﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح. والصلاة والسلام على عبده ورسوله رسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح. وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيح. اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج مفاتيح العلم

2
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
في سنته الثانية اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة بالف بمدينته الرابعة مكة المكرمة. وهو كتاب المبتدأ في الفقه لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي وفقه الله. وقد انتهى من البيان الى قوله ان

3
00:01:10.150 --> 00:01:50.150
نوع الرابع نعم. اما بعد قلتم حفظكم الله ورعاكم ووفقكم وجعل الجنة مثواكم. النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء. والاخر مبطلات الصلاة. فنواقض الوضوء ثمانية الاول خارج من سبيل. والثاني خروج بول او غائط

4
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه والثالث زوال عقل او تغطيته. والرابع مس فرج آدمي بيده بلا حائل. والخامس نمس ذكر او انثى الاخر بشهوة

5
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
الخامسة الخامس والخامس لمس ذكر والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. بشهوة. لشهوة بلا حائل عندكم بالباء؟ ايه خلاص اللي هو بالباء. يجوز ان تكون باللام التعليلية ويجوز ان تكون بالباء السببية. اتركوها

6
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
كما هي. نعم. احسن الله اليكم. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والسادس غسل ميت والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن اسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا

7
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
غير موت ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به. ان لم يزلها حالا. وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال. الثاني ما اخل بركنها

8
00:03:50.150 --> 00:04:30.150
في ركن مطلقا الا قياما في نفس واحالة معنى قراءة في الفاتحة الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده

9
00:04:30.150 --> 00:05:00.150
الخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها تم بحمد الله

10
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
ضحوة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربع والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة. من النوافل والمبطلات المحتاج اليها مما ذكر هنا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة

11
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
والناقض والمبطل بمعنى واحد. فانهما يرجعان الى حكم وضعي واحد هو البطلان ان لكن فرغ الفقهاء بينهما فجعلوا النقض متعلقا بالوضوء وجعلوا الابطال متعلقا بالصلاة ذلك ان وضوء العبد بطهارته امر معنوي. يناسبه النقض وبطلان

12
00:06:00.150 --> 00:06:30.150
صلاته امر ظاهر مشاهد. فيناسبه الابطال. ففرقوا بين موضع اللفظين باعتبار تعلقهما. فالناقض في الوضوء والمبطن في الصلاة معهما الحكم بفساد ما طرأ من ناقض على الوضوء فيفسده وفساد ما

13
00:06:30.150 --> 00:07:00.150
قرأ من مبطل على الصلاة فيبطلها. ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء ضوئي فتتخلف معه الاثار المترتبة عليه. ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عليه. ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة

14
00:07:00.150 --> 00:07:30.150
يتخلف معه الاثار المترتبة عليها. ثم ذكر المصنف ان نواقض الوضوء عند الحنابلة فالناقض الاول خارج من سبيل والسبيل هو المخرج وكل انسان له وكل انسان له سبيلان. هما القبل والدبر فما خرج منهما

15
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
كان ناقضا للوضوء سواء كان قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا معتادا او غير معتاد فكل خارج من احد السبيلين ينقض الوضوء. وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن

16
00:07:50.150 --> 00:08:20.150
قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط من غير مخرجه المعتاد كفتحة شقت لخروجه في جنب اذا فان ذلك ينقض الوضوء عند الحنابلة. واما ان كان الخارج سوى البولي والغائط من باقي البدن فانه لا ينقض الوضوء عند الحنابلة الا بشرطين

17
00:08:20.150 --> 00:08:50.150
احدهما ان يكونا نجسا احدهما ان يكون نجسا اخر ان يكون فاحشا. والاخر ان يكون فاحشا. فمتى كان الخارج نجسا فاحشا نقض الوضوء. فان كان غير نيس او كان نجسا غير فاحش فانه لا

18
00:08:50.150 --> 00:09:20.150
ينقض الوضوء عند الحنابلة. فمثلا الدم عند الحنابلة نجس. فمتى خرج؟ فكان كثيرا فانه ناقض للوضوء. وان كان يسيرا فانه غير ناقض للوضوء. والمعتمد في واليسر هو حال اوساط الناس. حال اوساط الناس. ممن لا يكون

