قدم رجله اليسرى ولا يعرف موصولا في كتاب مسند ذكره ابو الفرج ابن رجب وابو الفضل ابن حجر رحمهما الله. لكنه من معلقات البخاري المجزوم بها. وهو

177
01:08:29.350 --> 01:08:49.200
ارن وفق قاعدة الشريعة في المكرمات. فالمشروع لمن دخل المسجد الحرام وسائر المساجد او ان يقدم رجله اليمنى دخولا. ثم ذكر ما يشرع قوله عند دخول المسجد الحرام. وهو شيء لا يختص

178
01:08:49.700 --> 01:09:10.800
بالمسجد الحرام بل يشرع عند دخول كل مسجد والثابت الله عليه وسلم من الاذكار فيما يقال عند دخول المسجد ذكران احدهما اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اللهم افتح لي ابواب رحمتك

179
01:09:10.900 --> 01:09:45.150
والاخر اعوذ بالله العظيم اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم رواه ابو داوود باسناد قوي فهذان الذكران هما الثابتان عند دخول كل مسجد ومنه قوله عند دخول المسجد الحرام. ورويت الفاظ زائدة عن ذلك على ذلك لا يثبت منها

180
01:09:45.400 --> 01:10:12.550
شيء ثم ذكر المصنف رحمه الله انه اذا وصل الى الكعبة قطع التلبية قبل ان يشرع في الطواف متمتعا او معتمرا فيكون قطع التلبية عند الوصول الى الكعبة قبل ابتداء الطواف ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وهو قول الجمهور. وذهب

181
01:10:12.700 --> 01:10:32.900
بعض اهل العلم الى انه يقطعه اذا دخل ادنى الحرم وهو مروي عن ابن عمر لكن الاظهر ان قطع التلبية عند الشروع في الطواف يكون اذا اراد ان يبتدأ بالطواف اذا رأى الكعبة

182
01:10:32.950 --> 01:10:55.750
ثم ذكر انه يقصد الحجر الاسود ويستقبله اي يقبل عليه بوجهه وجسده. فان الكامل حال ابتداء العبد نسكه اذا حاذ الحجر الاسود ان يستقبله مقبلا عليه بجسده ووجهه ثم يستلمه بيمينه

183
01:10:56.000 --> 01:11:24.150
وذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة فان لم يتيسر استلامه بيده وتقبيله فانه يستلمه بيده او بعصا ثم يقبل ما استلمه به. فان استلمه بيده قبل يده او استلمه بعصا قبل عصاه. فان لم يتيسر له استلامه بشيء معه اشار اليه اشارة

184
01:11:24.150 --> 01:12:05.150
فتحية الحجر الاسود ثلاثة انواع فتحية الحجر الاسود ثلاثة انواع اولها التقبيل والاستلام مباشرة. التقبيل والاستلام مباشرة. فيقبله مباشرة ويستلمه مباشرة وثانيها الاستلام بيده او بعصا ثم تقبيل وبه فان لم يقدر على التقبيل المباشر استلمه بيده او بعصا معه ثم قبل ما استلمه به

185
01:12:05.650 --> 01:12:33.650
وثالثها الاشارة اليه الاشارة اليه اذا عجز عن تقبيله او استلامه وتقبيل ما استلمه به. والادب في تقبيل الحجر هو خفض الصوت به والادب في تقبيل الحجر هو خفض الصوت به. فما يفعله كثير من الناس من المبالغة به خلاف الادب

186
01:12:33.900 --> 01:12:55.350
فان المقصود من تقبيل الحجر الاسود ان يكون تقبيل تعظيم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقبيل التعظيم لا يكون برفع الصوت. وانما يكون بخفظه في كقبلة الرجل امه

187
01:12:55.600 --> 01:13:09.700
تكون مع خفض الصوت ثم ذكر رحمه الله ان الناس اذا استلم يقول بسم الله والله اكبر او يقول الله اكبر والمأتور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير

188
01:13:09.850 --> 01:13:30.050
لكن صح عن ابن عمر التسمية في الشوط الاول فقط فاذا شرع في اول طوافه ان شاء كبر فقط وان شاء سمى وكبر. وتكون التسمية في الشوط الاول فقط واما سائر

