﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير اساس الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى اله وصحبه الصفوة الاقياس اما بعد فهذا المجلس الثاني

2
00:00:31.050 --> 00:00:48.250
بشرح الكتاب السادس من برنامج اساس العلم في سنته الاولى سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينته الاولى مدينة الدمام وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد

3
00:00:48.300 --> 00:01:06.450
ابن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح ابن عبدالله العصيمي وقد انتهى بنا البيان الى قوله وبعد خروج منه قول غفرانه نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والاه اما بعد

4
00:01:06.550 --> 00:01:23.200
اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين اجمعين قال شيخنا حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمله فيما يستحب للمتخلي وبعد خروجه منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى اذا خرج المتخلي من الخلاء

5
00:01:23.600 --> 00:01:51.350
اذ تحب له عند الحنابلة وفاقا بالثلاثة الثلاثة  حنيفة مالك والشافعي ترقيا بحسب وجوده وابو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي تحب له عند الحابلة وفاقا للثلاثة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين

6
00:01:51.550 --> 00:02:10.900
الاولى غفرانك وهي عند الترمذي بسند حسن من حديث عائشة والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهي عند ابن ماجة من حديث انس رضي الله عنه ولا يصح

7
00:02:11.750 --> 00:02:47.700
ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء فان كان في فضاء قاله   عند ارسال ثيابه عند انسان ثيابه يعني اذا ارسل ثيابه قال هذا الذكر وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. يستحب عند الحنابلة للمتخلي وساقا للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى

8
00:02:47.700 --> 00:03:15.200
عند دخول الخلاء واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما اليسرى يقدم لما فيه اذى واليمنى تقدم لما سواه من التكريم والدخول للخلاء داعيه للتخلص من اذى الحاجة والخروج منه خروج الى حال اكمل وافضل

9
00:03:15.650 --> 00:03:40.450
قرود الى حال اكمل وافضل فيكون دخوله باليسرى والخروج منه باليمنى. نعم ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك وآلته العود الذي يستاق به

10
00:03:41.150 --> 00:04:08.200
والصفة المستحبة للعود ان يكون لينا غير خشن سواء كان رطبا او يابسا مندى والمندى هو المبلول وان يكون ملقيا اي مذهبا للتغير ونحوه وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي

11
00:04:08.800 --> 00:04:35.150
والا يتفتت لانه مضاد لغرض السواك فان السواك احتيج اليه لازالة التغير واذا كان يتفتت لا يتحقق معه المقصود منه ولصائم قبل الزوال بعود يابس هذه الجملة عندهم تقييد لاطلاق الجملة السابقة في حق الصائم

12
00:04:35.750 --> 00:05:00.500
فان السواك يستحب للصائم بعود يابس غير رطب قبل الزوال ولم يختلف اهل العلم في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس غير رطب وانما اختلفوا في الرطب وهو مباح كما سيأتي

13
00:05:00.650 --> 00:05:30.350
والفرق بين الرطب واليابس ان الرطب له اجزاء تتحلل ان الرطب له اجزاء تتحلل واليابس ليس له اجزاء تتحلل  واستحلال وهو حلق العانة وحق شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فانشق حلقه او تنور

14
00:05:31.250 --> 00:05:59.150
ذكر المصنف في هذه الجملة اربعا من المستحبات قرن بينهن لانهن من خصال الفطرة فاولاهن الاستحداد وهو حلق العانة اي شعر المحيط بالفرج سمي استعدادا لاستعمال الحديدة فيه والاجماع منعقد على استحلاله

15
00:06:00.000 --> 00:06:28.250
والثانية حف الشارب او قص طرفه وحفه اولى فيستحب عفوا الشارب بالاستقصاء في اخذه بالاستقصاء في اخذه وهو مذهب ابي حنيفة ايضا او قص طرفه بالحف من طرف الشفع لا من اصل

16
00:06:28.500 --> 00:06:52.950
الشعب بالقص من طرف الشفه يعني المقابل لها. لا من اصل الشعر يعني الاعلى المباعد لها وهو مذهب مالك والشافعي ودلت السنة على الامرين كما هو مذهب الحنابلة بلسان ان يحف شاربه بالاستقصاء في اخذه

17
00:06:53.250 --> 00:07:20.550
او ان يقص طرفه والثالثة تقليم الاظفار واستحبابه مجمع عليه الرابعة نتف الابط اي نزع شعره والابط بكسر الهمزة وسكون الباء هو باطن المنكب ولا خلاف في كونه مستحبا فان شق نتفه

18
00:07:20.950 --> 00:07:47.950
علقه او تنور فاذا كان مما يشق على المرء ان ينزع شعر ابطه وهو باطن منكبه بنفسه فانه يستعمل الة لحلقه او يتنور والنورة اخلاق من الفلس وغيره تعرفها النساء فيما سبق خاصة تستعمل في ازالة الشعر

19
00:07:48.150 --> 00:08:07.450
وفي معناها مزيلات الشعر الموجودة اليوم فان مزيلات الشعر من المركبات الكيميائية كلها من جنس النورة في حكمها فتكون ثلاث من هؤلاء الاربع من سنن الفطرة مستحبة اجماعا وهي الاستحداد

20
00:08:07.550 --> 00:08:25.400
وتقليم الاظفار ونتف الابط نعم ولمتوضئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة

21
00:08:25.500 --> 00:08:44.150
من لا اعلم في استحبابه خلافا قول متوضئ عند فراغه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله للحديث الوارد عند مسلم متى يقوله

22
00:08:47.250 --> 00:09:14.700
بعد الوضوء هذي كلمة بساطة  الفراغ  معنى الفراغ بعد ان ينتهي من غسل رجليه لانها اخر عضو منك لانها اخر عمر منه بعض الناس بس العموم ويغسل اليد الرجل اليسرى يقول اشهد ان لا اله الا الله

23
00:09:14.850 --> 00:09:28.050
هذا وقع في موقع ولا ما وقع ما وقع هذا من الاشياء التي منتشرة اذا سألنا ما معنى بعد الفراغ؟ لان الفقهاء عباراتهم يا اخوان عبارات دقيقة ترى الفقهاء والعلم الشرعي

24
00:09:28.100 --> 00:09:45.450
واشد من الرياضيات والكيميا في دقته يقوله من درس هذه العلوم ومن يظن ان علوم الاذكياء هي الكيميا والفيزياء والاحياء؟ نعم هي علوم عقلية. صحيح. ولكن العلوم الشرعية الشريعة في الفاظها وحدودها

25
00:09:45.450 --> 00:10:04.300
متعلقاتها واحترازاتها لا تأتي ابدا مثلها تلك العلوم التصرف القرآني وهو نوع من انواع الرياضات العقلية في الشرع لا يمكن ان تجده في اي علم يعني لماذا هذه الكلمة وليست هذه الكلمة؟ يعني اضرب لكم مثال

26
00:10:04.600 --> 00:10:33.600
قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك شفتوا اللام هذي يغني ان يقال يسبح بحمدك ونقدسك اليس كذلك نسبح بحمدك ونقدسه طيب لماذا وقع التصرف القرآني زيادة لام يعني وظعها في كلامه وما في زائد لكن باعتبار التركيب اللغوي هو ان يقدس

27
00:10:33.650 --> 00:11:02.200
لك والاخرى نقدسك لماذا لانها ابلغ في اظهار التعظيم يعني نقدس لك استحقاقا لانك انت المقدس سبحانك وتعالى المقصود عندما يشار الى عبارة من عبارات الفقهاء بالدقة لاجل اشتمالها حدودا لا توجد في غيرها من عباراتهم. نعم

28
00:11:03.500 --> 00:11:20.400
ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعود. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ان يقرأ قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة في الصلاة دون بقية الركعات امران

29
00:11:20.700 --> 00:11:44.300
الاول دعاء الاستفتاح ومن انواع القول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وباستحباب الاستفتاح قالت الحنفية والشافعية ايضا وباي شيء من الوارد الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم استفتح فحسن

30
00:11:44.550 --> 00:12:10.800
ولا يجمع بين الاستفتاحات لماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة ومع ذلك الانسان يأتي بواحد لماذا ايش لم يجمعها النبي صلى الله عليه وسلم مد للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمعها

31
00:12:21.450 --> 00:12:45.600
هذا واحد مستعجل طيب طيب فابشر ابشر واحد بيصلي في الليل قام الساعة ثنتين وباقي على الفجر ساعتين يا ربي لك الحمد   عندك شي تمنعه الجواب نعم عندنا ما نمنعه منه

32
00:12:45.650 --> 00:13:08.650
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابو هريرة يا رسول الله انك تسكت هنيهة اذا كبرت فما تقول ثم ذكر له ذكر واحد ولا اكثر واحد والرابط هذا عند الفقهاء الفقهاء يفرقون بين قابلية المحل واتساعه وبين عدم قابلية المحل واتساعه فهذا المحل لا يقبل الا ذكرا

33
00:13:08.950 --> 00:13:22.150
واحد لو ما قلت لكم القاعدة هذي خرج واحد وراح يطبقها في اذكار الصباح والمساء يقول ما نقول الا واحد. لا الصباح اذكار الصباح والمساء المحل قابل لها ومتسع لها جميعا

34
00:13:22.200 --> 00:13:42.550
كيف عرفنا هذا؟ بدلائل الشرع في ذلك وترتيب الفقهاء والحفاظ ان اذكار الصباح والمساء يقول الانسان ما استطاع منها ولا يقول واحد منها فقط اما ادعية الاستفتاح والتشهدات التي تكون في الصلاة المحل لا يقبل الا واحدا منها. الثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله

35
00:13:42.550 --> 00:14:03.450
من الشيطان الرجيم وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية ايضا ويقويه حكما ولفظا الامر به في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ورويت فيه احاديث خاصة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:14:03.650 --> 00:14:25.550
ذكره النووي في المجموع وكيف ما استعاذ فهو حسن فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا. نعم وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة. من المستحب للمصلي عند الحافلة ايضا وفاقا

37
00:14:25.550 --> 00:14:46.400
هي البسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة والراجح استحباب قراءتها في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة لما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي انفا سورة

38
00:14:46.800 --> 00:15:08.750
ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر وهذا الحديث يدل على ان البسملة سنة في اي موضع في بداية السورة في بداية السور. واما في اثناء السورة فجائزة في اثناء السورة

39
00:15:08.800 --> 00:15:37.050
جائزة وليست وليست سنة. واما الاستعاذة فانها سنة متى في اول السورة وفي اثناء السورة لان الله قال ايش؟ فاذا قرأت قرآن يعني في اي محل قرأت منه نعم وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب وفرعية. من المستحب ان يصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ

40
00:15:37.050 --> 00:16:00.100
بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الاوليين من بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ابن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة

41
00:16:00.100 --> 00:16:19.350
كتابي وسورة وثبتت قراءته صلى الله عليه وسلم لسورة بعد الفاتحة في صلاة في اولتي صلاة المغرب والعشاء في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعلم فيه خلاف كما قال ابن

42
00:16:19.350 --> 00:16:48.150
قدامى اللي يستحب قراءة فما هي السورة اي السورة ما هي اي سورة  طيب اه الله لا اله الا هو الحي القيوم واحد سبعة اقرأ الصورة لا لا مو بانتم احنا نسأل سورة الناس ما تيسر حنا نقول ما هي السورة

43
00:16:49.550 --> 00:17:06.250
تورة ما لها مبتدأ مختتم هذه هي السورة من قطعة من القرآن لها مبتدأ ومبتدأ. فالسنة ان يقرأ سورة اما قراءة بعض الايات فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه فعله الا مرة واحدة

44
00:17:06.500 --> 00:17:19.700
بسنة الفجر فقرأ بعض ايات من البقرة من ايات من ال عمران فقط ولذلك السنة ان يقرأ الانسان سورة كاملة يقرأ في الركعة الأولى في سورة كاملة ويقرأ في الثانية سورة كاملة

