﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير اساس الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى اله وصحبه الصفوة الاقياس اما بعد فهذا المجلس الثاني

2
00:00:31.050 --> 00:00:48.250
بشرح الكتاب السادس من برنامج اساس العلم في سنة اولى سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينته الاولى مدينة الدمام وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد

3
00:00:48.300 --> 00:01:06.450
ابن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبدالله العصيمي وقد انتهى بنا البيان الى قوله وبعد خروج منه قول غفرانه نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والاه اما بعد

4
00:01:06.550 --> 00:01:23.200
اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين اجمعين قال شيخنا حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمله فيما يستحب للمتخلي وبعد خروجه منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى اذا خرج المتخلي من الخلاء

5
00:01:23.600 --> 00:01:51.350
اذ تحب له عند الحنابلة وفاقا بالثلاثة الثلاثة  حنيفة مالك والشافعي ترقيا بحسب وجودهم وابو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي يحب له عند الحاملة وفاقا للثلاثة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين

6
00:01:51.550 --> 00:02:10.900
الاولى غفرانك وهي عند الترمذي بسند حسن من حديث عائشة والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهي عند ابن ماجة من حديث انس رضي الله عنه ولا يصح

7
00:02:11.750 --> 00:02:47.700
ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء فان كان في فضاء قاله   عند ارسال ثيابه عند انسان ثيابه يعني اذا ارسل ثيابه قال هذا الذكر وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. يستحب عند الحنابلة للمتخلي وثاقا للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى

8
00:02:47.700 --> 00:03:15.200
عند دخول الخلاء واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما اليسرى يقدم لما فيه اذى واليمنى تقدم لما سواه من التكريم والدخول للخلاء داعيه التخلص من اذى الحاجة والخروج منه خروج الى حال اكمل وافضل

9
00:03:15.650 --> 00:03:40.450
قرود الى حال اكمل وافضل فيكون دخوله باليسرى والخروج منه باليمنى. نعم ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك وآلته العود الذي يستاق به

10
00:03:41.150 --> 00:04:08.200
والصفة المستحبة للعود ان يكون لينا غير خشن سواء كان رطبا او يابسا مندى والمندى هو المبلول وان يكون ملقيا اي مذهبا للتغير ونحوه وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي

11
00:04:08.800 --> 00:04:35.150
والا يتفتت لانه مضاد لغرض السواك فان السواك احتيج اليه لازالة التغير واذا كان يتفتت لا يتحقق معه المقصود منه ولصائم قبل الزوال بعود يابس هذه الجملة عندهم تقييد لاطلاق الجملة السابقة في حق الصائم

12
00:04:35.750 --> 00:05:00.500
فان السواك يستحب للصائم بعود يابس غير رطب قبل الزوال ولم يختلف اهل العلم في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس غير رطب وانما اختلفوا في الرطب وهو مباح كما سيأتي

13
00:05:00.650 --> 00:05:30.350
والفرق بين الرطب واليابس ان الرطب له اجزاء تتحلل ان الرطب له اجزاء تتحلل واليابس ليس له اجزاء تتحلل  واستحلال وهو حلق العانة وحق شارب او قص طرفه وتقليم ضفه ونتف ابط فانشق حلقه او تنور

14
00:05:31.250 --> 00:05:59.150
ذكر المصنف في هذه الجملة اربعا من المستحبات قرن بينهن لانهن من خصال الفطرة فاولاهن الاستحداد وهو حلق العانة اي الشعر المحيط بالفرج سمي استعدادا لاستعمال الحديدة فيه والاجماع منعقد على استحلابه

15
00:06:00.000 --> 00:06:28.250
والثانية حث الشارب او قص طرفه وحفه اولى فيستحب عفوا الشارب بالاستقصاء في اخذه بالاستقصاء في اخذه وهو مذهب ابي حنيفة ايضا او قص طرفه بالحف من طرف الشفع لا من اصل

16
00:06:28.500 --> 00:06:52.950
الشعب بالقص من طرف الشفه يعني المقابل لها. لا من اصل الشعر يعني الاعلى المباعد لها وهو مذهب مالك والشافعي ودلت السنة على الامرين كما هو مذهب الحنابلة بلسان ان يحف شاربه بالاستقصاء في اخذه

17
00:06:53.250 --> 00:07:20.550
او ان يقص طرفه والثالثة تقليم الاظفار واستحبابه مجمع عليه الرابعة نتف الابط اي نزع شعره والابط بكسر الهمزة وسكون الباء هو باطن المنكب ولا خلاف في كونه مستحبا فان شق نتفه

18
00:07:20.950 --> 00:07:47.950
علقه او تنور فاذا كان مما يشق على المرء ان ينزع شعر ابطه وهو باطن منكبه بنفسه فانه يستعمل الة لحلقه او يتنور والنورة اخلاق من الفلس وغيره يعرفها النساء فيما سبق خاصة تستعمل في ازالة الشعر

19
00:07:48.150 --> 00:08:07.450
وفي معناها مزيلات الشعر الموجودة اليوم فان مزيلات الشعر من المركبات الكيميائية كلها من جنس النورة في حكمها فتكون ثلاث من هؤلاء الاربع من سنن الفطرة مستحبة اجماعا وهي الاستحداد

20
00:08:07.550 --> 00:08:25.400
وتقليم الاظفار ونتف الابط نعم ولمتوضئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة

21
00:08:25.500 --> 00:08:44.150
بل لا اعلم باستحبابه خلافا قول متوضئ عند فراغه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله للحديث الوارد عند مسلم متى يقوله

22
00:08:47.250 --> 00:09:14.700
بعد الوضوء هذه كلمة مصاصة  متى الفراغ  معنى الفراغ بعد ان ينتهي من غسل رجليه لانها اخر عضو منك لانها اخر عمر منه. بعض الناس تسمعه وهو يغسل اليد الرجل اليسرى يقول اشهد ان لا اله الا

23
00:09:14.850 --> 00:09:31.000
هذا وقع في الموقع ولا ما وقع ما وقع هذا من الاشياء التي منتشرة. لذلك سألنا بعد الفراغ لان الفقهاء عباراتهم يا اخوان عبارات دقيقة ترى الفقهاء والعلم الشرعي واشد من الرياظيات والكيميا في دقته

24
00:09:32.000 --> 00:09:50.800
يقوله من درس هذه العلوم ومن يظن ان علوم الاذكياء هي الكيمياء والفيزياء والاحياء؟ نعم هي علوم عقلية. صحيح. ولكن العلوم الشرعية الشريعة في الفاظها وحدودها متعلقاتها واحترازاتها لا تأتي ابدا مثلها تلك العلوم

25
00:09:51.200 --> 00:10:05.950
التصرف القرآني وهو نوع من انواع الرياضات العقلية في الشرع لا يمكن ان تجده في اي علم يعني لماذا هذه الكلمة وليست هذه الكلمة؟ يعني اضرب لكم مثال قول الملائكة

26
00:10:08.400 --> 00:10:33.600
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك شفتوا اللام هذي يغني ان يقال يسبح بحمدك ونقدسك اليس كذلك نسبح بحمدك ونقدسه طيب لماذا وقع التصرف القرآني زيادة لام يعني وضعها في كلامه وما فيه زائد لكن باعتبار التركيب اللغوي هو ان يقدس

27
00:10:33.650 --> 00:11:02.200
لك والاخرى نقدسك لماذا لانها ابلغ في اظهار التعظيم يعني يقدس لك استحقاقا لانك انت المقدس سبحانك وتعالى المقصود عندما يشار الى عبارة من عبارات الفقهاء بالدقة لاجل اشتمالها حدودا لا توجد في غيرها من عباراتهم. نعم

28
00:11:03.500 --> 00:11:20.400
ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعود. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ان يقرأ قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة في الصلاة دون بقية الركعات امران

29
00:11:20.700 --> 00:11:44.300
الاول دعاء الاستفتاح ومن انواع القول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وباستحباب استفتاح قالت الحنفية والشافعية ايضا وباي شيء من الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح فحسن

30
00:11:44.550 --> 00:12:10.800
ولا يجمع بين الاستفتاحات لماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة ومع ذلك الانسان يأتي بواحد لماذا ايش لم يجمعها النبي صلى الله عليه وسلم مد للنبي للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمعها

31
00:12:21.450 --> 00:12:53.550
هذا واحد مستعجل  طيب فابشر ابشر واحد بيصلي في الليل قام الساعة ثنتين وباقي على الفجر ساعتين يا ربي لك الحمد   عندك شي تمنعه نعم عندنا ما نمنعه منه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابو هريرة يا رسول الله انك تسكت هنيهة اذا كبرت

32
00:12:53.650 --> 00:13:08.650
فما تقول ثم ذكر له ذكر واحد ولا اكثر واحد والرابط هذا عند الفقهاء الفقهاء يفرقون بين قابلية المحل واتساعه وبين عدم قابلية المحل واتساعه فهذا المحل لا يقبل الا ذكرا

33
00:13:08.950 --> 00:13:22.150
واحد لو ما قلت لكم القاعدة هذي خرج واحد وراح يطبقها في اذكار الصباح والمساء يقول ما نقول الا واحد. لا الصباح اذكار الصباح والمساء المحل قابل لها ومتسع لها جميعا

34
00:13:22.200 --> 00:13:42.550
كيف عرفنا هذا؟ بدلائل الشرع في ذلك وترتيب الفقهاء والحفاظ ان اذكار الصباح والمساء يقول الانسان ما استطاع منها ولا يقول واحد منها فقط اما ادعية الاستفتاح والتشهدات التي تكون في الصلاة المحل لا يقبل الا واحدا منها. الثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله

35
00:13:42.550 --> 00:14:03.450
من الشيطان الرجيم وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية ايضا ويقويه حكما ولفظا الامر به في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ورويت فيه احاديث خاصة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:14:03.650 --> 00:14:25.550
ذكره النووي في المجموع وكيف ما استعاذ فهو حسن فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا. نعم وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة. من المستحب ان يصلي عند الحافلة ايضا وفاقا

37
00:14:25.550 --> 00:14:46.400
هي البسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة والراجح استخدام قراءتها في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة لما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي انفا سورة

38
00:14:46.800 --> 00:15:08.750
ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر وهذا الحديث يدل على ان البسملة سنة في اي موضع في بداية السورة في بداية السور. واما في اثناء السورة فجائزة في اثناء السورة

39
00:15:08.800 --> 00:15:37.050
جائزة وليست وليست سنة. واما الاستعاذة فانها سنة متى في اول السورة وفي اثناء السورة لان الله قال ايش؟ فاذا قرأت قرآن يعني في اي محل قرأت منه نعم وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغربية. من المستحب ان يصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ

40
00:15:37.050 --> 00:16:00.100
بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الاوليين من بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ابن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة

41
00:16:00.100 --> 00:16:19.350
كتابي وسورة وثبتت قراءته صلى الله عليه وسلم لسورة بعد الفاتحة في صلاة في اولتي صلاة المغرب والعشاء في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعلم فيه خلاف كما قال ابن

42
00:16:19.350 --> 00:16:48.150
قدامى اللي يستحب قراءة فما هي السورة اي السورة ما هي اي سورة  طيب اه الله لا اله الا هو الحي القيوم واحد سبعة  لا لا موب انتم حنا نسأل سورة الناس ما تيسر حنا نقول ما هي السورة

43
00:16:49.550 --> 00:17:06.250
تورة ما لها مبتدأ مختتم هذه هي السورة من قطعة من القرآن لها مبتدأ ومبتدأ. فالسنة ان يقرأ سورة اما قراءة بعض الايات فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه فعله الا مرة واحدة

44
00:17:06.500 --> 00:17:23.550
بسنة الفجر فقرأ بعض ايات من البقرة من ايات من ال عمران فقط ولذلك السنة ان يقرأ الانسان سورة كاملة في سورة كاملة ويقرأ في الثانية سورة كاملة اما ان يقرأ بعض سورة وبعض سورة