19
00:09:20.150 --> 00:09:50.150
الى ولا يكون موسوسا. لان المتبذل الذي لا يبالي بالاقذار يرى الكثير قليلا فمهما تلطخ بشيء من النجاسة لم يعده شيئا كثيرا. والموسوس يعد القليل اذا كثيرا فاذا لاح له شيء من النجاسة خارجا من بدنه عده كثيرا فلا يحال في

20
00:09:50.150 --> 00:10:20.150
اليسير والكثير الا على مستقيم العرف. وثالثها زوال العقل او تغطيته زوال العقل او تغطيته فمن زواله مثلا زواله بالجنون اذا جن الانسان ومن زواله بالتغطية النوم والاغماء نحوهما ورابعها

21
00:10:20.150 --> 00:10:50.150
امس فرج ادمي قبلا كان او دبرا. متصل لا منفصل بيده. لا بظفره فلو مسه بظفره لم يكن داخلا في هذا الناقظ بلا حائل اي بان يفضي اليه مباشرة لا يحول بينه وبينه ثوب ولا غيره فتفضي اليه اليد مباشرة ولو بغير شهوة

22
00:10:50.150 --> 00:11:20.150
خامسها لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. اي بالافضاء الى البشرة دون اذ يحول بين اليد وملامستها. وملامستها مع وجود الشهوة. والمرود والمراد وجود الشهوة حصول التلذذ. فمتى آنس العبد لذة فاق معها فان الشهوة

23
00:11:20.150 --> 00:11:50.150
فحين اذ متحققة وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل بان بدنه عند صب الماء عليه. فهذا هو الغاسل الذي يتعلق به نقض الوضوء. واما من يصب الماء عليه فانه لا يسمى غاسلا ولا ينتقض وضوءه. وسابعها اكل لحم

24
00:11:50.150 --> 00:12:20.150
اي الابل. وهو سابعها اكل لحم الجزور اي الابل. وثامنها الردة. اعاذنا الله واياكم والمسلمين منها وذلك بالخروج من الاسلام الى الكفر. فمتى ارتد الانسان انتقض وضوءه. ثم ذكر المصنف ضابطا كليا فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا اي ان موجبات

25
00:12:20.150 --> 00:12:50.150
التي يذكرها الفقهاء توجب مع الغسل وضوءا. فلو قدر ان احدا دفق من دفق منيا بلذة لشهوة فانه حينئذ يجب عليه مع الغسل ان يتوضأ ايوا هذا مذهب الحنابلة. والراجح مذهب الجمهور انه لا يجب عليه الوضوء استغناء بالرافع

26
00:12:50.150 --> 00:13:20.150
اكبر وهو الطهارة بالغسل. فاذا اغتسل الانسان حصلت له الطهارة الكبرى المغنية عن وضوء جديد واستثنى منها الموت لانه ليس عن حدث وانما ما يكون غسل الميت ائتمارا بحكم الشرع تعبدا له لا انه حل بالميت حدث

27
00:13:20.150 --> 00:13:50.150
يوجب ذلك والذي يترجح بحسب الادلة الشرعية ان هذه النواقض الثمانية لا يقوى القول بالنقض الا في اربعة منها. اولها الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط

28
00:13:50.150 --> 00:14:20.150
اجمعوا على انتقاض الوضوء في الخارج من السبيلين. كالبول والغائط والمدي والودي وثانيها زوال العقل زوال العقل جنون او او تغطيته بنوم او اغماء فان الاغماء في معنى النوم. وجاء في حديث صفوان ابن

29
00:14:20.150 --> 00:14:50.150
عند السنن ولكن من بول او غائط او نوم. فالنوم ينقض الوضوء. والنوم الناقض ما تقدم هو النوم المستغرق الثقيل الذي يفرد به الانسان شعوره هو النوم تغرق الثقيل الذي يفقد به الانسان شعوره سواء كان قاعدا او قائما او مضطجعا فمتى كان