45
00:17:20.600 --> 00:17:43.100
اما ان يقرأ بعض سورة وبعض سورة هذا العاقل لا يفعلها ولا سيما في هذا الزمان لماذا كان المشايخ فيما سبق العلما الكبار يصلون عندنا المغرب والعشاء غالبا من جزء عما وتبارك

46
00:17:44.150 --> 00:18:05.300
وخاصة في المغرب بقصاره وفي الفجر يصلون بالطوال التي منه الاحقاف وما بعده فيقرأون في الركعة الاولى سورة طويلة من هناك ويقرأون من المجازلة المجادلة او تبارك سورة لان اكثر المسلمين يحفظون هذه السور

47
00:18:05.400 --> 00:18:21.600
واكثر المسلمين لا يجدون وقت لمراجعة القرآن ترى فالان الذين صاروا يصلون في مساجد الشباب تمر عليهم فترة طويلة ما سمعوا سورة التين والزيتون كيف يبقى معهم ما حفظوه ولذلك من مقاصد

48
00:18:21.700 --> 00:18:38.050
قراءة هذه السور تامة ابقاء حفظها في نفوس المسلمين فينبغي الانسان يجتهد لا تستعيب انك تكرر تقرأ الاعلى وغاشية وبعد عشرة ايام تقرأ الاعلى والغاشية الفاتحة ان تقرأها في كل صلاة

49
00:18:38.250 --> 00:18:56.750
لان المقصود من ذلك نفع المسلمين وهذا الزمن بعظ بعظ العامة حفظوا هذه السور قصار من ائمتهم بعض العامة حفظوا هذه السور قصار من ائمتهم والان هناك من العامة من نسي هذه السورة بسبب ائمتهم

50
00:18:56.900 --> 00:19:11.050
بسبب السورة هذه النسوة كانوا حفظوها لانهم ما عندهم وقت مراجعة مشتغلين بطلب الكسب وبالدنيا واحوال الناس فما عنده وقت فيأتي الامام ويزيد الطين بلة ولا يقرأ بهذه السور فتفوت الناس

51
00:19:11.350 --> 00:19:29.150
فينبغي للانسان ان يتنبه لحكم الشريعة وعللها ومقاصدها في ذلك نعم وقوله امين عند الفراغ من الفاتحة من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قول امين. عند الفراغ من الفاتحة حال

52
00:19:29.200 --> 00:19:55.150
الجهل بالفاتحة او الاسراء للامام والمأموم والمنكرد وفاقا للشافعية في كل للشافعية في كل يعني بالنسبة للامام والمأموم والمنفرد ووثاقا للحنفية في المأموم والمنفرد اما تأمين الامام عندهم فلا يستحب الا في صلاة سرية

53
00:19:55.200 --> 00:20:14.950
يعني عند عند المالكية وعند المالكية فلا يستحب الا في صلاة سرية واما ابو حنيفة فقال يستحب التأمين سرا مطلقا مذهب ابي حنيفة انه لا يؤمن الا سرا اما الذي ذكرناه انفا للمأموم والمنفرد هذا المالكية

54
00:20:15.150 --> 00:20:41.400
ويقولون لا يستحب للامام اما المأموم والمنفذ فيستحب. والصحيح هو مذهب الشافعية والحنابلة وهو استحبابه للامام والمأموم والمنفرد بصحة الاحاديث الواردة في ذلك فقد ثبت عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ ولا الضالين قال امين. ورفع بها

55
00:20:41.400 --> 00:21:07.000
صوته وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة من وافق تأمينه تأمين الامام الحديث فيدل هذا على ان الامام والمأموم يؤمنان والمنفرد مثلهم في صلاته. نعم وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين سجدتين. من المستحب ان يصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على

56
00:21:07.000 --> 00:21:32.250
المرة بتسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين بان ياتي اثنتين او ثلاث فاكثر ونقل الترمذي الاجماع على الاول يعني على الزيادة في تسبيح الركوع والسجود واستحباب الزيادة في الموضع الثاني وهو المغفرة بين السجدتين هو مذهب الاربعة

57
00:21:32.950 --> 00:21:46.850
في السجود استحبابها في السجود هو مذهب الاربعة الذي نقل عليه الترمذي للاجماع الركوع واما السجود هو مذهب الاربعة ولا اعلم فيه خلافا لكن لم ارى احدا نقل الاجماع فيه

58
00:21:47.450 --> 00:22:05.250
ليش ما في احد نبغى نجمع فيهم اريد بس اشيل لي قاعدة اني قد يكون نقل احد الجماعة يفوت الانسان لكن ابن رشد مرة ذكر مسألة في بداية المجتهد قال ومثلها لشهرتها في الدين لم تحتاج الى نقل اجماع

59
00:22:06.350 --> 00:22:36.650
قال مثلها شهرتها في الدين لم تحتاج لنقلها في نقلها الى اجماع يعني مسألة ايش مشهورة ظاهرة اضرب لكم مثال الخطبة للعيد كم خطبة ثنتين ما الدليل ها ايش ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح

60
00:22:38.650 --> 00:22:58.200
منين جبتي جماعة المسلمين ما ما في كتاب نقل الاجماع طيب مو هذا الجواب الحديث الوارد عن سعيد ابن المسيب مرسل لكن ولا تجد احد نقل الاجماع لكنك اذا فتشت كتب الفقهاء تجد ان ابن حزم في اقصى الاندلس

61
00:22:58.250 --> 00:23:17.750
نقل انها خطبتين واستلخصت في اقصى بلاد روسيا نقل انها خطبتين. ولم يزل عمل المسلمين على خطبتين للعيد في كل مذهب حتى سنة الف واربع مئة وعشرة وما بعد بدل

62
00:23:18.050 --> 00:23:32.100
بدا العلماء الجدد يحولونها الى خطبة واحدة هذي هذا شيء مشهور في الدين ما يحتاج الى نقل ومن كلام العلماء الجميل كلام لرجل اسمه محمد انور من علماء الحنفية بالهند

63
00:23:32.150 --> 00:23:49.600
قال ان الاسناد انما جعل لئلا يدخل في الدين ما ليس منه لا ليخرج منه ما هو منه الاسنان انما قصد لان لا يدخل في الدين ما ليس منه. لا ليخرج منه ما هو منه

64
00:23:49.700 --> 00:24:02.850
يجينا واحد يقول ما صحت الاحاديث طيب لكن هذا دين مستفيض هذا لا يحتاج الى نقل خاص كل المسلمين في كل قرن وعقد كانوا يصلون على هذه الصلاة خطبتين فالذي يصلي

65
00:24:03.000 --> 00:24:24.450
خطبة واحدة هذا ات بدين جديد ونظاهر هذا كثير وسيأتي معنا بعض نظائر ذلك ودعاء في تشهد اخير واكمله اكمل التسبيح في في الاول سبحان ربي العظيم. يعني في الركوع واكمل اكمل تسبيح في السجود قول سبحان

66
00:24:24.450 --> 00:24:42.400
ربي الاعلى واكمل سؤالي المغفرة بين السجدتين ان يقولا رب اغفر لي لصحة الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الالفاظ نعم ودعاء في تشهد اخير. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للثلاثة

67
00:24:42.500 --> 00:24:59.150
بل لا اعلم به خلافا احباب الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام لما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود بعد ذكر التشهد ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعوه

68
00:24:59.200 --> 00:25:17.150
ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو يعني افضل من افضل محال الدعاء الدعاء قبل ايش قبل السلام الناس الان عكسوا القضية صار الواحد يصلي نافلة ثم يسلم ثم يرفع يديه

69
00:25:17.200 --> 00:25:35.050
وهذا جائز لكنه ليس سنة وترك المكان الافضل وارتضى بغيره وهذا سبحان الله فضل العلم على عدم العلم تجد بعض بعض هؤلاء يجلس ربما خمس دقائق وهو بعد النافلة يرفع يديه يدعو

70
00:25:35.200 --> 00:25:53.050
واخر يجلس دقيقة واحدة بعد الفراغ من التشهد يدعو قبل السلام فالاول فالثاني اعظم من الاول لان الدعاء في بعد التشهد الاول قبل السلام سنة مشروعة وبعد السلام امر جائز والسنة افضل من الجائز

71
00:25:53.550 --> 00:26:15.800
نعم ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا رفاقا للشافعي رفع اليدين عند الاحرام اي عند تكبيرة في اوله وهي تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه لحديث ابن عمر في الصحيحين

72
00:26:16.300 --> 00:26:41.300
ووافقهما ابو حنيفة ومالك في تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام اجمع على باستحباب رفع اليدين فيها كما نقله ابن المنذر وابن عبد البر رحمهم الله وبقي موضع رابع وهو عند القيام من التشهد الاول

73
00:26:41.700 --> 00:27:09.800
فمذهب الحنابلة انه لا يرفع وهو مذهب الجمهور والصحيح انه يرفع كما هو مذهب الشافعي لصحة الحديث الوارد في ذلك في الصحيح صحة الحديث الوارد في ذلك في الصحيح وضع اليمنى على اليسرى طيب طيب لو قال واحد طيب هذا الحديث اللي في الصحيح

74
00:27:10.200 --> 00:27:27.350
كيف هؤلاء الائمة بما قالوا به لماذا جمهور اهل العلم وهو مذهب الثلاثة الا الشافعي؟ انه اذا قام للتشهد لا يرفع يديه كيف ما قالوا بهذا الحديث  لا يصح عندهم

75
00:27:27.800 --> 00:27:43.850
الامام احمد صرح بانه لا يصح طرح بان الرفع في الموضع الرابع لا يصح ولكن هذا اختياره والامام احمد له مذهب في نص الاحاديث في موضع اخر ومذهب شيخي البخاري ومسلم ايسر منه

76
00:27:43.900 --> 00:28:01.850
فالاشبه ان الحديث صحيح وهو حجة في الموضع المذكور  ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نفاقا لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى

77
00:28:02.000 --> 00:28:20.800
في قيامه لحديث سام بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة كان الناس يأمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة

78
00:28:20.900 --> 00:28:45.950
ويستحب عنده ميثاقا لابي حنيفة جعلهما تحت سرته ولم يصح فيه حديث مرفوع ولا موقوف فالاحاديث المروية في تعيين الموضع الذي تجعل عليه اليدان في الصلاة في اثناء القيام عند قراءة

79
00:28:46.500 --> 00:29:07.250
الفاتحة والسورة بعدها لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين التوسعة فيه نقله الترمذي الاحاديث ايش حكمها؟ قلنا ما صح فيه

80
00:29:07.600 --> 00:29:23.350
مرفوض ولا صح فيه موقوف ايضا ولكن الترمذي نقله عن الصحابة والتابعين التوسعة فيه مع التوسعة فيه يعني اذا شاء جعلها على صدره اذا شاء جعلها على سرته اذا جاء جعلها اسفل سرته

81
00:29:24.300 --> 00:29:51.650
لماذا هذه التوسعة  لهم ورد عنه الصحابة حجة. ليش وسعوا لاختلاف احوال الناس في صورهم خلاف احوال الناس في صورهم الذي يناسب الطويل غير الذي يناسب من لم يكن طويلا والذي يناسب البدين

82
00:29:51.700 --> 00:30:05.700
غير الذي يناسب من كان ليس بديلا والشرع جاء بالحرص على الجمال ومن المستقبح ان ترى بعض الناس على صورة يؤذي بها نفسه ويؤذي بها المسلمين والشرع ما يأتي بهذا يعذب الانسان نفسه

83
00:30:05.850 --> 00:30:19.700
تجد الانسان قد يكون ضخما ثم يجعل يديه على صدره على هذه الصورة. فيؤذي نفسه يشق كيف يخشع هذا هذا مثل اللي مستعد يعني يتعب حقيقة هو يتعب من ذلك