45
00:17:23.800 --> 00:17:50.200
هذا العاقل لا يفعلها ولا سيما في هذا الزمان لماذا كان المشايخ فيما سبق العلما الكبار يصلون عندنا المغرب والعشاء غالبا من جزء عما وتبارك وخاصة في المغرب بقصاره وفي الفجر يصلون بالطوال التي منه

46
00:17:50.400 --> 00:18:08.600
الاحقاف وما بعده ويقرأون في الركعة الاولى سورة طويلة من هناك ويقرأون من المجازلة المجادلة او تبارك سورة لان اكثر المسلمين يحفظون هذه السور واكثر المسلمين لا يجدون وقت لمراجعة القرآن ترى

47
00:18:09.400 --> 00:18:25.850
فالان الذين صاروا يصلون في مساجد الشباب تمر عليهم فترة طويلة ما سمعوا سورة التين والزيتون كيف يبقى معهم ما حفظوه ولذلك من مقاصد قراءة هذه السور تامة ابقاء حفظها في نفوس المسلمين

48
00:18:25.950 --> 00:18:45.900
فينبغي الانسان يجتهد لا تستعيب انك تكرر تقرأ الاعلى الغاشية وبعد عشرة ايام تقرأ الاعلى والغاشية الفاتحة ان تقرأها في كل صلاة لان المقصود من ذلك نفع المسلمين وهذا الزمن بعض بعض العامة حفظوا هذه السور قصار من ائمتهم

49
00:18:46.000 --> 00:19:05.100
بعض العامة حفظوا هذه السور قصار من ائمتهم والان هناك من العامة من نسي هذه السورة بسبب ائمتهم بسبب السورة هذه النسوة كانوا حفظوها لانهم ما عندهم وقت مراجعة مشتغلين بطلب الكسب وبالدنيا واحوال الناس فما عنده وقت

50
00:19:05.250 --> 00:19:29.150
فيأتي الامام ويزيد الطين بلة ولا يقرأ بهذه السور فتفوت الناس فينبغي للانسان ان يتنبه لحكم الشريعة وعللها ومقاصدها في ذلك نعم وقول امين عند الفراغ من الفاتحة من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قول امين. عند الفراغ من الفاتحة حال

51
00:19:29.200 --> 00:19:55.150
الجهل بالفاتحة او الاسراف للامام والمأموم والمنفرد وفاقا للشافعية في كل للشافعية في كل يعني بالنسبة للامام والمأموم والمنفرد ووثاقا للحنفية في المأموم والمنفرد اما تأمين الامام عندهم فلا يستحب الا في صلاة سرية

52
00:19:55.200 --> 00:20:14.950
يعني عند عند المالكية وعند المالكية فلا يستحب الا في صلاة سرية واما ابو حنيفة فقال يستحب التأمين سرا مطلقا مذهب ابي حنيفة انه لا يؤمن الا سرا اما الذي ذكرناه انفا للمأموم والمنفرد هذا المالكية

53
00:20:15.150 --> 00:20:41.400
ويقولون لا يستحب للامام اما المأموم والمنفذ فيستحب. والصحيح هو مذهب الشافعية والحنابلة وهو استحبابه للامام والمأموم والمنفرد بصحة الاحاديث الواردة في ذلك فقد ثبت عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ ولا الضالين قال امين. ورفع بها

54
00:20:41.400 --> 00:21:07.000
صوته وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة من وافق تأمينه تأمين الامام الحديث فيدل هذا على ان الامام والمأموم يؤمنان والمنفرد مثلهم في صلاته. نعم وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين سجدتين. من المستحب ان يصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على

55
00:21:07.000 --> 00:21:32.250
المرة بتسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين بان يأتي اثنتين او ثلاث فاكثر ونقل الترمذي الاجماع على الاول يعني على الزيادة في تسبيح الركوع والسجود واستحباب الزيادة في الموضع الثاني وهو المغفرة بين السجدتين هو مذهب الاربعة

56
00:21:32.950 --> 00:21:46.850
في السجود استحبابها في السجود هو مذهب الاربعة الذي نقل عليه الترمذي الاجماع الركوع واما السجود هو مذهب الاربعة ولا اعلم فيه خلافا لكن لم ارى احدا نقل الاجماع فيه

57
00:21:47.450 --> 00:22:05.250
ليش ما في احد نقرأ يزرع فيهم سأريد بس اشيل لي قاعدة اني قد يكون نقل احد الجماعة يفوت الإنسان لكن ابن رشد مرة ذكر مسألة في بداية المجتهد قال ومثلها لشهرتها في الدين لم تحتاج الى نقل اجماع

58
00:22:06.350 --> 00:22:36.650
قال مثلها شهرتها في الدين لم تحتاج لنقلها في نقلها الى اجماع يعني مسألة ايش مشهورة ظاهرة اضرب لكم مثال الخطبة للعيد كم خطبة ثنتين ما الدليل ها ايش ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح

59
00:22:38.650 --> 00:22:58.200
منين جبتي اجماع المسلمين ما ما في كتاب الا قال الاجماع طيب مو هذا الجواب الحديث الوارد عن سعيد ابن المسيب مرسل لكن ولا تجد احد نقل الاجماع لكنك اذا فتشت كتب الفقهاء تجد ان ابن حزم في اقصى الاندلس

60
00:22:58.250 --> 00:23:17.750
يقال انها خطبتين واسترختي في اقصى بلاد روسيا نقل انها خطبتين. ولم يزل عمل المسلمين على خطبتين للعيد في كل مذهب حتى سنة الف واربع مئة وعشرة وما بعد بدل

61
00:23:18.050 --> 00:23:32.100
بدا العلماء الجدد يحولونها الى خطبة واحدة هذي هذا شيء مشهور في الدين ما يحتاج الى نقل ومن كلام العلماء الجميل كلام لرجل اسمه محمد انور من علماء الحنفية بالهند

62
00:23:32.150 --> 00:23:49.600
قال ان الاسناد انما جعل لئلا يدخل في الدين ما ليس منه لا ليخرج منه ما هو منه الاسنان انما قصد لان لا يدخل في الدين ما ليس منه. لا ليخرج منه ما هو منه

63
00:23:49.700 --> 00:24:02.850
يجينا واحد يقول ما صحت احاديث طيب لكن هذا دين مستفيض هذا لا يحتاج الى نقل خاص كل المسلمين في كل قرن وعقد كانوا يصلون على هذه الصلاة خطبتين فالذي يصلي

64
00:24:03.000 --> 00:24:24.450
خطبة واحدة هذا ات بدين جديد ونظائر هذا كثير وسيأتي معنا بعض نظائر ذلك ودعاء في تشهد اخير واكمله اكمل التسبيح في في الاول سبحان ربي العظيم. يعني في الركوع واكمل اكمل تسبيح في السجود قول سبحان

65
00:24:24.450 --> 00:24:42.400
الاعلى واكمل سؤالي المغفرة بين السجدتين ان يقولا رب اغفر لي لصحة الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الالفاظ نعم ودعاء في تشهد اخير. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للثلاثة

66
00:24:42.500 --> 00:24:59.150
بل لا اعلم به خلافا احباب الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام لما في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود بعد ذكر التشهد ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعوه

67
00:24:59.200 --> 00:25:17.150
ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو يعني افضل من افضل محال الدعاء الدعاء قبل ايش قبل السلام الناس الان عكسوا القضية صار الواحد يصلي نافلة ثم يسلم ثم يرفع يديه

68
00:25:17.200 --> 00:25:35.050
وهذا جائز لكنه ليس سنة وترك المكان الافضل وارتضى بغيره وهذا سبحان الله فضل العلم على عدم العلم تجد بعض بعض هؤلاء يجلس ربما خمس دقائق وهو بعد النافلة يرفع يديه يدعو

69
00:25:35.200 --> 00:25:53.050
واخر يجلس دقيقة واحدة بعد الفراغ من التشهد يدعو قبل السلام فالاول فالثاني اعظم من الاول لان الدعاء في بعد التشهد الاول قبل السلام سنة مشروعة وبعد السلام امر جائز والسنة افضل من الجائز

70
00:25:53.550 --> 00:26:15.800
ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نفاقا للشافعي رفع اليدين عند الاحرام اي عند تكبيرة في اوله وهي تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه لحديث ابن عمر في الصحيحين

71
00:26:16.300 --> 00:26:41.300
ووافقهما ابو حنيفة ومالك في تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام اجمع على باستحباب رفع اليدين فيها كما نقله ابن المنذر وابن عبد البر رحمهم الله وبقي موضع رابع وهو عند القيام من التشهد الاول

72
00:26:41.700 --> 00:27:09.800
فمذهب الحنابلة انه لا يرفع وهو مذهب الجمهور والصحيح انه يرفع كما هو مذهب الشافعي لصحة الحديث الوارد في ذلك في الصحيح صحة الحديث الوارد في ذلك في الصحيح اليمنى على اليسرى طيب طيب لو قال واحد طيب هذا الحديث اللي في الصحيح

73
00:27:10.200 --> 00:27:27.350
كيف هؤلاء الائمة بما قالوا به لماذا جمهور اهل العلم وهو مذهب الثلاثة الا الشافعي؟ انه اذا قام التشهد لا يرفع يديه كيف ما قالوا بهذا الحديث  لا يصح عندهم

74
00:27:27.800 --> 00:27:43.850
الامام احمد صرح بانه لا يصح طرح بان الرفع في الموضع الرابع لا يصح ولكن هذا اختياره والامام احمد له مذهب في نص الاحاديث في موضع اخر ومذهب شيخي البخاري ومسلم ايسر منه

75
00:27:43.900 --> 00:28:01.850
فالاشبه ان الحديث صحيح وهو حجة في الموضع المذكور  ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نفاقا لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى

76
00:28:02.000 --> 00:28:20.800
في قيامه لحديث سام ابن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة كان الناس يأمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة

77
00:28:20.900 --> 00:28:45.950
ويستحب عنده ميثاقا لابي حنيفة جعلهما تحت سرته ولم يصح فيه حديث مرفوع ولا موقوف فالاحاديث المروية في تعيين الموضع الذي تجعل عليه اليدان في الصلاة في اثناء القيام عند قراءة

78
00:28:46.500 --> 00:29:07.250
الفاتحة والسورة بعدها لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين التوسعة فيه نقله الترمذي الاحاديث ايش حكمها؟ قلنا ما صح فيه

79
00:29:07.600 --> 00:29:23.350
مرفوض ولا صح فيه موقوف ايضا ولكن الترمذي نقل عن الصحابة والتابعين التوسعة فيه معنى التوسعة فيه يعني اذا شاء جعلها على صدره اذا شاء جعلها على سرته اذا جاء جعلها اسفل سرته

80
00:29:24.300 --> 00:29:51.650
لماذا هذه التوسعة  لهم ورد عن هؤلاء الصحابة حجة. ليش وسعوا لاختلاف احوال الناس في صورهم خلاف احوال الناس في صورهم الذي يناسب الطويل غير الذي يناسب من لم يكن طويلا والذي يناسب البدين

81
00:29:51.700 --> 00:30:05.700
غير الذي يناسب من كان ليس بديلا والشرع جاء بالحرص على الجمال ومن المستقبح ان ترى بعض الناس على صورة يؤذي بها نفسه ويؤذي بها المسلمين والشرع ما يأتي بهذا يعذب الانسان نفسه

82
00:30:05.850 --> 00:30:19.700
تجد انسان قد يكون ضخما ثم يجعل يديه على صدره على هذه الصورة. فيؤذي نفسه يشق كيف يخشع هذا هذا مثل اللي مستعد يعني يتعب حقيقة هو يتعب من ذلك