189
01:13:30.150 --> 01:13:55.150
الاشواط فلا يكون فيها الا التكبير. ثم ذكر رحمه الله انه يشترط لصحة الطواف ان يكون الطائف على طهارة من الحدث الاصغر والاكبر لان الطواف مثل الصلاة غير انه رخص فيه بالكلام وهذا مذهب جمهور اهل العلم وهو المشهور في مذهب الائمة الاربعة ابي حنيفة

190
01:13:55.400 --> 01:14:16.950
ايوه احمد ان الطائف يجب عليه ان يكون على طهارة من الحدث الاصغر والاكبر وهو الاقوى من جهة النظر. اذ لا يعرف المخالفة عن ذلك الا عن نفر قليل من التابعين

191
01:14:17.400 --> 01:14:41.650
واما مشهور العمل المنقول في ذلك بلا نكير هو كون الطائف على طهارة من الحدث الاصغر والاكبر وذهب بعض اهل العلم الى عدم وجوب ذلك وانتصر له ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم

192
01:14:41.800 --> 01:15:05.200
لكن الذي يظهر من جريان العمل في جمهور الامة وعدم شهرة هذا القول الا عن نفر يسير من التابعين من صغار التابعين كمنصور بن المعتمر وسليمان بن مهران الاعمش ان الاشبه هو ان يكون الطائف على طهارة ما استطاع الى ذلك

193
01:15:05.200 --> 01:15:29.700
سبيلا. ثم ذكر ان الانسان يقول في ان قال في ابتداء طوافه اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك تباعا لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم فهو وهذا الذكر روي مرفوعا وموقوفا ولا يثبت رفعه ولا وقفه عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

194
01:15:30.000 --> 01:15:54.750
بل المعتور عن السلف انه من المحدثات فصح عند الفاكهة في اخبار مكة عن عطاء ابن ابي رباح وهو من كبار التابعين العارفين بالمناسك انه ذكر هذا الذكر فقال هو مما احدثه اهل العراق. فلم يكن معروفا

195
01:15:55.000 --> 01:16:10.450
وعده بعض فقهاء المالكية كابن الحاج في المدخل من البدع. فالاشبه ان يتركه الناسك ولا يأتي به لعدم صحة لشيء فيه مرفوعا ولا موقوفا بل جاء عن عطاء وهو عارف بالمناسك

196
01:16:10.600 --> 01:16:30.600
انكار ذلك وانه محدث. ثم ذكر ان الناسك يجعل البيت عن يساره. في حال الطواف. ويطوف سبعة اشواط ويرمل في جميع الثلاثة الاولى من الطواف الاول. والمراد به طواف القدوم. وهو طواف الاتي مكة اول

197
01:16:30.600 --> 01:16:54.550
فهو طواف الاتي مكة اول مرة فاذا اتى اول مرة اي في سفره فكان هذا دخوله الى الحرم وان كان متمتعا سواء كان معتمرا او حاجا متمتعا او قارنا او محرما بالحج وحده فانه حينئذ يأتي

198
01:16:54.800 --> 01:17:14.800
قدوم ويكون رمله في الاشواط الثلاثة الاولى ثم فسر الرمل بقوله هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى فهو شبيه من هرولة. فيسرع في مشيه ويقارب بين خطاه والرمل مختص بطواف القدوم

199
01:17:15.450 --> 01:17:37.250
فلا يشرع في غيره فلا يرمل الناسك حال ادائه طوافا على وجه التطوع فلو قدر ان حاجا حج او معتمرا اعتمر ففرغ من عمرته او آآ كان قد انتهى من

200
01:17:38.250 --> 01:18:07.950
بعض حجه في حق المتمتع فانه حينئذ اذا اراد ان يتطوع نفلا طواف فانه لا يرمل فيه ثم ذكر رحمه الله تعالى ان له ان يضبع في جميع الطواف وفسر الاضطباع بان يجعل وسط الرداء تحت منكبه الايمن وطرفه وطرفيه على عاتقه الايسر