84
00:30:19.950 --> 00:30:35.400
لذلك من من حوله يتعبون فالشرع جاء بالتوسعة فيها كما نقله الترمذي عن الصحابة والتابعين طيب نحن قلنا وانتم كذلك تبحثوا لن تجدوا اثر صحيح عن عن الصحابة رضي الله عنهم

85
00:30:35.550 --> 00:30:54.100
فمن اين جاءت؟ جاء الترمذي بالتوسعة هذه طبقوا القاعدة اللي قبل شوي لان هذا امر مجتهد الترمذي كان في القرن الثالث عن من اخذ دينه ام من قبله والذين قبله اخذوا من قبله والعهد قريب

86
00:30:54.350 --> 00:31:08.950
فهذا امر عندهم مشهور مستفيض انه ما شئت ضع فيها يدك بحسب حالك ولو قلنا بصحة مثلا واحد قال انا ارى صحة الاحاديث التي على الصدر اخر قال اني اضع الاحاديث التي تحت السرة

87
00:31:09.850 --> 00:31:28.050
هذا اذا كنت تراه ينبغي ان تراه انه كذلك هناك توسعة مهما فعل الانسان فذلك امر واسع نعم ونظره الى موضع سجوده من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده

88
00:31:28.100 --> 00:31:51.400
رفاقا للثلاثة وما روي فيه من حديث لا يثبت وما روي فيه من الحديث لا يثبت لكن النظر يقويه النظر يقويك كيف يقويه النظر النظر يعني الحجة العقلية تقوي اذا فقد الاثر فاطلبوا النظر خاصة الفقه

89
00:31:52.900 --> 00:32:21.600
لان جمع البصر في موضع واحد اخشع للمصلي جمع البصر في موضع واحد اخشع للمصلي. واشرف المواضع وانيقها بالخشوع هو الموضع الذي يسجد فيه الانسان وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نموذجه

90
00:32:21.650 --> 00:32:43.050
من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على صدور وكذلك الى الثالثة والرابعة اعتمدوا على ركبتيه عند نهوضه وروي فيه احاديث ضعاف وقالت المالكية والشافعية

91
00:32:43.150 --> 00:33:03.000
يعتمد على يديه لا على صدور قدميه وهو الراجح لصحة الحديث بذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث مالك بن حويلث لما ونعتها وفيه ثم اعتمد على يديه

92
00:33:04.100 --> 00:33:23.600
نعم وافتراشه اذا جلس بين سجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعي افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول والمراد بالفراش

93
00:33:24.000 --> 00:33:52.100
ان ينصب رجله اليمنى ويجعل اليسرى اسفل منك قد جعلها كالفراش الذي يجلس عليه وتوركه في الاخير بان ينصب رجله اليمنى ويفضي بوجهه الى الارض ويجعل رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى كما ثبت ذلك في صفة

94
00:33:52.250 --> 00:34:15.650
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم والتفاتهم يمينا وشمالا في سنامه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه وفاقا للحنفية والشافعية لما في مسلم من حديث سعد ابن ابي وقاص

95
00:34:15.700 --> 00:34:32.750
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده فمن السنة ان يلتفت الانسان فلو سلم الانسان بدون التفات صحت صلاته ام ما صحت

96
00:34:33.100 --> 00:34:51.700
ضحت لان الالتفات سنة هذه فائدة السنة فائدة السنة ان تركها لا يبطل وليس معناها انها لا تفعل بعض الناس يقول اذا ما سنة فالامر واسع لا ليس هذا المراد المراد انها اذا فاتت لا تبطلو

97
00:34:51.800 --> 00:35:15.800
بها الصلاة نعم النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود البطن من انواع الحكم التعبدي الاباحة وهي اصطلاحا الخطاب ترعية الطلبي المخير بين الفعل والترك

98
00:35:16.450 --> 00:35:45.100
قطار شرعي  المخير بين الفعل والترك نعم فيباح ذكر المصنف انه يباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب فمن فمن المباح عند الحنابلة للصائم ان يتسوف قبل الزوال بعود رب لا بعده

99
00:35:45.350 --> 00:36:10.850
وانما جعلوه مباحا لالسطاء السواك قبل الزوال بعود رطب ولم يجعلوه مستحبا تبعا لاصلهم لانه يتحلل فجعلوه مباحا لا مستحب جواك عند الحنابلة يستحب بعود يعود للرفض هذا الاصل عنده

100
00:36:11.000 --> 00:36:35.500
انه يستحب يعود الرطب قالوا لكن اذا كان صائما انه يباح له قبل الزوال السواك بعود رطب ويستحب له حينئذ ان يكون السواك بايش؟ بعود يابس والصحيح ان ذلك لم يثبت فيه

101
00:36:35.550 --> 00:37:07.600
دليل يفرق بين هل الصائم في سواك قبل الزوال ولا بعده فالسواك سنة مطلقا بعود رطب او يابس الصائم الا ان يكون مطعما معنى مطعم  ذا نكهة يوجد اثرها اذا كان دانتها يوجد اثرها فانه مكروه

102
00:37:07.900 --> 00:37:30.150
فانه مكروه  وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وثم. من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا لا غسلا وفاقا للثلاثة ولا يعلم فيه خلاف

103
00:37:30.600 --> 00:37:52.250
فمن كان على حدث اصغر جاز له ان يقرأ القرآن لكن دون ايش؟ دون مس ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة بدنه

104
00:37:52.650 --> 00:38:16.850
وثوب وثم يعني اذا كان ثوبه متنجسا فقرأ القرآن فان حكم قراءته ايش الاباحة واذا كان بدنه نجسا فان حكم قراءته الاباحة وان كان فمه نجسا فان حكم قراءته ايش

105
00:38:17.250 --> 00:38:39.850
الاباحة طيب كيف يقرأ الانسان  نعم فيه فيه ذنب فيه ذم قد يكون يد ما تد ما لثته جثثه فيكون ذلك خالصا للنجاسة في فمه ولم ارى هذه المسألة عند غير الحنابلة والاظهر

106
00:38:40.350 --> 00:39:04.650
انه يكره ان يقرأ القرآن وفمه نجس لان السواك لم يطلب عند قراءة القرآن الا لاجل تطيب مخرج القرآن. وفيه اثار عن جماعة من الصحابة والتابعين ووجود النجاسة فيه يخالف هذا. فالاشبه انه يكره له ان كان فمه نجسا

107
00:39:04.850 --> 00:39:24.950
اما ان كان ثوبه وبدنه جيدا فلا يظهر الكراهة بل يكون مباحا نعم ومعونة المتوضئ من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ على وضوءه على وضوءه كتقريب ماء الوضوء اليه او صبه

108
00:39:25.050 --> 00:39:48.300
عليه لما ثبت في الصحيحين ان المغيرة صب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه فهو من الافعال المباحة الا ان يكون وضوءه متوقفا على معونته كعاجز من والد ونحوه لا يستطيع الوضوء الا بمعونة غيره

109
00:39:48.600 --> 00:40:11.750
فعند ذلك تستحب وربما تعينت معونته نعم النوع الرابع المكروهات وفيه زهرة من المسائل فيكره للمتقني دخول خلاء ما فيه ذكر الله تعالى. من انواع الحكم التعبدي الكراهة. وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي

110
00:40:11.750 --> 00:40:40.850
الطلبي المقتضي لترك اقتضاء لازما المقتضي للترك اقتضاء لازما فمن المكروه للمتخلي عند الحنابلة ارتظاء غير لازم رضاء غير لازم فمن المحروم للمتوضئ للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى

111
00:40:41.200 --> 00:40:59.750
وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله وروي به حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع قاسمه رواه الاربعة ولا يصح كيف يدل هذا الحديث؟ الحديث على المسألة

112
00:40:59.800 --> 00:41:29.700
انه يكره دخول المتخلل بما فيه ذكر الله نعم  وهو لان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليه محمد رسول الله ففيه اسم الله سبحانه وتعالى  وكلام فيه بلا حاجة. من من المكروه للمتخلي عند الحنابلة

113
00:41:29.750 --> 00:41:53.000
سلام في الخلاء بلا حاجة والمراد كلام بما فيه سوى ذكر الله عز وجل لانه اذا كان الدخول عندهم بشيء فيه ذكر الله فالكلام بشيء فيه ذكر الله في الخلاء اولى كراهة لكن مقصودهم كلام ليس فيه ذكر الله سبحانه وتعالى

114
00:41:53.000 --> 00:42:13.850
قال ولم يثبت دليل على كراهة الكلام في الخلاء ولكن ينبغي مراقبة المروءة وجريان العرف باستقباحه في ترك ادبا مستحسنا وخلقا فاضلا فان من البلاد ما تواطأ اهلها على تبشيع ذلك واستقباحه

115
00:42:14.250 --> 00:42:32.750
فحينئذ يكون لزوم الادب لزوم الادب في اجتنابه نعم ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة لقضاء حاجته من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مس فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة

116
00:42:32.850 --> 00:42:58.700
تكريما لها لان اليمنى مخصوصة شرعا بالتكريم وحديث ابي قتادة في الصحيحين واذا بال احدكم فلا يتمسح فلا يمسح ذكره بيمينه اي حال قضاء حاجته اي حال قضاء حاجته ويكره السواك لصائم بعد الزوال

117
00:42:59.600 --> 00:43:16.650
من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال. فمنتهى في استحباب السواك عند الحنابلة للصائم هو وقت الزوال. بينما يكون بعده فهو مكروه له. كيف ما تسوى بعود رطب ام عود يابس

118
00:43:16.650 --> 00:43:38.500
تقدم ان الدلائل من الاحاديث المروية ليس فيها ما يدل على هذا الفرض ومذهب الجمهور استحباب السواك للصائم مطلقا نعم ويكره الاسراف في الوضوء من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء

119
00:43:38.600 --> 00:43:54.750
وهو مجاوزة الحد فيه وروي فيه حديث لا يصح لكن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بماء قليل وقد

120
00:43:54.750 --> 00:44:22.000
قال النووي اجماع اهل العلم على كراهة الاسراف بالوضوء لكنه ايضا نقل اختلافهم. هل الكراهة تنزيهية ام تحريمية قولان لاهل العلم والصحيح انه اذا استمى الاسراف على مخالفة مأمور به شرعا فهذا محرم

121
00:44:22.100 --> 00:44:44.500
كمن يتوضأ فيغسل عضوا من اعضائه فوق ثلاث فاذا غسله فوق ثلاث فقد خالف المأمور به شرعا فيكون ذلك محرما نعم ويكره للمصلي اقتصاره عن الفاتحة وتكرارها من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة

122
00:44:44.850 --> 00:45:07.400
في غير ثالثة مغرب واخيرتي صلاة رباعية وكذلك تكرارها يعني ان يقرأها كسورة الفاتحة ثم يعيدها كسورة بعد الفاتحة لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بها فقط فيما سوى ثالثة المغرب

123
00:45:07.500 --> 00:45:23.200
والاخيرتين من رباعية ففي هذه المواضع ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على الفاتحة واما غيرها فلم يكن يقتصر عليها فالاختصار عليها خلاف سنته صلى الله عليه وسلم

124
00:45:23.350 --> 00:45:44.000
نعم والتفاته بلا حاجة من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة وحكاه ابن حجر بفتح الباري اجماعا فان وجدت الحاجة بخوف ونحوه جاز له الالتفات ولم يكره

125
00:45:44.500 --> 00:46:07.750
نعم وتغميضه عليه من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه لانه من فعل اليهود في صلاتهم ولانه مظنة النوم فان احتاج اليه كخوف محجور بكف بصره عن ما يحرم النظر اليه

126
00:46:07.950 --> 00:46:29.500
فان ذلك لا يكون مكروها واذا كان في القبلة ما يشغله ويقطع عليه خشوعه فانه لا يكره فان لم يكن فيها كذلك فان الكراهة باقية وليس التغميض سببا لحصول الخشوع