83
00:30:19.950 --> 00:30:35.400
لذلك من من حوله يتعبون فالشرع جاء بالتوسعة فيها كما نقله الترمذي عن الصحابة والتابعين طيب نحن قلنا وانتم كذلك تبحثوا لن تجدوا اثر صحيح عن عن الصحابة رضي الله عنهم

84
00:30:35.550 --> 00:30:54.100
فمن اين جاءت؟ جاء الترمذي بالتوسعة هذه طبقوا القاعدة اللي قبل شوي لان هذا امر مجتهد الترمذي كان في القرن الثالث عن من اخذ دينه ام من قبله والذين قبله اخذوا من قبله والعهد قريب

85
00:30:54.350 --> 00:31:08.950
فهذا امر عندهم مشهور مستفيض انه ما شئت ضع فيها يدك بحسب حالك ولو قلنا بصحة مثلا واحد قال انا ارى صحة الاحاديث التي على الصدر اخر قال اضع الاحاديث التي تحت السرة

86
00:31:09.850 --> 00:31:28.050
هذا اذا كنت تراه ينبغي ان تراه انه كذلك هناك توسعة مهما فعل الانسان فذلك امر واسع نعم ونظره الى موضع سجوده من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده

87
00:31:28.100 --> 00:31:51.400
رفاقا للثلاثة وما روي فيه من حديث لا يثبت وما روي فيه من الحديث لا يثبت لكن النظر يقويه النظر يقويك كيف يقويه النظر النظر يعني الحجة العقلية تقوي اذا فقد الاثر فاطلبوا النظر خاصة الفقه

88
00:31:52.900 --> 00:32:21.600
لان جمع البصر في موضع واحد اخشع للمصلي جمع البصر في موضع واحد اخشع للمصلي. واشرف المواضع وانيقها بالخشوع هو الموضع الذي يسجد فيه الانسان وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نموذجه

89
00:32:21.650 --> 00:32:43.050
من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على صدور وكذلك الى الثالثة والرابعة اعتمدوا على ركبتيه عند نهوضه وروي فيه احاديث ضعاف وقالت المالكية والشافعية

90
00:32:43.150 --> 00:33:03.000
يعتمد على يديه لا على صدور قدميه وهو الراجح لصحة الحديث بذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث مالك بن الحويرث لما ونعثها وفيه ثم اعتمد على يديه

91
00:33:04.100 --> 00:33:23.600
نعم وافتراشه اذا جلس بين سجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعي افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول والمراد بالفراش

92
00:33:24.000 --> 00:33:52.100
ان ينصب رجله اليمنى ويجعل اليسرى اسفل منك قد جعلها كالفراش الذي يجلس عليه وتوركه في الاخير بان ينصب رجله اليمنى ويفضي بوجهه الى الارض ويجعل رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى كما ثبت ذلك في صفة

93
00:33:52.250 --> 00:34:15.650
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم والتفاتهم يمينا وشمالا في سنامه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه وفاقا للحنفية والشافعية لما في مسلم من حديث سعد ابن ابي وقاص

94
00:34:15.700 --> 00:34:32.750
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده فمن السنة ان يلتفت الانسان فلو سلم الانسان بدون التفات صحت صلاته ام ما صحت

95
00:34:33.100 --> 00:34:51.700
صحت لان الالتفات سنة وهذه فائدة السنة فائدة السنة ان تركها لا يبطل وليس معناها انها لا تفعل بعض الناس يقول اذا ما سنة فالامر واسع لا ليس هذا المراد المراد انها اذا فاتت لا تبطلو

96
00:34:51.800 --> 00:35:15.800
بها الصلاة نعم النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود البطن من انواع الحكم التعبدي الاباحة وهي اصطلاحا الخطاب شرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك

97
00:35:16.450 --> 00:35:45.100
قطار شرعي  المخير بين الفعل والترك نعم فيباح ذكر المصنف انه يباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب فمن فمن المباح عند الحنابلة للصائم ان يتسوف قبل الزوال بعود رب لا بعده

98
00:35:45.350 --> 00:36:10.850
وانما جعلوه مباحا لاصطاء السواك قبل الزوال بعود رطب ولم يجعلوه مستحبا تبعا لاصلهم لانه يتحلل فجعلوه مباحا لا مستحب جواك عند الحنابلة يستحب بعود يعود الرفض هذا الاصل عنده

99
00:36:11.000 --> 00:36:35.500
انه يستحب يعود الرفض قالوا لكن اذا كان صائما انه يباح له قبل الزوال السواك بعود رطب ويستحب له حينئذ ان يكون السواك بايش؟ بعود يابس والصحيح ان ذلك لم يثبت فيه

100
00:36:35.550 --> 00:37:07.600
دليل يفرق بين هل الصائم في سواك قبل الزوال؟ ولا بعده فالسواك سنة مطلقا بعود رطب او يابس الصائم الا ان يكون مطعما معنى مطعم  ذا نكهة يوجد اثرها اذا كان دانتها يوجد اثرها فانه مكروب

101
00:37:07.900 --> 00:37:30.150
فانه مكروه  وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وثم. من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا لا غسلا وفاقا للثلاثة ولا يعلم فيه خلاف

102
00:37:30.600 --> 00:37:52.250
فمن كان على حدث اصغر جاز له ان يقرأ القرآن لكن دون ايش؟ دون مس ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة بدنه

103
00:37:52.650 --> 00:38:16.850
وثوب وثم يعني اذا كان ثوبه متنجسا فقرأ القرآن فان حكم قراءته ايش الاباحة واذا كان بدنه نجسا فان حكم قراءته الاباحة وان كان فمه نجسا فان حكم قراءته ايش

104
00:38:17.250 --> 00:38:39.850
الاباحة طيب كيف يقرأ الإنسان القرآن نجس  نعم فيه فيه ذم فيه ذم قد يكون يد ما تد ما لثته جثثه فيكون ذلك خالصا للنجاسة في فمه ولم ارى هذه المسألة عند غير الحنابلة والاظهر

105
00:38:40.350 --> 00:39:04.650
انه يكره ان يقرأ القرآن وفمه نجس لان السواك لم يطلب عند قراءة القرآن الا لاجل تطييب مخرج القرآن. وفيه اثار عن جماعة من الصحابة والتابعين ووجود النجاسة فيه يخالف هذا. فالاشبه انه يكره له ان كان فمه نجسا

106
00:39:04.850 --> 00:39:24.950
اما ان كان ثوبه وبدنه فلا يظهر الكراهة بل يكون مباحا نعم ومعونة المتوضئ من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ على وضوئه على وضوءه كتقريب ماء الوضوء اليه او صبه

107
00:39:25.050 --> 00:39:48.300
عليه لما ثبت في الصحيحين ان المغيرة صب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه فهو من الافعال المباحة الا ان يكون وضوءه متوقفا على معونته كعاجز من والد ونحوه لا يستطيع الوضوء الا بمعونة غيره

108
00:39:48.600 --> 00:40:11.750
فعند ذلك يستحب وربما تعينت معونته نعم النوع الرابع المكروهات وفيه زهرة من المسائل فيكره للمتقني دخول خلاء ما فيه ذكر الله تعالى. من انواع الحكم التعبدي الكراهة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي

109
00:40:11.750 --> 00:40:40.850
الطلبي المقتضي لترك اقتضاء لازما المقتضي للترك اقتضاء لازما فمن المكروه للمتخلي عند الحنابلة ارتظاء غير لازم ارضاء غير لازم فمن المحروم للمتوضئ للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى

110
00:40:41.200 --> 00:40:59.750
وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله وروي به حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع قاسمه رواه الاربعة ولا يصح كيف يدل هذا الحديث؟ الحديث على المسألة

111
00:40:59.800 --> 00:41:29.700
انه يكره دخول المتخلل لما فيه ذكر الله نعم  وهو لان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليه محمد رسول الله ففيه اسم الله سبحانه وتعالى نعم وكلام فيه بلا حاجة. من من المكروه للمتخلي عند الحنابلة

112
00:41:29.750 --> 00:41:53.000
كلام في الخلاء بلا حاجة والمراد كلام بما فيه سوى ذكر الله عز وجل لانه اذا كان الدخول عندهم بشيء فيه ذكر الله فالكلام بشيء فيه ذكر الله في الخلاء اولى كراهة لكن مقصودهم كلام ليس فيه ذكر الله سبحانه وتعالى

113
00:41:53.000 --> 00:42:13.850
قال ولم يثبت دليل على كراهة الكلام في الخلاء ولكن ينبغي مراقبة المروءة وجريان العرف باستقباحه في ترك ادبا مستحسنا وخلقا فاضلا فان من البلاد ما تواطأ اهلها على تبشيع ذلك واستقباحه

114
00:42:14.250 --> 00:42:32.750
فحينئذ يكون لزوم الادب لزوم الادب في اجتنابه نعم ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة عند قضاء حاجته من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مس فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة

115
00:42:32.850 --> 00:42:58.700
تكريما لها لان اليمنى مخصوصة شرعا بالتكريم وحديث ابي قتادة في الصحيحين واذا بال احدكم فلا يتمسح فلا يمسح ذكره بيمينه اي حال قضاء حاجته اي حال قضاء حاجته ويكره السواك لصائم بعد الزوال

116
00:42:59.600 --> 00:43:16.650
من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال. فمنتهى استحباب السواك عند الحنابلة للصائم هو وقت الزوال. بينما يكون بعده فهو مكروه له. كيفما تسوى بعود رطب ام عود يابس

117
00:43:16.650 --> 00:43:38.500
وتقدم ان الدلائل من الاحاديث المروية ليس فيها ما يدل على هذا الفرض ومذهب الجمهور استحباب السواك للصائم مطلقا نعم ويكره الاسراف في الوضوء من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء

118
00:43:38.600 --> 00:43:54.750
وهو مجاوزة الحد فيه وروي فيه حديث لا يصح لكن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بماء قليل وقد

119
00:43:54.750 --> 00:44:22.000
قال النووي اجماع اهل العلم على كراهة الاسراف بالوضوء لكنه ايضا نقل اختلافهم. هل الكراهة تنزيهية ام تحريمية قولان لاهل العلم والصحيح انه اذا استمى الاسراف على مخالفة مأمور به شرعا فهذا محرم

120
00:44:22.100 --> 00:44:44.500
كمن يتوضأ فيغسل عضوا من اعضائه فوق ثلاث فاذا غسله فوق ثلاث فقد خالف المأمور به شرعا فيكون ذلك محرما نعم ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة

121
00:44:44.850 --> 00:45:07.400
في غير ثالثة مغرب واخيرتي صلاة رباعية وكذلك تكرارها يعني ان يقرأها كسورة الفاتحة ثم يعيدها كسورة بعد الفاتحة لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بها فقط فيما سوى ثالثة المغرب

122
00:45:07.500 --> 00:45:23.200
والاخيرتين من رباعية ففي هذه المواضع ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على الفاتحة واما غيرها فلم يكن يقتصر عليها فالاختصار عليها خلاف سنته صلى الله عليه وسلم

123
00:45:23.350 --> 00:45:44.000
نعم والتفاته بلا حاجة من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة وحكاه ابن حجر بفتح الباري اجماعا فان وجدت الحاجة بخوف ونحوه جاز له الالتفات ولم يكره

124
00:45:44.500 --> 00:46:07.750
نعم وتغميضه من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه لانه من فعل اليهود في صلاتهم ولانه مظنة النوم فان احتاج اليه كخوف محجور ككف بصره عن ما يحرم النظر اليه

125
00:46:07.950 --> 00:46:29.500
فان ذلك لا يكون مكروها واذا كان في القبلة ما يشغله ويقطع عليه خشوعه فانه لا يكره فان لم يكن فيها كذلك فان الكراهة باقية وليس التغميض سببا لحصول الخشوع

126
00:46:30.400 --> 00:46:48.700
يعني فرق بين انسان يصلي الى قبلة ليس فيها قبلة فيها نقوش تشغله فهذا يستحب له ان يغمض ولا يكره له ان ان يفعل ذلك لماذا؟ لان السنن والخشوع متوقف على ذلك