201
01:18:08.000 --> 01:18:36.750
فيكون المنكب الايمن باديا مكشوفا والمنكب الايسر خافيا مستورا. ويسمى هذا اضطباعا ثم ذكر من مسائل الطواف انه اذا شك في عدد الاشواط بنى على اليقين وهو الاقل فاذا شك هل طاف ثلاثة اشواط او اربعة جعلها ثلاثة وهكذا يفعل

202
01:18:36.750 --> 01:18:58.450
في السعي وهذا احد قولي اهل العلم والصحيح ان الشاك في عدد شيء من نسكه له حالان الحال الاولى الا يترجح عنده في شكه شيء اعنده في شكه شيء فهذا

203
01:18:58.550 --> 01:19:21.050
يبني على اليقين وهو الاقل فاذا شك انه طاف اربعة او خمسة ولا يترجح عنده احد العددين فانه يبني على الاقل ويكون اربعة والحال التانية ان يتوجه عنده مع شكه احد الطرفين

204
01:19:21.100 --> 01:19:47.450
ان يترجح عنده مع شكه احد الطرفين فهو يشك هل طاف اربعة او خمسة لكن يغلب في ظنه انه طاف خمسة فالصحيح حين اذ انه يبني على العدد الذي كان فيه ظنه الغالب وهو الخمسة

205
01:19:47.700 --> 01:20:12.250
ولو كان ظنه الغالب في الاربعة بنى على الاربعة والمقصود انه ان امتنع بنى على الاقل وان امكنه ترجيحه لنفسه بنى على ما ترجح عنده ثم ذكر انه بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه ويجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل ان يصلي ركعتي الطواف

206
01:20:12.600 --> 01:20:33.150
فالاطباع سنة مخصوصة بهذا الطواف فقط فالطباع سنة مخصوصة بهذا الطواف فقط. فاذا فرغ من طوافه رد رداءه على منكبيه وارسل طرفيه على صدره. ثم ذكر انه مما ينبغي انكاره على النساء طوافهن بالزينة

207
01:20:33.150 --> 01:20:53.750
والروائح الطيبة وعدم التستر فيجب امرهن به وينهين عما يخالف ذلك من الزينة والروائح الطيبة. ولا يجوز لهن ان يكشفن وجوههن عند تقبيل الحجر ان كان يراهن احد من الرجال ولا يجوز

208
01:20:53.950 --> 01:21:13.950
يزاحمن الرجال في الطواف وفي صحيح البخاري ان عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة حجة من الرجال اي منفصلة عنهم بعيدة عنهم بينها وبينهم ما يمنعها من اختلاطها بهم

209
01:21:13.950 --> 01:21:29.750
ثم ذكر انه لا يشرع الرمل والطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والطباع الا في طوافه الاول الذي هو طواف القدوم

210
01:21:29.800 --> 01:21:53.550
فالاضطباع والرمل مختصان بالرجل في طواف القدوم فقط فلا يفعله في غيره ولا تفعله المرأة معه. واذا كان برفقة الرجل امرأة تأنى لاجلها. فترك الرمل لاجل حفظ هذه المرأة. فان امكنه ان يرمل مع

211
01:21:53.800 --> 01:22:24.650
فعل ذلك لكن ان خاف ضياعها بقي معها واذا شق عليه ان يرمل قرب الكعبة فالاكمل ان يرمل ولو كان بعيدا عنها. لان من قواعد الفقهاء في تفضيل العبادات ان الفضل الراجع الى ذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق

212
01:22:24.650 --> 01:22:47.800
بزمانها او مكانها. وهو اذا ادى الطواف قريبا من الكعبة تعلق هذا بفضل المكان لكن اذا اداه بعيدا عنها مع الرمل فهذا يتعلق بذات العبادة فهو اكمل. ثم ذكر ما ينبغي ان يكون عليه الانسان حال الطواف من التطهر من الاحداث والاخباث

213
01:22:47.800 --> 01:23:15.450
والخضوع والتواضع والاكثار من ذكر الله وقراءة شيء من وبين انه لا يجب فيه شيء من الذكر مخصوص فيدعو الناسك في طوافه بما شاء من دعاء ولا يتقيد بالمقيدات في بعض التأليف من قولهم طواف الشوط الاول ثم طواف الشوط الثاني ثم طواف الشوط الثالث فان هذا من المحدثات