127
00:46:30.400 --> 00:46:48.700
يعني فرق بين انسان يصلي الى قبلة ليس فيها قبلة فيها نقوش تشغله فهذا يستحب له ان يغمض ولا يكره له ان ان يفعل ذلك لماذا؟ لان التحصيلة والخشوع متوقف على ذلك

128
00:46:48.900 --> 00:47:04.700
فانه لن يخشى في الصلاة مع وجود المبطلات والحالة الثانية ان تكون القبلة خالية من ذلك. ولكنه يريد ان يخشى فيكره ذلك له لان تغميض العينين ليس من فرائض تحصيل الخشوع

129
00:47:04.750 --> 00:47:29.000
وابن القيم كلام حسن في هذا ذكره في زاد المعاد نعم وقطعت اصابعه وتشريكها من المكروه للمصلي عند الحنابلة قرقعة اصابعه وتشبيكها مفرقعتها رمزها ومدها حتى نصوت رمزها او مدها حتى

130
00:47:29.050 --> 00:47:53.900
نصوت بعض الناس يعني يظن فرقعا فقط انه يغمزها ان يزنيها هذا يسميه فرقعة. واذا قال هكذا مدها ورفعت الاصابع ليس منها فرقعة. هذي كلها رمزا او مدا هذا كله يسمى فرقعة فاذا صوتت على اي حال كان يعني خرج منها صوتها المعروف سمي قرقعة

131
00:47:53.900 --> 00:48:19.550
للمصلي كذلك يكره له تشبيكها وهو ان يدخل احدى اصابع يديه بين اصابع الاخرى فيكرهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامة ومسه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ما السه لحيته

132
00:48:19.800 --> 00:48:51.000
لانه عبث ينادي الخشوع المأمور به وهو مذهب الثلاثة ايضا ويكره كفه ثوبه للنهي عنه وكف الثوب ما هو فصل الثوب اسمعوا يا اخوان الاخ يقول كذا نعم دمعه وطيب. جمعه وطيه

133
00:48:51.750 --> 00:49:28.000
فيكره جمع الثوب وطيه بلا خلاف بين اهل العلم كما نقله ابن جرير الطبري وغيره فاذا خف الانسان ثوبه كره له ذلك طيب لماذا يسمع له نعم الحين عبارتين ليس من كمال الزينة بل يجب الصلاة

134
00:49:28.050 --> 00:49:48.650
الاولى متصلة بالثانية وغير متصلة تصل طيب طيب الان الواحد احيانا يشوف بعض الشباب كاف ثوبه كفن الجميل جدا كيف ما يصير من الزين ان يكون الكف احسن من ارسال القميص والثوب

135
00:49:51.650 --> 00:50:08.650
ايه صحيح اذا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا نحن ما نقول يعني ما نسلم سلمنا لكن الشرع له حقائق لابد من ادراكه حتى تعرف ديني هذا الدين ما فيه دين

136
00:50:08.650 --> 00:50:37.900
مثله لازم تعرف كيف ان الشرع جاء بهذا لان التشمير اذا شفتك واحد مشمر وش تفهم منه  يصيب واحد مسمر ايش ليش لان التشمير علامة الاشتغال بتحصيل الدنيا والصلاة امر فيه تحصيل الاقبال على الله عز وجل

137
00:50:38.400 --> 00:50:54.100
هذا هذا السر ترى انسان كف ثوبه يعني عنده شغل من شغل الدنيا فهو يستعد له برفعه والصلاة شغل من شغل الاخرة فلا تناسبها هذه الحال. هذه النكتة الشرعية التي لاجل ذلك

138
00:50:54.250 --> 00:51:15.050
طيب سؤال اخر اذا واحد دخل الصلاة ثم قال الاهلي على طريقة الاخ قال هكذا قال بمعنى فعل في اللسان العربي جمع ما هو غترته هكذا هل هذا كهف او ليس بكف

139
00:51:23.300 --> 00:51:48.750
لا خل العلة خل النكتة العلة هل هذا كف ام ليس بكف هذا كف هذا تقوى هذا جمعه ليس لم يجمعه ويطوي ثماره وهذه الغترة او شماغ تسمى كونها من تسمى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب تسمى ثوبا لان

140
00:51:48.750 --> 00:52:01.950
ان الثوب اسم لما ستر الجسد او بعضه هذا يسمى ثوبا كله يسمى ثوبا ولذلك في حديث ابي سعيد الخدري عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استجد ثوبا

141
00:52:02.100 --> 00:52:17.400
قميصا او عمامة الحديث في الذكر الوارد في ذلك وفي اسناد ضعف لكن الشاهد ان هذه تسمى ثوبا طيب معنى هذا اذا كفها الانسان في صلاته فذلك ها فلذلك حكم من ايش

142
00:52:18.150 --> 00:52:46.450
اسمى تراها من تراه طيب بعض البلاد اصلا لا يلبسون مثل لبسنا هذا يلبسون الكف اصلا مكفوف اصلا هذا يقول له فك هو  نقول انه ان كان الكف اصلا في اللبس

143
00:52:46.650 --> 00:53:02.300
فليس والدا في ذلك انه اذا كان الكف اصلا في اللبس لبسهم يكون على هيئة الكف فهذا ليس مندرجا في النهي لان لبس الثوب عندهم العمامة وصفته على هذه الصفة. فلا يكون مكروها. لكن من كانت صفتهم

144
00:53:02.550 --> 00:53:24.100
ان ارسال الماء او الغترة فان ذلك يكره في حقهم نعم وافتراشه ذراعين ليس ساجدا من المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراش ذراعيه ساجدا وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع

145
00:53:24.400 --> 00:53:44.400
فيكره اجماعا لمشابهته السباع وهي ناقصة فلا ينبغي التشبه بها ولانها من صفات التكاسل والتهاون. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا السجود. ولا ينبسط احدكم انبساط

146
00:53:44.400 --> 00:54:05.550
الكلب معنى اعتدلوا في السجود كيف ايش يسوون يعني لا يجمع احدكم نفسه ولا يمده لا يجمع احدكم نفسه فيظمها ولا يمدها وعند النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جحا من حديث البراء بن عازب

147
00:54:05.600 --> 00:54:30.000
معنى جه خاء يعني لم يمتد امتدادا ولا جمع نفسه جماعا فيكون في حال متوسطة هي حال الاعتدال نعم وسدد من المكروه للمصلي عند سدل وفاقا للثلاثة وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد احدهما عن الاخر كلبس الاحرام

148
00:54:30.150 --> 00:54:50.500
فاذا لبس الانسان الاحرام ولم يرد احد طرفيه عن الاخر سمي لبسه هذا بذلا وهذه الصفة مكروهة في الصلاة لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل اخرجه ابو داوود والترمذي واسناده حسن واحسن ما قيل في معاني السدر

149
00:54:50.550 --> 00:55:10.500
هو ما ذكرته لكم من انسان طرفي القميص ونحوه دون رد احدهما على الاخر وان يقص جبهته بما يسجد عليه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية ان يخص جبهته بما سجدوا عليه

150
00:55:11.000 --> 00:55:38.400
فيجعلها خاصة بها لانه من شعار الراهنة فمن العلامات التي يتميزون بها تخصيص جباههم بما يسجدون عليه فيكره لما فيه من التشبه باهل الباطل او يمسح اثر سجوده من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في صلاته يعني ما يبقى

151
00:55:38.900 --> 00:55:58.800
على جبهته وبقية اعضائه اذا سجد وذلك عند عدم الحاجة اما مع الحاجة كأن يكون قد علق علق بجبهته او بيده ما يشغله في صلاته فانه يدفعه عنه ويمسح اثره

152
00:55:59.300 --> 00:56:18.350
نعم او يستندا بلا حاجة من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند بلا حاجة الى نحو جدار فيكره اتفاقا نقله ابن قاسم للعاصم الم يحتاج اليه من كبر او واظ فان احتاج اليه من كبر او مرض

153
00:56:18.400 --> 00:56:40.300
جاز ولم يكره النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء من انواع الحكم التعبدي التحريم وهو اصطلاحا الخطاب الشرعية الطلبي

154
00:56:41.150 --> 00:57:13.000
المقتضي ليش للترك اقتضاء لازما ارتضاء لازما هو من المحرم على المتخلي عند الحنابلة رفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء بصحة الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك. مع ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عند

155
00:57:13.550 --> 00:57:32.900
ابي داوود انه كان بسفر فعرظ راحلته بينه وبين القبلة ثم استقبلها فلما سأله مروان ابن اصفر فقال انما نهي عن ذلك اذا كان بفضاء اما اذا كان بينك وبين القبلة

156
00:57:32.900 --> 00:57:52.000
ما يسترك فلا بأس فدل هذا على انه اذا كان بين الانسان وبين القبلة ما يستره فانه لا يحرم. واما اذا كانت فضاء فان ذلك يحرم طيب لو قال واحد هذا واحد منهم

157
00:57:53.050 --> 00:58:10.250
من اللي عندهم يعني  يقول ان قولهم لم يكن بينه وبين القبلة يقول يقول فضاء وهذا تحصيل حاصل يقول الان اي بلد تجد بينه وبين القبلة جبال وحوائج وغيرها فهذا بينها وبين القبلة حائل

158
00:58:11.100 --> 00:58:36.750
فكيف يكون ذلك محرما بالفضاء ما الجواب هو يقصد الجهة الان لو واحد قال له الان نحن هنا في الشرقية بينا وبين الرياض عشرين مدينة بيننا وبينها  اللي ممكن اصلا يكون في قبلة مصلي

159
00:58:37.200 --> 00:58:55.350
صار بين حال قريب  نحن قلنا في الاثر ابن عمر قال اما اذا كان بينك وبين القبلة ماء تخرج طرق يعني معلق بالفاعل نفسه ليس معلق بالبلد انما الفاعل نفسه لابد له ان ما يستره

160
00:58:55.600 --> 00:59:20.900
فهي متعلقة المتخلي نعم ولبسه فوق حاجته من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الاطباء كما قالت الحنابلة

161
00:59:21.150 --> 00:59:46.900
فتحريم الحنابلة له مبني على هذين الامرين المذكورين ان فيه كشفا للعورة وفيه كذلك مضرة عند الاطباء هو الصحيح ان النبذ المتخلي فوق حاجته مكروه وليس محرما لان كشف العورة

162
00:59:47.350 --> 01:00:08.400
فوق قدر الحاجة في اصح قول اهل العلم مكروه وليس بمحرم اذا لم يكن بحضرة من يحرم نظره اليه فاذا كان منفردا او غير ذلك فان كشفه عرفه بغير حاجة مكروه. اما مع الحاجة ليس مكروه

163
01:00:08.450 --> 01:00:34.600
وقال له ابراهيم بالتحريم لكن الصحيح انه ليس بمحرم وما ذكروه من العلة عند الاطباء فان الاطباء لا يثبتون ذلك فالراجح ان الانسان المتخلي فوق حاجته مكروه نعم وقوله وتغوطه بطريق مسلوق وظل نافع ومولد ماء وبين قبور المسلمين وعليها. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد

164
01:00:34.800 --> 01:00:58.000
من من المحرم عن المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد للماء وفاقا للحنفية والطريق المسلوق هو الذي يتخذه الناس دربا لهم وظل النازع هو الذي ينتفعون

165
01:00:58.200 --> 01:01:21.250
بالجلوس فيه او يتخذونه مقيلا ومولد الماء هو المنهل الذي يردون عليه ليستقوا منه. فيحرم ذلك عند الحنابلة والحنفية للاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث ابي هريرة اتقوا

166
01:01:21.350 --> 01:01:40.500
اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ وبالتخفيف ايضا اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم ويحرم ايضا بين قبور المسلمين لما فيه من اذية الميت