127
00:46:48.900 --> 00:47:04.700
فانه لن يخشى في الصلاة مع وجود المبطلات والحالة الثانية ان تكون القبلة خالية من ذلك. ولكنه يريد ان يخشى فيكره ذلك له لان تغميض العينين ليس من فرائض تحصيل الخشوع

128
00:47:04.750 --> 00:47:29.000
يقول ابن القيم كلام حسن في هذا ذكره في زاد المعاد نعم وقطعت اصابعه وتشريكها من المكروه للمصلي عند الحنابلة قرقعة اصابعه وتشبيكها مفرقعتها رمزها ومدها حتى نصوت رمزها او مدها حتى

129
00:47:29.050 --> 00:47:53.900
نصوت بعض الناس يعني يظن فرقعا فقط انه يغمزها ان يزنيها هذا يسميه فرقعة. واذا قال هكذا مدها ورفعت اصابع ليس من فرقع. هذي كلها رمزا او مدا هذا كله يسمى فرقعة فاذا صوتت على اي حال كان يعني خرج منها صوتها المعروف سمي فرقعة

130
00:47:53.900 --> 00:48:19.550
للمصلي كذلك يكره له تشبيكها وهو ان يدخل احدى اصابع يديه بين اصابع الاخرى فيكرهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامة ومسه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة. ما السه لحيته

131
00:48:19.800 --> 00:48:51.000
لانه عبث ينادي الخشوع المأمور به وهو مذهب الثلاثة ايضا ويكره كفه ثوبه للنهي عنه وكف الثوب ما هو فصل الثوب اسمعوا يا اخوان الاخ يقول كذا نعم جمعه وطيب جمعه وطيه

132
00:48:51.750 --> 00:49:28.000
فيكره جمع الثوب وطيه بلا خلاف بين اهل العلم كما نقله ابن جرير الطبري وغيره فاذا كف الانسان ثوبه كره له ذلك طيب لماذا يصنع له نعم الحين عبارتين ليس من كمال الزينة بل يجب الصلاة

133
00:49:28.050 --> 00:49:48.650
الاولى متصلة بالثانية والغير متصلة تصل طيب طيب الان الواحد احيانا يشوف بعض الشباب كاف ثوبه كفن جميل جدا كيف ما يصير من الزين ان يكون الكف احسن من ارسال القميص والثوب

134
00:49:51.650 --> 00:50:08.650
ايه صحيح اذا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا نحن ما نقول يعني ما نسلم سلمنا لكن الشرع له حقائق لابد من ادراكه حتى تعرف ديني هذا الدين ما فيه دين

135
00:50:08.650 --> 00:50:37.900
مثله لازم تعرف كيف ان الشرع جاء بهذا لان التشمير اذا شفتك واحد مشمر وش تفهم منه  يصيب واحد مسمر ايش ليش لان التشمير علامة الاشتغال بتحصيل الدنيا والصلاة امر فيه تحصيل الاقبال على الله عز وجل

136
00:50:38.400 --> 00:50:54.100
هذا هذا السر ترى انسان كف ثوبه يعني عنده شغل من شغل الدنيا فهو يستعد له برفعه والصلاة شغل من شغل الاخرة فلا تناسبها هذه الحال. هذه النكتة الشرعية التي لاجل ذلك

137
00:50:54.250 --> 00:51:15.050
طيب سؤال اخر اذا واحد دخل الصلاة ثم قال الاهلي على طريقة الاخ قال هكذا قال بمعنى فعل في اللسان العربي جمع ما هو غترته هكذا هل هذا كهف او ليس بكف

138
00:51:23.300 --> 00:51:48.750
لا خل العلة خل النكتة العلة هل هذا كهف ام ليس بكف هذا كف هذا هذا جمعه ليس لم يجمعه ويطوي ثماره وهذه الغترة او شماغ تسمى ثوب ولا من تسمى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب تسمى ثوبا لان

139
00:51:48.750 --> 00:52:01.950
ان الثوب اسم لما ستر الجسد او بعضه هذا يسمى ثوبا كله يسمى ثوب ولذلك في حديث ابي سعيد الخدري عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استجد ثوبا

140
00:52:02.100 --> 00:52:17.400
قميصا او عمامة الحديث في الذكر الوارد في ذلك وفي اسناد ضعف لكن الشاهد ان هذه تسمى ثوبا طيب معنى هذا اذا كفها الانسان في صلاته فذلك ها كذلك خوف من ايش

141
00:52:18.150 --> 00:52:46.450
حكمة تراها من تراه طيب بعض البلاد اصلا لا يلبسون مثل لبسنا هذا يلبسون الكهف اصلا مكفوف اصلا هذا يقول له فك هو  نقول انه ان كان الكف اصلا في اللبس

142
00:52:46.650 --> 00:53:02.300
فليس والدا في ذلك انه اذا كان الكف اصلا في اللبس لبسهم يكون على هيئة الكف فهذا ليس مندرجا في النهي لان لبس الثوب عندهم العمامة وصفته على هذه الصفة. فلا يكون مكروها. لكن من كانت صفته

143
00:53:02.550 --> 00:53:24.100
ان ارسال الماء او الغترة فان ذلك يكره في حقهم نعم وافتراشه ذراعين ليس ساجدا من المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراش ذراعيه ساجدا وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع

144
00:53:24.400 --> 00:53:44.400
فيكره اجماعا لمشابهته السباعه وهي ناقصة فلا ينبغي التشبه بها ولانها من صفات التكاسل والتهاون. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود. ولا ينبسط احدكم انبساط

145
00:53:44.400 --> 00:54:05.550
الكلب ما نعتدل في السجود ايش يسوون يعني لا يجمع احدكم نفسه ولا يمده لا يجمع احدكم نفسه فيظمها ولا يمدها وعند النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جخا من حديث البراء بن عازب

146
00:54:05.600 --> 00:54:30.000
معنى جه خاء يعني لم يمتد امتدادا ولا جمع نفسه جماعا فيكون في حال متوسطة هي حال الاعتدال نعم وسدد من المكروه للمصلي عند سدل وفاقا للثلاثة وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد احدهما عن الاخر كلبس الاحرام

147
00:54:30.150 --> 00:54:50.500
فاذا لبس الانسان الاحرام ولم يرد احد طرفيه عن الاخر سمي لبسه هذا بذلا وهذه الصفة مكروهة في الصلاة لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل اخرجه ابو داوود والترمذي واسناده حسن واحسن ما قيل في معاني السدر

148
00:54:50.550 --> 00:55:10.500
هو ما ذكرته لكم من انسان طرفي القميص ونحوه دون رد احدهما على الاخر وان يقص جبهته بما يسجد عليه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية ان يخص جبهته بما يسجدوا عليه

149
00:55:11.000 --> 00:55:38.400
فيجعلها خاصة بها لانه من شعار الرافضة فمن العلامات التي يتميزون بها تخصيص جباههم بما يسجدون عليه فيكره لما فيه من التشبه باهل الباطل او يمسح اثر سجوده من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في صلاته يعني ما يبقى

150
00:55:38.900 --> 00:55:58.800
على جبهته وبقية اعضائه اذا سجد وذلك عند عدم الحاجة اما مع الحاجة كأن يكون قد علق علق بجبهته او بيده ما يشغله في صلاته فانه يدفعه عنه ويمسح اثره

151
00:55:59.300 --> 00:56:18.350
نعم او يستندا بلا حاجة من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند بلا حاجة الى نحو جدار فيكره اتفاقا نقله ابن قاسم للعاصم ما لم يحتج اليه لكبر او واظ فان احتاج اليه من كبر او مرض

152
00:56:18.400 --> 00:56:40.300
جاز ولم يكره النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل فيحرم على المتخلى استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء من انواع الحكم التعبدي التحريم وهو اصطلاحا الخطاب الشرعية الطلبي

153
00:56:41.150 --> 00:57:13.000
المقتضي ليش للترك اقتضاء لازما اقتضاء لازما هو من المحرم على المتخلي عند الحنابلة رفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء بصحة الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك. مع ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عند

154
00:57:13.550 --> 00:57:32.900
ابي داوود انه كان بسفر فعرظ راحلته بينه وبين القبلة ثم استقبلها فلما سأله مروان ابن اصفر فقال انما نهي عن ذلك اذا كان بفضاء اما اذا كان بينك وبين القبلة

155
00:57:32.900 --> 00:57:52.000
ما يسترك فلا بأس فدل هذا على انه اذا كان بين الانسان وبين القبلة ما يستره فانه لا يحرم. واما اذا كانت فضاء فان ذلك يحرم طيب لو قال واحد هذا واحد منهم

156
00:57:53.050 --> 00:58:10.250
من اللي عندهم يعني  يقول ان قولهم لم يكن بينه وبين القبلة يقول يقول فضاء وهذا تحصيل حاصل يقول الان اي بلد تجد بينه وبين القبلة جبال وحواء وغيرها فهذا بينها وبين القبلة حائل

157
00:58:11.100 --> 00:58:36.750
فكيف يكون ذلك محرما بالفضاء ما الجواب هو يقصد الجهة الان لو واحد قال له الان نحن هنا في الشرقية بينا وبين الرياظ عشرين مدينة بيننا وبينها  ان ممكن اصلا يكون في قبلة مصلي

158
00:58:37.200 --> 00:58:55.350
صار بين حال قريب  نحن قلنا في الاثر ابن عمر قال اما اذا كان بينك وبين القبلة ماء تخرج طرق يعني معلق بالفاعل نفسه ليس معلق بالبلد انما الفاعل نفسه لابد له ان ما يستره

159
00:58:55.600 --> 00:59:20.900
فهي متعلقة المتخلي نعم ولبسه فوق حاجته من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الاطباء كما قالت الحنابلة

160
00:59:21.150 --> 00:59:46.900
فتحيم الحنابلة له مبني على هذين الامرين المذكورين ان فيه كشفا للعورة وفيه كذلك مضرة عند الاطباء هو الصحيح ان النبذ المتخلي فوق حاجته مكروه وليس محرما لان كشف العورة

161
00:59:47.350 --> 01:00:08.400
فوق قدر الحاجة في اصح قول اهل العلم مكروه وليس بمحرم اذا لم يكن بحضرة من يحرم نظره اليه فاذا كان منفردا او غير ذلك فان كشفه عرفه بغير حاجة مكروه. اما مع الحاجة ليس مكروه

162
01:00:08.450 --> 01:00:34.600
وقال ابراهيم بالتحريم لكن الصحيح انه ليس بمحرم وما ذكروه من العلة عند الاطباء فان الاطباء لا يثبتون ذلك فالراجح ان الانسان المتخلي فوق حاجته مكروه نعم وماله وتغوطه بطريق مسلوق وظل نافع ومولد ماء وبين قبور المسلمين وعليها. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد

163
01:00:34.800 --> 01:00:58.000
من من المحرم عن المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد للماء وفاقا للحنفية والطريق المسلوق هو الذي يتخذه الناس دربا لهم وظل النازع هو الذي ينتفعون

164
01:00:58.200 --> 01:01:21.250
بالجلوس فيه او يتخذونه مقيلا ومولد الماء هو المنهل الذي يردون عليه ليستقوا منه. فيحرم ذلك عند الحنابلة والحنفية للاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث ابي هريرة اتقوا

165
01:01:21.350 --> 01:01:40.500
اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ وبالتخفيف ايضا اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم ويحرم ايضا بين قبور المسلمين لما فيه من اذية الميت

166
01:01:41.000 --> 01:02:01.450
والمسلم حيا وميتا له حرمة وثبت في هذا المعنى اثر موقوف عند ابن ابي شيبة عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ويحرم كذلك تحت شجرة عليها ثمر يقصد سواء كان مأكولا ام غير مأكول