214
01:23:15.450 --> 01:23:36.500
ولم يؤتر فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ولا عن التابعين ولا اتباعهم ولا ائمة الهدى. وانما حدث  والمحفوظ من الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف هو دعاؤه صلى الله عليه وسلم بين

215
01:23:36.500 --> 01:23:52.650
اليماني والحجر الاسود فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بينهما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار نار ثبت هذا عند ابي داوود باسناد حسن. فيأتي به

216
01:23:53.400 --> 01:24:13.400
وحالة كونه في هذا المكان ويردده حتى ينفصل عنه. ثم ذكر انه كلما حاذ الحجر الاسود استلمه وقبله وقال الله اكبر فان لم يتيسر استلامه وتقبيله اشار اليه كلما حاذاه وكبره على ما تقدم. ثم ذكر انه لا بأس

217
01:24:13.400 --> 01:24:42.850
بالطواف من وراء زمزم والمقام لان زمزم كانت لها قبة في صحن الكعبة ثم حولت من هذا قبل سنين عددا وكان للمقام قبة عظيمة ثم ازيلت هذه القبة فبين انه لو طاف بعيدا عن الكعبة من وراء زمزم ومن وراء زمزم

218
01:24:43.300 --> 01:25:04.700
المقام كان ذلك جائزا ولا سيما عند الزحام وعلله بان المسجد كله محل للطواف ضعف من المسجد اجزأه ذلك والاكمل ان يكون قريبا من الكعبة ان تيسر فان لم يتيسر بعد عنها في صحنها

219
01:25:05.150 --> 01:25:28.450
فاذا لم يتيسر طاف في اي محل من المسجد. والقرب للكعبة كما تقدم افضل. ثم ذكر ان الطائف اذا ففرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام ان تيسر ذلك وان لم يتيسر ذلك للزحام ونحوه صلاهما في اي موضع من المسجد

220
01:25:30.000 --> 01:25:52.750
ومقصود الفقهاء بقولهم صلى ركعتين خلف المقام اي في موضعه الذي كان حينئذ وانه كان مسندا على الكعبة فلو صلى اليوم قبل المقام الموجود كان مصليا وراء المقام كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم

221
01:25:53.000 --> 01:26:12.050
قام ابراهيم كان جوار الكعبة ثم لم يزل يؤخر شيئا فشيئا حتى انتهى الى هذا المقام. فالذي يصلي من جهة المقام وراء الكعبة ولو امام مقام ابراهيم فانه يكون حينئذ مصليا

222
01:26:12.300 --> 01:26:36.750
وراء المقام. وان تعذر عليه  وان تعذر عليه صلاته الركعتين خلف مقام ابراهيم صلى في اي موضع من المسجد. وذكر المصنف انه يقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون في الركعة الاولى وقل هو الله احد في الركعة الثانية

223
01:26:37.100 --> 01:26:57.500
وقراءة السورتين لم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. وذكرهما في حديث جابر عند مسلم ادراج من بعض الرواة على ما بينه الخطيب البغدادي الفصل والوصل الا ان الفقهاء

224
01:26:57.550 --> 01:27:17.550
مجمعون على استحباب قراءة هاتين السورتين دون غيرهما في هذا المحل. ثم ذكر انه بعد ذلك اذا فرغ من طوافه صلاة الركعتين يقصد الحجر الاسود اي يرجع اليه. فيستلمه بيمينه ان تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما

225
01:27:17.550 --> 01:27:38.600
على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الركعتين رجع الى الحجر الاسود فاستلمه بيده  ولم يقبله فالسنة تقبيله فالسنة استلامه وان اراد تقبله كان ذلك جائزا

226
01:27:40.550 --> 01:28:00.750
لماذا الان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين رجع واستلم ونحن نقول السنة الاستلام لكن لو قبل كان جائزا هذا يقول الاخ لان مما يعظم به الحجر الاسود تقبيله ولو في غير نسك

227
01:28:01.450 --> 01:28:18.750
لماذا احسنت احسنت لان مما يعظم به الحجر الاسود تقبيله ولو في غير نسك. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا كان في المسجد الحرام فاراد ان يخرج منه