167
01:01:41.000 --> 01:02:01.450
والمسلم حيا وميتا له حرمة. وثبت في هذا المعنى اثر موقوف عند ابن ابي شيبة عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ويحرم كذلك تحت شجرة عليها ثمر يقصد سواء كان مأكولا ام غير مأكول

168
01:02:01.650 --> 01:02:29.800
لانه يفسده وتعافه النفوس لانه يفسده وتعاقبه النفوس ايش فايدة الثمر الذي لا يختلفون؟ قالوا التمر يؤكل او لا يؤكل يعني لغير الاكل ربما استفيد منها بغير الاكل او استفيد منها في اكل

169
01:02:30.150 --> 01:02:49.050
البهائم والحيوانات نعم ويحرم خروج من وجبت عليه صلاته اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية وجود من المحرم عند الحنابلة وثاقا للحنفية قرود خروج من وجبت عليه

170
01:02:49.200 --> 01:03:17.650
صلاة بعد اذانها من النفس الا في حالين الاولى وجود عذر يبيح خروجه وجود عذر يبيح خروجه ككونه اماما لمسجد اخر لكونه اماما لمسجد اخر والاخرى ان ينوي الرجوع ان ينوي الرجوع

171
01:03:18.450 --> 01:03:33.550
لما رواه مسلم عن ابي الشعتاء قال كنا قعودا مع ابي هريرة في المسجد فاذن المؤذن فقام رجل يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال اما هذا

172
01:03:33.650 --> 01:04:03.800
فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم طيب كيف نستفيد من هذا الاثر التحريم ما هي الغيمية المعصية لان الصحابي حكم على هذا الشيء بانه معصية ومثل هذا يكون مرفوعا

173
01:04:04.600 --> 01:04:23.150
ايش؟ حكما يعني له حكم له حكم الرفع طيب قال لي واحد مرة قال لي ما الذي هجر ابا هريرة ان هذا الرجل لن يرجع او ليس له عذر بنات الناس

174
01:04:24.500 --> 01:04:39.400
العامي يعني كان حاضر الدرس المسجد النبوي فلما قال لي انا اكتبها في اوراق واجيب لكنه كان كبير في السن قال لي ايش اللي درى ابو فريظ من هذا الرجل لين يرجع وليس عنده عذر

175
01:04:39.500 --> 01:05:05.300
ما الجواب  ها  كيف يعني من اتبعهم بصلا من من اين يعني؟ عرفت ذلك  يعني انت حول الحمار يعني ان ابا هريرة علم من القرائن المحتفة بحاله عدم العذر ولا ارادة الرجوع

176
01:05:06.350 --> 01:05:27.650
مثل ايش مثل ان هذا يعرف انه ساكن بعد عشرة بيوت  له اغراظ في المسجد فذهب واخذ الاغراظ وخرج هذا انسان اراده سيأخذها معه معناه سيرجع لن يرجع واخذ اعراضه لو سيرجع قريب ويرجع مما اخذ اغراظه وبيته بعيد لا يمكن ان يرجع للمسجد

177
01:05:27.650 --> 01:05:42.650
مرة اخرى وليس امام مسجد فهو عرف بالقرائن والذي ينتج مثل هذا الفهم حسن الظن بعلم الصحابة. انهم لا يقولوا مثل هذا الا بعلم ويقين هم لا يتكلمون الا عن دين

178
01:05:43.150 --> 01:05:59.800
كنا نحن تأخذ قلوبنا الاثار الوالدة عن التابعين واتباع التابعين والائمة مثل البخاري واحمد فان الثابت عن احوال احوال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء الكثير. وكما مر معنا في العقيدة انه لا يكون

179
01:06:00.150 --> 01:06:22.750
ولن يكون مثلهم بعد الانبياء يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم  في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات والنوافظ والمبطلات المحتاج اليها وهي اربعة انواع النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط الوضوء

180
01:06:22.850 --> 01:06:47.000
والاخر شروط الصلاة لما فرغ المصنف من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب شرعي الطلبي بوضع شيء علامة لشيء

181
01:06:47.300 --> 01:07:07.250
بوضع شيء علامة لشيء في شرط او سبب او مانع في شرط او سبب او مانع وهذه الاحكام المذكورة هنا اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات

182
01:07:07.350 --> 01:07:28.250
وابتدأ بالشروط وفيه قسمان احدهما شروط الصلاة والاخر شروط احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة والشروط جمع شرط وهو في اصطلاح الفقهاء وصف قالب اما هي في العبادة او العقد

183
01:07:28.650 --> 01:07:46.850
تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل وصف قالب عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل طيب لو قال واحد حنا درسنا ان الشرط ما يلزم من عدمه

184
01:07:47.200 --> 01:08:06.700
لعدم ولا يلزم من وجوده هذا فيه ايش بالاصول هذا في المصطلح الاصولي. نحن الان في فقه بل ثقة فيه المصطلح الفقهي على المعنى المتقدم. وحينئذ تكون الشروط الوضوء هي ايش؟ اوصاف

185
01:08:06.950 --> 01:08:32.650
خارجة عن ايش عن ماهية بعبادة الوضوح انه يقول اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها يترتب عليها اثارها شروط الصلاة اقتراحا عند الفقهاء اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة يترتب عليها اثارها

186
01:08:32.900 --> 01:08:54.450
نعم شروط الوضوء ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله

187
01:08:56.550 --> 01:09:17.050
وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء وانها ثمانية وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل معدودها ومنهم من يدرج استصحاب النية في اصل اشتراطها وهذا اولى

188
01:09:17.200 --> 01:09:39.950
ومنهم من يجعل طهورية الماء واباحته شرطين منهم من يجعلها من يجعلهما شرطا واحدا وهكذا فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وانقطاعه ان يفرغ منه سواء كان خارجا

189
01:09:40.200 --> 01:10:00.600
او غيره فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله عز وجل

190
01:10:00.950 --> 01:10:30.550
فيكون غسله لاعضائه بنية فعل الوضوء يراد بها التقرب الى الله عز وجل والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن وصف طاء بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره

191
01:10:30.800 --> 01:11:07.900
وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره ويعرف التمييز بعلامتين باحدى علامتين الاولى علامة قدرية وهي ماشي  معرفته ما يضر وما ينفع ويستدل عليها بفهم الخطاب ورد الجواب

192
01:11:08.350 --> 01:11:46.250
تدل عليها بفهم الخطاب ورد الجواب والثاني علامة شرعية علامة شرعية وهي  سنوات هو تمام سبع سنين تمام سبع سنين لحديث مروه بالصلاة عند ابي داود وغيره حديث صحيح معنى لسبع

193
01:11:48.150 --> 01:12:11.200
بتمام يعني ما معنى التمام  يروح  ما له اذا تم اذا تمت هذا يكون قد وجدت العلامة الشرعية اما اذا كان قد شرع فيه ولم تكمن الى الان مثل ستة اشهر ست سنوات وستة اشهر

194
01:12:11.400 --> 01:12:32.600
هذا في السبع لم يتم سبع سنين فاذا تم سبع سنين واكملها فرغ منها فانه عند ذلك تتحقق له العلامة الشرعية. والسادس الماء الطهور المباح الماء الظهور المباح كما تقدم

195
01:12:34.450 --> 01:12:52.450
الحنابلة الماء الماء الغير مباح ما حكم الوضوء به لا يصح. وقلنا الصحيح يصح مع الاثم والتاسع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والبشرة هي ظاهر الجنس هي ظاهر الجن

196
01:12:53.650 --> 01:13:15.800
ومنها فروة الرأس ومنها الشعر الذي يكون على فروة الرأس والذي يمنع وصول الماء الى البشرة هو الحائل الملاصق لها. والحائل الملاصق لها كالطين او العجين او الطلاء واما ما لم يكن كذلك

197
01:13:15.950 --> 01:13:38.350
ملاصقا لها بل يكون منغمسا فيها فهذا ليس بحائل كالحنة الحنة لا يكون حائل على البشرة بل يكون وين بداخله يلونها يلون يلون البشرة العافية الان صارت تلوين الاجساد يلونون الجسد ليس بصبغه

198
01:13:38.550 --> 01:13:57.800
فان بمواد هرمونية تعمل ذلك العمل فهذا ليس ملاصقا حائلا هذا ممازج داخل البدن الحنة ممازج داخل البدن واضح طيب الفريمات هل هي من الحال الموافق ام ليست من الحال الملاصق

199
01:13:59.400 --> 01:14:38.800
الجواب ها يا اخوان لازم تكونون فقهاء هذول الاخوان اخذوه عنكم في دروس العقيدة مندوس الفقه  ايش  مثل ما قال الاخ لك بعبارة نية بينة نقول اذا كانت تلك الكريمات ذات جرم

200
01:14:39.100 --> 01:14:55.600
حيث ينزلق الماء عنها فهذه حائل هذا حائل لابد من ازالته علامة ان الماء ينزلق عنها تشوفه يعني له جرم ينزلق عنه واما اذا كان ليس له جرم لا ينزلق الماء بسببه

201
01:14:55.700 --> 01:15:14.700
فذلك ليس حائلا ملاصقا. والثامن استنجاء او استجمار قبله فاذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا فان الانسان يستنجي او يستجبر له. اما خروج الريح فانه لا يستجمع لا يستنجى ولا له

202
01:15:14.800 --> 01:15:37.150
واذا لم يبج المرء ولم يتغوط لم يجب عليه ان يقدم بين يدي وضوءه استنجاء او استجمارا وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفوضه وصاحب الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع

203
01:15:37.500 --> 01:16:04.150
والذي يتقطع حدثه ولا ينقطع المستحاضة ومن به سلس بول وقروح سيالة وريح مستمرة. فمن كان كذلك فانه لا يتوضأ الا بعد دخول الوقت وشروط الصلاة البرهان شروط وجوب وشروط صحة

204
01:16:04.350 --> 01:16:23.350
وشروط وجوب الصلاة الاربعة الاول الاسلام الثاني العقد الثالث الخلوق الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقد والثالث التمييز ورابع الطهارة من الحدث والخامس دخول وقت والسادس فتح العورة

205
01:16:23.350 --> 01:16:47.200
والسابع اجتناب نجاسة غير معقول عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية شروط الصلاة ضربان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اتفاقا اربعة الاسلام والعقل والبلوغ

206
01:16:47.300 --> 01:17:09.350
والنقاء من الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث

207
01:17:09.800 --> 01:17:36.350
والحذر هو وصف قارئ قائم بالبدن وصف قارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان الاول حدث اصغر وهو ما اوجب ماشي وضوءا والثاني حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا

208
01:17:36.900 --> 01:18:03.800
والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة والسادس تسر العورة والعورة هي سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه عورة الانسان وكل ما يستحيا منه والمراد هنا عورة الصلاة لا عورة النظر

209
01:18:04.300 --> 01:18:30.800
والرجل حرا كان او عبدا فعورته من السرة الى الركبة وهما يعني السرة والركبة ليس ثامنا العورة على الصحيح فهما حدود العورة والعورة هي ما بينهما اما المرأة الحرة فعورتها في الصلاة

210
01:18:31.150 --> 01:18:57.400
كل بدنها الا وجهها ويديها وقدميها على الصحيح ما لم تكن بحضرة رجال اجانب فاذا كانت المرأة بالصلاة اذا حضرة رجال اجانب فانها تكشف وجهها وكذلك لها ان تكشف يديها ورجليها على

211
01:18:57.500 --> 01:19:24.100
الصحيح والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها ببدن وثوب وبقعة والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن احدها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به ازالتها من الثوب الملبوس المصلى

212
01:19:24.200 --> 01:19:54.050
به وثانيها ازالتها من البدن ازالتها من البدن وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها حكاه ابن قدامة اتفاقا وفرض من لا يراها استقبال

213
01:19:54.300 --> 01:20:14.450
جهتها لما صح عن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة انه قال اذا جعلت المغرب عن يمينه والمسجد عن لسانك فهو فما بينهما قبلة. وروي هذا المعنى مرفوعا ولا يصح فيه عديل