167
01:02:01.650 --> 01:02:29.800
لانه يفسده وتعافه النفوس لانه يفسده وتعاقبه النفوس مش فايدة الثمر الذي لا قالوا التمر يؤكل او لا يؤكل يعني لغير الاكل ربما استفيد منها بغير الاكل او استفيد منها في اكل

168
01:02:30.150 --> 01:02:49.050
البهائم والحيوانات نعم ويحرم خروج من وجبت عليه صلاته اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية وجود من المحرم عند الحنابلة وثاقا للحنفية قرود خروج من وجبت عليه

169
01:02:49.200 --> 01:03:17.650
صلاة بعد اذانها من الا في حالين الاولى وجود عذر يبيح خروجه وجود عذر يبيح خروجه ككونه اماما لمسجد اخر لكونه اماما لمسجد اخر والاخرى ان ينوي الرجوع ان ينوي الرجوع

170
01:03:18.450 --> 01:03:33.550
لما رواه مسلم عن ابي الشعتاء قال كنا قعودا مع ابي هريرة في المسجد فاذن المؤذن فقام رجل يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال اما هذا

171
01:03:33.650 --> 01:04:03.800
فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم طيب كيف نستفيد من هذا الاثر التحريم ما هي الغيمية المعصية لان الصحابي حكم على هذا الشيء بانه معصية ومثل هذا يكون مرفوعا

172
01:04:04.600 --> 01:04:23.150
ايش؟ حكما يعني له حكم له حكم الرفع طيب قال لي واحد مرة قال لي ما الذي هجر ابا هريرة ان هذا الرجل لن يرجع اوليس له عذر بنات الناس

173
01:04:24.500 --> 01:04:39.400
العامي يعني كان حاضر الدرس المسجد النبوي فلما قال لي انا اكتبها في اوراق ونجيب لكنه كان كبير في السن قال لي ايش اللي درى ابو فريظ من هذا الرجل لين يرجع وليس عنده عذر

174
01:04:39.500 --> 01:05:05.300
ما الجواب  ها  كيف يعني من اتبعه بصلا من من اين يعني؟ عرفت ذلك  يعني انت حول الحمى يعني ان ابا هريرة علم من القرائن المحتفة بحاله عدم العذر ولا ارادة الرجوع

175
01:05:06.350 --> 01:05:27.650
مثل ايش مثل ان هذا يعرف انه ساكن بعد عشرة بيوت  له اغراظ في المسجد فذهب واخذ الاغراظ وخرج هذا انسان اراده سيأخذها معه معناه سيرجع لن يرجع واخذ اعراضه انه سيرجع قريب ويرجع مما اخذ اغراظه وبيته بعيد لا يمكن ان يرجع للمسجد

176
01:05:27.650 --> 01:05:42.650
مرة اخرى وليس امام مسجد فهو عرف بالقراءة والذي ينتج مثل هذا الفهم حسن الظن بعلم الصحابة. انهم لا يقولوا مثل هذا الا بعلم ويقين هم لا يتكلمون الا عن دين

177
01:05:43.150 --> 01:05:59.800
كنا نحن تأخذ قلوبنا الاثار الواردة عن التابعين واتباع التابعين والائمة مثل البخاري واحمد فان الثابت عن احوال احوال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء الكثير. وكما مر معنا في العقيدة الوسطية انه لا يكون

178
01:06:00.150 --> 01:06:22.750
ولن يكون مثلهم بعد الانبياء يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم  في جملة من الشروط والفروج والاركان والواجبات والنوافظ والمبطلات المحتاج اليها وهي اربعة انواع النوع الاول الشروط وفيهم اسمان احدهما شروط الوضوء

179
01:06:22.850 --> 01:06:47.000
والاخر شروط الصلاة لما فرغ المصنف من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب شرعي الطلبي بوضع شيء علامة لشيء

180
01:06:47.300 --> 01:07:07.250
بوضع شيء علامة لشيء في شرط او سبب او مانع في شرط او سبب او مانع وهذه الاحكام المذكورة هنا اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات

181
01:07:07.350 --> 01:07:28.250
وابتدأ بالشروط وفيه قسمان احدهما شروط الصلاة والاخر شروط احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة والشروط جمع شرط وهو في اصطلاح الفقهاء وصف خالد اما هي في العبادة او العقد

182
01:07:28.650 --> 01:07:46.850
تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل طيب لو قال واحد حنا درسنا ان الشرط ما يلزم من عدمه

183
01:07:47.200 --> 01:08:06.700
لعدم ولا يلزم من وجوده هذا فيه ايش بالاصول هذا في المصطلح الاصولي. نحن الان في فقه بل فيقع فيه المصطلح الفقهي على المعنى المتقدم. وحينئذ تكون الشروط الوضوء هي ايش؟ اوصاف

184
01:08:06.950 --> 01:08:32.650
خارجة عن ايش عن ماهية العمل بعبادة الوضوح انه يقول اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها. يترتب عليها اثارها شروط الصلاة اقتراحا عند الفقهاء اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة يترتب عليها اثارها

185
01:08:32.900 --> 01:08:54.450
شروط الوضوء ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس تمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع الى البشرة الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله

186
01:08:56.550 --> 01:09:17.050
وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء وانها ثمانية وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل معدوها فمنهم من يدرج استصحاب النية في اصل اشتراطها وهذا اولى

187
01:09:17.200 --> 01:09:39.950
ومنهم من يجعل طهورية الماء واباحته شرطين منهم من يجعلها من يجعلهما شرطا واحدا وهكذا فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وانقطاعه ان يفرغ منه سواء كان خارجا

188
01:09:40.200 --> 01:10:00.600
او غيره فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله عز وجل

189
01:10:00.950 --> 01:10:30.550
فيكون غسله لاعضائه بنية فعل الوضوء يراد بها التقرب الى الله عز وجل والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره

190
01:10:30.800 --> 01:11:07.900
وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره ويعرف التمييز بعلامتين باحدى علامتين الاولى علامة قدرية وهي ماشي  معرفته ما يضر وما ينفع ويستدل عليها بفهم الخطاب ورد الجواب

191
01:11:08.350 --> 01:11:44.900
تدل عليها بفهم الخطاب ورد الجواب والثاني علامة شرعية علامة شرعية وهي  سنوات هو تمام سبع سنين تمام سبع سنين لحديث مروه بالصلاة بسبع عند ابي داوود وغيره حديث صحيح

192
01:11:44.950 --> 01:12:11.200
معنى لسبع في تمام يعني ما معنى تمام  يروح  ما له اذا تم اذا تمت هذا يكون قد وجدت العلامة الشرعية اما اذا كان قد شرع فيه ولن تكمن الى الان مثل ستة اشهر ست سنوات وستة اشهر

193
01:12:11.400 --> 01:12:32.600
هذا في السبع لم يتم سبع سنين فاذا تم سبع سنين واكملها فرغ منها فانه عند ذلك تتحقق له العلامة الشرعية. والسادس الماء الطهور المباح الماء الظهور المباح كما تقدم

194
01:12:34.450 --> 01:12:52.450
الحنابلة الماء الماء الغير مباح ما حكم الوضوء به لا يصح. وقلنا الصحيح يصح مع الاثم والتاسع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والبشرة هي ظاهر الجلد هي ظاهر الجن

195
01:12:53.650 --> 01:13:13.450
ومنها فروة الرأس ومنها الشعر الذي يكون على فروة الرأس والذي يمنع وصول الماء الى البشرة هو الحائل الملاصق لها. والحائل الملاصق لها في الطين او العجين او الطباء واما

196
01:13:13.650 --> 01:13:38.350
ما لم يكن كذلك ملاصقا لها بل يكون منغمسا فيها فهذا ليس بحائل كالحنة الحنا لا يكون حائل على البشرة بل يكون وين اذا فلا يلونها يلون يلون البشرة عبد الله العافية الان صابت تلوين الاجساد يلونون الجسد ليس بصبغه

197
01:13:38.550 --> 01:13:57.800
فان بمواد هرمونية اعمل ذلك العمل فهذا ليس ملاصقا حائلا هذا ممازج داخل البدن الحنة ممازج داخل البدن واضح طيب الكريمات هل هي من الحال الموافق ام ليست من الحال الملاصق

198
01:13:59.400 --> 01:14:38.800
الجواب ها يا اخوان لازم تكونوا فقهاء هذولا الاخوان اخذوا عنكم في دروس العقيدة مندوس الفقه  ايش  مثل ما قال الاخ لك بعبارة نية بينة نقول اذا كانت تلك الكريمات ذات جرم

199
01:14:39.100 --> 01:14:55.600
حيث ينزلق الماء عنها فهذه حائل هذا حائل لابد من ازالته علامة ان الماء ينزلق عنها تشوفه يعني له جرم ينزلق عنه واما اذا كان ليس له جرم لا ينزلق الماء بسببه

200
01:14:55.700 --> 01:15:14.700
فذلك ليس حائلا ملاصقا والثامن استنجاء او استجمار قبله فاذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا فان الانسان يستنجي او يستجبر له. اما خروج الريح فانه لا يستجمع لا يستنجى ولا يستثمر له

201
01:15:14.800 --> 01:15:37.150
واذا لم يبج المرء ولم يتغوط لم يجب عليه ان يقدم بين يدي وضوءه استنجاء او استجمارا وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفوضه وصاحب الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع

202
01:15:37.500 --> 01:16:04.150
والذي يتقطع حدثه ولا ينقطع المستحاضة ومن به سلس بول وقروح سيالة وريح مستمرة. فمن كان كذلك فانه لا يتوضأ الا بعد دخول الوقت وشروط الصلاة البرهان شروط وجوب وشروط صحة

203
01:16:04.350 --> 01:16:23.350
وشروط وجوب الصلاة الاربعة الاول الاسلام الثاني العقد الثالث الخلوق الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقد والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس بطول وقت والسادس ستر العورة

204
01:16:23.350 --> 01:16:47.200
والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية شروط الصلاة ضربان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اتفاقا اربعة الاسلام والعقل والبلوغ

205
01:16:47.300 --> 01:17:09.350
والنقاء من الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث

206
01:17:09.800 --> 01:17:36.350
والحذر هو وصف قارئ قائم بالبدن وصف قارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان الاول حدث اصغر وهو ما اوجب ماشي وضوءا والثاني حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا

207
01:17:36.900 --> 01:18:03.800
والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة والسادس تسر العورة والعورة هي سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه عورة الانسان وكل ما يستحيا منه والمراد هنا عورة الصلاة لا عورة النظر

208
01:18:04.300 --> 01:18:30.800
والرجل حرا كان او عبدا فعورته من السرة الى الركبة وهما يعني السرة والركبة ليس تامن العورة على الصحيح فهما حدود العورة والعورة هي ما بينهما اما المرأة الحرة فعورتها في الصلاة

209
01:18:31.150 --> 01:18:57.400
كل بدنها الا وجهها ويديها وقدميها على الصحيح ما لم تكن بحضرة رجال اجانب فاذا كانت المرأة بالصلاة اذا حضرة رجال اجانب فانها تكشف وجهها وكذلك لها ان تكشف يديها ورجليها على

210
01:18:57.500 --> 01:19:24.100
الصحيح والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن احدها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به زالتها من الثوب الملبوس المصلى

211
01:19:24.200 --> 01:19:54.050
به وثانيها ازالتها من البدن ازالتها من البدن وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها حكاه ابن قدامة اتفاقا وفرض من لا يراها استقبال

212
01:19:54.300 --> 01:20:14.450
جهتها لما صح عن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة انه قال اذا جعلت المغرب عن يمينه والمشرق عن لسانك فهو فما بينهما قبلة. وروي هذا المعنى مرفوعا ولا يصح فيه عديل