228
01:28:18.800 --> 01:28:37.200
جاء الى الحجر الاسود فقبله. اي ولو كان في غير نسك فتقبيل الحجر الاسود تعظيما في اصله جائز لكن الاكمل في هذا الموضع هو ان يستلمه فقط اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

229
01:28:37.300 --> 01:29:02.400
قال رحمه الله ثم يخرج الى الصفا من بابه فيرقى هو او يقف عنده والرقي على الصفا افضل ان تيسر ويقرأ عند بديعه ويقرأ عند بدء الشوط الاول تعالى ويستحب له ان يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبر

230
01:29:02.400 --> 01:29:22.400
ويقول لا اله الا الله والله اكبر. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر

231
01:29:22.400 --> 01:29:45.600
عن يديه ويكرر هذا الذكر ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ثم ينزل ثم ينزل فيمشي الى المروة حتى يصل الى العلم الاول فيسرع الرجل في المشي ان يصل الى العلم الثاني واما المرأة فلا يشرع لها الاسراع بين العلمين لانها عورة وانما المشروع لها المشي في السعي كله ثم يمشي

232
01:29:45.600 --> 01:30:12.150
كيف يرقى المروة او يقف عندها والرقي عليها افضل افضل ان تيسر ذلك وعلى الماروت كما قال وفعل على الصفا ما عدا قراءة الاية وهي قوله تعالى فهذا انما يشرع عند الصعود الى الصفاء في الشوط الاول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه

233
01:30:12.150 --> 01:30:32.150
ويسرع في موضع الاسراع حتى يصل الى الصفا يفعل ذلك سبع مرات. ذهابه شوط ورجوعه شوط. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم ويستحب ان يكثر في سعي من الذكر والدعاء بما

234
01:30:32.150 --> 01:30:51.750
ما تيسر وان يكون متطهرا من الحدث الاكبر والاصغر ولو سعى على غير طهارة اجزاه ذلك. وهكذا لو حاظت المرأة ونفست بعد الطواف وسعت سعت اجزاءها وذلك لان الطهارة ليست شرطا في السعي وانما هي

235
01:30:52.000 --> 01:31:12.000
اتقدم فاذا كمل السعي فاذا كمل السعي حلق رأسه او قصره. والحلق للرجل افضل فان قصر وترك حلق للحج حسن واذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه افضل ليحلق بقية رأسه في الحج. لان النبي

236
01:31:12.000 --> 01:31:32.000
صلى الله عليه وسلم لما قدم هو واصحابه مكة في رابع ذي الحجة امر من لم امر من لم يسق الهدي ان يحل ويقصر ان يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق. فلا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه. كما ان حلق بعضه لا يكفي

237
01:31:32.000 --> 01:31:51.550
والمرأة لا يشرع لها الا التقصير والمشروع لها ان تأخذ من كل ظفيرة قدر انملة فاقل ولنملة هي رأس وهي رأس الاصبع الصغير هي رأس الاصبع ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فاذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد

238
01:31:51.750 --> 01:32:11.750
فله كل شيء حرم عليه بالاحرام الا ان يكون قد ساق الهدي من الحل فانه يبقى على احرامه حتى يحل من الحج والعمرة واما واما من احرم بالحج مفردا او بالحج والعمرة جميعا فيسن له ان يفسخ احرامه الى العمرة ويفعل ما يفعل

239
01:32:11.750 --> 01:32:31.750
ويفعل ما يفعله المتمتع الا ان يكون قد ساق الهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك وقال لولا اني سقت الهدي احللت معكم وان حاضت المرأة او نفست بعد احرامها بالعمرة لم تطب البيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر. فاذا طهرت طافت

240
01:32:31.750 --> 01:32:51.350
وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك فان لم تطهر قبل يوم التروية احرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس الى منى وتصير بذلك قانونة بين الحج والعمرة. وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار. والمبيت

241
01:32:51.600 --> 01:33:11.600
ونحر الهدي والتقصير فاذا فاذا طهرت طافت بالبيت وسعد بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا واجزى عن حجها وعمرتها جميعا لحديث عائشة انها حاضت بعد احرام ابي العمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف

242
01:33:11.600 --> 01:33:31.050
بالبيت حتى تطهر متفق عليه. واذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حللها كل شيء حرم عليها بالاحرام كالطيب الا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات. فاذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها

243
01:33:31.150 --> 01:33:59.400
لا يزال المصنف رحمه الله يبين الاحكام المتعلقة بمن دخل المسجد الحرام مريدا النسك وقد انتهى فيما سبق الى فراغه من صلاة ركعتين هما الطواف ثم عوده الى الحجر الاسود واستلامه بيده

244
01:33:59.450 --> 01:34:21.500
فاذا استلم الحجر الاسود بيده بعد ركعتي الطواف خرج الى الصفا. وهو جبل كان معروفا بمكة زال اكثره اليوم ولم يبقى منه الا طرف صغير ودخل عليه من بابه لما كان

245
01:34:21.800 --> 01:34:42.400
للصفا باب يختص به. واما اليوم فقد فتح صحن الكعبة على المسعى الا شيئا يسيرا وابواب بيت الله الحرام المذكورة في كلام الفقهاء قد تغير حالها فلم تعد على ما كانت عليه

246
01:34:42.500 --> 01:35:02.950
فالمذكور عندهم مثلا انه يستحب لمن دخل المسجد الحرام ان يدخله من باب الذي يقال له باب السلام هذا شيء كان فزال. فانه كان بابا قريبا من الكعبة من جهة الميزاب

247
01:35:03.000 --> 01:35:32.100
ثم ازيل مع توسيعات الصحن مرة بعد مرة فصار ذكرا بعد فصار خبرا بعد ذكرا بعد اثر والموجود اليوم من الباب المسمى باب بني شيبة او باب السلام فهو شيء اريد به ابقاء الاسم التاريخي ليس الا وليس هو الباب الذي يذكره الفقهاء

248
01:35:32.100 --> 01:35:50.750
الله تعالى فاذا جاء الى الصفا فانه يرقى ما بقي من الجبل او يقف عنده والرقي على الصفا افضل فان تيسر له ان يرقى على ما بقي منه فهو افضل. فان لم يتيسر وقف

249
01:35:50.950 --> 01:36:11.600
ثم يقرأ عند بدء الشوط الاول قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله الاية من سورة البقرة على احد اقوال اهل العلم فان اهل العلم مختلفون في قراءتها على ثلاثة اقوال

250
01:36:12.050 --> 01:36:34.400
القول الاول انها تقرأ في ابتداء كل شوط انها تقرأ في ابتداء كل شوط عند الصفا والمروة والقول الثاني انها تقرأ عند ابتداء الشوط الاول عند الصفا فقط انها تقرأ عند ابتداء

251
01:36:34.450 --> 01:37:00.150
الشوط الاول عند الصفا فقط والقول التالت انها لا تقرأ وانها ليست من شعار المناسك وانما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لما قال نبدأ بما بدأ الله به ثم قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله

252
01:37:00.200 --> 01:37:23.550
والقول الثالث هو اظهر الاقوال والله اعلم وقريب منه القول بانها تقرأ عند ابتداء الشوط الاول فقط واما القول بانها تشرع قراءتها عند ابتداء كل شوط فهذا قول ضعيف والله اعلم. ثم ذكر رحمه الله انه اذا صعد على الصفا استحب له

253
01:37:23.550 --> 01:37:47.500
ان يستقبل القبلة ان يتوجه اليها بدنه فيستقبل القبلة ان امكنه ذلك بجسده مباشرة ان قدر على استقبال عينيها او يستقبل جهتها اذا حيل بينه وبينها بالبناء والناس. ثم ذكر انه يحمد الله ويكبره

254
01:37:47.500 --> 01:38:10.000
وفسر هذا التحميد من ذكر وهو قول لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره. وهذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الا زيادة يحيي ويميت. فانها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل

255
01:38:10.250 --> 01:38:34.300
قال ثم يدعو بما يتيسر فالذكر المأثور المنقول سابقا هو مقدمة الدعاء. فيبتدأ بالذكر ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والاخرة ويكون حال دعائه رافعا يديه في اصح القولين