214
01:20:14.850 --> 01:20:38.550
والمغرب والمشرق باعتبار المدينة النبوية وجهة الكعبة اليها فعلم ان استقبال القبلة اما ان يكون استقبالا لعينها يعني المقصود بعينها زاد الكعبة ذات الكعبة اذا كان يراها واذا كان لا يراها فانه يستقبل

215
01:20:38.950 --> 01:20:58.950
فانه يستقبل جهة الكعبة فلو ان انسانا في الحرم الشريف ويرى الكعبة ولكنه وقف والكعبة عن يمينه صحيح ام غير صحيحة غير صحيحة لكن اذا كان بعيدا فانه يستقبل جهتها

216
01:20:59.150 --> 01:21:27.350
والتاسع النية والمراد بالنية نية فعل الصلاة تقربا الى الله سبحانه وتعالى ومذهب الحنابلة اشتراط نية تعيينها خلافا للثلاثة صراط نية تعيينها وهو ان يعين فرض وقته هل هو الظهر؟ ام العصر ام المغرب ام العشاء ام الفجر؟ فينوي نيتين احداهما نية الصلاة والاخرى

217
01:21:27.350 --> 01:21:49.200
نية تعيين الصلب الصلاة فلو ان انسانا سمع اذان العصر ثم جاء الى المسجد ثم صلى لكن لم ينوي ان يعين ان هذه هي صلاة العصر صلاة الركعات الاربع على مذهب الحنابلة صلاته

218
01:21:49.600 --> 01:22:06.750
باطلة لانه جاء بنية واحدة وهي نية فعل التقرب الى الله عز وجل ومذهب الجمهور انه تكفيه نية فرض وقته انه تكفيه نية فرض وقته ما الفرق بين بين الصوتين

219
01:22:08.650 --> 01:22:26.800
الاول نية تعيين الصلاة يعني قصدها بعينها والثاني نية فرض الوقت ليس قصدها بعينها وانما قصد المعلق بذمته. قصد المعلق بذمته مثل انسان ادى الظهر وجاء الى المسجد هذا بشي انه يصلي

220
01:22:27.150 --> 01:22:43.900
طرف وقتك وقد لا يحضر نية الظهر لكنه ينوي ان يصلي فرض وقته هل سيأتي الانسان بعد صلاة الظهر ينوي ويصلي العصر لا لذلك مذهب الجمهور وهو الصحيح انه يكفيه نية فرض وقته

221
01:22:44.000 --> 01:23:05.850
وزاد الحنابلة ايضا نية ثالثة وهي نية الامامة والائتمان بان الامام انه امام وينوي المأموم الائتمام به ومذهب وجمهور خلافه والصحيح عدم اشتراط ذلك ايضا. فيعلم مما تقدم ان نية المشترطة للصلاة نوعان احدهما نية فعل الصلاة تقربا الى الله

222
01:23:06.250 --> 01:23:28.700
والاخر نية فرض لا لا تعيين هذا ابواب الخلاف نية فرض من فرض الوقت نية فرض الوقت نعم النوع الثاني الحروف والاركان وفيه قسمان احد مفروض الوضوء. والاخر اركان الصلاة من الفروض والاركان المحتاج اليها من

223
01:23:28.700 --> 01:23:49.800
ما ذكر هنا فروظ الوضوء واركان الصلاة والفرظ والركن بمعنى واحد والفرض والركن بمعنى واحد والركن في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه

224
01:23:50.000 --> 01:24:12.250
ولا يجبر بغيره ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ولذلك تكون اركان الوضوء ايش قروض الوضوء ايش قبضوا ما تركبت منهما نية

225
01:24:12.850 --> 01:24:29.050
الوضوء يعني في الوضوء وتراكمت منه ما هي في الوضوء ولم يسقط مع القدرة عليه ولا جبر بغيره. وتكون اركان الصلاة هي ما تركبت منها ماهية والصلاة ولم يسقط منها شيء مع القدرة عليه

226
01:24:29.200 --> 01:24:51.500
ولا يجبر بغيره  وفروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة بالمضمضة والانف بالاستشارة والثاني غسل اليدين مع ان والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء. والسادس

227
01:24:51.500 --> 01:25:19.800
ذكر المصنف وفقه الله فروض الوضوء عند الحنابلة انها ستة وعدها فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد من منابت يعني الرأس المعتاد الى الذقن

228
01:25:19.950 --> 01:25:49.950
يعني من منحنى الرأس من منحنى الرأس الى ملتقى اللحيين الى ملتقى اذا التقى استمع فهذا منتهى الوجه طولا وحده عرضا الى طلوع الاذنين اي موضع تفرع الاذنين علوا وسفلا فحد الوجه عرضا ما بينهما وليس الاذنان

229
01:25:50.050 --> 01:26:08.900
من الوجه بل هما خارجان عنه وهما من الرأس وثانيهما وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف اصابعها والمرفق هو العظم الواقع عند طرف الذراع

230
01:26:09.250 --> 01:26:36.200
العظم الواقع عند طرف الذراع الذي يصلها بالعود وهو الذي يرتفق به الانسان عند اتكائه معنى يكتف به الانسان عند اتكائه يعني يطلب الرزق لنفسه يطلب الرفق بنفسه فهو اوفق ما للانسان واوفقه بنفسه ان يتكئ على هذا العظم

231
01:26:36.600 --> 01:27:02.550
وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان والرابع رابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم والكعب ايش العظم الناتج اسفل  عند التقائها مع مع القدم  اللي داخل من اللي برا

232
01:27:03.950 --> 01:27:24.250
ها اذا هما هذا مذهب جمهور اهل اللغة وهو الاظهر. الاظهر ان الخارج والداخل يسمى كعبا وهو مذهب اهل اللغة ان لكل لاجل لكل قدم كعبان احدهما في مماتها والاخر في ميسرتها

233
01:27:25.350 --> 01:27:50.600
وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفتها الشرعية وفق صفاته الشرعية تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية ومحله بين الاعضاء الاربعة اليدين الوجه ثم اليدين ثم الرأس

234
01:27:50.700 --> 01:28:17.750
ثم القدمين هذا الرجلين ثم الرجلين هذا محله فلو ان انسانا غسل يده اليمنى قبل يده يده اليسرى قبل يده قبل يده اليمنى قلب الترتيب ام لم يقل لم يخل لم يخل بالترتيب وتقديم اليمنى على اليسرى سنة ولا يقدح في الترتيب. وسادسها الموالاة

235
01:28:18.800 --> 01:28:39.050
الموالاة وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء. اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء من غير تراخ بين قروضه ولا فصل بما ينفعه من غير تراخي بين فروضه

236
01:28:39.250 --> 01:29:07.950
ولا فصل بما يقطعه طيب وش الضابط بما يكون تراخيا وفصلا  ان ينشف العضو الزي انا في الصيف هنا في الشرقية الواحد يقعد خمس دقايق في نفس العضو الاخوان اللي هنا

237
01:29:13.800 --> 01:29:37.600
الجواب العرف  الظابط العرف فما سمي في العرف فصلا وتراخيا فان هذا يخل بالموالاة وما لم يكن كذلك فلا يفل في الموالاة. مثل انسان يتوضأ فانقطع الماء من هذا الصنبور

238
01:29:38.300 --> 01:29:54.300
فخرج الى موضع اخر واستكمل وضوءه اذا قطع ولا ما قطع قطع لكن هذا القطع طويل عرفا ام غير طويل غير طويل طيب انسان يتوضأ وهو في وضوءه رن الجوال

239
01:29:56.000 --> 01:30:17.050
واذا الذي يكلمه على الجوال واحد من الاخوان في الجهة هذه واحد من الاخوان في الجهة هذه يقول عساكم استفدتم من درس الفقه زي ما استفدنا فجاءت الاخ ان يشرح لك

240
01:30:17.750 --> 01:30:42.050
وبقي مدة طويلة يتكلمان نصف ساعة بعدين رجع يتوضأ ها وقع الفصل ولا ما وقع طيب هذا عرفا يخل ولا ما يخل فهذا يخل. نعم واركان الصلاة الاربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام. ترى نمزح مع الاخوان بس لانكم في الجهة هذه

241
01:30:42.600 --> 01:30:58.900
بعيدين عنا فلا بد ان نحرص على انكم تكونون معنا عن طريق سؤالكم. نعم الاول قياما في فرضه عن قدرة. والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع. والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه

242
01:30:58.900 --> 01:31:18.900
والسابع الصدود والثاني الرفع منه والتاسع الجلوس بين سجدتين والعاشر من الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

243
01:31:18.900 --> 01:31:40.850
اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان والرابع عشر الترتيب بين الاركان ذكر المصنف وفقه الله اركان الصلاة عند الحنابلة وهي اربعة عشر. فالاول قيام في فرض مع القدرة

244
01:31:40.850 --> 01:32:06.050
دون نفي والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتدائها مضيفا الى التحريم لان الانسان اذا اتى بها حرم عليه في صلاته ما كان مباحا له قبل صلاته. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة

245
01:32:06.150 --> 01:32:29.900
الرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب تكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب

246
01:32:30.050 --> 01:32:55.400
انسان ركع فيه ذكر واجب هنا ام ان لا يوجد مثل واجب وهو قول سبحان ربي العظيم فتكون الطمأنينة ان يسكن بقدر الاتيان لا يجب ان يأتي به الان في هذا السكون ولكن يسكن بقدر الاتيان يعني مدة الاتيان به

247
01:32:55.450 --> 01:33:14.100
فلو قدر ان الامام ان هذا الرجل قال الله اكبر فسكت سكن ولم يقل بعد سبحان ربي العظيم ورفع الامام ادرك ام لم يدرك؟ ادرك لانه اطمأن في هذا الركن فيكون قد ادرك الركن وادرك الطمأنينة فيه. والحادي عشر

248
01:33:14.100 --> 01:33:32.700
التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد دون بقيته بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه عند الحنابلة ما ذكره المصنف التحيات لله سلام عليك ايها النبي الى اخره

249
01:33:32.750 --> 01:33:49.550
فان الحنابلة عمدوا الى كل جملة من جمل التشهد فاقتصروا على واحدة منها وجعلوه مجزئا. والاظهر ان المجزئ والوارد فقط لماذا؟ لماذا المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط

250
01:33:52.950 --> 01:34:10.250
تبقوا قاعدة مرت علينا في كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجر او حجر دجلي وحجر او نحوهما قال ان المستقر عندهم ان العبادات مبناها على توقيف بناء على التوقيت

251
01:34:10.500 --> 01:34:29.500
صيغة التشهد عبادة فتكون على الوالد الموقف اما ما لم يرد فلا يكون مجزئا. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان فقد نقل ابو الفرج ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة

252
01:34:29.600 --> 01:34:53.200
على ان الركن هو التسليمة الاولى فقط دون التاني فالثانية سنة وليست ركنا والرابع عشر الترتيب بين الاركان معنى الترتيب يا اخوان على اللي ورد ان يصلي وش اللي يجيبك

253
01:34:54.350 --> 01:35:18.550
انقدوك الاخوان هناك القروش اللي يجيبها يأتي بالصلاة وفق المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة فواجب الوضوء واحد وهو هو التسمية مع الذكر

254
01:35:18.650 --> 01:35:38.950
مع الذخر هو تسمية مع الذبح من الواجبات المحتاجة اليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء والصلاة والواجب يقع عند الفقهاء مقابلا للركن وهو اصطلاحا ما يدخل في ماهية العبادة ما يدخل

255
01:35:39.050 --> 01:36:05.250
في ماهية العبادة وربما سقط بعذر وجبر بغيره وربما سقط لعذر او جبر بغيره هذا الواجب عند الفقهاء وحينئذ فواجب الوضوء ما هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره وواجبات الصلاة