213
01:20:14.850 --> 01:20:38.550
والمغرب والمشرق باعتبار المدينة النبوية وجهة الكعبة اليها فعلم ان استقبال القبلة اما ان يكون استقبالا لعينها يعني المقصود بعينها ذات الكعبة ذات الكعبة اذا كان يراها واذا كان لا يراها فانه يستقبل

214
01:20:38.950 --> 01:20:58.950
فانه يستقبل جهة الكعبة فلو ان انسانا في الحرم الشريف ويرى الكعبة ولكنه وقف والكعبة عن يمينه صحيح ام غير صحيحة غير صحيحة لكن اذا كان بعيدا فانه يستقبل جهتها

215
01:20:59.150 --> 01:21:27.350
والتاسع النية والمراد بالنية نية فعل الصلاة تقربا الى الله سبحانه وتعالى ومذهب الحنابلة اشتراط نية تعيينها خلافا للثلاثة صراط نية تعيينها وهو ان يعين فرض وقته هل هو الظهر؟ ام العصر ام المغرب ام العشاء ام الفجر؟ فينوي نيتين احداهما نية الصلاة

216
01:21:27.350 --> 01:21:49.200
نية تعيين الصلب الصلاة فلو ان انسانا سمع اذان العصر ثم جاء الى المسجد ثم صلى لكن لم ينوي ان يعين ان هذه هي صلاة العصر صلاة الركعات الاربع على مذهب الحنابلة صلاته

217
01:21:49.600 --> 01:22:06.750
باطلة لانه جاء بنية واحدة وهي نية فعل التقرب الى الله عز وجل ومذهب الجمهور انه تكفيه نية فرض وقته انه تكفيه نية فرض وقته ما الفرق بين بين الصوتين

218
01:22:08.650 --> 01:22:26.800
الاول نية تعيين الصلاة يعني قصدها بعينها والثاني نية فرض الوقف ليس قصدها بعينها وانما قصد المعلق بذمته. قصد المعلق بذمته مثل انسان ادى الظهر وجاء الى المسجد هذا من شأنه يصلي

219
01:22:27.150 --> 01:22:43.900
طرف وقتك وقد لا يحضر النية للظهر لكنه ينوي ان يصلي فرض وقته هل سيأتي الانسان بعد صلاة الظهر ينوي ويصلي العصر لا ولذلك مذهب الجمهور وهو الصحيح انه يكفيه نية فرض وقته

220
01:22:44.000 --> 01:23:05.850
وزاد الحنابلة ايضا نية ثالثة وهي نية الامامة والائتمان بان ينوي الامام انه امام وينوي المأموم الاهتمام به ومذهب وجمهور خلافه والصحيح عدم اشتراط ذلك ايضا. فيعلم مما تقدم ان النية المشترطة للصلاة نوعان احدهما نية فعل الصلاة تقربا الى الله

221
01:23:06.250 --> 01:23:28.700
والاخر نية  لا لا تعيين هذا من ابواب الخلاف نية فرض من فرض الوقت نية فرض الوقت نعم النوع الثاني الحروف والاركان وفيه قسمان احد مفروض الوضوء والاخر اركان الصلاة من الفروض والاركان المحتاج اليها من

222
01:23:28.700 --> 01:23:49.800
ما ذكر هنا فروظ الوضوء واركان الصلاة والفرظ والركن بمعنى واحد والفضل والركن بمعنى واحد والركن في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه

223
01:23:50.000 --> 01:24:12.250
ولا يجبر بغيره ما تركبت منه ما هي في العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ولذلك تكون اركان الوضوء ايش قروض الوضوء ايش قبضوا ما تركبت منهما نية

224
01:24:12.850 --> 01:24:29.050
الوضوء يعني في الوضوء وتراكمت منه ما هي في الوضوء ولم يسقط مع القدرة عليه ولا جبر بغيره. وتكون اركان الصلاة هي ما تركبت منها ماهية والصلاة ولم يسقط منها شيء مع القدرة عليه

225
01:24:29.200 --> 01:24:51.500
ولا يجبر بغيره نعم وفروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة بالمضمضة والانف بالاستشارة والثاني غسل اليدين مع والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء. والسادس

226
01:24:51.500 --> 01:25:19.800
ذكر المصنف وفقه الله فروض الوضوء عند الحنابلة انها ستة وعدها فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد من منابت يعني الرأس المعتاد الى الذقن

227
01:25:19.950 --> 01:25:42.800
يعني من من منحنى الرأس من منحنى الرأس الى ملتقى اللحيين الى ملتقى اذا التقى استمع فهذا منتهى الوجه طولا وحده عرضا الى طلوع الاذنين اي موضع تفرع الاذنين علوا

228
01:25:42.850 --> 01:26:04.200
وسفلا فحد الوجه عرضا ما بينهما وليس الاذنان من الوجه بل هما خارجان عنه وهما من الرأس وثانيهما وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف اصابعها

229
01:26:04.250 --> 01:26:26.950
والمرفق هو العظم الواقع عند طرف الذراع العظم الواقع عند طرف الذراع الذي يصلها بالعود وهو الذي يرتفق به الانسان عند اتكائه معنى يرتبط به الانسان عند اتكائه يعني يطلب الرزق لنفسه

230
01:26:27.350 --> 01:26:46.000
يطلب الرفق بنفسه فهو اوفق ما للانسان واوفقه بنفسه ان يتكئ على هذا العظم وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان والرابع رابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم

231
01:26:46.350 --> 01:27:17.550
والكعب ايش العظم الناس اسفل ت عند التقائها مع مع القدم طيب اللي داخل من اللي برا ها اذا هما هذا مذهب جمهور اهل اللغة وهو الاظهر الاظهر ان الخارج والداخل يسمى كعبا وهو مذهب اهل اللغة ان لكل

232
01:27:17.550 --> 01:27:40.550
لاجل لكل قدم كعبان احدهما في مماتها والاخر في ميسرتها وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفتها الشرعية وفى صفاته الشرعية تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية

233
01:27:41.000 --> 01:28:04.150
ومحله بين الاعضاء الاربعة اليدين الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين هذا الرجلين ثم الرجلين هذا محله فلو ان انسانا غسل يده اليمنى قبل يده يده اليسرى قبل يده قبل يده

234
01:28:04.250 --> 01:28:27.450
اليمنى قلب الترتيب ام لم يقل لم يخل لم يخل بالترتيب وتقديم اليمنى على اليسرى سنة ولا يقدح في الترتيب وسادسها الموالاة الموالاة وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء. اتباع المتوضئ

235
01:28:27.650 --> 01:28:46.450
الفعل الفعل الى اخر الوضوء من غير تراخ بين قروضه ولا فصل بما ينفعه من غير تراخي بين فروضه ولا فصل بما يقطعه طيب وش الضابط بما يكون تراخيا وفصلا

236
01:28:53.050 --> 01:29:33.150
ان ينشف العضو الزين في الصيف هنا في الشرقية الواحد يقعد خمس دقايق الاخوان اللي هنا قول الجواب العرف  الظابط العرف فما سمي في العرف فصلا وتراخيا فان هذا يخل بالموالاة وما لم يكن كذلك فلا يفل في الموالاة. مثل انسان

237
01:29:33.550 --> 01:29:51.750
يتوضأ فانقطع الماء من هذا الصنبور فخرج الى موضع اخر واستكمل وضوءه اذا قطع ولا ما قطع قطع لكن هذا القطع طويل عرفا ام غير طويل غير طويل طيب انسان يتوضأ

238
01:29:51.850 --> 01:30:13.850
وهو في وضوءه رن الجوال واذا الذي يكلمه على الجوال واحد من الاخوان في الجهة هذه واحد من الاخوان في الجهة هذه يقول عساكم استفدتم من درس الفقه زي ما استفدنا

239
01:30:15.350 --> 01:30:31.650
فجاء للاخ ان يشرح لك وبقي مدة طويلة يتكلمان نص ساعة بعدين رجع يتوضأ ها وقع الفصل ولا ما وقع طيب هذا عرفا يخل ولا ما يخل فهذا يخل. نعم

240
01:30:32.050 --> 01:30:48.750
واركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام. ترى نمزح مع الاخوان بس لانكم في الجهة هذه بعيدين عنه فلا بد ان نحرص على انكم تكونون معنا عن طريق سؤالكم. نعم

241
01:30:48.900 --> 01:31:08.900
الاول قياما في فرض وعن قدرة. والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين سجدتين والعاشر من الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه اللهم صلي

242
01:31:08.900 --> 01:31:28.900
محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان والرابع عشر

243
01:31:28.900 --> 01:31:52.700
التفسير بين الاركان ذكر المصنف وفقه الله اركان الصلاة عند الحنابلة وهي اربعة عشر. فالاول قيام في فرض مع القدرة دون نفي والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتدائها

244
01:31:53.250 --> 01:32:10.850
مضيفا الى التحريم لان الانسان اذا اتى بها حرم عليه في صلاته ما كان مباحا له قبل صلاته. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة الرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه

245
01:32:11.050 --> 01:32:41.700
والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب تكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب  انسان ركع فيه ذكر واجب هنا ام ام لا يوجد مثل واجب

246
01:32:41.750 --> 01:33:00.750
وهو قول سبحان ربي العظيم فتكون الطمأنينة ان يسكن بقدر الاتيان لا يلزم ان يأتي به الان في هذا السكون ولكن يسكن بقدر الاتيان يعني مدة الاتيان به فلو قدر ان الامام ان هذا الرجل قال الله اكبر فسكت سكن

247
01:33:00.800 --> 01:33:19.800
ولم يقل بعد سبحان ربي العظيم ورفع الامام ادرك ام لم يدرك؟ ادرك لانه اطمئن في هذا الركن فيكون قد ادرك الركن وادرك الطمأنينة فيه. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد

248
01:33:20.150 --> 01:33:42.750
دون بقيته بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه عند الحنابلة ما ذكره المصنف التحيات لله سلام عليك ايها النبي الى اخره فان الحنابلة عمدوا الى كل جملة من جمل التشهد فاقتصروا على واحدة منها وجعلوه مجزئا. والاظهر ان المجزئ هو

249
01:33:42.750 --> 01:34:01.050
والوارد فقط لماذا؟ لماذا المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط ابقوا قاعدة مرت علينا في كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجر او حجر دجلي وحجر او نحوهما

250
01:34:02.200 --> 01:34:21.450
قال ان المستقر عندهم ان العبادات مبناها على توقيف بناء على التوقيت  صيغة التشهد عبادة فتكون على الوالد الموقف اما ما لم يرد فلا يكون مجزئا. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين

251
01:34:21.450 --> 01:34:43.950
والثالث عشر التسليمتان فقد نقل ابو الفرج ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة على ان الركن هو التسليمة الاولى فقط دون الثانية فالثانية سنة وليست ركنا والرابع عشر الترتيب بين الاركان

252
01:34:45.350 --> 01:35:14.750
معنى الترتيب يا اخوان على  وش اللي يجيبك انقدوك الاخوان هناك قروش اللي يجيبها يأتي بالصلاة وفق المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة

253
01:35:15.050 --> 01:35:32.300
فواجب الوضوء واحد وهو هو التسمية مع الذكر مع الذخر هو تسمية مع الذبح من الواجبات المحتاجة اليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء والصلاة والواجب يقع عند الفقهاء مقابلا للركن

254
01:35:32.450 --> 01:35:59.050
وهو اصطلاحا ما يدخل في ماهية العبادة ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط بعذر وجبر بغيره وربما سقط لعذر او جبر بغيره هذا الواجب عند الفقهاء وحينئذ فواجب الوضوء ما هو؟ ما يدخل في ماهية

255
01:35:59.250 --> 01:36:22.700
الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره وواجبات الصلاة بماهية الصلاة ربما سقط لعذر او جبر بغيره والمعنى هذا الواجب لم يذكره الاصوليون الواجب عندهم ايش؟ الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء

256
01:36:23.300 --> 01:36:40.500
لازم ومن دقائق تصرف الفقهاء ان لهم في الاصطلاحات التي يستعملها الاصوليون اصطلاحات اخرى في مواضع عدة منها هذا الموضع فالواجبات الاصوليون بهذا المعنى لكن الفقهاء استعملوه في خمسة او ستة مواضع عند الحنابلة

257
01:36:40.650 --> 01:36:58.200
سموها بالواجبات مثل واجبات الصلاة وواجبات العمرة وواجبات الحج الى اخر المذكور عندهم. ومن جملة هذه الواجبات المذكورة هنا واجب والوضوء وهو واحد وهو التسمية مع الذكر اي مع التذكر

258
01:36:58.400 --> 01:37:18.550
فتسقط بالنسيان والاحاديث الخاصة الواردة في التسمية عن الوضوء لا يصح منها شيء واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة وهي رواية ابي رواية عن ابي حنيفة ومالك ما دليل الجواز

259
01:37:19.200 --> 01:37:34.900
الاحاديث ضعيفة الامام احمد يقول لم يثبت في الباب شيء البخاري رحمه الله تعالى لما جاء في كتاب الوضوء قال باب التسمية عند الوقاع على كل حال يطاع يعني اتيان الرجل اهله

260
01:37:35.100 --> 01:37:52.550
اورد هذه الترجمة بكتاب الوضوء ثم اورد فيها حديث ابن عباس لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فلو قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا

261
01:37:53.400 --> 01:38:15.050
ما وجد هذا الحديث باب الوضوء عن الحديث فيه ان مما يدفع شر الشيطان ايش فسيخ التسمية والشيطان يطلب دفع شره عند العبادات لانه يشغل الانسان فيجوز الاتيان بها عند

262
01:38:15.100 --> 01:38:34.450
عند الوضوء وكذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه ان يعلى ابن امية ستره عند غسله فقال بسم الله يعني اول شروعه رواه ابن المنذر في كتاب الاوسط بسند حسن. الصحيح ان التسمية عند الوضوء جائزة

263
01:38:35.150 --> 01:38:51.900
ان بعض الناس لان كثير من الشباب للاسف فهم علم الحديث بخطأ يأتي ويبحث الاحاديث والاحاديث عند المحدثين عند حزاق المحدثين كاحمد وغيره لا يثبت منها شيء لكن لا يعني عدم الثبات منها شيء ان الفعل يكون بدعة

264
01:38:52.200 --> 01:39:09.150
او انه لا يشرع بالكلية بل هناك ادلة اخرى تدل على ما ذكرناه من بل بل لو قال قائل ان الاستحباب قوي لانه ثبت فعله عن احد الخلفاء الاربعة الراشدين المهديين عند غسله ففي ذلك قوة

265
01:39:09.250 --> 01:39:29.000
نعم وواجبات الصلاة ثمانية الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس. قوله سبحان ربي الاعلى في السجود

266
01:39:29.550 --> 01:39:52.250
والسادس قول رب اغفر لي بين سجدتين والسابع التشهد الاول والثاني الجلوس له ذكر المصنف وفقه الله واجبات الصلاة عند الحنابلة وعدها ثمانية فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام

267
01:39:52.400 --> 01:40:17.350
وثانيها قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد دون المأموم ويأتيان به عند انتقالهما يعني عند ارتفاعهما اذا ارتفع يأتي به وثالثها قول ربنا ولك الحمد للامام والمأموم والمنفرد يأتي به الامام

268
01:40:17.600 --> 01:40:39.050
والمنفرد متى عند اقامتهما عند استقامتهما ويأتي به المأموم عند انتقاله من مذهب الحنابلة ان المأموم يأتي به عند انتقاله لانه سمع الله لمن حمده اذا كان وراء امام تكون للامام

269
01:40:39.250 --> 01:41:02.750
فهو اذا انتقل من الركوع الى الرفع جاء به. والصحيح ان المنفرد كالاماء ان المأموم كالامام والمنفرد يأتي به عند استقامته ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين

270
01:41:02.950 --> 01:41:26.950
وسابعها التشهد الاول وانتهاؤه الى الشهادتين وانتهاؤه الى الشهادتين وثامنها الجلوس له وعد المذكورات واجبات للصلاة من مفردات الحنابل كل هذه الثمانية الواجبات هذه منفردة الحنابلة. ما معنى مفردات الحنابلة

271
01:41:27.400 --> 01:41:47.650
يعني عن الائمة ثلاثة الباقين والاظهر صحة ذلك لثبوتها جميعا بصفة الصلاة النبوية مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي رواه البخاري من حديث

272
01:41:47.650 --> 01:42:06.250
مالك ابن الحويت واصله عند مسلم نعم النوع الرابع النواصب والموصلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر من صلات الصلاة من النوافل والمبطلات المحتاج اليها ما ذكر هنا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة

273
01:42:06.400 --> 01:42:30.550
والناقض والمبطل بمعنى واحد والمشهور اطلاق المبطل لتحقيق المعنى المراد لان البطلان من اثار الحكم الوضع عند الاصوليين والناخظ عند الفقهاء ما يطرأ على العبادة ما يزرع على العبادة او العقد

274
01:42:31.700 --> 01:42:49.000
فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل المبطل او الناقض عند الفقهاء كلاهما بمعنى واحد المبطل ومن ناخذ عند الفقهاء هو ما يطرأ على العبادة او العقل معه الاثار المقصودة من

275
01:42:49.550 --> 01:43:18.300
من الفعل يكون مقابل ايش للشرط بالمقابل للشر عندهم. ولذلك تكون نواقض الوضوء هي ايش؟ ما يقرأ على رب التعريف ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ومبطلات الصلاة هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معها الاثار المقصودة من الصلاة نعم

276
01:43:19.500 --> 01:43:41.800
فنواقض الوضوء ثمانية الاول خارج من سبيل والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن صلى او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه والثاني زوال عقل او تغطيته والراب يمس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى اخر بشهوة بلا حائل. والسادس

277
01:43:41.800 --> 01:44:01.000
غسل ميت لحم الجذور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. عد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في اذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة

278
01:44:01.050 --> 01:44:21.050
لانها موجب بما هو اعظم وهو الغسل والخلاف بينهم لفظي فالاول الخارج من السبيل والسبيل هو المخرج من قبل او دبر فما خرج منه قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا فانه ناقض للوضوء

279
01:44:21.200 --> 01:44:43.850
وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط ومن خارج من باقي البدن فانه ينقض قل او كسب. اما لو قدر ان انسانا فتح له في جنبه

280
01:44:44.000 --> 01:45:01.500
لاجل تصريف ما يجده من الخارج من بول فانه اذا خرج منه بول او غائط ولو كان من غير المخرج قليلا كان او كثيرا فانه او ينقض الوضوء ايضا او نجس سواهما ان فحش في كل احد بحسبه

281
01:45:01.700 --> 01:45:36.250
يعني اذا خرج ايضا من باقي البدن نجس سوى البول والغائط اذا كان فاحشا وفحش كل احد بحسبه مثل ايش النجس غيرهما مثل الذنب مثل الذنب الخارج من الانسان  الصحيح ان المعتبر في ذلك ليس كل احد بحسبه بل بحسب اوساط الناس يعني المعتدلين منهم

282
01:45:36.250 --> 01:46:01.200
يعني المعتدلين منهم واوساط الناس من كان غير موسوس ولا متبدل هذا ضابط عند الفقهاء من كان غير موسوس ولا متبدل لان الموسوس يرى القليل كثيرة والمتبدل وهو سيء الهيئة واللباس يرى الكثير

283
01:46:01.500 --> 01:46:25.900
قليلا فالعبرة باوساط الناس وثالثها زوال العقل او تغطيته وجواله حقيقة من جنون وحكما بالصغر ويلحق بزواله تغطيته بالنوم المستغرق او الاغماء ونحوهما ورابعها مس خرج ادمي قبلا كان او دبرا

284
01:46:26.300 --> 01:46:52.550
متصل لا منفصل بيده لا ظفره فلو لمسه لمسه بظفره لم ينتقض وضوءه لماذا لان الظهر في حكم المنفصل لانه يتخلص منه ولا ما يتخلص منه فلابد ان يكون بغير ظفر ولابد ان يكون بدون حائل

285
01:46:52.850 --> 01:47:16.300
يعني تفظي اليه اليد مباشرة ولو بغير شهوة وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل اي بالافظاء الى الجسد ومعنى الشهوة التلذذ. فاذا وجد التلذذ وجدت الشهوة وسادسها غسل ميت

286
01:47:16.700 --> 01:47:42.550
بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه فالذي ينتقض وضوءه هو الذي يصد ها انما الذي يباشر بالغسل اما الذي يصب فانه لا ينتقض وضوءه وسابعها اكل لحم الجزور اي الابل

287
01:47:42.550 --> 01:48:03.500
اكل لحم جزور اي الابل طيب ساعطيكم فائدة والذي يجيب الاخوان عندهم الجوائز لكن الدروس الوقت مضغوط ولكن هذا او ان الجائزة ساعطيكم مسألة الذي يجيب لها لابد الاخوان يأتون له بجائزة

288
01:48:04.550 --> 01:48:23.900
الفقهاء الحنابلة قال اكل لحم الجزور يعني تحميش الابل طيب ما الذي دل على انه ينقض الوضوء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاحاديث في حديث جابر ابن سمرة والبراء ابن عازب وغيرهما عند مسلم وغيره ان نرى انه

289
01:48:24.100 --> 01:48:42.150
ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل فقالا هل توضأ من لحوم الغنم؟ فقال لا ان شئت وقال نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم الاحاديث كلها ما فيها الجزور

290
01:48:42.800 --> 01:49:07.600
كلها لحم الابل لماذا ترك الحنابلة لحم الابل عرفتوا المسألة؟ يعني الادلة فيها لحم الابل ولكن الحنابلة قال لحم ان يزور انتم غش انت وكلك وزد حضرت الثلاثة ان حضرت الدرس نريد الواحد ما سمع الفائدة هذا هذه

291
01:49:09.650 --> 01:49:29.700
انت حاضر في الرياض ما الفائدة في الزيارة؟ نشوف الاخوان اذا عجزوا نقلناها لكم اوالتني يعني حولها لكم تقفلوا ليش اليس هذا داعي للتفكير داعي للغرابة ليش كيف طبيعة النحل

292
01:49:33.900 --> 01:49:56.100
لا ما له دخل مسألة نقول ليش قالوا لحم اللي يزول؟ ما قالوا لحم الابل؟ نعم ايش لا ما جتنا ولا رواية في لحم الجزر هذا اللي يعني يغرض الجواب

293
01:49:56.200 --> 01:50:16.800
لان الحنابلة لا يرون ان كل ما في الابل ينقض وانما يرون اللحم الذي يجزى يعني الذي يقطع ولذلك الرأس لا يجعلون الاكل لحم رأس لا ينفظ عند الحنابلة واكل الكبد والحوايا التي داخله

294
01:50:17.000 --> 01:50:34.750
هذه لا لا يجعلونها ناقضة لانه اللي يعرف منكم يعني السلخ وكذا هذه ليس فيها جزر لانها تقطع شيء وتخرج بسرعة والرأس يفصل من اللحم الذي يكون هبرا يكون ملازما للعظام. فيحتاج الى فيحتاج الى جزر يعني قطع

295
01:50:34.800 --> 01:50:51.250
وحله فخصوا ذلك به فاحتاجوا الى لفظ دال عليه فسموه فليزر وهو لكم تعرفه عند العرب عند العرب تدرك هذا على ارادة هذا المعنى. ولذلك عدلوا عنه. هذا يدلك على دقة الالفاظ الفقهية. وهذه يعني

296
01:50:51.250 --> 01:51:10.000
نحتاج محاضرة مفردة لكن هذا من مظاهره عندهم رحمهم الله تعالى وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم من  ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب عند الحنابلة فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت

297
01:51:10.350 --> 01:51:29.250
وموجبات الغسل كلها التي عند الحنابلة توجب غسل وتوجب وضوء فمثلا خروج المني لشهوة نسخا بلذة هنا الخروج المني دفق بلذة اذا خرج المني دفقا بيده فهو عند الحنابلة يوجب غسلا ويوجب

298
01:51:29.550 --> 01:51:50.450
وضوءا ايضا والصحيح انه يوجب الغسل ويستغنى بالغسل عن الوضوء لان الاعلى يقضي على الادنى والاصغر يندرج في في الاكبر واستثني منها الموت لانه ليس عن حدث فالميت يغسل لكن ليس عن حدث

299
01:51:51.250 --> 01:52:09.300
والراجح مما سلف ان الخارج الفاحش النجس من البدن ان الخارج الفاحشة ان يجلس من البدن ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان او دبرا والردة عن الاسلام ليست نوافظا للوضوء

300
01:52:09.350 --> 01:52:27.600
هذي الاربعة الخارج الفاحش النجس من البدن ومس المرأة بشهوة ومس الفرج وليت قبلا كان او دبرا والردة عن الاسلام هذه ليست من نوافظ الوضوء لعدم الدليل المنتهض بالقول بالنقض

301
01:52:29.350 --> 01:52:44.500
العبارة لعدم دليل ايوا ما قلنا لي عدم الدليل ترى هذي لعدم الدليل هذي من الخدعة الكبرى اللي عند اهل الراجح اليوم كل ما يقولون مسألة يقول لي عدم الدليل. الفقهاء ما يجون شيء بعدم الدليل

302
01:52:44.800 --> 01:53:01.400
لكن لابد تغير عبارتك لعدم الدليل المنتهض المنتهض الاحتجاج به عند الناظر فيه. اما هم لا يذكرون الا بدليل سواء عرفته او لم تعرفه فبقي من الثمانية اربعة تنقض الوضوء اولها

303
01:53:01.500 --> 01:53:23.650
الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائب وفي المعنى احاديث اخرى وثانيها زوال العقل زوال العقل لحديث صفوان ابن عسال ولكن من غائط وبول ونوم

304
01:53:24.100 --> 01:53:40.400
والجنون والاغماء ملحقان ايضا بالنوم في حكمهما وثالثها اكل لحم الجزور بصحة الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ابن وفيه نعم فتوضأ من لحوم الابل رواه مسلم. ورابعها

305
01:53:40.400 --> 01:54:00.250
التوصيل الميت لصحة الاثار فيه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان فيه الوضوء ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة ويشبه ان يكون بتوقيف يعني ايش بعنيكم بتوقيف

306
01:54:01.150 --> 01:54:24.050
يعني ان يكون قد اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا اجماع لكن اجماع عن طريق انه لا يعلم لهما مخالفة عن طريقة ابن قدامة وغيره  لان الوضوء عبادة وكما ان

307
01:54:24.550 --> 01:54:47.700
التعبد بعبادة فكذلك نقض العبادة يشبه الا يكون بتوقيف العبادات توقيفية باعتبار ايجادها وكذلك انتقاضها لا يظن بالصحابة رضي الله عنهم انهم يحكمون ببطلان الوضوء بغسل الميت ثم لا يكون عندهم حجة وبرهان للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال قائل

308
01:54:47.750 --> 01:55:07.100
اين هذه الحجة والاحاديث ما صحت نقول لانه من الشرائع الظاهرة استغنوا عن نقله كم مات من المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير فاستفاض عندهم الامر انه اذا غسل الميت وبوشر جسده ان هذا ينقب الوضوء. نعم

309
01:55:07.900 --> 01:55:27.050
ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرحها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وبكشف الكثير من عورة ان لم يستره في الحال. الثاني ما اقل بركنها كترت ركن مطلقا الا قياما في نفس واحالة المعنى

310
01:55:27.050 --> 01:55:49.600
طاعة في الفاتحة ام لا الثالث ما اخل بواجبها كشرط واجب عمدان. الرابع ما اخلنا بهيئتهم بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا للتشهد الاول بعد شروع في قراءة وبسلام وبسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده. الخامس ما اقل بما يجب فيها تكرهة

311
01:55:49.600 --> 01:56:09.600
كلام ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اخل بما يجب لها كمرور اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع تم بحمد الله اخوة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياض حفظها الله

312
01:56:09.600 --> 01:56:34.400
دار للاسلام والسنة عز المصنف وفقه الله مبطلات الصلاة ستة انواع لا اشياء فالمذكورات اصولها الكلية الجامعة لافرادها لانها لا تنحصر والضبط بالكل اولى من الضبط بالجزئي الضبط بالكلي اولى من الضبط بالجزئية

313
01:56:34.500 --> 01:57:04.400
فالمذكور عند الحنابلة من مبطلات الصلاة يبلغ قرابة ثلاثين شيئا وهذه الاصول الستة ارجاعها الى قواعد كلية اصول كلية تجمعها وليس في كتب الحنابلة عد الافراد  منها الا في رسالة احكام الصلاة من الشيخ محمد عبد الوهاب فانه قال مبطلات الصلاة ثمانية. ثم اقتصر على ثمانية من الثلاثين لكثرة

314
01:57:04.450 --> 01:57:23.950
جيوعها وشهرتها وردها الى الاصول الكلية التي تجمعها اولى فاولها ما اخل بشرطها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي ما اخل بشرطها كتركه او الاخلاء او الاتيان به على وجه

315
01:57:24.050 --> 01:57:42.350
ضعيف تقدمت عندنا شروط الصلاة فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث فلو تركها الانسان تبطل الصلاة ام لا تبطل طب خلاص طيب اذا جابه على وجه غير شرعي توضأ غسل رجليه

316
01:57:42.400 --> 01:58:00.500
ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه تبطل او ما تبطل تصدم لانه جاء بالركن على وجه غير غير شرعي وثانيها ما اخل بركنه بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي

317
01:58:00.950 --> 01:58:21.800
كترك ركن مطلقا ان يترك الانسان ركن من الاركان الصلاة ومنه ايضا احالة معنى قراءة في الفاتحة احالة معنى معنى قراءة في الفاتحة. فلو ان انسانا صلى فقال صراط الذين انعمت

318
01:58:21.850 --> 01:58:47.550
عليهم هذا حال المعنى ولا ما احل احال طيب الفاتحة تتعلق بركن ام لا تتعلق تعلق بركن طيب لو ان هذا الغرض نظيره وقع في صورة تقرأ بعد الفاتحة تبصر ام لا تبطل؟ لا تبطل صلاته وتاركها ما اخل بواجبها بتركه او نسيان به على غير وجه شرعي

319
01:58:47.550 --> 01:59:09.150
كأن يترك واجبا عمدا لا سهوا ولا جهلا لان الواجب كما سبق ربما سقط لعذر فاذا كان جاهلا او ساهيا سقط لعذر وجبر بغيره وهو سجود السهو او اتى به على وجه غير شرعي

320
01:59:09.700 --> 01:59:30.600
كما لو قال الانسان في تكبيرات الانتقال الله الاعظم لما اراد ان يركع قال الله الاعظم لما اراد نفسه قال الله الاعظم هذا جاء بالواجب على وجهه غير الرابع ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية

321
01:59:30.950 --> 01:59:53.350
ما اخل بهيئتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة لا قبله يعني انسان ارتفع من الثانية ولم يجلس للتشهد ثم قال الحمد لله رب العالمين

322
01:59:53.650 --> 02:00:18.700
ثم رجع ذاكرا عالما الى التشهد هذا ما حكم صلاته على مذهب الحنابلة تكون باطلة فان رجع قبل القراءة فمذهب الحنابلة مذهب الحنابلة يكره ولا تبطل صلاته وصح عدم الرجوع الى التشهد بعد اعتداله عن سعد ابن ابي وقاص

323
02:00:18.800 --> 02:00:38.150
عند ابن ابي شيبة وكذلك عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما والاظهر انه يحرم ولو لم يشرع وهذا ظاهر الاثار وهو مذهب الشافعي فاذا ارتفع الانسان واستوى قائما فانه يحرم عليه الرجوع

324
02:00:38.300 --> 02:00:53.950
ولو لم يشرع في القراءة والمذهب انه يكره لكن الاظهر انه يحرم ولا يكره. الخامس ما اخل بما يجب فيها. ما اخل بما يجب وفيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها

325
02:00:54.050 --> 02:01:16.950
ترك منافيها المتعلق بصفتها. يعني منافي يتعلق بالصفة مثل لهم بماذا قال ايش؟ كقهقه هذا منافي ويناقظ ينافي صفتها ان يظحك الانسان على وجه القهقهة والقهقهة هو ان يسمع منه

326
02:01:17.350 --> 02:01:38.600
قول اما التبسم لا يسمى لا يسمى قهقهة وهو عندهم يقولون ضحك مصحوب بصوت ضحك مصحوب بصوت والسادس ما اخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها

327
02:01:38.650 --> 02:02:02.650
ترك منافيها مما لا يتعلق باسمتها للفرق بين السادس والخامس الاول الخامس يتعلق بالصفة بداخلها والثاني لا يتعلق بالصفة كمرور كلب اسود بهيم. للحديث الصحيح الوارد في ذلك انه الشيطان عند مسلم من حديث ابي ذر والبهيم يعني

328
02:02:04.700 --> 02:02:26.350
اسود بهيم يعني خالص ليس فيه لون اخر اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها وحساب الاذرع الثلاثة من قدميه فاذا مر في دون اذرع ثلاثة فان صلاته باطلة اما لو مر وراءها ولو كان بغير سترة له فان

329
02:02:26.350 --> 02:02:48.150
صلاته لا تبطل وبهذا يكمل شرح هذا الكتاب على الوجه المناسب للمقام نسأل الله ان يفقهنا جميعا في الدين اكتبوا وثيقة السماع سمع علي جميع لمن لمن حضر جميع وكثير لمن حضر كثيرا

330
02:02:48.950 --> 02:03:11.950
كتاب المبتدأ الى اخره بقراءة اكتب يا اخي بقراءة بقراءة غيره انا كنا نتمنى ان يأخذ بايدينا احد يعلمنا كيف نحفظ مقروءاتنا عن الشيوخ كلكم كنتم الواحد يقرأ ربما حظر دروس لا يبدي حظر ولا ما حظر

331
02:03:12.200 --> 02:03:27.450
صح ولا لا؟ ارجع انت الى خمس سنوات ست سنوات حضرت ولا ما حضرت اذا لم تكن تقيد ربما مرت عليك اشياء ما تدري عنها لكن كونك تقيد هذا ويكون التقييد في النسخة التي تكون واضحة في مكتبة هذا من ابلغ الحفظ لعلمك

332
02:03:27.550 --> 02:03:43.100
والانسان ينبغي له ان يحفظ علمه. قال طبيعة الرأي لا ينبغي لاحد عنده علم ان يضيع نفسه وهذا من تضييع النفس تقرأ بعدين ما تعرف ماذا قرأت لكن مثل هذا يعينك على معرفة ما قرأت فاكتبه سمع علي

333
02:03:43.500 --> 02:03:58.800
جميع او سفير المبتدأ بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان فلان فتم له ذلك في كم مجلس من شأن لكامل اما اللي مثلا حضر المجلس الذي بعد صلاة العشاء هذا

334
02:03:59.000 --> 02:04:17.000
في مجلس واحد يكون في مجلس واحد وينبه الى المجلس في حاشيته. فاجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين في معين  اكتبوا التاريخ ليلة السب الثاني عشر من جمادى

335
02:04:17.600 --> 02:04:33.540
الاولى سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف في مسجد جامع الوابل في مدينة في مدينة الدمام بقي كتاب واحد يكون جوة ناخذه