256
01:38:34.800 --> 01:38:50.150
لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم عند فتح مكة انه صلى الله عليه وسلم لما دعا عند الصفا رفع يديه. ولم

257
01:38:50.350 --> 01:39:07.400
في حجته صلى الله عليه وسلم لانه صار شعارا ظاهرا. والدين الظاهر لا يفتقر لا يفتقر الى النقل الخاص فكثير من شرائع الدين اكتفي فيها بالنقل العام. ولا تجد فيها شيئا مأثورا على وجه

258
01:39:07.600 --> 01:39:25.200
يصح ومن عانى علما الفقه والاثار وجد هذا ظاهرا في ابواب كثيرة ومما مثل به ابو الفرج ابن رجب لهذا التكبير في ايام العشر مطلقا ومقيدا فانه ذكر انه لا

259
01:39:25.200 --> 01:39:42.950
فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العمل لم يزل جاريا به من الصحابة فمن بعدهم في قرون الامة فاستفاضة نقل الشعائر تغني عن نقل خاص فيها. وثبت هذا

260
01:39:43.100 --> 01:40:00.200
انك انت الاعز الاكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز فهذا من احسن ما يدعى به لانه مما حفظ عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر مما يستحب للساعي

261
01:40:00.200 --> 01:40:19.800
ان يكون متطهرا حال سعيه من الحدث الاكبر والاصغر. ولو سعى على غير طهارة اجزأه ذلك قال وهكذا لو حاضت المرأة او نفست بعد الطواف سعت واجزأها ذلك لان الطهارة ليست شرطا في السعي وانما

262
01:40:19.800 --> 01:40:43.300
هي مستحبة قال فاذا كمل يعني الحاج السعي حلق رأسه او قصره والحلق للرجل افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة فان قصر وترك الحلق للحج فحسن

263
01:40:43.400 --> 01:41:10.500
بان ليكون متمتعا فيقصر لاجل شعره في الحج ثم بعد ذلك اذا جاء الحج وفرغ منه حلقة شعره كله ليكون ذلك ابلغ في تحصيل العبادة على الوجه الاكمل فان القاء الشعر من العبوديات التي يتقرب بها الى الله عز

264
01:41:10.500 --> 01:41:29.050
وجل في الحج. فاذا كان وافرا واتى به مستأصلا له بالحلق فهذا اكمل في اظهار العبودية  ثم ذكر رحمه الله انه لا بد في التقصير من تعميم الرأس والمراد بالتعميم ان يأخذ منه

265
01:41:29.150 --> 01:41:49.550
كن له فلا يقصر باخذ بعض من مقدم رأسه فقط او من مقدمه مع جوانبه بل يأخذ من جميع رأسه تقصيرا ثم قال كما ان حلق بعضه لا يكفي. اي لو حلق

266
01:41:51.050 --> 01:42:10.100
كله لم يجزئه ذلك بل لا بد ان يعمم الحلق ايضا. ثم ذكر رحمه الله ان المرأة لا يشرع لها الا التقصير فليس على النساء حلق اجماع ذكره المنذري رحمه الله ذكره ابن المنذري رحمه الله تعالى

267
01:42:10.250 --> 01:42:32.450
والمشروع للمرأة ان تأخذ من كل ظفيرة قدر انملة فاقل والضفيرة مجتمع الشعر في قرن من المرأة مجتمع الشعر في قرن من المرأة فان النساء كن يجدلن ان يجمعن شعورهن

268
01:42:32.500 --> 01:43:00.850
في ظفائر تسمى قرونا فتكون من هذه الجهة قرن قرنا ومن تلك قرنا اخر او تكون قرنين من هنا وقرنين من هنا فتأخذ المرأة من كل قرن بقدر رأس الاصبع وهو الذي يسمى انملة. فالانملة هي رأس

269
01:43:01.000 --> 01:43:26.150
الاصبع فالمفصل الاول من الاصبع هذا يسمى انملة يسمى انملة. قال ولا تأخذ المرء زيادة على ذلك. فلا تتقرب المرأة بازالة كثير من شعرها وبعض النساء يتوهمن انهن اذا اخذن شعرا اكثر من ذلك كان هذا اكمل في العبادة وليس الامر كذلك بل تأخذ