256
01:36:06.950 --> 01:36:33.300
بماهية الصلاة ربما سقط لعذر او جبر بغيره والمعنى هذا الواجب لم يذكره الاصوليون الواجب عندهم ايش؟ الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء لازم ومن دقائق تصرف الفقهاء ان لهم في الاصطلاحات التي يستعملها الاصوليون اصطلاحات اخرى في مواضع عدة منها هذا الموضع فالواجبات

257
01:36:33.300 --> 01:36:50.650
الاصوليون بهذا المعنى لكن الفقهاء استعملوه في خمسة او ستة مواضع عند الحنابلة سموها بالواجبات مثل واجبات الصلاة وواجبات العمرة وواجبات الحج الى اخر المذكور عندهم. ومن جملة هذه الواجبات المذكورة هنا واجب

258
01:36:50.650 --> 01:37:10.950
والوضوء وهو واحد وهو التسمية مع الذكر اي مع التذكر فتسقط بالنسيان والاحاديث الخاصة الواردة في التسمية عن الوضوء لا يصح منها شيء واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة

259
01:37:11.150 --> 01:37:28.250
وهي رواية ابي رواية عن ابي حنيفة ومالك ما دليل الجواز الاحاديث ضعيفة الامام احمد يقول لم يثبت في الباب شيء البخاري رحمه الله تعالى لما جاء في كتاب الوضوء قال باب

260
01:37:28.450 --> 01:37:48.950
التسمية عند الوقاع على كل حال يطاع يعني اتيان الرجل اهله اورد هذه الترجمة بكتاب الوضوء ثم اورد فيها حديث ابن عباس لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

261
01:37:49.100 --> 01:38:15.050
فلو قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا ما وجد هذا الحديث الوضوء اهل الحديث فيه ان مما يدفع شر الشيطان ايش فسيخ التسيير والشيطان يطلب دفع شره عند العبادات لانه يشغل الانسان فيجوز الاتيان بها عند

262
01:38:15.100 --> 01:38:34.450
عند الوضوء وكذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه ان يعلى ابن امية ستره عند غسله فقال بسم الله يعني اول شروعه رواه ابن المنذر في كتاب الاوسط بسند حسن. الصحيح ان التسمية عند الوضوء جائزة

263
01:38:35.150 --> 01:38:51.900
ان بعض الناس لان كثير من الشباب للاسف فهم علم الحديث بخطأ يأتي ويبحث الاحاديث والاحاديث عند المحدثين عند حذاق المحدثين كاحمد وغيره لا يثبت منها شيء لكن لا يعني عدمها شيء ان الفعل يكون بدعة

264
01:38:52.200 --> 01:39:09.150
او انه لا يشرع بالكلية بل هناك ادلة اخرى تدل على ما ذكرناه من بل بل لو قال قائل ان الاستحباب قوي لانه ثبت فعله عن احد الخلفاء الاربعة الراشدين المهديين عند غسله فبذلك قوة

265
01:39:09.250 --> 01:39:29.000
نعم وواجبات الصلاة ثمانية الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس. قول سبحان ربي الاعلى في السجود

266
01:39:29.550 --> 01:39:52.250
والسادس قول رب اغفر لي بين سجدتين والسابع التشهد الاول والثاني الجلوس له ذكر المصنف وفقه الله واجبات الصلاة عند الحنابلة وعدها ثمانية فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام

267
01:39:52.400 --> 01:40:17.350
وثانيها قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد دون المأموم ويأتيان به عند انتقالهما يعني عند ارتفاعهما اذا ارتفع يأتي به وثالثها قول ربنا ولك الحمد للامام والمأموم والمنفرد يأتي به الامام

268
01:40:17.600 --> 01:40:39.050
والمنفرد متى عند اقامتهما عند استقامتهما ويأتي به المأموم عند انتقاله من مذهب الحنابلة ان المأموم يأتي به عند انتقاله لانه سمع الله لمن حمده اذا كان وراء امام تكون للامام

269
01:40:39.250 --> 01:41:02.750
فهو اذا انتقل من الركوع الى الرفع جاء به. والصحيح ان المنفرد كالاماء ان المأموم كالامام والمنفرد يأتي به عند استقامته ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين

270
01:41:02.950 --> 01:41:26.950
وسابعها التشهد الاول وانتهاؤه الى الشهادتين وانتهاؤه الى الشهادتين وثامنها الجلوس له وعد المذكورات واجبات للصلاة من مفردات الحنابل كل هذه الثمانية الواجبات هذه من مفردات الحنابلة. ما معنى مفردات الحنابلة

271
01:41:27.400 --> 01:41:47.650
يعني عن الائمة ثلاثة الباقين والاظهر صحة ذلك بثبوتها جميعا بصفة الصلاة النبوية مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي رواه البخاري من حديث

272
01:41:47.650 --> 01:42:06.250
مالك ابن الحويت واصله عند مسلم نعم النوع الرابع النوافل والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء. والاخر من صلات الصلاة من النوافل والمبطلات المحتاج اليها ما ذكر هنا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة

273
01:42:06.400 --> 01:42:30.550
والناقد والمبطل بمعنى واحد والمشهور اطلاق المبطل لتحقيق المعنى المراد لان البطلان من اثار الحكم الوضع عند الاصوليين والنافظ عند الفقهاء ما يطرأ على العبادة ما يزرع على العبادة او العقد

274
01:42:31.700 --> 01:42:49.000
فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل المبطل او الناقض عند الفقهاء كلاهما بمعنى واحد المبطل وناخذ عند الفقهاء هو ما يقرأ على العبادة او العقد فيتخلف معه الاثار المقصودة من

275
01:42:49.550 --> 01:43:18.300
من الفعل يكون مقابل ايش للشرط بالمقابل للشر عندهم. ولذلك تكون نواقض الوضوء هي ايش؟ ما يقرأ على فضل التعريف ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ومبطلات الصلاة هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معها الاثار المقصودة من الصلاة. نعم

276
01:43:19.500 --> 01:43:41.800
فنواصل الوضوء ثمانية الاول خارج من سبيل والثاني خروج بول او غائط من باق البدن صلى او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثاني زوال عقل او تغطيته والراب يمس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى اخر بشهوة بلا حائل. والسادس

277
01:43:41.800 --> 01:44:01.000
غسل ميت لحم الجذور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. عد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في اذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة

278
01:44:01.050 --> 01:44:21.050
لانها موجب بما هو اعظم وهو الغسل والخلاف بينهم لفظي فالاول الخارج من السبيل والسبيل هو المخرج من قبل او دبر فما خرج منه قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا فانه ناقض للوضوء

279
01:44:21.200 --> 01:44:43.850
وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج البول او الغائب ومن خارج من باقي البدن فانه ينقض قل او كسب. اما لو قدر ان انسان فتح له في جنبه

280
01:44:44.000 --> 01:45:01.500
لاجل تصريف ما يجده من الخارج من بول فانه اذا خرج منه بول او غائط ولو كان من غير المخرج قليلا كان او كثيرا فانه او ينقض الوضوء ايضا او نجس سواهما ان فحش في كل احد بحسبه

281
01:45:01.700 --> 01:45:36.250
يعني اذا خرج ايضا من باقي البدن نجس سوى البول والغائط اذا كان فاحشا وفحش كل احد بحسبه مثل ايش النجس غيرهما مثل الذنب مثل الذنب الخارج من الانسان  الصحيح ان المعتبر في ذلك ليس كل احد بحسبه بل بحسب اوساط الناس يعني المعتدلين منهم

282
01:45:36.250 --> 01:46:01.200
يعني المعتدلين منهم واوساط الناس من كان غير موسوس ولا متبدل هذا ضابط عند الفقهاء من كان غير موسوس ولا متبدل لان الموسوس يرى القليل كثيرة والمتبدل وهو سيء الهيئة واللباس يرى الكثير

283
01:46:01.500 --> 01:46:25.900
قليلا فالعبرة باوساط الناس وثالثها زوال العقل او تغطيته وجواله حقيقة من جنون وحكما بالصغر ويلحق بزواله تغطيته بالنوم المستغرق او الاغماء نحوهما ورابعها مس الخرج ادمي قبلا كان او دبرا

284
01:46:26.300 --> 01:46:52.550
متصل لا منفصل بيده لا ظفره فلو لمسه لمسه لم ينتقض وضوءه. لماذا لان الظهر في حكم المنفصل لانه يتخلص منه ولا ما يتخلص منه فلابد ان يكون بغير ظفر ولابد ان يكون بدون حائل

285
01:46:52.850 --> 01:47:16.300
يعني تفظي اليه اليد مباشرة ولو بغير شهوة وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل اي بالافضاء الى الجسد ومعنى الشهوة التلذذ. فاذا وجد التلذذ وجدت الشهوة وسادسها غسل ميت

286
01:47:16.700 --> 01:47:42.550
بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه فالذي ينتقض وضوءه هو الذي يصد ها انما الذي يباشر بالغسل اما الذي يصب فانه لا ينتقض وضوءه وسابعها اكل لحم الجزور اي الابل

287
01:47:42.550 --> 01:48:03.500
اكل لحم جزور اي الابل طيب ساعطيكم فائدة والذي يجيب الاخوان عندهم الجوائز لكن الدروس الوقت مضغوط ولكن هذا او ان الجائزة ساعطيكم مسألة الذي يجيب لها لابد الاخوان يأتون له بجائزة

288
01:48:04.550 --> 01:48:23.900
الفقهاء الحنابلة قال اكل لحم الجزور يعني تحميش الابل طيب ما الذي دل على انه ينقض الوضوء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاحاديث في حديث جابر ابن سمرة والبراء ابن عازب وغيرهما عند مسلم وغيرهم ان نرى انه

289
01:48:24.100 --> 01:48:39.000
ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل فقالا توضأ من لحوم الغنم؟ فقال لا وفي ذا ان شئت وقال نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم

290
01:48:40.000 --> 01:49:07.600
الاحاديث كلها ما فيها الجزور كلها لحم الابل لماذا ترك الحنابلة لحم الابل عرفت المسألة؟ يعني الادلة فيها لحم الابل ولكن الحنابلة قال لحم ان يزور انتم غش انت وكلك وزد حضرت الثلاثة ان حضرت الدرس نريد الواحد ما سمع الفائدة هذا هذه

291
01:49:09.650 --> 01:49:29.700
انت حاضر في الرياض ما الفائدة في الزيارة؟ نشوف الاخوان اذا عجزوا نقلناها لكم اوالتني يعني حولها لكم تقتلوا ليش اليس هذا داعي للتفكير داعي للغرابة ليش كيف طبيعة النحل

292
01:49:33.900 --> 01:50:01.200
لا ما له دخل نقول ليش قالوا لحم اللي يزور ما قالوا لحم الابل؟ نعم ايش لا ما جتنا ولا رواية في لحم الجزر هذا اللي يعني يغرق الجواب لان الحنابلة لا يرون ان كل ما في الابل ينكظ

293
01:50:01.850 --> 01:50:27.000
وانما يرون اللحم الذي يجزى يعني الذي يقطع ولذلك الرأس لا يجعلون الاكل لحم الراس لا ينفظ عند الحنابلة واكل الكبد والحوايا التي داخله هذه لا لا يجعلونها ناقضة لانه اللي يعرف منكم يعني السلخ وكذا هذه ليس فيها جزر لانها تقطع شيء وتخرج بسرعة والرأس يفصل

294
01:50:27.000 --> 01:50:51.250
من اللحم الذي يكون هبرا يكون ملازما للعظام. فيحتاج الى فيحتاج الى جزر يعني قطع وحله فخصوا ذلك به فاحتاجوا الى لفظ دال عليه فسموه فليزر وهو لكم تعرفه عند العرب عند العرب تدرك هذا على ارادة هذا المعنى. ولذلك عجزوا عنه. هذا يدلك على دقة الالفاظ الفقهية. وهذه يعني