30
00:14:50.150 --> 00:15:20.150
النوم على هذه الصفة نقض الوضوء وانما حكم بنقضه الوضوء حينئذ لان النوم في نفسه ليس ولكنه مظنة للنقض. فلما تحقق من حصول النوم بالاستغراق فيه جعل للمظنة حكم المقطوع به وثالثها اكل لحم الجزور اي الابل لحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه عند مسلم ان رجلا سأل رسول الله

31
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل ورابعها فتغسيل الميت لصحة الاثار فيه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ابي شيبة وغيره

32
00:15:40.150 --> 00:16:10.150
لان من غسل ميتا فانه يتوضأ. ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وهذا امر من الدين المستفيض لان تغسيل الميت كان يتكرر على المسلمين. فلا ينفك غالب شهرهم في موت من يموت منه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فصار هذا الامر عندهم مستفيظا ان من غسل الميت فان

33
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
انه يتوضأ ووقع التصريح به عن اثنين منهم هما ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فهذه الاربعة هي الاشهر ان النقض يكون بها. ثم ذكر المصنف وفقه الله مبطلات الصلاة. وردها الى ستة انواع

34
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
ولم يردها الى افراد لان افراد ما يبطل الصلاة لا ينحصر. والرد الى النوع امكن في الحصر فان المذكور عند عند الحنابلة رحمهم الله تعالى من افراد ما يبطل الصلاة من افراد ما يبطل الصلاة يقارب

35
00:16:50.150 --> 00:17:20.150
اتينا فردا وهذه الافراد التي يقع بها البطلان يمكن ردها الى اصول جامعة هي الانواع الستة التي ذكرها المصنف فاولها ما اخل بشرطها. بتركه او الاتيان به على غير شرعي بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كمبطل الطهارة كمبطل

36
00:17:20.150 --> 00:17:50.150
الطهارة لان من شرط الصلاة رفع الحدث. فاذا انتقضت الطهارة بطلت وكاتصال نجاسة غير معفو عنها. لوجوب ازالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة المصلى عليها وشرط الاتصال بها ان لم يزلها حالا. فان ازالها حالا لم تبطل صلاته

37
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
كأن يلحظ على ثوبه نجاسة او في بقعته التي يصلي عليها نجاسة فينفيها ويلقيها عنه. فذلك لا يقبحه في صحة صلاته بل يمضي فيها لكن ان رأها ثم لم يبادر الى نفيها عنه

38
00:18:10.150 --> 00:18:40.150
ان صلاته تبطل بذلك. وبكشف كثير لا يسير من عورة مأمور بسترها لم يستر من كشف منها في الحال. فان كشف فانكشفت الريح ثوبه فبدت عورته ثم رده لم يضره ذلك لانه بادر الى سترها حالا. فان تركها مكشوفة بطلت صلاته

39
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
وثانيها ما اخل بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كترك ركن مطلقا اي سواء كان عمدا او سهوا او جهلا لانه لم يأتي بالصلاة كما امر. واحالتي معنى

40
00:19:00.150 --> 00:19:30.150
في الفاتحة عمدا كظم تاء انعمت عليهم او كسرها فاذا قال انعمت او انعمت فاذا قال انعمت او انعمت ضما وكسرا ولم يقرأها كما هي بالفتح فان هذا اللحن يحيل المعنى ومعنى يحيل المعنى ان يتغير به المعنى فاذا انضم التاء صار المنعم هو

41
00:19:30.150 --> 00:20:00.150
المتكلم لا الله واذا كسر التاء صار المنسوب اليه الانعام مؤنثا وذلك محال وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كترك واجب عمدا لا سهوا او جهلا. فلو ترك واجبا من الواجبات سهوا كتشهد اول

42
00:20:00.150 --> 00:20:30.150
انه يجبره بسجود السهو لكن ان تركه عمدا بطلت صلاته. والرابع ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة لا قبله. بان يقوم الانسان من التشهد الاول ساهيا ثم

43
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
يستوي ثم يعتدل قائما ثم يشرع في القراءة. فاذا شرع في القراءة فان مذهب الحنابلة انه يحرم عليه ان يعود. فان كان عاد قبل الشروع في القراءة فالمذهب انه يكره