270
01:43:26.150 --> 01:43:49.150
قدر الانملة واذا لم يكن للمرأة ضفائر وهو الشيء الذي صارت عليه نساء اليوم فانها تجمع شعرها في كل جهة تضم بعضه الى بعض. فاذا كان شعرها مرسلا مقطوفا كحال نساء

271
01:43:49.400 --> 01:44:11.550
قلنا فهي تجمع هذا الشعر من هذه الجهة ثم تأخذ منه قدر انملة ثم تجمعه من الجهة الاخرى ثم تأخذ منه قدرا انملة فاذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام كما قال المصنف

272
01:44:11.550 --> 01:44:34.200
الا ان يكون قد ساق الهدي. فان من ساق الهدي ودخل به من الحل فانه يبقى على احرامه لانه قارن حتى يحل من الحج والعمرة معا فهذا الاحلال مختص بالمتمتع دون غيره. قال واما من احرم بالحج مفردا او بالحج

273
01:44:34.200 --> 01:44:48.950
الحج والعمرة جميعا فيسن له ان يفسخ ان يفسخ احرامه الى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع الا ان يكون قد ساق الهدي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك وقال لولا

274
01:44:49.200 --> 01:45:12.100
اديال احللت معكم. فمن ساق الهدي فالافضل في حقه ان يبقى على قرانه لكن من لم يسق الهدي  و احرم الافراد او احرم بعمرة مع حج قارن دون سوق هدي فالافضل له

275
01:45:12.200 --> 01:45:39.450
ان يقلبها الى عمرة فيتمتع بعمرته الى الحج وهذا جار وفق مذهب الحنابلة الذين يقولون ان التمتع افضل باطلاق. والصحيح التفصيل في ذلك على ما سبق حسب حاله. ثم ذكر انه اذا حاضت المرأة او نفست بعد احرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة

276
01:45:39.450 --> 01:45:59.200
حتى تطهر فاذا طهرت طافت فاذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك ان فسحة وسعة. قال فان لم تطهر قبل يوم التروية احرمت بالحج من مكانها. الذي هي فيه وخرجت مع الناس الى منى

277
01:45:59.200 --> 01:46:22.700
تصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة. فلو قدر ان المرأة جاءت قبل وقت الحج بمدة طويلة وادركها الحيض بعد احرامها كأن تأتي في الخامس والعشرين من ذي القعدة فاحرمت نسكها

278
01:46:23.050 --> 01:46:47.100
ثم ضربها الحيض فانها تنتظر حتى تطهر ثم تشرع في اداء نسكها لانها تظهر غالبا في اليوم الثاني او الثالث من ذي الحجة وان تأخرت في وصولها فاتت في اليوم التامن وضربتها

279
01:46:47.350 --> 01:47:11.050
عادتها حينئذ فانها تقرن بين الحج العمرة ولا تتمتع لضيق الوقت عن التمتع فان التمتع يكون فيه فسخ من يكون فيه حل للاحرام من العمرة ثم احرام بالحج فتبقى على حالها وتنوي

280
01:47:11.050 --> 01:47:31.450
القران قد تدخل العمرة في الحج وتجمع بين النسكين وتفعل ما يفعله الحاج غير انها لا تطوف بالبيت ثم اذا طهرت بعد الحج فانها تطوف وتسعى طوافا وسعيا كما واحدة كما ذكر المصنف

281
01:47:31.600 --> 01:47:57.450
ثم ذكر رحمه الله تعالى ان الحائض والنفساء اذا رمت الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حللها كل شيء حرم عليها بالاحرام كالطيب ونحوه الا الزوج حتى تكمل النساء الطاهرات فاذا طافت وسعت بعد الطهر احل لها زوجها. وهذا لا يختص بالمرأة. بل الحاج لا يكون

282
01:47:57.750 --> 01:48:17.013
احلاله من نسكه الا باستكمال هذه الافعال من افعال الحج كما سيأتي في كلام المصنف فيما يستقبل نعم قال رحمه الله فصم في حكم الاحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج الى منى