295
01:50:51.250 --> 01:51:10.000
نحتاج محاضرة مفردة لكن هذا من مظاهره عندكم رحمهم الله تعالى وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم منه  ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب عند الحنابلة فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت

296
01:51:10.350 --> 01:51:29.250
وموجبات الغسل كلها التي عند الحنابلة توجب غسل وتوجب وضوء فمثلا خروج المني لشهوة دسقا بلذة هنا الخروج المني دفق بلذة اذا خرج المني دفقا بيده فهو عند الحنابلة يوجب غسلا ويوجب

297
01:51:29.550 --> 01:51:50.450
وضوءا ايضا والصحيح انه يوجب الغسل ويستغنى بالغسل عن الوضوء لان الاعلى يقضي على الادنى والاصغر يندرج في في الاكبر واستثني منها الموت لانه ليس عن حدث فالميت يغسل لكن ليس عن حدث

298
01:51:51.250 --> 01:52:09.300
والراجح مما سلف ان الخارج الفاحش النجس من البدن ان الخارج الفاحشة ان يجلس من البدن ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان او دبرا والردة عن الاسلام ليست نوافظا للوضوء

299
01:52:09.350 --> 01:52:27.600
هذي الاربعة الخارج الفاحش النجس من البدن ومس المرأة بشهوة ومس الفرج وليت قبلا كان او دبرا والردة عن الاسلام هذه ليست من نواقض الوضوء لعدم الدليل المنتهض بالقول بالنقض

300
01:52:29.350 --> 01:52:44.500
العبارة لعدم دليل ايوه ما قلنا لعدم الدليل ترى هذي لعدم الدليل هذي من الخدعة الكبرى اللي عند اهل الراجح اليوم كل ما يقولون مسألة يقول لي عدم الدليل. الفقهاء ما يجون شيء بعدم الدليل

301
01:52:44.800 --> 01:53:01.400
لكن لابد تغير عباراتك لعدم الدليل المنتهض المنتهض الاحتجاج به عند الناظر فيه. اما هم لا يذكرون الا بدليل سواء عرفته او لم تعرفه فبقي من الثمانية اربعة تنقض الوضوء اولها

302
01:53:01.500 --> 01:53:23.650
الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائب وفي المعنى احاديث اخرى وثانيها زوال العقل زوال العقل لحديث صفوان ابن عسال ولكن من غائط وبول ونوم

303
01:53:24.100 --> 01:53:40.400
والجنون والاغماء ملحقان ايضا بالنوم في حكمهما وثالثها اكل لحم الجزور بصحة الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وفيه نعم فتوضأ من لحوم الابل رواه مسلم. ورابعها

304
01:53:40.400 --> 01:54:00.250
او تغسيل الميت لصحة الاثار فيه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان فيه الوضوء ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة ويشبه ان يكون بتوقيف يعني ايش بعنيكم بتوقيف

305
01:54:01.150 --> 01:54:24.050
يعني ان يكون قد اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا اجماع لكن اجماع عن طريق انه لا يعلم لهما مخالفة عن طريقة ابن قدامة وغيره  لان الوضوء عبادة وكما ان

306
01:54:24.550 --> 01:54:47.700
التعبد بعبادة فكذلك نقض العبادة يشبه الا يكون بتوقيف العبادات توقيفية باعتبار ايجادها وكذلك باعتبار انتقاضها لا يظن بالصحابة رضي الله عنهم انهم يحكمون ببطلان الوضوء بغسل الميت ثم لا يكون عندهم حجة وبرهان للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال قائل

307
01:54:47.750 --> 01:55:07.100
اين هذه الحجة والاحاديث ما صحت نقول لانه من الشرائع الظاهرة استغنوا عن نقله كم مات من المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير فاستفاض عندهم الامر انه اذا غسل الميت وبوشر جسده ان هذا ينقب الوضوء. نعم

308
01:55:07.900 --> 01:55:27.050
ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرحها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وبكشف الكثير من عورة ان لم يستره في الحال. الثاني ما اقل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفس واحالة المعنى

309
01:55:27.050 --> 01:55:49.600
في الفاتحة ام لا الثالث ما اخذنا بواجبها كشرط واجب عمدان. الرابع ما اخلنا بهيئتهم بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا للتشهد الاول بعد شروع في قراءة وبسلام وبسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده. الخامس ما اقل بما يجب فيها تكرهة

310
01:55:49.600 --> 01:56:09.600
كلام ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع تم بحمد الله رفقة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياض حفظها الله

311
01:56:09.600 --> 01:56:34.400
دار للاسلام والسنة عز المصنف وفقه الله مبطلات الصلاة ستة انواع لا اشياء فالمذكورات اصولها الكلية الجامعة لافرادها لانها لا تنحصر والضبط بالكل اولى من الضبط بالجزئي الضبط بالكلي اولى من الضبط بالجزئية

312
01:56:34.500 --> 01:57:04.400
فالمذكور عند الحنابلة من مبطلات الصلاة يبلغ قرابة ثلاثين شيئا وهذه الاصول الستة ارجاعها الى قواعد كلية اصول كلية تجمعها. وليس في كتب الحنابلة عد الافراد  منها الا في رسالة احكام الصلاة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب فانه قال مبطلات الصلاة ثمانية. ثم اقتصر على ثمانية من الثلاثين لكثرة

313
01:57:04.450 --> 01:57:23.950
جيوعها وشهرتها وردها الى الاصول الكلية التي تجمعها اولى فاولها ما اخل بشرطها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي ما اخل بشرطها كتركه او الاخلاء او الاتيان به على وجه

314
01:57:24.050 --> 01:57:42.350
ضعيف تقدمت عندنا شروط الصلاة فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث فلو تركها الانسان تبطل صلاة ام لا تبطل طب طيب اذا جابه على وجه غير شرعي توضأ غسل رجليه

315
01:57:42.400 --> 01:58:00.500
ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه تبطل او ما تبطل تذكر لانه جاء بالركن على وجه غير غير شرعي وثانيها ما اقل بركنه بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي

316
01:58:00.950 --> 01:58:21.800
كترك ركن مطلقا ان يترك الانسان ركن من الاركان الصلاة ومنه ايضا احالة معنى قراءة في الفاتحة احالة معنى معنى قراءة في الفاتحة. فلو ان انسانا صلى فقال صراط الذين انعمت

317
01:58:21.850 --> 01:58:47.550
عليهم هذا حال المعنى ولا ما احل محال طيب الفاتحة تتعلق بركن ام لا تتعلق تعلق بركن. طيب لو ان هذا الغرض نظيره وقع في صورة تقرأ بعد الفاتحة تبصر ام لا تبطل؟ لا تبطل صلاته وتالثها ما اخل بواجبها بتركه او نسيان به على غير وجه شرعي

318
01:58:47.550 --> 01:59:09.150
كأن يترك واجبا عمدا لا سهوا ولا جهلا لان الواجب كما سبق ربما سقط لعذر فاذا كان جاهلا او ساهيا سقط لعذر وجبر بغيره وهو سجود السهو او اتى به على وجه غير شرعي

319
01:59:09.700 --> 01:59:30.600
كما لو قال الانسان في تكبيرات الانتقال الله الاعظم لما اراد ان يركع قال الله الاعظم قال الله الاعظم هذا جاء بالواجب على وجهه غيب الرابع ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية

320
01:59:30.950 --> 01:59:53.350
ما احل بهيئتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة لا قبله يعني انسان ارتفع من الثانية ولم يجلس للتشهد ثم قال الحمد لله رب العالمين

321
01:59:53.650 --> 02:00:18.700
ثم رجع ذاكرا عالما الى التشهد هذا ما حكم صلاته على مذهب الحنابلة تكون باطلة فان رجع قبل القراءة فمذهب الحنابلة مذهب الحنابلة يكره ولا تبطل صلاته وصح عدم الرجوع الى التشهد بعد اعتداله عن سعد ابن ابي وقاص

322
02:00:18.800 --> 02:00:38.150
عند ابن ابي شيبة وكذلك عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما والاظهر انه يحرم ولو لم يشرع وهذا ظاهر الاثار وهو مذهب الشافعي فاذا ارتفع الانسان واستوى قائما فانه يحرم عليه الرجوع

323
02:00:38.300 --> 02:00:53.950
ولو لم يشرع في القراءة والمذهب انه يكره لكن الاظهر انه يحرم ولا يكره. الخامس ما اخل بما يجب فيها. ما اخل بما يجب فيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها

324
02:00:54.050 --> 02:01:16.950
ترك منافيها المتعلق بصفتها. يعني منافي يتعلق بالصفة مثل لهم بماذا قال ايش؟ كقهقه هذا منافي ويناقض ينافي صفتها ان يظحك الانسان على وجه القهقهة والقهقهة هو ان يسمع منه

325
02:01:17.350 --> 02:01:42.700
اما التبسم لا يسمى لا يسمى قهقهة وهو عندهم يقولون ضحك مصحوب بصوت ضحك مصحوب بصوت والسادس ما اخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها ترك منافيها مما لا يتعلق باسمتها

326
02:01:42.850 --> 02:02:02.650
للفرق بين السادس والخامس الاول الخامس يتعلق بالصفة بداخلها والثاني لا يتعلق بالصفة كمرور كلب اسود بهيم. للحديث الصحيح الوارد في ذلك انه الشيطان عند مسلم من حديث ابي ذر. والبهيم يعني

327
02:02:04.700 --> 02:02:26.350
اسود بهيم يعني خالص ليس فيه لون اخر اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها وحساب الاذرع الثلاثة من قدميه فاذا مر في دون اذرع ثلاثة فان صلاته باطلة اما لو مر وراءها ولو كان بغير سترة له فان

328
02:02:26.350 --> 02:02:48.150
لا تبطل وبهذا يكمن شرح هذا الكتاب على الوجه المناسب للمقام نسأل الله ان يفقهنا جميعا في الدين اكتبوا وثيقة السماع سمع علي جميع لمن لمن حضر جميع وكثير لمن حضر كثيرا

329
02:02:48.950 --> 02:03:11.950
كتاب المبتدأ الى اخره بقراءة اكتب يا اخي بقراءة بقراءة غيره انا كنا نتمنى ان يأخذ بايدينا احد يعلمنا كيف نحفظ مقروءاتنا عن الشيوخ كلكم كنتم الواحد يقرأ ربما حظر الدروس لا يبدي حظر ولا ما حظر

330
02:03:12.200 --> 02:03:27.450
صح ولا لا؟ ارجع انت الى خمس سنوات ست سنوات حضرت ولا ما حضرت اذا لم تكن تقيد ربما مرت عليك اشياء ما تدري عنها لكن كونك تقيد هذا ويكون التقييد في النسخة التي تكون واضحة في مكتبة هذا من ابلغ الحفظ لعلمك

331
02:03:27.550 --> 02:03:43.100
والانسان ينبغي له ان يحفظ علمه. قال طبيعة الرأي لا ينبغي لاحد عنده علم ان يضيع نفسه وهذا من تضييع النفس تقرأ بعدين ما تعرف ماذا قرأت لكن مثل هذا يعينك على معرفة ما قرأت فاكتبه سمع علي

332
02:03:43.500 --> 02:03:58.800
جميع او سفير المبتدأ بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان فلان فتم له ذلك في كم مجلس من شأن لكامل اما اللي مثلا حضر المجلس الذي بعد صلاة العشاء هذا

333
02:03:59.000 --> 02:04:26.400
في مجلس واحد يكون في مجلس واحد وينبه الى المجلس في حاشيته. فاجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين في معين  اكتبوا التاريخ ليلة الثاني عشر من جمادى الاولى سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف في مسجد جامع الوابل في مدينة

334
02:04:26.550 --> 02:04:33.540
في مدينة الدمام بقي كتاب واحد قوة ناخذه