44
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
والصحيح انه اذا شرع في القيام حرم عليه العود وان لم يكن قد قرأ كما هو مذهب شافعي فقد صح هذا عن سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن الزبير عند ابن ابي شيبة. فاذا قام الانسان ساهيا

45
00:21:10.150 --> 00:21:40.150
عن التشهد الاول فاعتدل قائما فانه لا يرجع اليه ولو لم يقرأ. ومثله كذلك سلام مأموم عمدا قبل سلام امامه فاذا سلم قبل الامام متعمدا بطلت صلاته لانه خالف الصفة الشرعية للصلاة لان الصفة الشرعية للصلاة ان يسلم. المأموم بعد امامه

46
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
او سلم سهوا ولم يعده بعد امامه. فلو قدر ان المأموم في التشهد الاخير سهى. فسلم قبل الامام فانه اذا لم يعد السلام بعد الامام تبطل صلاته. اما ان عاد فالتزم مع الامام في صلاته

47
00:22:00.150 --> 00:22:30.150
ثم سلم بعد سلام امامه فذلك لا يبطل صلاته. والخامس ما اخل بما يجب فيها. وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها. وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها. كقهقهة وكلام والقهقهة الضحك المصحوب بصوت الضحك المصحوب بصوت

48
00:22:30.150 --> 00:23:00.150
فلو قهقه فقد جاء بمناف يفارق صفة الصلاة او تكلم فيها ها فان المذهب ان الكلام يبطل الصلاة ولو جهلا او نسيانا. وعن الامام احمد رواية الثانية انه اذا تكلم سهوا او نسيانا لم يبطل ذلك صلاته. وهو الصحيح لما في قصة الحكم

49
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
معاوية رضي الله عنه عند مسلم لما تكلم في صلاته ثم رجع اليها وهو جاهل حين كلامه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة صلاته كما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه عند

50
00:23:20.150 --> 00:23:50.150
مسلم والسادس ما اقل بما يجب لها. ما اخل بما يجب لها وهو ترك ما فيها مما لا يتعلق بصفتها. فالفرق بين الخامس والسادس ان الاول متعلق بصفة الصلاة اما الثاني فانه خارج عن صفتها كمرور كلب اسود بهيم بين يدي المصلين

51
00:23:50.150 --> 00:24:20.150
والبهيم هو الخالص الذي لا يخالطه لون اخر. فاذا مر كلب اسود بهيم بين يدي مصل فانه يبطل صلاته. اذا كان مروره فيما دون في ثلاثة اذرع فما دونها. فاذا مر بين يدي المصلي في مسافة دون هذه المسافة وليس له

52
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
له سترة فانه يبطل صلاته. اما ان مر وراء ثلاثة اذرع ولم يكن للمصلي سترة فانها لا تبطل صلاته لان من لم يجعل له سترة فمنتهى سترته هو موضع سجوده. ومنتهى سترته هو

53
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
موضع سجوده فلو قدر ان احدا صلى ولم تكن له سترة فمر الكلب دون موضع سجوده فانه يبطل الصلاة الصلاة وان كان وراء موضع سجوده فانه لا يبطل الصلاة. لما ثبت في الصحيح عند مسلم من حديث ابي ذر

54
00:25:00.150 --> 00:25:30.150
رضي الله عنه ان الكلب الاسود يقطع الصلاة. وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بكونه شيطان لاجل شيطنته يؤثر ذلك في صحة الصلاة فيبطلها. فهذه الانواع الستة ترجع اليها مراد كثيرة وما ذكره المصنف على وجه التمثيل لها وهي اكثر الشائع فيما يعرض للناس

55
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
فاذا ضبط المرء الانواع الستة امكنه رد الافراد الاخرى التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله على في كتبهم من الحنابلة وغيرهم. وبتمام الكلام على مبطلات الصلاة. نكون قد فرغنا بحمد الله عز وجل

56
00:25:50.150 --> 00:25:54.611
من كتاب المبتدأ في الفقه وهو الكتاب الرابع